جنائي

العود فى جنايات المخدرات

العود في جنايات المخدرات

العود في جنايات المخدرات، اوضحت المادة ٣٤ فقرة ثانية من قانون المخدرات  في العود بالبند السابع أن سبق الحكم على المتهم في جناية من جنايات المخدرات بعقوبة المادتين ٣٣، ٣٤ توفر في حقه الظرف المشدد ويعتبر عائداً.

العود في جنايات المخدرات

ومن ثم يلزم حتى يتوافر الظرف المشدد الخاص بالبند السابع من المادة ٣٤ فقرة ثانية من القانون سالف الذكر أن يكون المتهم قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها بالمادتين ۳۳، ٣٤ من قانون المخدرات.

العلة من تشديد العقوبة على المتهم العائد

قصد المشرع أن يكون العود الى ارتكاب إحدى الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالمادتين ٣٣، ٣٤ من قانون المخدرات ظرفا مشددا يقتضي توقيع عقوبة مغلظة، باعتبار أن المتهم العائد ( العود ) لم يردعه العقاب السابق ومن ثم أصبح عضوا فاسدا في المجتمع بما يمثله من خطورة على باقي أفراده ويتعين معاقبته بأقصى العقوبة.

شروط اعتبار المتهم عائداً

١- سبق الحكم عليه بنص أي من المادتين ٣٣، ٢٤ من قانون المخدرات

العبرة إذا في توافر هذا الظرف المشدد هي بصدور حكم ضد المتهم طبقاً لأي من للمادتين ۳۳، ٣٤ من قانون المخدرات.

أما إذا كانت النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة طبقا لنص المادة ٣٤ مثلا إلا أن المحكمة استخدمت حقها وردت الواقعة إلى وصفها الصحيح وانتهت إلى أن حيازة المتهم أو إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي وقضت في حقه

بمقتضى نص المادة ۳۷ من قانون المخدرات أو أن الحيازة كانت بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وانتهت الى تطبيق المادة ٣٨ من قانون المخدرات ، فلا تطبق على الجريمة الجديدة أو اللاحقة الظرف

المشدد الخاص بـ العود ، إذ العبرة باعتبار المتهم عائداً  ( العود ) يستحق أن يطبق عليه نص الفقرة السابعة من المادة ٣٤ فقرة ثانية هو بالحكم الصادر في الواقعة السابقة وليس بالوصف الذي قدمته به النيابة العامة.

٢- أن تكون الجريمة التي يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها في المادتين سالفة الذكر

ذلك أن العود المنصوص عليه بالبند السابع من الفقرة الثانية لنص المادة ٣٤ من قانون المخدرات هو العود الخاص لا يتحقق إلا إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم والجريمة التي يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها في المادة ۳۳ أو المادة ٣٤ من قانون المخدرات.

العود في جنايات المخدرات 2024

٣- أن يكون الحكم السابق المتخذ أساساً لـ العود عن واقعة حدثت بعد سريان القانون ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ المعدل للقانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠

مع ملاحظة أنه إذا قدم المتهم للمحاكمة عن جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار أو أي من الجرائم المنصوص عليها بالمادتين ٣٣، ٣٤ من قانون المخدرات بالوصف المشدد – حاله كونه سبق الحكم عليه طبقا للبند السابع من الفقرة

الثانية من المادة ٣٤ من القانون سالف الذكر عن واقعة سابقة على سريان القانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ وقضت المحكمة بإدانته وكانت العقوبة المقضي بها داخله في حدود العقوبة المقررة لجريمة أي من المادتين ٣٣، ٣٤ من قانون المخدرات بغير سوابق مشددة فإن النعي على الحكم لا يكون مقبولا.

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=gMFeVrRbktY&t=1s

الحكم السابق يتعين ألا يقل عن ست سنوات

١- ان نص المادة ٣٣ الذي ينص على عقوبة الإعدام لا يجوز طبقاً لنص المادة ٣٦ واستثناء من حكم المادة ۱۷ من قانون العقوبات أن يتم النزول بالعقوبة إلا إلى السجن المؤبد، والسجن المؤبد بطبيعته – وبعد استبعاد أحكام الإفراج تحت شرط طبقاً لنص المادة ٤٦ مكررا (أ) من قانون المخدرات يعنى أن يقضى الإنسان عمره كاملاً في سجنه.

٢- أن نص المادة ٣٤ من قانون المخدرات يقرر عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وانه في حالة وجود مبرر الرأفة والنزول بالعقوبة طبقا لنص المادة ٣٦ من قانون المخدرات في فقرتها الثانية، فإنه لا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.

يلزم لصحة الحكم الصادر بالإدانة بيان الحكم السابق والعقوبة المقضي بها

يتعين في حالة القضاء بإدانة المتهم بالعقوبة المغلظة باعتباره عائدا بيان الأحكام السابق صدورها والعقوبات المقضي بها، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون والا كان الحكم معيبا بالقصور.

هل توافر العود لا يمنع المحكمة من أخذ المتهم بالرأفة؟

إذا توافر في شأن المتهم المبرر القانوني لتوقيع العقوبة المغلظة عليه – بأن كان عائدا سبق الحكم عليه بعقوبة إحدى جرائم المادتين ٣٣، ٣٤ من قانون المخدرات فليس، هناك ما يمنع المحكمة من معاملته بالرأفة طبقا لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات بما يرد عليها من استثناء بالمادة ٣٦ من قانون المخدرات

هل جريمة عدم التزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل تعتبر مخالفة؟

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة ۱۲ من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ۱۹۸۱ بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد اقصى مقدارها على مائة جنيه ،

وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين ٣٢ ، ٢٤٦ من القانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل ، وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن ” يعاقب صاحب العمل أو

من يمثله عن المنشأة الذى يخالف حكم المادة ٣٢ من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود ” وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة ، فإن هذا الطعن يكون غير جائز.

(الطعن رقم ١٥١٦١ لسنة ٥ جلسة ١٩/٢/٢٠١٤)

جنايات المخدرات

العبرة في اعتبار حمل سلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة ٢١٥ عقوبات

من المقرر ان العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة ٣١٥ من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر ، وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معه في الأصل للاعتداء على النفس

وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد يحملها إلا إذا

استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان المناسبة السرقة ، وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد .

(الطعن رقم ٧٦٥١لسنة ٨١ جلسة ١١/٣/٢٠١٣)

الإعفاء من العقاب

نصت المادة ٤٨ من قانون المخدرات على أن: يعفى من العقوبات المقررة في المواد ٣٣، ٣٤، ٣٥ كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين ان يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.

معنى الإعفاء وأثره

الإعفاء من العقاب نوع من المكافأة منحها المشرع لكل من يؤدى خدمه للعدالة بمعاونة السلطات في التوصل الى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة التي نص عليها قانون المخدرات بالمواد ٣٣، ٣٤، ٣٥ فالإعفاء ليس إباحة للفعل أو محوا للمسئولية الجنائية وإنما هو مقرر لمصلحه الجاني الذي تحققت في فعله وفى شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاقه العقاب.

وكل ما للعذر المعفى من العقاب من إثر هو حط العقوبة عن الجاني… بعد استقرار إدانته ودون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها أو اعتبار المجرم المعفى من العقاب مسئولا عنها ومستحقا للعقاب أصلا.

حالتي الإعفاء

فرق المشرع في المادة ٤٨ سالفة الذكر بين حالتين للإعفاء تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حاله فقره خاصة.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .