جنح

المعارضة واجراءات عمل معارضة في حكم غيابي في حنحه

المعارضة

المعارضة هي الإجراء أو وسيل الطعن الذي يحق للصادر ضده حكم جنائي في غيبته أن يستخدمه للطعن علي الحكم الصادر ضده في غيبته بالإدانة دون أن يقدم أي وجه للدفاع عن نفسه لدفع ما هو منسوب إلية من اتهامات قد تؤدي إلي حبسه وتقييد حريته فترة من الزمن بمقدار ما يقضي به الحكم الصادر ضده.

 تعريف المعارضة :

المعارضة هي طريق عادى من طرق الطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابي من إعادة نظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.

ومفاد ذلك أن المعارضة وإن كانت طريقا عاديا للطعن إلا أنها قاصرة على نوع معين من الأحكام وهي الأحكام الغيابية. فقد قدر المشرع أن المتهم الذي صدر الحكم عليه غيابيا قد توافر لديه عذر منعه من الحضور وبالتالي لم يتمكن من إبداء دفاعه.

ولذلك فقد أجاز له الطعن بهذا الطريق احتراما لمبدأ حضور الخصوم لإجراءات نظر الدعوى وتحقيقاً للعدالة في الوقت ذاته.

والطعن بالمعارضة طريق عادى غير ناقل على أساس أن الطعن ينظر أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه وليس أمام قاضى أعلى درجة وهو قاصر على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أيا كانت المحكمة التي أصدرتها أي سواء كان الحكم من محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافية أو كان صادر من محكمة الجنايات في جنحة أو مخالفة.

أما الأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محكمة الجنايات فقد رأينا أنها أحكام تهديدية تسقط بحضور المحكوم جلسات المرافعة بعد القبض عليه أو تقدمه للمحاكمة من تلقاء نفسه. وقد حظر القانون الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض. عليه جميع

ويلاحظ أن الأحكام الصادرة في جناية أحداث من محكمة الجنح هي الأخرى تخضع لنظام الطعن بالمعارضة وكذلك الأحكام الصادرة في جناية من محكمة الجنح والمحالة إليها بالتطبيق للمادة ١١٦ مكررا بمعنى أن الأحكام الغيابية الوحيدة التي لا تخضع لهذا الطريق هي تلك الصادرة في جناية ومن محكمة الجنايات.

المعارضة واجراءات عمل معارضة في حكم غيابي في حنحه

و المعارضة هي أول طرق الطعن علي الأحكام في مجال التشريع الجنائي ويترتب عليها العديد من الأحكام التي وضعها المشرع لحماية الشخص المتهم مهتديا في ذلك بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت

إدانته في محاكمة عادلة يتوافر له فيها كل مقومات المحاكمة العادلة وسوف نوضح في المقالة الآتي ما هي المواعيد القانونية لاجراء معارضة في حكم غيابي في جنحه، ما هو الفرق بين المعارضة والاستئناف، اجراءات عمل معارضة في حكم غيابي في جنحه، هل يجب حضور المتهم في المعارضة.

نصوص المعارضة فى الحكم الغيابى فى قانون الإجراءات الجنائية

ماده ۳۹۸ :

تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المنهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد ۲۳۸ إلى ۲٤١ بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤.

مادة ۳۹۹ :

لا تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى من المدعى بالحقوق المدنية.

مادة ٤٠٠ :

تحصل المعارضة فى الحكم الغيابى بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

مادة ٤٠١ :

يترتب على المعارضة فى الحكم الغيابى إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كان لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات،

ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة ٤٦٧ من هذا القانون.

ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات.

 ماهى شروط قبول المعارضة

أن قبول المعارضة يتوقف على توافر شروط عدة منها ما يتعلق بموضوع حق الطعن، ومنها ما يتعلق بصفة الطاعن ومنها ما يتعلق بإجراءات الطعن. وجدير بالذكر أن العمل جرى على إطلاق عدم جواز الطعن إذا تخلفت الشروط الخاصة بموضوع الطعن بينما يطلق عدم القبول على تخلف الشروط الأخرى المتعلقة بصفة الطاعن وإجراءات الطعن. ذلك فإن عدم الجواز هذا هو صورة من صور عدم القبول باعتبار أنه يتعلق بنطاق الحق في الطعن أو في الدعوى ولذلك فإن ومع جزاء تخلفه هو عدم القبول..

وسنتناول شروط قبول المعارضة في البنود التالية:

  أولا: موضوع الحق في الطعن

الأحكام الجائز الطعن فيها بالمعارضة – تنص المادة ۳۹۸ إجراءات على أن تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح. وعليه فإن مناط الحق في المعارضة أمران الأول: أن يكون الحكم غيابيا وقد سبق أن رأينا متى يكون الحكم غيابيا ومتى يكون حضورياً. فالحكم الغيابي هو الذي يصدر في غيبة المتهم بعد إعلانه قانوناً وعدم حضوره جلسات المرافعة،

أما الحكم الحضوري فهو الذي يصدر في مواجهة متهم حضر جلسات المرافعة وتمكن ذلك فهناك أحكام غيابية أجاز القانون للمحكمة أن تعتبرها حضورية وهي ما يطلق عليه الأحكام الحضورية الاعتبارية، فهل هذه يجوز الطعن فيها بالمعارضة؟ سنرى انه يجوز الطعن فيها بشروط تختلف عن الشروط اللازمة بالنسبة للأحكام الغيابية الأخرى،

والثاني: أن يكون الحكم الجائز المعارضة فيه صادراً في جنحة أو مخالفة أو جناية أحداث أو جناية من جنايات الأموال العامة صدر فيها الحكم من المحكمة الجزئية. كل ذلك على التفصيل من إبداء دفاعه ومع الآتي:

١_لا يجوز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية:

وهنا ينبغي تحديد المقصود بالأحكام الغيابية التي يجوز فيها الطعن بالمعارضة.

الأحكام الغيابية بالمعنى الدقيق هي تلك التي تصدر في غيبة المتهم دون أن يكون قد تمكن من حضور جلسات المرافعة فإذا كان المتهم قد حضر جلسات المرافعة وأبدى دفاعه إلا أنه تغيب في جلسة النطق بالحكم كان الحكم حضوريا كما سبق أن رأينا.

ويعتبر الحكم غيابيا ولو حضر وكيل عن المتهم وأبدى دفاعه وذلك في أحوال الحضور الوجوبي ولو وصفته المحكمة خطا بأنه حضوري اعتبار

ويلزم لكي يكون الحكم الغيابي له هذه الصفة وبالتالي يجوز الطعن فيه بالمعارضة أن يملك المقومات التي تجعله نهائيا إذا استنفذت الطرق العادية. وعلى ذلك فإن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية لا يندرج تحت الطائفة من الأحكام الغيابية بالمعنى الدقيق والتي يجوز فيها الطعن بالمعارضة.

 هل تجوز المعارضة فى الأحكام الحضورية الاعتبارية:

الحكم يعتبر حضورياً اعتباريا رغم صدوره في غيبة المتهم إما بقوة القانون إذا حضر المتهم أو الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور بدون عذر مقبول، وإما بقرار من المحكمة إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص المتهم.

والواقع أن هذه الأحكام هي في جوهرها غيابية إلا أن المشرع اعتبرها في حكم الحضورية كجزاء لتخلف الخصم عن الحضور دون عذر مقبول طالما أن الأمر كذلك فكان من الطبيعي أن يسمح المشرع بالطعن فيها بطريق المعارضة وبشروط تختلف عن تلك التي يتطلبها بالنسبة للحكم الغيابي وتخلص هذه الشروط في الآتي:

شروط المعارضة فى الاحكام الحضورية الاعتبارية 

أولاً: أن يبدى الخصم عذرا يبين بمقتضاه عدم قدرته أو تمكنه من الحضور في اليوم المحدد للجلسة

وقد يكون هذا العذر متمثلا في جهله باليوم المحدد للجلسة نظرا لخطا معذر في معرفة اليوم المحدد بالإعلان وإما لتوافر مانع لديه حال دون حضوره في ذلك اليوم، وقد يكون هذا المانع أو العذر ماديا كحالة المرض أو السفر كما قد يكون ادبيا أملته الروابط الاجتماعية المختلفة. كل هذا بطبيعة الحال تقدره المحكمة ولها ان تقبل العذر أو ترفض الأخذ به.

وثانيا: أن يبدى الخصم للمحكمة الأسباب التي حالت دون استطاعته تقديم هذا العذر في يوم الجلسة عن طريق وكيل عنه. فلا يكفي إذن قيام العذر في عدم الحضور بل ويلزم أيضا عذر آخر في عدم استطاعة الخصم إعلام المحكمة بعذره في يوم الجلسة. ويلاحظ أنه إذا كان الخصم قد أبدى عذره عن طريق وكيله للمحكمة إلا أن المحكمة لم تقبل العذر وقضت باعتبار الحكم حضورياً فهذا لا يحول دون المعارضة وللمحكمة أن تقدر العذر من جديد عند طرحه عليها من قبل الخصم المعارض.

وثالثا: أن يكون الحكم الحضوري الاعتباري غير جائز الاستئناف، سواء لخروجه عن نطاق الأحكام الجائز استئنافها، أو كان صادر من محكمة استئنافية أو من محكمة الجنايات. وفى الأحوال التي يجيز فيها القانون الاستئناف بناء على سبب محدد كما هو الشأن في جواز الاستئناف لخطا في تطبيق القانون فقط بالنسبة لبعض الأحكام، فإن هذا التحديد لا يمنع من جواز الطعن بالمعارضة ،،،

ويعتبر الشرط الذي نحن بصدده متوافراً على أساس أن المشرع حين حرم الخصم من الطعن بالمعارضة إذا كان الاستئناف جائزا قد وضع في اعتباره أن طريق الاستئناف من شأنه أن يعيد نظر الموضوع من جديد وبالتالي يتمكن الخصم من إبداء دفاعه ولذلك إذا حدد المشرع الطعن بالاستئناف على حالات الخطأ في تطبيق القانون فيعتبر أن الاستئناف كطريق عادى جائز وبالتالي يتوافر الشرط الخاص بجواز المعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية.

٢- أن يكون الحكم الغيابي أو الحضوري الاعتباري صادرا في جنحة أو مخالفة.

ويلزم فضلا عن كون الحكم غيابيا بالمعنى السابق أن يكون صادرا في جنحة أو مخالفة او جناية أحداث

ويستوي بالنسبة للجنحة أو المخالفة أن يكون الحكم صادرا من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الاستئنافية أو من محكمة الجنايات. ذلك أن المشرع بالنسبة للمحاكم الاستئنافية نص على أن يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر امام محاكم أول درجة، كما رأينا بالنسبة أنه لمحكمة الجنايات نص على أنه إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم فيها قابلا للمعارضة.

أما الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية فهذه لها طبيعة خاصة ولا تخضع لقواعد المعارضة في الأحكام إذ إنها تسقط وتعتبر كان لم تكن دون معارضة من المتهم وإنما تسقط بعد تقدمه للمحاكمة أو القبض عليه وحضوره جميع جلسات المرافعة.

 ثانيا: صفة الطاعن:   من له حق المعارضة:

إن حق الطعن بالمعارضة لا يثبت إلا للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. وللمتهم أن يعارض في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية. كما ان للمسئول عن الحقوق المدنية أن يعارض فقط فيما فصل فيه الحكم بالنسبة للدعوى المدنية. أما غير هؤلاء من الخصوم فلا تجوز معارضتهم. وعليه فلا تقبل المعارضة من المدعى المدني (م۳۹۹).

والحكمة من حرمان المدعى المدني يقف وراءها اعتباران: الأول: هو الصفة من إعادة النظر في الدعوى من جديد والثاني: الاستثنائية لاختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنية وما يترتب على المعارضة التوكيل في الحضور، ولذلك فإن صدور الحكم في غيبته يعتبر فرضا نادرا وإذا هو أن المدعى المدني يمكنه حدث فيكون بتقصير منه.

كما لا تجوز المعارضة من المجني عليه حتى ولو كانت لديه مصلحة في الطعن. مع ملاحظة أنه لا يجوز الادعاء المدني لأول مرة في المعارضة.

وبطبيعة الحال لا تتصور من النيابة العامة إذ إن الأحكام بالنسبة لها دائما حضورية باعتبار أن عدم حضور النيابة العامة يترتب عليه بطلان تشكيل المحكمة، وبالتالي بطلان الحكم الصادر بناء على هذا التشكيل.

ويلاحظ أن المسئول عن الحقوق المدنية لا تجوز معارضته إلا إذا كان خصما في الدعوى بأن تم إدخاله أو دخل من تلقاء نفسه.

وغنى عن البيان أنه يلزم توافر شرط المصلحة في الطعن سواء بالنسبة للمتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية.

  ثالثاً: إجراءات الطعن بالمعارضة:

1 – ميعاد الطعن:

يجب أن يطعن ب المعارضة في خلال عشرة أيام التالية لإعلان المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية إن وجد، بالحكم الغيابي بالإضافة إلى ميعاد مسافة الطريق. (۳۹۸)

ويحتسب هذا الميعاد وفقا للقواعد الخاصة باحتساب المواعيد. فلا يحسب الذي وقع فيه الإعلان وإنما تبدأ المدة من اليوم التالي، كما أنه إذا صادف اليوم ب اليوم الأخير يوم عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي.

ويتم الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة ويجوز أن يكون الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل فلا يلزم أن يكون الإعلان بصورة كاملة للحكم،

وإذا كان ميعاد الطعن بالمعارضة يبدا من تاريخ الإعلان بالحكم فلا يمنع ذلك من التقرير بالمعارضة فور إصدار الحكم إذا كان المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية قد علم به فاشتراط حصول الإعلان كبده لميعاد المعارضة هو حق للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية لا يتعارض مع حقهما في الطعن الذي ينشأ بصدور الحكم وقبل الإعلان

امتداد الميعاد:

إذا كان ميعاد العشرة أيام يبدا من تاريخ الإعلان فإن ذلك مبنى على قرينة العلم بالحكم. ولذلك إذا انتفت هذه القرينة فإن الميعاد يحتسب من تاريخ العلم الحقيقي. ومن ناحية أخرى، العلم بالحكم مفاده أن يكون في مكنة المحكوم عليه أن يطعن بالمعارضة ومن أجل ذلك منحه المشرع عشرة أيام للتقرير بالطعن من وقت علمه الحقيقي.

ويترتب على ذلك أنه إذا استحال التقرير بالطعن فيجب أن تحتسب المدة من تاريخ زوال المانع الذي حال دون الطعن. وعليه، فهناك حالتان يمتد فيهما ميعاد التقرير بالمعارضة أحدهما نص عليها القانون والثانية استخلصها الفقه والقضاء من الأحكام العامة للطعون.

الحالة الأولى: إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة (۳۹۸).

فالمشرع في هذه الحالة يقيم قرينة قانونية على عدم العلم طالما أن الإعلان لم يحصل لشخص المتهم.. ومن ناحية أخرى فإن حصوله لشخصه يعتبر قرينة على العلم. ويترتب على ذلك أن حصول الإعلان لشخص المتهم أو لغير شخصه هو لنقل عبء إثبات عكس قرينة العلم أو عدم حصوله. بمعنى أنه يكفي للمتهم لأثبات عدم علمه أن يدفع بأن الإعلان لم يحصل لشخصه. أما إذا كان قد حصل لشخصه فيتعين عليه هو أن ينفى العلم بمضمون الإعلان.

وواضح من صريح النص أن امتداد الميعاد في الحالة التي نحن بصددها لا يكون إلا بالنسبة للمتهم فلا يمتد إلى المسئول عن الحقوق المدنية التي يسرى بشأنه ميعاد العشرة أيام من تاريخ الإعلان ولو لم يكن لشخصه وظاهر من ناحية أخرى أنه قاصر على المتهم فيما فصلت فيه المحكمة بالنسبة للدعوى الجنائية دون المدنية.

بمعنى أن العلم الحقيقي يبدأ به ميعاد المعارضة فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها، أما بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية فيسرى ميعاد المعارضة من تاريخ الإعلان ولو لم يكن لشخص المتهم. وهذا وضع شاذ وخاصة أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية هو ذاته الفاصل في الدعوى المدنية وبالتالي كيف يكون ميعاد المعارضة فيه بالنسبة للدعوى المدنية مختلفا عن ميعاد المعارضة بالنسبة للدعوى الجنائية.

ويلاحظ أن العلم الذي يعتد به لبدء سريان ميعاد المعارضة هو العلم بالإعلان وليس مجرد العلم بصدور الحكم. فالمشرع هنا اعتبر الإعلان هو الوسيلة الوحيدة للعلم بالحكم. ولذلك فلا يبدأ سريان الميعاد في حالة عدم الإعلان لشخص المتهم إلا من يوم علمه بالإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة

الحالة الثانية: أن يقوم لدى المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية ظرف أو عذر يحول دون إمكان التقرير بالمعارضة، فالإعلان كما رأينا هو لتمكين المحكوم عليه من المعارضة إذا أراد. ولذلك إذا استحال عليه إجراء المعارضة بالتقرير بها في الموعد القانوني فإن الميعاد يمتد إلى حين انتهاء العذر وامتداده يكون لليوم التالي لانتهاء العذر، ذلك أن بدء الميعاد للمعارضة تم صحيحاً ومن ثم فإن الذي

يمتد هو اليوم الأخير للميعاد المقرر لها ويمتد إلى أول يوم بعد انتهاء العذر. وتقدير العذر متروك للمحكمة ويستوي أن يكون مرضيا أم أي عذر أخر. ويستوي أن يكون في مكنته التوكيل من عدمه إذ إن القانون لا يستطيع أن يلزم من قرر له حق بالتوكيل في مباشرته.

ويلاحظ أن امتداد الميعاد في هذه الحالة يسرى سواء أكان الميعاد قد امتد عدم الإعلان لشخص المتهم أم لا. ذلك أن امتداد الميعاد في الحالة الأولى هو لبدء سريان الميعاد أي ميعاد العشرة أيام. أما الامتداد في الحالة التي نحن بصددها فهو لانتهاء سريان ميعاد العشرة أيام.

٢_التقرير بالمعارضة:

تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. ويحدد كاتب المحكمة الجلسة في التقرير مع مراعاة أن تكون أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها. ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة وإعلان الشهود للحضور للجلسة المذكورة ٤٠٠).

ويتم التقرير بشخص المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية أو بواسطة وكيل. ويجوز أن يتم التقرير بمعرفة الوصي فيما يتعلق بالدعوى المدنية وبمعرفة الولي على النفس بالنسبة للدعوى الجنائية. ويجب على قلم الكتاب التحقق من صفة من قرر بالمعارضة ومن كونه خصما يجوز له المعارضة وإلا حكم بعدم قبولها لانتفاء الصفة.

والإعلان بالجلسة المحددة لنظر المعارضة يكون واجباً بالنسبة لباقي الخصوم أما بالنسبة للخصم الذي قرر بالمعارضة فإن التقرير وتحديد تاريخ الجلسة يعتبر إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل (مادة ٤٠٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱)

أما إذا كان كاتب المحكمة لم يحدد الجلسة أمام الطاعن أو وكيله فيلزم في هذه الحالة إعلانه بميعاد الجلسة المحددة لنظر الطعن في المعارضة.. ويلاحظ أن المشرع في اعتبار تحديد الجلسة أمام الوكيل يغني عن الإعلان، وإن كان فيه حد من إطالة الإجراءات إلا أن له محاذيره وخاصة أن قضاء النقض أجاز للوكيل أن ينيب عنه زميلا له في التقرير بالطعن.

وإذا كان المحكوم عليه مسجوناً فيكون التقرير بالطعن أمام كاتب السجن المختص بتلقي الطعون في الأحكام الذي عليه ان يخطر قلم كتاب المحكمة المختصة لتحديد الجلسة وإعلان الطاعن بها. كما يجوز بطبيعة الحال أن يوكل عنه أخر في التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة وأيضا في هذه الحالة يتعين إعلانه بالجلسة.

جزاء تخلف الشروط الخاصة بقبول المعارضة:

يترتب على تخلف الشروط الخاصة بالمعارضة سواء المتعلق منها بالأحكام أو المتعلق منها بصفة الطاعن وكذلك الخاصة بإجراءات المعارضة أن تكون المعارضة غير منتجة لآثارها وغير جائزة قانوناً ومن ثم يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول المعارضة شكلا

 آثار المعارضة

أولا: وقف تنفيذ الحكم موضوع المعارضة.

ثانيا: إعادة نظر الدعوى، حضور المعارض،   تغيب المعارض

ثالثا: وقف نظر الاستئناف المرفوع من الخصوم

رابعا: عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في غيبة المعارض.

إذا توافرت الشروط الخاصة بقبول المعارضة فإنها تكون مقبولة شكلا وترتب الآثار القانونية المتعلقة بها. وحيث إن المعارضة هي طريق عادي من طرق الطعن فمفاد ذلك أنها تؤثر على تنفيذ الحكم موضوع الطعن.

كما أنها تعيد نظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه وذلك باعتبارها طريقاً عادياً للطعن غير ناقل. وعلى ذلك فالأثار التي تترتب على المعارضة هي   أولاً: وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه

ثانيا: إعادة نظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة ثالثا: وقف نظر الاستئناف المرفوع من باقي الخصوم رابعاً: عدم جواز المعارضة من جديد في الحكم الصادر في غيبة المعارض.

أولاً: وقف تنفيذ الحكم موضوع المعارضة:

لبيان أثر المعارضة على وقف تنفيذ الحكم ينبغي التفرقة بين تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة وبين تنفيذ ما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية.

١- بالنسبة للعقوبة:

الحكم الصادر بالعقوبة والقابل للطعن فيه بالمعارضة يعتبر حكما غير نهائي طالما أنه يجوز الطعن فيه بالمعارضة. والقاعدة أن الأحكام الجنائية لا تنفذ إلا إذا صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك (م٤٦١). وقد أورد المشرع استثناء على هذه القاعدة في حالات التنفيذ الوجوبي التي سبق بيانها والتي تنفذ فيها الأحكام رغم جواز الطعن فيها بالاستئناف أو حتى حصول هذا الطعن.

ووقف تنفيذ الحكم يظل قائماً ليس فقط في ميعاد العشرة أيام المقررة للمعارضة وإنما يمتد أيضاً إلى أن يفصل فيها إذا حدث تقرير بالطعن وإذا انقضت العشرة

ايام دون الطعن بالمعارضة وكان الحكم قابلا للطعن بالاستئناف فلا يجوز تنفيذه إلا بعد فوات ميعاد الاستئناف أو الفصل فيه (٤٤٦)

ونظرا لأن ميعاد المعارضة قد يمتد لسبب من أسباب الامتداد سالفة الذكر. فالقاعدة هي أن الأثر الواقف للمعارضة يتحدد فقط بمدة العشرة أيام إذا كان في القاعدة نص يجيز التنفيذ بعد انقضاء مواعيد المعارضة. ومن أجل ذلك نص المشرع في المادة (٤٦٧) على أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي الاستئنافي إذا لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد والعلة من قصر هذا النص على الحكم الغيابي الاستئنافي هو أن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن بالاستئناف، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن قوات ميعاد المعارضة يمنع من المعارضة إلا إذا توافرت إحدى الحالتين التي يمتد فيهما ميعاد المعارضة

أما بالنسبة لحالات التنفيذ الوجوبي والمنصوص عليها بالمادة (٤٦٣) فيلاحظ أن المشرع لم يوردها إلا استثناء على الطعن بالاستئناف ولذلك فهي لا تطبق بالنسبة للمعارضة وإنما يسرى بصدد المعارضة القاعدة العامة الواردة بالمادة (٤٦٠) وهي عدم جواز تنفيذ الأحكام إلا بعد صيرورتها نهائية. وهذا الاستخلاص مستفاد

أولا: من أن المشرع حين نص على استثناء حالات التنفيذ الوجوبي من القاعدة العامة لم يتحدث سوى عن الاستئناف

وثانيا: أن المادة (٤٦٧) نصت على جواز تنفيذ الحكم الغيابي الاستئنافي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد.

معنى ذلك أنه أثناء ميعاد المعارضة ونظرها لا يجوز تنفيذ الحكم القابل للمعارضة

وثالثا: أن المشرع أورد استثناء متعلقا بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية ولو مع حصول المعارضة ولم يورد استثناء مائلا بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالعقوبة.

نخلص من كل ذلك إلى أن المعارضة تؤثر على تنفيذ الحكم موضوع الطعن بحيث لا يجوز تنفيذه أثناء الميعاد المقرر فيه نظر المعارضة حتى ولو كان الحكم يعتبر من الأحكام الواجبة التنفيذ ورغم عدم صيرورتها نهائية أو أن ذلك قاصر فقط على الطعن بالاستئناف

٢_بالنسبة للدعوى المدنية:

القاعدة العامة أن الحكم القابل للطعن بالمعارضة لا يجوز تنفيذه سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو فيما يتعلق بما فصل فيه بالنسبة للتأمينات للمدعى المدني. ومع ذلك فقد أجاز القانون للمحكمة عندما تقضى غيابيا بالتأمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ويكون هذا الحكم واجب التنفيذ عند تقديم الكفالة حتى أثناء الميعاد المقرر للمعارضة أو حتى مع حصول المعارضة كما يجوز أيضا للمحكمة أن تعفى المدعى المدني من الكفالة كلها أو بعضها وتأمر بالتنفيذ المؤقت بدون كفالة (٣٦٧/٢)

ثانيا: إعادة نظر الدعوى:

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم (٤٠١)

غير أن حدود نظر الدعوى وسلطة المحكمة في الفصل تتوقف على ما إذا حضر المعارض الجلسة المحددة لنظر المعارضة أو تغيب عنها.

فى حالة حضور المعارض:

إذا حضر المعارض الجلسة المحددة لنظر المعارضة ترتب على ذلك إعادة نظر الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم. وتنظر المحكمة الدعوى من جديد في الحدود الأتية:

أولاً: بالنسبة للأشخاص:

إن إعادة نظر الدعوى تكون فقط بالنسبة للمعارض في الحكم فإذا كان الحكم الغيابي قد صدر بالنسبة لأكثر من شخص وعارض بعضهم دون البعض الآخر فإن إعادة نظر الدعوى بناء على المعارضة لا تكون إلا بالنسبة لمن قرر بالمعارضة دون الباقين.

وعليه فإذا عارض المسئول عن الحقوق المدنية دون المتهم فإن المحكمة تتقيد في إعادة نظرها للدعوى بالمسئول عن الحقوق المدنية دون المتهم فلا يجوز لها أن تتعرض للحكم الصادر بالعقوبة على المتهم بأن تعدلها أو تلغيها. والحال كذلك إذا تعدد المتهمون وعارض بعضهم دون الآخر فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى بالنسبة لمن لم يعارض

ثانيا: بالنسبة لموضوع الدعوى:

يتحدد نظر الدعوى في المعارضة بأمرين: الأول الطلبات التي فصل فيها الحكم الغيابي والثاني: ما أورده المعارض في التقرير بالمعارضة بالنسبة لما فصل فيه الحكم الغيابي … فإذا كان المعارض قد اقتصر على الطعن فيما فصل فيه الحكم في الدعوى الجنائية.

فلا يجوز للمحكمة التعرض للدعوى المدنية، وإذا كان المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية قد عارض في الحكم بالنسبة لما فصل فيه في الدعوى المدنية فلا يجوز للمحكمة التعرض للدعوى الجنائية.

ثالثا: بالنسبة لإجراءات التحقيق النهائي:

إن الحكم الغيابي هو حكم يملك كل المقومات القانونية للأحكام والمعارضة فيه باعتبارها طريقا للطعن لا تسقطه كما لا تسقط الإجراءات التي باشرتها المحكمة قبل صدوره.

ويترتب على ذلك أن الإجراءات التي تكون قد بوشرت صحيحة قبل الحكم الغيابي تظل صحيحة ولا تلزم المحكمة بإعادتها عند نظر المعارضة اللهم إلا إذا كان في ذلك إخلال بحق المتهم في الدفاع فالمحكمة إذا كانت قد سمعت الشهود قبل إصدار الحكم الغيابي فإن نظرها للمعارضة لا يلزمها بإعادة الإجراء إلا إذا تمسك المتهم بسماعهم في حضوره وكذلك الحال إذا كانت مثلا قد ناقشت الخبير في تقريره الذي تقدم به وتمسك المتهم بضرورة مناقشته.

ولا تؤثر المعارضة على حق المتهم في إبداء دفاعه والتقدم بالدفوع القانونية والموضوعية التي تفيده ويتعين على المحكمة أن تحققها وترد عليها تماما كما لو كانت الدعوى تنظر لأول مرة. كل ما هنالك هو أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور يتعين إبداؤها قبل الحديث في موضوع الدعوى.

وما بيناه بصدد أثر المعارضة على إجراءات التحقيق النهائي التي تمت يفترض أن الحكم الغيابي قد صدر صحيحاً فإذا كان باطلاً فإنه يتعين إعادة الإجراءات التي بوشرت وتأثرت بالبطلان وفقا للقواعد السابق بيانها في البطلان

رابعا: بالنسبة لسلطة المحكمة في الحكم

أورد المشرع قاعدة عامة تقيد من سلطة المحكمة في الفصل في المعارضة مؤداها أنه لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه (٣٦٤). وهذا تطبيق للقاعدة العامة في طرق الطعن السابق بيانها وهي أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.

ويترتب على ذلك أنه إذا عارض المتهم في الدعوى الجنائية فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بعقوبة أشد من التي قضى بها الحكم الغيابي، كما لا يجوز لها أن تقضى بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية أو أن الواقعة تشكل جريمة أشد. وبالتالي لا تملك تغيير الوصف والحكم بالعقوبة المقررة للوصف الصحيح

وإنما يجوز للمحكمة أن تكيف الواقعة تكييفاً قد يضر بمصلحة المعارض طالما أنها لم تشدد العقوبة. فيجوز لها مثلا تكييف الواقعة بوصف قد يضر بالمعارض بالنسبة للعود أو يحتسب في سوابقه أو يجعل الجريمة من جرائم الشرف والاعتبار بينما كانت الواقعة التي فصل فيها الحكم الغيابي قد وصفت الواقعة وصفا آخر لا يندرج تحت هذا النوع من الجرائم،

وغير ذلك من أنواع الضرر الذي يصيب المعارض. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن المحكمة التي تنظر المعارضة غير مطالبة قانونا بمراعاة مصلحة المعارض إلا في حدود ما يجيء بمنطوق الحكم المعارض فيه متعلقا بالعقوبة المحكوم بها. أما ما تجريه المحكمة من تصحيح للحكم الغيابي من جهة الأسباب أو الوقائع أو القانون لا يصح عده مخالفا لما تفتضيه المعارضة.

ولا يقف الأمر عند حد الدعوى الجنائية وإنما أيضا لا يضار المعارض بمعارضته في الدعوى المدنية فلا يجوز زيادة مبلغ التعويض المحكوم به. كما أنه إذا كانت قد أغفلت خطأ الفصل في الدعوى المدنية وعارض المتهم في الدعوى الجنائية فلا يجوز لها أن تقضى في طلبات المدعى المدني.

 فى حالةتغيب المعارض:

إذا تغيب المعارض عن أي جلسة من الجلسات المحددة لنظر المعارضة فإنه لا يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى وإنما يتعين على المحكمة أن تقضى باعتبار المعارضة كان لم تكن ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المعجل المؤقت ولو مع حصول الاستئناف

بالنسبة للتعويضات المحكوم بها حسب ما هو مقرر بالمادة ٤٦٧ إجراءات. وقد نص على ذلك المشرع صراحة في المادة ٤٠١ فقرة ثانية. معنى ذلك أن أثر المعارضة من حيث إعادة نظر الدعوى يتوقف على حضوره في الجلسة،

فإذا لم يحضر رتب المشرع على ذلك جزاء وهو اعتبار معارضته كان لم تكن كما يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت لما قضت به من متضمنات للمدعى المدني مع تقديم كفالة جزئية أو كاملة رغم استئناف المعارض.

كما لها أن تعفى المحكوم له من الكفالة (٤٦٧). بالإضافة إلى الحكم بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات. واعتبار المعارضة كأن لم تكن هو أثر قانونيا يترتب بقوة القانون وتلتزم المحكمة بالحكم به وعلى ذلك فإن الشروط اللازم توافرها للحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن هي الآتية:

أولا: تغيب المعارض:

يجب أن يتغيب المعارض عن أي جلسة من الجلسات المحددة لنظر المعارضة. ويعتبر المعارض متغيبا حتى ولو أرسل وكيلا له طالما أن القانون يستوجب حضوره شخصيا. أما إذا كان القانون يجيز التوكيل في الحضور فيكفي حضور بتغيب الوكيل لنظر المعارضة، ويلاحظ أن القانون يستوجب الحضور شخصيا بالنسبة للمتهم في جنحة قضى عليه فيها بالحبس غيابياً من المحكمة الاستئنافية.

أما إذا كان الحكم قد صدر بالغرامة فيجوز التوكيل في الحضور والعبرة، المعارض عن أي جلسة من الجلسات المحددة لنظر الدعوى. فإذا كان المعارض قد أرسل وكيلا عنه لإبداء عذره في عدم الحضور واستجابت المحكمة لهذا العذر وأجلت نظر المعارضة لجلسة أخرى أعلن بها المعارض ورغم ذلك لم يحضر فيجب على المحكمة أن تقضى أيضاً باعتبار المعارضة كأن لم تكن في أحوال الحضور الوجوبي. غير أن ذلك مشروط بأن يكون التأجيل لنظر الدعوى،

أما إذا كان لضم مفردات الدعوى وفى الجلسة التالية لم تضم المفردات ولم يحضر المنهم فلا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن. إذ شرط ذلك أن يكون التغيب في الجلسة الأولى المعلن بها الطاعن والمحددة لنظر الموضوع.

أما في أحوال الحضور الجوازي فإن تأجيل الجلسة بناء على طلب وكيل المتهم وعدم حضور المتهم أو وكيله في الجلسة المؤجل إليها نظرا لدعوى يلزم المحكمة بالحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن وفقا للتعديل الأخير للمادة ٤٠١ إجراءات

ثانيا: أن يكون المعارض قد أعلن بالجلسة:

لكي تحكم المحكمة باعتبار المعارضة كان لم تكن يلزم أن يكون المعارض قد أعلن قانونا بالجلسة المحددة لنظر المعارضة. والمقصود بذلك أن يكون قد علم بتاريخ الجلسة بالطريق الرسمي.

وعليه فإذا كان هو الذي قرر شخصيا بالطعن بالمعارضة وحددت الجلسة أمامه وأخطره بها كاتب المحكمة فإن هذا يكفي لتوافر الشرط الذي نحن بصدده. أما إذا كان قد قرر بالمعارضة بواسطة وكيل عنه أو كانت الجلسة المحددة لنظر المعارضة قد أجلت إداريا من المحكمة أو بناء على طلب وكيل له أبدى عذره للمحكمة وقبلته فيتعين لإمكان الحكم باعتبار المعارضة

كان لم تكن أن يكون المعارض قد أعلن رسميا بهذه الجلسة.

ثالثا: ألا يكون تغيب المعارض بسبب عذر قهري:

حتى يكون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن صحيحاً يجب على المحكمة أن تتحقق من أن غياب المعارض المعلن قانونا لم يكن بعذر قهري حال دون حضوره. ويكون ذلك ميسورا للمحكمة في حالة ما إذا أرسل المعارض وكيلا عنه لإبداء العذر للمحكمة التي عليها أن تتأكد من مدى صحته قبل أن تفصل باعتبار المعارضة كان لم تكن.

أما إذا قام لدى المعارض مانع حال دون إخطار المحكمة بأية وسيلة كانت بعذره في عدم الحضور وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فيمكنه إبداء العذر في الاستئناف أو أمام محكمة النقض لكي يتوصل إلى إلغاء الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن ونظر معارضته من جديد. وجدير بالذكر أن القانون لم يوجب على المعارض توكيل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور وإنما للمعارض الحق في أن يبلغه إلى المحكمة بأي طريقة كانت.

ومن الأعذار التي اعتد بها قضاء النقض المرض، ووفاة الأقارب واحتجاز

المتهم في السجن. واحتجازه بسبب انتشار وباء معين، وحضور الجلسة لدى جهة قضاء أخرى

سقوط الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن:

الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن هو في حقيقته وجوهره حكم غيابي. والقاعدة بالنسبة للأحكام الصادرة في غيبة الخصم أنها تسقط إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم ويجب إعادة نظر الدعوى في حضوره (٢١٥). وعليه فإذا حضر المعارض قبل انتهاء الجلسة الصادر فيها الحكم يجب إعادة نظر المعارضة وتطبق في هذا الشأن الأثار الخاصة بالمعارضة عند حضور المعارض.

ثالثا: وقف نظر الاستئناف المرفوع من الخصوم:

يترتب على المعارضة إيقاف نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة أو من المدعى المدني فقد رأينا أن المعارضة لا تجوز إلا من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية أما النيابة العامة والمدعى المدني فليس أمامهما سوى طريق الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وعليه فإنه ينبغي وقف الفصل في الاستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يفصل فيها. ويترتب على ذلك أنه إذا فصلت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف كان حكمها باطلا باعتبار أنها بذلك تكون قد فوتت على المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية درجة من درجات الطعن وهي المعارضة التي لم يفصل فيها ولذلك فإن هذا الاعتبار لا يقوم في حالة ما إذا قضى في الاستئناف بالبراءة وصار الحكم باتا غير قابل للطعن فيه فإنه تنقضي به الدعوى الجنائية.

ومعنى ذلك أن يكون الحكم القاضي بالبراءة في الاستئناف قد ألغى الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة ومن ثم يتعين على المحكمة التي تنظر المعارضة أن تحكم بسقوطها نظرا لإلغاء الحكم الغيابي موضوع المعارضة إذ بذلك تصبح المعارضة غير ذي موضوع.

رابعا: عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في غيبة المعارضة:

القاعدة العامة هي أن المعارضة في الحكم الغيابي لا تكون إلا مرة واحدة. فإذا عارض المحكوم عليه في الحكم الغيابي فإن الحكم الصادر في المعارضة يكون دائما حضوريا بقوة القانون حتى ولو كان صادرا في غيبة المعارض.. وتستوى الأحكام التي تصدر في المعارضة أي سواء كانت فاصلة في الموضوع أم كانت باعتبارها كان لم تكن أم بعدم جواز المعارضة أو عدم قبولها في ذلك جميع شكلا

ومع ذلك فالأحكام الصادرة باعتبارها كأن لم تكن أو بعدم قبولها يمكن الطعن فيها بالاستئناف أو بالنقض ويترتب على قبولها الطعن وإلغاء الحكم الصادر في المعارضة إعادة نظرها من جديد إلا أن إعادة نظر المعارضة من جديد إنما يكون أثراً للطعن بالاستئناف أو النقض ويكون نظر المعارضة من جديد في ذات حدود التقرير بالمعارضة الذي قرر به المحكوم عليه غيابيا أول مرة.

وقد نصت على هذه القاعدة الفقرة الأخيرة من المادة٤٠١/٣ إجراءات. فقد ورد بها أنه لا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته. فجميع الأحكام الصادرة في المعارضة لا تجوز المعارضة فيها. وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم على المعارض للمرة الثانية بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات مادة ٤٠١/٣ معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨).

ويلاحظ أن التعديل الأخير ينصرف إلى الأحكام الصادرة في موضوع المعارضة. أما الأحكام الصادرة باعتبار المعارضة كان لم تكن فيمكن المعارضة فيها لإبداء العذر فقط إذا كان طريق الاستئناف منغلقا.

ما هي المواعيد القانونية لاجراء معارضة في حكم غيابي في جنحه

المعارضة واجراءات عمل معارضة في حكم غيابي في حنحه

يفاجئ البعض أثناء الكشف على الصحيفة الجنائية الخاصة بهم، او أثناء المرور في الكمائن الثابتة والمتحركة بصدور حكم أو أحكام قضائية غيابية ضده فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وهو ما يستلزم تقديم المعارضة فى تلك الأحكام لوقف تنفيذها.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية كيفية تقديم المعارضات ومواعيدها حيث تنص المادة 398 إجراءات جنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

نص المادة 398 علي أنه تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

إن الحكم الغيابي في الجنح يجوز الطعن علية بالمعارضة من المتهم في عدة حالات وهي :

1- يجوز للمتهم المعارضة من تلقاء نفسه دون حاجة إلي إعلان أو غيرة من إجراءات.

2- يجب علي المتهم أن يقرر بالمعارضة في خلال العشرة أيام التالية لإعلان الحكم الصادر في غيبته إذا ما أعلن بهذا الإعلان لشخصه أو في محل إقامته مع أحد القائمين معه أو جيرانه أو أصاهره أو غيرهم مما يقيمون معه، إذا ما قرر المحضر أنه قد أنتقل إلي محل إقامة المتهم ولم يجده وترك الإعلان مع أي شخص مما سبق ذكرهم.

3- يكون إعلان الحكم الغيابي صحيح حتى ولو كان من تسلم الإعلان ليس من المقيمين مع المتهم أو من أقاربه علي خلاف ما قرر المحضر، حيث أن جميع الأحكام الصادر في شأن الإعلانات استقرت علي أنة لا يجوز الطعن بالبطلان أو التزوير علي ما قرره المحضر من بيانات في الإعلان لأن المحضر ليس مكلف بأن يطلع علي شخص من سلمه الإعلان، ومعرفته أن من سلمه الإعلان قريب المعلن إلية أو يقيم معه من عدمه .

قضاء النقض فى المعارضة فى الحكم الغيابى :

الحكم الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية دون توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى.

الحد من هذا المبدأ. صدور الحكم غيابيا أو حضوريا اعتباريا بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كون الحكم مازال قابلا للمعارضة. عدم جواز طعنهما لما قد يؤدى إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية من تغيير الأساس الذي بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية.

( نقض ٩/١٢/١٩٧٣، س ٢٤، ١٣٨، ١١٦٧ – طعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٤٣ قضائية) .

عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزا

( نقض ٢٤/١٢/١٩٧٣، س ٢٤، ٢٥٨، ١٢٦٨ طعن رقم ۱۱۳۰ لسنة ٤٣قضائية) .

الاحكام التى تجوز فيها المعارضة فى الحكم الغيابى :

الأصل المقرر في المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر في الجنح والمخالفات من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية.

نقض ١٤/٦/١٩٧٦، س،٦٤۲۷ طعن رقم ٣١٧ لسنة ٤٦ قضائية. – القانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٦ في شان المحلات العامة جاء خلوا من نص الطعن ب المعارضة فى الحكم الغيابى التي تصدر في بالمخالفة لأحكامه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة مانع من رائم التي تقع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه نقض ١٤/٦/١٩٧٦، س ٢٧، ص ٦٥٠ رقم ٢٤٥ طعن رقم ٣١٧ لسنة ٤٦. قضائية .

المادة ٢٤١ إجراءات واجبة الأعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لا تفرق بين احكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة وهي غير قابلة للاستئناف بطبيعتها قبول المعارضة فيها إذا أثبت المعارض قيام عذر منعه من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه.

(٢١/١/١٩٧٤، س ٢٥، ۱۰، ٤٥ – طعن رقم ٧٤٨ لسنة ٤٣ قضائية).

(نقض ٢٧/٣/١٩٧٧ ۲۸، ۸۲، ٣٨٦ – طعن رقم ٣٠٣ لسنة ٤٦ قضائية) .

شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في الاستئناف إثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم عدم إبداء الطاعن بجلسة المعارضة عذره في التخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري صحة الحكم بعدم جواز المعارضة. نقض ٦/٦/١٩٧٦، س ٢٧، ۱۳٥، ٦۱۳ طعن رقم ٢٧١ لسنة ٤٦ قضائية.

. وصف الحكم بأنه حضوري وهو في حقيقته اعتباري وعدم إعلان الطاعن به يترتب عليه استمرار انفتاح باب المعارضة وعدم جواز الطعن فيه بالنقض.

(نقض ٩/١٢/١٩٧٣ س٢٤ ٢٣٨، ١١٦٧ طعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٤٣ قضائية) .

الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها ب المعارضة:

– الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ في شان المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة له لا يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة. المادة ۲۱ من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤. قضاء محكمة أول درجة غيابيا بإدانة المطعون ضده – في جريمة إقامة محل صناعي بدون ترخيص – ثم قضاؤها في معارضته بقبول المعارضة شكلا والغاء المعارضة فيه وبراءته من التهمة المسندة إليه،

وإذا استأنفت النيابة العامة هذا مشوبا يعيب الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يستوجب نقضه وتصحيحه الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بدورها بتأييد الحكم المستأنف فإن حكمها يكون المعارض فيه وبراءته والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز المعارضة.

(نقص ٢٧/١/١٩٧٤، ص ٢٥، ١٦، ٧١ طعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٤٣ قضائية) .

عدم جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

(نقض ٢/١١/١٩٧٥، ص ٢٦، ١٤٣، ٦٥٢ طعن رقم ۱۱۷۷ لسنة ٤٥ قضائية) .

نقص ٦/٦/١٩٧٦، س ،۲۷، ۱۳۵، ۲۱۳ طعن رقم ٢٧١ لسنة ٤٦ قضائية. الحكم الذي يصدر باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه.

( نقض ١٠/٢/١٩٧٤، س ،٢٥، ٢٥، ۱۰۸ طعن رقم ٤٢ لسنة ٤٤ قضائية ) .

ميعاد الطعن فى المعارضة فى الحكم الغيابى :

حضور متهم بجريمة يجوز الحكم فيها بالحبس جلسة النطق بالحكم دون جلسات المرافعة التي حضرها وكيل عنه وترافع في الدعوى مؤداه أن الحكم الصادر في حقه حكم غيابي ولو وصفته المحكمة خطا بأنه حضور معاد الطعن في هذا الحكم بالمعارضة أو بالاستئناف لا ينفتح إلا بعد إعلان المتهم به إعلانا قانونيا. المادتين ٣٩۸، ٤٠٦ إجراءات.

( نقض ٧/٥/١٩٧٢، س ٢٣، ١٤٤، ٦٤١ طعن رقم ٢٨٤ لسنة ٤٢ قضائية) .

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي بحقيقة الواقع لا بما يرد في المنطوق. وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنحة المعاقب عليها بالحبس ولو كان جوازاي عدم حضور المتهم بجميع جلسات المحاكمة الاستئنافية وحضور وكيل عنه بالجلسة الأخيرة الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

الحكم في حقيقته غيابي وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري المعارضة في هذا الحكم لا يفتح بابها ولا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلان المتهم به عدم إعلان المطعون ضده بهذا الحكم مقتضاه أن باب المعارضة مازال مفتوحا.

( نقض٥/١١/١٩٧٢ س٢٣ ،٢٦٢ ،١١٥٦– طعن رقم ١١٦٦ لسنة ٤٢ قضائية) .

إعلان المعارض :

وجوب أن يكون إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة لشخصه أو في محل إقامته حصول الاعلان لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة لعدم الاستدلال عليه يترتب عليه بطلانه

المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا تنقطع بالإعلان الباطل.

نقض ٢١/٢/١٩٧٢، ص ۲۳، ۱۹، ۲۰۱ طعن رقم 3 لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ٢٦/٣/١٩٧٢، ص ۲۳، ۱۰۳، ٤٦٥ طعن رقم ١٣٢ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ٤/١٠/١٩٧٦، ص ۲۷، ١٥٩، ٧٠٥ طعن رقم ٤٦٧ لسنة ٤٦ قضائية.

إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة بعد توجيهه إلى محل لا يقيم فيه باطل

نقض ١٤/٢/١٩٧٧، ص ۲۸، ٥٧، ٢٢٦١ طعن رقم ١١١٨ لسنة ٤٦ قضائية.

إعلان المعارض بجلسة المعارضة لجهة الإدارة لغلق مسكنه الثابت تركه له وإقامته في مسكن اخر باطل.

نقض ١/٥/١٩٧٧، س ،۲۸، ۱۱۲، ٥٢٩ طعن رقم ٩١٣ لسلة ٤٦ قضائية.

توجه المحضر إلى محل إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة ومخاطبته زوجته التي رفضت ذكر اسمها وامتنعت عن تسلم الإعلان تسليم الإعلان بعد ذلك لمأمور القسم صحيح في القانون.

نقض ٣٠/٥/١٩٧٧، ۲۸، ۱۳۹، ٦٥۸ طعن رقم ١٣٠ لسنة ٤٧ قضائية. إعلان المعارض لجهة الإدارة في حالة عدم وجود أحد في موطنه ممن يصح تسليم الورقة إليه. صحيح اساس ذلك المادة ٢٣٤ / ١ إجراءات والمادتان ۱۰، ۱۱ مرافعات

نقض ٢٤/١١/١٩٧٥، ص ٢٦، ١٦٤، ٧٤٥ طعن رقم ١٢٣١ لسنة ٤٥ قضائية.

صدور قرار التأجيل في مواجهة الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه. نقض ٢/٥/١٩٧٧، ص ۲۸، ۱۱٤، ٥۳۸ طعن رقم ٧٠ لسنة ٤٧ قضائية.

نقض ٢٨/٢/١٩٧٢، س ۲۳، ٥۹، ۲٤٦ طعن رقم ٣٨ لسنة ٤٢ قضائية. توقيع المعارض على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة مفاده علمه بالجلسة. لا يلزم إعلانه بها.

عدم جواز جحد ما تضمنه تقرير المعارضة إلا بالطعن بالتزوير.

نقص ١٩/١/١٩٧٦، س ،۲۷، ١٥، ٧٦ طعن رقم ١٢٦٨ لسلة ٤٥ قضائية. إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت تقريره بالمعارضة بالجلسة التي حددت أولا لنظرها ينتهي أثره بعدم حضور المعارض تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته.

نقض ٢٦/٣/١٩٧٢، ص ۲۳، ۱۰۳، ٤٦٥ طعن رقم ١٣٢ لسنة ٤٢ قضائية.

– عدم التزام المحضر بالتحقق من صفة من يتقدم لاستلام الإعلان من الموجودين بمسكن المعلن إليه.

عدم جدوى النعي بأن صفة مستلم الإعلان غير صحيح مادام أن المعلن إليه لم ينكر وجود المستلم بمسكنه.

حنق ٦/١/١٩٧٦، ص ٢٧، ١٣٤، ٦٠٦ طعن رقم ٢٢٦ لسنة ٤٦ قضائية. استلام ورقة الإعلان من شخص موجود بمسكن المتهم المعلن إليه بوصفه أنه صهره قرينة على علم المتهم بالجلسة مالم يدحض ذلك.

نقض ٦/١/١٩٧٦، ص ٢٧، ١٣٤، ٦٠٦ طعن رقم ٢٢٦ لسنة ٤٦ قضائية.

– عدم إعلان المعارض بالجلسة يبطل الحكم الصادر في المعارضة لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.

نقض ٢٠/٦/١٩٧٦، ص ۲۷، ١٤۹، ٦٦٥ طعن رقم ٣٢١ لسنة ٤٦ قضائية.

– تأجيل نظر المعارضة بناء على طلب المحامي يوجب إعلان المعارض ولو كان محكوماً بحبسه

( نقض ٢٠/٦/١٩٧٦، ص ٢٧، ١٤٩، ٦٦٥ طعن رقم ٣٢١ لسنة ٤٦ قضائية) 

– لا يشترط فيمن يتسلم صورة الإعلان أن يكون قد بلغ سن الرشد إنما يكفي أن يكون مميزا ومدركا أهمية وضرورة تسلمها لصاحب الشأن الأصل أنه متى أثبت المحضر تسلم الإعلان لشخص فيفترض أنه أهل من حيث السن لاستلامه حتى يقوم الدليل على العكس.

( نقض ٨/١١/١٩٧٦، س ٢٧، ١٩٦، ٨٦٩ رقم ٩٦٧ لسنة ٤٦ قضائية) .

لا يعنى علم وكيل الطاعن الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه بالجلسة الأولى التي حددت لنظر المعارضة لأن علم الوكيل بها لا يفيد حتما علم الأصيل الذي لم يكن حاضرا وقت التقرير بالمعارضة.

نقض ٤/١٠/١٩٧٦، س ۲۷، ١٥٩، ٧٠٥ طعن رقم ٤٦٧ لسنة ٤٦ قضائية. – تسليم الإعلان قانونا في موطن المعارض قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمتهم أن يدحها بإثبات العكس.

نقض ٨/١١/١٩٧٦، ص ٢٧، ٨٦٩،١٩٦ طعن رقم ١٦٧ لسنة 11 قضائية. المتهم في موطنه اعتباره قرينة على علمه بالجلسة. تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادة ١١ مرافعات لعدم وجود باعتبار معارضته كان لم تكن لتخلفه عن حضور جلستها. عدم تقديم الطاعن ما يثبت دعواه بعدم علمه بحصول الإعلان. صحة الحكم

( نقض ١٩/٤/١٩٧٤، ص ٢٥، ٤٣٤٠٩٣ طعن رقم ٣٨١ لسنة ٤٤ قضائية) .

نظر المعارضة فى الحكم الغيابى والحكم فيها:

عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض جلسة الحكم في المعارضة يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر يكون عند التقرير باستئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض.

نقض ٢٥/٢/١٩٧٣، ص ٢٤، ٥٣ ۲٤٠ طعن رقم ١٦٠٨ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ٢٧/٣/١٩٧٢، ص ۲۳، ١٠٥، ٤٧٥ طعن رقم ١٤٦ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ٣٠/١٠/١٩٧٢، ص ۲۳، ٢٥٠، ۱۱۰۹ طعن رقم ١١١٨ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ٥/١١/١٩٧٢، ص ۲۳، ٢٦٤، ۱۱٦٣ طعن رقم ١١٦٩ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ١٤/١٠/١٩٧٣، ص ۲۴، ۱۷۱، ۲ طعن رقم ٥٩٨ لسنة ٤٣ قضائية.

نقض ١٧/١/١٩٧٧، س، ۲۸، ۲۳، ۱۱۱ طعن رقم ٩٦٤ لسنة ٤٦ قضائية.

نقض ٨/٥/١٩٧٧، ص ۲۸، ۱۱۹، ٥٦٥ طعن رقم ٨٨ لسنة ٤٧ قضائية.

الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. تقديرها موضوعي الجدل في شأنها أمام محكمة النقض غير جائز.

نقض ١٧/١/١٩٧٢، ص ۲۳، ۲٤، ۸۹ طعن رقم ١٤٤٣ لسنة ٤١ قضائية.

– إبداء العذر المانع من تتبع جلسات المعارضة لأول مرة أمام النقض لا يقبل مادام المتهم لم يثره أمام محكمة ثاني درجة التي سمعت الدعوى في حضوره ومكنته من إبداء دفاعه.

نقض ١٠/١/١٩٧٧، س ۲۸، ۱۱، ٥۲ طعن رقم ٨٣٤ لسنة ٤٦ قضائية.

نقض ٢٨/٢/١٩٧٢، س، ٢٣، ٥٩، ٢٤٦ طعن رقم ٣٨ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ٩/١٠/١٩٧٢، ص ۲۳، ۲۲۸، ۱۰۲۹ طعن رقم ٨٢٣ لسنة ٤٢ قضائية.

الشهادة المرضية تخضع لتقدير محكمة الموضوع إيذاؤها أسباب رفضها يخضع لرقابة النقض. رفض المحكمة الشهادة المرضية المقدمة في المعارضة الاستئنافية مقتصر على القول بأنها لا تطمئن إليها لصدورها من غير أخصائي على خلاف الواقع ودون التعرض لفحوى الشهادة واستظهار ما إذا كان المرض الثابت بها لا يقعد الطاعن حتى يصح الفصل في المعارضة في غيابه من غير سماع دفاعه قصور يوجب النقض والإحالة.

نقض٩/٤/ ۱۹۷۲، ص ۲۳، ۱۱۷، ٥٣٦ طعن رقم ١٦٣٤ لسنة ٤١ قضائية

– جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري متى كان عدم حضور المعارض بعذر تقديم شهادة مرضية للتدليل على هذا العذر يتعين معه على الحكم أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه. التفات المحكمة عنه وإغفالها الرد عليه بالقبول أو بالرفض وقضاءها بعدم جواز المعارضة يجعل حكمها معيبا بالقصور في البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.

نقض ٢٧/٣/١٩٧٦، ص ۲۸، ۸۲، ٣٨٦ طعن رقم ٣٠٣ لسنة ٤٦ قضائية. مناط صحة الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن أن يكون تخلف المعارض عن حضور الجلسة بغير عذر. إهدار الشهادة الطبية المثبتة لعذر المرض على مطلق القول بعدم الاطمئنان إليها وسهولة الحصول عليها غير صحيح.

( نقض ١٧/٤/١٩٧٧، ص ۲۸، ١٠٥، ٤۹۷ طعن رقم ٦ لسنة ٤٧ قضائية) .

– تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن صحيح مادام المعارض لا يدعى قيام عذر قهري في هذا التاريخ حال بينه وبين الحضور بتلك الجلسة. قضائية.

( نقض ٢٩/٥/١٩٧٢، س ،٢٣، ١٨٦، ۸۲۱ طعن رقم ٤٠٥ لسنة ٤٢ قضائية) .

المرض من الأعذار القهرية التي تحول دون تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة، ودون العلم بالحكم الصادر فيها، ودون التقرير بالاستئناف في الميعاد.

( نقض ١٢/٦/١٩٧٢، ص ۲۳ ۲۰۸، ۹۳۳ طعن رقم ٥٤٨ لسنة ٤٢ قضائية)

قيام عذر المرض بالمتهم يوجب على الحكم التصدي لدليله.

القضاء بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة المرضية المقدمة من المعارض تبريرا لتجاوزه هذا الميعاد قصور وإخلال بحق الدفاع.

نقض ٢١/٦/١٩٧٢، ص ۲۳، ۲۰۸، ۹۳۳ طعن رقم ٥٤٨ لسنة ٤٢ قضائية.

اقتصار الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا تقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذي لبداه المدافع عن لمستأنف تبريرا لتأخره في التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية المثبتة لهذا المرض التي قدمها بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. قصور وإخلال بحق الدفاع. إثبات المحكمة بمحضر الجلسة أن الشهادة «غير متفقة» لا يكفي.

ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة أثناء نظر الدعوى لا يغنى عن وجوب اشتمال حكمها على بيان اوجه الدفاع الجوهرية والأسباب التي تقيم عليها قضاءها في شأنها.

نقض 20/11/1972 ، ص ۲۳، ۲۸۳، ۱۲۶۱ طعن رقم ١٠٨٧ لسنة ٤٢ قضائية.

الشهادة المرضية من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع وجوب تسبيب المحكمة رأيها فيما انتهت إليه منها.

الاكتفاء بالقول بعدم الاطمئنان إلى الشهادة دون إيراد أسباب تهدرها تسبيب معيب

نقض ٢٥/٢/١٩٧٣، ص ٢٤، ٥٣، ۲٤٠ طعن رقم ١٦٠٨ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ١٤/١٠/١٩٧٣، س٢٤، ١٧١، ٨٢٤ طعن رقم ٥٩٨ لسنة ٤٣ قضائية.

خلو الشهادة الطبية المقدمة مما يدعيه الطاعن عن ملازمته للفراش في تاريخ صدور الحكم في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن مجرد تردده على الوحدة الصحية للعلاج لا يفيد أنه في ذلك التاريخ كان موجودا لأمر يتصل بعلاجه. افتقار دعواه إلى الدليل المثبت للعذر القهري الذي منعه من حضور تلك الجلسة. نقض٢٦/١١/١٩٧٢، ص ۲۳، ٢٨٥، ۱۲۷۲ طعن رقم ٨٨٧ لسنة ٤٢قضائية.

عدم تمكن الطاعن من إبداء دفاعه بجلسة معارضته الاستئنافية بسبب إدراج اسمه في رول الجلسة مغايرا لاسمه الحقيقي بطلان في الإجراءات شاب الحكم. وجوب النقض والإحالة.

نقض ٢٦/١١/١٩٧٢، ص ٢٣، ٢٨٦، ١٢٧٥ طعن رقم ٩٠٩ لسنة ٤٢ فضائية.

للمحكمة الفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام.

قطع المحكمة شوطاً في طريق الفصل في موضوعها لا يعتبر فصلا ضمنيا في شكل المعارضة ولا يمنعها من الحكم بعد ذلك بعدم قبولها.

(نقض ٢٦/١١/١٩٧٢، س ۲۳، ۲۹۰، ۱۲۹۳ – طعن رقم ١١٠٥ لسنة ٤٢ قضائية) .

( نقض ٧/٥/١٩٧٣، ص ٢٤، ۱۲۷، ٦۲۱ طعن رقم ٢٦٧ لسنة ٤٣ قضائية) .

تخلف المعارض عن حضور جلسة نظر المعارضة لعذر قهري يبطل الحكم الصادر في المعارضة. محل تقديم العذر القهري المانع من حضور نظر المعارضة يكون عند نظر الطعن في الحكم. الحضور بغير عذر.

انقطاع المواصلات يوم نظر المعارضة بسبب هطول أمطار غزيرة، اعتباره عذرا قهريا يبرر التخلف عن الحضور القضاء باعتبار المعارضة كان لم تكن رغم ذلك، إخلال بحق الدفاع اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة المتضمنة هذا العذر المقدم من الطاعن عند استشكال في التنفيذ وجوب النقض والإحالة.

وجود المعارض بالخارج في عمل رسمي يعتبر قهري يمنعه من حضور المعارضة.

( نقص ٢٤/٦/١٩٧٤، ص ٢٥، ١٣٤، ٦٢٥ طعن رقم ٢٢٠ لسنة ٤٤ قضائية) .

– حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.

نقض ٧/١٠/١٩٧٤، ص ۲۵، ۱۳۹، ٦٤٣ طعن رقم ٩١٣ لسنة ٤٤ قضائية. السفر بإرادة المعارض دون ضرورة ملقنة ولا عذر مانع من العودة لا يعتبر مبررا للتخلف عن جلسة المعارضة ولا للتقرير بالطعن بعد الميعاد بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة من يوم صدور الحكم في المعارضة.

نقض ١٢/٥/١٩٧٥، س ،٢٦، ٩٥، ٤١٤ طعن رقم ٢٩٦ لسنة ٤٥ قضائية.

نقض ،٣٠/٥/١٩٧٧، ص ۲۸، ۱۳۹، ٦٥۸ طعن رقم ١٣٠ لسنة ٤٧ قضائية.

صحة الحكم في المعارضة عند غياب المعارض مشروطة بثبوت تخلفه عن

نقض ٢٠/٦/١٩٧٦، ص ٢٧، ١٤٩، ٦٦٥ طعن رقم ٣٢١ لسنة ٤٦ قضائية.

لم يحدد القانون وسيلة بعينها لعرض العذر على المحكمة. جواز تقديم العذر المانع من حضور المعارض من أي شخص.

نقض ١٧/٤/١٩٧٧، س ،۲۸، ١٠٥، ٤۹۷ طعن رقم ٦ لسنة ٤٧ قضائية.

– جواز حضور وكيل عن المعارض ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس مادام الحكم المعارض فيه قد عاقبه بالحبس مع إيقاف التنفيذ القضاء باعتبار المعارضة كان لم تكن رغم حضور محام عن المعارض، خطا

نقض ،٢٩/١١/١٩٧٣، س ۲۲۱،۲٤، ١٠٧٦ طعن رقم ٧٩٦ لسنه ٤٣ قضائية.

تخلف الطاعن عن حضور المعارضة الاستئنافية وحـ ر محلم عنه أبدى عذر وقوع حادث للطاعن لم يمكنه من الحضور دون تقدير هادة مرضية للتدليل على قيام العذر التفات المحكمة عنه وعدم إشارتها إليه. لا يعيب الحكم.

نقض ٣٠/١٢/١٩٧٣، س ٢٤، ۲٦١، ۱۲۸۳ طعن رقم ١١٤٢ لسنة ٤٣ قضائية. القضاء باعتبار المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لم تكن لتخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى هو بولها اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة الطبية المقدمة إليها تبريرا لهذا يتحقق به اثبات قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة بما لا يصح معه في القانون القضاء فيها،

ولا يغنى عن ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره انداله لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم.

نقض ١٤/١/١٩٧٤، ص ٢٥، ۷، ۳۲ طعن رقم ۱۱۹۱ لسنة ٤٣ قضائية المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا تطرح على المحكمة أولا الفصل في صحة الحكم المعار فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند وإن رأت أنه خاطئ الغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وحق لها في هذه الحالة فقط أن تعدل العقوبة المقضي بها لصالح المعارض.

تعرض المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى أو للعقوبة المقضي بها قبل الفصل في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف أثره بطلان الحكم.

نقض ١٠/٣/١٩٧٤، س ٢٥، ٥٢، ۲۲۹ طعن رقم ٢١١ لسنة ٤٤ قضائية. – القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي وجوب صدوره بإجماع الأثراء. تخلف النص فيه على الإجماع يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضي بها ابتدائيا ولو كان الحكم الغيابي الاستئنافي تضمن النص على صدوره بإجماع الآراء. حق محكمة النقض في نقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها.

نقض ٢٥/٣/١٩٧٤، س ٢٥، ٧٣، ٣٣٧ طعن رقم ١٨٥ لسنة ٤٤ قضائية.

تحرير الحكم سهرا في معارضة استئنافية على نموذج مطبوع تضمنت مدوناته قبول الاستئناف شكلا، وجرى منطوقه بتأييد الحكم المستأنف لا يغير من حقيقة   صدور الحكم في معارضة استئنافية بقبولها شكلا ورفضها موضوعا

نقض ٢٦/١٠/١٩٧٥، س ۲٦، ۱۳۹، ٦۲۲ طعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٤٥ قضائية

تأجيل نظر المعارضة يوجب إعلان المعارض بالجلسة الجديدة مادام لم يحضر قضائية. الأولى ولو كان قد أعلن بها.

نقض ١٧/٢/١٩٧٥، س ٢٦، ٣٧، ١٢٦ طعن رقم ١٥۲۳ لسنة ٤٤ قضائية.

وجوب تلاوة تقرير التلخيص قبل أي إجراء اخر ولو كان قد سبق تلاوته ايان المحاكمة الغيابية وإلا كان الحكم باطلا، ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات، ومن ثم يكون الحكم متعينا نقضه

نقض ٩/٣/١٩٧٥، س ٢٦، ٤٨، ۲۱۷ طعن رقم ١٠٥ لسنة ٤٥ قضائية.

القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن قبل الموعد الرسمي المحدد لافتتاح الجلسة باطل. ذلك أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، هو من قبيل الجزاء على تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته، وإذ كان موعد عقد الجلسات بالمحكمة الذي حددته جمعيتها العمومية هو الساعة التاسعة صباحا،،،

فقد ارتبط حق قاضيه وهو ينزل به ذلك الجزاء بحلول هذا الميعاد. ولما كان الثابت أن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كان لم تكن عقد عقدت وفضت قبل حلول هذا التوقيت، وهو ما تندفع به السلامة عن مسلك المحكمة، فقد بات غير سديد قولها بتخلف الطاعن عن حضور الجلسة ومحاسبته عن هذا التخلف دون أن تكون قد توافرت لها من قبل صلاحية توقيع هذا الجزاء بتخلفها هي عن شهود ساعة الحساب، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قام على إجراءات باطلة تعيبه وتوجب نقضه

نقض ١٧/٣/١٩٧٥، س ٢٦، ٥٤ ۲٤٠ طعن رقم ٨٦٦ لسنة ٤٤ قضائية.

لئن كان صحيحاً ما يقول به الطاعن من أن المحكمة وقد كان المفروض عليها في المعارضة، قد جرى منطوق حكمها بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة وهو أمر يشير في ظاهره. وبصورة مجردة إلى أنه قضاء معاد، إلا أنه لما كانت المعارضة في الحكم الاستئنافي ليست إلا مدخلا يؤذن بإعادة النظر في تقرير هذا الحكم لقضاء الحكم المستأنف وأنه إذا ما رأت محكمة المعارضة سلامة الحكم المعارض فيه خلصت إلى تأييده،،،،

ومفاد هذا التأييد هو اعتماد ما جرى به منطوقة، وإذ كان لازم ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه وواقع أمره أنه إنما يتصرف قطعا في غاية مؤداه إلى تأييد الحكم المعارض فيه، فقد بانت مصلحة الطاعن في تغييبه مجرد مصلحة نظرية لا تنطوي على شيء وتعين الالتفات عن هذا الوجه من وجوه النعي.

نقض ٢١/١٢/١٩٧٥، ص ٢٦، ١٨٧، ٨٥٢ طعن رقم ١٣١٣ لسنة ٤٥ قضائية

. إرجاع المعارض تخلفه عن جلسة المعارضة لمثوله في معارضة أخرى استبان عدم حضوره فيها استنادا إلى القضاء فيها باعتبارها كان لم تكن اعتبار تخلفه دون عذر

نقض ٢٨/١٢/١٩٧٥، س۲٦، ۱۹۳، ۸۷۷ طعن رقم ١٣٤١ لسنة ٤٥ قضائية

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا دون بيان للواقعة محل الاتهام أو ذكر لمواد العقاب. قضاء صحيح. لأنه حكم شكلي.

نقض ٢٨/١٢/١٩٧٥، س٢٦ ۱۹۳، ۸۷۷ طعن رقم ١٣٤١ لسنة ٤٥ قضائية.

عدم حضور المعارض أية جلسة من جلسات المعارضة وجوب القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

نقض ٤/١٠/١٩٧٦، س ۲۷، ١٥٩، ٧٠٥ طعن رقم ٤٦٧ لسنة ٤٦ قضائية.

تخلف الطاعن عن الحضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف مما مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكما باعتبار معارضته كان لم تكن ومن ثم يكون الطعن فيه بطرق النقض وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما في الآخر.

نقض٤/١٠/١٩٧٦، س ۲۷، ١٥٩، ٧٠٥ طعن رقم ٤٦٨ لسنة ٤٦ قضائية.

المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي لا تمنع من جواز استئنافه مادام قد رفع في الميعاد مستوفيا شرائطه، رغم سبق المعارضة فيه وصدور الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.

نقض ٢٤/١/١٩٧٧، س ۲۸، ۲۹، ١٣٥ طعن رقم ١٠٨٥ لسنة ٤٦ قضائية.

المعارضة في حكم عدم قبول الاستئناف شكلا يقتضي من المحكمة أولا بحث مدى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف والوقوف عند هذا الحد إذا ما تبينت صحة الحكم. إذا تبينت خطاه الغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى.

نقض ،٢/٥/١٩٧٧، س ،۲۸، ١١٤، ٥٣٨ طعن رقم ٧٠ لسنة ٤٧ قضائية. اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كان لم تكن في الحكم الغيابي

الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا فحسب نص الطاعن على هذا الحكم بدعوى سابقة محاكمته عن ذات الواقعة يكون غير مقبول لتعلق ذلك بموضوع الدعوى فلا يمكن التحدث فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولا من ناحية الشكل وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي الذي قضى في الموضوع وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه أو ينقضه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي.

نقض ٣٠/٥/١٩٧٧، س ،۲۸، ۱۳۹، ١٥٨ طعن رقم ١٣٠ لسنة ٤٧ قضائية.

الطعن في الأحكام الصادرة في المعارضة: ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن عشرة أيام من تاريخ صدوره. تجاوز هذه المدة. وجوب الحكم بدعم قبول الاستئناف شكلا.

نقض ٢٩/٥/١٩٧٢، س ٢٣، ۱۸٦، ۸۲۱ طعن رقم ٤٠٥ لسنة ٤٢ قضائية.

– ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ في الأصل من يوم صدوره. ثبوت أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة المعارضة لأسباب قهرية لا شان لإرادته فيها. أثره؛ ألا يبدأ ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسميا بالحكم. انتقاء الدليل على علمه بصدور الحكم قبل يوم طعنه عليه بالنقض أثره انفتاح ميعاد الطعن بالنقض وتقديم الأسباب من هذا اليوم.

نقض٣٠/١٠/١٩٧٢، ص ۲۳، ٢٥٠، ۱۱۰۹ طعن رقم ۱۱۱۸ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ٤/١٢/١٩٧٢، ص ۲۳، ۲۹۸، ۱۳۳۰. طعن رقم ٩٨٢ لسنة ٤٢قضائية

نقض ١٤/١٠/١٩٧٣، ٢٤، ۱۷۱، ٨٤۲ طعن رقم ٥٩٨ لسنة ٤٣ قضائية.

نقض ٢٠/٦/١٩٧٦، س ٢٧، ١٤٩، ٦٦٥ طعن رقم ٣٢١ لسنة ٤٦ قضائية.

عدم تقديم الطاعن دليلا على عذر المرض الذي حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة. لا وجه لنعيه على الحكم باعتبارها كان لم تكن. نقض ٢٩/٤/١٩٧٤، س ٢٥، ٩٣، ٤٣٤ طعن رقم ٣٨١ لسنة ٤٤ قضائية.

للنيابة العامة أن تطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه، وإن لم يكن كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن باعتبار أن مصلحة المجتمع تقتضي. تكون الإجراءات في كل من مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ والبطلان.

لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم المطعون صده غيابيا فعارض في هذا الحكم وتخلف عن حضور جلسة المعارضة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كان لم تكن، فاستأنف الحكم الأخير وقضت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره وأثبتت المحكمة أن المطعون ضده قدم شهادة مرضية ثابت بها مرضه في فترة الاستئناف، لما كان ذلك،،،،

وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالشهادة المرضية التي قدمها الطاعن والتي تتضمن مرضه لمدة عشرة أيام ضمنها اليوم المحدد لنظر المعارضة بما مفاده أنه كان مريضاً في اليوم المعين لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة ولذلك قضى بقبول استئنافه شكلا مع أنه قرر به بعد الميعاد غير أنه حكم في الوقت ذاته في موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف لما كان ذلك،

وكان ثابتا أن تخلف الطاعن عن جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة كان لعذر قهري أقره الحكم المطعون فيه فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلا،

وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وهى لم تفعل وفوتت على الطاعن أحد درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى،

فإنها تكون قد اختات تطبيق القانون، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كان لم تكن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة. نقض١٠/٣/١٩٧٤، س ،٢٥، ٥١، ۲۲٥ طعن رقم ٢١٠ لسنة ٤٤ قضائية.

ثبوت عدم علم الطاعن رسميا بالحكم الصادر في معارضته اعتبار هذا العلم من يوم الطعن فإذا كان الثابت أن الطاعن لم يثبت علمه رسميا بالحكم قبل طعنه وهو ذات اليوم الذي أودعت فيه أسباب الطعن فإن ميعاد الطعن بالنقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم. ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض في الحكم وإيداع الأسباب التي بني عليها قد تم في الميعاد القانوني، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. نقض ٢٠/٦/١٩٧٦، س ٢٧، ١٤٩، ٦٦٥ طعن رقم ٣٢١ لسنة ٤٦ قضائية.

الغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بالحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية يجعل هذا الحكم الأخير هو القائم وحده عدم قبول النعي الوارد على الحكم الغيابي

نقض ٢٧/١٢/١٩٧٦، س ۲۷، ۲۲۹، ۱۰۱۸ طعن رقم ٨٩٣ لسنة ٤٦ قضائية.

ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي بدؤه من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه المادة ۳۹۸ إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة شكلا محتسبا بدء ميعادها من تاريخ صدور الحكم المعارض فيه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه ولو لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع علة ذلك.

نقض ١٤/٢/١٩٩٥ مجموعة أحكام النقض س ٤٦ ق ٥٧ ص ٣٨٤ الطعن رقم ١٩٨٢٨ لسنة ٥٩ قضائية.

ثبوت صحة دفاع المعارض من أنه ليس المتهم الحقيقي في الدعوى يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة مخالفة ذلك وتصديه للفصل في الموضوع، خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.

نقض ٢٦/٩/١٩٩١ مجموعة أحكام النقض س ٤٢ ص ٩٤٢ ق ١٣٠ طعن رقم ٦٠٥٦٥ لسنة ٥٩ قضائية.

احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة من يوم صدوره عليه. علم الطاعن به في ذلك اليوم. انتفاء العلة لمانع قهري أثره بده الميعاد من يوم العلم رسميا بصدور الحكم.

ثبوت أن العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه أثره. اعتبار الميعاد كاملا قيام العذر بعد العلم بصدور الحكم مانعاً من مباشرة إجراءات الطعن امتداد الميعاد بعد زوال المانع بعشرة أيام. اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادتين الطبيتين المقدمتين من الطاعن بما يثبت قيام العذر المانع من حضور جلسة المعارضة. أثر ذلك.

نقض ١٢/٢/١٩٩١ مجموعة أحكام النقض س ٤٢ ص ٢٩٦ ق ٤٠ طعن رقم ۱۱۰۰۸ لسنة ٥٩ قضائية.

شمول التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة إحالتها جميعا إلى المحكمة الأعلى درجة. غياب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات. وجوب اتباع الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح في شأنه مؤدى ذلك. قابلية الحكم الصادر فيها للمعارضة.

صدور حكم غيابي ببراءة المتهم من جناية وبإدانته في جنحة مرتبطة بها. أثره أن تكون المعارضة هي السبيل الوحيد لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة. علة ذلك؟

الأصل أن المحكمة لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه.

تصدى محكمة الجنايات للفصل في جنحة صدر فيها حكم غيابي دون الطعن فيها بالمعارضة خطا في القانون يؤذن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟

نقض ١٤/٢/١٩٩١ مجموعة أحكام النقض س ٤٢ ص ٣٢٤ ق ٤٣ طعن رقم ۷۱ لسنة ٦٠ قضائية.

خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم وقت صدورها.

المعارضة في الأحكام الغيابية وفق نص المادة ۳۹۸ إجراءات في ظل التعديل المقرر بالقانون ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱ والتعديل المقرر بالقانون ١٥ لسنة ۱۹۸۳ نظامها ومواعيدها.

حق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح لم يقيده المشرع باي قيد.

استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم غيابيا لانغلاق باب الطعن بالمعارضة وفق التعديل المقرر بالقانون ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱ صدور القانون ١٥ لسنة ۱۹۸۳ يوجب على المحكمة الاستئنافية إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة متى طلب المتهم ذلك مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون. نقض ١٣/١١/١٩٨٦ مجموعة أحكام النقض س ٣٧ ق ١٦٨ ص ٨٧١ الطعن رقم ٢٢٧٠ لسنة ٥٦ قضائية.

خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم وقت صدورها. صدور الحكم الابتدائي الغيابي قبل تعديل المادة ۳۹۸ إجراءات بالقانون ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱. أثره: جواز المعارضة فيه أساس ذلك.

القضاء بعدم قبول المعارضة إعمالا لنص تلك المادة بعد تعديلها بالقانون المذكور خطأ في القانون.

نقض ١٦/٤/١٩٨٧ مجموعة أحكام النقض س ۳۸ ق ۱۰۳ ص ٦٠٨ الطعن رقم ٣٥٤٧ لسنة ٥٦ قضائية.

إعلان الحكم المحكوم عليه شخصياً. قرينة قاطعة على علمه بصدوره اما إعلانه في موطنه لمن ينوب عنه في استلام الإعلان فهو قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم. له حق دحضها. عدم دحض هذه القرينة أمام محكمة الموضوع وعدم تمسكه بدحضها. سقوط حقه في التمسك بإثبات عكسها أمام النقض أساس ذلك.

نقض ٦/١٢/١٩٧٠مجموعة أحكام النقض س ۲۱ ق ٢٨٢ ص ١١٦٨ لسنة ٤٠ قضائية.

جواز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة حضورياً اعتباريا من محاكم امن الدولة المستأنفة. أساس ذلك.

الحكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي خطا في القانون عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية. نقض ١٥ فبراير ۱۹۸۹ مجموعة أحكام النقض س ٤٠ ق ۳۸ ص ۲۲۳ رقم٦١٥٠ لسنة ٥٨ قضائية.

عدم قبول المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. مخالفة ذلك خطأ في القانون أساس ذلك. نقص ٣٠/٤/١٩٨٦مجموعة أحكام النقض س ۳۷ ق ١٠٤ ص ٥٢٦ الطعن رقم ٦٧٣٣ لسنة ٥٤ قضائية

 

وقد قضت محكمة النقض بأنه :

إن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة الشخص الذي يتقدم له لاستلام الإعلان مادام أن الشخص قد خوطب في موطنه المراد إعلانه.

(نقض جلسة ۲۲/۱/۱۹۸٦ س ۳۷ ق ۲۷ ص ۱۲۷)

 

المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأنه لطالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر أنتقل إلي موطن الطاعن وخاطب من أجاب بأنه تابعه ولغيابه سلمه صورة الإعلان فإن هذا يكفي لصحة الإعلان.

(نقض جلسة ۱۷/۱/۱۹۷۷ س ۲۸ق ۲۳ ص ۱۱۱)

 

جرى قضاء محكمة النقض بأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان، وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلي الطاعنة وخاطب من أجاب أنه تابع لها ولغيابها سلمه صورة الإعلان، فإن هذا يكفي لصحة الإعلان، ولا يجدي الطاعنة بعد ذلك الادعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الإعلان غير صحيحة مادمت لم تنكر وجود من استلم الإعلان بداخل سكنها عند توجه المحضر ولم تنكر وصول صورة الإعلان إليها وعلمها بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

(نقض جلسة ٤/۱۱/۱۹٦۹ س ۲۰ ق ۲٤۳ ص ۱۲۱٦)

 

3- إذا أعلن المتهم بالحكم الغيابي في محل إقامته وانقضي ميعاد المعارضة جاز للمتهم أن يثبت عدم علمه بالإعلان بأي طريق، وبالتالي يجوز له المعارضة فقط في الأحكام التي لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف.

5- لا يجوز تسليم الإعلان للحكم الجنائي بصفة عامة وخاصة الغيابي إلي جهة الإدارة، فإذا تم الإعلان إلي جهة الإدارة أو للنيابة العامة يكون الإعلان غير صحيح لأنة لا يترتب علية أي اثر في مواعيد المقررة للمعارضة، فإذا كان

المتهم قد ترك محل الإقامة يجب أن يتم إجراء تحريات عن محل إقامته ثم يعلن في مواجهة النيابة، وباستثناء الإعلانات التي تتم في مواجهته النيابة العامة للمقيمين خارج الدولة، فأن الإعلان يكون صحيح في تلك الحالات وينقضي به الحق في المعارضة إلا إذا أثبت المتهم عدم تسليم الإعلان إلية بالطرق الدبلوماسية عن طريق النيابة العامة.

ما هو الفرق بين المعارضة والاستئناف

المعارضة : هي الإجراء أو وسيل الطعن الذي يحق للصادر ضده حكم جنائي في غيبته أن يستخدمه للطعن علي الحكم الصادر ضده في غيبته بالإدانة دون أن يقدم أي وجه للدفاع عن نفسه لدفع ما هو منسوب إلية من اتهامات قد تؤدي إلي حبسه وتقييد حريته فترة من الزمن بمقدار ما يقضي به الحكم الصادر ضده.

وهي أول طرق الطعن علي الأحكام في مجال التشريع الجنائي ويترتب عليها العديد من الأحكام التي وضعها المشرع لحماية الشخص المتهم مهتديا في ذلك بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة يتوافر له فيها كل مقومات المحاكمة العادلة.

الاستئناف : يكون لطلب وقف حكم أول درجة وأن الاستئناف يكون في أغلب الحالات يوقف تنفيذ الحكم المستأنف عليه، إلا ما استثنى منه القانون بنص خاص مثل جرائم السرقة أو قضايا النفقات وغيرها.

أما الاستئناف يكون غالباً في قضايا الأسرة وتتراوح مدة الاستئناف من 10 إلى 40 يوما حسب القضية.

اجراءات عمل معارضة في حكم غيابي في جنحه

المعارضة واجراءات عمل معارضة في حكم غيابي في حنحه

1- كل حكم يصدر ضد المتهم بالحبس أو الغرامة يكون له رقم الحصر بالاضافة الي رقم القضية.

2- يتم الذهاب إلي الجدول لاخذ معلومات ورقم الحصر.

3- ثم الذهاب الي الموظف المسئول عن التنفيذ وتقد اليه رقم الحصر ثم يبحث عن الملف ويتم استلام التوريده منه.

4- ثم الذهاب الي الخزينة للتسديد ثم الرجوع لموظف التنفيذ باصل التوكيل الخاص بالمتهم + صورة التوكيل عليها كارنيه المحامي + إيصال سداد المصاريف.

5- فيقوم موظف التنفيذ بعمل تقرير الطعن بالمعارضة ويوضح فيه تاريخ الحكم الغيابي وتاريخ جلسة المعارضة الجديدة التي تم تحديدها.

لعمل شهادة من التنفيذ بعدم اعلان المتهم بالحكم الغيابي وذلك في القضايا التي انقضت بمضي المدة :

1- صورة رسمية من محضر الجلسة ثم بعد ذلك معلومات من الحفظ علي طلب الشهادة.

2- ارفاق صورة التوكيل ومحضر الجلسة ثم تصريح من النيابة وتقدير الرسم ثم السداد.

3- ثم الذهاب الي محضرين التنفيذ لكتابة الرد ثم الذهاب إلي التنفيذ لاستلام الشهادة وتسجيلها في الصور ثم الختم.

هل يجب حضور المتهم في المعارضة

أولاً : أمام محكمة أول درجة :

وجوب حضور المتهم بشخصه في الجنحة التي تستوجب الحكم بالحبس وكذلك الأحكام واجبة النفاذ فوراً.

وأنه فى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبى، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبى أمام جنح مستأنف.

المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي أن :

يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محامي، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه.

أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

وقد جرى قضاء النقض على أنه :

توجب المادة 237 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم بفعل جنحة، الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس، وأجازت له في الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلاً عنه.

( نقض 25/5/1970مجموعة القواعد القانونيةس21ص732)

ثانياً : وقد بين المشرع المصري حالات الحضور الشخصي للمتهم في الجنح بالمادة 463 من قانون الإجراءات جنائية على النحو التالي:-

1- الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها.

2- الأحكام الصادرة بالحبس في السرقة والآداب والتسول والإتلاف العمدى وحيازة سلاح.

3- الحكم على المتهم العائد.

4- المتهم الذي ليس محل إقامة ثابت بمصر.

5- إذا كان الحكم صادراً بالحبس مع الكفالة ولم يسدد الكفالة.

المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي أن :

الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.

وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتا.

وعلى ذلك إذا توافر إحدى الحالات الواردة فى المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وجب على المتهم أن يحضر بشخصة ولا كان على المحكمة أن تحكم علية غيابياً ولا يكفى فى هذة الحالات حضور وكيلا عنه، وذلك لأن المشرع طالما تطلب الحضور الشخصى وجب على الجميع احترام ارادته.

مهمة وكيل المتهم في هذه الحالة :

متى كان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضوري، لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً والعبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها.

(نقض جلسة 22/1/1984س 35 ق 17 ص 85)

ثالثاً : أمام محكمة الجنح المستأنفة :

إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.

إذا استأنفت النيابة ولو كان حكم أول درجة بالبراءة : استئناف النيابة العامة الحكم في جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما يوجب على المتهم الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة، وعدم حضور المتهم بشخصه يجعل الحكم الصادر ضده في الواقع غيابياً، والعبرة في وصف الحكم هي بحقيقته الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.

(جلسة 18/4/1993 الطعن رقم 9460 س 59 ق)

الأصل أن حضور المتهم أمام محكمة الاستئناف وجوبي في كل جنحة معاقب عليها بالحبس حيث قضي، أما محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده.

(نقض 22/1/1984مجموعةالقواعدالقانونيةس35ص85)

رابعاً : الحالات التى يجوز عدم حضور المتهم فيها وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل :

1- هى التى لا يوجد فيها حبس وجوبى ومشمولة بكفالة مالية، لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات، والجرائم التي يكون تحريك الدعوى فيها بالادعاء مباشر، وإذا كان النزاع المعروض على المحكمة الاستئنافية قد انحصر في مسألة مدنية..

2- إذا كان حكم أول درجة بالغرامة واستأنفه المتهم وحده.

لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً.

(نقض جلسة7/3/1984مجموعةالقواعدالقانونيةس 35ص254)

3- في حالة الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة واستأنفه المتهم وحده.

لما كان الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بحبس الطاعن مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر بالجلسة فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

(نقض جلسة 26/11/1973 س 24 ق 221 ص 1076)

مع ذلك فإن حضور المتهم يكون محتم عند الفصل في التهمة فقط، حيث قضي إن حضور المتهم أمام المحكمة في الجنحة التي تستوجب الحكم بالحبس ليس بمحتم إلا عند الفصل في موضوع التهمة فقط، فإذا كانت المرافعة مقصورة على دفوع فرعية أو على حقوق مدنية جاز سماع المرافعة من الوكيل دون إيجاب حضور المتهم الأصيل.

(نقض جلسة 3/12/1982 المحاماة س 4 ص 430)

 

لا يفوتك الحكم الغيابي

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .