أحوال شخصية و أسرة

المهر عند المسلمين والمسيحين

المهر عند المسلمين والمسيحيين

المهر عند المسلمين والمسيحيين

المهر عند المسيحيين

هو مال يدفعه الزوج لزوجته بمناسبة زواجه بها، ولا تعتبر شريعة الاقباط الأرثوذكس ولا غيرها من شرائع الطوائف المسيحية ، و  المهر عند المسيحيين لا يعتبر ركناً من اركان الزواج و لاشرطاً من شروط صحته، و لا تلزم الزوج بدفعه لزوجته،

ولذلك فى الزواج  يجوز المهر عند المسيحيين  ، كما يجوز بلا مهر، فاذا سمى الزوج لزوجته مهراً وكانت تلك التسمية صحيحة فان هذه التسمية تعتبر اتفاقا مالياً يلزم الزوج بدفع هذا المهر تبعاً لما اتفق عليه كأن يتفق على دفعه مقدماً أو يؤجل جزء منه،

ويستحق المهر عند المسيحيين بمجرد اتمام الاكليل في الزواج الصحيح ولو لم يتم الدخول، وتقبضه المرأة الرشيدة بنفسها ، ويقبضه الولي او الوصي عن القاصرة ، واما اذا لم يسمي الزوج المهر  ، وكذا اذا كانت تلك التسمية غير صحيحة فيكون الزواج بلا مهر وهو زواج صحيح واذا كان المقرر أنه يصح الزواج بلا مهر فمن باب اولى لا مجال للقول بوجود حد ادنى له في شرائع تلك الطوائف ،،،

فيجوز الزواج باقل مهر طالما كان الزوجان متحدى الطائفة والملة

و المهر عند المسيحيين ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ان كانت رشيدة. وإذا ماتت المرأة قبل ان تستوفى جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقياً في لمته منه بعد اسقاط نصيب الزوج الذي آل اليه من ارثها.

وفي حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب آتياً من قبل المرأة وهي تعلم به فلا مهر لها، وان كانت لا تعلم به فلها مهرها كما لو كان عند زواجه بها متزوجا بغيرها زواجا دينيا صحيحا، وإذا كان السبب آتياً من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها ان تستولى على مهرها، وان لم يكن يعلم به فلا حق لها في المهر.

أما فى حالة الحكم بالطلاق إذا كان سبب الفسخ قهرياً لا دخل الارادة أحد الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها، اما إذا كان سبب الفسخ غير قهري فان كان آتياً من قبل الرجل فللمرأة الحق في اخذ مهرها، وإن كان آتياً من قبل المرأة فلا حق لها في المهر.

لا يفوتك:هل المنقولات الزوجية هى المهر

المهر عند المسيحيين الأرثوذكس

المادة ٧٤: ليس المهر من أركان الزواج فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.

مادة ٧٤: يجب المهر المسمى في عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل في الزواج الصحيح.

مادة ٧٦: المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها، فلا يجوز لغيرها قبض المهر إلا بتوكيل منها وللولي أو الوصي أن يقبض مهر القاصر.

مادة ۷۷: المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت إن كانت رشيدة.

المهر عند المسيحيين السريان الأرثوذكس

لقد تضمنت شريعة السريان الارثوذكس حكماً يقضى بأنه اذا كتب الرجل لامرأته مهراً ولم يدفعه لها فلا يلزم بأدائه الا عند الموت أو الفصل الشرعي ” ولم تتضمن باقي شرائع الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس والروم تنظيماً لأحكام المهر وبالتالي يجوز الزواج عندهم بمهر وبلا مهر ، فاذا سمى الزوج مهراً فإنه وطبقاً لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ تطبق أحكام قوانين الأحوال الشخصية ،،،

وفي حالة عدم وجود نص بها يسرى أرجح الأقوال من المذهب الحنفي فيه يثار بشأنه من منازعات بين أطرافه أوكلك في حالة اختلاف الزوجين في الطائفة أو الملة، وذلك باعتبار أن احكام الشريعة الاسلامية هي الشريعة العامة الاحكام الأمرئة في مصر، وهي التي تطبق عند عدم وجود نص في شريعة تلك الطوائف.

المهر عند المسيحيين عند اختلاف الطرفين طائفة او ملة

النص في المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ على أنه تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.

ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٥ – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام.

إذا اختلف أطراف النزاع حول المهر عند المسيحيين في الطائفة أو الملة أو خلت نصوص شرائعهم من نص يعالج هذا النزاع فإن أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ السنة ١٩٨٥ وقوانين الأحوال الشخصية الصادرة في هذا الشأن تكون واجبة التطبيق فإن خلت من نص ينظم المسألة المعروضة فإنه يتعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة وذلك عند اختلاف الطرفين في الطائفة أو الملة ،،،

فيما يثار من منازعات بينهما حول المهر عند المسيحيين ومقداره واستحقاقه وقد عرفته تلك النصوص بأنه هو ما يبذله الرجل من مال في سبيل الجهاز، وأشارت إلى أنه قد يكون المهر عند المسيحيين معجلاً أو بعضه مؤجلاً ، وهو واجب شرعاً للزوجة على زوجها، وسبب وجوبه عقد النكاح وهو في مقابلة البضع، ويجب بالعقد، ويتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو موت احد الزوجين واذا تأكد فلا يسقط منه شيء إلا بالأداء

وأما بيان ما يصح تسميته المهر عند المسيحيين، وما لا يصح وبيان حكم صحة التسمية وفسادها فنعرض لها على النحو الآتي وهذا كله وعلى نحو ما سلف وفقاً لأحكام قوانين الأحوال الشخصية الصادرة فى هذا الشأن وأرجح الأقوال في المذهب الحنفي.

وسنعرض معها آراء الفقهاء تتمة للفائدة: –

شروط صحة تسمية المهر عند المسيحيين

لصحة تسمية المهر عند المسيحيين شرائط منها أن يكون المهر عند المسيحيين مالاً متقوماً، وهذا عند المذهب الحنفي، وعند الشافعي هذا ليس بشرط، ويصح التسمية سواء كان المسمى مالاً أو لم يكن، بعد أن يكون مما يجوز أخذ العوض عنه واحتج الامام الشافعي بما روي

{أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقال عليه الصلاة والسلام ما بي في النساء من حاجة، فقام رجل وقال زوجيها يا رسول الله؟ فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم ما عندك؟ فقال: ما عندي شيء أعطيها؟ فقال: أعطها ولو خاتماً من حديد، فقال ما عندي. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا فقال زوجتها بما معك من القرآن}

ومعلوم أن المسمى هنا – وهو السورة من القرآن لا يوصف بالمال، فدل على أن كون التسمية مالاً ليس بشرط لصحة التسمية.

واستدل الحنفية بقوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} شرط أن يكون المهر مالاً، فما لا يكون مالاً لا يكون مهراً فلا تصح تسميته مهراً،

وقوله تعالى {فنصف ما فرضتم} أمر بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول فيقتضي كون المفروض محتملاً للتنصيف – وهذا لا يصدق إلا على المال.

وأما الحديث فهو في حد الأحاد ولا يترك نص الكتاب بخبر الواحد مع ما أن ظاهره متروك، لأن السورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع، وليس فيه ذكر تعليم القرآن ولا ما يدل عليه، ثم تأويلها زوجتها بسبب ما معك من القرآن وبحرمته وبركته لا أنه كان ذلك النكاح بغير تسمية مال.

 متى يتأكد به المهر عند المسيحيين

المهر عند المسيحيين يتأكد بأحد أمور ثلاثة هي الدخول بالزوجة، أو بالخلوة الصحيحة، أو موت أحد الزوجين سواء كان المهر عند المسيحيين مُسمى أو  المهر عند المسيحيين مهر المثل ولا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق.

أما التأكد بالدخول فمتفق عليه وذلك لأن المهر عند المسيحيين قد وجب بالعقد وصار ديناً في  ذمته، والدخول لا يُسقطه، لأنه استيفاء المعقود عليه، واستيفاء المعقود عليه يقرر البدل لا أن يسقطه.

وأما التأكد بالخلوة

فهو مذهب الجمهور، وقال الإمام الشافعي: لا يتأكد المهر بالخلوة حتى لو خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية يجب عليه كمال المسمى، عند الجمهور. وعنده نصف المسمى وإن لم يكن في النكاح تسمية يجب

عليه كمال مهر المثل عند الجمهور، وعنده يجب عليه المتعة. وعلى هذا الاختلاف وجوب العدة بعد الخلوة قبل الدخول تجب وعنده لا تجب واحتج بقول الله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم } ،،،

حيث أوجب الله تعالى نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية ؛ لأن المراد من المس هو الجماع ولم يفصل بين حال وجود الخلوة ، وعدمها فمن أوجب كل المفروض فقد خالف النص وقوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن } أي : ولم تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن فقد أوجب تعالى لهن المتعة في الطلاق في نكاح لا تسمية فيه مطلقاً من غير فصل بين حال وجود الخلوة وعدمها .

وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {فدلت الآية الشريفة على نفي وجوب العدة ووجوب المتعة قبل الدخول من غير فصل، ولأن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منافع البضع واستيفاؤها بالوطء ولم يوجد، ولا ضرورة لها في التوقف، لأن الزوج لا يخلو إما أن يستوفي أو يطلق،،،،

فإن استوفى تأكد حقها. وإن طلق يفوت عليها نصف المهر لكن بعوض هو خير لها، لأن المعقود عليه يعود عليها سليماً مع سلامة نصف المهر لها، ولا ضرر فتوقف التأكد على حقيقة الاستيفاء ولم يوجد فلا يتأكد، لقوله عز وجل}وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}.

حيث نهى سبحانه وتعالى الزوج عن اخذ شيء مما ساق إليها من المهر عند الطلاق وأبان عن معنى النهي لوجود الخلوة. كذا قال القراء : إن الإفضاء هو الخلوة دخل بها أو لم يدخل، ومأخذ اللفظ دليل على أن المراد منه الخلوة الصحيحة ، لأن الافضاء مأخوذ من الفضاء من الأرض وهو الموضع الذي لا نبات فيه ولا بناء فيه ولا حاجز يمنع عن إدراك ما فيه فكان المراد منه الخلوة على هذا الوجه،

وهي التي لا حائل فيها ولا مانع من الاستمتاع عملا بمقتضى اللفظ، فظاهر النص يقتضي أن لا يسقط شيء منه بالطلاق إلا أن سقوط النصف بالطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة في نكاح فيه تسمية وإقامة المتعة مقام نصف مهر المثل في نكاح لا تسمية فيه ثبت بدليل آخر فبقي حال ما بعد الخلوة على ظاهر النص.

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل.}. وروي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل بها وحكى الطحاوي في هذه المسألة إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم وقول الشافعي بان التأكد إنما يثبت باستيفاء المستحق فممنوع بل كما يثبت باستيفاء المستحق يثبت بتسليم المستحق، وتسليمه بتسليم محله وقد حصل ذلك بالخلوة الصحيحة ،،،،

ثم تفسير الخلوة الصحيحة هو ألا يكون هناك مانع من الوطء لا حقيقي ولا شرعي ولا طبعي.

أما المانع الحقيقي فهو أن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع أو صغيرا لا والقرن يمنعان من الوطء وتصح خلوة الزوج، إن كان الزوج عنيناً أو خصياً لأن العنة يجامع مثله أو صغيرة لا يجامع مثلها أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء، لأن الرتق والخصاء لا يمنعان من الوطء فكانت خلوتهما كخلوة غيرهما وتصح خلوة الجبوب في قول أبي حنيفة.

وأما المانع الشرعي فهو أن يكون أحدهما صائماً صوم رمضان أو محرما

بحجة فريضة أو نقل أو بعمرة أو تكون المرأة حائضا أو نفساء، لأن كل ذلك محرم للوط، فكان مانعاً من الوطء شرعاً، والحيض والنفاس يمنعان منه طبعا أيضا لأنهما أذى، والطبع السليم ينفر عن استعمال الأذى

وأما المانع الطبعي فهو أن يكون معهما ثالث، لأن الإنسان يكره أن يجامع امرأته بحضرة ثالث ويستحي فينقبض عن الوطء بمشهد منه، وسواء كان الثالث بصيرا أو أعمى يقظانا أو نائما بالغا أو صبيا بعد أن كان عاقلا رجلا أو امرأة أجنبية أو منكوحته… ولا خلوة في المسجد والطريق والصحراء وعلى سطح لا حجاب عليه؛ لأن المسجد يجمع الناس للصلاة ولا يؤمن من الدخول عليه ساعة فساعة وكذا الوطء في المسجد حرام قال الله عز وجل { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } والطريق ممر الناس لا تخلو عنهم عادة.

ولا خلوة في النكاح الفاسد لأن الوطء فيه حرام فكان المانع الشرعي قائما، ولأن الخلوة مما يتأكد به المهر، وتأكده بعد وجوبه يكون ولا يجب بالنكاح الفاسد شيء فلا يتصور التأكد، ثم في كل موضع صحت الخلوة وتأكد المهر وجبت العدة لأن الخلوة الصحيحة لما أوجبت كمال المهر فلأن توجب العدة أولى،

المهر عند المسيحيين الأرثوذكس

لأن المهر خالص حق العبد، وفي العدة حق الله تعالى فيحتاط فيها وفي كل موضع فسدت فيه الخلوة لا يجب كمال المهر، ولكن هل تجب العدة؟ ينظر في ذلك إن كان الفساد المانع حقيقي لا تجب؛ لأنه لا يتصور الوطء مع وجود المانع الحقيقي منه، وإن كان المانع شرعياً أو طبعياً تجب، لأن الوطء مع وجود هذا النوع من المانع ممكن فيتهمان في الوطء فتجب العدة عند الطلاق احتياطا …

وأما التأكد بموت أحد الزوجين : لا خلاف في أن أحد الزوجين إذا مات قبل الدخول في نكاح فيه تسمية أنه يتأكد المسمى، سواء كانت المرأة حرة أو أمة؛ لأن المهر كان واجبا بالعقد، والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى نهايته لأنه عقد للعمر فتنتهي نهايته عند انتهاء العمر، وإذا انتهى يتأكد فيما مضى،

وأما إذا مات أحد الزوجين في نكاح لا تسمية فيه فإنه يتأكد مهر المثل عند الجمهور وهو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وعن علي رضي الله عنه أن لها المتعة وبه أخذ الشافعي إلا أنه قال : متعتها ما استحقت من الميراث لا غير، احتج من قال بوجوب المتعة بقوله تعالى { لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ }

وقوله عز وجل { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ  إلى قوله عز وجل { فَمَتِّعُوهُنَّ } أمر سبحانه وتعالى بالمتعة من غير فصل بين حال الموت وغيرها والنص وإن ورد في الطلاق لكنه يكون واردا في الموت الا ترى أن النص ورد في صريح الطلاق ثم ثبت حكمه في الكتابات من الإبانة والتسريح والتحريم ونحو ذلك …

وروى عن معقل بن سنان {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق – وقد مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها – بمهر المثل}، ولأن المعنى الذي له وجب كل المسمى بعد موت أحد الزوجين في نكاح فيه تسمية موجود في نكاح لا تسمية فيه، وهو ما سبق بيانه ولا حجة له في الآية، لأن فيها إيجاب المتعة في الطلاق لا في الموت فمن ادعى إلحاق الموت بالطلاق فلا بد له من دليل آخر.

أسباب سقوط المهر عند المسيحيين

المهر عند المسيحيين كله يسقط بأسباب أربعة:

أولها : الفرقة بغير طلاق قبل الدخول بالمرأة وقبل الخلوة بها فكل فرقة قد حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر عند المسيحيين سواء كانت من قبل المرأة أو من قبل الزوج وإنما كان كذلك لأن الفرقة بغير طلاق تكون فسحا للعقد وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط كل المهر لأن فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله كان لم يكن

ثانيها : الإبراء عن كل المهر عند المسيحيين قبل الدخول وبعده إذا كان المهر عند المسيحيين دينا لأن الإبراء إسقاط والإسقاط ممن هو من أهل الإسقاط في محل قابل للسقوط يوجب السقوط

ثالثها : الخلع على المهر عند المسيحيين قبل الدخول وبعده ثم إن كان المهر غير مقبوض سقط عن الزوج، وإن كان مقبوضا ردته على الزوج، وإن كان خالعها على مال سوى المهر يلزمها ذلك المال ويبرأ الزوج عن كل حق وجب لها عليه بالنكاح كالمهر والنفقة الماضية في قول أبي حنيفة

ورابعها : هبة كل المهر عند المسيحيين قبل القبض عينا كان أو دينا وبعده إذا كان عينا. ويثبت حق المرأة في مؤخر مهرها بأحد أمرين: إما الطلاق وانقضاء العدة ما لم يكن هذا الطلاق خلعاً فلا تستحق المختلعة من زوجها مؤخر صداقها.

وإما بوفاة الزوج ويكون في الحالة الاخيرة ديناً في تركته. وبينت المادة ۱۹ من القانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ الأحكام التي تطبق عندما يثار نزاع بشأن المهر فقالت (إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا أدعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما)

كما يثور الخلاف إذا ادعى الزوج صداقاً غير ما هو ثابت بوثيقة الزواج لا ” سيما المعجل منه وذلك عند رغبة الزوجة فى مخالعة زوجها وتمسكها برد ما هو انا ثابت بوثيقة الزواج استناداً إلى أن ما قامت برده هو الصداق الثابت في وثيقة ا رسمية وانه لا يجوز إثبات خلاف ما هو ثابت بالكتابة الا بالكتابة.

نرى أنه على المحكمة تحقيق هذا الدفاع في الدعوى وصولاً لمقدار الصداق الحقيقي الذي يتعين على الزوجة أن ترده لاستيفاء شروط قبول دعوى الخلع وللقضاء – لها بطلباتها فإن انتهت المحكمة من تحقيق ذلك وتحديد مقدار الصداق واستقر وجدانها على ذلك فيثور التساؤل هل على المحكمة ان تقضى عندئذ بعدم قبول الدعوى؟ لعدم رد المدعية مقدم الصداق الذي استقر وجدان المحكمة اليه دون

الإخلال بحق المدعية فى اقامة دعوى جديدة بذات الطلبات ما دام انها قد قامت برد عاجل الصداق الذي قبضته من الزوج ولا يحوز قضاء المحكمة السابق بعدم القبول حجبه الأمر المقضي. ام للمحكمة ان تؤجل نظر الدعوى حتى تقوم المدعية برد مقدم الصداق الذي استقر وجدان المحكمة اليه؟

وفي الحالة الاخيرة هل يعد ذلك التأجيل إفصاح للمحكمة عن عقيدتها في القضاء في الدعوى؟ أم أن ذلك من سلطات المحكمة في تبصرة الخصوم بمتطلبات حسن سير الدعوى إعمالاً لنص المادة (٤/١) من القانون 1 لسنة ٢٠٠٠ ،،،

والتي تقضى بانه (يكون للمحكمة في إطار تهيئة الدعوى للحكم. تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلاً لتقديم دفاعهم.)

نرى انه إن طلبت المدعية أجلاً لرد مقدم الصداق على المحكمة أن تجيبها إلى ذلك فان قامت بعرض مقدم الصداق الذي استقر وجدان المحكمة عليه قضى لها بطلب الخلع ان توافرت باقي شروط الدعوى وان لم تقم برده او بعرضه بعد تأجيل المحكمة الدعوى لذلك قضت المحكمة بعدم قبول دعواها ،،،

ولا يعد ذلك إفصاحاً للمحكمة عن عقيدتها لان هناك شروطاً أخرى للقضاء في الدعوى وإجابة المدعية لطلباتها ان توافرت جميعها قضى بطلباتها والا فلا والقول بغير ذلك فيه إجحاف بمتطلبات حسن سير الدعوى لا سيما وانه لا سبيل لطرفي الدعوى المعرفة مقدار عاجل الصداق الذي استقر وجدان المحكمة عليه الا بقرار تأجيل نظرها لرد أو عرض مقدم الصداق.

لا سيما وأن القرار الذي يصدر من المحكمة بشأن تحديد الصداق لا يقبل مناقشة من الخصوم للاعتراض عليه او الرجوع عنه.

وقد قال المولى عز وجل ((ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به))

وبين النبي، صلى الله عليه وسلم. حرمة وجزاء من تطلب خلع زوجها من غير سبب معقول ولا مبرر مقبول فقال فيما رواه ابو داوود في سننه عن ثوبان رضى الله عنه أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة).

وذلك لأنه ليس على المرأة أن تبوح بسبب رغبتها في مخالعة زوجها لان النبي صلى الله عليه وسلم. لم يستعلم من زوجة ثابت بن قيس عن سبب بغضها له.

لذا فلا يجوز للمحكمة أن تطلب من المرأة أن تفصح لها عن سبب بغضها لزوجها ويكفي أن تقر صراحة بنفسها أو بوكيل عنها في صحيفة الدعوى أو في محضر الجلسة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض…

 

حكم المهر في حالة العدول عن الخطبة

المهر باعتباره حكم من أحكام الزواج واجب على الزوج بالنص وبالإجماع، فإنه يستحق للمرأة بعقد الزواج وبالوطء، فمتى كان عقد الزواج صحيحاً فإنَّ المهر يجب به في ذمة الزوج والإجماع فى الشريعة الاسلامية على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل وإن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها والدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذي اتفقا على تعجيله، ولا تُعد بهذا الامتناع ناشراً عن طاعته، ولكن المهر

قد يكون مهدداً بما يُسقط بعضه أو كله حتى يُوجد ما يؤكده بإحدى المؤكدات الثلاث وهي الوطء أو الخلوة أو موت أحد الزوجين، فإذا حصل الوطء تأكد المهر وصار فيما من الامتناع أن يسقط منه شيء بعد ذلك ولو حصلت الفرقة بين الزوجين بأى سبب كان من جهة الزوج أو جهة الزوجة، بل إنه ولئن كان عقد الزواج غير الصحيح لا يترتب عليه شيء في ذمة الزوج أصلاً من المهر حتى يحصل الوطء فإنه بحصول الوطء يجب به المهر في ذمة الزوج وجوباً مؤكداً. هذا عن حكم المهر في حالة ما إذا تم عقد الزواج.

اما في حالة عدم تمامه وحكمه فى حالة العدول عن إتمامه وكان الخاطب قد قدم لمخطوبته مبلغاً أو عيناً على انها مهر لها فما حكم ما يقدمه الخاطب كمهر أو ما يمكن أن يُطلق عليه شبكة؟

للخاطب في حال العدول أن يسترده، لأن المهر حكم من أحكام الزواج وما دام لم يتم الزواج فلا يستحق ويُرد بذاته إن كان قائماً، وبمثله أو قيمته إن هلك أو أستهلك.

وأما التأكد بالخلوة

ففي حالة العدول عن الخطبة يكون للخاطب أن يرجع بما أداه من مهر سواء أكان العدول عن الخطبة من جهته أو من جهة الفتاة

وقد قضى بانه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها الثانية برد المهر للطاعن لكونه مقدم إليها، ولا وجه لإلزام المطعون ضده الأول بذلك، سيما وأن الطاعن قرر في صحيفة دعواه أنه سلم المهر لوالدها – المطعون ضده الاول – وهو ما جرى عليه العرف بعلم المخطوبة ولحسابها.

الطعن رقم ١٠٥٤ لسنة ٦٦ ق تاريخ الجلسة ١٢ / ١١ / ٢٠١٥

الجهاز عند غير المسلمين من المسيحيين المصريين

الجهاز هو ما تحضره الزوجة الى منزل الزوجية من اثاث وحلى، وهي لا تلتزم بتجهيز منزل الزوجية بل يقع عبء هذا التجهيز على الزوج، ولا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج او بلا جهاز اصلاً فليس له مطالبتها ولا مطالبة ابيها بشيء منه ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه.

وللزوجة ان تجهز نفسها من مالها او من المهر الذي اخذته من زوجها و (إذا جهز الاب ابنته من مهرها وبقي عنده شيء منه فلها مطالبته به)

اما إذا اشترى الاب من ماله في حال صحته جهاز ابنته القاصرة ملكته بمجرد شرائه، وان كانت رشيدة ملكته عند قبضه. ويعتبر الاب متبرعاً بالجهاز لابنته في هذه الأحوال وليس له ولا لورثته من بعده اخذ شيء منه بعد امتلاك ابنته له، وإذا توفيت الزوجة كان الجهاز مالكاً لورثتها بحالته التي يكون عليها ولو قدم او بلي او نزلت قيمته.

وإذا دخلت الزوجة بجهاز ما فهو ملك لها وحدها دون زوجها، وله الانتفاع بما يوضع في بيته منه، ولو اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته ان هلك او استهلك عنده بعد اغتصابه).

اما إذا استهلك عنده بلا اغتصاب منه فلا يجب عليه رد غيره ولا رد قيمته والقواعد السابقة نصت عليها شريعة الاقباط الارثوذكس وهي تتفق مع القواعد القانونية العامة ومع احكام الشريعة الاسلامية في الجملة، وليس هناك ما يمنع من سريان تلك القواعد على الطوائف الاخرى لان هذه الطوائف لم تضع نصوصاً تنظم مسائل الجهاز

ويثور التساؤل إذا وقع نزاع حول أثاث البيت، وهل يعتبر من جهاز الزوجة ام يعتبر من اموال الزوج؟

تضمنت لائحة الاقباط الارثوذكس حكماً في ذلك يقضى بانه ((إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه، فما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم الزوجة البيئة على انه لها ،،،

وإذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البيئة.

سواء كان هذا الحي الزوج ام الزوجة. ويستفاد من هذه الأحكام أن لكل من الزوجين ان يثبت ملكيته لمتاع البيت فاذا كان هناك دليل للأثبات كان ما يصلح للمرأة قرينة على انه لها كثيابها وما يصلح للرجل قرينه على انه له كثيابه وكتبه، اما ما يصلح لهما كأدوات المطبخ والاثاث فهو للرجل حال قيام الحياة الزوجية، وللحي منهما عند وفاة أحدهما.

ولم تضع الطوائف الاخرى تنظيماً يفصل في النزاع حول ملكية الجهاز ولذا من الافضل ان تسري عليها احكام الراجح من مذهب الامام ابي حنيفة في الشريعة الاسلامية باعتبارها الشريعة العامة لأحكام الاسرة في مصر.

وقد جاء في قضاء الدستورية العليا بشأن الجهاز ما يلي: ان تجهيز منزل الزوجية قد تناوله الفصل الثانى من الباب الثالث من لائحة الاقباط الأرثوذكس فنص في المادة ٨٠ على ان (لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره…) وفي المادة ٨٤ على ان (الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وانما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته وإذا اغتصب شيئا منه حال قيام الزوجية او بعدها فلها مطالبته به او بقيمته ان هلك او استهلك عنده ) ،،،

ثم نصت المادة ٨٥ – المطعون فيها – على انه ( اذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسح في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة الى ان يقيم الزوج البيئة على انه لها)

ومفاد هذه النصوص جميعها ان الجهاز – وهو ما يؤثث به مسكن الزوجية عند بدء الزواج سواء من مهر الزوجة أو من مالها او من مال ابيها تبرعا – يكون ملكا لها وحدها ولا حق للزوج في شيء منه الا انتفاعا بل ويتحمل تبعه هلاكه وفيما عدا الجهاز الذى تثبت ملكيته للزوجة على النحو المتقدم ،،،

فانه اذا اختلف الزوجان سواء حال قيام الزوجية او عند فسخها حول ملكية شيء من المتاع الموجود بمنزل الزوجية فقد اقام النص الطعين قرينة مؤداها ان ما يصلح للنساء عادة فالقول فيه قولها ما لم يثبت الزوج انه له اما ما يصلح للرجال أو كان يصلح لهما معا فقد افترض المشرع انه للزوج ما لم تثبت الزوجة انه لها.

وان القواعد الموضوعية المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين قد خلت من نصوص تتعلق بأحكام الجهاز كتلك الواردة بلائحة الاقباط الارثوذكس ولم يرد بها سوى ما يتعلق بالاختصاص القضائي – نوعياً كان ام محلياً – ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – تقضى بأن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بأرجح الأقوال من مذهب الامام ابي حنيفة ،،،

وكان الراجح في هذا المذهب أن الجهاز ليس بواجب على المرأة فلا تجبر عليه واذا ما جهزت نفسا من مهرها او من مالها او مال ابيها كان هذا الجهاز ملكا لها وحدها وليس للزوج الا حق الانتفاع به واذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية او بعد الفرقة حول ملكية ما يوجد في بيت الزوجية من متاع فالأصل أن من اقام البيئة على ما يدعيه قضى له بما ادعاه والا فان ما لا يصلح الا للرجال فالقول فيه قول الزوج بيمينه اما ما يصلح لهما جميعا فهو للزوج ،،،

لان الظاهر يشهد له فكل ما يحويه المسكن في حوزته وتحت سلطانه ويده فيه متصرفة اما يد المرأة فحافظة واليد المتصرفة هي يد الملك فكان دليل الملكية ظاهرا اما اليد الحفظة فلا تدل على الملك لما كان ذلك وكانت هذه الأحكام لا تختلف في مضمونها عما يقابلها في لائحة الاقباط الارثوذكس فان النص الطعين لا يكون قد اقام تفرقة بين ابناء الوطن الواحد ومن ثم يكون النعي عليه بذلك غير قائم على اساس.

[الطعن ۲۰۱ لسنة ٢٠ ق جلسة ٦ / ۱ / ۲۰۰۱ مكتب فني ٩ ج ١ ص ٨٣٥]

القواعد واجبة التطبيق عند اختلاف الطرفين طائفة او ملة حول الجهاز

تطبق القواعد الواردة في قوانين الأحوال الشخصية التي يخضع لها المسلمين فإن خلت من نص تعين الرجوع إعمالاً لنص الفقرة الأولى من مواد إصدار القانون رقم السنة ۲۰۰۰ إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة وذلك في حالة اختلاف الزوجين طائفة أو ملة، الجهاز فيها وهو ما يعد من أثاث ومنقولات لتأسيس مسكن الزوجية وكثيراً ما يحدث بشأنها نزاع اذا ما تداعت روابط الحياة الزوجية بين الطرفين وادعى كل منهما أحقيته في تلك المنقولات،

وتختص المحكمة بتلك المنازعات أياً كانت قيمة الجهاز ويكون الحكم نهائياً اذا كانت قيمة المطلوب لا يجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية والمستقر عليه أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره لان المهر المدفوع إليها في مقابل البضع والاستمتاع بها .

قال تعالى (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)

ولا يُجبر أبوها على تجهيزها من ماله فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر ولا مطالبة أبيها بشيء منه ولا الذي دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلاً فليس له مطالبتها تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه، وإن بالغ الزوج في بذله رغبة في كثرة الجهاز.

حكم تبرع الاب بالجهاز لابنته البالغة

إذا تبرع الاب وجهز ابنته البالغة من ماله فان سلمها الجهاز في حال صحته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شيء منه لان القرابة المحرمية من موانع الرجوع في الهبة، وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها فيه، ولو سلمه إليها في مرض موته فلا تملكه الا بإجازة الورثة.

اما إذا اشترى الاب من ماله في حال صحته جهاز ابنته القاصرة ملكته بمجرد شرائه سواء قبضته بنفسها وهي مميزة في حال صحته أو في مرض موته أو لم تقبضه في حال حياته وليس له ولا لورثته من بعده اخذ شيء منه ولو مات قبل دفع ثمنه يرجع البائع على تركته باعتباره دين يتعلق بتركة الاب، ولا سبيل للورثة على القاصرة.

ونصت المادة ١١٦ من كتاب مرشد الحيران على أن (الجهاز ملك للمرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وليس له ان يجبرها على فرش امتعتها له ولا ضيافة وانما له الانتفاع به بأذنها ورضاها ولو اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية او بعدها فلها مطالبته به او بقيمته ان هلك او استهلك عنده)

فى حالة اختلاف الزوجين في الجهاز

1-إذا اختلف الزوجان في متاع البيت الكائن فيه سواء كان ذلك الاختلاف قبل البناء أو بعده كان قبل الطلاق أو بعده كانا مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين أو مختلفين في العصمة أو بعد الفرقة بلعان أو طلاق أو إيلاء أو فسخ ولا بيئة لواحد من الزوجين فإنه يرجع في ذلك لما هو العرف فما كان يصلح للنساء فالقول قولها كالحلي بيمين وما كان يصلح للرجال والنساء معا أو للرجال فقط ،،،

فالقول للرجل بيمين، أن البيت بيته وذلك مقيد بما إذا لم تكن فقيرة وإلا فلا يقبل قولها إلا بمقدار صداقها وينبغي أيضا أن الرجل لا يقبل منه فيما لا يشبه أنه يملكه لفقره مما هو للرجل عند التنازع

2-وإذا تنازع الزوجان في متاع البيت فادعى الرجل شيئا يشبه أن يكون للنساء كالحلي أنه له وأقام على ذلك بيئة فإنه يحلف أنه اشتراه له لا لها وأنها لم تدفع إليه ثمنه ولا شيئا منه إن ادعت ذلك ثم لا يقضى له به، وكذلك المرأة إذا ادعت شيئا من متاع البيت يشبه أن يكون للرجال كالسيف فقالت هو لي وأقامت على شراء ذلك بيئة فإنه يقضى لها به وسكت في المدونة عن يمينها فقيل اجتزاء بيمين الرجل عن يمينها وقيل لا يمين عليها لأن الرجال قوامون على النساء.

3-اختلاف الزوجين في متاع البيت، ولا بيئة لأحدهما الاختلاف في متاع البيت إما أن يكون بين الزوجين في حال حياتهما، وإما أن يكون بين ورثتهما بعد وفاتهما، وإما أن يكون في حال حياة أحدهما، وموت الآخر، فإن كان في حال حياتهما، فإما أن يكون في حال قيام النكاح، وإما أن يكون بعد زواله بالطلاق.

أ-فإن كان في حال قيام النكاح، فما كان يصلح للرجال كالعمامة، والقلنسوة، والسلاح وغيرها، فالقول فيه قول الزوج، لأن الظاهر شاهد له، وما يصلح للنساء مثل الخمار والملحفة والمغزل ونحوها، فالقول فيه قول الزوجة، لأن الظاهر شاهد لها وما يصلح لهما جميعا كالدراهم، والدنانير، والعروض والبسط والحبوب ونحوها فالقول فيه قول الزوج، وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد. وقال أبو يوسف: القول قول المرأة إلى قدر جهاز مثلها في الكل والقول قول الزوج في الباقي. وقال زفر: في قول المشكل بينهما نصفان

ب- وإن اختلفا بعد ما طلقها ثلاثا أو بائناً، فالقول قول الزوج، لأنها صارت أجنبية بالطلاق، فزالت يدها، والتحقت بسائر الأجانب هذا إذا اختلف الزوجان قبل الطلاق أو بعده

ج- إذا ماتا، فاختلف ورثتهما، فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها، وقول

ورثة الزوج في الباقي، لأن الوارث يقوم مقام المورث فصار كان المورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان

د- وإن مات أحدهما واختلف الحي وورثة الميت، فإن كان الميت هو المرأة، فالقول قول الزوج عند أبي حنيفة ومحمد ، لأنها لو كانت حية لكان القول قوله ، فبعد الموت أولى وعند أبي يوسف القول قول ورثتها إلى قدر جهاز مثلها، وإن كان الميت هو الزوج ، فالقول قولها عند أبي حنيفة في المشكل، وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلها،

وعند محمد القول قول ورثة الزوج لأن الوارث قائم مقام المورث، ولأبي حنيفة أن المتاع كان في يدهما في حياتهما، لأن الحرة من أهل الملك واليد، فينبغي أن يكون بينهما نصفين كما قال زفر، لأن يد الزوج كانت أقوى، فسقطت يدها بيد الزوج ، فإذا مات الزوج، فقد زال المانع ، فظهرت يدها على المتاع

ه- ولو طلقها في مرضه ثلاثا أو بائنا، فمات، ثم اختلفت هي، وورثة الزوج فإن مات بعد انقضاء العدة، فالقول قول ورثة الزوج، لأن القول قول الزوج في المشكل بعد الطلاق، فكان القول قول ورثته بعده أيضاً، وإن مات قبل انقضاء العدة، فالقول قولها عند أبي حنيفة في المشكل. وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلها، وعند محمد القول قول ورثة الزوج؛ لأن العدة إذا كانت قائمة كان النكاح قائما من وجه، فصار كما لو مات الزوج قبل الطلاق، وبقيت المرأة.

وتنص المادة ۱۱۸ ايضاً على انه (إذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح او بعد الفرقة في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة الا ان يقيم الزوج البيئة وما يصلح للرجال او يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البيئة وايهما اقامها قبلت منه وقضى له بها ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح لصاحبه. وما كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما.)

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .