إداري و معاملات حكوميةشركاتمدني

الودائع البنكية في مصر 2024

الودائع البنكية المصرفية

الودائع البنكية هـي نقطة البدء في نشاط البنك فالبنك يتلقى النقود من الجمهور فى شكل الودائع البنكية ليستخدمها فى عمليات الائتمان أما بالنسبة للمودع فتتمثل الفائدة الرئيسية لـ الودائع البنكية فى تمكينة من إستخدام النقود المودعة فى السحب منها لصالحه أو فى الوفاء للغير عن طريق الشيكات أو النقل المصرفى .

 

الودائع البنكية في مصر 2023

وقـــد أدت الودائع البنكية إلى نشأة النقود المسماه بالنقود القيدية وسميت كذلك لانها تخلق بالقيد فى حسابات العملاء والنقود القيدية تتكون منالودائع البنكية التى تنتقل من شخصا لاخر عن طريق الشيكات و النقل المصرفى وتستخدم كما تستخدم النقود المعدنية والورقية فى تسوية المعاملات .

و الودائع البنكية تفترض تسليم شيء إلى البنك مع الإلتزام برده، و هي تتخذ صوراً مختلفة.

فقد يودع لدى البنكك ظـرف أو صندوق مغلـق يـحـتـوى علـى نقـود أو أشياء ثمينة، وحينئذ

يتعلق الأمر بوديعـة عادية تخضع لأحكام القانون المدني، وقد تودع لـــــدى البــنـــك أوراق ماليـة لحفظهـا و تحصيل الأربـــاح والفوائد المستحقة عنها، وقـد توضـع النـقـود لـدى البنك فيكتسب ملكيتهـا و يـكـون لـه أن يتصرف فيهـا علـى أن يلتـزم بـرد مبلغ مماثل لهـا للمـودع،

تعريف الودائع البنكية وأنواعها

الودائع البنكية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغاً من النقود إلى البنك الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها.

وتتميز الودائع البنكية بخصيصة جوهريـة هـي أن البنـك يكتسب ملكيـة النقود المودعـة و يكـون لـه الحـق فـي التصـرف فيها لحاجة نشاطه الخاص، على أن يلتزم برد مبلغ مماثل إلىالمودع.

و تعـرف المـادة 301 تجـاري الودائع البنكية بأنهـا ” عقـد يخول البنك ملكية النقود المودعة و التصرف فيها بما يتفق و نشاطه مـع إلتزامـه بـرد مثلـهـا للمـودع طبقـاً لـشـروط العقـد ” و يتفـقهذا التعريف و ما يجرى عليه العرف.

لا يفوتك:جريمة إدخال النقد الأجنبي للبلاد

 ماهى انواع الودائع البنكية

و تنقسم الودائع البنكية من حيث تاريخ إستردادها إلى ودائع لدى الطلب، وودائع بشرط الإخطار السابق، وودائع لأجل، وودائع مخصصة لعرض معين، و ودائع إدخارية.

1- الودائع لدى الطلب : و هي أهم الودائع البنكية، و فيها يكـون للمـودع أن يطلب إستردادها في أي وقت.

و نظراً لما يقتضيه هذا النـوع مـن الودائع البنكية مـن إحتفـاظ البنـك فـي خزانتـه بنقود كافيـة لدفع المبالغ المودعة ، فإن البنك لا يدفع عنها أية فائدة أو يدفع فائدة ضئيلة، ويقصـد المـودع هنـا إستخددام الوديعـة كـأداة لتسوية إلتزاماته عن طريق الشيكات أو أوامر النقل المصرفي، و لذا يسلم البنك عادة إلى المودع دفتر شيكات لهذا الغرض.

2- الودائع بشـرط الإخطـار السابق :  من الودائع البنكية وهـي الودائع التي يجـوز إسـتردادها إلا بعـد إخطـار البنـك قبـل الإسترداد بمـدة ما كيومين أو ثلاثة حتى يتمكن البنـك مـن تـدبير النقود اللازمة للـرد و تحسـب للمـودع فـائـدة عـن هـذه  الودائع البنكية لا يتجـاوز سعرها عادة سعر الفائدة عن الودائع لدى الطلب.

3- الودائـع لأجـل : من الودائع البنكية وهـى الودائـع الـتـى يتفـق علـى عدم إستردادها إلا بعد أجل معين كستة أشهر أو سنة.

و هذا النوع مـن الودائع البنكية أقـل شـيـوعاً مـن الـودائـع لـدى الطلب، و لكنـه أكثر فائدة للبنك إذ يتمتع بحرية أكثر في إستعمالها ، و لذا يكون سعرالفائدة فيها مرتفعاً نسبياً.

4- الودائع المخصصـة لغـرض معين : من الودائع البنكية وهـي الودائع التـي تسلم إلى البنك مع تخصيصها للقيام بعملية معينة او لغرض معين وقد يكون التخصيص لمصلحة المودع كما في الشركة التي توضع نقوداً مخصصة للوفاء بأرباح الأسهم أو فوائد السندات، و قد يكون التخصيص لمصلحة البنك كما في تخصيص رصيد حساب لضمان حساب أخر. و قد يكون التخصيص لمصلحة الغير، كما فى المقابل

وفاء شيك معتمد يحمل بصفة مؤقتة لصالح العميل، وهي حالات التخصيص لمصلحة البنك أو لمصلحة الغير لا يجوز للمودع أن يطلب إسترداد إلا بعد إنتهاء التخصيص.

5- الودائع الإدخارية أو ودائع التوفير : من الودائع البنكية وهي الودائع تسلم فيها النقود إلى البنك و يصدر البنك دفتر توفير يذكر فيه إسـم مـنصدر لصالحه و يـدون فيـه المدفوعات و المسحوبات، و تكـون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليهـا مـن مـوظـف البنك حجـة فـي إثبات تلك البيانات في العلاقة بين البنك و مـن صـدرالدفتر لصالحه

(م 309 فقرة 1).

و يجوز إصدار دفتر توفير بإسم القاصر. و يكـون للقاصر ولـكـل شـخص أخـر حـق الإيـداع فـي هـذا الـدفتر. و لا يكـون للقاصرحق السحب منه إلا وفقاً للاحكام العامـة فـي القـانـون مـنحيث الأهلية وسلطة الولي أو الوصى (م 309 فقرة 2).

حساب الودائع البنكية

وكثيراً مـا تـؤدى الودائع البنكية إلى فتح حساب للمـودع تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بين البنك و المودع أو بين البنك والغير لحساب المودع (م 302) كالوفاء بالشيكات و شراء الأوراق المالية و الإكتتاب في الأسهم. و لا يتضمن حساب الودائع عادة منح إئتمـان مـن البنـك للعميل، ومـن ثـم يظل في الأصل حساباً دائناً لامديناً.

و من ثم لا يجوز للمودع سحب مبالغ من حساب الودائع البنكية إذا لم يكـن هـذا الحساب دائنـاً (م 303 فقـرة 1). و إذا أجرى البنك عمليات لحساب المودع ترتب عليها أن صـار رصيد حساب الوديعة مـدينـا وجـب على البنك إخطار المودع فـوراً لتسوية مركزه (م 303فقرة 2)

الطبيعة القانونية  لـ الودائع البنكية

الودائع البنكية ليست وديعة عادية  

الودائع البنكية – كمـا تعرفهـا المـادة 718 مـدنـي – عقـد يلتـزمبه شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشئ علىأن يرده عيناً. فجوهر الودائع البنكية في القانون المدنى هو إلتزام المودع لديـه بالمحافظة على الشئ ورده عيناً. أما الوديعة النقدية فتكسب البنك ملكية النقود المودعة و حق التصرف فيها كما يشاء و إستخدامها في الإقراض بوجه خاص، على أن يلتزم برد مبلغ مماثل،

تعريف الودائع النقدية المصرفية وأنواعها

و لذلك فإن الودائع البنكية ليست وديعة عادية ، و من ثم أختلفت الآراء في تحديد طبيعتها القانونية.

الودائع البنكية ليست وديعة شاذة  

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الودائع البنكية هى وديعة شاذة أوناقصـة و الوديعة الشاذة. هـي الوديعة التي يكتسب فيهـا المـودع لديه ملكية الشئ المودع و لا يلتزم إلا برد مثله، ولو كان هذا التفسير صحيحاً، لوجـب أن تخضع الودائع البنكية لكافة قواعـد القـانـون المدنى المتعلقة بالوديعة (م 718 و ما بعدها مدنى) فيما عدا ما يتعلق

بملكيـة الأشياء المودعة ، و لترتـب علـى ذلك بوجـه خـاص إمتناع المقاصة بين إلتزام المودع لديه بالرد و بينأى حق له قبل المودع.

بيد أنه يؤخذ على هذا التفسير أن الودائع البنكية سواء أكان تعادية أم شـاذة تفرض علـى المـودع لديـه الإلتزام بحفـظ الشـئ المودع، و إذاكانت الوديعة شاذة فإن الإلتزام بالحفظ يفرض على المودع لديه أن يحتفظ دائماً بشئ مماثل للشئ المودع حتى يكون على إستعداد لرده عند الطلب، وإلا أعتبر خائناً للأمانة في حالة عدم الرد عملاً بالمادة 341 عقوبات التي تذكر الوديعة بين عقـود الأمانة.

و لا يمكن أن نفـرض علـى البنك الإلتزام بـأن يحتفظـ دائماً في خزانتـه بمبـالغ مساوية للمبالغ المودعة ، بل يجب أن تكون له حرية التصرف فيها وإستخدامها في منح الإئتمان، ولا يمكن إعتباره مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا تصرف في المبالغ المودعة لديه.

و لذلك فإن الودائع البنكية ليست وديعـة شـاذة ، ومع ذلك فهناك حالات يمكن فيها إعتبار الودائع البنكية وديعة شاذة، كما فى حالة الوديعة المخصصة لغرض معين، إذ لا يجوز للبنك أن يتصرف فيها بل يجب عليه أن يحتفظ في خزانته بمبلغ معادل لما تسلمه للقيام بالغرض المعين.

الودائع البنكية قرض

و الحقيقة أن الودائع البنكية تعتبر قرضاً، بمعنى أن المودع يقرض البنك مبالغ من النقود يستخدمها البنك فى منح الائتمان لعملائة والقرض كما تعرفة المادة 538 مدنى عقد يلتزم  بها لمقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض مثلة فى مقدارة

يستخدمها البنك في منح الإنتمان والفرض كما تعرفه المادة 538 مـدنـي عقـد يـتـزم بالفرض أن ينتقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود، على أن يرد عند البداية القرض منه في مقداره

وقد إعترض علـى هـذا التفسير بأن الودائع البنكية لا تنتج فائدة لمصلحة المودع فى الغالب والقرض منح فائدة للمقرض ومن ثم فإن المودع ليس بمقرض بيد أن هذا الاعتراض مردود عليه بأن الفائدة ليست من مستلزمات القرض فقد يكون القرض بدون فائدة، وحسب المودع ما يحصـل عـلـيـهـمـن الأمـن والطمانينة من إيداع نقوده لدى البنك.

و إعترض أيضاً على هذا التفسيريان الودائع البنكية تـكـون واجبة الرد لدى الطلب في الأصل، في حين أن القرض يفترض لزاماً أجلاً للرد، و من ثم فإن الوديعة الواجبة الرد بمجرد الطلب لا يمكن أن تعد فرضاً، وهذا الإعتراض بـدوره مـردود عـليـه بـأن الأجـل لـيـس عنصراً ضرورياً فـي القـرض و أنـه لـيـس هـنـاك مانع قـانـونـي مـن أنيحتفظ المقرض بالحق في طلب الرد متى يشاء.

 آثار الودائع النقدية المصرفية

وعلى ذلك فإن الودائع البنكية تعتبر قرضا في الحقيقة، وإذا كـان العمـل قـد جـرى علـي وصـفها بالوديعـة النقدية فـذلك لإعتبارات تاريخيـة ترجـع إلى القـرون الوسـطـي لـدره الحظرالكنسي للقرض بالفائدة حينما كانت البنوك تدفع فوائد للمودعين.

و لقد أخذ القانون المدنى المصرى بهذا التصوير، فنص فيالمادة 726 على أنه : ” إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شئ آخـر مـمـا يهلـك بالإستعمال و كـان المـودع عنـده مأذوناً له فيإستعماله أعتبر العقد قرضاً “. وتسير محكمة النقض المصرية علىهذا التكييف

ولما كانت الوديعـة النقـديـة قـرضـاً، فـلا مـحـل لتطبيـق أحكام الوديعة عليها. و تفريعاً على ذلك تجـوز المقاصة بين الوديعة والحق الذي يكون للبنك على المودع. و لا يجـوز كذلك إعتبار البنك مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة إذا تعذر عليـه الـرد للمودعين، فيما عدا حالة الوديعة المخصصة لغرض معين إذ هي وديعة شاذة تفرضعلى البنك الإلتزام بحفـظ مبلغ معادل لما تسلمهعلى وجـه الوديعةللقيام بالغرض المعين.

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=MH2puX-U76s

 آثار الودائع البنكية

 – إستعمال المبالغ المودعة :

يصـبح البنـك مالكـاً للمبالغ المودعـة. فيكـون لـه أن يتصـرف فيها كمـا يشـاء و أن يستعملها في عمليات الإئتمان قصيرالأجـل.

و يعتبر البنـك إذن مجـرد مـدين بالمبالغ المودع. و لمـا كـان هذا المبلغ يقيـد فـي الجـانـب الـدائـن مـن حسـاب العميل، فإن البنـك يكون في الواقع مديناً برصيد الحساب.

و لمـا كـان للبنـك حـق التصـرف فـي المبالغ المودعـة، فـلايمكن إعتبـاره مرتكبـاً لجريمة خيانة الأمانة إذا تعـذر عليـه ردالمبالغ المودعة، فيما عدا حالة الوديعة المخصصة لغرض معين.

 – رد المبالغ المودعة :

يلتزم البنـك بـرد المبالغ المودعـة لـدى طلـب المـودع فى الودائع النقدية المصرفية لدى الطلب أو بعد إخطار سابق عنـد إشتراط هذا الإخطار، أو في الميعاد المعين فـي الودائع لأجـل (م 305 فقـرة 1).

و لمـا كـان المبلغ المودع يقيد في الجانب الدائن لحساب العميل، فإن الإسترداد يتم فيالغالـب عـن طـريـق سـحب شيكات على البنـك لصالح العميـل أولصالح غيره.

و لا يلتزم البنك بدفع فوائد عن المبالغ المودعة إلا إذا أتفق علىذلك، كمـا هـو الشـأن فـي الحسـاب الجـاري الـذي لا تسـرىفيه الفوائد على المدفوعات إلا بإتفاق خاص (م 366 فقرة 1).

و إذا توفى المودع و كانت الوديعة لأجل تستمر الوديعة قائمةوفقاً لشروط العقد ، حيث إن عقد الوديعة ليس من العقود القائمةعلى الإعتبار الشخصـي فـلا تتأثر بالوفاة، وذلك ما لميطلب الورثةإسترداد الوديعة قبل حلول أجلها (م 305 فقرة 2).

و نظمت المادة 306 عمليات السحب و الإيداع، فقضـت بـأنتكون في فرع البنك الذي فتح فيه الحساب، لأنه الفرع الذي يمسكالدفاتر التي تبين هذه العمليات، ما لم يتفق على غير ذلك.

 – التقادم :

تخضع الودائع النقدية المصرفية للتقادم العادي و مدته خمس عشرة سنة. ويسرى هذا التقادم من يوم الإيداع في الودائع لدى الطلب أو مـن يـوم حـلـول الأجـل فـي الودائع لأجـل. بيـد أنـه إذا أقترنت الوديعة بفتح حسـاب جـار للمـودع، فإن التقادم العادي لا يسـرى إلا مـن يـوم قـفـل الحساب. و ينطبق نفس الحكم على التقادم الخمسي للفوائد.

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .