جنائي

جريمة السرقة فى القانون المصري م 311 عقوبات

جريمة السرقة

المادة (٣١١)

كل من اختلس منقولا مملوكا لغيرة فهو سارق وتعتبر احدى صور جريمة السرقة

تناول المشرع في الباب الثامن من الكتاب الثالث من قانون العقوبات جريمة السرقة في المواد من ۳۱۱ إلى ۳۱۸ من قانون العقوبات. بالإضافة إلى ما نص عليه في المادتين من ۳۲۰ إلى ٣٢٧ من أحكام أخري لها علاقة ب جريمة السرقة، أو ما يتفرع عنها من جرائم أخري

السرقة 311

جريمة السرقة هي الجرائم التي ورد النص عليها في المواد من ۳۱۱ إلى ٣١٨ من قانون العقوبات وهذه الجرائم تشترك في الأركان الأساسية لهذه الجريمة، إلا أن تناول هذه الجرائم بالشرح يقتضي منا أن نقوم بالتعليق على الأركان الأساسية ل جريمة السرقة بصفة عامة، ثم نقوم بالتعليق على كل جريمة على حدة، وسوف نتناول جريمة السرقة والظروف المشددة لها عند التعليق على كل مادة من المواد سالفة الذكر ونبين الظروف الخاصة بكل جريمة، والظروف المشددة لها على النحو التالي.

ونود أن نشير بداءة إن لفظ ” سرق ” ولفظ ” اختلس ” في المادة ٣١١ عقوبات يكادان يؤديان معنى واحدا، هو الاستيلاء على المنقول بدون رضاء صاحبه، سواء خلسة منه، أو كرها عنه.

ومن ثم فإن البين من نص المادة ۳۱۱ من قانون العقوبات أنه يتطلب لقيام جريمة السرقة بصفة عامة ثلاثة أركان لا تقوم الجريمة إذا تخلف أي ركن منها، أي الأساس لقيام الجريمة وهي: الركن الأول: محل الاختلاس والركن الثاني: فعل الاختلاس وللركن الثالث: القصد الجنائي.

الركن الأول محل الاختلاس ووقوع جريمة السرقة

جاءت المادة ۳۱۱ من قانون العقوبات لتبين ماهية الشيء محل حريمة السرقة، فالبين من نص المادة ۳۱۱ من قانون العقوبات أنه يجب أن يكون محل الاختلاس في جريمة السرقة مالاً، وأن يكون منقولا، وأن يكون مملوكا للغير؛ أي لغير السارق على النحو التالي:

أولا يجب أن يكون محل جريمة السرقة مال.

يجب لقيام جريمة السرقة أن تقع الجريمة على مال، فإذا وقعت جريمة السرقة على شيء آخر غير المال فإن جريمة السرقة لا تقوم، وعلى ذلك فإننا سوف نتناول بالتعريف معني المال ومدلوله وأنواعه في ظل جرائم رقة على النحو الآتي:

تعريف المال: المال هو كل شيء قابل للتملك الخاص، فإذا كان الشيء خارج عن دائرة التعامل بطبيعته وهي الأشياء التي لا يستطيع أي شخص الاستفادة بهاء فهي لا تعد مالا فالأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع شخص أن يستأثر بحيازتها، كالمياه في البحر، والهواء في الجو، وأشعة الشمس.

ولكن إذا تحددت هذه الأشياء فصلحت محلا لاستئثار شخص بها، كما لو احتجز كمية من المياه أو الهواء في حيز ما اعتبرت أموالا وأصبح اختلاسها بشكل سرقة، وقد يشكل جريمة أخري من جرائم المال العام، إذا كانت مملوكة لجهة من الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة،

ومجال ذلك يكون في جرائم الاختلاس والاستيلاء، وقد يكون مجالها هنا في مجال السرقة مثل سرقة مهمات شبكات الاتصالات أو التي تقع على أسلحة أو ذخيرة الجيش، أو مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ومن ثم فإن المنقول الذي تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية ويمكن نملكه وحيازته ونقله. وعلي ذلك فإن السندات المثبتة للحقوق تصلح محلا للسرقة، لأنها أموال منقولة ،،،

المال المجرم حيازته قانوناً: إذا كان المال هو كل شيء قابل للتملك، فإنه لا يؤثر في ذلك أن يكون حيازة هذا المال مباحة أو مجرمة قانونا، فإذا اختلس شخص شيء مجرم حيازته قانونا كالمواد المخدرة أو الأسلحة مثلا يكون قد سرقها، فيعد سارقا من أختلس من آخر مالا سرقه حائزه أو كسبه بطريق المقامرة

المال عديم القيمة: يجب أن يكون المال موضوع جريمة السرقة ذا قيمة، فإذا لم يكن له قيمة، فلا يصح وصفه بأنه مال، ولا يصلح في هذا المجال أن يكون محلا لجريمة السرقة، فمن سرق قصاصات ورق غير مدون بها شيء ولا تمثل قيمة مادية أو أدبية لحائزها فلا يعد سارق. فإذا كان الشيء المسروق له قيمة مادية أو أدبية لدي صاحبه مهما ضئلت قيمته فإنه يصلح محلا للسرقة.

وقد قضت محكمة النقض ” بأن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها مادام هو في نظر القانون مالاً وما دام أنه ليس مجردا من كل قيمة كما أنه لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسما متميزا قابلا للوزن طبقا لنظريات الطبيعة، بل هو يتناول كل شي مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى آخر، وقضت كذلك بأن الشبكات غير الموقع عليها يصح  أن تكون محلا للسرقة والاختلاس إذ هي وإن كانت قليلة القيمة في ذاتها ليست مجردة من كل قيمة ، وعلي ذلك فإن قيمة المسروق ليس عنصراً من عناصر جريمة السرقة فعدم بيانها في الحكم لا يعيبه.

ومما تقدم فإننا نري أن فعل التجريم هو في فعل الجاني للفعل المادي ذاته، أي في خروج الجاني عن الإطار القانوني للتعامل في الأشياء، بأن أحد مالا لا يجب أخذه، فجريمة السرقة تقع ولو كان المسروق غير ذي قيمة

لا يفوتك:ثغرات قضايا السرقة و هل قضيه السرقة جنحة ام جناية

 ثانياً: يجب أن يكون المال محل السرقة مالاً منقولاً

يجب أن يكون المال موضوع السرقة مالا منقولا، فإذا كان المال عقارا فإنه لا يصلح أن يكون محلا للسرقة، ولا يقتصر وصف المال المنقول فقط على ما كان جسماً متميزاً قابلا للوزن طبقا لنظريات الطبيعة، بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى أخر.

وقد تبني قانون العقوبات فكرة أبسط في تحديد المنقول: فيعتبر منقولا كل مال يمكن تغير موضعه أي يمكن رفعه من موضعه وجعله في موضع أخر، سواء أصابه تلف بذلك أو لم يصبه.

ولا يحول دون اعتبار المال منقولا، أن قابليته للانتقال لم تتحقق له إلا بفعل المتهم الذي نقله من موضعه الذي كان ثابتا مستقرا فيه، ويعني ذلك أن كون المال جزءا من عقار لا يحول دون اعتباره منقولا إذا تحقق انفصاله عنه لأي سبب، فصار بذلك قابلا للحركة والانتقال من موضع إلى أخر فالأرض عقار بطبيعتها، وهي على هذا النحو لا تصلح موضوعاً للسرقة،

ولكن الأتربة والرمال والمعادن والأحجار التي تستخرج من الأرض تعتبر منقولات وتصلح موضوعا للسرقة وعلي ذلك فإذا كان المال ثابتا في موضعه ولا يمكن نقله من مكانه فإن ذلك لا يعتبر منقولا يصلح لأن يكون موضوع سرقة.

الركن الثاني فعل الاختلاس

على أن للمنقول معني في القانون الجنائي قد يختلف عن معناه في القانون المدني، فهو يشمل كل مال يمكن نقله من مكان إلى آخر. فيدخل في هذا، فضلا عن المنقولات بطبيعتها، العقارات بالتخصيص كآلات الزراعة والماشية التابعة للأرض الزراعية والعدد والآلات الصناعية في المعامل،

كما يشمل العقارات بالاتصال متي فصلت عن المال الثابت إذ تصبح بذلك من المنقولات كالنوافذ والأبواب والمواسير والأشجار والمحاصيل الزراعية والأحجار المنتزعة من الأرض والشروع متصور في سرقة هذه الأشياء، فيعد شارعاً في سرقة من يضبط وهو يحاول نزع نافذة أو اقتلاع أشجار قصد اختلاسيا لنفسه

ماهية الشيء المادي فى جريمة السرقة :

الشيء المادي هو الشيء الذي يقبل التعامل فيه، أي أن يكون شيء محسوس، فالأجسام الصلبة والسوائل والغازات هي شيء مادي يصح أن يكون محلا للسرقة فمن يستولي على مياه مخصصة للشرب مملوكة لشركة المياه بعد سارقا، ومن يسرق للتيار الكهربائي وأن كان قد حدث خلاف فقهي في ذلك إلا أنه يعد سارقا، فمن يصل سلك كهربائي بأحد أعمدة الإنارة المملوكة لشركة الكهرباء وحصل بذلك على تيار كهربائي قام بالاستفادة منه بعد سارقا للكهرباء.

هذا وقد حدث خلاف فقهي فيما إذا كان التيار الكهربائي بعد مالا يمكن سرقته أم لا يمكن، وقد حسمت محكمة النقض هذا الخلاف فقد قضت ” أنه لا يقتصر وصف المال المنقول علي ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا النظريات الطبيعة، بل هو يتناول كل شيء مقوم للتملك والحيازة من مكان إلى أخر . فالتيار الكهربائي – وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص – من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها .، وقضت كذلك بأن التيار الكهربائي يصلح محلا ل جريمة السرقة،،،،

ذلك بأن التيار الكهربائي هو مما تتناوله كلمة “منقول” إذ المنقول – طبقا لأحكام القانون المدنى – هو كل شئ ذي قيمة مالية يمكن نملكه وحيازته ونقله، وهذه الخصائص متوفرة في الكهرباء. ولا يشترط فى المنقول أن يكون جسماً متحيزاً قابلاً للوزن إلا أنه لا يعتبر سارقاً من أستهلك الكهرباء بعد مرورها بالعداد وتسجيله كل الكميات المستهلكة،،،،

ولكنه استطاع بعد ذلك التلاعب في العداد بإرجاع مؤشره بحيث صار يبين مقدار أقل مما أستهلك، ذلك أنه حصل على الكهرباء برضاء الهيئة التي توزعها وبالطريق الذي حددته، ومن ثم فلا وجود ( لاختلاس ) ، ولكن في رأينا أن ذلك الفعل يعتبر سرقة، ذلك أن من قام بالتلاعب في عداد الكهرباء هو مختلس لها ولكن بطريق غير الطريق الذي رسمه القانون أو التعاقد للحصول عليها، أي بطريق غير مباشر،،،،

وسلوك الجاني في جريمة السرقة لا يغير من عناصر الجريمة ذاتها، وإن كان يمكن أن يغير من وصفها أو عقوبتها، فهو أخذها دون رغبة الجهة المالكة لها، ومن ثم يجوز لهيئة الكهرباء الرجوع علي من خالف تعاقده أو تدخل في عداد الكهرباء كذلك بالطريق المدني لاقتضاء الحق في الفارق بين الاستهلاك وبين قراءة العداد بعد التلاعب فيه.

وتغيير الرقم الحقيقي المبين بعداد المياه أو الغاز إلى رقم أقل منه بواسطة فك العداد وختمه لا يعتبر اختلاسا، لأن كمية المياه والغاز وقت أخذها إنما أخذت واستهلكت بطريق مشروع لأن العداد كان يحتسبها في أثناء الأخذ بصورة صحيحة فلم تؤخذ بغير رضاء صاحبها، وإنما حدث أنه بعد أخذها بوسيلة لا غبار عليها وبعد استهلاكه أن استعملت وسائل الإخفاء كميتها الحقيقية وإنقاص ما يجب دفعه من الثمن،،،،

وهذا يعتبر غشا في مقدار دين الشركة علي مدينها وهو غش غير مشروع ولكنه ليس بسرقة ولا يعتبر سارقا من يتفق معه على أن يستهلك الكهرباء لاستعماله الشخصي، فيسمح لغيره باستهلاكه، طالما أن الكمية المستهلكة تمر بالعداد ويؤدي ثمنها، وإنما تعتبر الواقعة مجرد مخالفة لشروط الاتفاق.

المال المفقود

ولا يعتبر سارقا كذلك من يقطع عنه التيار لعدم سدادة ثمن ما استهلكه ثم يعيد بوسائله الخاصة الاتصال بين أسلاكه والأسلاك العامة طالما أن ما يستهلكه يسجله العداد وتعطيل العداد ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائي بل هو مؤد إليها حتماً بمجرد مرور التيار به بعد توقفه مدى كون جسم الإنسان محلا للسرقة ذهب الكثير من شراح القانون إلى أن إخفاء طفل أو اختطاف صبي أو فتاة لا يعد في حكم القانون سرقة،

وقد تناول المشرع هذه الأفعال بالتجريم في نصوص مستقلة بعيدة عن السرقة، والأصل إن التعدي على الإنسان الحي بشكل وقائع تختلف حسب ظروفها، ولكن لا يوجد في هذه الأفعال ما يمكن تطبيق نصوص السرقة عليها، إلا أننا نري أن جسم الإنسان المتوفي يصلح لأن يكون محلا للسرقة، فمن يسرق جنة بعد سارقا، ونري كذلك أن الحصول علي جزء من أجزاء جسم الإنسان بدون موافقته وبدون مراعاة القوانين المنظمة لذلك بعد سرقة،

فمن يسرق من إنسان كليته أو عينه أو أي جزء من الجسم يكون سارق لها، هذا وقد تناول المشرع التعدي على أعضاء من الأطفال واعتبرها جريمة وفقا لنص المادة ۲۹۱ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸، والخلاصة أن جسم الإنسان يصلح أن يكون محلاً للسرقة إذا تم نقل عضو منه بقصد سرقته بدون موافقته كما أن المشرع في القانون رقم ٥ لسنة ۲۰۱۰ بشأن تنظيم نقل الأعضاء البشرية قد جرم التعامل أي عضو من أعضاء الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته علي سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، ولكن المشرع أباح نقل عضو أو جزء أو نسيج من جسم إنسان علي سبيل التبرع، ونظم ذلك القانون كيفية ذلك .

ثالثا: أن يكون المال محل السرقة مملوكا للغير

يجب أن يكون المال موضوع السرقة مملوك للغير، ذلك أنه ليس من المتصور أن يسرق الشخص ماله، فإذا قام شخص بأخذ مال مملوك له فإنه يجب يكون قد مارس حقه على هذا المال.

وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض ” أنه يكفي للعقاب في جريمة السرقة أن يكون ثابتا بالحكم أن المسروق ليس مملوكا للمتهم. ذلك أن السارق كما عرفته المادة ٣١١هو (كل من أختلس منقولا مملوكا لغيره)، ومن ثم فإن خطاء الحكم في ذكر أسم مالك الشيء المسروق لا يعيبه وعلى ذلك فإذا أختلس شخص مالا مملوكا له لا يكون سارقا ولو كان سيئ النية وقت اختلاسه المال أي معتقداً أنه مملوك لغيره وقف الفعل.

 دفع المتهم ملكيته للشيء المسروق 

إذا دفع المتهم بملكيته للشيء المسروق فإنه يجب علي المحكمة أن تحقق هذا الدفاع، فيجب علي القاضي الجنائي أن يفصل في هذه الملكية بنفسه مراعياً في ذلك قواعد القانون المدني، فإذا استبان للقاضي أن المال موضوع جريمة السرقة مملوك للمتهم وجب علي المحكمة أن تقضي ببراءة المتهم،،،،

وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشيء المسروق محل نزاع جدى بين المتهم والمجني عليه ولم يقم دليل على أن لا شبهة لدى المتهم في ملكية المجني عليه للشيء المسروق وأن أخذه للشيء إنما كان اختلاسا وسلبا من مالكه الذي يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعا مدنيا محضا يظفر فيه من يكون دليله مقبولا بمقتضى القانون المدني.

وعلي ذلك فإذا قام متعاقدين بالتوقيع على عقد بيع وأودع العقد مؤقتا لسبب ما لدى أمين ثم استولى عليه البائع بأن خطفه من المودع لديه فإنه بعد مرتكباً لجريمة السرقة، لأن هذا الإيداع ليس من شأنه في حد ذاته أن يزيل عن المشترى ماله من حق في ملكية العقد. وإذن فلا يجدي البائع احتجاجه بأن هذا العقد لا يدخل في ملك المشترى إلا بدفع المبلغ المتفق عليه كما هو شرط الإبداع.

لا تنس مشاهدة :https://youtu.be/XxcdH9-BmwU?si=YeVtbF3JHx4t9SkX

استيفاء المتهم لحقه لدي مدينه بالسرقة

قد يدفع المتهم ل جريمة السرقة بأن ما قام به من فعل الاستيلاء على المال هو استيفاء لحقوقه لدي المجني عليه، فإذا ما دفع المتهم هذا الدفع مبررا فعله بأنه استيفاء لدين له لدي المجني عليه، فإنه يكون مرتكبا ل جريمة السرقة في حالة ثبوت عدم ملكيته للشيء المسروق

إلا أنه يلاحظ أنه وإن كان المتهم لا يعاقب على أخذ المال المملوك له، إلا أن هذا لا يمنع من معاقبته على ما يكون قد أرتكبه في سبيل الحصول على ماله من جرائم أو أشياء مخالفة للقانون فإذا ارتكب جريمة ما أثناء محاولة الحصول على المال فإنه يعاقب على ارتكاب هذه الجريمة مثل دخول المنزل الذي تمت فيه جريمة السرقة وانتهاك حرمته.

ولكن إذا ثبت عدم ملكية المختلس للشيء المسروق فإنه يعد سارقا ولو كانت له حقوق قبل مالك الشيء وأستولي على المال مقابل تلك الحقوق فلاستيفاء الحقوق المدنية طرق وإجراءات خاصة نظمها القانون.

وعلى ذلك فالدائن الذي يختلس مالا مملوكا للمدين وفاء لدينه يعتبر سارقا، وكذلك المؤجر الذي يختلس محصول الأرض المؤجرة أو بعض منقولات المستأجر مقابل الأجرة، والخادم الذي يختلس متاعاً لسيده نظير ما بقي له من أجر .

. سرقة المال الشائع

إذا قام شخص بالاستيلاء على مال مدعياً أنه مملوكاً له على الشيوع مع غيره، أو بالاشتراك معه في الملكية فإنه كذلك يكون مرتكباً ل جريمة السرقة وأساس ذلك أن المالك علي الشيوع هو مالك لكل جزء في المال الشائع وعلى ذلك لا يعتد بالدفاع القائل بأنه مالك للمال الشائع، أو بأن الشيء المسروق يساوي نصيبه في المال الشائع، أو أنه أقل من نصيبه في المال؛ أي يقع ضمن نصيبه فيه.

ولكن لا تتوافر للسرقة جميع أركانها إلا إذا صاحب الاعتداء على الملكية اعتداء على الحيازة، ويقتضي ذلك أن يكون المال في حيازة غير المتهم بالسرقة، سواء أكان شريكه أو شخصا أخر. أما إذا كان في حيازته من قبل، فاستأثر به لنفسه كله أو جزء منه، فهو ليس سارق،،،،

ولكن يسأل عن خيانة الأمانة إذا توافرت أركانها. ولا يحول دون قيام السرقة أن تجري القسمة بين الشركاء ويقع المال موضوع السرقة بأكمله: في نصيب المتهم ذلك أن العبرة في تحديد مالك المال هي بلحظة ارتكاب الفعل الذي تقوم به الجريمة ولا اعتداد بالتغير الطارئ في الملكية بعد ذلك

– المال غير المملوك لأحد: قلنا إنه لكي يعتبر الشخص سارقا يجب أن يكون قد أستولي على مال مملوك للغير، ولكن يثور التساؤل في حالة ما إذا كان المال موضوع الجريمة غير مملوك لأحد معين بالذات؛ أي لا مالك له، فإذا ما ثبت أن المال موضوع الجريمة ليس له مالك، فإن المتهم لا يكون مرتكب ل جريمة السرقة، ومن ثم فإن هذا الفرض يجعلنا نتعرض لمفهوم المال المباح والمال المتروك، والمال المفقود، والمال المملوك للدولة

– المال المكنوز على النحو التالي:

المال المباح تنص المادة ۸۷۰ من القانون المدني علي ” من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه، تملكه.

وعلي ذلك فإن الأشياء المباحة، الأشياء التي لا مالك لها، ويجوز هي أن يتملكها من وضع يده عليها. ومن ثم فمن يضع يده على مال مباح فإنه لا بعد سارقا له، بل أن ذلك بعد سببا لكسب ملكيته، ويصبح مالكا له، ومن يستولي عليه بعد ذلك ممن وضع يده عليه بداءة بعد سارقا له.

–  أمثلة للمال المباح

من أمثلة المال المباح؛ المياه في البحر، والأسماك في المياه عامة والحيوانات البرية التي مازالت على طبيعتها، والطيور والقطط والكلاب الغير مملوكة لأحد وكذلك الرمال التي توجد في الصحراء والأحجار التي توجد في الجبال.

ولا يحول دون اعتبار الشيء مباحاً أن تكون السلطات العامة قد رخصت لشخص طبيعي أو معنوي بالاستيلاء عليه، طالما أنه لم يستولي عليه فعلاً : فإذا رخص لشخص في أن يصيد الأسماك التي تعيش في مجري ماني معين أو الحيوانات التي تعيش في منطقة معينة أو أن يستخرج المعادن أو يقطع الأحجار من أرض معينة فهو لا يتملك من هذه الحيوانات أو المعادن أو الأحجار إلا ما يستولي عليه بالفعل،

فإن أستولي شخص علي ما لم يستولي عليه بعد لم يكن سارقا له، وإن أنطوي فعله على إخلال بالمرايا التي حولها الترخيص لصاحبه وتعليل هذا الحكم أن القانون قد جعل الاستيلاء” سبب اكتساب ملكية هذه الأشياء، فيناقض ذلك أن يعتبر الترخيص الإداري سحب اكتسابها

– ملكية الحيوانات غير الأليفة

تنص المادة ۸۷۱ بند (۲) من القانون المدني علي ” وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة. وإذا أعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً وإذا كف عن تتبعه. وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.

وعلي ذلك فإن الحيوانات غير الأليفة ومنها الغزلان والذئاب والثعالب والطيور والنمور والأسود، وحيوانات الغابة الغير أليفة، فإنها لا مالك لها منذ البداية، ومن ثم يجوز تملكها بالاستيلاء عليها، وتبقي هذه الحيوانات مملوكة له مادامت تحت سيطرته ويحتبسها. فإذا أطلق هذه الحيوانات، أو انطلقت من نفسها بغير علمه أو بالرغم منه، عادت حيوانات لا مالك لها،،،،

ويجوز لغيره تملكها بالاستيلاء على النحو الذي كان هو قد تملكها به وذلك ما دام لم يتتبعها فوراً بعد علمه بانطلاقها ليعيد اعتقالها، أو لم يتتبعها فورا ولكنه كف عن تتبعها باساً منه أو زهداً فيها فبقيت طليقة. أما إذا تتبعها فورا، ولم يكف عن تتبعها حتى أمسك بها وأعتقلها، فإن ملكيته لها التي كسبها بالاستيلاء في أول الأمر تبقي ولا تزول، حتي في خلال الفترة التي كان يتتبعها فيها وهي طليقة. ولا يجوز لشخص أخر أن يستولي عليها في هذه الفترة وهو عالم بحالتها، وإلا عد سارقا لأنه أختلس منقولا مملوكاً لغيره

– المال المتروك:

تنص المادة ۸۷۱ بند (۱) من القانون المدني علي ” يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلي عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.. وعلى ذلك فإن المال المتروك هو الذي يستغني صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكة عليه فيغدو بذلك لا مالك له، فإذا استولي عليه أحد فلا بعد سارقا ولا جريمة في الاستيلاء على الشيء لأنه أصبح غير مملوك لأحد.

أمثلة للأموال المتروكة:

من أمثلة الأموال المتروكة الأشياء التي يتخلى عنها مالكها ويلقي بها في الطريق العام أو يلقي بها في أماكن وضع القمامة بقصد التخلص منها. وكذلك فضلات الطعام، والملابس والأمتعة البالية، والقمامة، وأعقاب السجائر

ومع ذلك فقد يكون للشيء قيمة وتدل وقائع الحال على أن صاحبه قد تخلي عن حيازته بإرادته، ومن هذا القبيل ما حكم به من أنه إذا تراهن شخصان على إلقاء نقود في البحر وفعلاً ألقي كل منهما ورقة بعشرة جنيهات فإنه يكون قد تنازل بمحض اختياره عن ملكيتها وتعتبر ملكا لأول واضع يد عليها.

ومما تنبغي ملاحظته أن مجرد حصول شخص على امتياز للاستيلاء على الأموال المباحة أو المتروكة في منطقة ما لا يجعل منه مالكا لكل تلك الأموال،

فهو لا يصبح مالكا إلا إذا وضع يده فعلا على الشيء. فلا يعد سارقا من زاحم الملتزم في الصيد من البحيرة الداخلة في التزامه، وإنما يجوز الرجوع عليه بالتعويض المدني، ولا من يأخذ جزءا من كناسة الشوارع ولو كان هناك اتفاق بين المجلس البلدي وأحد الأفراد على بيع كناسة شوارع المدينة له،

فإن المجلس البلدي والمشتري منه لا يملكان هذه الأشياء بمجرد وجودها في الطريق وإنما بعد وضع اليد عليها فعلا، فإذا صدرت لائحة تمنع الغير من أخذ تلك الأشياء فإن الاستيلاء عليها بعد مخالفة للائحة؛ لا سرقة .

المال المفقود

المال المفقود هو مال له مالك خرج من حوزته ولم يعد له السيطرة المادية عليه دون أن يقترن بنية النزول عن ملكيته أو حيازته له.

والواقع أنه لا نزاع في أن النقاط الشيء الضائع لا يشكل اختلاسا تقوم به السرقة إذا وقع من الملتقط بغير نية التملك على أساس أن الركن المعنوي للسرقة يكون منتفيا لكن المشكلة تثور فعلا إذا كان الالتقاط مقترنا بنية التملك، والذي لا شك فيه أن الشيء بضياعه لم يخرج عن سيطرة صاحبه تصرف من التصرفات وإنما خرج من هذه السيطرة ” بحدث فجائي ” لا يمت إلى إرادة صاحب الشأن بصلة ،،

وهذا الواقع هو الذي يجعل المال الصانع في حكم المال المجاز ويجعل التقاطه في حكم اختلاسه، وهذا ما عاناه المشرع المصري بالمادة ۳۲۱ مكرراً عقوبات المضافة بالقانون ٢٩ لسنة ۱۹۸۲ التي نظمت حكم الأشياء الضائعة بنصها علي أن ” كل من عثر علي شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متي تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.

أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغیر نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه، وبهذا الزم القانون كل من يعثر على شيء أو حيوان فاقد وتعذر عليه رده إلى صاحبه في الحال أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام وإلا عند مرتكبا لمخالفة عقوبتها الغرامة أما إذا كان حبس الشيء الضائع وعدم تسليمه مقترنا بنية التملك وهو يعلم أن الشيء أو الحيوان الفاقد مملوكا للغير كان ما وقع منه مشكلاً لجنحة عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنتين. وبهذا جعل المشرع المصري من هذا جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن السرقة

المال المكنوز

تنص المادة ۸۷۲ من القانون المدني علي:

(1) الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له. يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.

(2) والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكا خالصا للواقف ولورثته.

وعلى ذلك فإن الكنز هو المال الذي يعثر عليه في دون أن يثبت ملكيته لأحد، أو لم يستطيع أحد إثبات ملكيته له. ومن ثم فمن يعثر على كثر في أرضه أو في أرض لا مالك لها وقام بأخذه يصبح مالكا هذا بخلاف ما إذا كان الكنز مدفون في أرض مملوكة لأحد الأشخاص، وقام شخص بالاستيلاء عليها فإنه بعد سارقا.

. حالة كون الكنز المدفون من الآثار

الآثار لا تعد من الأموال التي لا مالك لها ولا تعتبر من الكنوز المدفونة، ذلك أن الآثار مملوكة للدولة ولو عثر عليها أحد الأشخاص وقام بالاستيلاء عليها فإنه يكون مرتكباً ل جريمة السرقة يعاقب عليها القانون، وقد نظم المشرع التعامل في الآثار بأن أصدر القانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳، ووضع فيه أحكاما خاصة بكيفية التعامل في الآثار في حالة العثور عليها في المادة ٢٤ منه، ووضع لجريمة سرقة الآثار عقوبة الجناية وذلك في المادة ٤٢ مكرر.

– أموال الدولة:

أموال الدولة إما أن تقع في الدومين العام أو الخاص لها، فأموال الدولة التي تقع في الدومين العام لها مثل الشوارع والطرق والأراضي والأبنية والميادين والمنشآت العامة، وهي عامة الأموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة، أما أموال الدولة التي تقع في الدومين الخاص لها فهي التي تتصرف فيها الحكومة كتصرف الأفراد لأملاكهم، كالأموال التي تقوم بتأجيرها أو بيعها للأفراد أو تقوم بتأجيرها لهم.

وقد قضت محكمة النقض ” أن أخذ أحجار من الجبل من غير المناطق المخصصة للمحاجر لا يعتبر سرقة لأن تلك الأموال مباحة وملكية الحكومة لها هي من قبيل الملكية السياسية العليا لا الملكية المدنية التي بعد اختلاسها سرقة … فلا عقاب علي من أخذ هذه الأحجار إلا في صورة ما إذا أثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعاً صحيحاً يخرجها من أن تكون مباحة إلى أن تكون داخلة في ملكها أو المخصصة للمنفعة العامة وعلى ذلك فإنه يجب التفرقة بين المال المباح والمال المملوك الدولة فالأموال المباحة هي الأموال التي لا مالك لها،

ولم تكن في وقت ما مملوكة الأحد والاستيلاء عليها يكون سبب لكسب ملكيتها، أما أملاك الدولة فهي كما بينا هي المملوكة للدولة ملكية خاصة بها سواء للمنفعة العام أو التي تمارس الدولة سلطاتها عليها كممارسة الأشخاص لسلطاتهم على أموالهم.

وقد قضت محكمة النقض ” أنه لما كانت جريمة السرقة – بحسب التعريف بها الوارد في نص المادة ۳۱۱ من قانون العقوبات – لا تتحقق إلا إذا وقعت على أموال مملوكة لما يقتضيه حق أصحابها فيها من ضرورة وضع عقاب لحمايتهم مما يكون من شأنه الإضرار بهم عن طريق الاعتداء على ملكهم،

ولا يتصور وقوعها على الأموال المباحة التي لا مالك لها، فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه إذا أدان المتهم في هذه الجريمة دون أن يرد على ما دفع به من أن الأخشاب موضوع التهمة المرفوعة بها المدعي من الأموال المباحة

والخلاصة إنه لما كانت جريمة السرقة – بحسب التعريف بها الوارد في نص المادة ۳۱۱ من قانون العقوبات – لا تتحقق إلا إذا وقعت على أموال مملوكة لما يقتضيه حق أصحابها فيها من ضرورة وضع عقاب لحمايتهم مما يكون من شأنه الإضرار بهم عن طريق الاعتداء على ملكهم، فيكفي للعقاب في جريمة السرقة أن يكون ثابتا بالحكم أن المسروق ليس مملوكا للمتهم.

ومن ثم فإنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم الخطأ في وصف المسروقات على فرض حصوله ما دام الثابت أن المضبوطات ليست مملوكة للطاعن ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي للعقاب على جريمة السرقة ثبوت أن المسروق ليس ملكا للمتهم. وكذلك فإن الخطأ في ذكر أسم صاحب المسروق لا أثر له في الحكم

الركن الثاني فعل الاختلاس

في الركن الثاني من أركان جريمة السرقة يتمثل فعل الاختلاس، فإذا لم يتوافر فعل الاختلاس فلا تقوم جريمة السرقة، ومن ثم فإنه يلزم أولا تعريف الاختلاس، ثم نبين عناصر الاختلاس

تعريف الاختلاس

إنه وإن كان القانون لم يضع تعريفا للاختلاس، إلا أن شرح القانون قد وضعوا عدة نظريات لبيان ماهية الاختلاس وشروطه إلا أننا في هذا المجال العملي يمكننا أن نعرف الاختلاس بأنه سلب حيازة الشيء من مالكه وذلك بانتزاعه دون رغبة منه، وإدخاله في حيازة أخر.

وعلي ذلك فإن فعل الاختلاس لا يقوم إلا إذا توافر عنصرين هما نزع المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة اخر، وعدم رضاء المجني عليه عن هذا النزع

أولا: نزع الشيء من حيازة مالكه:

يجب لقيام فعل الاختلاس أن يقوم الجاني بنزع الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة آخر أو بمعني اخر أن يقوم بتبديل حيازة الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة شخص آخر.

وعلي ذلك يتضح أنه لا يكفي لارتكاب فعل الاختلاس مجرد إخراج الشيء من حيازة المجني عليه إذا لم يعقب ذلك إدخاله في حيازة جديدة، إذ لا يتحقق بذلك تبديل الحيازة فمن أطلق طائراً أو حيواناً مملوكاً لغيره من قفصه وجعله بذلك يسترد حريته لا يعتبر مختلسا له؛ ولا يرتكب اختلاسا من أتلف شيئاً في موضعه،

إذا أقتصر على إنهاء حيازة المجني عليه بإفناء موضوعها ومن ثم صار من المستحيل إنشاء حيازة جديدة عليه. ولكن إذا كان إتلاف الشيء باستهلاكه هو صورة لمباشرة السلطات المادية التي تنطوي على الحيازة، فإن هذا الإتلاف يعتبر إنهاء للحيازة السابقة وإحلالا لحيازة جديدة محلها، وتطبيقا لذلك فمن ألتهم طعاما في موضعه أو جعل حيوانا يلتهمه يعد مختلساً له،

ومن ثم فإنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه بصراحة

فالشرط إذن هو إخراج الشيء من حيازة الغير وإنشاء حيازة جديدة للجاني عليه ويشترط في هذه الحيازة أن تكون كاملة ومستقلة لا تزاحمها أي سلطات أخري على الشيء للمالك أو الحائز السابق، حتى ولو لم تدم غير لحظة كمن يتلف الشيء أو لا يستهلكه فور الاستيلاء عليه.

وعلي ذلك فإنه لا يتوافر الاختلاس إذا كان الشيء في حيازة المتهم ابتداء، فإذا امتنع عن رده إلى مالكه أو الحائز له وأحتفظ به لنفسه لا يعد سارقا، وكذلك إذا ما قام المجني عليه بتسليم المال إلى المتهم فإن هذا التسليم منع الاختلاس على النحو الآتي:

. التسليم النافي للاختلاس

التسليم الذي ينفي الاختلاس لابد أن يكون صادراً من شخص له صفة علي الشيء المراد تسليمه وأن يكون صادراً عن وعي وإدراك وأن يكون بقصد نقل الحيازة،

فقد قضت محكمة النقض ” بأن الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه، وأن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة،،،،

وأن تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليما بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متي كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته حتي يكون في استمرار متابعته ماله ورعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته علي أنه لم ينزل ولم يخطر له أن ينزل عن سيطرته وهيمنته عليه ماديا فتبقي له حيازته بعناصرها القانونية ولا تكون يد المستلم عليه إلا يدا عارضة مجردة

وعلي ذلك فإن التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس هو التسليم الذي تنتقل به الحيازة كاملة أو ناقصة على سبيل الأمانة، أما التسليم الذي لا تنتقل بــه الحيازة وهو التسليم الذي تكون بد المستلم للشيء بدا عارضة عليه لا ينفي الاختلاس.

وقد قضت محكمة النقض ” أنه إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلعه على الدفتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فإن المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما دون به ثم يرده إليه في الحال، فيد المتهم على الدفتر تكون مجرد يد عارضة فرفضه رده وهرب به بعد سرقة ،،،

ومتي كان التسليم قد لوحظ فيه نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة فإنه ينفي ركن الاختلاس ولو بني على خطأ أو كان نتيجة للغش فلا يعتبر مختلسا المدين الذي يقترض مالا ثم يمتنع عن سداده، وإن كان عازما على عدم السداد من أول الأمر، وكذلك البائع الذي يمتنع عن تسليم المبيع بعد قبض الثمن أو المشتري الذي يمتنع عن دفع الثمن بعد استلام المبيع،،،،

فلا بعد سارقا للثمن ولا المشتري سارقا للشيء لأن كلاهما قد تسلم الشيء على سبيل التمليك، هذا ما لم يكن قد لوحظ التعاقد أن يتم التسليم في مجلس العقد

والخلاصة هو أنه إذا سلم المجني عليه الشي نه إلى الجاني لا يكون هذا الأخير قد أنتزع الملكية من الغير بدون إرادته ولكن قد يدان من أستلم الشيء على أساس ارتكابه الجريمة نصب أو خيانة أمانة إذا توافرت

أركان هاتين الجريمتين في حق المستلم على أساس أن الاحتفاظ التدليسي (أي الحفاظ على شيء مسلم إلى الشخص بطريقة تدليسية) لا بعد “اختلاسا” بالمعني القانوني لهذا المصطلح ولقد طبق القضاء الجنائي هذه القاعدة حتى لو تم التسليم من جانب المجني عليه بناء على تدليس أو خطاء ولكنه على العكس من ذلك أعتبر التسليم الإرادي من جانب المجني عليه إذا كان قد أقتصر على مجرد تمكين المستلم من الحيازة المادية للشيء دون الحيازة القانونية نوعا الاختلاس من جانب المستلم يجعلنا أمام جريمة السرقة

– التسليم المقيد بشرط

تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليما مقيدا بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته حتى يكون في استمرار متابعته ما له ورعايته إياه بحواسه ما بدل بذاته على أنه لم ينزل ولم يخطر بباله أن يتخلى عن سيطرته وهيمننه عليه ماديا فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ولا تكون يد المستلم عليه إلا بدا عارضة مجردة،،،،

أما إذا كان التسليم ملحوظا فيه الابتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن طالت أو قصرت فإنه في هذه الحالة تنتقل به الحيازة المستلم ولا يتصور معه في حق المستلم وقوع الاختلاس على معنى السرقة ،،،،

وعلي ذلك فإن تسليم المجني عليه للمتهم إقراراً مكتوبا باستلامه منهما مبلغ ألف جنيه كان مقيدا بشرط واجب التنفيذ في الحال هو تسليم المتهم له المبلغ المذكور فإن الصرف المتهمين بالإقرار وفر بهما به دون تسليمه ذلك المبلغ يعتبر إخلالا بالشرط ينعدم معه الرضا بالتسليم وتكون جريمة السرقة متوافرة الأركان .

أمثلة على التسليم الذي تتم به جريمة السرقة

إذا طلب المتهم باقي قطعة من النقود (ريال) فسلمه المجني عليه هذا المبلغ ليأخذ منه الريال وبذا يستوفي دينه منه فهذا التسليم مقيد بشرط واجب التنفيذ في نفس الوقت وهو تسليم الريال للمجني عليه. فإذا أنصرف المتهم حفية بالنقود التي تسلمها فقد أخل بالشرط وبهذا ينعدم الرضا بالتسليم وتكون جريمة السرقة متوافرة الأركان

٢- إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلعه على الدفتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فإن المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم إنما سلمه إليه ليطلع تحت أشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه في الحال، فيد المتهم علي الدفتر تكون مجرد يد عارضة فرفضه رده و هربه به بعد جريمة السرقة ،،

3- إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم، وهو معلم ألعاب رياضية بمدرسة ما، أمر أحد الفراشين بأن يحمل عدة ألواح خشبية ويوصلها إلى نجار معين، ففعل وصنع النجار منها “بوفيها ” له فإن هذه الواقعة تعد جريمة السرقة، لا نصباً ولا خيانة أمانة لأن الأخشاب لم تكن مسلمة للمتهم بعقد من عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة ٣٤١ ع ولأنه من جهة أخري لم يحصل عليها بطريق الاحتيال بل هو أخذها خلسة بغير علم صاحبها

4_أن التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو الذي ينقل

الحيازة أما مجرد التسليم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء بدا عارضة فلا ينفي الاختلاس، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقرأه له في نفس المجلس وبرده في الحال ثم علي أثر تسلمه إياه أنكره في نفس المجلس فإنه يعد سارقا لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند

ويلاحظ أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع جريمة السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة هذا وسوف نتكلم عن التسليم الصادر إلى بعض الأشخاص بحيث يصبح لهم يد على الشيء المسلم إليهم

. التسليم في حالة السرقة من الخدم والعمال تعتبر جريمة السرقة وليس جريمة تبديد

الخادم الذي يعمل في منزل أحد الأشخاص، وكذلك العامل في المصنع أو المحال التجارية قد يتسلم بعض الأشياء أو البضائع ومن ثم تكون يده على هذه الأشياء بدا عارضة فإن أستولي عليها فإنه يعد سارقا.

وينبني على هذا أن الاختلاس الذي يقع من الخادم أو العامل في الشيء المسلم إليه بعد سرقة لا تبديدا. ولا يغير من هذا أن يكون الخادم قد كلف من سيده بنقل الشيء إلى مكان آخر، إذ أن التسليم الحاصل في هذه الحالة كان الغرض منه القيام بعمل مادي مما يدخل في نطاق عمل المسلم باعتباره خادما أو عاملا فلم تنتقل به الحيازة التي بقيت على ذمة صاحب الشيء. وتطبيقا لهذا قضي أنه يعد سارقا العامل في شركة إذا أختلس الفحم

الذي تسلمه من مخدومه لتوصيله إلى منزل أحد العملاء ولكن إذا ثبت – بالنظر إلى ظروف الحال – أن تسليم الشيء إلى الخادم أو العامل أو الضيف قد نقل إليه الحيازة الكاملة أو الناقصة فلا محل للاختلاس فإذا أعطي المخدوم إلى خادمه نقودا كي يشتري بها لحسابه شينا أعطاه شيئا كي يبيعه له، فقد نقل إليه الحيازة الناقصة للنقود أو الشيء، أو فإن استولي عليه فلا اختلاس في فعله

. التسليم في حالة السرقة من بين الزوجين والأبناء:

فيما بين الزوجين لا يخلو الأمر من أحد فروض ثلاثة: فإما أن يكون المال خاصاً بأحد الزوجين كالملابس والأوراق وعندئذ يكون اغتياله من الأخر سرقة، وإما أن يكون المال في عهدة أحد الزوجين علي سبيل الأمانة لحفظه أو التصرف فيه علي وجه معين وهنا يكون اغتياله تبديدا.

وأخيرا قد يكون المال في حيازة الزوجين معا ولو كان مملوكا لأحدهما، وهنا يختلف مركز الزوج أو الزوجة عن مركز الخادم أو العامل أو الابن إذ أن يد كل منهما على منقولات الأخر ليست مجرد يد عارضة بل يد أمين، فكل منهما يعهد إلى الأخر بمنقولاته يعني بها ويحافظ عليها كما يفعل الأمين، فإذا اغتال إحداهما مال الأخر في هذه الحالة عد خائناً للأمانة لا سارقا

وتطبيقاً لذلك، فلا سرقة إن أستولي الزوج علي أثاث الزوجية الذي تمتلكه زوجته أو استولت الزوجة علي بعض هذا الأثاث الذي أثبت الزوج ملكيته الخالصة له ولكن يرتكب كلاً من الزوجين سرقة إذا أستولي علي مال زوجه الذي أستأثر بحيازته : فإذا كانت الزوجة تودع مالها الخاص أو جواهرها أو مستندات عائلية في خزانة خاصة تغلقها وتبقى مفتاحها في غير متناول زوجها ففتحها واستولى عليها كان مختلساً لها،

وكذلك الحكم بالنسبة لما يودعه الزوج في مكان في بيت الزوجية يحرص على إبقائه بعيدا عن متناول زوجته وتطبق القواعد السابقة في العلاقة بين الأبوين وأبنائهما الدين يشاركونهم مسكنا واحدا فلا تقوم السرقة إلا إذا ثبت أن ما أستولي عليه الابر من مال أبيه أو أمه أو ما استولي عليه الأب أو الأم من مال أبنه لم يكن في حيازته

. ثانيا: عدم رضاء المجني عليه

العنصر الثاني من عناصر فعل الاختلاس وجريمة السرقة هو عدم رضاء المجني عليه. فإذا وقع فعل الاختلاس برضاء المجني عليه فلا تقوم جريمة السرقة لانتقاء ركن الاختلاس، ويشترط في الرضاء أن يكون رضاء حقيقي مقصود به التخلي عن حيازة الشيء، ويجب كذلك أن يكون هذا الرضاء معاصرا لواقعة الاختلاس أو سابقا عليه، وعلى ذلك فإن الرضاء اللاحق لا ينفي ركن الاختلاس، وتكون الجريمة قائمة.

إلا أنه في رأينا أن هذا الرضاء اللاحق إن لم تكن جريمة السرقة من الجرائم التي يتأذى بها المجتمع لجسامتها؛ فقد يكون هذا الرضاء له أثرا في تقدير العقوبة من حيث التخفيف حال الحكم على المتهم بالإدانة وهذا يرجع إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تراه.

ومن ثم فإن كان التسليم عن طريق التغافل، فإنه لا يعد صادرا عن رضاء صحيح، وكل ما هنالك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليهم لا بناء على رضاء منهم وعدم الرضا – لا عدم العلم – هو الذي يهم في جريمة السرقة

وكذلك إذا كان التسليم الصادر من المجني عليه للمال ناتج عن إكراه، فإننا نكون هنا بصدد جريمة سرقة بإكراه، ولا يعتد بالطبع بهذا التسليم فالتسليم هنا يكون صادر بعلم المجني عليه ولكن بدون إرادة منه.

ومثالا فإذا كان المجنى عليه لم يسلم نقوده برضاء منه بل أخذها أحد المتهمين فسرا عنه ولما طالب بها أجبر على ترك السيارة دونها باستعمال الإكراه الذى ترك به جروحاً بينما هرب الجناة بالمسروقات ويستوى في الإكراه أن يكون سابق على السرقة أو لاحقا عليها ما دام بقصد الهروب بالمسروقات.

بيان ركن التسليم في الحكم

يجب أن يبين الحكم القاضي بالإدانة في جريمة السرقة كيف أخذ المتهم المال من المجني عليه، والقصد منه، فقد قضت محكمة النقض بأن من المقرر أن الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير، رضاه،

وأن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بصدد بيان واقعة السرقة التي دان الطاعن بها لا بين منه كيف أخذ الطاعن والمتهمان الآخران مبلغ النقود من المجني عليه وهل كان ذلك نتيجة انتزاع المبلغ من حيازة المجني عليه بغير رضاء أو نتيجة تسليم غير مقصود به التخلي عن الحيازة، أم أن التسليم كان بقصد نقل الحيازة نتيجة انخداع المجني عليه في صفة الطاعن فإنه يكون مشوبا بالقصور

وقضت محكمة النقض كذلك بأنه إذ كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن تسليم المجني عليه الطاعنين إقرارا مكتوبا باستلامه منهما مبلغ ألف جنيه كان مقيدا بشرط واجب التنفيذ في الحال هو تسليم الطاعنين له المبلغ المذكور فإن انصرف المتهمين – الطاعنين – بالإقرار وهروبهما به دون تسليمه ذلك المبلغ يعتبر إخلالا بالشرط ينعدم معه الرضا بالتسليم وتكون جريمـ رقة متوافرة الأركان.

. الأصل في جريمة السرقة أنها وقتية

الأصل أن جريمة السرقة هي من الجرائم الوقتية التي تتم وتنتهي بمجرد حصول فعل الاختلاس وهو إخراج الشيء من حيازة صاحبه وإدخاله في حيازة السارق، ومن ثم فإن ما يترتب علي جريمة السرقة من حيازة السارقة للشيء المسروق ليست داخلة في الركن المادي للجريمة ف جريمة السرقة قد تمت فعلا،

إلا أنه في بعض الأحيان قد تكون السرقة جريمة متتابعة الأفعال، وهي حالة أن يتدخل الجاني بإرادته في استمرار الفعل المكون للركن المادي للجريمة،

مثل جريمة سرقة التيار الكهربائي، فقد قضت محكمة النقض بأن لمأمور الضبط القضائي – الذي يرافق مندوب إدارة الكهرباء والغاز – عند مشاهدته ما يدل على السرقة أن يقوم بالتفتيش دون حاجة إلى إذن من سلطة التحقيق إذ أن كل ما يظهر له من جرائم – في أثناء ذلك الفحص – يجعل الجريمة في حالة تلبس ولا يؤثر في هذا الوجه من النظر أن تكون السرقة قد بدأت فعلا في تاريخ سابق على هذا الإجراء لأن جريمة السرقة –

وإن كانت جريمة السرقة وقتية تتم وتنتهى بمجرد ارتكابها – إلا أنها في صورة الدعوى جريمة متتابعة الأفعال، يقتضى المضي فيها تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على ارتكابه، فلا يصح الطعن على الحكم من استدلاله على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.

ويترتب على ذلك ما يأتي:

1_ أن جريمة السرقة في حالة الجريمة التامة يبدأ مدة التقادم فيها من لحظة خروج الشيء من حيازة المتهم.

2_ أن ما يقترفه المتهم من أفعال يستعمل بها سلطات الحيازة علي الشيء لا تقوم بها جرائم تالية بل هي أثار لازمة للسرقة

الركن الثالث القصد الجنائي فى جريمة السرقة

الركن الثالث من أركان جريمة السرقة هو القصد الجنائي لدي الجاني فيلزم أن يتوافر لدي الجني نية اختلاس الشيء موضوع السرقة، أي أن يرتكب الفعل بنية الاستيلاء على المال المملوك للغير، فإذا انتفى هذا القصد فلا تقوم الجريمة، ذلك أن السرقة من الجرائم العمدية التي يلزم فيها توافر هذا القصد.

وعلي ذلك فإنه يمكن تعريف القصد الجنائي في جرائم السرقة عامة بأنه قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه

وجريمة السرقة من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي الخاص وهو نية التملك للمال موضوع جريمة السرقة وعلى ذلك فإننا سوف تتكلم عن القصد العام في السرقة، ثم نتكلم عن القصد الخاص لها، على النحو الآتي:

أولاً: القصد العام فى جريمة السرقة

يشترط لتوافر القصد العام لدي الجاني أن يعلم وقت ارتكاب الفعل أن المال موضوع الفعل المادي هو مملوك لغيره، وأنه يختلسه دون رضاء مالكه، فإذا كان يعتقد أن المال مملوك له، فإن القصد الجنائي ينتفي لديه ولا تفع الجريمة، وكذلك إذا كان المتهم يعتقد أن المال متروك أو مباح فان القصد الجنائي ينتفي كذلك لديه، ولكن لابد أن يكون اعتقاده هذا مبنيا على أسباب جدية.

فقد قضت محكمة النقض أنه ” إذا كان المتهم – كما هو ثابت بالحكم – لم يقدم على أخذ الأتربة المدعاة سرقتها إلا بناء على بيع صادر له من أخر على اعتبار أنه مالك، فلا يكفي في أدانته بسرقتها ثبوت ملكية هذه الأتربة إلى مصلحة الآثار بل يتعين لمسائلته جنائيا عن سرقتها أن تبين المحكمة أنه كان وقت استيلائه عليها يعلم أن من باعها إياه لا يملكها وليس له حق التصرف فيها، فإذا لم يبين الحكم ذلك كان قاصرا قصورا يعيبه بما نقضه

وقد قضت كذلك ” أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع جريمة السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه

ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه، ” فإذا أخذ شخص حقيبة غيره خطا معتقداً أنها حقيبته لتشابه الحقيبتين فلا يعد سارقا، وإذا وضع شخص متاعا لأخر في حقيبة ثالث دون علمه فأخذ هذه الحقيبة بما فيها وأنصرف فلا يعد مختلسا للمتاع، وإذا أعتقد الفاعل وقت أخذ الشيء أن مالك الشيء راض عن الفعل فلا يرتكب سرقة ولو كان مخطنا في اعتقاده

وعلي ذلك فإنه إذا قام المتهم بأخذ المال موضوع جريمة السرقة معتقدا أنه مملوك له، وليس مملوكا للغير فإن جريمة السرقة لا تقوم في حقه ولا يعتبر سارقا.

. إرادة ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة الإجرامية

يتطلب القصد اتجاه إرادة المتهم إلى تحقق ماديات السرقة، أي اتجاهها إلى إتيان فعل الاختلاس وتحقق نتيجته التي تعني خروج الشيء من حيازة المتهم ودخوله في حيازة شخص آخر. وهذه الإرادة غير مرادفة لنية التملك التي يقوم بها القصد لخاص في السرقة: ذلك أن اتجاهها يقتصر على خروج الشيء من حيازة الجاني ودخوله في حيازة أخري،

أي مرور الشيء من حيازة إلى أخري في حين أن نية التملك تنصب على حالة وجود الشيء في حيازة المتهم ومباشرته عليه السلطات التي تنطوي عليها حق الملكية، وفي تعبير آخر فإن الإرادة التي يقوم بها القصد العلم تتعلق بواقعة لا ستغرق تحققها غير برهة من الزمن يسيرة في حين أن النية التي يتكون منها القصد الخاص تنصب على حالة قد تستمر ومنا طويلا.

 ثانيا: القصد الخاص فى جريمة السرقة

القصد الخاص في جريمة السرقة هو نية تملك الشيء لدي الجاني، أي أن الجاني حين أراد أخذ الشيء أراد أن يدخل في حيازته وبالتالي أن يظهر عليه بمظهر مالك الشيء ويمارس عليه سلطات المالك على ملكه، فإذا قام المتهم بأخذ الشيء من مالكه دون رضائه مصحوباً ذلك بنية تملكه، فإنه يكون قد توافرت له نية السرقة ويكون سارقاً.

وتنتفي نية التملك إذا كان المتهم – على الرغم من أخذه الشيء الذي يعلم أنه مملوك لغيره الذي لم يرضي بأخذه له – يعترف بحق مالكه وينوي تمكينه من مباشرة سلطاته عليه، ومن ثم كان عازما على رده إليه.

وتنتفي نية التملك إذا اتجهت إرادة المتهم إلى اكتساب اليد العارضة على الشيء أو اتجهت إلى اكتساب حيازته الناقصة: فإذا تناول المتهم الشيء المملوك لغبره دون رضائه عالما بذلك، ولم يكن يبتغي سوي أن يكون في يده العارضة كي يطلع عليه أو يعاينه، فإن نية التملك لا تتوافر لديه مثال ذلك من تناول جهاز ليقف علي سر صناعته،،،،

ومن تناول سند ليقرأه أو ليقتبس منه معلومات. وإذا تناول المتهم الشيء المملوك لغيره ليستعمله أو ينتفع به ثم برده فلا تتوافر لديه نية تملكه ولو فعل ذلك ضد أرادة المالك، ذلك أنه يعترف بسلطات المالك علي الشيء، فهو لا يجحد حقه، وهو من ناحية ثانية لا يدعي لنفسه سلطة التصرف في الشيء وهي سلطة ترتبط بملكية الشيء.

إلا أننا نلاحظ أن المشرع قد أتجه اتجاهاً أخر بالنسبة لشرط توافر نية التملك لدي الجاني وبالمخالفة لما أستقر عليه أحكام محكمة النقض وأراء الفقهاء في القانون، فقد أضاف إلى قانون العقوبات موجب القانون ۹۰ لسنة ۱۹۸۰ والتي تنص على ” يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك علي سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “، وسوف نتناول هذه الجريمة عند التعليق على المادة ٣٢٣ مكرراً على نحو ما سيأتي.

– شرط معاصرة القصد الجنائي لفعل الاختلاس

القصد الجنائي بعنصريه على النحو السابق بيانه يجب أن يتوافر لدي البني وقت ارتكاب الفعل المادي للجريمة، فإذا قام شخص بالاستيلاء على المال ولم يكن يتوافر لديه في ذلك الوقت نية تملك الشيء ثم ظهرت هذه النية بعد الاستيلاء على الشيء فلا بعد سارقا.

فالاختلاس هو الذي يجب أن يحصل بنية الغش لا حبس الشيء بعد اختلاسه فمن اختلس شيئا دون أن يكون لديه نية تملكه لا يعد سارقا ولا يمكن أن يكونه إذا خطر له بعد ذلك أن يحتفظ بملكية الشيء فحجزه أو أحفاء أو تصرف فيه أو رفض تسليمه إلى صاحبه،

وكذلك من يأخذ بحسن نية ماعاً لغيره معتقداً أنه ملكه لا يعد سارقاً إذا حجزه عن مالكه أو رفض تسليمه إليه بعد انضاح خطئه على أن حيازة الشيء بقصد التملك تنهض قرينة على معاصرة القصد الفعل وعلي المتهم أن يثبت عكس هذه القرينة أي أن نية التملك لم تكس معاصرة لحيازة الشيء، ولحكمة الموضوع مطلق التقدير، ويلزم أن يتوافر العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه

التحدث عن القصد الجنائي في الحكم

لما كان قصد جريمة السرقة هو ركن في جريمة السرقة لا تقوم الجريمة إلا به، ويجب على الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة أن يستظهره ” إلا أن التحدث عن القصد الجنائي صراحة واستقلالا في الحكم أمر غير لازم مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما اختلسه لملكه.. وتعمد ارتكاب الفعل عن علم وإدراك، إلا أنه إذا كانت النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها

 أحكام محكمة النقض فى السرقة

. القصد الجنائي في جريمة السرقة:

1_من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بينه امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه.

(الطعن رقم ۲۰٤۱۱ لسنة ۸۳ ق جلسة١٩/١/٢٠٢٠لم ينشر بعد)

– لا يشترط أدلة معينة لإثبات جريمة السرقة

2_القانون لا يشترط لثبوت جريمة السرقة بالإكراه والحكم على مرتكبها

وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومنى رات الإدانة كان لها أن تقضي بمعاقبة مرتكبها دون حاجة إلى شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبسا بها

(الطعن رقم ٢٤٢٩ لسنة ٨٧ ق جلسة ٢٥/٢/٢٠١٩لم ينشر بعد)

3_ القصد الجنائي في جريمة السرقة، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس للمنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لديه، وكان التحدث عن النية فى جريمة السرقة استقلالا في الحكم أمرا غير لازم مادامت الواقعة الجنائية كما أثبتها،،،،

تفيد بعينها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي فارفها الطاعن، وكذا إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، مادام قد استخلصها مما ينتجها .

(الطعن رقم ۲۷۹۱ لسنة ٨٧ ق جلسة٢٥/٢/٢٠١٩م ينشر بعد)

. ماهية الإكراه في جريمة السرقة

٤_من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة وإنه كان يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون التهديد باستعمال السلاح ،،،،

وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه للواقعة وفى تحصيله لأقوال شاهدي الإثبات أن الإكراه تمثل في تكبيل يديه بحبس وصعقه بصاعق كهربائي وتهديد المجنى عليه بسلاحين كانا معهما ولم تتبع فيه الوسائل المادية التي تقع مباشرة على الجسم والتي يمكن أن تتخلف عنها آثار جروح، فإنه لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من عدم وجود إصابات بالمجني عليه للتدليل على عدم حدوث إكراه عليه

(الطعن رقم ٥۳۷۱ لسنة ٨٣ ق جلسة ١٦/٥/٢٠١٥– لم ينشر بعد)

5_ من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة أو عدم ضبط السلاح المستخدم في السرقة ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها قيام الطاعن والمحكوم عليه الآخر بسرقة الهاتف النقال والمبلغ النقدي من المجني عليها وأن كلا منهما كان محرزاً لسلاح حال ارتكاب الجريمة.

(الطعن رقم ٤۱۲۸ لسنة ٨٢ ق جلسة ١/٣/٢٠١٥ لم ينشر بعد)

6_العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة، إذا كان مرتكبها يحمل سلاحا، إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح، ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في جريمة السرقة ، وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه، وهذه العلة تتوافر، ولو كان السلاح غير حقيقي أو فاسد أو غير صالح للاستعمال، طالما أن مظهره يؤدي إلى العرض المقصود من حمله، ويحقق العلة من تغليظ العقاب.

(الطعن رقم ۲۹۸۱۳ لسنة ۷۷ ق جلسة ٦/٥/٢٠١٥لم ينشر بعد)

7_النعي بأن الواقعة مجرد مشاجرة وليست جنابة سرقة بالإكراه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، كما أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد

(الطعن رقم ۲۲۲۰۷ لسنة ٧٥ ق – جلسة ٨/٢/٢٠٠٩_ لم ينشر بعد)

– تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها على قيام الجريمة:

8_ تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها مادام هو في نظر القانون مالا ومن ثم فإن الأوراق المالية وإن أوقف التعامل بها يصح أن تكون محلا للسرقة ذلك لأن لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ويمكن استعمالها وبيعها والانتفاع بها

(الطعن رقم ۱۹۹۳ لسنة ٦٨ ق – جلسة ١٩ / ٥ / ٢٠٠٧_ لم ينشر بعد)

9_ مجرد حضور شخص مع غيره وقت ارتكاب جريمة السرقة. غير كاف لإدانته بصفته فاعلاً أو شريكا فيها ما لم يكونا متفقين على جريمة السرقة.

(الطعن رقم ٣٠١٨٠ لسنة ٧٠ ق – جلسة ٧ / ٦ / ٢٠٠٥ _ لم ينشر بعد)

10- لا يؤثر في قيام السرقة عدم العثور على المال المسروق كما أن التحدث عن القصد الجنائي صراحة واستقلالا في الحكم أمر غير لازم مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما اختلسه لملكه وإذ كان ما سرده الحكم فيه البيان الكافي لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه ،،،

فإن ما أثاره دفاع المحكوم عليه من انتقاء جريمة السرقة في حقه لعدم ضبط أي من متحصلاتها في حوزته لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقصه الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.

(الطعن رقم ٤٠٦٦١ لسنة ٧٣ ق – جلسة ٥ / ٤ / ٢٠٠٤ _ س ٥٥ _ ص ٣٦٠)

. مثال علي عدم استظهار عناصر الاشتراك

11 – من المقرر أنه وقد دان الحكم الطاعن في جريمة الاشتراك في السرقة والإتلاف بطريق التحريض فكان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد الاستدلال بأقوال المتهمين علي قيام تابع للطاعن بتحريضهم علي ارتكاب جريمة السرقة لا يفيد بذاته قيام الطاعن بالاشتراك في الجريمة بطريق التحريض وهو ما لم يدلل الحكم علي توافره في حقه مما يعبد معه الحكم قاصرا في البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة …..

(نقض الطعن ۱۹۷۷۰ لسنة ۷۲ ق – جلسة ١/١٠/٢٠٠٢_ لم ينشر بعد)

12 – لما كان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، وكان تحدث الحكم بالإدانة استقلالا عن نية السرقة وإن كان ليس شرطا لصحته، إلا إذا كانت هذه النية محل نزاع في الواقعة المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لها. حكمها وأن تورد الدليل علي توافرها.

(الطعن ١٤١٢٩ لسنة ٦٧ ق – جلسة ٤ / ٧ / ١٩٩٩ _ لم ينشر بعد)

13 – من المقرر أن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة، يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة، فإن كان عن طريق التغافل، فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجني عليهم لا بناء على رضاء منهم وعدم الرضا – لا عدم العلم ،،،

هو الذي يهم في جريمة السرقة، وإذ كان ما أورده الحكم أن الطاعنين اصطنعوا كشوف مبيت المجني عليهم ووقعا عنهم بما يفيد استلامهم مستحقاتهم في غفلة من المجني عليهم دون رضاء فوق عدم علمهم بما اقترفه الطاعنين بما يتحقق به ركن الاختلاس في السرقة في حقهم ومن ثم فإن منازعة الطاعن الخصوص يكون غير سديد.

14 – من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفادا منه ولما كان الحكم بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية ل جريمة السرقة التي دان الطاعنين بها وأثبت في حق الطاعن الأول بأنه حرر الكشوف ووقع قرين كل من أسماء المجني عليهم بما يفيد استلامهم المبالغ المستحقة مقابل ليالي المبيت فإن منعاهم بهذا المنعي لا يكون له محل.

(الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٦٠ ق – جلسة ٥ / ١ / ١٩٩٧ س ٤٨ ص ١٩)

15 _من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة للمطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه.

(الطعن رقم ٤٢٨١ لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٠/١/١٩٩٧س ٤٨ ص ١٢٣)

16 – لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر حصول الشروع في جريمة السرقة ليلا من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً عرف حامل السلاح أم لم يعرف. أخطأ الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ، فإن ذلك لم يكن بذي أثر في مسئولية الطاعنين عن جريمة السرقة ،،،

لما هو مقرر من أن حمل السلاح في جريمة السرقة ظرف مادي متصل بالفعل الإجرامي يسرى على كل من شارف الجريمة فاعلا كان أم شريكاً ولو لم يعلم به فإن كل ما يثيره الطاعنان في صدد تجزئة المحكمة لأقوال الشهود واعترافات المتهمين أو تناقضها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في تجزئته ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.

17 – من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وكان التحدث عن نية جريمة السرقة استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم مادامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.

وكان ما أوردة الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الشروع في جريمة السرقة التي دان الطاعنين بها بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان استخلاص نية السرقة – من الأفعال التي قارفها الطاعنان – هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه فإن ما يجادل فيه الطاعنان لا يكون مقبولا

(الطعن ١٢٧۱۲ لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٣/٥/١٩٩٦_ س ١٧ ص ٦٨٨)

18 _من المقرر أن التسليم الذي ينفى ركن الاختلاس في جريمة السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة حقيقة وعدم الرضا – لا عدم العلم – هو الذي يهم في جريمة السرقة والحاصل في هذه الدعوى أن المجني عليه لم يسلم نقوده برضاء منه بل أخذها أحد المتهمين قسراً عنه ولما طالب بها أجبر على ترك السيارة دونها باستعمال الإكراه الذي ترك به جروحا بينما هرب الجناة بالمسروقات ويستوي في الإكراه أن يكون سابق على السرقة أو لاحقا عليها ما دام بقصد الهروب بالمسروقات.

(الطعن رقم ١٥١٥ لسنة ٥٧ ق – جلسة ٥/١/١٩٩٥ص ٤٦ ص ٤٨)

19 _من المقرر أن تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليما مقيدا بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة منى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته حتى يكون في استمرار متابعته ماله ورعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل ولم يخطر بباله أن يتخلى عن سيطرته وهيمنته عليه ماديا فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ،،،

ولا تكون يد المستلم عليه إلا بدا عارضة مجردة، أما إذا كان التسليم ملحوظا فيه الابتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن طالت أو قصرت فإنه في هذه الحالة تنتقل به الحيازة للمستلم ولا يتصور معه في حق المستلم وقوع الاختلاس على معنى السرقة لما كان ذلك،

وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة السرقة استنادا إلى تسلمه المال من وسيط كان قد استلمه من المجني عليه دون أن يبين ما يجب توافره في هذا التسليم من بقاء للمال تحت بصر صاحبه واستمرار إشرافه عليه فإنه يكون مشوبا بالقصور

(الطعن ٢٩٨٢٤ لسنة ٥٩ ق – جلسة٢٨/٢/١٩٩٥_س ٤٦ ص ٤٣١)

20 – من المقرر أن جريمة السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاما بخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.

(الطعن ١٢٨٤٨٦ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٩/١١/١٩٩٠_ س ٤١ ص ١٠٣٧)

– النزاع الجدي على ملكية المسروق يوجب على المحكمة حسمه

21 – من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشيء المسروق محل نزاع جدي بين المتهم والمجني عليه ولم يقم دليل على أن لا شبهة لدى المتهم في ملكية المجني عليه للشيء المسروق وأن أخذه للشيء إنما كان اختلاساً وسلبا من مالكه الذي يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعاً مدنيا محضا يظفر فيه من يكون دليله مقبولا لا بمقتضى القانون المدني.

(الطعن ٣٩٣ لسنة ٥٤ ق – جلسة ٢٧ / ١ / ١٩٨٥ س ٣٦ _ ص ١٥٤)

22- المنقول الذي تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله.

(الطعن ٢٥٨ لسنة ٥٤ ق – جلسة ٩ / ١٠ / ١٩٨٤ س ٣٥ ص ٦٥١ )

23- من المقرر أن الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه، وأن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بصدد بيان واقعة جريمة السرقة التي دان الطاعن بها لا يبين منه كيف أخذ الطاعن والمتهمان الآخران مبلغ النقود من المجني عليه وهل كان ذلك نتيجة انتزاع المبلغ من حيازة المجني عليه بغير رضاه أو نتيجة تسليم غير مقصود به التخلي عن الحيازة، أم أن التسليم كان يقصد نقل الحيازة نتيجة انخداع المجني عليه في صفة الطاعن، فإنه يكون مشوبا بالقصور

(الطعن ٥٥٤٦ لسنة ٥٢ ق – جلسة ٥ / ١ / ١٩٨٣ ـ س ٣٤ _ ص ١٤)

24 _من المقرر أنه لا خلاف على أن الدائن الذي يختلس متاع مدينه ليكون تأمينا على دينه بعد سارقا إذا كان لا دين له وإنما يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة مقابل رده الشيء المختلس، وإذ كان الطاعن لا يدعى وجود دليل على أن له في ذمة المجني عليه دينا ثابتا محققا خال من النزاع فإن ما يثيره في شأن خطأ الحكم في تطبيق القانون أو فساد استدلاله على توافر القصد الجنائي لديه لا يكون سديدا.

(الطعن ٢٢٠١ لسنة ٥١ ق – جلسة ١٩٢٢/١٢/١٩٨١س ٣٢ _ ص ١١٤٧)

25_من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع جريمة السرقة لكي يستفاد توافر الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة – كما أن التحدث عن القصد الجنائي صراحة واستقلالا في الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما اختلسه لملكه.

(الطعن رقم ١٠١٣ لسنة ٥٠ ق – جلسة ٢٠/١١/١٩٨٠_ س ۳۱ – ص ١٠٢٥)

26 _ لما كان من المقرر أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضالة قيمته ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة.

كما أنه لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسما متميزا قابلا للوزن طبقا النظريات الطبيعة، بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى آخر وكان من المقرر أيضاً أن قيمة المسروق ليس عنصرا من عناصر جريمة السرقة فعدم بيانها في الحكم لا يعيبه.

(الطعن ٢٢٢٤ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٧/١١/١٩٨٠ـ س ۳۱ – ص ١٠٠٢)

27 ـ يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع جريمة السرقة لكي يستفاد توافر فعــــل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة.

(الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٤٦ ق _ جلسة ٥/٨ / ١٩٧٧ _ س ۲۸ ص ٥٤٧)

28 _لئن كان تحدث الحكم بالإدانة استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطا لصحته، إلا أنه إذا كانت النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها لما كان ذلك، وكان مدار دفاع الطاعن هو انتفاء نية السرقة لديه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون لم يعرض لما أثير من إذن المجني عليه للطاعن بأخذ الأشياء موضوع الاتهام، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في البيان الموجب لنقضه.

(الطعن رقم ۲۰۳ لسنة ٤٥ ق – جلسة ١٢٤/٣/١٩٧٥_ س ٢٦ _ ص ٢٧٤)

29– القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه

(الطعن ٣٥٦ لسنة ٤٤ ق – جلسة ٢٢ / ٤ / ١٩٧٤ _ س ٢٥ _ ص ٤٢٥)

مثال علي تسبيب سائغ في استظهار القصد الجنائي في جريمة السرقة

30 _من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه.

وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوالهما ومن أقوال شهود الإنبات وما دلت عليه المعاينة كما عرض لدفاع الطاعنين وأطرحه في قوله:

” ولا يتأتى عقلا أو عملا أن تاجرين يتوجهان ليلا بسيارة نقل إلى مكان الشراء ليستتران بالظلام وينقبان الحائط ويقران بالماشية ثم يتعللان بأنهما لم يكونا يعرفان أن الماشية مسروقة. الأمر الذي يجعل المحكمة تطمئن إلى كونهما سارقين ضالعين في ارتكاب الجريمة، وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ومن ثم فإن النعي على الحكم بقصوره في التدليل على توافر القصد الجنائي أو الرد على دفاع الطاعنين لا يكون صحيحاً

(الطعن رقم ٤٠ لسنة ٤٤ ق – جلسة ١٠/٢/١٩٧٤_ ص ٢٥ _ ص ١٠٠)

مثال علي قصور في بيان نية جريمة السرقة

31- القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه وأنه وإن كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ليس شرطا الصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة،

وكان الدفاع عن الطاعن قد نازع في قيام نية السرقة وأوضح أن الطاعن استعار هذه السيارة من صديقه المتهم الثاني فإنه كان يقتضى من المحكمة في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها – أن تعنى باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل عليها كما هي معرفة به في القانون، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان، ولا يغير من الأمر ما أضافه الحكم المطعون فيه من قرائن على نفى حسن نية الطاعن في حيازة السيارة طالما أن المحكمة لم تعن بالتدليل على قيام القصد الجنائي للسرقة، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم ١٧١٤ لسنة ٣٣ ق – جلسة٢٣/٦/١٩٦٤_ س ١٥ _ ص ٥٠٦)

– المال المتروك في جريمة السرقة

32- الشيء المتروك على ما أشارت إليه المادة ۸۷۱ من القانون المدني في فقرتها الأولى – هو الذي يستغني صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك لا مالك له،

فإذا استولى عليه أحد فلا بعد سارقاً ولا جريمة في الاستيلاء على الشيء لأنه أصبح غير مملوك لأحد، والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي وليس بما يدور في خلد الجاني، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته في سلطة قاضى لموضوع الذي له أن يبحث في الظروف التي يستفاد منها أن الشيء متروك أو مفقود.

33_لا يكفي لاعتبار الشيء متروكا أن يسكت المالك عن المطالبة به، أو يقعد عن السعي لاسترداده بل لابد أن يكون تخليه واضحا من عمل إيجابي يقوم به مقرونا بقصد النزول عنه.

(الطعن ٥٨٠ لسنة ٢٩ ق – جلسة ٢٧ / ٤ / ١٩٥٩ س ١٠ ص ٤٩٥)

الفاعل الأصلي في جريمة السرقة

34- لما كان من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فيحق الطاعن أنه ساهم في جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها، بأن رافق زميله المحكوم عليه الآخر، وظل متواجدا بدراجته البخارية على مسرح الجريمة بينما قام زميله بالاعتداء على المجني عليه وسرقة نقوده، فإن في ذلك ما يكفي لاعتبار الطاعن فاعلا أصليا في جريمة السرقة .

(الطعن ٥٩٢٠ لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٣/١١/١٩٨٤ س ٣٥ _ ص ٦٧٠)

35 _لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخرين على مسرح الجريمة وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعا فاعلين أصليين فيها. فإن ما يثيره الطاعن في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب جريمة السرقة – لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيا في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

(الطعن ٦٢٨٠ لسنة ٥٣ ق – جلسة ٢٧/٣/١٩٨٤ س ٣٥ ص ٣٤٨)

36– متى كان مفاد ما أثبته الحكم، أن الجناة – بما فيهم الطاعن – قد اتفقوا على سرقة المجني عليه، وساهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة ل جريمة السرقة فإن ذلك يكفي لاعتبارهم فاعلين أصليين فيها.

(الطعن ۱۹۳۱ لسنة ٣٩ ق – جلسة ٣/١٥/ ۱۹۷۰ س ٢١ ص ٣٦٥)

37 _منى كان الحكم قد أثبت أن المحكوم عليهم قد اتفقوا على جريمة السرقة مسكن المجني عليه وتوجهوا جميعا إليه وساهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة، فإن هذا يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في جريمة السرقة سواء من قام منهم بالاستيلاء فعلاً على المسروقات أو من بقى على مسرح الجريمة للمراقبة والحراسة وقت ارتكابها.

(الطعن ١٩١٥ لسنة ٣٨ ق – جلسة ٦ / ١ / ١٩٦٩. س ٢٠ ص ٢٩)

38 _ان مجرد ظهور الطاعن على مسرح جريمة السرقة وإتيانه عملا من الأعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة ٣٩ من قانون العقوبات – وهو مظاهرته وباقي المتهمين للمتهم الأول بالالتفاف حول سيارة المجني عليه ومطالبته بالنقود – يجعله كما انتهى إليه الحكم فاعلا أصليا في جريمة السرقة بالإكراه التي دين بها.

(الطعن ٢٢٤ لسنة ٣٩ ق – جلسة ٢٤ / ٣ / ١٩٦٠ س ٢٠ ص ٣٨٨)

– عدم العثور على المال المسروق

39 _لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على المال المسروق

(الطعن رقم ٤٠٦٦١ لسنة ٧٣ ق – جلسة ٥ / ٤ / ٢٠٠٤ _ لم ينشر بعد)

الدائن الذي يختلس متاع مدينه

40 _من المقرر أنه لا خلاف على أن الدائن الذي يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه يعد سارقاً إذا كان لا دين له وإنما يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة مقابل رده الشيء المختلس.

وإذ كان الطاعن لا يدعى بوجود دليل على أن له في ذمة المجني عليها ديناً ثابتاً محققاً حال من النزاع فإن ما يثيره في شأن خطأ الحكم في تطبيق القانون أو فساد استدلاله على توافر القصد الجنائي لديه طالما أن المحكمة قد اطمأنت في ثبوته إلى ما أخذت به من أدلة استمدتها مما قدمته أقوال الشهود ومن ثم لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.

(الطعن ٤٢٨١ لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٠/١/١٩٩٧ _ س ٤٨ _ ص ١٢٢)

. القصد الجنائي فى جريمة السرقة:

41 – من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في جريمة السرقة استقلال مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه،

وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن اعترض سيارة المجنى عليه وشهر مطواة في وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال تحت التهديد باستعمالها وأمكن ضبطه قبل إتمامها، وهو ما تتوافر بـــه كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وركن الإكراه ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

(الطعن ١٨٣٧ لسنة ٦٤ في – جلسة ١٤/٤/١٩٩٧_ ص ١٨ _ ص ٥١٩ )

التحدث عن النية فى جريمة السرقة في الحكم

42 _من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه.

(الطعن ٤٢٨١ لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٠/١/١٩٩٧ _ س ٤٨ _ ص ١٢٢)

الأشياء المتماثلة:

43_مجرد ضبط الأشياء المتداولة في الأسواق والتي نشبه جانباً يسيرا من المسروقات لا يفيد عقلا إن هذه الواقعة تعتبر دليلا على مساهمة الطاعن في اقتراف جريمة السرقة. فاتخاذ الحكم المطعون فيه هذا الضبط دليلا عول عليه في إدانة الطاعن يعيب الحكم لفساد استدلاله

(الطعن ٤٢٨١ لسنة ٦٠ ق – جلسة٢٠/١/١٩٩٧ س ٤٨ ص ١٢٢)

المادة (۳۱۲)

لا تجوز محاكمة من يرتكب جريمة السرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

إذا كان الأصل في تحريك الدعوى الجنائية هو للنيابة العامة التي اختصها المشرع دون غيرها بهذا الشأن، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، إلا أن المشرع قد يخرج علي هذه القاعدة لاعتبارات يراها هو، ومن ذلك نص المادة ۳۱۲ من قانون العقوبات فالبين من نص تلك المادة أن المشرع أراد وضع قيد علي حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جرائم معينة نظراً لما رأي فيها من أهمية وضع بعض القيود على تحريك الدعوى الجنائية،

وهي هذا الفرض جرائم السرقة التي تقع بين الأصول والفروع، ومن ثم فإن هذا القيد قد ورد علي هذه الجرائم من جرائم السرقة فقط، ولا يتعداها إلى غيرها من الجرائم الأخرى إلا في بعض الجرائم التي تتخذ في وقوعها اعتداء علي الملكية مثل النصب والإتلاف علي النحو الذي سيأتي بيانه.

الأشخاص الذين يستفيدون من قيد تحريك الدعوى الجنائية

البين من نص المادة ۳۱۲ من قانون العقوبات أن الذي يستفيد من هذا القيد هم زوج المجني عليه، أو زوجته، وكذلك أصوله، وكذلك فروعه، وهذا القيد قد جاء على سبيل الحصر لا علي سبيل المثال،

ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ولا يستفيد من هذا القيد الأرواح إلا إذا كانت علاقة الزوجية قائمة، فإذا كانت علاقة الزوجية غير قائمة فلا يستفيد الزوج من هذا القيد، ويجب في شأن قيام هذه العلاقة الرجوع إلى قواعد الأحوال الشخصية في شأن قيام علاقة الزوجية أو عدم قيامها وقت تحريك الدعوي الجنائية ،،،

إلا أنه يلاحظ أن محكمة النقض نصت على أن هذه العلاقة لا يلزم ل تكون قائمة وقت التنازل، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل من المجني عليها في جريمة تبديد منقولات زوجية على الرغم من انقضاء العلاقة الزوجية وقت التنازل عن الدعوى مدي استفادة الشريك أو المساهم من التنازل:

الذي يستفيد من هذا القيد هم الأشخاص الواردين في هذه المادة دون سواهم، فإذا وقعت جريمة السرقة من أحد الأشخاص المنصوص عليهم في هذه المادة وأشترك معه أخر أو كان مساهماً معه في الجريمة، فإنه لا يستفيد من هذا الهيد، فإذا تنازل المجني عليه عن الشكوى ضد المتهم الذي يستفيد من هذا القيد فلا يستفيد الشريك أو المساهم من هذا التنازل ويقدم للمحاكمة.

وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض ” إن الإعفاء المنصوص عليه في المادة ۳۱۲ ليس له أثر من جهة قيام جريمة السرقة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن جريمة السرقة التي نص على إعفائه من عقوبتها. أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون، وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم إذن فإذا كان وجودهم معهم من شأنه تغيير وصف الجريمة أو تشدد عقوبتها في دائها فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار أي كما لو كان هو الأخر معقباً،

لأن الإعفاء من العقوبة خاص به فلا يستفيد. غيره، وإذن فإذا كان المتهم قد أتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة نقب أحدثوه فيه. وكان أحد الولدين يحمل بندقية أحدها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم في الحوش فأرداه قتيلاً،

فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع في هذه السرقة جناية، وعاملت المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفاً مشددا للقتل الذي اقترنت به ما دام هو خلافا لولدي المجني عليه لا شأن له بالإعفاء من العقوبة وقضت كذلك بأنه لما كان ما يثيره الطاعن من أنه أبن شقيق المجنى عليها وقد تنازلت عن بلاغها بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء ـ مردودا عليه – بأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة ۳۱۲ من قانون العقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن جريمة السرقة التي نص على إعفائه من عقوبتها.

أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فان الإعفاء اقتصر على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، وإذ كان ذلك وعلى فرض صحة ما يدعيه الطاعن فإنه ليس من بين الذين عددتهم تلك المادة ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة وعلى ذلك فإذا قدم المجني عليه شكوى فتحركت الدعوى ضد المساهمين معا،

فإن حقه في التنازل عن الدعوى أو إيقاف الحكم بقصر على من تربطه به الصلة المطلوبة، ومؤدي ذلك أن يوقف سير الدعوى أو تنفيذ الحكم ضد هذا الشخص في حين يستمر نظر ذلك ضد من أسهم معه في جريمته هذا ويختلف معنى التنازل في المادة ۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية عنه في المادة ٣١٢ من قانون العقوبات فهو في أولاهما ذو أثر عيني مطلق يمحو الواقعة الجنائية ذاتها وينبسط على كافة المتهمين فيها بينما هـو فـي المادة ۳۱۲ من قانون العقوبات ذو أثر شخصي يقصر على شخص الجاني الذي قصد به وقصر عليه – لاعتبارات شخصية وأواصر عائلية تربط بين المجنى عليه والمتهم – ولا تمتد إلى سواه من المتهمين.

شرط ملكية المجني عليه للمسروقات

يجب حتى يستفيد المتهم من هذا القيد أن يكون المجني عليه مالك للمال موضوع جريمة السرقة ، وقد نصت المادتين ۳۲۳ و۳۲۳ مكررا من قانون العقوبات على عدم سريان أحكام المادة ۳۱۲ عقوبات على الحالات المنصوص عليهما بالمادتين، وقد نصت المادة ۳۲۳ مكررا على عدم سربان حكم المادة ۳۱۲ على هذه الحالة إذا وقع الاختلاس إصرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة.

فيشترط أن تكون ملكية المجني عليه خالصة فلا يسري إذا كان المال مشتركا بين ذي القربة والغير، وسواء كان الفاعل يعلم هذه الحقيقة أو يجهلها، فالقصد الجنائي متوافر لديه على أي حال وعلاقة القرابة لا تعدم الجريمة وإنما يقتصر أثرها على اتخاذ الإجراءات فيها. ولكن يستوي في حكم النص أن يكون الجاني فاعلا أصلياً أو شريكا عالما بملكية دي القربي الشيء أو غير عالم بها

الجرائم التي يسري عليها هذا القيد:

البين من نص المادة ۳۱۲ من قانون العقوبات أن فيد تحريك الدعوى الجنائية يسري على جريمة السرقة فقط دون سواها، إلا أن القضاء قد استقر على أن الحظر يسري بالإضافة إلى جريمة السرقة على جرائم النصب وخيانة الأمانة وعلى الإتلاف كذلك.

الحال في جرائم خيانة الأمانة:

قضت محكمة النقص أنه لما كانت المادة ۳۱۲ من قانون العقوبات

تنص على أنه (لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة أضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء). وكانت هذه المادة تصع فيدا علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية يجعله متوقفا على شكوى المجني عليه،

ولما كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة في غير إسراف في التوسع لما كان ما تقدم وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى أن زوجة الطاعن قد نسبت إليه تبديد منقولاتها.

وكان الطاعن قد قدم إلى المحكمة الاستئنافية مخالصة منسوب صدورها إلى زوجته وإذ كان الحكم قد التفت عن هذا المستند ولم يقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه على الرغم مما له من أثر في الدعوي الجنائية فإنه يكون مشوبا فضلا عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة

وقضت كذلك أنه لما كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها – الطاعن – تبديد منقولاتها، ثم تنازلت قبل الفصل في الدعوي نهائيا عن شكواها فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع الحكم بالقضاء الدعويين الجنائية والمدنية عملا بمقتضى المادة ۳۱۲ من قانون العقوبات على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطاء في القانون القضاء ومما سبق يتضح أنه إذا رفعت الدعوي الجنائية دون شكوى فيجب بعدم قبول الدعوي الجنائية، وكذلك الدعوي المدنية في حالة وجودها.

– الحالة بالنسبة لجريمة الإتلاف:

ذهبت محكمة النقض كذلك على أن نص المادة ٣١٢ من قانون العقوبات كما يسري علي جريمة السرقة وجريمة النصب، خيانة الأمانة، فإنه يسري كذلك على جريمة الإتلاف،

فقد قضت “لما كانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تنص على أن لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه. للمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء

” وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، يجعله متوقفاً على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها، كما تضع حدا لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني، بتخويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت يشاء، وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق،

وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانونا يكون للمنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل،

ولا يجوز الرجوع في التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال معتدا لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود وإذ ما كانت العلة مما أورده الشارع من حد وقيد بالمادة ۳۱۲ بادية الذكر،

إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التي تربط بين المجنى عليه والجاني، فلزم أن يتبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضرارا بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص، ولا يقدح في ذلك أن يكون سند التنازل المنسوب إلى الطاعنة إتلافه كان تحت يد الغير ما دام أثره – وفق الثابت فيه وعلى ما جاء بمدونات الحكم المدعون عليه – مقصورا على العلاقة بين الطاعنة والمجنى عليها في خصوص تنازل الأولى للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نقدي، لم يدع من كان في حوزته أن فعل الطاعنة إصابة بضرر ما.

ثانياً: أحكام محكمة النقض

1- من المقرر أن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و جريمة السرقة بتوافر متى كان قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل، وكان البين من المفردات المضمومة أن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة العامة أنه نظرا لعدم إنفاق أبيه عليه اشتد الخلاف معه وما إن علم المتهم باحتفاظ والده بمبلغ مالي حتى فكر في قتله فتظاهر بالنوم بجواره حتى استغرق والده في النوم فتسلل من جواره وأحضر عصا.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .