الدفوع القانونية فى القانون الجنائى وانواعها
Contents
الدفوع القانونية فى القانون الجنائى
ماهية الدفوع القانونية فى القانون الجنائى
معنى الدفوع القانونية فى القانون الجنائى الدفع فى اللغة كلمة لها معانى فقد يراد بها (الازالة) حيث يقال (دفع عنه الأذى ) ويقصد بها الرد ” حيث قال دفعت الوديعة أى رددتها ومن هذا المعنى أخذت كلمة الدفع وجمعها الدفوع وهى المستعملة فى القانون والدفوع القانونية فى القانون الجنائى تختلف عن الدفوع الجنائية في قانون المرافعات.
فالدفع في قانون المرافعات بمعناه العام يطلق على جميع الوسائل التي يجوز للخصم أن يستعين بها للاجابة علي دعوى خصمة بقصد تفادى الحكم بما يدعيه اما الدفوع القانونية في القانون الجنائى يمكن تعريفها بان الدفع
يقصد به أوجه الدفاع الموضوعية أو القانونية التى يثيرها الخصم لتحقيق غايته من الخصومة في الدعوى الجنائية ، وتنقسم الـدفـوع القانونية فى القانون الجنائى الى أنواع كثيرة
فالدفوع القانونية فى القانون الجنائى من حيث طبيعتها : ومن حيث طبيعتها تنقسم إلى :
1 – الدفوع الموضوعية
2- الدفوع الشكلية
والدفوع القانونية فى القانون الجنائى من حيث الأهمية : ومن حيث الاهمية تنقسم الدفوع إلى :
1 – الدفوع الجوهرية
2 – الدفوع غير الجوهرية
وقضى أن : محكمة الموضوع في حل من أن لا تجيب علي شي من الدفاع سوى ما يكون له من الطلبات الجوهرية المعينة .
وقضت محكمة النقض أيضا بان : الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه ـ لو صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الامر فيه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييدا لدفاعه أو ترد على تطبيق قانون الاجراءات الجنائية وتختلف حسب مرحلة الدعوى .
الدفوع القانونية فى القانون الجنائى من حيث القانون: ومن حيث القانون تنقسم الدفوع إلى :
1 – الدفوع في قانون العقوبات : و هي الدفوع النتعلقة بأركان الجريمة وعناصرها
2 – الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية : وهي الدفوع التي ترد على تطبيق قانون الاجراءات الجنائية وتختلف على حسب مرحلة الدعوى
الدفوع القانونية فى القانون الجنائى من حيث الهدف : ومن حيث الهدف تنقسم الدفوع إلى :
1 – الدفوع القانونية فى القانون الجنائى المتعلقة بالنظام العام : وهي الدفوع المتصلة بشـروط قبـول الـدعوى و الاختصاص بنظرها
2 – الدفوع القانونية فى القانون الجنائى المتعلقة بالخصوم : وهي الدفوع الخاصة بضمانات الدفاع
الباب الأول : الدفع بعدم الاختصاصى من الدفوع القانونية فى القانون الجنائى
الباب الثاني : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الباب الثالث : الدفع بانقضاء الدعوى
الباب الرابع : الدفع بالطعن بالتزوير
الباب الخامس : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية
الباب السادس : الدفع ببطلان الاجراءات
الباب السابع : دفـوع مـتـنـوعـة
الدفع بعدم الاختصاص
الغرض من الدفع بعدم الإختصاص هو رد الدعوى إلى المحكمـة المختصـة بنظرها ، فإذا كانت المحكمة صاحبة الاختصاص قد باتت عندما ثبتت صحة الدفع غير موجودة لإنتهاء ولايتها ، وكانت محكمة الدرجة الأولى التي يطلب الطاعن في طعنه إحالة الدعوى إليها قد سبق أن نظرتها وفصلت فيها فإستنفدت بذلك ولايتهـا عليها ، فكل ما يثيره
الطاعن في صدد ذلك لا يكون له وجه . ويتحدد الاختصاص النوعي وفقا للوصف القانوني للجريمة ، والتي رفعت بها
الدعوى ، بينما يتحدد الاختصاص المكاني بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه .
الدفع بعدم الاختصاص النوعي
أولا : الاختصاص النوعى : ما دامت الوقائع الواردة في المقال الذي يساءل عنه المتهم بالقذف فـي حـق المجنـى عليـه لا يتعلـق أي منهـا بصفته نائبـاً أو وكيلاً لمجلس النواب بل هي موجهة إليه بصفته فردا من أفراد الناس فيكون الإختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات ( الطعن رقم ١٢٤١ لسنة 19 ق ، جلسة 1950/5/17 )
ثانياً : الحكم بعدم الاختصاص : إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم إختصاصها بنظـر الـدعوى قـد ألغته المحكمة الإستئنافية وأعادت القضية إليها للحكم في موضوعها فلا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضي في الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها . ( الطعن رقم 1085 لسنة ٢٤ ق ، جلسة ١٩٥٤/١٢/٢٨)
ثالثاً : تنازع الاختصـاص : إن مـؤدى المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ مـن قـانون الإجـراءات الجنائية يجعـل طـلـب تعيين الجهة المختصة يرفع إلى الجهـة التـي يرفـع إليها الطعن في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين ، وغرفة الإتهام إن هي إلا دائـرة مـن دوائر المحكمة الإبتدائية ولا يطعن في قراراتها أمام دائرة الجنح المستأنفة التي هي الأخرى إحـدى
دوائـر هـذه المحكمـة ، ومـن ثـم فـإن طلـب الفصـل فـي تـنـازع الاختصاص بين غرفة الاتهام ودائرة الجنح المستأنفة ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها صاحبة الولاية العامة وعلى أساس أنها الدرجة التي يطعن في قرارات
غرفة الإتهام أمامها ( الطعن رقم ١٧٢٩ لسنة ٢٧ ق ، جلسة ١٩٥٨/٣/٤)
قضاء محكمة الجنح بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية وصيرورة قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس الجنحة نهائيا، يتوافر بـه التنازل السلبي – أساس ذلك؟
لما كانت محكمة الجنح قـد أخطأت بتخليهـا عـن نـظـر الـدعوى، وكانـت محكمة الجنايات سـوف تقضى حتماً بعدم اختصاصها بنظـر الـدعوى فيمـا لـو أحيلت إليها بعد أن صار قرار اسـبتعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها
على أساس جنحـة القتل الخطأ نهائيا مـمـا يـوفـر وقـوع الـتـنـازل السـلـبـي بـين المحكمتين ذلك أن التنازع قـد
يقيمـه حـكـم واحـد فيجيز للنيابة العامـة تقـديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظـار صـدور حـكـم آخـر مـن محكمة أخرى وذلك حرصا على العدالة وتجنب تعطيلها، ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعـه بـداتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيـام هـذا التنازع (الطعن رقم 36000 لسنة 74 ق جلسة ٢٠٠4/10/18)
الدفع بعدم الاختصاص المكاني
لما كانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى ، وكان الحكم المطعـون الصادر بعدم الاختصاص المكاني بنظـر الـدعوى لوقـوع جريمة إصدار الشيك
بدون رصيد بدائرة قسم قصر النيل التي يقيم بها الطاعن سينقل الدعوى إلى محكمة جنح قصر النيل الجزئية المختصة ، فإن الحكـم المطعون فيه لا ينبنى عليـه منـع السير في الخصومة ، ولا تملك محكمة قصر النيل قانونا الحكم بعدم اختصاصها مكائيا بنظر الدعوى ، ذلك بأن المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه ، وكانت
هـذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضـل بينهـا، وكانت المحكمـة الاستئنافية قد أصابت صحيح القانون فيما قضت بـه مـن عدم اختصاصها مكاناً في شأن المتهم الذي انعقدت الخصومة الجنائية لمحاكمته ، لأن القواعد
المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام ، والاختصاص المكاني كذلك ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهيا للخصومة ، أو مانعا حتما من السير فيها – على السياق المتقدم – فإن الطعن يكون غير جائز ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ( الطعن رقم ٧٢١٣ لسنة 64ق جلسة ٢٠٠٠/6/11 )
قيام وكيل النيابة بإجراء تحقيق في جريمة وقعت في دائرة اختصاصه المكاني يجيز له تعقب المتهم ومتابعة التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأ به ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني ، مادامت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خـارج تلك الدائرة .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيـق بـدائرة اختصاصـه المكـائـي ثـم استوجبت ظـروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وأامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيـق فـي
مكان آخر غير الذي بدأه ولـو تـجـاوز دائرة الاختصاص المكاني ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة.
(الطعن رقم ٤٨٨٢٧ لسنة 73ق جلسة ٢٠٠٤/١٢/١٩)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبولـه أن تكـون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .
ومفاد نص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظـر الدعوى
أولا : أن يكون هناك حكم جنائی نهائی سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة ، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين .
ثانيـا : أن يكون الحكـم صادرا في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها – أما إذا صدر الحكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع ، فإنه لا يجـوز حجية الشئ المقضى به ، ومن بين ذلك الأحكام التي تخرج الدعوى مـن حـوزة المحكمة بغير أن تفصل في النزاع كالحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق
الفصل فيها .
صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل :
لا يصح في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط إتحاد السبب في الدعويين ، ويجب للقول بإتحاد السـبب أن تكـون الواقعة التي يحاكم المتهم من اجلها هي بعينها الواقعة التي كانت محل الحكم السابق ،وفي الجرائم التي تتكون من سلسلة أفعال متعاقبة ترتكب لغرض واحد لا يصـح القول بوحدة
الواقعة فيما يختص بهذه الأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ، فإذا أختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب في مناسبات مختلفة فإن السبب لا يكون واحدا علـى عـن الرغم من وحدة العرض .
قضاء النقض
من المقرر أن مناط حجية الأحكـام هـي وحـدة الخصـوم والموضوع والسبب ، للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها التي كانت محلا للحكم السابق ، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن واحـد .
إذا كـان لـكـل واقعـة مـن هـاتين الواقعتين ذاتيـة خاصـة وظروف خاصة تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكابها المتهم لغرض تتحقق بها المغايرة بما يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، كما أنه
أنه يجب لقبول الدفع بقوة الشئ المحكوم بـه أن يكون موضوع الدعوى الثانية هو نفس موضوع الدعوى السابق الفصل فيها .
لما كان ذلك ، وكان البين مـن جناية الكسب غير المشروع أن موضوعها مغاير لموضوع الدعوى الماثلة التي خصصت لمحاكمة المتهم الأول وباقي المتهمين واقعة القيام بالشروع في دمغ مشغولات ذهبية أجنبية الصنع بلغ وزنها واحد
و ثلاثون كيلو جراما وتسعمائة جرام بطريقة غير مشروعة مقابل رشوة .
ومـن ثـم تتحقق المغايرة بين الواقعين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب في كل منهمـا بمـا يكـون مـعـه الدفع المتار في هذا الصدد على غير أساس من الواقع أوعن القانون .
( الطعن رقم30639 لسنة ٧٢ ق جلسة ٢٠٠٣/٤/٢٣ )
ما كـان الـحـكـم قـد عـرض لـدفع الطاعن بعـدم جـواز نـظـر الـدعوى لسابقة الفصل فيها وأطرحه في قوله أن الحكم الذي تنقضى به الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 454 ، 455 إجراءات جنائية هو الحكم النهائي الصادر في تلك الدعوى سواء بالإدانة أو بالبراءة ولا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون .
ومن ثم فإن مجازاة المتهم إداريا عن إهماله في المحافظة على الاستمارات الموجودة فـي عهـدتـه لا تحول دون محاكمتـه عـن ذات الواقعة ويتعين لذلك رفض الدفع لما كان ذلك ، وكان لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجري في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالاخرى .
و أن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن عمل منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن بكل جريمة قد تتكون من هذا الفعل ، وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع وفي السبب وفي الخصوم ، مما لا يمكن و به أن يحوز القضاء في إحداها قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للأخرى ، وكان ما ورد به الحكم على الدفع – على ما سلف بيانه – يتفق وصحيح القانون .
(الطعن رقم 15810 لسنة 74 ق جلسة ٢٠٠٤/١٢/٢١)
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعـدم جـوار نظـر الـدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 173 لسنة 1998 جنايات دير العلا بالملكة الأردنية الهاشمية ما ورد شرحا لمؤدى نص المادتين الثالثة الرابعة من قانون العقوبات ثم خلص إلى إطراح الدفع بقوله ” .
و حيث أنه لما كان ما تقدم ، وبإنزاله على واقعات الدعوى ، وكان الثابت أن المتهم مصرى ، وأن الجريمة وقعـت خـارج البلاد على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وتعـد جناية في القانون المصرى معاقب عليها بمقتضى نص المادة ٢٤٠ عقوبات فضلا عن أنها معاقب عليها بمقتضـى قـانـون العقوبات الأردني المادة ٣٣٥ جنايات إحداث عاهة دائمة .
وقد عاد إلى مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت أنه صدر عليه حكم نهائي بشأئها بالدولة التي وقعت الجريمة فيها و أن المدة التي تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح و التأهيل بالبقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية لا تعدو أن تكون حبسا احتياطيا على ذمة المصرية وليست عقوبة صدر بها حكم حتى شمله قانون العفو العام رقم 6
لسنة 1999 الصادر من ملك المملكة الأردنية الهاشمية فأسقطت عنـه الـدعوى إعمالا لحكم المادة أ /130 من قانون الأصول الجزائية الأردني وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر العفو الذي يتعلل به المتهم صدوره من الملك الأردني الجديد .
ومن ثم لا يعدو قيدا على تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته على جريمته التى وقعت في الخارج و قد عاد إلى مصر” وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص فى الفقرة الثانية منها على أنه “لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .
ومفاد ذلك انه يشترط لتوافر شروط صحة الطعن العادية أو غير العادية المقررة في الأقليم الذي أصدرت محاكمة هذا الحكم أن يكون المحكوم عليه الذى صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذا كاملا فان لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيـه سـوى جزء منها فلا يحسن القيد المانع مـن أعـادة محاكمته في مصر .
و لما كان الشان قد حصر في النص المتقدم القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فإن ذلك يعني استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى ، فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر
(الطعن رقم ١٥٦٢٠ لسنة 70ق جلسة 6 ٢ ٢٠٠٥) .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بالتقادم أو بالتصالح والتـنازل عـن الدعوى ، وتنقضى الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدنى ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص
عليهـا فـي الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقع بعد تاريخ العمل به ، وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها للمحكمة دون قضاءها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعـة والمادة 113 مكـرر فـقـرة أول والمادتان 114 ، 115 مـن قـانون العقوبات وعلـى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة و الموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة
وذلك ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد والرد بجميع صورة لا يعتبر عقوبة وإنما المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها ( الطعن رقم 4071 لسنة ٦٢ ق جلسة ١٩٩٣/٩/٨ ) .
إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها بسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها وتستمر المحكمة الجنائية في نظر الدعوى المدنية إذا كانت مرفوعة إليها ووفاة أحد طرفي الخصوم بعـد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية . ( الطعن رقم ٢٧٣٥٤ لسنة 59 ق جلسة 1994/11/15 ) .
لما كان من المقرر أنه يتعين أن يكون الحكم منبئا بداتـه عـن قـدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه ، وكانت المادة ٢٠٨ مكررا / د من قانون الإجراءات الجنائية نصـت فـي فقرتهـا الأولى على أن
” لا يحـول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفـاة قـبـل أم بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۲ ، 133 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 فقـرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات ” .
كما نصت فقرتها الثانية على أن ” وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة و الموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكـم نـافـذا فـي مـال كل منهم بقدر ما استفاد ” الحكم المطعون فيه لم يدلل على استفادة كل وارث من الجريمة ولم يحدد مقدار الفائدة من الأموال العامة التي نسب لمورثة الاستيلاء عليها والتي
يعتبر التزامهم بردها بمثابة عقوبة ، فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه والإعادة . ( الطعن رقم 4880 لسنة 69 ق جلسة ۲۰۰۲/۱/٢٨ )
لا يفوتك الدفوع القانونية فى القانون المدنى
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
اعتبار الحكم المطعون فيه تاريخ صدور الحكم ببطلان إعلام الوراثة تاريخاً لـوقـوع جريمة شهادة الطاعن الزور في حين أن شهادته كانت في الدعوى قبل صدور الحكم فيهـا ـ و دون تحقيق دفاع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الحكم ، قصور وإخلال بحق الدفاع .
إن القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مـدتها تبـدأ مـن تـاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر فـي ذلـك جهـل المجنـى عـلـيـه بـوقـوعهـا و ليست جريمـة شـهـادة الـزور مستثناة مـن هـذه القاعدة ، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتيه تقع وتنتهى بمجرد وقوع قول الشهادة ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت .
فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها ، وكانت محكمتا أول و ثانى درجة لم تجر أيهما تحقيقا في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت في ذلك على الحكم القاضي ببطلان إعلام الوراثة واعتبرت تاريخ صدوره هو تاريخ وقوع الجريمة .
في حين أن شهادة الطاعن في تلك الدعوى كانت قبل صدور الحكم حسبما حصله الحكم الأبتدائي في مدوناته وهو التاريخ الذي بنى الطاعن دفعـه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه ، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الأبتدائي يكون فضلا عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه ( الطعن رقم 46613 لسنة 59 ق جلسة ٢٠٠١/٥/٢٦ ) .
إن توالى تأجيل نظر الطعن حتى جلسة لم يتخذ إجراء فيه إلى أن نظر بجلسة اليوم ، وكان البين من ذلك أنه قد مضى بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في
مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة .
فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة بما في ذلك الشق الخاص بالتعويض باعتبار أن التعويض المنصوص عليـه فـي القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك هو عقوبة تكميليـة
تنـطـوي على عنصر التعويض ويسـرى فـي شـأنها القواعد العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلا على الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتما عقوبة التعويض التكميلية .
لما كـان مـا تقـدم ، فإنه يتعين تقض الحكم المطعون فيه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . ( الطعن رقم 818 لسنة 63 ق جلسة ٢٠٠٢/٤/١٦ ) .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل
لما كان مؤدى نص المادة ٢٢ من القانون رقم 363 لسنة 1956 – بتنظيم رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول المنطبق على واقعة الدعوى تجيز لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في مثل هذا النوع من الجرائم في جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات .
و يترتب عليـه انقضاء الدعوى الجنائية مقابل الجعـل الـذي قـام علـيـه الصلح ويحـدث أثـره بقـوة القانون مما يقتضـى مـن المحكمة إذا تم الصلح أثناء نظر الدعوى أن يحكـم بانقضاء الدعوى الجنائية .
و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لثبوت سداده الضريبة ورسوم الإنتاج عن السلعة محل الاتهام حسبما أكده الخبير المنتدب في الدعوى بتقريره وهو ما يلتقي في النتيجة مع
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح – فإن الطعـن برمته يكون على غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله موضوعا .
( الطعن رقم 23875 لسنة 63 ق جلسة 2003/1/15 )
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 قد صدر بعد ذلك الحكم، ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكررا ( أ ) إلى قـانـون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه و لوكيله الخاص في الجنحـة التـي ديـن الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية
على أنه ” يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الدعاء المباشر ، ولا أثر للصلح علـى حـقـوق المضـرور مـن الجريمة ” وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادة رسمية صادرة من محكمة بنى سويف الابتدائية وهي الجهة المجنى عليها الحاجزة .
مؤداهـا أنـه قـد تم التصالح بينهمـا عـن الجريمـة التـي ديـن الـطـاعن بهـا ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيـه بحكـم بـات وهـو الـواجـب التطبيـق ، ولمحكمة النقض نقـض الحـكـم مـن تلـقـاء نفسها بمـا هـو مـخـول لهـا بمقتضى المادة 35 مـن القـانون رقـم 57 لسنة 1959
والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . ( الطعن 15968 لسنة 64 ق جلسة ٢٠٠١/٢/١٩ ) .
الدفع بالطعن بالتزوير
وضع المشرع قواعد الطعن بالتزوير في الدعوى أمام المحاكم الجنائيـة فـي المواد من ٢٩٥ إلى ٢٩٩ بقانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 74 لسـنة ٢٠٠٧ في الفصل الثامن الذي يحمل عنوان دعوى التزوير الفرعية ، وقد
راعـي المشرع تبسيط إجراءات هذا الطعن مستبعدا بذلك قواعد قانون المرافعات الخاصة بدعوى التزوير الفرعية وقد وضعت هذه القواعد للعمل بها سواء كانـت الـدعوي الأصلية لا تزال في مرحلة التحقيق الابتدائي أم كانت أمام المحكمة ، سـواء كـان الطعن في ورقة من أوراق الدعوى كمحاضر التحقيق أو الأوراق المقدمـة فيهـا كالعقود .
أصحاب الحق في الطعن بالتزوير
نظمـت المـواد ٢٩٥ ومـا بـعـدهـا مـن قـانون الإجراءات الجنائيـة أحـكـام الـطـعـن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الأصلية ، وقد توخى الشارع تبسيط الإجراءات ولم يشأ الأخذ بما ورد في قانون المرافعات عـن دعـوى التزوير الفرعيـة ويبين من هذه من المواد والمذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية .
أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ولا تلزم هذه المحكمة بإجابته ، لأن الأصل أن لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .
و هـي الخبير الأعلـى فـي كـل مـا تسـتـطيـع هـي أن تفصـل فيـه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيـه لتقديرهـا مـا دامت المسألة المطروحة ليسـت مـن المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .
و لما كانت المحكمة قد قدرت أن الطاعن وقع على كشوف الجرد المقدمة في الدعوى ، فإنهـا بـذلك تكـون قـد فصـلـت فـي أمـر مـوضـوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليـه ، ولا يعـدو مـا طـلـبـه الـدفاع مـن تمكينـه مـن الطعـن بـالتزوير في إمضائه على الكشوف سالفة الذكر أن يكون طلبا للتأجيل لاتخاذ إجـراء لا تلتزم المحكمة في الاصل
بالاستجابة إليه ، فلا يصح أن يعاب على المحكمة التفاتها عنه، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال في غير محله .
( الطعن رقم1050 لسنة33 ق ، جلسة 1963/١٠/٢١ )
حالات الطعن بالتزوير
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصـل فيـه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه
لتقديرهـا مـا دامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها
لإبداء رأى فيهـا .
و لمـا كـانـت المحكمـة قـد اطمأنـت إلى صـدور الشـيـك مـوضـوع الدعوى مـن الـطـاعن فإنهـا بـذلك تـكـون قـد فصـلـت فـي أمـر مـوضـوعي لا إشـراف لمحكمة لنقض عليه ، ولا يعدو ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير في هذا الشيك أن يكون طلبا للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه طالما أنها
استخلصت مـن وقائع الدعوى عدم الحاجة إليها فلا يصح أن يعاب على المحكمة إلتفاتها عنه
( الطعن رقم 1871 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/18 )
مـن المقرر أن الأصـل فـي الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف مـا أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم ـ إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت أن أحـداً مـن الطاعنين لم يسـلك هـذا السبيل فـي خـصـوص مـا
أثبـت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من اكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لباقي شهود الإثبات الذين لم يسمعوا ، فإن الزعم بأن ما أثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول
( الطعن رقم 743 لسنة 47 ق ، جلسة ۱۰/۲ ۱۹۷۷ )
إجراءات الطعن بالتزوير
إذا طعن المتهم بالتزوير في ورقة اتخذت حجة عليه في تهمته بارتكاب جريمة ما فللمحكمة في مثل هذه الحالة ألا تأخذ بحقها من تحقيق التزوير بنفسها وأن تتخلى عنه لجهة الاختصاص الأصلية وهي النيابة وتنتظر نتيجته لتقدرها بعد بما تشاء ، وليس للمتهم أن يزعم بطلان هذا الإجراء ويطلب نقض الحكم لهذا السبب خصوصا إذا كان هـو مـن
جانبه قـد قـبـل هذا الإجراء وسار في تنفيذه ثم عجز أخيرا عن متابعة السير فيه . ( الطعن رقم ٢١۳۷ لسنة 46 ق ، جلسة ۱۹۲۹/۱٠/٢٤ )
أثر الطعن على سير الدعوى
رفض وقف الدعوى
لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقـة مـن أوراق الدعوى هـو مـن وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة
بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .
وأنه وإن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجـراء .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيـه لم يعـرض لطلـب الطاعن وجـاء مقصورا على تأييد الحكم الغيـابـي الـذي أيـد الحـكـم الإبتدائي لأسبابه على الرغم مـن أنـه أقـام قضاءه علـى أدلـة مـن بينها إطلاق القـول بـأن الشيك موقع من الطاعن وعلى الرغم مما أثارة الأخير من تزوير الشيك ـ وهو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى
بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فكان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصة وأن تبين العلـة فـي عـدم إجابته إن هـي رأت إطراحـة أمـا وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة . ( الطعن رقم 947 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/١١/٢٥ )
الحكم في الطعن
إنه وإن نصت المادة ٢٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حالة إيقاف الدعوى يقضـى فـي الحكم أو القرار الصادر بعـدم وجـود التزويـر بـالتزام مـدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيها ، إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنية وليست مـن قـبـيـل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات ذلك أن الغرامة التي تقصدها المادة
٢٢ من هذا القانون هي الغرامة الجنائية وهي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات ومنها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائية بناء على طلب سلطة الاتهام وتتعدد بتعدد المتهمين ويعد الحكم بها سابقة في العود و تنقضى الدعوى بشأنها حتى بعد صدور الحكم الإبتدائى بها بكل أسباب إنقضاء الدعاوى الجنائية كالتقادم الجنائي والعفو
الشامل والوفاة وينفذ بها بالإكراه البدني ، وهـي فـي هـذا كـلـه تختلـف عـن الغرامة المدنية التي تتميز بخصائص
أخرى عكسية ، وقد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حدا لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقـرر إلزام مـدعى التزوير بدفعها لتسببه في عرقلة سير القضية بغير حـق أو عـلـى إيجـاده نـزاعـا كـان فـي الإمكـان حـسـمـه لـو أقـر
بالكتابة المدعى بتزويرهـا فـهـي غرامـة مدنيـة محضـة يحكـم بهـا القاضـى كاملـة ، ولا محـل للإلتفات فيها إلى الظروف المخففة ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية في شأن دعوى التزوير
الفرعية من أن المادة ٢٩٨ منه توجب توقيع جزاء على مدعى التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه ، أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها وأن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر يتعلق
بالنظام العام و لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها ، ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصـل فـي الـدعوى وليست عقابـا علـى جريمة لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى لا يوجـب وقفهـا حتماً وليس فعلا مجرماً ، ولأن ليس هنـاك مـا يمنـع مـن أن يكون الجـزاء مـدنيا
كالتعويض و غيره وقانون العقوبات حين يؤثم فعلا فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو الحكم ، وكذلك
الحـال فـي قـانون الإجراءات الجنائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامـه كجرائم الامتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرهـا ومـن ثـم فـإن وصف غرامة التزوير بأنهـا جـزاء يلـزم بـه مـدعى التزويـر هـو أدنـى إلى مـراد
الشارع في التمييز بينهما كغرامة مدنية وبين الغرامات الجنائية
( الطعن رقم 1966 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/٣/٢٣ )
لما كانت المادة ٢٩٧ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولهـا أن توقـف الـدعوى إلى أن يفصـل فـي التـزويـر مـن الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، وكان مفاد ذلك أنه كلما
كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمـة مـن جدية الطعـن وجهـا للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير مـن الجهة المختصة سـواء
بصدور أمـر مـن النيابة العامة بعدم جـود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكـم فـي مـوضـوعه مـن المحكمة
المختصة وصيرورة كليهما نهائياً ، وعندئـد يكـون للمحكمة أن تمضـى فـي نـظـر موضوع الدعوى الموقوفة الفصل فيها .
لما كان ذلـك وكـان الحكم المطعـون فـيـه قـد قـضـى فـي مـوضـوع الـدعوى مستندا في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصـل فـي الإدعاء بالتزوير ، ودون أن يعـرض لدفاعـه بأنه لم يعلـن بالحضـور أمام النيابة العامـة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهرى يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجـه
الـرأى فيها ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، أما وإنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابي الإستئنافي لأسبابه ، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
( طعن رقم 568 ، لسنة القضائية 59 ، جلسة ۱۹۹٠/١٢/٣٠ )
الدفع بالطعن بالتزوير
الطريق المرسوم في قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها
( الطعن رقم ١٤٢٨ لسنة ٢ ق ، جلسة ١٩٣٢/٥/16 )
الدفع بتزوير ورقة هو دفاع موضوعى ، فإذا كان الحكم الإبتدائي الذي أيد الحكم الإستئنافي المطعون فيه قد رد على الدفع ردا سائغا بما مؤداه أن المحكمة اعتبرته غير مجـد لعدم تمسك المتهم بـه طـوال مراحل الدعوى واطمأنت ، في حدود سلطتها التقديرية ، إلى صحة العقد المقول بتزويره ، فإن ما ينعاه المتهم من قالة الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .( الطعن رقم ٢٣٩٧ لسنة 31 ق ، جلسة ١٩٦٢/٥/٢١ ) .
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية
إن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، يكون اتصال المحكمة بهـا معدوماً قانوناً ، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت كان حكمهـا وما بني عليها من إجراءات معدوم الأثر ، ولذا يتعين على المحكمة القضاء بعـدم قبول الدعوى باعتبار أن باب
المحاكمة موصود دوئها إلى أن تتوافر لها الشـروط التي فرضها الشارع لقبولها ، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولايـة المحكمـة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصـحة اتصـال المحكمـة بالواقعة .
قضاء النقض
لـئـن كـان وجـه الطعـن مـوجهـا مـن المدعيـة بـالحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضى به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمة النقض الـتـي تقصـر حـق الـطـعـن بـطـريـق النقض الحاصل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقـط إلا أنـه
لمـا كـان العيـب الـذي تـرمـي بـه الطاعنـة الحـكـم فـي شـقـة المتصل بالدعوى الجنائية ينطـوى على مساس بحقوقها المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ويترتب علـى قبـولـه عـدم جـواز رفـع الدعوى الجنائية
بالطريق المباشر وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية بدلا من رفضها كما انتهى إلى ذلك الحكم المطعون
فيه لما هو مقـرر مـن أن الدعوى المدنيـة التـي تـرفـع أمـام المحاكم الجنائية هـي دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا ، ومن ثم يكون للطاعنة بوصفها مدعية بالحقوق
المدنية حقها في النعـى عـلـى الحكم بما أثارته في طعنهـا وهـو دفـع يـجـوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة حركت بطريق الإدعاء المباشر في مواجهة المدعى
بالحقوق المدنية في دعدوى الابتدائي ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية الشيك المتهمة فيها طبقا لنص المادة ٣٢٥ مـن قـانون العقوبات وقصى الحكم لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في النص المار ذكره هي
جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة تختص محكمة الجنايات بنظرهـا وأن المدعية بالحقوق المدنية – الطاعنه لا يحق لها أن تحـرك الدعوى بالطريق المباشر البته سواء أمام محكمة الجنح أو أمام محكمة الجنايات وذلك أن الشارع
في قانون الإجراءات الجنائية أجاز رفع الدعوى بطريق الإدعاء المباشر في الجنح والمخالفات أما الجنايات فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها بهذا الطريق ، وذلك واضح من نص المادتين ٢٣٢ ، ٢٣٣ من قانون الإجراءات فقد وردتـا
فـي الباب الثاني في محاكم المخالفات والجـنـح ” ، ونصـتـا علـى تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحقوق المدنية – ولم يورد نظير لهما في الباب الثالث من القانون نفسه والخاص بمحاكم الجنايات ، ومن ثم فقد كان على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنة عن الجريمة المار ذكرها والدعوى
المدنية التابعة لها أما وهي لم تفعل وقضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فإنها تكـون قـد أخطأت ، وكان على المحكمة الاستئنافية وقع رفع إليها الاستئناف عن الشق المدنى وحده أن تقضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى
به من رفض الدعوى المدنية ويعدم قبولها وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 مـن قـانـون حـالات وإجراءات الطعـن أمـام محكمة النقض الصادر بالقانون رقـم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض
الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بعـدم قبـول الـدعوى المدنية عن الجريمة محل النعى
( الطعن رقم 17138 لسنة 64 ق جلسة ٢٩ /٢ ۲۰۰۰ )
الدفوع القانونية فى القانون الجنائى الدفوع القانونية فى القانون الجنائى الدفوع القانونية فى القانون الجنائى الدفوع القانونية فى القانون الجنائى الدفوع القانونية فى القانون الجنائى الدفوع القانونية فى القانون الجنائى الدفوع القانونية فى القانون الجنائى الدفوع القانونية فى القانون الجنائى الدفوع القانونية فى القانون الجنائى
عدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها الطاعن والمدى بالحقوق المدنية قبل تحريك الدعوى، لا يستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعى بالحقوق المدنية من آثاره القانونية علة ذلك؟ لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية لعدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها الطاعن و المدعى بالحق المدني قبـل تحريك الدعوى وأطـرحـه علـى سـنـد مـن أنـه لا تأثير
لذلك على صحة الإجـراءات القانونية ولا يصـمهـا بـالبطلان – وكانـت هـذه المخالفة بمرض صحتها وحصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعى بالحقوق المدنيـة مـن حيـث آثـاره القانونية إذ لا تعدو أن تكـون
مـن قـبـيـل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
(الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة 73ق جلسة ٢٠٠٥/5/7)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن بعـدم قبـول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ لم ترفـع بـأمـر مـن النائب العام أو مـمـن ينوب عنـه مـن المحامين العامين الأول وأطـرحـه اسـتنادا إلـي أن هذا القيد
وفقاً للمادتين 49 ، 50 من قانون المحاماة إنما هو قاصر علـي حالة كون الجريمة التي وقعـت مـن المحـامـي مـن جـرائم الجلسات وهـو مـا لا ينطبـق عـلـي الواقعـة محـل الدعوى فإن ما أورده الحكم في ذلك يكون كافيا في اطراح الدفع المشار إليه
( الطعن رقم ٢٢١٩٢ لسنة ٦٢ ق – جلسة 1997/4/5 )
الدفوع القانونية فى القانون الجنائى الدفوع القانونية فى القانون الجنائى الدفوع القانونية فى القانون الجنائى الدفوع القانونية فى القانون الجنائى الدفوع القانونية فى القانون الجنائى الدفوع القانونية فى القانون الجنائى
الدفع ببطلان الاجراءات
سماع شدة الشهود والا ستمل حلا فيه الدفع ببطلان مهاراء أجران ا الا في غير حده ورا، م ه و دفع ببطلان
ه في الجنايات يجب البول، أن باس مد با اتهم أمام محكمة الموضوع قبل الإجراءات ال. اره های الاء عما ، فلا لنص المادة ٢٣٦ من قانون .
الدفع ببطلان إجراءات التحقيق
متى كان الحاصل في الدعوى أن النيابة العامة بعد أن أتمت التحقيق فيها في ظل قانون تحقيق الجنايات قررت تقديمها إلى حضرة قاضي الإحالة ، ولكنها لم تكن قد أعلنت حتى صدور قانون الإجراءات الجنائية في 15 من نوفمبر
سنة 1951 ، فأحالتها بمذكرة إلى حضرة قاضي التحقيق الذي أحالها بدوره إلى غرفة الاتهام ، متى كان ذلك ، وكان التحقيق الذي أجرته النيابة في الدعوى قد تم في ظل قانون يجعلـه تحقيقا قضائيا صحيحا جرى ممن يملك إجـراءه
و ليس مجرد محضر استدلالات ينبغى على قاضي التحقيق إجراء تحقيق جديد بشأنها ، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يرد فيه ولا في غيره ما يقضى بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحا وفق أحكام التشريع الذي حصل هذا
الإجراء في ظله . فإن الدفع الذي يثيره الطاعن ببطلان إجراءات التحقيق لا يكون مقبولا
( الطعن رقم 1463 لسنة ٢٣ ق ، جلسة 1953/١٢/١٤ )
الدفع ببطلان إجراءات التحريز
يقبل شكلا الطلب المرفوع من النيابة عن قرارين صادرين بعدم الاختصاص أحدهما من قاضي التحقيق بمحكمة معينة والآخر من قاضي التحقيق بمحكمة أخرى لتعيين الجهة المختصة بتولى السير في تحقيق شكوى معينة
( الطعن رقم 1 لسنة ٢٢ ق ، جلسة ١٩٥٢/11/4 )
من المقرر أن إجـراءات التحريـز إنمـا هـي إجـراءات قصـد بـهـا تنظيم العمل المحافظة على الدليل خشية توهينـه ، ولم يرتـب القـانـون علـى مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمخدر المضبوط وإلى
سلامة إجراءات التحريز فإنه لا يقبـل مـن الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجـوز إثارته أمام محكمة النقض ( الطعن رقم 1903 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/4/4 )
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هـو مـن أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض لـه وتـقـول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة ، وكان لا يكفي لسلامة الحكم أن يـكـون الـدلـيـل صـادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع ، لما كان ذلك ، وكان الحكم – قد اعتمد فيما اعتمـد عليـه – في الإدانة
على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط المخـدر موضوع الجريمة إلا انه اكتفـى فـي الـرد علـى الدفع ببطلان القبض والتفتيش بإيراد مبدأ قانوني من مبادئ تلك المحكمة – محكمة النقض – لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن ، أن الواقعة لا تعـد فـي صورتها التي حصلها الحكم من المظاهر
الخارجية التي تنبيـئ بـذاتهـا عـن تـوافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه ،لما تقدم ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ، بما يوجب نقضه وإعادة .
(الطعن رقم 8073 لسنة 81 ق جلسة ٢٠١٢/٤/٤ )
الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة
مـن المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المقررة لنظر الاستئناف يسقط إذا لم يبـده بجلسة المعارضة ، وإذ كان البين من الدفوع الجنائية الإطلاع على محضر جلسة المعارضة أن الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الإجراء فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 966 لسنة ٤٢ ق ، جلسة ۱۹۷٢/١٢/٣ )
الدفع ببطلان الإجراءات
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول والثاني من مقاولي القطاع الخاص وقد نيط بهم مباشرة أعمال عامة من باطن الشركة المصرية للأعمال المدنية وهي إحدى شركات القطاع العام ، وقد عرض المذكوران الرشوة بقصد إخلال من عرضـت عليهـمـا بواجبهمـا عنـد تحديد المبلـغ الواجـب دفعـه لهيئة التأمينات الاجتماعية عن هذه الأعمال ، فإن اختصاص الرقابة الإدارية ينبسط عليهما( الطعن رقم 675 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/9 )
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لسقوط أمر الضبط والإحضار تأسيساً على توافر حالة التلبس.
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بسقوط أمـر الضبط والإحضار برد كاف وسـائـغ ـ وكـان مـا رتبـه الحكم على الاعتبارات السائغة التي أوردهـا ـ مـن إجـازة القبض على الطاعن ـ وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجنايتي إحراز السلاح الناري واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع
عن أداء عمـل مـن أعمال وظيفته ولم يبلغ مـن ذلـك مقصـده حين انتقل لتنفيذ أمـر الضبط والإحضار الصادر في القضية حين شاهد الطاعن محـرزا سلاحاً نارياً وبادره والقوة المرافقة بإطلاق عيار ناري تجاههم فقـد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية بما يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بالقبض عليه ـ فإن الحكم يكون سليما فيما انتهى
إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لسقوط أمـر الضبط والإحضار تأسيساً على توافر حالة التلبس ومـن ثـم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد (الطعن رقم ٣٨٢٧٠ لسنة 85 جلسة ٢٠١٧/10/19 )
دفـوع مـتنـوعـة
الدفع بنفي التهمة ، موضوعي ، لا يستاهل ردا ، استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
لما كان الدفع بأن الثالث لم يستخدم أشخاصا بغير حق * غير ما جمعوا له قانون و أن المسئول عن ذلك هو الثاني ، مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . (الطعن رقم 14934 لسنة 83 جلسة ٢٠١٤/٢/٤)
الدفع بتلفيق الواقعة ، موضوعي استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم لما كان الدفع بتلفيق الواقعة أو استحالة حصولها على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحاً من المحكمة ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، فضلا عن أن المحكمة
عرضت لما أثير في هذا الشأن واطرحته برد سائغ .
(الطعن رقم 14934 لسنة 83 جلسة ٢٠١٤/٢/٤)
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
مـن المقرر أن الدفع بكيديـة وتلفيـق الاتهـام مـن أوجـه الـدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحاً بل يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم . (الطعن رقم 1310 لسنة ٨٢ جلسة ٢٠١٤/٢/٦)
الدفع بنفي التهمة. موضوعي، لا يستأهل ردا، استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم لما كـان مـا أثاره المدافع عن المحكوم عليـه بعـدم ارتكابه الجريمة أو التواجد على مسرحهـا مـردودا بـأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(الطعن رقم 31 لسنة 83 جلسة ٢٠١٤/٢/١٠)
الدفع بـوقـف الـدعوى الجنائية انتظارا للفصل في مسألة فرعية ، طريـق مـن طـرق الدفاع ، التمسك به لأول مر أمام محكمة النقض . غير مقبول .
من المقرر أن الدفع بوقف الدعوى الجنائية انتظارا للفصل فى مسألة فرعيه لا يعدو أن يكون طـريـقـا مـن طـرق الدفاع ، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن من المقرر أن الدفع بوقف الدعوى الجنائية انتظارا للفصل في مسألة فرعية لا يعدو النقض ، هذا فضلا عن أن القاضي فى المواد الجنائية غير مكلف بانتظار حكم تصدره محكمة أخرى .
فيما عدا الأحوال والمسائل الفرعية التي يوجب عليه القانون ذلك فيها والمشار إليها في المادتين ٢٢٢ ، ٢٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية مما يتوقف على الفصل فيها الفصل في الدعوى الجنائية ، بأن تتصـل بـركن من أركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى أو بشرط لا يتحقق وجـود الجريمة إلا بوجـوده ، وهـو مـا لا يتوافر في خصوص الدعوى
المطروحة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولا .
(الطعن رقم 16871 لسنة 83 جلسة 2014/4/6)
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم ، استفادة الـرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم
لما كان الدفع بعدم إرتكاب الجريمة من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب – في الأصل – مـن المحكمة ردا صريحا مـا دام الـرد مستفاد ضمنا من أدلة الثبـوت الـتي وردتها المحكمة بحكمها بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس
(الطعن رقم 18500 لسنة 83 جلسة ٢٠١٤/٥/8)
الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي ، لا يستوجب ردا ، استفادة الـرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، تعقبه المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها .
مـن المقرر أن الـدفـع بنـفـي التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقـه هـي مـن أوجـه الـدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه مـن وقـوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن
يتعقبه فى كل جزئيه من جزينات دفاعه ، لأن مفاد إلتفافه عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الماس و هذا الصدد يكون غير مسبول . له ما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً
(الطعن رقم ٢٠٣٥٢ لسنة 83 جلسة ٢٠١٤/٥/٥)
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته وبعدم الوجود على مسرح الجريمة لا يستوجب ردا ، استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن الدفع بعدم معمولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وحيدينا، وبعدم الوجـود على مسرح الجريمة لا يعدو أن يكـون مـن أوجـه الـدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحاً ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا (الطعن رقم ١٠٦٢١ لسنة ٨٢ جلسة ٢٠١٤/5/14)
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ، موضوعي ، الرد عليه صراحة ، غير لازم ، استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، مثال
مـن المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقـه مـن أوجـه الـدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها .
وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت بـه مـن أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بقالة القصور 2 التسبيب يكون غير سديد (الطعن رقم ١٢٢٩٣ لسنة 83 جلسة ٢٠١٤/6/1)
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة . موضوعي ، لا يستوجب ردا . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
مـن المقرر أن الـدفـع بعـدم ارتكاب الجريمـة مـن أوجـه الـدفاع الموضـوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بـل الـرد يستفاد مـن أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل (الطعن رقم ٢٤١١٨ لسنة 83 جلسة ٢٠١٤/٦/٧)
الدفع بتلفيق التهمة ونفيها وعدم معقولية تصوير الواقعة ، موضوعي ، لا يستلزم ردا خاصاً ، اكتفاء بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت . عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي ما دام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة بحسب الحكم كيما يتم الجريمة المسندة إلى المتهم ، تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه غير لازم .
لما كان الدفع بتلفيق التهمة ونفيها وعدم معقولية تصوير الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي نطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أورتها و اطرحت دفاع الطاعن المنصب على نفي الواقعة وتلفيق الاتهام تأسيسا على الأسباب السائغة التي أوردهـا الحـكـم .
وكـان لا يعيـب الـحـكـم سـكوته عـن التـعـرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلا علـى تـلفيـق الاتهام ، ذلـك أنـه مـن المقرر ان المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ، ما دام الـرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم .
ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد إلتفاته عنها أنه اطرحها . ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن فـي هـذا الصدد وفيمـا تناولتـه مـذكرة أسبابه فـي هـذا الخصوص ، لا يعدو جدلا موضوعيا فـي تـقـديـر الـدليـل وفـي سـلطة محكمة الموضـوع فـي وزن عناصـر الـدعوى واستنباط معتقدها منها ولا يثار لدى محكمة النقض (الطعن رقم ١٨٣٦٣ لسنة 83 جلسة ٢٠١٤/٦/١٢)
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . غير مقبول ، ما داما النائب العام قد أذن برفع الدعوى قبل المتهمين ، تحديد وكيل النيابة المختص الجلسة التي تطرح فيها القضية على المحكمة ومباشرة إجراءاتها بنفسه بعد ذلك ، صحيح .
لما كان الحكم قد رد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً لنص المادة 8 مكررا إجراءات جنائية ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في اطـراحـه ، ذلك أن الثابـت مـن الأوراق أن النـائـب الـعـام قـد أذن بـرفـع الدعوى قبل المتهمين .
فإنه لا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هـو أمـر بعـد ذلك بتحديد الجلسة التي تطرح فيها القضية على المحكمة وباشر إجراءاتها بنفسه ـ بفرض صحة ذلك ـ ويكون النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب ليس له محل . (الطعن رقم 9831 لسنة ٧٢ جلسة ٢٠١٤/١٠/٢٦)
دفع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي من شرفه وعرضه صحيح مادام لم يفاجئ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بها .
لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكوره فأن ما كان فى حالة دفاع شرعى عن شرفة وعرضه فأنه يكون قد التزم صحيح القانون .
ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد لما هو مقرر من الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجئة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة . (الطعن رقم ١٩٤٣٠ لسنة 85 جلسه ۲۰۱۸/۲/۱۳ )
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل
لما كان البين مما أورده الطاعنون بأسباب الطعن أن النيابة العامة كانت قد قيدت الدعوى ضد مجهول وأصدرت فيها أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ، فأمر النائب العام بإعادة تحقيقها ، وبوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهمين و منهم الطاعنين .
ففـي ذلـك مـا يدل على أنهم لم يكونوا في مبدأ الأمر متهمين ، ومن ثم فلا يحق لهم التمسك بأمر بالا وجه لم يصدر في شأنهم ، وإذ انتهى الحكم إلى رفـض الـدفـع بعـدم جـواز نظـر الـدعوى لسبق صدور أمـر بالـا وجـه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل – أيا كان وجهه فيما أورده من أسباب ـ فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد .(الطعن رقم 4551 لسنة 80 جلسة ٢٠١٨/٦/٢٦ )
الدفع بعدم قدرة الطاعن على حمل السلاح الأبيض المضبوط معه لبتر إحدى يديه .موضوعي ، لا يستوجب ردا خاصاً، استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
لما كان الدفع بعدم قدرته على حمل السلاح الأبيض المضبوط معه لبتر إحدى يديـه مـن أوجه الدفاع الموضوعية التي تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم (الطعن رقم ٢٢٨٨٩ لسنة 87 جلسة 2019/1/9 ) .