جنائيجنح

عقوبة المصادرة فى قضايا المخدرات عقوبة تكميلية وجوبية ماده 30 عقوبات

عقوبة المصادرة فى قضايا المخدرات عقوبة تكميلية وجوبية

المصادرة

تنص المادة ٤٢ من قانون المخدرات على أنه ” مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (٥) وبذورها وكذلك الاموال المتحصلة من الجريمة والادوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار اليها إذا كانت هذه الارض مملوكه للجاني او كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.

المصادرة

وتخصص الادوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية انها لازمه المباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية إذا كانت الادوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات. والفقرتان الثانية والثالثة مضافتان بالقانون رقم ٦١

لسنه ۷۷ وهي اضافه تطلبتها ظروف الحال المتمثلة في الامكانات المادية الهائلة للقائمين بتجارة المخدرات وتهريبها والتي يترتب عليها استعمال واستخدام أحدث الأدوات وأحدث وسائل النقل في تجارتهم بالمقارنة بإمكانات ادارة مكافحة المخدرات التي تعجز عن أن تلحق بهذه الوسائل الحديثة من حيث الجدة والفاعلية في مطاردة هؤلاء المهربين ومن ثم رأت اللجنة التشريعية في الفقرتين سالفتي الذكر وسيله مساعده لهاتين الجهتين للقيام بمهمتهما في مكافحة جرائم التهريب والترويج .

المصادرة عقوبة تكميليه وجوبية

المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات اجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها بغير مقابل، ومن ثم فهي عقوبة تكميليه اختياريه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

أما تعلق المصادرة بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل كالجواهر المخدرة يجعلها وجوبية يقتديها النظام العام، باعتباره تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة.

ولما كانت المادة ٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها توجب مصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (٥) وبذورها والاموال المتحصلة

من الجريمة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكابها، ومن ثم فإن مصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة بالجدول رقم (٥) وبذورها بعد أمراً مقضيا سواء صدر الحكم بالإدانة او بالبراءة.

القضاء بـ المصادرة لا يتوقف على طلب النيابة العامة

فمن المقرر عدم ارتهان القضاء بـ المصادرة الوجوبيه بطلب النيابة العامة لذلك، لان عدم طلبها لهذا الطلب لا يمحو الخطورة الإجرامية في الشيء ومن ثم فإنه يتعين – على نحو لا خيار فيه – مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من التداول والقضاء بمصادرته.

فإذا أغفل الحكم القضاء بمصادرة المواد المخدرة يكون قد أخطا في تطبيق القانون ويتعين على محكمة النقض تصحيح الخطأ بالقضاء بالمصادرة

المصادرة للمخدر إداريا

إذا أغفل الحكم القضاء بمصادرة المخدر المضبوط وكان لا يجوز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه – طالما لم يكن ذلك لمصلحة المتهم – تعين مصادرته إداريا كتدبير وقائي وجوبي.

اذ قضت محكمة النقض إنه ” وان اخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة المخدر المضبوط مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقا للمادة ٣٥ فقره ثانية من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الا ان يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتقى في هذه الدعوى ، الا أنه لما كانت

مصادره هذا المخدر يقتديها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروعه حيازته ، فإنه من المتعين ان يصادر إداريا كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة رفعا للضرر ودفعا للخطر ، ومن ثم تنتفى مصلحة المتهم في التمسك – بالطعن على الحكم – بخطأ محكمه الإعادة في القضاء بعقوبة مصادرة المواد المخدرة التي لم يسبق القضاء بها  .

باعتبار ان ما قضى به الحكم من مصادرة المواد المخدرة المضبوطة يتلاقى في النتيجة مع ما يؤول اليه أمر هذه المواد بمصادرتها إداريا إذا ما قضى بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء قضائه بمصادرتها.

ضبط ما لا يعد حيازته جريمة كالأموال والأدوات ووسائل النقل

إذا كان الشيء المضبوط لا يعد حيازته جريمة في حد ذاته فإن امر القضاء بمصادرتها يتوقف على مدى استخدامها في ارتكاب الجريمة من عدمه. حتى ولو قضي ببراءة المتهم لعدم توافر القصد الجنائي بانتقاء العلم بوجود الجوهر المخدر بالأدوات المضبوطة الذي يؤدى الى الشك في صحة اسناد التهمة إلى المتهم.

اما إذا خلت واقعة الدعوى من وجود صله بين تلك النقود أو الادوات ووسائل النقل وبين الجريمة فلا تجب مصادرتها.

وتقدير ما إذا كانت الأموال متحصله من الجريمة أو أن الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة من عدمه هو من إطلاقات محكمة الموضوع.

ذلك أن: مراد الشارع بالنسبة للأدوات ووسائل النقل

يدل على ان الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها او تخطى عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت الادوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة – بهذا المعنى – انما هو من اطلاقات قاضي الموضوع.

وتأييدا لما تقدم انتهت محكمة النقض الى تأييد القضاء الموضوعي الذي قضى بمعاقبة المطعون ضده طبقا لنص المادة ۳۸ من قانون المخدرات لحيازته المخدر بغير قصد الاتجار او التعاطي او الاستعمال الشخصي ومصادرة المخدر المضبوط و عدم مصادرة السيارة المضبوطة التي لم يثبت على وجه اليقين أن المتهم استعملها لذاتها في حيازة

المخدر شأنها شأن ما يستخدمه في قضاء اغراضه الخاصة من مسكن وملبس وخلافه لا تكون محلا للمصادرة ولو أخفى فيها المخدر اذ قضت أنه ” لما كان النص في المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (٥) وكذلك الادوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة .

يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكى يستزيد من امكاناته التنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها وكان تقدير ما اذا كانت الادوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة – بهذا المعنى – انما يعد من اطلاقات قاضي

الموضوع فإن المحكمة اذ لم تقضى بـ المصادرة للسيارة المضبوطة تأسيسا على ما استظهرته من انه لم يكن لها دور او شأن في ارتكاب الجريمة لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفض موضوعاً .

وقد قضى بان إغفال القضاء بمصادرة النقود التي ضبطت مع الطاعن والتي لا صلة بينها وبين الجريمة التي دين بها صحيح في القانون.

كما قضى بأنه : لما كانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ لا توجب سوى القضاء بـ المصادرة للمواد المخدرة والنباتات والادوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وكانت النقود غير محرم احرازها وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر والصديرى والمطواة

المضبوطة ، وخلت من بيان مبلغ النقود الذي قضى بمصادرته وكيفية ضبطه ومكانه ومقداره وما اذا كانت هذه النقود متحصله من الجريمة من عدمه وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه ان يعجز محكمه النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار اثباتها في الحكم ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه .

كما قضى بأن: قضاء المحكمة بمصادره الحبوب والتي ليست من المواد المخدرة والنقود صحيح مادام قد ثبت استعمال الطاعن لها بخلطها بالأقراص المخدرة المضبوطة الشبيهة بها واتجاره فيها.

فإذا أغفل الحكم القضاء بمصادرة النقود المتحصلة من الجريمة أو الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها تعين على محكمة النقض تصحيح الخطأ بالقضاء بمصادرتها.

وقد قضى تأييدا لذلك انه: لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اثبتت استخدام المطعون ضده للسيارة المضبوطة في ارتكاب جريمة حيازة المخدر المضبوط ولم ينازع المطعون ضده فيما أورده الحكم من أنه مالك السيارة

المضبوطة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ أغفل القضاء بمصادرتها على خلاف ما توجبه المادة ٤٢ سالفه البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه جزئيا وتصحيحه بالقضاء بمصادرة السيارة المضبوطة بالإضافة الى العقوبات المقضي بها.

مصادرة المخدر إداريا

المصادرة وحقوق الغير حسن النية

يتعين تفسير نص المادة ٤٢ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة ۳۰ ع التي تحمى حقوق الغير حسن النية.

ذلك ان المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرم تداوله بالنسبة للكافة، ومن ثم يتعين عدم جواز مصادره الشيء المضبوط طالما كان مباحا لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة.

وقد قضى بأن: ثبوت ملكيه الدراجة المضبوطة وانقطاع صله مالكها بالجريمة يحولان دون الحكم بمصادرتها.

وفي واقعة عرضت على محكمة النقض انتهت فيها الى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة لعدم مصادره الحكم الموضوعي السيارة ثبت حسن نية مالكها في جريمة احراز المخدر.

واستند الحكم الى ان مالكها كان قد باعها للمتهم بالتقسيط وان عقد البيع تضمن نصاً يقضى بعدم انتقال الملكية الى المشترى – المتهم – الا بعد سداد كامل الثمن وقد ثبت من الشيكات المقدمة ان المتهم لم يوف باقي الثمن تباعاً بما مفاده ان الطالب مازال مالكا للسيارة ومن ثم يعد من الغير حسن النية الذين يجب مراعاة حقوقهم عند القضاء بالمصادرة

وقالت محكمة النقض في حكمها انه : لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص على السياق المتقدم الى عدم وجود ارتباط بين المطعون ضده الثاني والمتهم الذي دانته بجريمة حيازة المخدر الذي ضبط معه وكانت السيارة غیر محرم احرازها ، وكان نص المادة ٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنه ١٩٦٠ المعدل الذي يقضى بـ المصادرة لوسائل نقل المخدر

المضبوط في جميع الاحوال انما يجب تفسيره على هدى القواعد المنصوص عليها في المادة ۳۰ من قانون العقوبات التي تحمى حقوق الغير حسن النية ، وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة اما اذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة كما هو الحال بالنسبة

للمطعون ضده الثاني فلا يقضى بمصادرته . ومن ثم فإن ثبوت ملكيته للسيارة المضبوطة وانقطاع صلته بالجريمة يحولان دون الحكم بمصادرتها، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وبات النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.

المصادرة للاراضي الزراعية

نظراً لخطورة الجرائم المتعلقة بزراعه النباتات المخدرة رؤى أن تشمل المصادرة الأرض التي زرعت بتلك النباتات إذا كان الجاني هو مالكها أو كانت له ولو بسند غير مسجل كالمشترى بعقد ابتدائي والوارث الذي لم يشهر حق إرثه – سواء في ذلك زرع الارض بنفسه أو بالواسطة أو كان شريك في هذه الزراعة بإنه صوره من صور الاشتراك.

أما إذا كان الجاني مجرد حائز للأرض بسند كعقد إيجار أو عقد مزارعه فإن المحكمة تقضى بإنهاء سند حيازته لها – أيا كان هذا السند – وذلك كله دون اخلال بحقوق الغير الحسن النية.

ما يلزم لصحة الحكم بمصادرة الأرض الزراعية

والقضاء بـ المصادرة للارض التي زرعت بالنباتات المخدرة يقتضى استظهار ملكية الجاني لهذه الأرض وبيان سند ملكيته لها وما اذا كان مسجلا أم غير مسجل ، واستظهار مساحة هذه الأرض تحديدا وبيان موقعها وحدودها ومعالمها على

نحو دقيق يميزها عما سواها من الأراضي حتى يكون الحكم منينا بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك اي بيان خارج عنه ، فإذا خلا الحكم من استظهار هذه العناصر على نحو ما تقدم بيانه فإنه يكون معينا بالقصور والغموض الذي يعجز محكمه النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم .

احكام محكمة النقض فى المصادرة فى قضايا المخدرات

لما كانت المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية، تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتديها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل. وهى على

هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وكانت المادة ٤٢ من قانون رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادره المواد المخدرة والنباتات والادوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادره

النقود المضبوطة – والتي لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها – لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح ما دامت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم قد خلت من وجود صلة بين النقود والجريمة التي دين الطاعن بها .

(الطعن رقم ۲۲۲۲۸ لسنة ٦٦ ق جلسة ١٣ / ١٠ / ۱۹۹۸)

المصادرة عقوبة تكميليه وجوبية

من المقر أن نص المادة ٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لستة ١٩٦٠ الذي يقضى بـ المصادرة لوسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون العقوبات التي تحمى حقوق الغير حسن النية – وكانت المصادرة وجويا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بما

في ذلك المالك والحائز على السواء – أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بصادرة ما يملكه – وإذ كان ما تقدم وكانت السيارة المضبوطة غير محرم حيازتها وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت من واقع المستندات التي ارفقتها النيابة العامة بالدعوى أن السيارة التي ضبط بها المخدر مملوكة لسيدة من الغير حسنة النية ليست فاعلة أو شريكة في الجريمة فإنه إذ لم يقض بمصادرة السيارة

يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه عدم الاستعلام من الجهات الرسمية عن ملكية السيارة لما هو مقرر وفق المادة ٣٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية من أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته مما يطرح أمامه في الجلسة دون إلزام علية بطريق معين في الأثبات إلا إذا استوجب القانون أو حظر

عليه طريقا معينا في الإثبات – وإذ كانت المحكمة قد عولت في استظهار ملكية السيارة على المستندات المقدمة في الدعوى – فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتصور يكون غير سديد

(الطعن رقم ٦٦١٥ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٣/٣/١٩٨٤)

لما كان من المقرر أن نص المادة ٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ الذي يقضى بـ المصادرة لوسائل نقل المخدر المضبوطة في جميع الأحوال – إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون

العقوبات – التي تحمى حقوق الغير حسن النية – وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائر على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذي لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه.

وإذا كان ما تقدم وكانت السيارات غير محرم إحرازها وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدرات بالسيارة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت مملوكة للمطعون ضده الأول الذي أسند إلية وحده قصد الاتجار – ام لقائدها – المطعون ضده الثالث – والذي أسند

إلية مطلق الأحراز المجرد عن أي قصد – أم لأحد غيرهما وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه مع الإحالة دون بحث الوجه الآخر من الطعن.

(الطعن رقم ٤٥٦١ لسنة ٥١ ق جلسة ١٤/ ٢ / ١٩٨٢)

لاتنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=jAkmyP9URTs

لما كان نص المادة ٤٢ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٦٠ الذى يقضى بـ المصادرة لوسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الاحوال انما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون العقوبات التي تحمى حقوق الغير حسن النية وكانت المصادرة وجوبا تستلزم ان يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في

ذلك المالك والحائز على السواء اما اذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة فانه لا يصح قانونا القضاء بمصادره ما يملكه لما كان ما تقدم وكانت مدونات الحكم قد اقتصرت على واقعه ضبط المخدر بالسيارة رقم ملاكي إسكندرية التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ، دون استظهار المالك لها وهل هو المطعون

ضده أم شخصاً آخر حسن النية لا صلة بهذه الجريمة وكان هذا القصور من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم ، وهو عيب يتسع له وجه الطعن ويستوجب نقض الحكم مع الإحالة.

(الطعن رقم ٦٥٩٢ لسنة ٥٣ ق جلسة ٨/٣/١٩٨٤)

لما كانت السيارة غير محرم إحرازها. وكان نص المادة ٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ الذي يقضى بـ المصادرة لوسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون العقوبات التي تحمى حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه

الذي لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر دون استظهار صلة ضبط السيارة التي كان الطاعن الأول يستعملها في تردده على دائرة قسم العامرية ويقوم الطاعن الثاني بقيادتها ” بالمخدر المضبوط وكان هذا

الغموض وذلك القصور من شأنهما أن يعجزا محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار اثباتها في الحكم فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه

(الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٥٧ ق جلسة ٢٤/٣/١٩٨٨)

لما كانت الدراجات البخارية غير محرم احرازها وكان نص المادة ٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ الذي يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة ۳۰ من قانون العقوبات التي تحمى حقوق الغير حسن النية ، وكانت

المصادرة وجوبا تستلزم ان يكون الشيء محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء أما اذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه ، لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط الدراجة

البخارية محل الطعن ودون بيان مالكها وهل هو المطعون ضده الثاني الذى كان يقودها أم شخص اخر ومدى حسن نية أيا منهما وصلته بجريمة إحراز المخدر المضبوط وكان هذا الغموض وذلك القصور من شأنهما أن يعجزا محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما تثيره النيابة

العامة بوجه الطعن – وهو عيب يتسع له وجه الطعن ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب بما يوجب نقضه

(الطعن رقم ٤١١٤ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٦/٤/١٩٨٧)

لما كان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان فحوى المضبوطات التي قضى بمصادرتها عن الجريمة التي قضى بإدانته عنها إلا انه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها، والتي تعد جزءا لا يتجزأ منه وهو بيان كاف لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام الا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قواما إلا به.

(الطعن رقم ٦٤٩٩ لسنة ٦٢ ق جلسة ٣/٣/١٩٩٤)

المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبرا عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتديها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا

الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة ٤٢ من القانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، على أن ” يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم

(٥) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات – ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكابها ” يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ،

تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكى يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها ، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من اطلاقات قاضي الموضوع

(الطعن رقم ٦٤٩٩ لسنة ٦٢ ق جلسة ٣/٣/١٩٩٤)

لا مصلحه للطاعن في نعيه على الحكم المطعون فيه في شان مصادرته للسيارة التي كان بها المخدر اذ قرر انها ملك لمن تدعى فان هذه الأخيرة وحدها هي صاحبه المصلحة في ذلك عليها ان تتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها ان كانت حسنه النية وكان لها حق في استلامها – لما هو مقرر انه يتعين ان تعود على الطاعن مصلحه حقيقيه من طعنه ولا يجوز للطاعن ان يطعن على الحكم لمصلحه القانون وحده.

(الطعن رقم ۷۸۹۷ لسنه ٦٠ ق جلسة ٢٢/١٠/١٩٩١)

من المقرر أن المصادرة في حكم ( ۳۰ ) من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها ويغير مقابل ، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتديها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى

على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوى القضاء بـ المصادرة للمواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، فإن المحكمة إذ لم

تقضى بـ المصادرة للنقود والهواتف المضبوطة والتي لاتعد حيازتها في حد ذاتها جريمة لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح مادامت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والهواتف والجريمة

التي دين الطاعنين بها ، هذا فضلا عن أنه من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولا ، وكان لا مصلحة للطاعنين الأول والثاني فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة المبلغ النقدي والهواتف المضبوطة التي شهد ضابط الواقعة بعثوره عليها مع الطاعنين ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد غير سديد.

(الطعن رقم ٤٥٦ لسنة ٨١ ق جلسة ٢٠/١٢/٢٠١٢)

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .