جنح

الحكم القضائى فى القانون المصري صحتة وبطلانة م 312 اجراءات

الحكم القضائى

الحكم القضائى فى القانون المصري

أولا : بطلان الحكم القضائى

الحكم القضائى : هو القرار الذي تصدره المحكمة مطبقة في حكم القانون بصدد نزاع معروض عليها.

ويلحق البطلان ب الحكم القضائى من ناحية إصداره أو تسبيبه.

 

تحرير الحكم القضائى وتوقيعه وإصداره

نصت على مبدأ تحرير الحكم القضائى وحددت المواعيد والإجراءات التي تخضع لها المادة (۳۱۲) من قانون الإجراءات الجنائية فقالت يحرر الحكم القضائى بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها.

وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا في إصداره. وإذا كان الحكم القضائى صادراً من محكمة جزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطة يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الإبتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم القضائى الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب. فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم القضائى لخلوه من الأسباب.

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم القضائى عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية. وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة، وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.

وقد قرر هذا النص مبدأ تحرير الحكم القضائى بأسبابه والتوقيع عليه، وبين من له التوقيع على الحكم القضائى . وحدد لذلك ميعادين: الأول ثمانية أيام، والثاني ثلاثون يوماً، وجعل الأول إرشادياً والثاني وجوبياً. ويرتبط بتحرير الحكم إيداع نسخته الأصلية في ملف الدعوى.

لا يفوتك:شروط واجراءات تعيين الحكمين فى قضايا الطلاق

مبدأ تحرير الحكم القضائى :

قرر الشارع مبدأ تحرير الحكم القضائى، وذلك تطبيق لأصل لتدوين الأعمال الإجرائية كافة ليتاح إثباتها والتعرف على فحواها ونطاقها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم القضائى يجوز الطعن فيه كأصل عام، ومن ثم يتعين أن يكون مكتوباً متضمناً البيانات التي حددها القانون حتى يتاح لمحكمة الطعن أن تقدر قيمته وتفصل في الطعن.

وتطبيقاً لذلك، فإن الحكم القضائى الذي نطق به ولم يحرر أبداً يعتبر (منعدماً)، إذا لن يتاح له أداء دوره القانوني من حيث التنفيذ وإنهاء الدعوى. بل إن الأصل أن يدون الحكم القضائى في منطوقه وأسبابه قبل النطق به كي لا تنطق المحكمة به إلا وهي مقتنعة تماماً ما تريد تقريره، مقتنعة كذلك بما تستند إليه من أسباب؛ وإذا كان الشارع أجاز تحرير الحكم القضائى بعد صدوره، وفي خلال أجل معين، فذلك مجرد تيسير في العمل، لا ينفي الأصل العام.

مسودة الحكم القضائى وصورته الأصلية :

إن ما اشترط الشارع تحرير الحكم القضائى وتطلب أن يحمل توقيع رئيس المحكمة وكاتبها هو الصورة الأصلية للحكم؛ أما المسودة التي تسبق تحرير هذه الصورة، فليست لها في ذاتها قيمة، فهي مجرد مشروع حكم، ولذلك لا يجوز الاحتجاج بها، وللمحكمة أن تعدل فيها، إذ لم يتعلق بها حق ما ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الطعن في الحكم القضائى لوجود اختلاف بين ما ورد في مسودته وما ورد في نسخته الأصلية،

وإذا ثبت هذا الاختلاف فالعبرة بما ورد في النسخة الأصلية. وإذا شاب المسودة عيب، ولكن هذا العيب لم يلحق الصورة الأصلية، فالحكم صحيح. وإذا تطلب الشارع إيداع الحكم القضائى في خلال أجل معين ورتب البطلان على عدم الوفاء بذلك، فإنه لا يحول دون البطلان أن مسودة الحكم قد أودعت في خلال هذا الأجل إذا كانت النسخة الأصلية لم تودع. والأهمية الوحيدة لمسودة الحكم أنه إذا حصل مانع لأحد القضاة حال بينه وبين الحضور أثناء النطق ب الحكم القضائى، فيكفي أن يوقع على مسودته.

التوقيع على الحكم القضائى :

تطلب الشارع أن يوقع على نسخة الحكم القضائى الأصلية رئيس المحكمة وكاتبها. وإذا حصل مانع للرئيس يوقع الحكم القضائى أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره، ويفترض ذلك أن المحكمة مشكلة من عدد من القضاة. أما إذا كانت المحكمة مشكلة من قاض واحد (المحكمة الجزئية)، وكان قد وضع أسباب الحكم بخطه جاز لرئيس المحكمة الإبتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم القضائى الأصلية أو يندب لذلك أحد قضاة المحكمة.

فإذا لم يكن القاضي قد وضع الأسباب بخطه فإن الحكم القضائى يبطل لخلوه من الأسباب؛ أي أنه لا ينقذه من البطلان توقيع رئيس المحكمة الإبتدائية أو أحد قضاتها عليه. وإشتراط التوقيع على الحكم القضائى هو تطبيق للقاعدة العامة في الأوراق الرسمية من تطلب حملها توقيع موظف عام مختص، واستمدادها حجيتها من هذا التوقيع. وقد تطلب الشارع أن يوقع على الحكم رئيس المحكمة وكاتبها، ولكن لا يترتب البطلان على عدم توقيع الكاتب.

ويكفي أن يوقع على الحكم القضائى رئيس المحكمة، فلا يشترط أن يوقع جميع قضاة المحكمة عليه، وتوقيع رئيس المحكمة على الحكم هو بمثابة إقرار بما حصل، أي شهادة منه على أن ما تحتويه ورقة الحكم القضائى هو ذات ما نطقت به المحكمة، وذات ما وضعته أسباباً له؛ فإذا كانت هذه هي علة التوقيع، فإنه يكفي أن يصدر التوقيع عن أحد قضاة المحكمة إذا حصل مانع للرئيس، (إذ الرئيس وزملاؤه في قوة هذا الإقرار سواه، وليس النص على اختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده).

وغني عن البيان أن توقيع رئيس المحكمة أو أحد قضاتها لا يحقق غرضه في الإقرار بصحة ما تضمنه الحكم القضائى إلا إذا كان الموقع ما يزال يحتفظ – وقت توقيعه – بصفته القضائية، أما إذا كانت قد زالت عنه فما عاد يصلح ليصدر عنه الإقرار الذي يفترضه توقيعه.

 ميعاد التوقيع على الحكم القضائى :

نص الشارع على ميعادين للتوقيع على الحكم القضائى الأول هو ثمانية أيام فقد نص على أنه (لا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية) والثاني هو ثلاثون يوماً فقد نص على أنه (على كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع). ويحسب كل من الميعادين من اليوم التالي لصدور الحكم القضائى. وميعاد الثمانية أيام إرشادي هدف به الشارع إلى حث المحكمة على أن تعجل بتحرير الحكم والتوقيع عليه، ولذلك لا يترتب البطلان على عدم التوقيع عليه خلال هذا الموعد.

ولكن ميعاد الثلاثين يوما هو ميعاد إلزامي، ومن ثم يبطل الحكم القضائى إذا لم يوقع عليه خلال هذا الميعاد، وقد صرح الشارع بذلك.

ويثبت عدم التوقيع على الحكم القضائى في هذا الميعاد، وبطلانه تبعاً لذلك بالشهادة السلبية التي يعطيها قلم كتاب المحكمة للمحكوم عليه – بعد مضي الثلاثين يوماً – بأن الحكم لم يودع بعد في ملف الدعوى.

عدم بطلان حكم البراءة إذا لم يوقع عليه خلال ثلاثين يوماً:

استثنى الشارع من البطلان لعدم التوقيع خلال ميعاد الثلاثين يوماً حكم البراءة، وعلة ذلك ألا يضار المتهم الذي قضى ببراءته من سبب لا دخل له فيه.

ولكن هذا الاستثناء لا يمتد إلى الحكم القضائى الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، ف الحكم القضائى الصادر فيها يبطل إذا لم يوقع في خلال الثلاثين يوماً.

 

أحكام محكمة النقض فى تحرير الحكم القضائى وتوقيعه واصداره

أولا: جلسة النطق ب الحكم القضائى ،والهيئة التي أصدرته:

١-لما كان مؤدى المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ وجوب صدور أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل المنصوص عليه في المادة المذكورة مما يتعلق بأسس النظام القضائي، وكانت المادة (١٦٧) من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد لصت على أنه

«لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا كما تنص المادة (۱۷۰) على أنه يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم القضائى فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم» كما توجب المادة (۱۷۸) فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وكان البين من استقراء ثلاثة الصوص الأخيرة وورودها في فصل «إصدار الأحكام» أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا – فحسب – تلاوة الحكم.

ولما كان الحكم القضائى المطعون فيه قدران عليه بطلان يتمثل في أنه صدر من هيئة مشكلة من أربعة أعضاء تغاير الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم ولم يثبت به أن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين اشتركوا في إصداره كل ذلك خلافاً لما يوجبه القانون على ما سلف بيانه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

(نقض ٢٢/١/١٩٨٤ مجموعة القواعد القانونية س ٣٥ ص ٩١)

2- لم ينص القانون على البطلان في حالة النطق ب الحكم القضائى في جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك وتحديد أيام انعقاد جلسات الدوائر المختلفة بالمحكمة هو إجراء تنظيمي لحسن سير العمل بما لا يترتب عليه البطلان لمخالفته.

(نقض ١٩/١٢/١٩٧٦ مجموعة القواعد القانونية س ٢٧ ص ٩٥٢)

(ونقض ٢٨/٢/١٩٧٧مجموعة القواعد القانونية س ۲۷ ص ۳۱۰)

3- العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة وتحفظ في ملف الدعوى وتكون هي المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليها من ذوي الشأن، أما ورقة الحكم قبل التوقيع والإيداع – سواء كانت مسودة أو أصلا وهي لا تعدو أن تكون مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغيير وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن فإنها لا تغني عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئاً.

(نقض جلسة ٣١/١/١٩٨٠ س ٣١ ق ٣٣ ص ١٦٥)

4-العبرة في الحكم القضائى بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة، ولا تعدو المسودة أن تكون ورقة لتحضير الحكم وللمحكمة كامل الحرية في أن تجري فيها ما يتراءى لها من تعديل في شأن الوقائع والأسباب إلى وقت تحرير الحكم القضائى والتوقيع عليه.

(نقض جلسة ٢٨/٥/١٩٧٢ ص ۲۳ ق ۱۸۲ ص ۸۰۲)

5- إن العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة، لأنها هي التي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها.

(نقض جلسة ٥/٢/١٩٦٨ س ١٩ ق ٢٩ ص ١٦٠)

6-لما كان رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم القضائى قد وقع على نسخته الأصلية – وفقا للمادة (۳۱۲) إجراءات – وكان القاضي الذي وقع مسودة هذا الحكم قد وقعها بوصفه محرراً أسبابه ومشاركاً في المداولة فيه لا بوصفه نائباً عن رئيس المحكمة التي أصدرته، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم القضائى من بطلانه بدعوى توقيع مسودته من غير رئيس المحكمة لا يكون له محل.

(نقض جلسة ١٤/٢/١٩٦٧س ۱۸ ق ٤٠ ص ٢٠٠)

7-إن القانون لا يوجب وضع إمضاء رئيس المحكمة على الورقة التي يحضر فيها الحكم قبل تحرير نسخته الأصلية، متى كان الرئيس المحكمة التي أصدرت توقيع ثابت على مسودة الحكم الأصلية الشاملة للأسباب والمنطوق فلا يكون ثمة إخلال بما يوجبه القانون.

(جلسة ١٦/٢/١٩٤٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ ق ٥٣٩ ص ٥٠٠)

ثانيا: النسخة الأصلية ومسودة الحكم القضائى :

1– إن القانون لا يوجب وضع إمضاء رئيس المحكمة على الورقة التي يحضر فيها الحكم قبل تحرير نسخته الأصلية، ومتى كان لرئيس المحكمة التي أصدرته الحكم توقيع ثابت على نسخة الحكم القضائى الأصلية الشاملة للأسباب والمنطوق فلا يكون ثمة إخلال بما يوجبه القانون.

(نقض ١٦/٢/١٩٤٨ مجموعة القواعد القانونية س ٧ ص ٥٠٠)

2-إن العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة، لأنها هي التي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها.

(نقض ٥/٢/١٩٦٨ مجموعة القواعد القانونية س ١٩ ص ١٦٠)

3-لما كانت المادة (۳۱۲) من قانون الإجراءات الجنائية تتحدث عن التوقيع على الحكم القضائى ذاته لا على مسودته، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى عدم توقيع أحد آخر من أعضاء الهيئة سوى عضو اليمين وعدم توقيع رئيس الهيئة على المسودة يكون في غير محله.

(نقض ٧/٦/١٩٧٩ مجموعة القواعد القانونية س ٣٠ ص ٦٤٠)

4- العبرة في الحكم هي بنسخه الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى، فإن تبين من مراجعة النسخة الأصلية للحكم أنه استوفى شرائط الصحة التي يتطلبها القانون، فلا ينال من الحكم أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم – على فرض صحة ما يدعيه الطاعن – ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه.

(نقض ١٣/١٢/١٩٧٩ مجموعة القواعد القانونية س ۳۰ ص ۹۳۲)

5– تحرير الحكم القضائى على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية، والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.

(نقض ٢٩/٥/١٩٨٤مجموعة القواعد القانونية س ٣٥ ص ٥٣٨)

6-المادة (۳۱۲) إجراءات جنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي إلا في حالة فريدة، هي حالة وجود مانع للقاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره، فإنه في هذه الحالة لا يجوز لرئيس المحكمة أو القاضي الذي يندبه أن يوقع على الحكم إلا إذا كان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه.

(نقض ٢١/١/١٩٧١مجموعة القواعد القانونية س ۲۲ ص۱۲۲)

7-توجب المادة (۱۷۰) مرافعات أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع مسودته، ولما كان القاضي الذي اشترك في الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت به ولم يوقع على مسودة الحكم أو قائمته، فإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه.

(نقض٢١/٤/١٩٦٩ مجموعة القواعد القانونية س ٢٠ ص ٥١٥)

8-لما كان لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم القضائى على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره، ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل مانع من حضور تلاوة الحكم عملا بنص المادة (۱۷۰) من قانون المرافعات،

ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع نسخة الحكم القضائى الأصلية وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلي من ذات الهيئة التي استمعت المرافعة واشتركت في المداولة، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته.

(نقض ٣/١٢/١٩٧٩ مجموعة القواعد القانونية س ٣٠ ص ۸۸۲)

ونقض ١٣/٢/١٩٨٥مجموعة القواعد القانونية س ٣٦ ص ٢٥٠)

9- لا يعيب الحكم القضائى أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت أن هذا القاضي قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم بما يفيد اشتراكه في المداولة.

(نقض ٥/١١/١٩٥٨مجموعة القواعد القانونية س ٣ ص ١٣٥)

(ونقض ١٦/١٢/١٩٨٥مجموعة القواعد القانونية س ٣٦ ص ١١٧١)

10 – وإن كان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم عند النطق به إلا أن ذلك لا ينفي أن المحكمة إذ تتداول في الحكم الذي تنطق به تتداول في الوقت عينه في الأسباب التي يبنى عليها لتلازم الأمرين تلازماً لا يتصور معه فصل أحدهما عن الآخر وما دام الحكم وليد أسبابه فلا يحرر منطوقه إلا بعد أن يكون قضاة المحكمة قد فكروا وتناقشوا واستقروا على أسبابه بحيث لا يكون باقياً بعد للنطق به سوى صياغة الأسباب على أساس ما تقرر في المداولة مما يصح أن يقوم به أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة.

هذا والتوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة إقرار بما حصل فيكفي أن يكون من أي واحد ممن تداولوا في الحكم القضائى إذ الرئيس وزملاؤه في قوة الإقرار سواء ولم يقصد بالنص على حصول التوقيع من الرئيس إلا تنظيم العمل وتوحيده فإذا توفى الرئيس بعد الحكم أو عرض له مانع قهري فحرر أقدم العضوين الآخرين أسباب الحكم ووقعه بدلاً منه، فلا يقبل بناء على ذلك القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة أو أنها لم تكن هي التي تناولتها المداولة.

(نقض ١٨/٥/١٩٤٨المجموعة الرسمية س ٤٩ ص ٤٧٥)

11 – عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة في الدعوى على مسودة الحكم القضائى الذي أشرك في إصداره ولم يحضر النطق به، كما هو مقتضى المادة (۱۰۲) مرافعات لا يستوجب البطلان، لأن القانون إذ لم ينص في هذه المادة على البطلان في هذه الحالة مع أنه قد نص عليه في المادتين (۱۰۰، ۱۰۳) من القانون المذكور قد دل بذلك على أنه لا يعتبر هذه المخالفة مستوجبة للبطلان.

(نقض ١٧/٢/١٩٤١ مجموعة القواعد القانونية س٥ ص ٣٩٧)

12– تحرير مسودة الحكم القضائى غير لازم، إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره.

(نقض جلسة ١٦/١٢/١٩٨١ س ۳۲ ق ۱۹۸ ص ۱۱۱۱)

13– متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة والذي أثبت في ورقة الحكم القضائى عدم اشتراكه في تلاوة قد وقع على قائمة الحكم بما يثبت اشتراكه في إصداره طبقاً لما توجبه المادة (۱۷۰) مرافعات فإن الحكم يكون سليما بمنأى عن دعوى البطلان.

(نقض جلسة ٢٤/١/١٩٧١س ۲۲ ق ۲۲ ص ٩٥)

14– لا محل للاستناد للمادة (٣٤٦) مرافعات التي توجب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم القضائى في المواد الجنائية التي تطبق عليها أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

(نقض جلسة ٢٧/١١/١٩٦٧س ۱۸ ق ٢٤٤ ص ١١٦٣)

15– إن المادة (۳۱۲) إجراءات إنما تتحدث عن التوقيع على الحكم القضائى ذاته لا على مسودته فلا وجه للاستناد إليها في طلب بطلان الحكم القضائى الجنائي لعدم توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته على مسودته.

(نقض جلسة ٢٧/١١/١٩٦٧ س ۱۸ ق ٢٤٤ ص ١١٦٣)

ثالثاً: التوقيع على النسخة الأصلية للحكم:

1– دل الشارع بالمادة (۳۱۲) إجراءات على أن التوقيع على الحكم إنما قصد به استيفاء ورقته شكلها القانون الذي تكتسب به قوتها في الإثبات وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن اشتركوا في إصداره.

أما النص على اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم القضائى بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده، فإن عرض له مانع قهري – بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب التي كانت محل مداولة الأعضاء جميعاً – فوقع الحكم نيابة عنه أقدم العضوين الآخرين فلا يصح أن ينعى على ذلك الإجراء بالبطلان لاستناده في ذلك إلى قاعدة مقررة في القانون بما لا يحتاج إلى إنابة خاصة أو إذن في إجرائه.

أحكام محكمة النقض فى تحرير الحكم القضائى وتوقيعه واصداره

(نقض٣٠/١/١٩٦٧ مجموعة القواعد القانونية س ۱۸ ص ۱۰۸)

2– التوقيع على الأحكام بعد تحريرها إنما يكتفي فيه بتوقيع رئيس المحكمة والكاتب دون بقية أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم القضائى طبقاً لنص المادة (۳۱۲) من قانون الإجراءات.

(نقض ١/٥/١٩٥٦ مجموعة القواعد القانونية س ۷ ص ۷۰۱)

(ونقض ١٣/٢/١٩٨٥ مجموعة القواعد القانونية س ٣٦ ص ٢٥٠)

3- إن نص المادة (۳۱۲) من قانون الإجراءات الجنائية أوجب تحرير الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدروه بقدر الإمكان، وتوقيع رئيس المحكمة وكاتبها عليه. ثم بين ما يتبع عند قيام مانع بالرئيس يمنعه من توقيع الحكم. ولم يواجه حالة قيام المانع بكاتب الجلسة ولم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه.

(نقض ٩/٤/١٩٥٦مجموعة القواعد القانونية س ٢ ص ٥٢٣)

4- خلو ورقة الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً، وإذ أيد الحكم القضائى المطعون فيه الحكم الابتدائي فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب بما يعيبه ويوجب نقضه.

(نقض ٢٩/١٠/١٩٧٨مجموعة القواعد القانونية س ٢٩ ص ٧٤٤)

5– من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم القضائى الذي أصدره يعتبر شرطا لقيامه، إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صور به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها. ولما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته الأخيرة المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه، فإنها تكون مشوبة بالبطلان بما يستتبع بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم القضائى .

(نقض ٢٨/١١/١٩٦٦مجموعة القواعد القانونية س ١٧ ص ١١٥٩)

6– لما كانت المادة (۳۱۲) من قانون الإجراءات الجنائية استلزمت أن يوقع الحكم رئيس المحكمة وكاتب الجلسة فقط، كما أنها تتحدث عن التوقيع على الحكم ذاته لا على مسودته، ومن ثم فإن النعي على الحكم القضائى بدعوى عدم توقيع أحد آخر من أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم عليه وعدم توقيع رئيس الهيئة على المسودة يكون في غير محله.

(نقض جلسة ٧/٦/١٩٧٩س ٣٠ ق ١٣٧ ص ٦٤٠)

7- إذا ما توفى رئيس الجلسة بعد الحكم أو عرض له مانع قهري فحرر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحكم ووقعه بدلا عنه فهذا لا يبطل الحكم القضائى ، ولا يقبل القول بأن هذه الأسباب لم تكن محل مداولة من جميع القضاة أو أنها لم تكن هي التي تناولتها المداولة أن المفروض أن الحكم القضائى لا ينطق به إلا بعد المداولة فيه وفي أسبابه.

(جلسة ١٨/٥/١٩٤٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ ق ٦٠٩ ص ٥٦٩)

8-كل حكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقع عليه القاضي الذي أصدره وإلا يعتبر غير موجود، وإذن فيكون باطلا الحكم الاستئنافي الذي يقضي بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه متى كان الحكم الابتدائي غير موقعه ورقته من القاضي والكاتب.

(جلسة ٣/٦/١٩٤٦مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق ١٨٤ ص ١٧١)

٩- الحكم القضائى لا يعتبر له وجود في نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضي الذي أصدره، ثم هو من حيث أنه ورقة أميرية لا يكتسب صفته الرسمية إلا إذا كان موقعه موظفاً عند التوقيع وإذن فمتى زالت صفة القاضي عن رئيس المحكمة التي قضت في الدعوى فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم م توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية ولا يجعل منها بالتالي حكما مستوفياً الشكل القانوني، وإذا لم يكن موجوداً في الدعوى غير تلك الورقة ولم يكن عليها توقيع آخر ممن اشتركوا مع موقعها في الفصل في القضية فإن الدعوى تكون كأنها لا حكم فيها.

(جلسة ٢١/٥/١٩٤٦مجموعة القواعد القانونية ج ٧ ق ١٦٣ ص ١٥٧)

10 – من حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم القضائى المطعون فيه الصادر بجلسة ٢٢ مارس سنة ۱۹۹۳ خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره بعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوما. وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فإن بطلانها يستتبع الحكم ذاته. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

(الطعن رقم ٢٣٣٣٦ لسنة ٦٣ ق جلسة ٢١/١/٢٠٠٣)

11 -من حيث أنه يبين من الاطلاع على ورقة الحكم الابتدائي أنها خلت من توقيع رئيس المحكمة الذي أصدر الحكم لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب مما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن رقم ٧٦٩٤ لسنة ٦٣ ق جلسة ١/٢/٢٠٠٣)

12- حيث أن الحكم القضائى المطعون فيه الذي قضى باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن قد اندمج في الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة الطاعن لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم الابتدائي غير موجود بملف الدعوى وفـق مـــا أفصحت عنه مذكرتي نيابة الجيزة الكلية ونيابة النقض الجنائي.

ولما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة، وكان من المقرر أن ورقة الحكم القضائى هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن،

وكان الحكم الابتدائي لم تودع أسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه، وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم القضائى – الذي لم يودع ملف الدعوى – أخذاً بأسبابه، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً، وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم ۱۷۱۱۱ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٨/١١/٢٠٠٢)

رابعا: ميعاد التوقيع على الحكم القضائى :

1 – تكفل قانون الإجراءات في المادة (۳۱۲) منه بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليها فيه، فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم القضائى في خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته، وكل ما رتبه على ذلك من أثر هو أن يكون للمحكوم عليه،

إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم القضائى في الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن بالنقض ويقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب كما هو مقتضى نص المادة (٤٢٦) من قانون الإجراءات الجنائية.

(نقض ٣/٤/١٩٥٦مجموعة القواعد القانونية س ٧ ص ٤٩٨)

2- إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة (۳۱۲) منه إيداع أحكام الإدانة والتوقيع عليها معاً خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها وإلا بطلت. فالتوقيع وحده لا يكفي ما دام أن الحكم لم يودع الملف في الميعاد.

كما أن إيداع مسودة الأسباب في الميعاد موقعا عليها من رئيس الدائرة لا عبرة به وإنما العبرة في الحكم القضائى هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصور التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن.

(نقض ٢٧/٢/١٩٧٨ مجموعة القواعد القانونية ص ٢٩ ص ١٩٦)

3- أوجب القانون إيداع أحكام الإدانة والتوقيع عليها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها وإلا كانت باطلة، فمجرد إيداع الحكم القضائى في الميعاد غير موقع لا يعصمه من البطلان لأن ورقة الحكم قبل التوقيع عليها – سواء كانت أصلا أو مسودة لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن.

(نقض ١٧/٤/١٩٧٧ مجموعة القواعد القانونية ص ٢٨ ص ٤٩١)

(ونقض ١٨/٢/١٩٧٧مجموعة القواعد القانونية س ٢٤ ص ٢٢١)

4- إن بطلان الحكم بسبب التأخير في ختمه أكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ في تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد هذا الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قواعد قانون المرافعات أو قانون تحقيق الجنايات، فلا يجدي في هذا المقام التعلل لتأخير ختم الحكم عن الثلاثين يوما بسوء المواصلات بين مقر المحكمة ومحل وجود القاضي بسبب الحجر الصحي.

(نقض ٢٩/١٢/١٩٤٧مجموعة القواعد القانونية س ٧ ص ٤٤٢)

(ونقض ٤/٣/١٩٦٣مجموعة القواعد القانونية ص ١٤ ص ١٤٢)

5 – إذا قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لعدم توقيعه في بحر ثلاثين يوما ثم نظرت موضوع الدعوى وحكمت فيه فإنها لا تكون قد خالفت القانون، ذلك لأن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بإصدار حكمها في الموضوع فلا سبيل إلى إعادة القضية إليها، ولا تكون المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة ملزمة بسماع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من جديد، لأن البطلان إنما ينسحب إلى الحكم الابتدائي ولا يتعدى إلى إجراءات المحاكمة التي تمت وفقا للقانون.

(نقض٣١/١١/١٩٥١مجموعة القواعد القانونية س ٣ ص ٣٤٤)

6 – متى كانت المادة (۳۱۲) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. وإذ كان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ ٢ من ديسمبر سنة ۱۹۷۹ وقد خلا ملف الدعوى من أصل هذا الحكم القضائى موقعاً عليه من القاضي الذي أصدره برغم انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (۳۱۲) من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون باطلاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً بدوره مما يوجب نقضه.

(نقض ٩/١١/١٩٨٣مجموعة القواعد القانونية س ٣٤ ص ٣٠٧)

7- يترتب البطلان حتماً على عدم توقيع الحكم القضائى في الميعاد، سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية أم لم يقدمها، ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغني هذا الدليل بقاء الحكم القضائى حتى نظر الطعن فيه حاليا من التوقيع.

(نقض جلسة ١/٣/١٩٧٠ص ۲۱ ق ۷۸ ص ٣١٦)

8- فصلت المادة إجراءات جنائية نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة أو تلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق به، ومن ثم فإنه لا يصح الاستناد إلى ما أوردته المادة (٣٤٦) مرافعات بشأن التوقيع على الحكم القضائى وإيداع مسودته.

(نقض جلسة٢٥/٣/١٩٦٣ س ١٤ ق ٤٦ ص ٣٢١)

9- لم يرتب القانون البطلان على تأخير التوقيع على الحكم القضائى إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليها بنص المادة ۳۱۲ إجراءات جنائية فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته.

(نقض جلسة ٣/٤/١٩٥٦س ٧ ق ١٤٥ ص ٤٩٨)

10- لم يحدد قانون الإجراءات أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها على أن تبطل إذا انقضت مدة ثلاثين يوما من يوم صدورها دون التوقيع عليها، وعلى ذلك فلا محل للقول ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور الحكم في خلال ثلاثين يوما من سماع المرافعة.

(نقض جلسة٦/٣/١٩٥٦س ۷ ق ٩٥ ص ٣١٥)

11- قانون الإجراءات الجنائية لم ينص على البطلان إلا في حالة عدم التوقيع على الحكم القضائى خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق، والمحكمة إذ قررت تأجيل النطق بالحكم عدة مرات ولمدة طويلة لا تكون قد خالفت القانون في شيء.

(نقض جلسة ٢٩/٥/١٩٨٠ س ٣١ ق ١٣٤ ص ٦٩٢)

12 – متى كان الطاعن حين توجه إلى قلم كتاب المحكمة للاطلاع على الحكم القضائى في اليوم الثلاثين من يوم صدوره لم يجده مودعاً به وقد حصل على شهادة بذلك محررة في آخر ساعات العمل من ذلك اليوم فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة (۳۱۲) إجراءات جنائية.

(نقض جلسة ١٥/٢/١٩٥٤ س ه ق ۱۰۹ ص ٣٣٤)

13 – إن القانون – على ما أولته هذه المحكمة – قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.

(نقض جلسة ٢١/١/١٩٥٢س ٣ ق ١٦٩ ص ٤٤٦)

14– لا يمتد أجل التوقيع على الحكم القضائى وإيداعه لأي سبب من الأسباب حتى تتابي بطبيعتها أن يمتد هذا الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها مواعيد السقوط.

(نقض جلسة ١٨/٢/١٩٨٧ س ۳۸ ق ٤٢ ص ۲۹۸)

15 – من حيث أنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة (۳۱۲) منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة – لما كان ذلك،

وكان الحكم القضائى المطعون فيه قد صدر في ٦ من أبريل سنة ١٩٩٤ وحتى ٩ من مايو سنة ١٩٩٤ لم يكن قد تم إيداعه ملف الدعوى موقعاً عليه – على نحو ما هو ثابت من الشهادة السلبية المرفقة بالأوراق والصادرة من قلم الكتاب نيابة جنوب القاهرة الكلية – فإن الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن رقم ١٤٤٧٨ لسنة ٦٤ في جلسة ١٥/٤/٢٠٠٣)

16- من حيث أنه من المقرر أن المحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقا وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة (۳۱۲) منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة،

ولما كان الحكم القضائى المطعون فيه قد صدر في ٢٦ من أبريل سنة ١٩٩٣ وحتى يوم من ٧ أغسطس سنة٢٠٠٢  لم يكن قد أودع ملف الدعوى – على ما يبين من مذكرة القلم الجنائي لنيابة النقض المرفقة بملف الطعن – فإنه يكون باطلاً – وهو ما يتسع له وجه الطعن – وغني عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتما سواء قدم الطاعن شهادة سلبية بذلك أو لم يقدمها ذلك أنها لا تعدو أن تكون إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء،

ويغني عن هذا الدليل ما ورد بكتاب نيابة النقض الجنائي أن أسباب الحكم لم تحرر حتى يوم ٧ من أغسطس سنة ٢٠٠٢ ، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

(الطعن رقم ١١٦٦٩ لسنة ٦٣ ق جلسة ٢١/١٠/٢٠٠٢)

خامسا: الشهادة السلبية:

1 – يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه على الرغم من انتهاء ذلك الميعاد.

(نقض جلسة ١٧/١٢/١٩٨٧ص ۳۸ ق ۲۰۲ ص ۱۱۰۳)

أجزاء الحكم القضائى الجنائى

يجب أن تكون أجزاء الحكم القضائى الجنائى من ثلاثة يكمل بعضها بعضاً، هي الديباجة والأسباب والمنطوق.

١-ديباجة الحكم القضائى :

البيانات التي يتعين أن تتضمنها ديباجة الحاكم: ديباجة الحكم القضائى هي مقدمته التي تستهدف التعريف به، ببيان عناصره واستظهار مقوماته، من حيث التعرف على المحكمة التي صدر عنها، وتاريخه، والدعوى التي صدر فيها، وبيان أطرافها وسببها، أي التهمة التي أقيمت من أجلها. ونفصل فيها يلي هذه البيانات:

أجزاء الحكم القضائى الجنائى

يتعين أن يتضمن الحكم القضائى بيان المحكمة التي أصدرته، إذ أن خلو الحكم من هذا البيان يؤدي إلى الجهالة، إذ لا يكون متاحاً التعرف على مصدر الحكم، والتحقق من أنه صادر عن هيئة لها صفة القضاء وولايته واختصاصه بالدعوى؛ فإذا خلا الحكم القضائى من بيان المحكمة كان باطلاً.

ويتصل بذلك وجوب بيان الكيفية التي دخلت بها الدعوى في حوزة المحكمة، وذلك للتحقق من أن لها ولاية الفصل فيها. ولكن لا يشترط أن يتضمن الحكم القضائى أسماء القضاة الذين شكلت منهم المحكمة، فالمحضر يتضمن بيان ذلك؛ ولا يشترط إثبات توافر صفة القضاء لكل منهم وسماعهم المرافعة في جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، فذلك مفترض ما لم يقم الدليل على خلافه

تاريخ صدور الحكم القضائى :

يتعين أن يتضمن الحكم القضائى تاريخ صدوره، فالأصل العام في كل ورقة رسمية هو تضمنها تاريخ صدورها؛ بالإضافة إلى أن لهذا التاريخ أهمية في حساب مواعيد الطعن في الحكم القضائى.

أسماء أطراف الدعوى: تقضي القواعد العامة ببيان أسماء أطراف الدعوى الذين فصل الحكم فيما ثار بينهم من نزاع، وتضمن تحديد حقوقهم والتزاماتهم. وهذا البيان له أهميته من حيث تحديد من تنصرف إليهم آثار الحكم القضائى، حتى لا يحتج طرف في الدعوى بأنه لم يكن المعني بآثار الحكم القضائى .

وتطبيقاً لذلك، تعين بيان اسم المتهم والمدعي المدني والمسئول المدني. ولما كان المراد بيان أسماء أطراف الدعوى تحديد معالم شخصياتهم، فإنه يتعين كذلك الإشارة إلى ألقابهم ومحال إقاماتهم وسائر ما يكون ضرورياً لتحديد شخصية كل منهم التحديد النافي للجهالة.

تاريخ ارتكاب الجريمة ومحل ارتكابها:

الأصل أن يتضمن الحكم القضائى بيان ذلك. فتاريخ ارتكاب الجريمة يحدد مبدأ سريان مدة تقادم الدعوى الناشئة عنها. وبيان محل ارتكاب الجريمة قد تكون له أهميته كركن للجريمة أو ظرف مشدد لها، وقد تكون له أهميته في تحديد المحكمة المختصة بها.

بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة:

تطلب الشارع أن يتضمن حكم الإدانة (أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها). وعلة هذا البيان أن يتاح التعرف على (سبب الدعوى)، والتحقق من توافر أركان الجريمة بما يكفل تفسير الإدانة والعقوبة، والتحقق من صواب الإشارة إلى نصوص القانون؛ ويتيح هذا البيان كذلك فهم أسباب الحكم ومراقبة دقتها، باعتبارها تنطبق على هذه الواقعة.

وبيان الواقعة في ديباجة الحكم القضائى يتيح للقاضي أن يحسن وضع حكمه وصياغة أسبابه، إذ يستخلص منها ما إذا كانت أركان الجريمة متوافرة أم غير متوافرة، وما إذا كانت ثمة أسباب أو ظروف تعفي من العقوبة أو تخفف منها أو تشددها. وهذا البيان يتيح كذلك للمتهم أن يعلم بالأفعال التي أدين بها، ويتيح للمحكمة أن يطعن أمامها في الحكم أن تراقب صحته.

ولم يحدد الشارع شكلاً معيناً يتعين أن يصاغ فيه بيان الواقعة، فأية عبارة تكفي لاستقامة الحكم من هذه الوجهة. ولكن استنادا إلى علة تطلب هذا البيان، فإنه يتبين أن يكون بياناً وافياً بحيث تستخلص منه أركان الجريمة وعقوبتها، ويصلح لتفسير الإشارة إلى نصوص معينة في القانون ويصلح كذلك لفهم الأسباب وتحري صحتها.

ولذلك، فأنه لا يكفي أن يذكر الحكم الوصف القانوني الذي أسنده إلى فعل المتهم وإنما يتعين أن يحدد هذا الفعل في وضوح ويبين نتيجته وعلاقة السببية بينهما والقصد أو الخطأ فهذا البيان التفصيلي الواضح هو الذي يتيح لمحكمة الطعن مراقبة صحة الوصف القانوني الذي قرره الحكم القضائى .

واشتراط بيان الواقعة قصره الشارع على الأحكام الصادرة بالإدانة كي يستخلص منه توافر جميع أركان الجريمة؛ أما إذا كان الحكم القضائى بالبراءة، فيكفي أن يشير إلى سندها.

الإشارة إلى نص القانون الذي طبقه الحكم القضائى :

تطلب الشارع أن يتضمن حكم الإدانة الإشارة إلى نص القانون الذي طبقه وحدد بناء عليه العقوبة التي نطق بها. وعلة هذا البيان أنه يتيح المحكمة الطعن التحقيق من أن هذه العقوبة هي في حدود ما يقرره ذلك النص فإذا غفل الحكم عن الإشارة إلى نص القانون الذي طبقه كان باطلا،

ولا يجوز القول بأن بيان الواقعة يتيح تحديد هذا النص، إذ يعني ذلك تعطيل اشتراط القانون، بالإضافة إلى أن الواقعة قد تثير تطبيق عدد من نصوص القانون، ثم أن الشارع يريد أن يكون النص الذي طبقه الحكم واضحاً بمجرد الاطلاع عليه ودون حاجة إلى عملية ذهنية تالية.

وقد قصر الشارع اشتراط الإشارة إلى نص القانون على حكم الإدانة؛ أما حكم البراءة فلم يشترط فيه ذلك، إذ أن نص القانون يحدد العقوبة، وحكم البراءة لم يطبقه.

ما لا يشترط أن تتضمنه ديباجة الحكم القضائى :

لا يشترط أن ينص الحكم القضائى على صدوره باسم الشعب، فذلك أمر مفترض بقوة الدستور دون حاجة إلى الإفصاح عنه. ولا يشترط أن يتضمن الحكم إثم ممثل النيابة، طالما أنه لا شك في أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى.

ولا يشترط أن ينص الحكم القضائى على صدوره علناً، إذ الأصل توافر شروط صحته، ولا يعيب الحكم القضائى خطؤه في ذكر إثم المجني عليه. ولا يعيب الحكم أن يشوبه خطأ مادي، إذ لإصلاح هذا الخطأ الطريق الذي حدده القانون، ومن ثم لم يكن في ثبوته ما يعني عيب الحكم القضائى .

٢ – أسباب الحكم القضائى :

فحوى الأسباب:

أوجب القانون تسبيب الحكم القضائى (المادة ۳۱۰ إجراءات ضماناً لجديتها وثقة في عدالتها. والأسباب هي الأدلة التي تعتمد عليها المحكمة كمصدر لاقتناعها وإصدار حكمها والمحكمة ليست ملزمة ببيان لماذا اقتنعت؟ ولكنها ملزمة إيضاح بما اقتنعت؟ والأسباب هي التي توضح الحجج التي اقتنعت بها المحكمة؟ ولكنها لا تكشف لماذا اقتنعت بهذه الحجج بالذات من الناحية الموضوعية لأن المحكمة حرة في تقديرها وفقاً لمبدأ حرية القاضي في الاقتناع.

ويجب أن تتضمن أسباب الحكم – بوجه عام – المسألتين الآتيتين:

أولاً: الأدلة الواقعية والقانونية التي اعتمد عليها الحكم.

ثانياً: الرد على الدفوع الجوهرية التي أبديت أثناء نظر الدعوى. فالقسم الأول يمثل الحجج الإيجابية للحكم، والقسم الثاني يمثل دفع النقد المحتمل للحكم.

شروط الأسباب:

يتعين أن يتوافر في الأسباب شرطان كي تحقق علتها: الأول، أن تكون مفصلة واضحة؛ والثاني، أن تكون متسقة فيما بينها بحيث لا ينقض بعضها بعضاً، وأن تكون متسقة مع منطوق الحكم بحيث تدعمه وتقدم له السند المنطقي. وبناء على ذلك، فإن الأسباب المجملة أو المبهمة الغامضة؛ والأسباب المتناقضة فيما بينها أو المناقضة لمنطوق الحكم هي أسباب معيبة، فيبطل الحكم الذي استند إليها.

تفصيل الأسباب ووضوحها:

يعني تفصيل الأسباب أن تكون كافية ليستقيم منطوق الحكم بها، أي أن تكون كافية للإقناع بما قضى به الحكم في منطوقه؛ ويقتضي ذلك أن يعرض الحكم جميع أو أغلب الحجج التي استند إليها. ويعني وضوح الأسباب قابليتها للفهم من قبل شخص ذي ثقافة قانونية متوسطة، أي استطاعة أن يحدد المقصود بها، وأن تستخلص منها الحجج التي يراد إسناد المنطوق إليها.

فإذا كانت الأسباب مجملة، كقول الحكم أن (التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي)، أو من (شهادة الشهود بالجلسة)؛ أو كان الحكم قد جهل أدلة الثبوت في الدعوى فلم يبينها في وضوح فإنه يكون معيباً، إذ يكون تسبيبه غير مقنع، ذلك أن العبارات السابقة (أن كان لها معنى عند واضعي الحكم فإن هذا المعنى مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم، ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من العبث،

ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاة من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هي مسوغات الحكم. وهذا العلم لا بد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه). وإذا كانت الأسباب غامضة مبهمة بحيث يستحيل أو يصعب فهمها،

فإن الحكم القضائى الذي يستند إليها يكون معيباً، لأن هذه الأسباب لا تحقق العلة من تطلبها، (ولأن هذا مما يعوق محكمة النقض عن تفهم مرامي الحكم فلا تتمكن من الاشتياق بأن القانون طبق تطبيقاً صحيحاً). ويقتضي تفصيل الأسباب أن يورد الحكم مؤدي كل دليل استند إليه وأن يرد على كل دفع جوهري أبدي في الدعوى.

إيراد الحكم القضائى مؤدى كل دليل استند إليه:

لا يكفي أن يذكر الحكم القضائى في عبارة مجملة الدليل أو الأدلة التي اعتمد عليها، كأن يذكر أنه استند إلى اعتراف المتهم أو شهادة الشهود أو تقرير الخبير؛ وإنما عليه أن يذكر فحوى كل دليل في تفصيل ووضح كافيين ووجه الاستدلال به وما له من دور منطقي في استخلاص الحكم منطوقه الذي خلص إليه.

وعلى سبيل المثال، فإنه يتعين على الحكم القضائى إذا استند إلى اعتراف المتهم في إدانته أن يذكر نص هذا الاعتراف أو موجزه ويحدد الوقائع التي انصب عليها ويقرر أن هذه الوقائع هي ما تقوم به أركان الجريمة والمسئولية عنها، والمثل نقوله إذا استند الحكم إلى شهادة الشهود أو تقرير الخبير.

إيراد حكم الإدانة ما يثبت توافر أركان الجريمة:

يتعين للاستقامة حكم الإدانة وإقناعه المتهم ومحكمة الطعن بأن الإدانة تطابق القانون أن يثبت الحكم في صراحة وتفصيل ووضوح توافر جميع أركان الجريمة على النحو الذي يقتضيه قيام المسئولية عنها واستحقاق العقوبة من أجلها.

فإذا أغفل حكم الإدانة بيان ذلك كان (قاصراً) لأنه لا يصلح للإقناع بالإدانة، فثمة احتمال في انتفاء أحد هذه الأركان بحيث تفقد الإدانة سندها المنطقي والقانوني.

وتطبيقاً لذلك، يعد قاصراً الحكم الذي لا يثبت توافر (نية إزهاق الروح) في القتل العمد؛ أو لا يثبت (العلم بتغيير الحقيقة) في التزوير؛ أو لا يثبت توافر (الخطأ) في القتل غير العمدي أو الإصابة غير العمدية، أو الحريق غير العمدي؛ أو لا يثبت توافر (علاقة السببية) في القتل غير العمد أو في النصب بل أنه إذا كان قبول الدعوى يتطلب شرطاً خاصاً كشكوى أو طلب تعين على حكم الإدانة أن يثبته كي يقتنع المطلع عليه أن الإدانة توافرت شروطها الإجرائية كذلك.

ما لا يلتزم الحكم القضائى بتقريره

يقتصر الالتزام بالتسبيب على تقرير ما يكون ضرورياً – من حيث المنطق – الاستقامة وتبرير ما قضى به الحكم في منطوقه، وما زاد على هذا القدر – وإن كان من شأنه إضفاء المزيد من الوضوح على أسباب الحكم – لا يلتزم بإثباته، ومن ثم لا يعيبه إغفاله وتطبيقا لذلك، فإن الحكم لا يلتزم بتتبع كل جزئية دفاع أثارها المتهم والرد عليها رداً خاصاً بكل جزئية على حدة، وإنما يكفي أن يرد عليها جملة؛ بل إذا لم يرد عليها إطلاقاً لم يكن ذلك قصوراً يعيبه، ذلك أن عدم الرد والإدانة في ذات الوقت يعنيان الرفض المعلل بأسباب الإدانة.

وغني عن البيان أن الحكم القضائى لا يلتزم إلا بإيراد الأدلة التي يستقيم بها منطوقة. فإذا أورد من الأدلة ما يكفي لذلك، فإنه لا يعيبه إغفاله ذكر دليل آخر من شأنه أن يساند قضاءه الذي انتهى إليه في منطوقه؛ ومن باب أولى لا يعيب الحكم إغفاله دليلاً غير منتج في الدعوى. ولا يعيب الحكم تزيده في التسبيب بإيراده فروضا واحتمالات ساقها على سبيل الفرض الجدلي» ثم نفيه لها وتأكيده الصورة التي خلص إليها لوقائع الدعوى، طالما أن الحكم قد تضمن من الأدلة ما يكفي لاستقامة قضائه.

رد الحكم القضائى على الطلبات والدفوع الجوهرية في الدعوى:

يتعين أن تتضمن أسباب الحكم القضائى الرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها – لو صحت – أن تزيل أو تضعف الأسس المنطقية أو القانونية التي اعتمد الحكم عليها، إذ لو بقيت هذه الدفوع بغير رد لكان معنى ذلك هدم بعض أسبابه وقصور ما تبقى من أسباب عن تدعيمه.

وهذه القاعدة تسري على أحكام الإدانة والبراءة على السواء: فحكم الإدانة يتعين أن يرد ويدحض الدفوع التي من شأنها لو صحت تبرئة المتهم، وحكم البراءة يتعين كذلك أن يعلل سبب رفضه الأخذ بدليل إدانة.

وقد وضعت محكمة النقض هذه القاعدة في قولها (إذا كان ما دفع به الطاعن تهمته دفاعاً جوهرياً ينبني عليه – لو صح – هدم التهمة المسندة إليه وجب على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وترد عليه. فإذا أغفلت الرد عليه كان ذلك موجباً لنقض الحكم). وقد عرفت محكمة النقض الدفاع الجوهري بأنه (الذي يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى. فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه).

ويتعين الاعتبار الطلب أو الدفع جوهرياً بحيث يلتزم الحكم القضائى بأن يتضمن ما يفيد رده عليه أن تتوافر فيه الشروط الآتية: يتعين أن يكون جازماً؛ وأن يكون جدياً وصريحاً؛ وأن يكون ظاهر التعليق بموضوع الدعوى؛ وأن يقدم قبل إقفال باب المرافعة. والطلب الجازم هو الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه. فلا يعد كذلك الطلب أو الدفع الذي يقدم من قبيل الاحتياط، أو الذي يصاغ في صورة رجاء، أو في صورة مجرد تساؤل.

ويتعين أن يكون صريحاً وجدياً فلا تلتزم المحكمة بأن ترد على طلب مجهل، أو طلب لم تحدد ماهيته في وضوح. ولا تلتزم المحكمة بالرد على دفع غير جدي لا يشهد له الواقع، أو ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب.

ويتعين أن يكون ظاهر التعلق بالدعوى، أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى ذاته، إذ بغير ذلك لا يكون منتجاً في الدعوى، ولا يترتب على تحقيقه والفصل فيه على نحو معين احتمال صدور الحكم الفاصل في الموضوع في صورة معينة.

ويتعين أن يقدم الطلب أو الدفع قبل أن تقرر المحكمة إقفال باب المرافعة، ذلك أن هذا القرار يعني أن المحكمة قد استجمعت صورة كاملة للدعوى، وإنه تحقيقها، ولم يعد محل لطلب أو دفع يستهدف المزيد من التوضيح لعناصر الدعوى.

اتساق الأسباب:

يتعين أن تكون الأسباب متسقة فيما بينها، فلا يكون بين أجزائها تناقض، ذلك أن تناقضها فيما بينها يعني أن كل جزء يهدم الجزء الذي يناقضه، فينهدم الجزآن معاً، فيصر الحكم وكأنه لا أسباب له. ومن أمثلة تناقض الأسباب الذي يعيب الحكم أن يستبعد من أدلة الدعوى اعتراف المتهم لعدم ثقته فيه ثم يعتمد عليه في النتيجة التي خلص إليها في منطوقه.

ولكن لا يعتبر تناقضاً يعيب الحكم التعارض بين أقوال شاهدين، أو الخلاف بين ما قرره الشهود وما استنتجته المحكمة من باقي أدلة الدعوى إذ يفسر ذلك بسلطة المحكمة في الترجيح بين الأدلة وأخذها ببعضها وإهدارها ستائرها.

الفرق بين حكم الإدانة وحكم البراءة من حيث التسبيب:

على حين يتعين أن يورد حكم الإدانة الأدلة التي استند إليها ويبين مضمون كل دليل ومؤداه، أي صلاحيته من حيث المنطق الاستقامة الإدانة به، ووجوب أن يكون جازماً في الإدانة، فإنه يكفي في تسبيب حكم البراءة تقريره وجود شك في أدلة الإدانة، فالشك يفسر لمصلحة المتهم، ولا يشترط أن يقدم أسباباً تفسر هذا الشك، وإنما يكفي مجرد تقرير وجودة.

ولا يشترط أن يرد حكم البراءة على كل دليل إدانة على حدة، وإنما يكفي أن يرد عليها جملة بما يفيد شكه فيها؛ بل إنه لا يشترط أن يقرر صراحة قيام هذا الشك، ذلك أن البراءة تعني بالضرورة هذا الشك. ولكن شرط استناد البراءة تعني بالضرورة هذا الشك. ولكن شرط استناد البراءة إلى الشك في أدلة الاتهام أن تكون المحكمة قد (أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة)، أي أن تكون قد فحصت أدلة الاتهام فخلصت إلى الشك فيها،

ومن ثم لا يكفي تقرير شك عام غير مستند إلى هذا الفحص السابق للأدلة. وإذا استندت البراءة إلى الشك في حصول الواقعة أو في إسنادها إلى المتهم، فلا يلتزم الحكم بأن يحدد الوصف القانوني لهذه الواقعة، ولا يعيبه خطؤه في تحديد هذا الوصف، ذلك أن هذا الشك يكفي سنداً للبراءة، فيكون تحديد الوصف القانوني تزيداً لا يعيب الحكم إغفاله أو الخطأ فيه.

3-منطوق الحكم:

هو نص ما قضت به المحاكمة في الطلبات المطروحة عليها وحصلت تلاوته في الجلسة. وبهذا الجزء من الحكم القضائى تتعين حقوق الخصوص فيما رفعت به الدعوى، ولذلك فإنه الجزء الذي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ويصح التظلم منه بطرق الطعن المختلفة. ويكتب المنطوق في نهاية الحكم بعد عبارة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة»، أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى.

وكل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف المادة (۳۰۹).

القواعد التي يخضع لها  منطوق الحكم القضائى :

أهم هذه القواعد أنه يجب أن ينطق به علناً. فقبل النطق به لا يكون للحكم وجود ولو حررت مسودته، ويجوز لكل عضو في المحكمة أن يطلب إعادة المداولة في شأنه. وإذا تغير تشكيل المحكمة قبل النطق بالحكم تعين أن تعاد المداولة بين القضاة الذين صاروا يشكلون المحكمة.

ويتعين أن ينطبق بالمنطوق علناً، فإذا نطق في جلسة سرية كان الحكم باطلاً. ويتعين أن يتضمن المنطوق فصلاً صريحاً فيما قدم إلى المحكمة من طلبات، وقد يتطلب القانون بيانات إضافية في منطوق بعض الأحكام كالنص على الإجماع في منطوق الحكم الصادر بالإعدام.

أحكام محكمة النقض فى اجزاء الحكم القضائى

أولا: بيانات الديباجة:

1 – إن بيان المحكمة التي صدر منها الحكم والهيئة التي أصدرته وتاريخ الجلسة التي صدر فيها وأسماء المتهمين في الدعوى ورقمها ووصف التهمة المسندة إلى المتهم هي من البيانات الجوهرية، وخلو الحكم منها يجعله كأنه أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب هذا الحكم فإنه يكون باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانوناً.

(نقض ٧/١١/١٩٥٥مجموعة القواعد القانونية س ٦ ص ١٣٠٤)

2 – إجراءات المحاكمة أنها قد روعي، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن إغفال بيان مكان انعقاد المحكمة التي أصدرت الحكم ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التي أصدرته.

(نقض ٢٥/٥/١٩٨٣مجموعة القواعد القانونية س ٣٤ ص ٦٧٤)

3-لما كان مفاد نص المادة (۲۸) من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث – إن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقا للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً،

وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الأخصائيين الاجتماعيين قد حضرا جلسات المحاكمة الابتدائية، كما أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنهما قدما تقريرهما، لما كان ذلك فإن إغفال اسم الخبيرين في أحد محاضر الجلسات وفي الحكم لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان.

(نقض ٥/٤/١٩٨٣مجموعة القواعد القانونية س ٣٤ ص ٤٩٧)

4 – من المقرر أن إغفال الحكم الإشارة في ديباجته إلى مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله طالما أورد في مدوناته مواد القانون التي عاقب الطاعن بموجبها ودانه عن ذات الجريمة التي أحيل إلى المحاكمة عنها.

(نقض ١٦/١٠/١٩٦٧مجموعة القواعد القانونية س ١٨ ص ٩٦١)

5– ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته.

(نقض ١٩/٥/١٩٧٥مجموعة القواعد القانونية س ٢٦ ص ٤٥١)

6 – خلو الحكم من بيان التاريخ الذي صدر فيه أمر الإحالة لا يبطله إذ لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ في الحكم.

(نقض ١٤/١٠/١٩٧٣ مجموعة القواعد القانونية س ٢٤ ص ٨٣٣)

7 – إن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو بمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه.

(نقض ٧/٦/١٩٧٩مجموعة القواعد القانونية س ٣٠ ص ٦٢٦)

(نقض ٢٤/١/١٩٨٥ مجموعة القواعد القانونية س ٣٦ ص ١١٧)

8- لما كانت المادتان (۱۷۸) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن بيانات الحكم والمادة (۳۱۰) من قانون الإجراءات الجنائية في شأن مشتملاته قد استهلتا أولاهما بعبارة يجب أن يبين في الحكم الأخرى بعبارة يجب أن يشمل الحكم؟، ولم يرد بأبيهما ذكر للسلطة التي تصدر الأحكام باسمها،

فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع سواء بمقتضى الدستور أو سواه من القوانين لا يعتبر من بيانات الحكم صوره باسم الأمة أو الشعب، وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة (م ۷۲ دستور ۱۹۷۱) ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مفترض بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً – الأمة أو الشعب – لكون ذلك الأصل واحداً من المقررات التي ينهض عليها نظام الدولة كشأن الأصل الدستوري بأن الإسلام دين الدولة وبأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية،

وذلك الأمر يصاحب الحكم ويسبغ عليه شرعيته منذ بدء إصداره، دون ما مقتضى لأي التزام بالإعلان عنه من القاضي عند النطق به أو الإفصاح عنه في ورقة الحكم عند تحريره، ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره أو بعد صدوره بالنطق به ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض، وليس منشئاً له، ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته.

(الهيئة العامة، ٢١/١/١٩٧٤أحكام النقض س ٢٥ ق ١ ص ١)

9- إن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة يمس ذاتيته ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً ويجعله باطلاً أصلياً، وهذا البطلان من النظام العام.

(نقض٢٦/٦/١٩٥٦مجموعة القواعد القانونية س ٧ ص ٩٤٢)

10 – مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (١٢٤) من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ من أنه (لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه).

هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك، وإذا كان هذا من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدوره مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص.

(نقض ٢٦/٤/١٩٨١ مجموعة القواعد القانونية س ٣٢ ص ٤٠٤)

ثانياً: الديباجة ومحضر الجلسة:

1 – من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها وأسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم.

(نقض ١١/١/١٩٧٩ مجموعة القواعد القانونية س ٣٠ ص ٦٧)

2 – خلو كل من الحكم الابتدائي والاستئنافي الذي أيده لأسبابه ومحاضر الجلسات من بيان المحكمة التي صدر منها الحكم يؤدي إلى الجهالة بهما ويجعلهما كان لا وجود لهما ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب في ذاته بالبطلان فضلاً عن البطلان الذي امتد إليه بتأييده واعتناق أسباب الحكم الابتدائي الباطل مما يوجب نقضه والإحالة.

(نقض ٢٢/١٠/١٩٧٩ مجموعة القواعد القانونية س ٣٠ ص ۷۸۱)

3- من المقرر أن اسم القاضي هو من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم – أو محضر الجلسة الذي يكمل الحكم في هذا الخصوص وخلوهما معا من هذا البيان يجعل الحكم كأنه لا وجود له، ومن ثم يكون قد لحق به البطلان لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم أخذاً بأسبابه دون أن ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها – فإنه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم المحكمة.

(نقض ١٨/١/١٩٧٩ مجموعة القواعد القانونية س ٣٠ ص ١١٥)

4– متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى وترافعت فيها وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة لم تكن مشكلة تشكيلا صحيحا وفق القانون، فلا محل لما يثيره في شأن إغفال اسم ممثل النيابة العامة – أو الخطأ فيه – في محضر الجلسة والحكم.

(نقض ٥/١١/١٩٧٣مجموعة القواعد القانونية س ٢٤ ص ٩٢٢)

5 – لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر في المعارضة قد خلان بيان تاريخ إصداره ولا عبرة للتاريخ المؤشر به عليه ما دام أنه جاء مجهلاً إذ اقتصر على اليوم والشهر دون السنة، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه باعتبار أو ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا، فإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته،

ولا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ إصدار الحكم المستأنف الباطل، لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات.

(نقض ۱۹٧٩/٥/٢٦ مجموعة القواعد القانونية س ٣٠ ص ۳۹۰)

6- لما كان البين من الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – أنه قضى بحبس المتهم وتغريمه ۷۰۰ جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التي أوقعها عليه فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس – طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته على قدر العقوبة المحكوم بها، ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه.

(نقض ۱۹۸۲/۱/۳۱ مجموعة القواعد القانونية س ۳۳ ص۱۲۱)

ثالثا : الأخطاء المادية :

1 – الخطأ المادي في أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله.

(نقض ۱٩٧٩/٥/٢١ مجموعة القواعد القانونية س ٣٠ ص ٥٩٨)

2 – خطأ الحكم في اسم المحكمة التي أصدرته لا يعيبه – ما دام محضر الجلسة قد اشتمل على الاسم الصحيح.

(نقض ۱۹٧٩/٦/٧ مجموعة القواعد القانونية س ٣٠ ص ٦٣٦)

3- إحالة الدعوى مباشرة إلى محكمة أمن الدولة وصدور الحكم فيها من هذه المحكمة بالفعل مع عنونة الحكم باسم محكمة الجنايات – خطــا مادي لا يعيبه.

(نقض ۱۹۷۷/٦/١٢ مجموعة القواعد القانونية ص ٢٨ ص ٧٤٩)

4- إحالة الدعوى من مستشار الإحالة إلى محكمة الجنايات وصدور حكم فيها من هذه المحكمة بالفعل مع عنونة الحكم باسم محكمة أمن الدولة العليا – خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى.

(نقض ١٦/١٢/١٩٧٤مجموعة القواعد القانونية س ٢٥ ص ٨٦٦)

5– والخطأ المادي الواضح الذي يرد على تاريخ الحكم لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة ومن ثم فلا عبرة به.

(نقض٢١/١١/١٩٥٥ مجموعة القواعد القانونية س ٦ ص ١٣٧٨)

6 – وإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة نظرت الدعوى في يوم ثم صدر فيها قرار بالتأجيل بناء على طلب الدفاع إلى جلسة أخرى سمعت فيها الدعوى وحصلت المرافعة وصدر الحكم وذلك بحضور المتهم في إثبات تاريخ صدور الحكم واضح أنه لم ينشأ إلا عن سهو من كاتب الجلسة فهو لا يمس سلامة الحكم.

(نقض ٢٧/١١/١٩٥٠مجموعة القواعد القانونية س ٢ ص ٢٩٤)

(ونقض ١٨/٣/١٩٨٤ مجموعة القواعد القانونية س ٣٥ ص ٣٠٤)

7- خطأ الحكم فيما نقله في ديباجته عن وصف النيابة العامة للتهمة المتهم لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي ولا يؤثر في المسندة إلى سلامة استدلال الحكم.

(نقض ٢٢/٤/١٩٧٩مجموعة القواعد القانونية س ٣٠ ص ٤٩٥)

8- الخطأ المادي في بيان رقم القضية لا يؤثر في سلامة الحكم، مما هو مقرر من أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله.

(نقض١٤/١٠/١٩٧٣مجموعة القواعد القانونية س ٢٤ ص ٨٣٣)

9- خطأ الحكم فيما يثبته بديباجته من أن الدعوى سمعت بالجلسة التي نطق به فيها في حين أنها كانت قد سمعت بجلسات سابقة فإن ذلك لا يبطله، لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في سلامة الحكم.

(نقض ٢/١٠/١٩٧٧مجموعة القواعد القانونية س ۲۸ ص ۸۰۳)

(ونقض ٩/٤/١٩٧٨مجموعة القواعد القانونية س ۲۹ ص ۳۸۱)

10 – خطأ الحكم المطعون فيه في بيان طلبات النيابة العامة أو بشأن القانون الذي طلبت تطبيقه بديباجته لا يعيبه.

(نقض ١٦/١/١٩٧٧مجموعة القواعد القانونية س ۲۸ ص ۹۰)

(ونقض٢٣/١/١٩٧٧ مجموعة القواعد القانونية س ۲۸ ص ۱۲۰)

11 – إحالة الدعوى من مستشار الإحالة إلى محكمة الجنايات بالفعل وصدور حكم من هذه المحكمة مع إيراد الحكم بديباجية من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من النيابة العامة لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى.

(نقض ٢٤/٤/١٩٧٨ مجموعة القواعد القانونية س ٢٩ ص ٤٥٧)

12 – خطأ الحكم في بيان تاريخ صدور قرار الإحالة لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها. (نقض ١٩/٣/١٩٧٨مجموعة القواعد القانونية س ٢٩ ص ٢٩٥)

13 – تغير اسم الطاعن بمحاضر الجلسات وما نقل عنها من أحكام لا يعيب الحكم طالما أن الطاعن لا ينازع في أنه المعني بالاتهام والمحاكمة.

(نقض ٥/٣/١٩٧٨ مجموعة القواعد القانونية س ۲۹ ص ۲۲۰)

14 – وإذا ذكرت المحكمة في أول الوقائع التاريخ الميلادي والهجري للحادثة صحيحاً ثم جاءت في الأسباب وأخطأت في ذكر التاريخ الميلادي للحادثة دون الهجري، فليس لهذا الخطأ المادي تأثير على سلامة الحكم.

(نقض١٣/١٢/١٩٣٧ مجموعة القواعد القانونية س ۳۹ ص ۱۳۱۹)

15 – خطأ الحكم في إثبات الواقعة أو طلبات النيابة العمومية في الدعوى لا يؤثر على سلامة الحكم.

( نقض ١٠/١/١٩٥٢ مجموعة القواعد القانونية ص ٣ ص ١٠٦٨)

رابعا: بيان تاريخ الحكم:

1- إن قضاء النقض مستقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانونا وإذا كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوحي بيان تاريخ إصدار الحكم.

(نقض ٥/٦/١٩٧٢ مجموعة القواعد القانونية س ۲۳ ص ۸۹۸)

(ونقض ٨/٢/١٩٥٤مجموعة القواعد القانونية س٥ ص ٣٢٣)

2 – لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم.

(نقض١٦/١/١٩٧٧مجموعة القواعد القانونية س ۲۸ ص ۹۰)

3- لما كان الحكم المستأنف – الصادر في المعارضة باعتبارها كان لم تكن – أو تأييد الحكم الغيابي – قد خلا من تاريخ إصداره ولا عبرة بالتاريخ المؤشر به عليه ما دام أنه جاء مجهلاً إذ اقتصر على اليوم والشهر دون السنة، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه ومن ثم فإن الحكم المستأنف – يكون قد لحق به البطلان ويكون الحكم الغيابي الاستئنافي – وإن استوفيت بياناته – قد صدر باطلاً لأنه أيد الحكم المستأنف في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها،

كما يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ إصدار الحكم المستأنف الباطل، إلى الأصل في محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ.

(نقض ٢٦/٢/١٩٧٩ مجموعة القواعد القانونية س ٣٠ ص ۳۹۰)

4-بطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا يقوم للحكم قائمة، وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً فإذا أحال الحكم المطعون فيه في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف.

مع أنه باطل لخلوه من تاريخ إصداره يكون قد انصرف أثره إلى باطل وما بني على باطل فهو باطل، مما يؤدي إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعينه ويوجب نقضه

(نقض ١٠/١١/١٩٦٩مجموعة القواعد القانونية س ٢٠ ص ١٢٣٤)

5 – حيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلائها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأجزائه ومنطوقه،

وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهري – وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلا كذلك لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه ،،،

أن الحكم يجب أن يكون مستكملا بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية باي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا بما يستوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم ٢٢٣٤٢ لسنة ٦٣ ق جلسة ٢١/١/٢٠٠٣)

6- لما كان قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها.

فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة ،،،

إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملا بذاته شروط صحته ومقومات وجوده تكمله ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو باي طريق من طرق الإثبات، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام – فلا يقبل محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن.

(الطعن رقم ٦٥١٩ لسنة ٦٥ ق جلسة ٣/١١/٢٠٠٣)

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .