مدنيأحوال شخصية و أسرة

امر علي عريضة في القانون المصري

امر علي عريضة

نصت المادة 194 من قانون المرافعات : في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى

امر علي عريضة في القانون المصري

وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.

 هل امر علي عريضة امر ولائي؟

. يسود القول بأن امر علي عريضة هو أمر ولائي ويعتبر نموذج القضاء الولائي في حين يرى البعض أنه يتعين التمييز بين التقسيم الموضوعي لأعمال القضاء وبين التقسيم الشكلي لها، فهي تنقسم من حيث الموضوع إلى قضاء موضوعي وتنفيذ قضائي، وقضاء ولائي ، في حين تنقسم من حيث الشكل إلى الأحكام والـ امر علي عريضة.

فالـ امر علي عريضة هي شكل يستخدمه القضاء في ممارسة كافة أعماله سواء كانت ولائية أو تنفيذية أو وقتية أو موضوعية حسبما يسمح القانون. ولكن بالنظر لما يحققه من سهولة وسرعة بما يجعله ملائماً لمقتضيات القضاء الولائج فإنه يعتبر الشكل المعتاد لقرارات القضاء الولائج في مجال المعاملات المالية وقرارات التنفيذ القضائي فتكون القاعدة لهذه القرارات هي اتباع نظام امر علي عريضة،،،،

في حين يعد شكل الحكم هو الشكل العادي للقضاء الموضوعي والوقتي، ويترتب على ذلك أن تكون القاعدة جواز إصدار امر علي عريضة بقرارات القضاء الولائي في مجال المعاملات المالية وبقرارات التنفيذ القضائي ما لم ينص القانون على شكل آخر، في حين تكون القاعدة بالنسبة لقرارات القضاء بـ امر علي عريضة فتكون الحالات التي يجوز فيها إصدار امر علي عريضة بأحد قرارات القضاء الموضوعي أو الوقتي وقد وردت في القانون على سبيل الحصر .

(راغب في القضاء المدني ص 700 وما بعدها في نظرية التنفيذ القضائي ص 124 – وقارن في هذا الرأي نبيل إسماعيل عمر في الأوامر على عرائض طبعة 1987 بند 60).

 

 

فالحالات التي يجوز فيها إصدار امر علي عريضة وردت على سبيل الحصر حتى لا يُساء استخدام هذا النظام وتصدر الكثير من امر علي عريضة في حالات لم تكن تقتضي صدور أمر فيها، يساند ذلك أن المشرع المصري وحرصاً منه على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدف منها، اتجه إلى تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة فاستبدل نص المادة سالفة الذكر بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قوانين المرافعات والإثبات والإجراءات الجنائية والعقوبات والنقض الجنائي والرسوم القضائية بأن عدل صياغة الفقرة الأولى منها،

واستبدل عبارة “في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه في استصدار امر علي عريضة “بعبارة في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر “حتى يقضي على الخلاف الحاصل بين من يرون الإطلاق ومن يرون التقييد وبحيق لا يكون للقاضي – بعد التعديل – أن يصدر امر علي عريضة في غير الحالات التي يرج فيها نص خاص في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر يجيز له إصدار هذا الأمر “(9/3/1999 طعن 2659 سنة 60 قضائية – م – نقض م – 50 – 359 – وفي نفس المعنى 27/11/2006 طعن 11248 سنة 65 قضائية – م نقض م – 57 – 738).

يفترض نظام امر علي عريضة عن كل من القضاء الموضوعي والقضاء المستعجل، والقضاء الوقتي (يراجع في ذلك التعليق على المادة 27 ونبيل عمر في البنود 45 حتى 52) والجوهري أن امر علي عريضة يلتقي مع القضاء الوقتي في أن كلا منهما يصدر بحماية وقتية بشرط توافر الشروط الأربعة السالفة،،،،

ولا يجوز حجية أمام القضاء الموضوعي ويزول بصدور الحكم الموضوعي، ويفترقان في أن الأمر الوقتي يصدر في شكل أمر وفي غير مواجهة في حين أن القضاء الوقتي يصدر في شكل الحكم مع مراعاة مبدأ المواجهة.

. والـ امر علي عريضة لا يجوز حجية الأمر المقضي ولا يستنفد به القاضي سلطته : إذ يملك إصدار أمر جديد مخالف مسبب بما ينطوي على سحب الأمر السابق حسبما سنوضح في التعليق على المادة 195

(18/12/1978 طعن رقم 450 سنة 48 قضائية – م نقض ن – 29 – 1943 – 28/11/1978 طعن رقم 77 ستة 41 قضائية – م نقض م -29-1798 – 27/4/1967 طعن 58 سنة 34 قضائية – م نقض م – 18 918 – ويراجع اللبيدي بند 94 – نبيل عمر في المرجع السابق في البند 105-108).

ولذلك فإن أمر قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الشهر المؤقت لبيع باطل بطلاناً مطلقاً لوروده على مال عام لا يصححه

(29/12/1983 في الطعن 819 لسنة 45 قضائية).

وفي ذلك تقول محكمة النقض: مفاد نصوص المواد 194، 195، 197، 199 من قانون المرافعات أن طلب استصدار امر علي عريضة يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها، وأن تلك امر علي عريضة لا

تجوز حجية ولا يستنفد الآمر سلطته بإصدارها، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب كما لذوي الشأن التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض، ويكون للخصم – الذي صدر ضده الأمر – التظلم منه إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى”

(9/1/2020 طعن 282 لسنة 89 قضائية).

امر علي عريضة في القانون المصري

. وقاضي الأمور الوقتية حسبما تنص المادة 27 هو في المحكمة الجزئية قاضيها في المحاكم الابتدائية رئيس المحكمة أو من يقوم من يندب لذلك أي من يخصص من قضاتها لإصدار امر علي عريضة ،،،

ويلاحظ أن المادة لم تشر إلى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض حيث لا توحد حاجة لتخصيص أحد قضاتها لإصدار امر علي عريضة إذ لا يتصور أن يعرض عليها إلا الطلبات المتعلقة بطعن مطروح عليها فيختص بإصدار امر علي عريضة في هذه الحالة رئيس الهيئة المطروح عليها الطعن وفقاً للمادة 194 التي تنص على أن يقدم طلب استصدار الأمر إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.

. واختصاص قاضي الأمور الوقتية يتحدد بالاختصاص الولائي (أو الوظيفي) والنوعي والقيمي والمحلي للمحكمة التي يتبعها. فيتحدد اختصاصه الولائي بالمسائل التي يختص بها انقضاء العادي فلا يجوز له إصدار امر علي عريضة يتعلق بمنازعة إدارية أو يدخل في اختصاص هيئة قضائية أخرى

(قارن اللبيدي حيث يرى أن اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحاكم العادية يعتبر اختصاصاً عاماً أيا كان نوع المنازعة التي يتعلق بها والاختصاص بنظرها، وذلك ما لم ينزع منه هذا الاختصاص بنص خاص إذ يرى أن سلطة القضاء الولائية هي سلطة أصيلة وليست سلطة استثنائية بالنسبة لقواعد الاختصاص القضائي وليست كذلك سلطة تبعية لقواعد الاختصاص المتعلقة بالدعاوي القضائية في البنود 29 – 30  – 40 وما بعده).

ومن خلال هذا النظر قضت محكمة النقض بأن امر علي عريضة الصادر بتقييد الحريات والتنقل المنع من السفر يجب تنظيمها بقانون يصدر من السلطة التشريعية دون غيرها وليس من سلطة أخرى أو بأداة أدنى، ومن ثم فإن الأمر الوقتي الذي يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمنع من السفر دون أن يكون هناك قانون ينظم ذلك، يكون مخالفاً للقانون

(6/6/1993 طعن 816 سنة 59 قضائية).

. ويتحدد الاختصاص النوعي والقيمي لقاضي الأمور الوقتية بالاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة المختصة بنظر الدعوى التي يتعلق بها الأمر المطلوب ولو لم تكن قد رفعت بعد فإذا كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية قدم الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بها، وإن كانت من اختصاص المحكمة الابتدائية قدم الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بها وإذ تعلق الأمر بالتنفيذ قدم الطلب إلى قاضي التنفيذ،

وإذا كانت الدعوى من اختصاص محكمة متخصصة كمحكمة المواد التجارية الجزئية أو محكمة العمال الجزئية أو المحكمة الاقتصادية قدم طلب امر علي عريضة إليها. وهذا التحديد يتعلق بالنظام العام بما يوجب على القاضي مراعاته من تلقاء نفسه فيمتنع عند مخالفته عن إصدار امر علي عريضة وإلا كان الأمر الذي يصدره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام (والي بند 392).

. ويتحدد الاختصاص المحلي بمحكمة موطن المدعي عليه أو ما يكون قد اتفق عليه المتخاصمان أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وفي ذلك تقول محكمة النقض:

“إذا كان الشارع فيما نص عليه في المادة 194 من قانون المرافعات أبقى الاختصاص بطلب إلى إصدار الأمر الوقتي إلى المحكمة المختصة التي هي محكمة موطن المدعي عليه وما يكون قد اتفق عليه المتخاصمان أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى من غير أن يقصرها على واحدة منها على حساب الأخرتين ودون أن يواجه الخصم من أي منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بإصدار الأمر ،،،

وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر الوقتي المتظلم منه قاصراً الاختصاص محليا بإصداره على المحكمة التي اتفق مقدماً على اختصاصها محلياً بإصداره على المحكمة التي اتفق مقدماً على اختصاصها بالعقد المبرم بينهما المؤرخ 1/9/1984 وهي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دون تلك التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فإنه يكون معيباً”

(11/4/2004 طعن 1103 سنة 64 قضائية – م نقض م – 55 – 406).

غير أنه يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالاختصاص المحلي للمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى الموضوعية التي يتعلق بها الأمر ويعتبر اختصاصاً متعلقاً بوظيفتها فيتعلق بالنظام العام

وإذا كانت الدعوى التي يتعلق بها الأمر المطلوب إصداره قد رفعت إلى القضاء بالفعل، فيرى البعض أن الاختصاص بإصدار الأوامر التي تتعلق بها ينعقد لرئيس الهيئة وحده دون القاضي المخصص بالمحكمة لإصدار الأوامر

ولكن الرأي السائد أن يكون لطالب امر علي عريضة في الحالة الخيار بين اللجوء إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى أو إلى القاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تتبها هذه الهيئة أي القاضي المخصص لإصدار امر علي عريضة بها (النمر ص 528 – نبيل عمر بند 74 -25/12/1983 في الطعن 813 لسنة 50 قضائية – 26/3/1980 في الطعن 649 لسنة 42 قضائية).

ولقاضي الأمور المستعجلة إصدار امر علي عريضة في المسائل التي يختص بنظرها (راجع في تفصيل ذلك القضاء المستعجل لراتب تنقيح نصر كامل وفاروق راتب بند 22-29/5/1949 – م ق م – 23 – 898).

. وراجع في التفرقة بين الطلب الوقتي والطلب المستعجل التعليق على المادة 212.

امر علي عريضة المادة 195 

يجب على القاضي أن يصدر امر علي عريضة بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.

ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها امر علي عريضة إلا إذا كان مخالفاً لـ امر علي عريضة سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت الـ امر علي عريضة الجديد وإلا كان باطلاً.

الميعاد المقرر في الفقرة الأولى ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان أو السقوط.

. وسلطة القاضي في إصدار امر علي عريضة يراها البعض غير مقيدة بأي قيد

(جميعي ص 172 – أحمد محمد موسى في رسالته عن تحديد نطاق الولاية القضائية المقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس 1979 ص 170) … ولكن الصحيح أنه يشترط حتى يجيب القاضي الطالب إلى طلبه بـ امر علي عريضة توافر أربعة شروط،

أولها أن يكون هناك احتمال لوجود الحق أو المركز القانوني الذي يتعلق به الأمر بأن يتسبين القاضي مما يعرض عليه أن الطالب هو صاحب حق أو مركز قانوني مما يحميه القانون فتتوافر له في شأنه المصلحة القانونية،

وثانيهما أن يكون هناك استعجال بتوافر الخوف من خطر وقوع ضرر على ذلك الحق أو المركز القانوني،

وثالثهما أن يكون المطلوب إجراء وقتياً أو تحفظياً لا يمس أصل الحق بحيث إذا حسم النزاع حوله بحكم صادر في الموضوع وجد هذا الحكم محلاً صالحاً لينتج آثاره فيه،

ورابعها أن يقتضي تحقيق الهدف من الإجراء الوقتي المطلوب صدور امر علي عريضة في غير مواجهة الخصم بتقدير أن المباغتة أو المفاجأة هي هدف مقصود من نظام امر علي عريضة وهو ما يلقي على القاضي واجب التثبت من أن إجابة الطالب إلى طلبه لن تضر بالحقوق الموضوعية (والي بند 392 – نبيل عمر بند 66)

ولا يعني توافر هذه الشروط التزام القاضي بإصدار امر علي عريضة إذ يبقى الأمر مع توافرها خاضعاً لسلطته التقديرية (نبيل عمر بند 67 – ويراجع ما أشرنا إليه آنفاً من مناقشات أعضاء مجلس الشعب لمشروع القانون 23 لسنة 1992).

وقد أشارت محكمة النقض إلى هذه الشروط بقولها: “الـ امر علي عريضة – وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات – هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة لهم من ذوي الشأن على عرائض ،،،

وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه، ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الوقتي سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب “(18/12/1978 طعن 450 سنة 48 قضائية – م نقض م – 29 – 1943).

. ولا يلزم القاضي بإصدار امر علي عريضة بكل الطلبات أو رفض امر علي عريضة  إذ يملك إصدار الأمر ببعض الطلبات دون بعضها الآخر، كما يملك تحوير الطلبات (اللبيدي بند 79 – وقارن الشرقاوي في المرافعات بند 188 حيث يرى أن سلطته تحوير الطلبات مقيدة بالحدود التي أرادها الخصوم وإلا كان القاضي قد قضى أو أمر بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يخالف القانون).

. ويصدر القاضي أمره بغير سماع أقوال من يراد استصدار الأمر ضده، لتعارض ذلك مع ما يقتديه الإجراء المطلوب من صدور امر علي عريضة به من المفاجأة والمباغتة. ونرى أهه إذا رأى القاضي أن الأوراق لا تسعفه في تكوين رأيه دون الاستماع إلى الخصم المطلوب صدور امر علي عريضة ضده فإنه يكون عليه رفض امر علي عريضة لما يعنيه ذلك من عدم كفاية الأوراق للدلالة على توافر شروط إصدار امر علي عريضة التي أشرنا إليها آنفاً ومنها أن يستهدف الأمر مباغتة من يصدر ضده.

. والأصل أن القاضي لا يلزم بتسبيب امر علي عريضة وإن كان ذلك لا يمنعه من تسبيبه، كما أنه يلتزم بهذا التسبيب إذا كان امر علي عريضة صادراً على خلاف أمر سابق وفقاً للفقرة الثانية، ولكن امر علي عريضة في جميع الأحوال يتعين أن يصدر كتابة وعلى إحدى نسختي العريضة فلا يكفي الأمر الشفوي أو التليفوني (جميعي ص 171 – راغب ص 706).

. وبالنظر إلى أن امر علي عريضة لا يحوز حجية الأمر المقضي، ولا يستنفد ولاية القاضي الذي أصدره فإنه يجوز لهذا القاضي سحبه ويكون ذلك عن طريق إصداره أمراً مخالفاً له سواء بناء على طلب طالب الأمر الأول إذا كان الأمر السابق قد صدر برفض طلبه، أو بناء على طلب من صدر ضده الأمر، أو بناء على طلب الغير صاحب المصلحة،

(يراجع في سحب الأمر اللبيدي بند 102 – نبيل عمر بند 108 – هاشم بند 106) ولا يلزم لصدور الأمر الجديد المخالف أن تطرأ ظروف جديدة مغايرة بعد صدور الأمر السابق، وإنما يكفي أن تنكشف بعد صدوره ظروف أو أدلة جديدة تقتضي إصدار الأمر الجديد (راغب ص 707 – وقارن نبيل عمر بند 111 حيث يرى أن للقاضي كامل السلطة في إصدار أكثر من أمر بصدد المسألة ذاتها وفقاً للتقدير الذي يراه دون أية قيود تتعلق بحقوق الغير حسن النية، أو بتغيير الظروف أو بصدور الأكر الأول بناء على خطأ في التقدير أو خطأ في الواقع أو خطأ في القانون).

. ويترتب على البطلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية سواء أشار الطالب في طلبه إلى سبق صدور أمر أو لم يشر، وسواء علم القاضي بذلك أو لم يعمل، وسواء صدر الأمر من ذات القاضي الذي أصدر الأمر الأول أو صدر من غيره، وأيا كانت المدة التي مضت على صدور الأمر ولو كان هذا الأمر سقط لعدم تنفيذه في خلا ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 200،

ولكن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام. كما يلاحظ أن النص لا يحتم  التسبيب إلا في حالة صدور أمر مخالف لأمر سابق، فإذا كان الأمر السابق قد صدر بالرفض فلا محل للتسبيب (راجع أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون المرافعات القديم) ولكن الرأي السائد أنه يتعين تسيبي الأمر اللاحق المخالف للأمر السابق سواء كان هذا الأمر قد صدر بالقبول أو بالرفض (سيف بند 593 – والي بند 392 – نبيل عمر بند 101)

وقد قضت محكمة النقض بأن:

” النص في المادة 509 من قانون المرافعات (والمقابلة للمادة 56 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994) على أنه: “لا يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أي من ذوي الشأن …”

والنص في المادة 195 من ذات القانون على أنه: “يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً يدل على أن الأمر الذي يصدره قاضي التنفيذ في طلب ذوي الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها

ومن هذه الأحكام ما أوجبه الشارع من انقضاء الشارع من القضاء ببطلان الأمر الذي مخالفاً لآخر سابق عليه إذا لم يتم تسبيبه من القاضي الآمر وهو بطلان مقرر لمصلحة من صدر الأمر ضاراً به ويسقط بتنازله عنه صراحة أو ضمناً” (23/11/2003 طعن 2690 سنة 57 قضائية – م نقض م – 54 – 1295).

مادة 196: يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

 

. لا يترتب ثمة بطلان عند مخالفة الميعاد المنصوص عليه في المادة، ولكن يكون لمن صدر لصالحه الأمر أن يطالب المتسبب في تأخير تسليم الصورة إليه بالتعويض عن الأضرار التي قد تكون نالته من جراء ذلك وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية (الدناصوري وعكاز ص 768).

 

كيفية التظلم من امر على عريضة

مادة 197: لذوي الشأن، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال. وتحكم المحكمة بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أ بإلغائه.

 

وقد أنشأ القانون  لغير طرفي الأمر على عريضة، الحق في الطعن فيه بطريق التظلم منه فإن هذا الحكم وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات لا يسري إلا على الأوامر التي تصدر في ظل العمل به أي اعتباراً من 1/10/1992، أما الأوامر الصادرة قبل ذلك فيظل الحق في الطعن فيها محكوماً بالمادة قبل تعديلها أي قاصراً على من صدر الأمر برفض طلبه أو من صدر ضده الأمر فقط دون غيرهما ولو كانت له مصلحة في الطعن.

. لم يكن نص المادة قبل تعديلها بالقانون 18 سنة 1999 يحدد ميعاداً للتظلم ومن ثم كان الرأي السائد أنه يجوز رفعه في أي وقت ولكن التعديل الذي أدخله القانون 18 سنة 1999 على النص جعل مدة التظلم من الأمر على عريضة عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض وواضح أن هذا الميعاد يسري في حق طالب الأمر وإن كان الأمر يصدر في غيبته،

أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال وواضح أن الميعاد في هاتين الحالتين يسري في حق من صدر ضده الأمر أو الغير بحسب الأحوال.

 

ما هى الجهات التى يجوز التظلم اليها من امر على عريضة

. يرفع التظلم إلى جهات ثلاث بالخيرة بينها، أولاها: القاضي الآمر نفسه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 199، وثانيتها المحكمة المختصة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 197، وثالثتها المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية وفقاً للمادة 198 ولكن اللجوء إلى جهة من هذه الجهات أياً كان الأمر يسقط الحق في اللجوء إلى باقي الجهات (والي بند 394 – راغب ص 708 – سيف بند 592 – العشماوي بند 457 – أبو الوفا بند 567).

. والمقصود بالمحكمة المختصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى هي المحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر أي الذي قدم هذا الأمر تمهيداً له أو بمناسبته (العشماوي ص 1237) أو المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر (والي بند 394 – هاشم بند 103 – راغب ص 708 – أبو الوفا ص 759)

وفي ذلك تقول محكمة النقض: “النص في المواد 194، 197، 199 من قانون المرافعات – مفاده – أن الأوامر على العرائض هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر بما لها من سلطة ولائية بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم وجون تسبيب في الأحوال المحددة في القانون على سبيل الحصر وأجاز المشرع التظلم من الأمر لنفس القاضي الآمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التي يجوز فيها إصدار أمر على عريضة”

(27/11/2006 طعن 11248 سنة 65 قضائية – م نقض م – 57 – 738) ويرفع إليها التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتتبع في إجراءات وأحكام رفعها وإعلانها ونظرها والحكم فيها ما هو مقرر في شأن كافة الدعاوي المعتادة (9/1/2020 طعن 382 لسنة 89 قضائية).

ماهو شكل التظلم من امر على عريضة

. ويتيعن أن يكون التظلم مسببا بأن تتضمن صحيفته بيان الأمر المتظلم منه للأسباب القانونية والواقعية التي يتساند إليها المتظلم فلا تكفي العبارات العامة المرسلة التي تصلح لكل تظلم كالقول بأن الأمر صدر مخالفاً للقانون أو مجحفاً بحقوق المتظلم دون بيان وجخ المخالفة أو وجه الإجحاف (الدناصوري وعكاز ص 769) ،،،

وجزاء عدم التسبيب على النحو المقدم هو بطلان التظلم وفي ذلك تقول محكمة النقض:” النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 197 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل صحيفة التظلم من الأمر على العريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيق يبين منه وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه،،،،

ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو المذكرات المكتوبة التي تقدّم إليها، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلا (٢٦/٦/٢٠٠٧ طعن ٨٥٦٧ سنة ٦٥ قضائية – م نقض م – ٥٨ – ٦٠٣)

والمشرع في النص السالف قد اعتبر التسبيب وسيلة إجرائية فإذا ما فصلت المحكمة في مدى توافر هذا الإجراء من عدمه تكون قد وقعت عند حد الفصل في شكل الدعوى ومن ثم يتعين على محكمة ثاني درجة إذا ما ألغت الحكم الصادر ببطلان صحيفة التظلم لخلوها من الأسباب أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها

وفي ذلك تقول محكمة النقض : قد وضع بالفقرة الثالثة من المادة ١٩٧ من قانون المرافعات قاعدة إجرائية أمرة أوجب فيها اشتمال الصحيفة للأسباب التي أقيم عليها التظلم والمشرع بهذه المثابة قد اعتبر التسبيب وسيلة إجرائية لازمة لاكتمال شكل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة وجعل البطلان جزاء لتخلّف هذا الإجراء فإذا ما فصلت المحكمة في مدى توافر هذا الإجراء من عدمه تكون قد وقفت عند حد الفصل في شكل الدعوى ،،،

ولا تكون وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع فإذا ما الغت محكمة ثاني درجة الحكم الابتدائي تعين عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة النظر الموضوع (٢٥/٣/٢٠٠٤طعن ٧٤١ سنة ٦٤ قضائية – م نقض م ٥٥ – ٣٤٥)  . وإذا كان الأمر المتظلم منه ذو طبيعة ولائية،

فإن الحكم الذي يصدر التظلم منه يكون ذو طبيعة قضائية وإن كان حكمًا وقتيا (العشماوي ص ٢٣١ – والي بند ٣٩٤ – أبو الوفا في التعليق – جميعي ص ۱٧٤ – راغب ص ۷۰۹ – هاشم بند ۱۰۸ – الطعن ٤٨٠ لسنة ٤٩ فضائية – م نقض م – ٣٣ – ٦١٤ – ٣٠/٥/١٩٨٢ في ٦/١٢/١٩٦٢طعن ١٤٤ سنة ٢٧ قضائية – م نقض م ٦/١٢/١٩٥٦طعن ٣٦٠ سنة ٢٣ فضائية – م نقض م – ٧ – ٩٥٧ )

وقارن اللبيدي بند ۱۰۷ حيث يرى أن الحكم الصادر في التظلم يكون له الصفة الولائية لأن معيار التفرقة بينها وبين الطبيعة القضائية ليس بتوافر أو تخلّف المواجهة وإنما بطبيعة المادة التي يتعلق بها القرار، فإذا صدر الأمر في مادة ولائية فإنّ القرار الصادر في التظلم منه يكون ذا طبيعة ولائية كذلك.

 

الحكم فى التظلم من امر على عريضة

والحكم الصادر في التظلم هو حكم وقتي فلا يجوز للمحكمة عند إصداره أن تمس أصل الحق، كما أنه لا يحوز أي حجية في الدعوى الموضوعية التي ترفع بشأن النزاع الذي يتعلق به الأمر المراجع والأحكام السابقة – ٨/١٢/١٩٩٧ طعن ٢٣٢٤ سنة ٦٠ قضائية – م نقض م – ٤٨ – ١٤٠١ – ٢٦/٤/١٩٧٨ في الطعن ٨٠٦ لسنة ٤٥ قضائية).

. ويرى البعض أنه بالنظر إلى أن الحكم الصادر في التظلم يعتبر حكمًا وقتيا، فإنه يكون قابلا للاستئناف أيا كانت قيمته أو قيمة الدعوى التي بتعلق بها ويرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية إذا كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية ويرفع إلى محكمة الاستئناف إذا كان صادرًا من محكمة ابتدائية أو القاضي الأمر بها أو رئيس الهيئة بها أما إذا كان الأمر صادرًا من رئيس دائرة ابتدائية بهيئة استئنافية أو من رئيس محكمة استئناف أو رئيس دائرة بها ورفع التظلم إلى القاضي الأمر أو المحكمة التابع لها فإن الحكم في التظلم يكون نهائيا

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=letRWjnZeog

ولكننا نرى مع البعض الآخر التفرقة بين الطلب الوقتي والحكم الصادر فيه وبين الطلب المستعجل والحكم الصادر فيه وخضوع الأول لما تخضع له الطلبات الموضوعية والأحكام الصادرة فيها ما لم يرد نص خاص أو بحكم يلحقه بالطلب المستعجل والحكم الصادر فيه (يراجع التعليق على المادتين ٤٥ و ٢١٢)

وإذ جاء حكم المادة ۲۲۰ قاصرًا على الأحكام المستعجلة وحدها إذ ينص على أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها دون الإشارة إلى الأحكام الوقتية، فإننا نرى أن الحكم الصادر في التظلم الأمر على عريضة تبغا لنصاب الاستئناف حسب قيمة الدعوى التي يتعلق بها الأمر المتظلم منه (يراجع في ذلك النمر في رسالتها مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى من المستعجلة بند ۷۷)

. والحق في التظلم من الأمر لا يمنع من: سحبه عن طريق طلب استصدار أمر جديد مخالف حسبما أشرنا في التعليق على المادة ١٩٥، كما لا يمنع من أصلية ببطلانه وهي تختلف عن التظلم في أنها دعوى قضائية موضوعية يصدر فيها حكم يحسم أصل النزاع، ويرى البعض أن تقتصر دعوى البطلان على الشروط الموضوعية التي تتعلق بسخنه في حين ينصرف التظلم إلى سلطة الملاءمة (أبو الوفا في نظرية الأحكام بلد ٢٤) في حين يرى البعض الآخر أن دعوى البطلان تتسع للأمرين جميعًا

(اللبيدي بند ۱۱۱).

 

التظلم من امر على عريضة يكون فى اي حالة عليها الدعوي

 

مادة :۱۹۸: يجوز رفع التظلم تبغا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة.

يرفع التظلم في هذه الحالة بالطبع للدعوى الأصلية بطريق إبداء الطلب العارض، في أية حالة كانت عليها الدعوى أي ولو كانت أمام محكمة الدرجة الثانية. وإذ جاء النص عاماً فإننا نرى جواز اللجوء إلى هذا الطريق من غير طرفي الأمر متى كانت له مصلحة في ذلك، ويكون التظلم في هذه الحالة بطريق التدخل في الدعوى الأصلية مع ملاحظة عدم جواز التدخل الهجومي أمام محكمة ثاني درجة.

ويكون التظلم إعمالا للمادة ۱۲۳ أما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بإيداع صحيفة قلم الكتاب ثم إعلانها أو بإبدائه شفاهه في محضر الجلسة في حضور الخصوم ولكن يشترط في جميع الأحوال أن يتم قبل قفل باب المرافعة في الدعوى.

 

مادة :۱۹۹: لذوي الشأن، بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام.

 

٣٥٧- يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر مع تكليف خصمه الحضور أمامه ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. ويحكم القاضي في التظلم على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام التي تصدر على وجه السرعة.

 

لا يفوتك:  جريمة جلب المخدرات من الخارج

 

 

. ويجوز التظلم إلى القاضي الأمر ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة (١١/٢/١٩٥٤ طعن ٤٣٤ سنة ٢١ قضائية – م نقض م – ٥ –٥٢٢) ويعتبر الحكم الصادر فيه كأنه صادر من المحكمة التي يتبعها منعقدة بهيئتها كاملة (٦/١٢/١٩٥٦طعن ٣٦٠ سنة قضائية – م نقض م – ٧ –٩٥٧) كما يعتبر حكمًا قضائيا وليس أمرا ولائيا (٦/١٢/١٩٦٢ طعن ١٤٤ سنة ٢٧ فضائية – م نقض م – ۱۳ – ۱۰۹۲ –٣٠/٥/١٩٨٢طعن ٤٨٠ لسنة ٤٩ قضائية ولكن الحكم يكون حكمًا وقتيا فيحوز حجية وقتية ولا تكون له حجية في الدعوى الموضوعية كما يكون قابلا للاستئناف

ويستوي في التظلم إلى القاضي الأمر أن يكون هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة أي القاضي المختص فيها لإصدار الأوامر على عرائض، أو أن يكون هو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى الأصلية (٢٥/١٢/١٩٨٣ في الطعن ۹۱۳ لسنة ٥٠ قضائية) كما قضت محكمة النقض بأن: النص في المواد ۱۹٤، ۱۹۷، ۱۹۹ من قانون المرافعات

مفاده أن الأوامر على العرائض هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر بما لهم من سلطة ولائية بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب في الأحوال المحدّدة في القانون على سبيل الحصر وأجاز المشرع التظلم من الأمر لنفس القاضي الأمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التي يجوز فيها إصدار امر علي عريضة (٢٧/١١/٢٠٠٦ طعن ۱۱۲٤٨ سنة ٦٥ قضائية – م نقض م – ٥٧ – ٧٣٨).

متى يسقط الأمر الصادر على عريضة

مادة ۲۰۰: يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر علي عريضة جديد

لا يتعلق السقوط المنصوص عليه في المادة بالنظام العام ويجب أن يتمسك به من صدر ضده الأمر ويجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا (١١/٣/١٩٦٩ طعن ٥٠ سنة

٢٥ قضائية – م نقض م – ۲۰ – ۳۸۸).

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .