أحوال شخصية و أسرة

النفقة الزوجية فى القانون المصري

النفقة الزوجية

تجب النفقة الزوجية  للزوجة  على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقة الزوجية وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغيـر ذلك مما يقتضي به الشرع.

النفقة الزوجية في القانون المصري

ولا تجب النفقة الزوجيةللزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الـزواج، أو خرجت دون إذن زوجها.

ولا يعتبر سبباً لسقوط النفقة الزوجية خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون أذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجهـا للعمـل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتنـاع عنه.

وتعتبر النفقة الزوجية دينا على الزوج من تاريخ امتناعـه عـن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

ولا تسمع دعوى النفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتهـا تاريخ رفع الدعوى.

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين النفقة الزوجية وبين دين له علي الزوجة  إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

ويكون لدين النفقة الزوجية امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

 وتشمل النفقة الزوجية الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به العرف.

ولا تجب النفقة الزوجية إذا ارتدت الزوجة عن الاسلام

معنى النفقة الزوجية شرعاً

• لفظ النفقة الزوجية عند الشرعيين له معنيان أحدهما خاص والآخر عام، فأما المعنى الخاص فيراد به الطعام فقط، وأما المعنى العـام فيـشمل الطعـام والكسوة والسكني باعتبار أن العام يتناول جميع أفـراد مفهومـه دفعـة واحدة في حدود ما تواضع عليه العـرف وحددتـه الـعـادة وجـرى بـه الاستعمال،

ويخرج عن معنى النفقة الزوجية في ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة ۱۹۸5- وفي إطار المعنى العام لها – الأجور بأنواعها كأجري الرضاعة والحضانة لأنها أمور وإن كانت تلتبس ب النفقة الزوجية إلا أنها تخرج عن مدلولها.

سبب استحقاق النفقة الزوجية 

• وتجب النفقة الزوجية على الزوج لاستحقاقه الحبس الثابت له على الزوجـة وباعتبارها حكماً من أحكام عقد الزواج الصحيح فشرط وجوبها ليس مجرد انعقاد عقد الزواج فى ذاته وإنما هو تحقق الاحتباس أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.

• ويتحقق احتباس الزوج للزوجة إعمالا للقول الراجح في المذهب الحنفي ،بمجرد العقد عليها بصرف النظر عن تحقق الدخول بها من عدمه، وعلى ذلك يثبت للزوجة المعقود عليها الحق في النفقة الزوجية على الزوج سواء دخل بها أو لم يدخل بكراً كانت أم عقد عليها ثيباً وسواء اختلى بها أو لم يختلي طالما أنها لم تمنع عنه حقه في احتباسها.

• فإذا كان تفويت الاحتباس لسبب يرجع إلى الزوجة لم تستحق النفقة الزوجية على الزوج رغم انعقاد العقد.

شروط استحقاق النفقة الزوجية 

• كما يشترط لاستحقاق النفقة الزوجية أن سلمت الزوجية  نفسها للزوج أو استعدادها لذلك فعلاً أو حكما بعدم ممانعتها من الانتقال لمسكن الزوجية فإذا امتنعت لسبب يرجع إلى الزوج كعدم إيفائه لعاجل صداقها أو لعدم إعداده مسكنا للزوجية – استحقت النفقة الزوجية لها رغم امتناعها لأن تفويت الاحتباس هنا لسبب يرجع إليه هو أو لسبب ليس من جهتها.

لا يفوتك:استئناف حكم النفقة في القانون المصري

النفقة الزوجية للزوجة الصغيرة القاصر  

• وتستحق الزوجة الصغيرة النفقة الزوجية شرعاً طالما يمكن الدخول بها وبصرف النظر عن كونها دون السن الذي حدده القانون في المادة 17/1 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ لجواز قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج.

حكم النفقة الزوجية في ظل العقد الفاسد 

• إلا أنه يشترط لاستحقاق النفقة الزوجية على الزوج أن يكون عقد الزواج صحيحا وعلى ذلك فإن العقد الفاسد لا ينشأ للزوجة معه الحق في النفقة ومن أمثلة العقد الفاسد أن يعقد الرجل على امرأة يتبين أنها أخته في الرضاعة مثلاً،،،،

وحكم النفقة الزوجية في ظل العقد الفاسـد أن يكـون للـزوج استرداد ما يكون قد أنفقه على الزوجة بحكم قضائي استـصدرته ضـده بدعوى تسمى   “دعوى استرداد ما دفع بغير حق” أما إذا كان ما أنفق رضاء منه وبغير مخاصمة قضائية من الزوجة فلا حـق لـه فـي استرداده إذ يعتبر ما أنفقه تبرعا منه لها.

مدى اعتبار امتناع الزوجة عن معاشرة الزوج سبباً مسقطاً ل النفقة الزوجية 

• وامتناع الزوجة عن إتيان الزوج في فراشه أو عدم إعدادها لطعامه أو القيام على شيء من شئون الزوجية لا يعتبر سبباً مسقطاً لنفقتها عليـه لأن له استيفاء حقه بحنكته وواسع حيلته كما لو نصحها أو زجرها أو ضربها

إعمالا لقوله تعالى: “واللاتي تخافون نشوزهن….”.

 كيفية إثبات عدم استحقاق الزوجة النفقة الزوجية

• ولا يجوز في رأينا إثبات أن تفويت حق الزوج في الاحتباس يرجع إلى الزوجة في ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 إلا بقيـام الزوج بتوجيه إنذار للزوجة بالدخول في طاعته على النحو الوارد بالمـادة (۱۱ مكرر ثانيا) وتقديم ما يدل على تخلف الزوجة عن الاعتراض علـى هذا الإنذار (شهادة من قلم كتاب المحكمة) خلال الموعد القانوني أو رفض اعتراضها  بحكم نهائي أن كان حيث توقف النفقة الزوجية .

معنى النفقة الزوجية شرعاً

و إذا ما توافرت حالة من الحالات السابق ذكرها من تاريخ الإنذار فإذا كان إنذار الطاعة يستند إلى غيـر تلـك الأسباب قضى بعدم الاعتداد بالإنذار،

ولا يصلح بديلاً  مجرد التقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالأعمال لحكم المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة.

أثر يسار الزوجة في استحقاقها النفقة الزوجية

• وتجب النفقة الزوجية على الزوج ولو كانت على درجة من اليسار تزيد على يسار الزوج لأن المعتبر هو يسار الزوج وحده.

النفقة الزوجية وديانة الزوج

• كما تستحق النفقة الزوجية على الزوج المسلم ولو كانت تختلف معه في الدين، أما الزوجة الملحدة التي لا دين لها فلا تستحق النفقة.

• إلا أن الزوجة المسلمة لا تستحق النفقة على الزوج غيـر المـسلم لكون زواج المسلمة بغير المسلم زواج باطل.

 الزوجة المريضة و النفقة الزوجية

• وإذا مرضت الزوجة بعد العقد وقبل الدخول ورفضت الانتقال إلى منزل الزوجية فلا نفقة لها، أما إذا تم الدخول والانتقال إلى منزل الزوجية رغم المرض استحقت النفقة لها على الزوج ولو كان المرض مزمنـاً.

وكذا إذا مرضت في منزل الزوجية وانتقلـت بـسبب وطـأة المـرض إلى منزل أهلها وامتنعت عن العودة إلى مسكن الزوجية بسبب المرض، وكل ذلك إذا لم تكن في الأصل ناشزاً، فإذا كانت ناشزاً ومرضت وهـي ناشز سقطت النفقة الزوجية بسبب نشوزها بما فيها أجرة الطبيـب ومـصروفات العلاج.

مصاريف علاج الزوجة المريضة 

• ويلتزم الزوج بمصروفات علاج زوجته عملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة وتشمل مصروفات العلاج أجرة الطبيب أو المستشفى وثمن الأدوية وغير ذلك مما يجرى به العرف وذلك في حدود يـسـار الـزوج وقدرته المالية وبصرف النظر عما تكون الزوجة قد تكبدته بالفعل مـن مصروفات للعلاج باعتبار أن مصروفات العلاج مـن مـشتملات النفقة الزوجية

والتي تقدر عملا بالمادة 16 من القانون رقم ٢٥ لـسنة ١٩٢٩ المعدل بحسب حالة الزوج المالية يسرا أو عسرا على أن الأمـر وهـو مسألة موضوعية يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لكل حالـة علـى حدة.

النفقة الزوجية في حالة عجز الزوج عن الإنفاق 

• ولا يمنع عجز الزوج عن الإنفاق أو فقره من وجوب النفقة الزوجية عليه وكذا حبسه أو اعتقاله ولا أن يكون معدما فينتقل واجب النفقة الزوجية إلـى من يليه وهو من كانت تجب نفقتها عليه لو لم تكن متزوجة، أما في الحالة الأولى وهي عجزه عن الإنفاق وفقره فيلزم ب النفقة الزوجية ويـؤمر مـن يليـه بالأداء بطريق التصريح لها بالاستدانة عليه من الأخير على تفـصيل سيرد في موضعه.

هل يحق لزوجة الابن طلب النفقة الزوجية من والد الزوج؟

• ولقد استقر القضاء الشرعي في هذا المجال على أن زوجة الابن لا حق لها في مطالبة والد الزوج بنفقتها بصفتها زوجة لابنه.

أجر الخادم 

• وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بقدرته علـى استحضار من يخدم زوجته، وفرضه يرتبط بمنزلة الزوجة بـالنظر إلـى حسبها وأنها ممن تخدم عادة أما من لم تكن ممن يخدمن فلا حق لها فـي المطالبة بأجر خادم حتى مع ثبوت يسار الزوج،،،،

ويجوز القضاء بأجر أكثر من خادم واحد إذا ثبت الاحتياج لذلك، وإذا اتجهت المحكمة إلـى فـرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخـادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفي القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم،،،،

وللزوج بعد الحكم بفرض أجر خادم عليه إذا ما علم أن الزوجة قامت بتسريح الخادم بعد الحصول على الفرض المقرر له أو أنـه لا يقوم بالخدمة على الوجه المطلوب أن يقيم ضد الزوجة الدعوى بإسقاط أجر الخادم شريطة أن يقيم أمام المحكمة الدليل على قيام الزوجة بتسريحه.

• وأجر الخادم وإن كان لا يعد من عناصر النفقة الزوجية بمعناهـا الخاص وإنما يأخذ مسمی الأجور إلا أنه لا يستوي في الحكم مـع أجـر الرضاعة أو أجر الحضانة من حيث عدم جواز القضاء بـه فـي حالـة استحقاق النفقة الزوجية على الزوج ،،

وإنما للزوجة المطالبة به في حالة توفر شروطه رغم النفقة الزوجية باعتباره عنصراً مستقلا ويدخل في مفهوم ما يقضي به الشرع للزوجة في ضوء التعديل الذي أدخل على النص بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985.

• ويقدر أجر الخادم بحسب أوان كل زمان ومكان.

•  إذا أقامت الزوجة الدعوى بطلب النفقة الزوجية لها و النفقة لأولادها من الزوج وطلبت فرض أجر خادم لها ولـلأولاد وتـوافرت أمـام المحكمة أدلة الاستحقاق حكمت بأجر خادم واحد حيث لا يجب فرض أجـر خادم للزوجة وآخر للأولاد إلا إذا كان يسار الملتزم ب النفقة الزوجية يسمح بذلك.

• والحكم للأولاد بأجر خادم لا يسقط حق الحاضنة في الحصول على أجر حضانتها للأولاد بدعوى أن الخادم يقوم على خدمتهم عوضـاً عـن خدمة الحاضنة لاختلاف طبيعة كل من الفرضين.
أجر مسكن الزوجية 

• وأما عن المسكن فإن سكني الزوجة واجبة على الزوج شرعاً بحيـث أنه إذا لم يسكنها معه وجبت لها أجرة سكن من أمواله وضمن عناصر النفقة الزوجية عليه فإذا كانت الزوجة أو المعتدة تساكن الزوج فلا أجر لمسكن لهـا عليـه وإنما استحقت فقط بقية عناصر النفقة الزوجية إذا ما امتنع عن القيام بها.

أجر مسكن الزوجية وأجر مسكن الحضانة 

• وفرض أجر مسكن للزوجة لا يختلط بأجر مسكن حضانة الصغار في حالة اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر السكن)   إذ أن أجر المسكن يعد من عناصر النفقة الزوجية ويستحق للزوجة في حالة تخلف الزوج عن إسكان زوجته حال قيام الزوجية ،،

ومن أمـوال الزوج شخصياً أما أجر مسكن الحضانة فيعتبر من عناصر نفقة الصغير على أبيه ويستحق في أموال الصغير بحسب الأصل أن كانت له أمـوال ويلتزم به الأب استثناء في حال فقر الـصغير وعـدم وجـود مـسكن للحاضنة.

• ولا يعني حصول الزوجة على أجر مسكن ضمن عناصر نفقتهـا على الزوج سقوط التزام الزوج بتهيئة مسكن الزوجية فإذا أعـد الـزوج مسكن زوجية مستوفي لأركانه الشرعية كان على الزوجة القرار فيه حيث يسقط من ثم أجر المسكن من عناصر نفقتها الأخرى عليه.

مدى جواز تنفيذ التزام الزوج بالسكني عينا 

• إلا أنه لا يجوز إجبار الزوج على إسكان زوجته وإجابـة طلـب تمكينها من مسكن الزوجية باعتباره من قبيل تنفيذ التزامه بإسكان الزوجة عينا ذلك أنه رغم اختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى الزوجة بتمكينها من مسكن الزوجية

إلا أن ذلك يقتصر على حالة كون ذلك إنما ينصرف إلـى الحالة التي يضحي فيها ذلك المسكن مخصصا لحضانة الصغير في حالـة طلاق الزوجين وحيث لا يجيز القول الراجح من المذهب الحنفـي سـوى القضاء بأجر مسكن للزوجة في حالة تعذر تنفيذ التزام الـزوج بإسـكان الزوجة عينا وحيث لا يتسنى إجباره على التنفيذ العيني.

• وإذ طلبت النفقة الزوجية كعناصر محددة (مأكل وملبس ومسكن) فالمحكمة  تقضي بفرض مستقل لكل عنصر وطبقا للمطلوب، إلا أنها لا يجوز لها أن تقضي بنفقة شاملة لأن قضائها بذلك إنما يعني أنهـا قـضت بأكثر مما طلبه الخصوم ،،،

وذلك لأن لفظ النفقة الزوجية الشاملة أصبح يعني أكثر من المأكل والملبس والمسكن فحسب إلا إنها لو قضت بفرض النفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة صح قـضائها باعتبـار أن العناصر الرئيسية للنفقة هي المأكل والملبس والمسكن.

كيفية اثبات الامتناع عن الإنفاق   

• ويعتبر إقامة الزوجة الدعوى للمطالبة ب النفقة قرينة قضائية بسيطة على امتناع الزوج – عموما – عن الإنفاق ولكن لكونها قرينـة قـضائية فيجوز للزوج دحضها بإثبات قيامه بالإنفاق على الزوجة تمويناً أو نقداً كما يثبت تاريخ الامتناع عن الإنفاق – تحديدا – بكافة طرق الإثبـات ومنهـا البيئة الشرعية.

كيفية إثبات الحالة الماليةللزوج الملتزم ب النفقة الزوجية  

يكتفى  في إثبات الحالة المالية للـزوج بمـا يسمى “بيان مفردات المرتب” إذا كان الزوج موظفا وهو ما يعـرف شـرعاً بشهادة الاستكشاف” أو بالتحريات الإداريـة إذا كـان مـن أربـاب المهـن الأخرى، إلا أنه يجوز إثبات الحالة المالية بكافة طرق الإثبـات الأخـرى ومنها البينة الشرعية خاصة إذا ادعت الزوجة أن للـزوج مـصادر دخـل بخلاف راتبه الثابت.

كيفية إثبات دفع النفقة الزوجية

• ويجوز للملتزم ب النفقة إثبات وفائه بها بكافة طرق الإثبات ومنهـا شهادة الشهود دون تقيد بقاعدة عدم جواز إثبات ما يجاوز 500 جنيـه إلا بالكتابة لما هو – مقرر عملاً – من أن المشرع قد فرق في الإثبات في نطاق الأحوال الشخصية بين الدليل وإجراءات الدليل مما مؤداه خضوع إثبات الوفاء بالنفقة للقول الراجح بالمذهب الحنفي وهـو جـواز الإثبـات بالبينة أياً ما كانت قيمة التصرف.

هل قبض الزوجة النفقة الزوجية عن الشهر قرينة  قبضها النفقة الزوجية عن الشهر السابق  

• وقد ذهب الفقه والقضاء الشرعي منذ زمن بعيد إلى قاعدة مؤداهـا أن ثبوت قبض (الزوجة أو المطلقة أو المستحقة) النفقة الزوجية شهر قرينة قاطعة على قبض المتجمد عن الشهر السابق عليه.

مفهوم الإنفاق تموينا 

• كما يجوز دفع طلب الزوجة النفقة بقيام الزوج بالإنفـاق عليهـا ويجوز للزوج – كما تقدم – إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها البينـة الشرعية وفي هذه الحالة لا يجوز القضاء ضده بإلزامه ب النفقة الزوجية.

كيفية تقدير النفقة الزوجية 

• وتدخل كافة موارد الزوج المالية في تقدير يساره – ومن ثم – في تحديد مقدار النفقة الزوجية المستحقة عليه، من ذلك عوائد أرصدته النقديـة بـالبنوك ومقـدار الريع المستحق له كعائد ودائع أو سندات بنكية (شهادات الاستثمار والادخـار وما شابه) وقيمة إيجار الأراضي الزراعية وغيرها من العقارات المملوكة.

• ونحن نرى أنه لا يعد امتلاك الزوج لسيارة خاصة دليلاً على اليسار وإنما يعد، وكذا زواجه من أخرى أعباء مالية تستنزل من مـوارده عند تقدير النفقة المستحقة عليه.

•   المشرع قنن ما تتفـق عليه المذاهب الفقهية المختلفة من وجوب النفقة الزوجية على زوجها باعتبار أن ذلك الوجوب وردت بشأنه نصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن الكريم.

سبب استحقاق الزوجة النفقة الزوجية

• وقد أختلف الفقه الشرعي حول سبب استحقاق النفقةالزوجية بين قول بوجوبها بمجرد العقد دون توقف على شيء آخر وقول يشترط لوجوبهـا توافر الاحتباس أو الاستعداد له وثالث يذهب إلى عدم وجوبها قبل أن تزف الزوجة إلى الزوج.

سبب استحقاق النفقة الزوجية 

وقد حسم المشرع ذلك الخلاف  و اشترط لوجوب النفقة الزوجية توافر الاحتباس أو الاستعداد له   “تجب النفقة الزوجية للزوجـة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً”، وهـو ما درج الفقه على تسميته بأن “النفقة مقابل الاحتباس” أي مقابل العقد مجرداً.

ماهى أحوال عدم استحقاق الزوجة النفقة الزوجية 

أحوال عدم وجـوب النفقةالزوجية على الزوج وعددها في ثلاث حالات:-

الأولى: إذا ارتدت (أي ارتدت عن الإسلام).

والثانية: إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلـى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كاضـطرارها للبقـاء بمـسكن أسرتها لرعاية أحد مرضاها.

والثالثة: إذا خرجت دون إذن زوجها.

ويوجد هنا  استثنائين هما الخروج بحكـم الـشرع والخروج للعمل.

أما الاستثناء الأول فهـو خـروج الزوجـة مـن مـسكن الزوجيـة بغير إذن الزوج بحكم الشرع 

لا يعتبر سببا لسقوط النفقة الزوجية خروجها من مسكن الزوجيـة – دون إذن زوجها – في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع،

و حكم الشرع ” هو مما ورد به نـص أو جـری بـه عرف أو قضت به ضرورة” الأمر الذي يبين منه مقصود المشرع في إجازة خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التـي ورد بإباحتها نص شرعي أو عرف شرعي أو جرت بها ضرورة شرعية.

وسواء كان النص هو حكم من كتاب الله أو سنة نبوية، وسـواء كان مصدر الحكم الشرعي إجماع الأمة أو القياس أو العرف أو المصلحة المتمثلة في ضرورة تقتضي الفعل أو ترفع عنه الحظر أن كان.

وأما الاستثناء الثاني خروج الزوجة للعمل (الحق والضوابط) 

يقول الله تعالى في محكم التنزيل “ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير”

ويستدل من الآيتين المذكورتين علـى أن من حق المرأة العمل بل أن من واجبها العمل عند الضرورة.تحدید مدلول العمل المشروع 

هل عمل المرأة يسقط حقها فى النفقة الزوجية

المشرع  أجاز للمرأة الخروج من مسكن الزوجية لغرض العمل باعتبار أنه إذا كان قد اكتفى فيما يتعلق بحق المرأة فـي الخـروج مـن مـسكن الزوجية بوجه عام اشتراط إجازة الشرع ذلك الخروج ،،،

وذلك بـأن يكـون خروجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع إلا أن المشرع  فيما يتعلـق بإجازته خروجها للاحتراف اشترط توافر شرطان أولهما أن يكون العمـل الذي تخرج لأجله مشروعا وثانيهما أن يأذن لها الزوج في العمل.

وتتناول كل من الشرطين بشيء من التفصيل 

النص على أن خروج الزوجة للعمـل لا يعتبـر سـبباً مسقطاً النفقة الزوجية على الزوج،  فالمشرع قد اشترط في العمل الذي تزاوله المرأة أن يكون عملا مشروعاً.

• وفي مجال تحديد مفهوم المشروعية في هذا النطاق تعددت الآراء وتباينت فذهب قول إلى اعتماد القانون كضابط لها، فالعمل المشروع هو العمل المطابق للقانون بينما العمل غير المشروع هـو العمـل المخـالف للقانون بينما يذهب اتجاه أخر إلى القول بأن العمل المشروع هو العمـل الجائز شرعاً أي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ،،،

يضاف إلى ذلك أنه إذا كان المشرع قد أجاز خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن من الزوج في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع أي على مـا تقدم القول في الأحوال التي يقوم عليها دليل شرعي فإن إيراده مثالا لذلك الحالات بالنص على خروجها للعمل المشروع كمثال لها ،،،

وأما الشرط الثاني فهو موافقة الـزوج على العمل حقيقة أو حكما ودليل ذلك ، ويـستدل منها على صدور موافقة الزوج الحقيقة أو الحكمية فجرى نصها علـى أن “…… ومن ذلك الخروج للعمل المشروع إذا أذنها الزوج للعمل أو عملت دون اعتراض منه أو تزوجها عالما بعملها…..”

 مفهوم موافقة الزوج ومدى وجوب توافره في حالة خروج الزوجة للعمل 

صدور موافقة الزوج على عمل الزوجة وإذنه إياها به سواء كان ذلك بإذن مسبق  أو بإذن صريح  أو بإذن ضمني  ، مما مقتضاه أنه ليس  وأن من عملت بعد الزواج دون اعتراض أو تزوجت وهيعاملة فليس للزوج منعها من العمل إعمالا لحكم النص محل التعليق لرضائه الضمني ويؤكد ذلك – أي أن موافقة الزوج شرط لازم لخروج الزوجة للعمل أن الخروج للعمـل

و القانون  قـد اشـترط ضـمن مـا اشترط في مجال تحديد حق الزوجة في العمل إلا يطلب منهـا زوجهـا الامتناع عنه – وذلك على التفصيل الذي نورده فيما يلي – مقتضى ذلـك أنه في حالة إباحة خروج الزوجة للعمل تكون شروط منعها عنه ومن بينها طلب الزوج الامتناع عن الخروج للعمل غير متوافرة بما معناه أن الزوج إما قد رضي بهذا الخروج صراحة أو قد أقره ضمنا.

هل من حق الزوج منع الزوجةمن العمل رغم سابق موافقته ورضاه

(حالتان):-

• بعد أن تناول المشرع  تقرير حق الزوجة في الخروج من مـسكن الزوجيـة للعمـل وأبـان شـرطي استخدامها لذلك الحق وهما وجوب توافر المشروعية في العمل وموافقـة الزوج الحقيقة أو الحكمية على ذلك أي على الخروج وعلى العمل أعطـى للزوج الحق في منع الزوجة من العمل أو من الاستمرار فيه وذلك حالة إذا ما ظهر أن استعمالها لهذا الحق مشوب بإساءة استعمال الحـق أو منـاف لمصلحة الأسرة وطلب الزوج الامتناع عنه.

والعبارة تدل على أن قصد المشرع من عبارة الحق المشروط إنما ينـصرف إلـى الحق في العمل وليس إلى الحق في الخروج من مسكن الزوجية،  فإذا ما تعارض عمل الزوجة مع صالح الأسرة أو أساءت استخدامها ذلك الحق كان للزوج منعها منه رغم سبق إذنه بالخروج للعمـل ورغـم اتفاق ذلك العمل وأحكام الشريعة الإسلامية مراعاة من المشرع لـصالح الأسرة وتقديمها له على حق الزوجة في العمل ولأنه في الحالة الثانيـة يتعين منع الزوجة من استخدام ذلك الحق جزاء لتعسفها في استخدامه.

—- أن المشرع   لم يخرج على القاعدة في أن الأصل هو قرار الزوجة في مسكن الزوجية إيفاء لحق الزوج عليها في احتباسها وأن خروجها منه يعد استثناء على ذلك الأصل مقيد باعتبارات تبرره يقرها شرع الله مما ورد به نـص شرعي أو جرى به عرف شرعي أو قضت به ضرورة شرعية أو نفـاذاً لشرط في العقد.

• ومن الأحكام التي صدرت في خصوص عمل الزوجة حكم محكمة شبرا للأحوال الشخصية في القضية رقم 571 لسنة ١٩٨٤، بجلـسة 28/٦/1984. وفيه قالت المحكمة تسبيباً لهذا القضاء “وحيث أنه لما كـان المدعي يستند في طلبه إلى كون خروج زوجته المدعى عليها لتعمـل دون موافقته نشوزاً منها – وكان من المقرر قانوناً طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠، المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1979،

أنه “ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية بدون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع أو يجري بها العرف أو عند الضرورة ولا خروجها للعمل المشروع مــا لـم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة الحـق أو منـاف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنـه”،

وقـد اسـتقر الفقـه والقضاء على أن النشوز شرعاً هو خروج الزوجة مـن منـزل زوجهـا ومنعها نفسها منه وهو معصية لا تقر عليها الناشز، كما أنه أمر وجـودي يمكن البرهان عليه بأي طريق من طرق الإثبات الشرعية فيمكن إثباتـه بشهادة الشهود وبالأوراق وبإقرار الزوجة،،،

أما عن احتراف الزوجة فقـد نص في كتب الفقه (ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة لها لنقص التسليم قال في المجتبي وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها والليل عنده فلا نفقة لها.

كما نص على أن (الزوجة المحترفة – التي تكون خارج البيت نهاراً وعند الـزوج ليلاً إذا منعها من الخروج وعصيته وخرجت فلا نفقـة لـهـا مـا دامـت خارجة)، كما أن (الناشز وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بـلا إذنه بغير وجه حق شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها) ،،،

إلا أن هـذا الحق في منع الزوجة من العمل لم يعد في ظل العمل بالقانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، المعدل على النحو سالف البيان – قائماً على إطلاقه بل صار من حق الزوجة الاحتراف في أحوال معينة منها إذا اشـترطت فـي عقـد زواجها أن تعمل أو أن تبقى في عملها الذي تباشره فعلا وقت انعقاد زواجها إذا تزوجها عالماً بعملها قبل الزواج.

إذا عملت الزوجة بعد الـزواج وقبـل الدخول بها ورضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً إذا خرجت الزوجـة – مضطرة للعمل بحكم الظروف أو لحاجتها لمورد مالي للنفقة، وألا يكـون خروجها في الأحوال السالفة البيان في جملتها مقترنا بالتعسف في استعمال الحق أو يتعارض مع مصلحة الأسرة،،،،

لما كان ما تقـدم وكـان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى أن المدعي قد تزوج المدعى عليها وثبت بعد زواجها أنها خالية من العمل وعاشرته معاشرة زوجية مستقرة فـي بيـت زوجيتها إلى أن صدر لها تصريح عمل لدى هيئة أجنبية بالداخل وخرجت للعمل بعد ذلك على حين أن زوجها المدعي مريض بعلة في القلب أجرى على أثرها عمليات جراحية وصفتها التقارير الطبيـة الموجـودة ضـمن المستندات المقدمة في الدعوى،

ومن ثم فإنه يكون في أمس الحاجـة إلـى رعاية زوجته ومع التسليم بمشروعية العمل في ذاته فإن خروج المـدعى عليها للعمل يكون متعارضا مع مصلحة الزوج المدعي والذي يفوق حقـه فرض الكفاية حسبما نص على ذلك الفقه الإسلامي

و وفقاً لما أسلفنا كما أنها لم تدعي حاجة أو ضرورة لخروجها إلى العمل وأقرت بأنها تعمل فعـلاً حسبما ورد بمذكرة دفاعها في الدعوى ولا تحاج في ذلك برضى الـزوج الضمني بخروجها للعمل لأن هذا الرضي الضمني تنفيه أوراق الدعوى بما يدل عليه اعتراضه على مجرد خروجها من منزله إلى مسكن والدتها ثـم إلى مدفن والدتها بالمنيا حسبما ورد

وجرت عادة النساء في هذا الزمـان رغم منافاته للشرع الإسلامي الحنيف كما دل على ذلك المحضر المحـرر بقسم شرطة الزيتون وما ثبت به مـن أقـوال ابنـة أخ المـدعى عليهـا وتستخلص المحكمة من ذلك أن المدعي لم يقبل خروج زوجته من مسكنها حتى لمجرد القيام بعادة مما استقر لدى نساء هذا الزمان،،،،

وبالتـالي فـلا يمكن أن يقال بقبوله الدائم لزوجته للعمل ضمنا وإعلانها بصحيفة الدعوى والإنذار المعلن إليها بتاريخ 24/٣/1984، دليل على طلبه منها الامتنـاع عن هذا العمل،

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المدعية لم تبادر لترك عملها رغم عدم رضي زوجها بالتحاقها بهذا العمل واستمرارها فيه دون إذنه وعملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹، المعدلة سالفة الذكر ولما رأته المحكمة مـن إضـرار بمصلحة الأسرة لخروج المدعى عليها رغم مرض زوجها المدعي فـإن المحكمـة ترتب على ذلك قضائها باعتبار الزوجة المدعى عليها ناشزاً اعتباراً مـن اليوم.

• كما أنه إذا تبين أن الزوجة قد أساءت استخدام الحق في العمـل المشروع كأن تعمدت مضاعفة فترة عملها حتى تستغرق اليـوم كلـه أو أغلبه أو نحو ذلك كان للزوج منعها عنه وإلا سقطت نفقتها عليه كذلك.

• إلا أنه إذا أراد الزوج دفع استحقاق النفقة الزوجية لخروجها للعمل بغير إذن فله أن يوجه للزوجة إنذار طاعة ينبه عليها فيه بالامتنـاع عـن العمل – إلا أننا نرى – أن الخروج للعمل بغير إذن الزوج لا يعد في ظل حكم المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعـدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 خروجاً على الطاعة مما يستوجب توجيـه إنذار للطاعة

وإنما هو محض عصيان من الزوجة للزوج عليه أن يواجهه بالموعظة ثم الهجر في المضجع ثم الضرب الخفيف ثم إنذار بالكف عـن العمل، إلا أن ذلك الخروج لا يترتب عليه إلا إذا ثبت للمحكمة أنه خروج غير مشروع وذلك من خلال دعوى اعتراض الطاعة التي تقيمها الزوجة للاعتراض على إنذار الزوج إياها بالكف عن العمل.

كيفية اثبات خروج الزوجة غير المشروع للعمل:-

• فإذا لم تعترض الزوجة على الإنذار المذكور فـي الميعـاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقـم ٢٥ لـسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قدم الزوج المدعى عليه في دعوى النفقة إلى المحكمة إنذار الطاعة وشهادة تفيد عدم إقامة الزوجـة لدعوى اعتراض ،،،

فيكون لقاضي النفقة الزوجية في هذه الحالة استنادا إلـى تـلـك المستندات قبول الدفع المبدي من الزوج بسقوط حق الزوجية فـي النفقـة والقضاء برفض دعوى النفقة وسقوط حق الزوجة المدعية في النفقة مـن تاريخ اليوم التالي لإنذار الطاعة،

أما إذا قدمت الزوجـة شـهادة تفيـد اعتراضها على إنذار الطاعة قضت المحكمة لها ب النفقة الزوجية إذا ثبـت لهـا استحقاقها من ثبوت الزوجية والبقاء في العصمة وعلى الطاعة باعتبارهما الأصل، فإذا ما نجح الزوج في أن يثبت أمام المحكمة أحقية الزوجـة في الخروج على طاعته وقضت المحكمة نهائياً برفض اعتراض الطاعـة كان له بعد ذلك أن يرجع على الزوجة بدعوى رد ما تقاضته منه من النفقة الزوجية بغير حق اعتباراً من تاريخ إنذاره إليها بالطاعة.

حالات عدم استحقاق النفقة الزوجية

“خمس حالات”:-

ومن الحالات التي اعتبر فيها الفقهاء عدم وجوب النفقة الزوجية للزوجة على زوجها ما يلي:-

1- إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال فلا نفقة لها إلا إذا أسكنها في بيته للاستئناس بها.

2- إذا سافرت الزوجة للحج دون إذنه ومصاحبته فلا نفقة لها مدة سفرها .

3- إذا حبست أو اعتقلت، إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له عليها.

4– المعقود عليها بعقد فاسد .

5– إذا منعت الزوج من دخول مسكن الزوجية وكان مملوكا لها ولم تطلب نقلها إلى مسكنه.

• ويتعين الإشارة إلى الفرق بين لفظي (سقوط النفقة الزوجية)  ولفظ (وقف النفقة الزوجية)  إذا يعني (سقوط النفقة الزوجية) زوال الالتزام بها ورفعه عن الزوج أما (وقف النفقة الزوجية) فهو توقف مؤقت لالتزام الزوج بها ونتيجة نشوز الزوجـة مما يعني عودة هذا الالتزام على الزوج إذا أقلعت عن معصية النشوز وعادت إلى طاعته

تاريخ استحقاق النفقة الزوجية  

• والتداعي لا يعطي الزوجة – كما تقدم – الحق فـي النفقة الزوجية ولا يقضي القاضي بها إلا من تاريخ الامتناع إذا قام الدليل على ثبوته بـإقرار أو بشهادة الشهود أو بغير ذلك من وسائل الإثبات وإلا فمن تـاريخ رفع الدعوي باعتبار أن التداعي قرينة على الامتناع عن الإنفاق.

 استحقاق النفقة الزوجية  بعقد الإتفاق:-

• والتداعي لا يعطي الزوجة الحق في النفقة الزوجية ولا يقضي القاضي بها إلا إذا ثبت مطل الزوج وامتناعـه فـإذا أثبت الزوج أنه قائم بالإنفاق عن فترة المطالبة – نفقه مثله – رفضت دعواها.
الاتفاق على الإنفاق:-

• والنفقة المفروضة بالتراضي كالمفروضـة بقضاء القاضـي وتستحق من تاريخ التراضي أو من التاريخ الذي ينص عليه الاتفاق أن كان ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

حدود المطالبة بمتجمد النفقة الزوجية بعقد الاتفاق:-

• وللزوجة المطالبة بمتجمد النفقة الزوجية من تاريخ الاتفاق دون أن تكلـف بإقامة الدليل على عدم الوفاء في الفترة السابقة على رفع الدعوى إلا إذا دفع الزوج بسبق الوفاء وأقام عليه الدليل.

هل تفرض الزيادة في النفقة الزوجية من تاريخ الحكم أم من تاريخ استحقاق النفقة الزوجية ؟

• وإذا تبين للزوجة أن النفقة الزوجية التي تراضت عليها دون الحد المناسب فلها أن تلجأ إلى القاضي لزيادتها وفي حالة إجابتها إلى طلبها تكون النفقة الزوجية المتفق عليها من تاريخ الاتفاق إذا ثبت عدم قيام المدعى عليه بتنفيذه وليس من تاريخ التداعي أو الحكم باعتبار أن تاريخ الاتفاق هو تاريخ الاستحقاق.

أما الزيادة فيقضي بها من تاريخ التداعي على ما يجري به العمل.

التصالح على النفقة الزوجية :-

• وإذا تم الصلح على النفقة الزوجية بعد فرضها بحكم بطل حكـم النفقة الزوجية وامتنع على الزوجة المطالبة بالمقرر به.

• وإذا كانت النفقة الزوجية المفروضة رضاء أو قضاء للأنواع الثلاثة فقط فإن للزوجة أن تطلب فرض بدل فرش وغطاء وأجرة خادم إذا كانت الزوجة ممن يخدمن وكان الزوج ممن تخدم نساؤه وذلـك ضـمن عناصر النفقة الواجبة لها.

• ومتى كان الزوج قائماً بالإنفاق على الزوجة سواء كان الإنفـاق تمويناً أو نقودا يرسلها إليها فليس لها – من بعد – أن تطالب بالفرق بـين ما أنفق فعلاً وبين نفقة المثل في المدة السابقة على الخصومة والعلة مـن ذلك أن الزوج متى أنفق على زوجته بأي شكل مقـدار ارتـضـته بـدون منازعة ولا خصومة يعتبر أنه قام بما وجب عليه وليس لها أن تـدعي أن ما أنفقه كان أقل مما يجب ولا أن تطالبه بالفرق عن المدة السابقة علـى رفع الدعوى.

• والمقرر فقها وقضاء أن النفقة الزوجية من الفروض التي يطـرأ عليهـا التغيير والتبديل بتغير أحوال وظروف دواعيها فقد يطـرأ علـى أحـوال الزوج المالية زيادة أو نقصان كما تتغير الأسعار والقوة الشرائية للنقـود وتزيد الحاجات والمطالب،

و النفقة الزوجية قد تفرض اتفاقاً أو قضاءاً، والقاعدة أن المفروض اتفاقاً كالمفروض قضاءاً، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الأحكام الصادرة بالنفقات لا تجوز إلا حجية مؤقتة – إعمالاً للقاعـدة المتقدمة – لأنها مما يقبل التغير والتبديل ويرد عليها الزيـادة والنقصان بسبب تغير الظروف.

طلب زيادة النفقة الزوجية عن المدة السابقة:-

• وقد ثار التساؤل حين ترفع الدعوى بطلب زيادة المفروض كنفقة حول التاريخ الذي يبدأ منه استحقاق طلبها هل من تاريخ رفع الدعوى أم من تاريخ استحقاقها وهو تاريخ توافر دواعيها؟ أم من تاريخ الحكم الـذي يصدر بالزيادة والذي نراه في ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 ،،

والذي نص في المادة 16 منه على وجوب النفقة الزوجية مـن تـاريخ استحقاقها أن تاريخ فرض الزيادة يكون من تـاريخ زيـادة اليسار وأن تخفيض المفروض يكون من تاريخ الإعسار، فإن لم يقدم دليلاً على ذلك التاريخ فرضت الزيادة أو النقصان من تاريخ التداعي باعتبـاره تـاريخ الامتناع عن سداد الزيادة أو النقصان.

ماهى تقادم النفقة الزوجية وسقوطها:-

• ونفس الأمر كان يمكن أن يقال في خصوص نفقة الأولاد في ظل أحكام القانون رقم 44 لسنة 1979 إذ حيث كانت هذه النفقة الزوجية تستحق على الأب من تاريخ الحكم لاندفاع الحاجة قبله فإن الزيادة كانت تستحق أيـضاً من هذا التاريخ لذات العلة أما الآن وفي ظل حكم المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ ،،،

وحيث أصبح استحقاق النفقة للأولاد من تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق فإن الأمر يأخذ حكم النفقة الزوجية مما يتعين معه العودة بتاريخ بدء الزيادة إلى تاريخ تغير الحالة المالية للملتزم بها (الأب).

• وتعتبر النفقة الزوجية دين قوي على الزوج لا يسقط إلا بالسداد أو الإبراء، وهي تعتبر دينا من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق وليس مـن وقت القضاء بها.

• فإذا حدث أن أصبحت الزوجة ناشزاً فإن نشوزها لا يسقط متجمد نفقتها قبل تاريخ النشوز.

أمر المدعي عليه بالاتفاق:-

• ولا يجوز أن يتضمن قضاء الحكم بالنفقة أمر المدعي عليه بأداء ما فرضه الحكم عليه إلا أن يكون ذلك ضمن طلبات المدعية بالنفقة التـي لها أن تقيم الدعوى به استقلالاً.

تقادم دين النفقة الزوجية :-

• ولا يخضع دين النفقة الزوجية المستحقة رضاءاً أو قـضاءاً لمــد تقـادم الديون المعروفة

الطلاق واستحقاق النفقة الزوجية:-

• ولا تسقط النفقة الزوجية عن الزوج إلا بوفاته بها، فلا يسقط هـذا الـدين بتطليق الزوج لزوجته حيث تستحق النفقة الزوجية عن المدة التي امتنع خلالها عن الإتفاق عليها إبان فترة الزوجية.

• ولا بعد قيام الزوج بإرسال شيكات مصرفية أو حوالات بريديـة إلى الزوجة بمبالغ محددة بصفة دورية دليلاً على أن هذه الحوالات تمثـل النفقة الزوجية إذا ما جحدث الزوجة حجية هذه لحوالات وذلك إلا إذا أثبت بها أن المبلغ المدون بها يمثل أقساط النفقة الزوجية.

استحقاق النفقة الزوجية في تركة الزوج وحق ورثة الزوجة من طلبها:-

• ولا تستحق النفقة الزوجية – والتي لم يصدر حكم قضائي بهـا أو يتفق عليها – في تركة الزوج بعد وفاته إلا إذا كانت قد استدانتها بـإذن الزوج أو أمر القاضي حيث يكون للدائن الرجوع بما أداه للزوجـة علـى تركة الزوج، فمجرد الحق في النفقة الزوجية لا يستحق في تركة الزوج اعتبارا من تاريخ الوفاة لانقطاع علاقة الزوجية بالوفاة حتى لو قام دليل على امتنـاع عن الإنفاق قبل وفاته.

• أما إذا ماتت الزوجة فإن لورثتها – اقتضاء متجمد نفقتها المقضى بها أو المتفق عليها من الزوج.

الإبراء من النفقةالزوجية :-

• والإبراء   الذي يسقط النفقة الزوجية هو الإبراء عن النفقة الزوجية الماضية لا النفقة الزوجية المستقبلة لأن الإبراء لا يكون إلا لدين واجـب الوفـاء و النفقة الزوجية المستقبلة لم تجب فلا تكون دينا فلا تقبل الإبراء، وأيضاً لو أبرأته عما يستقبل من النفقة الزوجية لكان إسقاطاً لشيء قبل وجود سببه لأن السبب هو الاحتباس المتجدد ولم يوجد الاحتباس الذي أوجب النفقة الزوجيةالمستقبلة إذ الاحتباس يتجـدد آن بعد آن،

وذلك كله إلا إذا كان الإبراء مقابل الطلاق فيجوز أن يـشمل النفقة الزوجية الماضية المستحقة أو المقضي بها أو المتفق عليهـا وكـذا النفقة الزوجية المستقبلة على أن يتم إيقاع الطلاق في الحال في مقابل الإبراء.

• وكما لا يصح الإبراء عن النفقة الزوجية المستقبلة لا تصح هبتها لأن هبة الدين لمن عليه الدين إبراء إلا أن هذه القاعده يرد عليها اسـتثناء هـو جواز الإبراء عن نفقة مستقبلة في حدود شهر.

مدی اعتبار الإقرار باستلام النفقة الزوجية من قبل الإبراء منها:-

• ولا يدخل في مفهوم الإبراء عن النفقة الزوجية المستقبلة إقـرار الزوجـة باستلامها النفقة الزوجية المستحقة إلا إذا أقامت الدليل على أن هذا الإقـرار كـان وليد إكراه أو نحوه.

• وتأخذ نفقة المطلقة خلال فترة العدة ذات الأحكام المقررة لنفقـة الزوجة لأن المطلقة خلال فترة العدة زوجة حكماً إلى أن تنقضي عـدتها من الطلاق شرعاً فينشأ حقها في نفقة العدة من هذا التاريخ.

عدم سماع دعوى النفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة:-

• كما يقتضي القول بأن مقتضى كون دين النفقة الزوجية من الديون القويـة التي لا تسقط إلا بالأداء كان يتعين معه القول أن قيام الزوجة بالمطالبـة بالنفقة اعتباراً من تاريخ الدعوى لا يسقط حقها في العودة للمطالبة بما كان مستحقا لها من نفقة عن أي مدة سابقة على رفع دعواها الأولى بـدعوى جديدة ،،،

إلا أن القانون منع  سماع دعوى النفقة الزوجية عن مدة ماضية بأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع دعوى المطالبة بها بحيث يشكل تاريخ رفع الدعوى اليوم الأخير من السنة المطالب بالنفقة عنها.

• وأخذا بقاعدة جواز تخصيص القضاء فقد نص على عدم سماع  دعوى النفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

• وعلى ذلك فإذا أودعت الزوجة صحيفة دعواها للمطالبة ب النفقة الزوجية في أول أكتوبر سنة 2020 على سبيل المثال وادعت امتناع الزوج عـن الإنفاق عليها اعتباراً من أكتوبر سنة 2015 وأقامت الـدليل على ذلـك قضت لها المحكمة ب النفقة الزوجية عن مدة تبدأ من أكتوبر سنة 2019 وعدم سماع الدعوى عن المدة من أكتوبر سنة 2015 حتى سبتمبر سنة 2019

• والحكم الصادر بعدم سماع  دعوى النفقة الزوجية تكون حجيته قاصـرة على المدعي وموقوتة بخلوها من مسوغ السماع.

• والدفع بعدم سماع دعوى النفقة الزوجية من الـدفوع الموضـوعية والمتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

• والسنة المقصودة هنا هي السنة الهجرية وليست السنة الميلاديـة لأن هذا النص لا ينصرف إليه حكم المادة ٢٣ من القانون رقم ٢٥ لـسنة ۱۹۲۹ المعدل ولا نص المادة الأولى للقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.

مدى جواز المطالبة بمتجمد النفقة الزوجية المتفق عليها رضاء والمدة المطالبة بها

(مدى سريان الحظر من السماع على النفقة المفروضة رضاء):-

• ولقد ثار الخلاف بخصوص   عدم سماع الدعوى – من حيث ما إذا كان ينصرف إلـى النفقة الزوجية المفروضة اتفاقاً أو قضاء أو تلك التي لم تفرض بعد فذهب البعض إلى أن النهي الوارد بالمادة يشمل الحالتين بينما ذهب رأي آخر إلى أن النهـي ينصب على النفقة الزوجية التي لم تفرض رضاء أو قضاء حيث أنه إذا كانت النفقة الزوجية المتفق عليها ثابتة بورقة عرفية جاز المطالبة بها لمدة ماضية أكثـر مـن سنة.

• ونحن وإن كنا نتفق مع هذا الرأي الأخير فيمـا يتعلـق ب النفقة الزوجية المفروضة قضاءاً مع تسليمنا بالقاعـدة القائلـة أن المفـروض رضـاءاً كالمفروض قضاءاً إلا أننا نختلف معه فيما يتعلق ب النفقة الزوجية المفروضة رضاء إذ لا يسوغ تمكين الزوجة من النكاية بالزوج بطريق إهمال المطالبة ب النفقة الزوجية المتفق عليها رضاء لعدد قد يطول من السنين ثـم مباغتتـه بالمطالبـة بالمتجمد دفعة واحدة إضراراً به ،،

وخاصة أن القاعـدة الـشرعية أن دفـع الضرر أولى من جلب المنفعة وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في على أن الحكمة من تقرير مبدأ عدم السماع أن صاحب الحـق لن يضار بهذا الحكم خاصة أنه ليس هناك ما يمنعه من المبادرة إلى طلب حقه حتى لا تمضي عليه سنة فأكثر ولأن في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى ،،

احتمال المطالبـة بـسنين عديدة وخاصة أن العمل قد أبان استخدام هذه الدعوى كسلاح لإرهـاق الأزواج وإلحاق الضرر بهم وهو ما يتكرر حدوثه من تجزئة متجمد نفقة الزوجة في دعاوى الحبس للحصول على تكراره، وعلى ذلك فإننا مع الرأي القائل بأنه إذا كانت النفقة الزوجية المطلوبة متفق عليها بورقة عرفية فلا يجوز المطالبة بالمتفق عليه لمدة تزيد على سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

• ويشترط المشرع أن تكون السنة المطالب ب النفقة الزوجية عنـهـا سـابقة مباشرة على تاريخ رفع الدعوى، وعلى ذلك فلا يجوز للزوجة المطالبة ب النفقة الزوجية عن مدة سنة سابقة على رفع الدعوى طالما أنها لم ترفع دعواها في اليوم الأخير من تلك السنة التي تطالب ب النفقة الزوجية عنها ومثال ذلك إذا أقامت الزوجة الدعوى في 1/5/2000 تطالب ب النفقة الزوجية عـن المـدة مـن ۳/۱/١٩٩٥ حتى 29/٢/1996 كانت هذه الدعوى غير مسموعة طالما أنها أقيمت بعد 29/٢/1996 وهكذا.

 

المقاصة في دين النفقة الزوجية :-

• وللزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكـم بـه عليه ك النفقة الزوجية وبين دين ثابت له قانونا على الزوجة، إلا أن المحكمة في قضائها بالمقاصة يتعين عليها ألا تحكم بما يستغرق مبلغ النفقة الزوجية المقضى به للزوجة كله أو أغلبه وإنما يكون ذلك في حدود ما يتبقى معه للزوجـة من النفقة الزوجية ما يفي بحاجتها الضرورية مثل المأكل والملبس والمسكن،

كما أن للزوج أيضا أن يطلب بطريق الدفع في دعوى النفقة الزوجية أو بدعوى جديدة إجراء هذه المقاصة فيما بين ما تكون الزوجة قد حصلت عليه منه من النفقة الزوجية بمقتضى حكم النفقة الزوجية المؤقتة – أن كان – وما قضى به عليه كنفقة نهائيـة إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتي في المقدار بمراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفي بحاجة الزوجة الضرورية أيـضاً طبقا للنص، وتختص محكمة الأسرة نوعياً بالفصل في تلك الدعوى أو ذلـك الدفع.

استدانةالنفقة الزوجية :-

• ويجوز للزوجة اقتراض النفقة الزوجية المحكوم بها ضد الزوج من الغير ويكون للغير الحق في الرجوع بالدين على الزوج مباشرة طالمـا كانـت المحكمة قد أذنت في الحكم للزوجة باستدانة النفقة الزوجية،

ولا يجـوز التـصريح بالاستدانة في الحكم إلا إذا طلبته الزوجة صراحة في الدعوى، ومن فوائد التصريح بالاستدانة أنه إذا توفى الزوج أصبحت النفقة الزوجية دينا للزوجـة فـي تركة الزوج ويشترط لإجابة طلب التصريح بالا – انة أن يكون للزوجة مصلحة فيه.

• وكما تكون الاستدانة بقضاء القاضي فأنها تجوز باتفاق الطـرفين وتسرى عليها ذات الأحكام.

الحكم ب النفقة الزوجية نافذا فوراً:-

• والحكم الصادر فى  النفقة الزوجية يكون مـشمولاً بطبيعتـه بالنفـاذ المعجل ولا يترتب على الطعن عليه بطرق الطعن إيقاف التنفيذ (المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠).

التنازل عن حكم النفقة الزوجية :-

• إلا أن المقرر شرعاً أن للمحكوم لها ب النفقة الزوجية أن تتنازل عـن الحـكـم الصادر لها بها حيث يسقط حقها فيما قضى لها به اعتباراً من تاريخ التنازل إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 145 من قانون المرافعات والتي مقتضاها “أن التنازل عن الحكم هو تنازل عن الحق الثابت به”، إلا أن هـذا التنازل لا يحول دون المتنازلة ومعاودة المطالبة ب النفقة الزوجية عن المدة التاليـة للتنازل.

قواعد تنفيذ الأحكام الصادرة فى النفقة الزوجية :

• ورغم نفاذ أحكام النفقة الزوجية نفاذاً فورياً عقب صدورها واستيفاء إجراءات إعلانها إن كانت غيابية، إلا أن ذلك لا يحول دون المحكوم ضده أو المحكوم له بغير جميع طلباته والطعن علـى الحكـم بطـرق الطعـن المقررة،،،

فللمحكوم ضده أو بغير جميع طلباته الطعن على الحكم الصادر ب النفقة الزوجية بطريق الاستئناف عملاً بالمادة 56 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ وهذا الطريق الأخير هو آخر المطاف بالنسبة لحكم النفقة باعتباره حكما لا يجوز الطعن عليه – كقاعدة عامة – بطريق النقض.

كيفية تنفيذ أحكام النفقة الزوجية

1ـ النفقة المؤقتة تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية
وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج

وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة.

2 ـ النفقة الزوجية حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم
أى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة

إما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .

3ـ سداد النفقة :
ـ قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بأنذار رسمى على يد محضر أو بعرض البلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس

امام المحكمة فالمقرر قانونًا أنه فى دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى

انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى.

4ـ دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج :
ـ وحيث أن المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه :-

“إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها

جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها

ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله”.

ـ ويستند فى ذلك الى حديث الرسول [على الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته] ومن ثم جعل الأحناف امتناع المدين

بعد ثبوت الدين وأمر القاضى بالأداء عن الوفاء من مماطلة يكون الحبس زجر له ـ

وكذلك تسمع عن المبالغ التى تأخذ حكم النفقات ، عدا المؤخر والمتعة.

ـ وشروط التنفيذ بالحبس هى :
1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.
2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.
3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.
4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء
بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.

ـ واذا استحقت النفقة الزوجية بموجب حكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء

وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع ، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.

5 ـ المتعة و مؤخر الصداق لا تسمع فيهما دعوى الحبس
ـ ومن حيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000

بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه :

(إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها

جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها

ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً).

ـ مؤدى هذا النص ان دعوى الحبس لاتقام الافى دعاوى النفقات ومنها النفقة الزوجية والعدة والصغار والاقارب

والاجور لانها فى حكم النفقات وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.

ـ أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تاخذ حكمها وكذلك الحال لمؤخرالصداق فإن البين من استقراء نص المادة 76 مكرر

من القانون رقم واحد لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة دعوى

من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع

ولما كان هذا النص قد خصص هاتيك الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس

عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .

6ـ إبطال مفروض نفقة زوجية للنشوز :
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه

(إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع

وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ).

وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته

ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها

بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص.

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها

حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً

المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط النفقة الزوجية إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت النفقة الزوجية

من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

[قوانين الأحوال الشخصية لأشرف مصطفى كمال ـ طبعة 90/91 ص158]

7ـ نشوز الزوجة لايسقط حق الزوجة فى المؤخر اوالمتعة :
ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها

ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها.

8ـ تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع الأولى :
وحيث أنه وفقاً لنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم

إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية

عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.

واذا ثبت فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم طبقاً للشهادة المستخرجة من قسم الشرطة بشأن تحرير مذكرة ( محضر) بفقدها

والذى تطمئن به المحكمة من ضياع الصورة التنفيذية الأولى ، الأمر الذى يكون من حق المدعى اللحصول على صورة تنفيذية ثانية من الحكم.

الطعن في الحكم الصادر بفرص النفقة الزوجية :-

ورغم أن القاعدة العامة المعمول بها في نطاق نصوص قـانون المرافعات المدنية والتجارية تقتضى وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه إذا تحققت شروط إعمال المواد المذكورة إلا أن المشرع خرج على تلـك القواعد بمقتضى المادة 87 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠0 بالنص علـى

عدم جواز وقف إجراءات التنفيذ رغم الاستشكال في أحكام النفقات خروجا على القاعدة العامة المقررة في إطار قانون المرافعات المدنية والتجاريـة في المواد ٣١٢ وما بعدها من حيث قدرة الإشكال الأول على وقف التنفيذ وعلى ذلك فإن قيام المحكوم ضده برفع استشكال في حكم صادر بالنفقة الزوجية أو أولاد أو والدين أو أقارب لا يترتب عليه وقف تنفيذه كما هو متبع بالنسبة لأثر الاستشكالات في مجال المنازعات المدنية.

حبس الزوج الممتنع عن سداد دين النفقة الزوجية (دعوى الدفع أو الحبس):-

• وقد أعطى المشرع بمقتضى القانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المحكوم له بالنفقة (نفقة زوجة أو عدة أو أقارب والأجور وما في حكمهـا كمـصروفات العـلاج والتعليم… إلخ) الحق في أن يقيم الدعوى ضد الصادر ضده الحكم بطلب حبسه (وهو الزوج أو القريب في هذا المقام) لامتناعه عن الوفاء بما قضى به ضده من نفقة ،،،

إذ نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٠.

حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية الحبس في متجمد النفقة الزوجية :-

• على أنه “إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقة والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها”،

ومتى ثبـت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمـت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد على 30 يوماً، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لمصلحته الحكم فلا تنفذ العقوبة وذلـك دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.

النفقات الجائز الحبس في حالة الامتناع عن سدادها:-

• ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيهـا هـذه المـادة الـسير فـي الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات ما لـم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى، وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بـسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمـادة (۲۹۳) مـن قـانون العقوبات إستنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها،

فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه”.

السند الشرعي لجواز الحبس في النفقة الزوجية:-

• والسند الشرعي لهذا النص هو قوله (ﷺ) “لي الواجد ظلم يحـل عرضه وشكايته” أي أن إمساك وشح من بيده المال عن الإنفـاق رغـم يساره ظلم منه لمستحق النفقة يبيح زجره وعرض أمره علـى القاضـي وشكايته له.

هل يجوز الحكم بحبس ولى المال في دين النفقة الزوجية؟

• ولا غرو في أن نطاق تطبيق نص المادة 76 مكرر من حيث الأشخاص يقتصر على صدور الحكم بالفرض على الملتزم بـه أي ضده وفي أمواله الخاصة حيث استخدم النص عبارة

“إذا امتنع المحكوم عليه” وعلى ذلك فإنه لا يجوز صدور الحكم بالحبس ضد عديم الأهليـة فإذا صدر الحكم بفرض النفقة الزوجية أو ما أشابه في أموال القاصر وامتنع ولـی المال أو الوصي عليه أو القيم عن أداء ما قضى به الحكم الصادر بالفرض

– فإننا نرى – أنه لا يجوز الحكم ضده بالحبس للامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بالفرض وذلك لكون الحكم المذكور لم يصدر ضد ولـى المـال شخصياً أي بعبارة النص فإن الحكم لا يعد قد صدر على المحكوم عليـه بالفرض وإنما هو فقط صدر في مواجهته باعتباره أمـين علـى أمـوال القاصر والمشرف عليه والمتولي فقط لإدارته،

حيث يكون لمحكمة الأسرة دائرة الولاية على المال إذا ما امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ب النفقة الزوجية عقابه بالأساليب، المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 119 لـسنة ١٩٥٢ كالعزل أو الوقف أو الحد من صلاحياته وهكذا دون جواز حبسه بالتطبيق لحكم المادة 76 مكرر سالفة الذكر، وذلك إلا إذا ثبت لمحكمة الحـبس أن تحت يد ولى المال أموال للخاضع للولاية يمكن دفع المطلوب منه فورا في الحال بعد التحري عن ذلك بكافة الطرق.

صاحب الصفة من طلب الحبس :-

• كما يتعين أن تتوافر شروط قبول الدعوى فــي المـدعى وهـى الأهلية والصفة والمصلحة، ومن خلال هذا الطرح يتعين القول أنه إذا مـا استحصلت ذات اليد على الصغير على حكم بفرض النفقـة لـه فـأمتنع المحكوم ضده عن تنفيذه ،،،،

وكان الصغير قد بلغ سن المخاصـمة القـضائية المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنه ۲۰۰۰ خلال الفترة الواقعة بين صدور الحكم بالفرض واقامة دعوى الحبس وجب إقامة الدعوى بالحبس في هذه الحالة من الصغير شخصيا باعتباره الصادر لصالحة الحكم بالنفقة بحيث أنه إذا أقيمت الدعوى بالحبس من ذات اليد كانت غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة.

المحكمة المختصة نوعيا بدعوى الحبس:-

• والمحكمة المختصة نوعياً بنظر دعوى الحبس هي محكمة الأسرة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة ٢٠٠٤.

شروط قبول دعوى الحبس في متجمد النفقة الزوجية :-

• ويشترط للقضاء بالحبس وفق حكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ ستة شروط:-

1) أن يكون الفرض قد تقرر بحكم قضائي بالمعنى الاصطلاحي للحكم القضائي، أي أن يكون صادراً في منازعة حـول الفـرض تـولى القاضي سلطة الفصل فيها بمقتضى وظيفته القضائية وليس بصفة” الولائية أو الإدارية، وعلى ذلك فلا يعد الحكم الصادر بإلحـاق مـا اتفـق عليـه الخصوم شفاهة أو كتابة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه واعتباره فـي قوة السند التنفيذي حكما قضائياً في مفهوم المادة 76 مكـرر يتـوافر بـه الشرط الأول من شروط الحكم بالحبس.

هل يجوز الحبس بمقتضى عقد بالتصالح على النفقة الزوجية؟

كما لا يعد محضر الصلح التي أوجبت المادة الثامنة من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ إلحاقه بمحضر الجلسة المتضمن ما يتصالح عليه الخصوم به وجعله في قوة السند التنفيذي مما يتوافر به الشرط الأول من شروط الحكم بالحبس باعتبار أن النصوص الجزائية المقيدة للحريـات مما لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها طبقاً للقواعد العامة.

2) أن يكون الحكم صادر في مادة من مواد النفقات (النفقة الزوجية أو نفقة العدة أو نفقة الصغير أو نفقة أقارب) أو بتقرير أجر حضانة أو رضاعة أو نفقات تعليم أو علاج أو أجر خادم وهكذا، إلا أنه يخرج عن هذا المفهـوم الأحكام الصادرة بالمتعة فلا يجوز حبس الممتنع عن سدادها.

3) أن يكون الحكم الصادر نهائياً (أي استئنافياً أو انتهـت مواعيـد استئنافه، بعد إعلانه إذا كان قد صدر في غيبة الخصم) أو سـبق الطعـن عليه بالاستئناف الذي تخلف المستأنف فيه (المدعى عليه في دعوة الحبس) عن الحضور إذ يعتبر الاستئناف في هذه الحالة كأن لم يكن بقوة القـانون وتزول صحيفة الاستئناف ويضحى الحكم المستأنف الـصادر بـالفرض نهائياً وذلك كله إعمالاً لصريح نص المادة 76 مكرر من القانون رقـم 1 لسنة ۲۰۰۰.

وجوب تقديم الصورة التنفيذية من الحكم الصادر بفرض النفقة الزوجية:-

ويتعين الإشارة إلى وجوب قيام المدعية بتقديم الصورة التنفيذيـة للحكم الصادر بالفرض إذ لا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية طبـق الأصل.

4) أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، ويعد امتناع المحكـوم ضده عن سداد المقضي به بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي طبقاً لقواعـد إعلان الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية قرينه على الامتناع عن التنفيذ.

أثر الطلاق على الإبراء بعد صدور الحكم في دعوة الحبس:-

كما يتعين الإشارة إلى أنه إذا كانت المدعية قد سبق طلاقهـا علـى الإبراء بعد صدور الحكم بالنفقة فإن الحق موضوع الحكم الصادر بالنفقـة يكون قد سقط وهو ما ينطوي على تنازل عن ذلك الحكم ومن ثم لا يصلح سندا لطلب الحبس.

5) أن تثبت المدعية أن المدعى عليه (المحكوم ضده) قـادراً علـى سداد ما حكم به عليه.

وجوب إجراء تحريات مستقلة عن قدرة المحكوم ضده على السداد:-

ولها أن تثبت ذلك بكافة طرق الإثبات ويقبل فـي ذلـك التحريـات الإدارية والبينة الشرعية من رجلين أو رجل وإمرأتين.

• كما يتعين الإشارة إلى أنه يجب على المحكمة التي تنظر دعـوى الحبس اتخاذ إجراءات مستقلة غير تلك اتخذت في دعوى النفقة الزوجية لإثبـات ونفي قدرة الزوج أو المحكوم ضده على وجه العموم عن الوفاء بالمحكوم به، وذلك لاستقلال كل من الدعويين عن الأخـرى وباعتبـار أن يـسار المحكوم ضده مما يتغير.

دور النيابة العامة في التحري عن يسار الزوج:-

• وقد نصت المادة (٢٣) من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظـيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه “إذا كان دخـل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده وجب على المحكمة أن تطلب من النيابـة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد،

وتباشـر النيابـة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن… ويجب على النيابة العامـة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمـة إليهـا ويتعين الإشارة إلى أن تكليف المحكمة للنيابة العامة بإجراء تحقيق دخـل المطلوب الحكم عليه

بنفقة رهن بتوافر شرطين:-

الأول:- إلا يكون في الأوراق ما يكفي لتحديده.

وثانيهما:- أن يكون ما توافر بالأوراق من أدلة على دخل المطلوب الحكـم عليه محل منازعة جديه.

فإذا تخلف أي من الشرطين أو كانت المنازعة غير جدية أرتفع عن المحكمة الالتزام بتكليف النيابة العامة بالتحقيق.

• وقد تضمن نص المادة (٢٣) من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ في الفقرة الرابعة منها النص على عدم جواز استخدام ما تسفر عنه تحقيقـات النيابة بهذا الخصوص في دعوى أخرى غير التـي أجريـت التحقيقـات بسببها. أما إذا توافر الشرطان مجتمعان التزمت المحكمة بتكليف النيابة العامة بتحقيق دخل المطلوب الحكم عليه فإن هي لم تفعل أضحى الحكـم باطلاً لصراحة النص وذلك لتصدير صيغة الوجوب فيه.

• ويتعين أن تباشر النيابة العامة بنفسها تحقيق دخـل المطلـوب الحكم عليه فلا يجوز لها تكليف جهة الإدارة (المباحث أو شيخ الحـارة) بتحقيق ذلك الدخل إلا أن ذلك لا يحول دون النيابة والاستعانة بالمعلومات المتوافرة لدى جهة الإدارة عن طريق سؤال المعنيين بذلك التحقيق الذي تجريه بهذا الخصوص، ،،،

وهذا هو ما يتفق وقصد المشرع مـن نقـل مسئولية التحري عن دخل المطلوب الحكم عليه من جهـة الإدارة إلـى النيابة العامة وفق ما كان يجرى عليه الحال إيان تطبيق نصوص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1931 الملغاة بمقتضى القـانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ حيث لوحظ أن النظام السابق كـان ينطـوي علـى ثغرات عديدة دعت المشرع إلى ضرورة تلافيها بإسناد هذه المهمة إلـى النيابة العامة.

• ويجوز أن يتولى تحقيق دخل المطلوب الحكم عليه أي من أعضاء النيابة العامة فلا يشترط درجة وظيفية معينة فيمن يتولى ذلك التحقيـق إلا أنه لا يجوز انتداب جاويش الاستيفاء لإجرائه وهو ما يرمز إليه بالحروف “ج.أ” باعتباره ممن يتبعون جهات الإدارة (الشرطة) بصفة مباشرة.

• وقد أوجب نص المادة ٢٣ سالفة الذكر علـى كافـة الجهـات الحكومية وغير الحكومية إفادة النيابة العامة التي لها الاستعلام مـن تلـك الجهات – بما تحت يدها من معلومات عن دخل المطلوب الحكـم عليـه طالما كانت تلك المعلومات منتجة في تحديد دخل المدعي عليه،،،

وعلى ذلك فإن لم تكن تلك المعلومات مفيدة أو منتجة في ذلك التحديد كـان للجهـات المطلوب منها الامتناع عن إفادة النيابة العامة بها، إلا أن المرجـع فـي تحديد ما إذا كانت المعلومات المتوافرة لدى الجهات المعنية منتجـة مـن عدمه هو النيابة العامة ذاتها المنوط بها إجراء التحقيق.

• وقد أوجب نص المادة ٢٣ المطروحة على النيابة العامة أن تنهي تحقيق دخل المطلوب الحكم ضده ب النفقة الزوجية خلال مدة حددها بما لا يجـاوز ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إخطار وصول إخطار المحكمة للنيابة بذلك وليس من تاريخ صدور قرار المحكمة بتكليف النيابة بالتحري عن دخـل المدعي عليه،،،

وغني عن البيان أن مدة الثلاثين يوماً رغم وجوبها إلا أنها تعد من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها سـوى مؤاخـذة عضو النيابة المنوط به التحقيق أن كان لذلك وجه.

• وقد حرص المشرع في الفقرة الثالثة من المادة ٢٣ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ على النص على مراعاة أحكام نصوص قانون سرية حسابات البنوك رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ عند تحقيق دخل المطلوب الحكم ضده فأوجبت في حالة الحاجة إلى الوقوف على أرصدة المطلوب الحكم ضده لدى البنوك إتباع أحكام ذلك القانون ،،

فلا يجوز للنيابة العامة الاستعلام عن أرصدة المحكوم ضده لدى البنوك ولا تدخل البنوك بالتالي في مفهوم الجهات الحكومية أو الغير حكومية التي أوجبت عليها نص المادة ٢٣ إفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ولا يكون معه مـن ثـم أمـام المدعي في الدعوى سوى أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر دعـوى الحبس سوى إصدار حكم قضائي بالاستعلام عن أرصدة البنوك على النحو السابق تناوله سلفا.

6) أن تأمر المحكمة الزوج أو الملزم ب النفقة الزوجية بالوفاء ويمتنع إذا كان حاضراً، وعليها إعلانه بالأمر بالسداد أن كان غائب على أن يتضمن الإعلان ثبوت قدرة المدعى عليه على الأداء وضرب أجل له للسداد هو الجلسة التالية وتكون صيغة الأمر بقرار يصدر من المحكمة وليس بحكـم منها ،،

ويثبت في محضر الجلسة بالصيغة الآتية: “لثبوت قدرة المدعى عليه على دفع مبلغ… مليم… جنيه، محل التداعي أمرتـه المحكمـة بـسداده والتأجيل لجلسة // لإعلانه بأمر الدفع” وذلك إذا كان المدعى عليه غائباً أما إذا حضر بالجلسة صدر الأمر في مواجهته دون حاجة إلى إعلان.

• ولا يجوز أن يختلط مفهوم أمر الدفع في هذا المقام وأمر الأداء الوارد تنظيمه في المواد من ٢٠١ وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية لاختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر والأحكـام المتعلقة بهمـا والأثـر المترتب على كل منهما.

• ولا يغني عن الأمر بالأداء أن يكون حكم النفقة مأموراً فيه بالأداء كما لا يغني عنه أن يكون المدعي عليه قد أقر بالدين.

• ومتى صدر الأمر بالدفع فلا يجوز للمحكمة العدول عنه أو المناقشة فيه.

• ولا يشترط أن يكون أمر الدفع مسبباً.

• فإذا توافرت الشروط والإجراءات السابقة حكمت المحكمة بحـبس المحكوم ضده ب النفقة الزوجية مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً تحتسب من تـاريخ إلقاء القبض عليه إلا أن للمحكمة أن تحكم بأقل من تلك المـدة وتقـضي بالحبس لمدة أقصر.

• ويتعين الإشارة هنا إلى مشكلة عملية تطرح نفسها في العمل كثيراً وهي أن يعرض الملتزم ب النفقة الزوجية سداد جزء من المستحق ويطلـب إمهالـه لسداد الباقي فتقبل الزوجة ذلك ويتكرر من الـزوج سـداد أجـزاء مـن المستحق فإذا تخلف عن سداد أحد الأقساط كان للمحكمـة إمهاله ثم القضاء بحبسه نظير امتناعه عن سداد الباقي ،،

على أن يستنزل من منطوق الحكم ما تم سداده بالفعل من المبلغ المحكوم بـه، وقـد تـرفض الزوجة الاستمرار في قبول السداد على أقساط رغـم سـبق موافقتهـا وتقاضيها لبعض الأقساط وتطلب حبس الزوج في باقي المستحق لها ،،

ونحن نرى أنه في هذه الحالة يكون للمحكمة رفض دعوى الحبس وذلك لتخلف الشرط الثالث من شروطها حيث لا يكون الزوج قد امتنع عن الوفاء فضلاً عن أن في سداده ما يدل على عدم مطلة الأمر الذي لا يحل معه شكايته إلا أن ذلك أيضاً لا يسقط حق المدعية في طلب حبس الزوج إذا ظهر للمحكمة مطلة في سداد الباقي.

أثر الحكم النهائي بنشوز الزوجة على دعوى الحبس:-

• كما يتعين الحكم برفض الدعوى أيضاً إذا قدم المدعي عليـه إلـى قاضي الحبس حكماً نهائياً بإثبات نشوز الزوجة المدعية ووقف نفقتها خلال المدة محل دعوى الحبس أي خلال المدة التي أقيمت دعوى الحبس بسبب امتناع المدعي عليه عن سداد المستحق عليه خلالها كنفقة للمدعيـة ،،

بمـا استوجب إقامتها للدعوى بطلب حبسه عنها وذلك لدلاله الحكـم النهـائي الصادر بإثبات النشوز على عدم مديونية المدعى عليه للمدعية بالمبلغ محل دعوى الحبس المطروحة حيث يعتبر الحكم الصادر بإثبات النشوز قد أزال الحجية المؤقتة للحكم الصادر بالنفقة بما تسقط معه موجبات تنفيذه.

أثر الإدعاء ببراءة الذمة في دعوى الحبس:-

• أما إذا دفع المحكوم عليه دعوى الحبس ببراءة ذمته مـن المبلـغ المحكوم به وقدم دليلاً على ذلك أوراق رسمية أو عرفية غيـر مجـحـودة للإثبات كان على المحكمة تحقيق هذا الدفع على وجه السرعة باعتباره طلباً عارضاً والفصل فيه قبل الحكم في دعوى الحبس.

• إلا أنه لا يجوز إثبات براءة الذمة باستخدام وسيلة “اليمين الحاسمة” باعتبار أن المنازعة في التنفيذ بغرض وقفه مما لا محل لها إلا من خلال الاستشكال في التنفيذ على حين أن الأثر الواقف للإشكال لا مجال لإعماله في دعاوى الأحوال الشخصية.

• والعقوبة في دعوى الحبس لا تتجزأ فإذا دفع المحكوم عليه بعـض المبلغ المستحق فلا يترتب على ذلك إنقاص العقوبة بمقدار ما يقابله مـن المدة المحكوم بها، إلا أن ذلك لا يحول دون القاضي والحكم بالحبس لمدة تقل عن مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها باعتبـار أن المدة الواردة بالنص تمثل الحد الأقصى للعقوبة دون حدها الأدنى.

• وإذا أحضر المدعى عليه كفيلا بالجلسة التـزم بالسداد اســتكتبته المحكمة تعهداً كتابياً يثبت بمحضر الجلسة بأنه يلتزم مع المحكـوم عليـه بالتضامن في تنفيذ الحكم ودفع جميع المبالغ المحكوم بها وتقضي بـرفض الدعوى أو بانتهائها.

• أما إذا أثبت المحكوم ضده عدم قدرته على سداد المفروض حكمت المحكمة برفض دعوى الحبس.

تنفيذ الحكم الصادر بالحبس:-

• فإذا صدر الحكم بالحبس كان على المنوط بالتنفيذ عند القبض على المحكوم ضده أن يطلب منه أولا دفع المبالغ المحكوم بها فإن دفعها أخلي سبيله وتسلم المبالغ إلى الطالب بإيصال يعطي للمحكوم عليه ويؤشر بذلك على الحكم الصادر بالحبس.

الكفالة من سداد المقضي به لتوقي الحبس:-

• وان قدم كفيلاً واعتمده الطالب أخلى سبيله أيضا بعد أن يأخذ على الكفيل تعهد كتابي على أن يضمن المحكوم عليه بالتضامن فـي الحـكـم الصادر عليه ودفع جميع المبالغ المحكوم بها ويصدق علـى الإمـضاء بمعرفة المنوط بالتنفيذ ثم يسلم إلى المحكوم له.

• ويجوز الحبس حال الامتناع عن الوفاء بأي عنصر من عناصـر النفقة سواء كان نفقة المأكل أو الملبس أو أي من الأجور أو المصروفات وهكذا عدا المتعة فهي تخرج عن هذا النطاق لخلو النص وكخروجها عن مفهوم النفقات أو الأجور.

• ويجوز للمدعية أن تعدل طلباتها بقصر المطالبة على مبلغ يقل عن المطلوب بصحيفة الدعوى في حالة عجز المدعى عليه عن السداد ويتبـع في هذا الشأن القواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجاريـة فيمـا يتعلق بإعلان الطلبات المعدلة على أن يعاد أمر المدعى عليه بسداد المبلغ المعدل في مواجهته أو بإعلانه.

الحكم الصادر بالحبس لا تبرأ به ذمة المحكوم ضده من دين النفقة الزوجية :-

• والحكم الصادر بالحبس وتنفيذه لا تبرأ به ذمة المحكوم ضده المدين فيظل للمحكوم لها ب النفقة الزوجية الحق في التنفيذ بالمبلغ المحكوم به بجميع الطرق المعتادة.

• ويتعين نظر دعاوى الحبس على وجه السرعة وأن تكون المسافة الزمنية بين الجلسات قصيرة نظراً للطبيعة الخاصة لتلك القضايا.

المقادير الجائز الحجز عليها من مرتبات الموظفين المحكوم ضدهم فى  النفقة الزوجية

• ولما كانت دعاوى الحبس وفقاً لنموذجها المنصوص عليه في المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ – في رأينا – مـن دعـاوى التنفيذ الموضوعية الأمر الذي نرى معه وقد استحدث قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ في المادة (١٥) منه نظام قاضي التنفيذ الـشرعي – اعتبارها من الدعاوى التي يختص بنظرها القاضي المذكور بمـا يترتـب عليه من تقرير جواز الطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف.

• كما يجوز نظر دعوى الحبس في سرية “غرفة مشورة” أي في غيـر علانية إعمالا للقاعدة المتبعة في نظر دعاوى الأحوال الشخصية.

• والحكم الوارد بالمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ والمضافة بمقتضى القانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٠ بخصوص الحبس فـي حالة الامتناع عن سداد المقضي به كنفقات أو أجور أو مـا فـي حكمهـا يسري على المسلمين وغير المسلمين المتحدي الطائفة أو الملة أو مختلفيها باعتباره مادة إجرائية تسري على الكافة.

• ويتم تنفيذ الحكم الصادر النفقة الزوجية بالنحو والكيفية المنصوص عليهـا في المواد من ٧١ وما بعدها من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ تنظـيم إجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية وذلك إما عن طريق بنك ناصر الاجتماعي أو باتخاذ إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في القـانون المذكور أو قانون المرافعات المدنية والتجارية.

• وقد أجازت المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰٠٠ جواز الحجز على الأجور أو المرتبات أو المعاشات وما في حكمها تنفيذا للأحكـام الصادرة بالنفقات أو الأجور على النسب التالية:-

(أ) 25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% في حالة وجود أكثـر من واحدة.
(د) 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو إثنين والوالدين أو أيهما.
(هـ) 50% للزوجة أو المطلقة ولولد أو إثنين والوالدين أو أيهما.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليهـا على50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

هل يجوز  اتخاذ إجراءات التنفيذ المدني والتنفيذ بالحبس ضد الزوج الممتنع عن دفع النفقة :-

• ومن المشاكل العملية التي يطرح التساؤل بشأنها في هذا المجال هو عن مدى جواز إقامة الدعوى بطلب الحبس رغم قيام المحكوم لصالحه باتخاذ إجراءات التنفيذ المدني على أموال المحكوم ضده (كالتنفيذ على ما في الجيب أو الحجز على المنقول أو على المرتب أو المعاش لدى جهـة العمل أو الحجز العقاري… وهكذا)

ونحن نرى في ضوء مقتضى تعليمات وزارة الحقانية (العدل) الصادرة في ظل أحكام نصوص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاة (رقم 78 لسنة ١٩٣١) جواز ازدواج طريق التنفيذ المدني والتنفيذ الجزائي بالحبس وفق حكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠0 جزاء لعدم سداد المتبقي في ذمة المنفذ ضده بعد تمام التنفيذ المدني ،،،

وذلك شريطة أن يثبت المدعي في دعوى الحبس بالمتبقي قدرة المحكوم ضده على أداء المتبقي بذات القواعد والوسائل المتبعة في دعوى الحبس المرفوعة ابتداء وتخلفه عن السداد بعد أمره بالأداء ومن ثم فلا يعد التنفيذ عن طريق بنك ناصر الاجتماعي وفق نصوص القانون رقم 11 لسنة ٢٠٠٤ مانعاً من إقامة الدعوى بالحبس لاستيفاء كامل ما قضى به الحكم الصادر بالنفقة مما يزيد عما يتحصله المحكوم لصالحه من البنك المذكور إعمالاً للوائحه الداخلية.

اختصاص المحكمة الجنائية بجريمة الامتناع عن دفع النفقة الزوجية (المادة ٢٩٣ عقوبات) معدلة بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٠ (جريمة هجر العائلة) وشروط انطباقها:-

• تنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات على أنه «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع النفقة الزوجية أو أقاربه أو أصهاره أو أجر حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، كما تنص المادة ٢٩٣ عقوبات على أنه إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما متجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة».

• وقد أضاف المشرع بموجب التعديل الذي أدخل على المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٠ عقوبة جديدة في حالة امتناع المحكوم ضده – للمرة الثانية – بالإدانة هي عقوبة تعليق استفادة المحكوم ضده من الخدمات التي تكون محل استفادة من الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها حتى يقوم بسداد المحكوم به ضده كشراء الأسمدة من الجمعيات الزراعية بالسعر الرسمي أو حدوده أو الإعفاء من شريحة ضريبية، أو الكشف الطبي المجاني… وهكذا.

• إلا أنه يتعين الإشارة إلى عدة أمور أولها عدم جواز تطبيق تعليق الخدمات المشار إليها إلا بعد صدور الحكم بالإدانة الجنائية للمرة الثانية مما لا يجوز معه إعمال تلك العقوبة (تعليق الخدمات) بمجرد صدور الحكم الجنائي الصادر لأول مرة وثانيها وجوب أن يتضمن الحكم الجنائي الثاني بالإدانة مقدار المبالغ المحكوم بسببها ونوعها تحديداً،،،،

وثالثها وجوب إقامة المحكوم ضده إذا ما سدد ما قضى به ضده لدعوى براءة ذمته مما قضى به ضده لتقديمه للجهات التي علقت الخدمات كبنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم له قد قام بتنفيذ الحكم عن طريقه.

• وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمضافة بمقتضى القانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٠ على أنه ،،،

«لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى،،،،

و إذا نفذ الإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة ٢٩٣ من قانون العقوبات استنزلت من الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه».

• وعلى ذلك فإنه يجوز للصادر لصالحه الحكم بأحد الفروض المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ اللجوء إلى القضاء الجنائي للحصول على حكم جنائي ضد المحكوم ضده بالفرض وذلك وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والمادة 293 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٠.

• وعليه فإنه يشترط لجواز إقامة الدعوى الجنائية ضد المحكوم ضده بالفروض المنصوص عليها في المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ الآتي:-

أولاً:- صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع النفقة الزوجية (أوأولاد أوأجورأو نفقة أقارب… دون غيرها من المصروفات…) شريطة أن يكون حكماً منهياً للخصومة إعمالاً لحكم المادة (١٦) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل أو بزيادة نفقة مفروضة بحكم سابق، أما المصروفات فلا تخضع للمادة 293 لعدم النص عليها في المادة المذكورة باعتبار أنه نص جنائي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره.

ثانياً:- أن تقدم شكوى من المحكوم لصالحه أو طلب إلى النيابة العامة لتتولى تحريك الدعوى الجنائية.

ثالثاً:- أن يكون المشكو ضده قد تم تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس وفقاً لحكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.

رابعاً:- أن يستمر المحكوم ضده في الامتناع عن الوفاء بالمبالغ المحكوم بها عليه أو بالباقي منها مدة ثلاثة أشهر- مع ثبوت قدرته على الدفع، الذي يقع على عاتق الشاكي إثباتها أمام القاضي الجنائي وأن تأمره المحكمة بالسداد دون جدوي.

خامساً:- أن يظل المحكوم ضده ممتنعاً عن السداد مدة ثلاثة شهور بعد قيام القاضي الجنائي بالتنبيه عليه بالدفع، الذي يتعين إجراؤه في مواجهته في حالة حضوره أو ثبوت قيام المحكمة بإعلانه به في حالة غيابه.

سادسا:- أن يتوافر القصد الجنائي العام القائم على العلم والإرادة المنصرفين إلى ارتكاب الجريمة.

• وقد أضاف التعديل الذي استحدث بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٠ على المادة ۲۹۳ عقوبات حق المجنى عليه أو وكيله (بوكالة خاصة) أو لورثته أو وكيلهم وكذا لبنك ناصر الاجتماعي حال تداول الدعوى الجنائية في التصالح مع المتهم ورتب أثرا لهذا التصالح أن تقضى المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية،،،

فإذا ما تم التصالح بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة أمرت النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو كان الحكم الصادر بها قد أضحى باتاً وذلك كله شريطة أن يقدم المتهم ما يدل على براءة ذمته وما قضى ضده بسبب امتناعه عن أدائه سواء للمحكوم له أو ورثته أو بنك ناصر الاجتماعي.

• وتسرى ذات القواعد إذا قدم المحكوم ضده كفيلاً قبله الدائن.

حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية المادتين 1 من القانون 91 لسنة ۲۰۰۰ و۲۹۳ من قانونات العقوبات:-

• فإذا توافرت هذه الشروط يصدر الحكم من القاضي الجنائي ضده (السابق الحكم عليه بالحبس من المحكمة الشرعية) مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا ما رفعت بعد الحكم الجنائي على المحكوم ضده دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة إعمالاً لحكم المادة ٢٩٣ عقوبات.

استنزال عقوبة الحبس من العقوبة الجنائية:

• فإذا كان المحكوم ضده بالحبس وفقاً لحكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ قد تم تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة ٢٩٣ من قانون العقوبات – وجب عند التنفيذ – استنزال عقوبة الحبس السابق تنفيذها من مدة عقوبة الحبس الجديدة المقضى بها وفقاً للمادة ۲۹۳ عقوبات،

أما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالغرامة وليس بالحبس وجب – عند التنفيذ – بسداد الغرامة أن يخصم منها مبلغ خمسة جنيهات عن كل يوم تم سجن المحكوم عليه بالفرض وفقاً للمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ والمضافة بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰00 و على ذلك،،،،

فإذا كان قد أمضى مدة الحبس ومقدارها ثلاثين يوماً مثلا وجب خصم مبلغ ١٥٠ جنيه من مقدار الغرامة التي يكون قد صدر بها الحكم الجنائي ضده وفقاً للمادة ۲۹۳ عقوبات.

• وقد أعطى المشرع للمحكوم ضده جنائياً فرصة التخلص من العقوبة الجنائية حتى بعد أن يصبح الحكم الجنائي الصادر ضده نهائياً حيث نص في عجز المادة ۲۹۳ عقوبات على أنه إذا أدى المحكوم ضده ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

• ويتعين الإشارة إلى أنه يجوز للمحكوم ضده بمقتضى الحكم الجنائي بالحبس الاستشكال في تنفيذه أمام القاضي الجنائي طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

مدى حق ورثة الزوجة في حبس الزوج في متجمد نفقتها:-

• ونرى أنه لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة الدعوى بحبس الزوج في دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته دون خلفه العام ،،

وذلك باعتبار أن الحبس لعدم أداء النفقة الزوجية  قد خصه المشرع بأحكام روعي فيها تعلق الأمر بضرورات الحياة ومقوماتها حتى يرغم المكلف بها على سرعة أدائها لمستحقيها،،،

فيقيم بذلك أوده وهو ما لا يتوافر في حق ورثة المستحق كذلك إذا توفى الزوج أصبح متجمد النفقة الزوجية ديناً في تركته والتزم الورثة بأدائها فإن لم يكن لم تركه امتنع حبس الورثة للامتناع عن التنفيذ.

• ويتعين الإشارة إلى أن الحكم بحبس المحكوم عليه ب النفقة الزوجية المستحقة عن مدة معينة لا يكون وسيلة لإجباره على التنفيذ بالنسبة للمبالغ التي تتجدد بعده لعدم وجوبها بحيث أنه كلما تجددت مبالغ أخرى على المحكوم بحبسه جاز حبسه عنها وهكذا كلما وجب في ذمته شيء من النفقة.

الطعن على الأحكام الصادرة في دعاوى الحبس:-

• كما يتعين الإشارة إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الأسرة بحبس المحكوم ضده أو برفض دعوى الحبس أو عدم قبولها لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً وهي الاستئناف والتماس إعادة النظر باعتبار أن قضايا الحبس ما هي إلا طريق من طرق التنفيذ تختص به محكمة الأسرة.

إعلان دعوى الحبس في النيابة العامة يوقف السير فيها:-

• كما يتعين الإشارة أيضاً إلى عدم جواز السير في دعاوى الحبس في حالة حصول الإعلان فيها للنيابة العامة.
أحكام محكمة النقض

• الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة أنهـا ذات حجيـة مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف، وكان الثابـت من الأوراق أن الدعوى رقم 36 لسنة 1979 أحـوال شخصية نفـس الإسكندرية كانت قد رفعتها المطعون ضدها ضد الطاعن بطلب نفقة لهـا تأسيساً على أنه تركها منذ 15/4/1977 دون نفقة رغم يساره وبتـاريخ ۳۱/٥/۱۹۸۰ ،،

و قضى برفضها استنادا إلى أنها هجرت مسكن الزوجية أخذاً بأقوال شاهدي الطاعن بما يفيد أن الحكم كان بصدد بحـث مـدى أحقيـة المطعون ضدها للنفقة الزوجية  عن المدة اعتبارا من 15/4/1977 وكان النزاع في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثـار حـول مـدى أحقيـة المطعون ضدها في النفقة عن المدة اعتباراً من 19/3/1984 ،،

وهل تعـد ناشزا فيسقط حقها في النفقةالزوجية  وقد فصل الحكم المطعون فيه في هذا النـزاع وقضى لها بالنفقة على سند من أنها غير ناشز معتداً بأقوال شاهديها وهي عن مدة لاحقه استجدت بعد صدور الحكم رقم 63 لسنة 1979 ومـؤدى ذلك اختلاف المدة في الدعويين ،،،

وتغيـر دواعـي وظـروف صـدورهما بحسبانها غير ناشز خلال المدة الأخيرة ومن ثم فإن الحكم لا يكـون قـد فصل في النزاع خلافاً للحكم السابق وإذ كان صادراً من محكمة ابتدائيـة بهيئة استئنافية، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. (نقض الطعن رقم ٢٠ لسنة 59 ق ـ جلسة 17/12/1991 – س٤٢)

• لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم ٧٩٢ لـسنة 1986 أحوال شخصية نفس كلي كانت قد رفعتها المطعون ضدها ضد الطـاعن بطلب تطليقها من خلال اعتراضها على إعلان دعوتها للعودة لمنزل الزوجية وقد قضى الحكم الصادر في هذه الدعوى بتاريخ ۱۹۸۸/۱۱/۱۷ بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وأمرت بإسقاط حقوقهـا المالية كلها،،،

فيكون هذا الحكم قد حسم في منطوقه وأسبابه ما تناضل فيه الخصوم وقضى بتطليق المطعون ضدنا على الطاعن مع إسقاط حقوقها المالية كلها بما فيها نفقة الزوجة وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي بتأييده فيما انتهی إليه بالاستئنافين رقمي 880 ، 884 لسنة 105 ق،،،

ومن ثم يعتبر هذا القضاء حائزاً لقوة الأمر المقضي في خصوص ما قضي به من إسقاط حقوق المطعون ضدها المالية كلها بما لا وجه معه لإعادة طرح نفقة المطعون ضدها في أي دعوى تالية له – وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٣٥ لسنة 86 أحوال شخصية نفس كلي الجيزة ،،

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن. (نقض الطعن رقم 93 لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۱/۱۲/۱٧- من ٤٢) (الطعن رقم 15 لسنة 56 ق ـ س ۳۹)

• الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما تقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.
(نقض جلسة 28/٦/1988 ـ الطعن رقم 15 لسنة 56 ق ـ س ٣٩) (نقض جلسة 24/٥/1972 ـ ص ۱۰۳۳ ـ الطعن رقم 4 لسنة 40 ق)

• الحكم الصادر بالنفقة يحوز حجية مؤقتة فيرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها. فإذا كان الثابت من الأوراق أنه مع اعتناق الطاعن “الزوج” الإسلام لم يعد لحكم النفقة السابق صدوره، قبله من المجلس المحلي،

وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعه الطلاق وكان الثابت أيضا أن المطعون عليها “الزوجة” قد استوفت حقهـا في هذا الخصوص فإنه لا يكون لها بعد ذلك أن تتحدى بقيام حكم النفقـة سالف الذكر كسبب لطلبها التعويض عـن طلاقهـا.

وإذ خـالف الحكـم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن إيقاع الطاعن للطلاق كان قد قصد بـه تحقيق مصلحة غير مشروعة وهي إسقاط حكم النفقة فإنه يكون قد خـالف القانون. (نقض جلسة 30/١/1963 ـ ص 189 – س 14)

• نظر دعوى نفقة الزوجة على وجهه الاستعجال لا يغير من طبيعتها من أنها من الدعاوي الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة علة ذلك الحجية المؤقتة للأحكام الصادرة فيها، لا أثر لها جواز الإدعاء بتزويـر مستند احتج به تلك الدعوى. (الطعن رقم ٣٤٢ لسنة 63 ق – جلسة ۱۹۹۸/۳/۳٠)

• إن مجرد صدور حكم بنفقة الزوجـة علـى زوجهـا لا يبـرر امتناعها عن الدخول في طاعته، إلا إذا كان هذا الامتناع بحق، لأنهـا إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها،

فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق، ذلك بأن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها ممـا يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها. (الطعن رقم 76 لسنة 65 ق – جلسة 25/12/2000)

• المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بشأن أحكام نفقة الزوجة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1915 قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجيـة – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع،،،

وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم في مجموعها على فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمني بهـذا العمـل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال ،،،

إلا أنه يشترط لذلك ألا يكـون خـروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنـشئة الأولاد الصغار ورعـايتهم أو تسيء الزوجة استعمال حقها في العمل حيث يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الـصريح أو الضمني،،،،

وإذا ما خالفته الزوجة في ذلك تسقط نفقتها، وهي أحكـام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج في منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحـق وضوابطه،

بحيث يكون استعمال الزوج لحقه في منع زوجته من العمـل استعمالا مشروعا إذا ما ادعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربية الأولاد وأثبت ذلك،

باعتبار أن الحرص على مصلحة الأسـرة بوصفها اللبنة الأولى في المجتمع وتربية الأبناء – ورعايتهم والعناية بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين و ثوابتة والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخـاطر الانحراف والمفاسد والبعد عن جادة الصواب خاصة في السنوات الأولـى لحياتهم التي تؤثر في تكوين شخصياتهم ونظرتهم للأمور – مقـدم علـى المصلحة الخاصة للزوجة في العمل داخل البلاد أو خارجها. (نقض الطعن رقم ۱۳۰۲ لسنـة ٧٣ ق – جلسة 14/١٢/2004)

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .