جنائي

عقوبة الغرامة فى القانون المصري م 22 عقوبات

عقوبة الغرامة

تنص المادة (۲۲) على أن

عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم.

عقوبة الغرامة

ولا يجوز أن تقل عقوبة الغرامات عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح علي خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.

 تعريف الغرامة:

” الغرامة هي إلزام المسئول عن الجريمة بدفع مبلغ من النقود، يقدره الحكم القضائي إلى خزينة الدولة، وبمجرد صدور الحكم القضائي بالغرامات تنشأ علاقة دائنية، المدين فيها هو المحكوم عليه والدائن هو الدولة

أنواع الغرامة:

الغرامات كعقوبة إما أن تكون عقوبة أصلية، وإما أن تكون عقوبة تبعية، وسوف نتعرض لها في الحالتين على النحو التالي:

الغرامة كعقوبة أصلية

يقرر القانون الغرامة كعقوبة أصلية في المخالفات والجنح والجنايات: فالغرامات في المخالفات هي العقوبة العادية ….. والغرامات في الجنح ذات أهمية كبيرة فقد يقررها القانون وحدها في جنح غير هامة، وقد يقررها إلى جانب الحبس كعقوبة وجوبية أو جوازية وقد يقررها مع الحبس على سبيل التخيير، ولا تمثل الغرامات في الجنايات غير أهمية قليلة، ذلك أن الجنايات جرائم خطيرة، والغرامة عقوبة ضئيلة بالقياس إليها

الغرامة كعقوبة تكميلية:

فتقرير المشرع للغرامات كعقوبة تكميلية يكون بجانب عقوبة أصلية سالبة للحرية.

ومجال الغرامات كعقوبة تكميلية؛ الجنايات التي ترتكب بقصد الكسب غير المشروع مثال ذلك: الرشوة واختلاس الأموال الأميرية ولكنها توقع أيضا في بعض الجنايات التي يهدف الجاني فيها إلى الإثراء غير المشروع، كجناية إحراز الأسلحة والذخائر.

ويلاحظ أن ما تتطلبه المادة ٤٧١ من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة فلا يترتب على مخالفتها البطلان. ولما كانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر للجريمة التي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها متعلقا على الحكم بعقوبة أخرى وقد تكلم الشارع عن

العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثالث من الكتاب المذكور ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة ۱۰ العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن أما الغرامة فإذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة

أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامات عقوبة مكملة لها ويصدق هذا النظر على العقوبات المقيدة للحرية كالحبس التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال فى الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٥ من قانون العقوبات الفرنسي التي نصت على عقوبة الحبس الذي لا يجاوز الخمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجديد

المدني لما كان ذلك، فإن عقوبة الغرامة المقررة في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل تعتبر عقوبة تكميلية، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صيغة عقابية بحته بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الحبس المقررة للعقوبة الأشد فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها.

ماهى قيمة الغرامة:

لأي غرامة حد أدنى لا يجوز أن تقل عنه، وحد أقصى لا يجوز أن تزيد عليه إلا في الحدود التي يبينها القانون بالنسبة للحد الأقصى، فقد نصت المادة ٢٢ من قانون العقوبات في فقرتها الثانية على (… ولا يجوز أن نقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.

ومن ثم فإن الحد الأدنى للغرامات هو مائة قرش، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بغرامة تقل عن مائة ،قرش، ولو كان يري عدم أهمية المخالفة والغرامة في حدها الأقصى لا يجوز في الأحوال العادية أن تزيد عن خمسمائة جنيه، إذا لم يحدد لها المشرع حداً أقصي في النص القانوني، وهو ما جرى عليه العمل في العديد من الجرائم وجاء فيها المشرع وزاد قيمة الغرامة عن الخمسمائة جنيه.

 حالة عدم تحديد النص العقابي حد أقصى ل الغرامة:

إذا حدد النص العقابي حداً أدنى للغرامة يقل عن خمسمائة جنيـــه ولـــم يحدد حد أقصى لها، كأن ينص على (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه …) فهنا يكون النص قد حدد حدا أدنى للغرامة ولم يحدد لها حد أقصى، وفي هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يوقع غرامة تقل عـــن مائتي جنيه (في هذا المثال)، ولا أن تزيد على خمسمائة جنيه، فهو في مثل هذه الحالات مقيد بنص المادة ۲۲ في فقرتها الثانية.

والخلاصة أنه إذا لم يحدد النص العقابي حدا أقصي للغرامة بأن الحد الأدنى لها فقط، فإن الغرامة لا يجوز أن تزيد على خمسمائة جنيه.

ماهى الغرامات النسبية:

” هي الغرامة التي ترتبط بالضرر أو الفائدة التي تحققت في الجريمة وهي (غرامة) لأنها عقوبة تكميلية تحكمها المبادئ التي تحكم سائر العقوبات وهي نسبية لأنها تتناسب مع الضرر أو الفائدة في تحديد حدد مقدارها.

وتتميز الغرامة النسبية بحكم هام تتميز به عن الغرامات العادية مؤداه أنه إذا تعدد المتهمون بالجريمة المستوجبة للغرامة النسبية – فاعلين كانوا أو شركاء – فلا يحكم عليهم إلا بغرامة واحدة تقاس بضرر الجريمة أو بفائدتها ( أي وفقا لضابط التناسب الذي حدده النص الخاص بهذه الجريمة ) ويلزمون بها متضامنين ولكن يجوز للقاضي إعفائهم من هذا التضامن فقد نصت المادة ٤٤ قانون العقوبات على ) إذا حكم علي جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها علي كل منهم علي انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم علي خلاف ذلك  أما الغرامات العادية فالقاعدة أنها تتعدد بتعدد المحكوم عليهم، ولا تضامن بينهم، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

والتضامن يعني أنه يجوز استيفاء الغرامة بأكملها من واحد من المحكوم عليهم فقط على أن يكون لمن استوفيت منه الغرامة أن يرجع علي باقي المتهمين و العبارة الأخيرة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك لا تعني أن للقاضي أن يعدد الغرامات، وإنما تعني أنه يجوز له أن يجزئ الغرامات فيخص كلا من المتهمين بجزء منها دون أن يجاوز مقدارها، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة النسبية”.

ومن ثم فإذ أنزل الحكم عقوبة الغرامات النسبية على كل من المحكوم عليهم في حالة تعددهم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والتضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة؛ من قانون العقوبات مشروطا بأنه يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد.

حالة تعدد الغرامات عند تعدد المتهمين

حالة خاصة بتعدد الغرامات عند تعدد المتهمين وحكم على بعض منهم، ولم يحكم علي البعض الأخر في ذات القضية إذا كان الأصل وفقا للمادة ۱۱۸ من قانون العقوبات أن الغرامة النسبية لا تتعدد بتعدد المتهمين المحكوم

عليه في الجريمة، وأن الغرامة تكون مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة وبشرط ألا تقل عن ٥۰۰ جنيه، ويلزم بها المحكوم عليه جميعا علي وجـــه التضامن، إلا أن محكمة النقض قد وضعت مبدأ في هذا المجال بالنسبة لحالة ما إذا تعدد المتهمون، وحكم علي بعض منهم، ولم يحكم علي البعض الأخر في ذات القضية، فقد قضت محكمة النقض لما كانت المادة ٤٤ مــن قـانون العقوبات تنص على أنه ” إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً

للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك ” وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤ ٤ سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب منه، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة؛ أنفة البيان – مشروطا بأنه يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد وكان المطعون ضده والمحكوم عليه الآخر قد صدر ضد كل منهما حكم مستقل فإن شرط تضامنهما في الغرامة يكون قد تخلف.

أمثلة على الغرامات النسبية:

من الأمثلة الواردة في القانون علي الغرامات النسبية؛ عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهـــى من الغرامات النسبية التي  أشارت إليها المادة ٤٤ منه، وكذلك الغرامة الـتـــي نصت عليها المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لهما حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤٤ من ، والغرامة المنصوص عليها في المادة١١٨/١مكرر من قانون

العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤٤ من هذا القانون والغرامة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤٤ عقوبات.

ما لا يعد من الغرامات النسبية

أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ لجريمة إحراز الذخيرة – وهى الجريمة الأخف – ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة، إلا أنها لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة،

 

بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد. وكذلك جريمة المادة ۱۰۹ مكررا من قانون العقوبات – أن نصها قد جرى على النحو التالي ” من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا نقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كان العرض حاصلاً

 

لموظف عام. فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، مؤدى هذا النص أن الغرامة المقررة هي الغرامة العادية إذ هي محددة بحدين يتعين التزامهما وليست محدد بنسبة الضرر المترتب على الجريمة أو الفائدة التي تحصل عليها الجاني أو كان يأمل الحصول عليها – فهي ليست من قبيل الغرامات النسبية ومن ثم يتعين وفقا للمادة ٤٤ من قانون العقوبات أن يحكم بها على كل منهم على انفراد.

تحديد الغرامة غير ممكن في حالة الشروع:

شرعية العقاب تقضى بأنه لا عقوبة بغير نص ولم تقضى المادة ٤٦ من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس الاستيلاء والحكمة من ذلك ظاهرة وهى أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من ماله أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات أما في حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة، ومن ثم فإذا دان الحكم المتهم بالغرامة النسبية في حالة الشروع في الجريمة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الغرامة فى حالة سداد جزء من المال المختلس:

إذا اتهم شخص بجريمة من الجرائم التي يحكم فيها بالغرامة النسبية مثل جريمة الاختلاس، وسدد جزء من المبلغ المختلس، فإن المحكمة عند القضاء بالغرامات النسبية، يجب أن تقضي بكامل المبلغ المختلس دون خصم ما تم سداده، وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه ” لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن جملة المبلغ الذي اختلسه المطعون ضده هو ١٣٧٧٤,٤٤٠ جنيه قام بسداد مبلغ ٢٥٣٧,٥٠ جنيه منه ثم قضي الحكم بتغريمه مبلغ ۱۱۲۳٦,٩٤٠ جنيه تأسيساً علي أنه يمثل قيمة ما اختلسه بعد استنزال

مبلغ ٢٥٣٧٫٥٠ جنيه التي أثبت الحكم المطعون فيه قيام الطاعن برده. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان يتعين الحكم بتغريمـه مبلغاً مساوياً لقيمة المبلغ المختلس شاملاً المبلغ الذي قام برده لتصبح قيمة الغرامة التي كان يجب القضاء بها مبلغ ١٣٧٧٤.٤٤٠ جنيه وهذا الحال يكون في الغرامة النسبية فقط دون الرد الذي تقضي بـه المحكمة، والذي سوف نتعرض له على نحو ما سيأتي.

الحكم بالغرامة يكون بالعملة المصرية المتداولة

إذا حكمت المحكمة بالغرامات في جريمة من الجرائم سواء أكانت غرامة عادية، أو من الغرامات النسبية أو غيرها، فإن حكمها يجب أن يكون بالعملة المصرية المتداولة قانونا حتى ولو كان المبلغ موضوع الجريمة هو من العملات الأجنبية، فقد قضت محكمة النقض بأنه يجب في كل حكم يصدر بعقوبة الغرامة أن يحدد مقدارها بالعملة المصرية ولا يغير من هذا الوجوب أن تكون الغرامات المقضي بها من الغرامات النسبية أو أن يكون المال الذى وقعت عليه الجريمة من النقد الأجنبي المسموح بتداوله في البلاد.

ثانيا: أحكام محكمة النقض فى الغرامة

١_عقوبتى الغرامات الأصلية والإضافية اللتان نصت عليها المادة ١٤ من القانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤٤ عقوبات.

(الطعن رقم ٩٦٧١ لسنة ٨٧ ق جلسة ٢٢/١٢/٢٠١٨لم ينشر بعد)

الغرامات المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال

تلقي الأموال من الغرامات النسبية

٢_ الغرامات المنصوص عليها في المادة ٢١/١ من القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۸ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها من الغرامات النسبية المشار إليها في المادة ٤٤ من قانون العقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين معناً. التنفيذ عليهم بأكثر من المقدار المحـــدد فـــي الحكم غير جائز.

 

(الطعن رقم ٨٤١٢ لسنة ٧٩ ق – جلسة ٢٢/٥/٢٠١١_ لم ينشر بعد)

العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر للجريمة. مثال:

(الطعن ٩٤٣٤ لسنه ٦٣ ق – جلسة ٨١٢١٩٩٤_ س ٤٥ _ ص ١١٠٨)

 

 

 

٣_ من المقرر أن العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثاني من الكتاب المذكور ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد

في المادة العاشرة بعد تعديلها بالقانون رقم ۹۵ لسنة ۲۰۰۳ العقوبات الأصلية وقصرها على الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد أما الغرامات إذا قضى بها في الجناية بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها. لما كان ذلك فإن عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة ١٠٣ من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤٤ منه وأن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألف جنيه ويكون الضعف فى حالة تطبيق المادة ١٠٤ من ذات

القانون ولما كانت المادة ٤٤ المذكورة قد نصت على أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلاها للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك ، وكان إعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معا بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد بالحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو بخص كلا منهم بنصيب منه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ١٦٧١٤ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٤/٣/٢٠٠٤ـ لم ينشر بعد)

 

  • تحديد الغرامات بالعملة المصرية

٤- يجب في كل حكم يصدر بعقوبة الغرامات أن يحدد مقدارها بالعملة المصرية ولا يغير من هذا الوجوب أن تكون الغرامة المقضي بها من الغرامات النسبية أو أن يكون المال الذي وقعت عليه الجريمة من النقد الأجنبي المسموح بتداوله في البلاد إذ يتعين تقدير قيمة الغرامة بقيمة ذلك النقد الأجنبي بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة باعتباره وقت استحقاق العقاب طبقاً للقانون الذي وقعت الجريمة في ظل سريانه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن تهمة الاشتراك في الاستيلاء المسندة إليه عملا بالمواد

٤٠ فقرة ثانية وثالثة و ٤١ و ۱۱۳ فقرة أولى و ۱۱۸ و ۱۱۹ / ب و ۱۱۹ مكررا /هـ من قانون العقوبات وكان الثابت من مدوناته أن الأموال المستولى عليها لم تضبط وأغفل الحكم على المطعون ضده بالرد والغرامة المنصوص عليها في المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضا حزينة وتصحيحه بالزام المطعون ضده برد مبلغ أربعة عشرة ألف وستمائة دولار أمريكي وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ بالعملة المصرية في تاريخ ار الجريمة بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية والمصادرة المقضي بهما.

(لطعن ٥٧٣٧ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٦/٧/٢٠٠٤ _ لم ينشر بعد)

  • الغرامات في جرائم السلاح ليست من الغرامات النسبية:

٥_لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامات المقررة في الفقرتين الأولى والخامسة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ لجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذخائره ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في هاتين الفقرتين إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة جريمة الشروع في السرقة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة الجريمتين إحراز السلاح الناري والذخيرة دون ترخيص وهما الجريمتان الأخف بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه – وهي الأشد عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون مما يتعين معه إلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة الغرامة فقط – ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

(الطعن ٢٤٣٠٥ لسنة ٦٧ ق – جلسة ٢٠/١/٢٠٠٠_ لم ينشر بعد)

 

٦_من المقرر أن ضبط الأشياء المختلسة لا شأن له بالغرامة النسبية الواجب القضاء بها، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد المال المستولى عليه

(الطعن ١٩٤٧ لسنة ٣٩ ق – جلسة ٦٤١٩٧٠_ س ۲۱ _ ص ٥٣٢)

جنيه بمبلغ … جنيه مضافا إليه مبلغ ….. جنيه ثمن الخزينة التي تم اختلاسها لتصير جملة الغرامة النسبية مبلغ…. جنيه

(الطعن ١٨٨٦ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢/١٢/١٩٩٧س ٤٨ _ ص ١٣٢٤)

 

٧_لما كانت عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة ١٠٣ من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤٤ منه وأن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن بمبلغ ثلاثة آلاف جنية برغم أن ما أعطى للطاعن هو مائتا جنية مما كان يستوجب الحكم عليه بالحد الأدنى لتلك الغرامة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة لعقوبة الغرامة وتصحيحه بجعل هذه الغرامة مبلغ ألف جنية.

(الطعن ٩٤٣٤ لسنه ٦٣ ق – جلسة ٨/١٢/١٩٩٤_ س ٤٥ _ ص ١١٠٨)

. ضبط الأشياء موضوع الجريمة لا شأن له بالغرامات النسبية:

٨_إن ضبط الأشياء المختلسة إطارات” لا شأن له بالغرامة النسبية الواجب القضاء بها.

(الطعن ١٩٤٧ لسنة ٣٩ ق – جلسة ٦/٤/١٩٧٠_ س ۲۱ _ ص ٥٣٢)

٩_إن الغرامة المنصوص عليها في المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤٤ من هذا القانون، وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه يقضى بها على كل من ساهم في الجريمة – فاعلا كان أو شريكاً – فإذا تعدد الجناة كانوا جميعا متضامنين في الإلزام بها.

 

(الطعن ۱۹۹ لسنة ۳۹ ق – جلسة ١٩/٥/١٩٦٩_ س ٢٠ _ ص ٧٣٢)

. عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر لا تعد من قبيل الغرامة النسبية. يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها.

١٠ – عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون 39 لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمعدلة بالقانون رقم ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ تعد عقوبة تكميلية، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء، وتتنافر مــع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها.

(الطعن ۱۹۷۳ لسنة ٢٨ ق – جلسة ١٧/٣/١٩٥٩_ س ١٠ _ ص ٣٢٨)

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .