أحوال شخصية و أسرة

ما هي صيغة انذار الطاعة وثغراته القانونية

 انذار الطاعة

إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر (انذار الطاعة) لشخصها أو مـن ينوب عنها، وعليه أن يبين في انذار الطاعة  المسكن.

وللزوجة الاعتراض على انذار الطاعة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض على انذار الطاعة الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.

ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض على انذار الطاعة إذا لم تتقدم به في الميعاد.

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض على انذار الطاعة أو بنـاء علـى طلـب أحـد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجـة التطليـق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من القانون رقم 44 لسنة 1979.

 لما كانت الشريعة الإسلامية قد جعلت حقوق الزوجيـة وواجباتهـا متقابلة، فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حـدود اسـتطاعته أوجبت الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجـة فـي مسكن الزوجية الذي هيأه لها الزوج امتثالا لقول الله {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن…} مـن الآيـة 6 مـن سورة الطلاق ومن هنا قرر الفقهاء أن الأصل في الزوجة الطاعة وأنه إذا امتنعت عن طاعة الزوج فإنها تكون ناشزاً وتسقط نفقتها من تاريخ هـذا الامتناع.

  • وتنظيما لهذا جاءت المادة (11 مكرر ثانياً) حيث قضت بأن امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقتها مـن تـاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجيـة بعـد دعـوة الزوج إياها للعودة على يد محضر (انذار الطاعة ) وعلى الزوج أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
  • ثم أتاح النص للزوجة الاعتراض وأوجـب عليهـا أن تبـيـن فـي صحيفة اعتراضها الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها وإذا خلا الاعتراض من هذه الأوجه كان على المحكمة أن تقـضي بعد قبوله. والمقصود بطاعة الزوجة لزوجها استجابتها لأداء ما يوجبه عليها عقد الزواج من واجبات والتزامات وهو ما يعبر عنـه بتمكين الزوجـة للزوج من أن يباشر حقه عليها في احتباسها لصالحه شرعاً.
  • وواجب الزوجة في طاعة زوجها يتفرع إلى نواحي عديدة فهـذه الطاعة تقتضى منها أن تقيم بالمسكن الذي يعده لسكناها وإلا تمنع نفسها عن فراشة إلا لعذر شرعي، وكذا احترافها عملاً بغير إذنـه وموافقتـه أو خروجها من المسكن بغير إذنه، وعلى وجه العموم إخلالهـا بـأي مـن الالتزامات التي يرتبها عقد الزواج للزوج متى طلب منها القيام بها.
  • وطاعة الزوجة للزوج مقيدة بألا تكون في معصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا طاعة له عليها إذا ما طلب منهــا شـرب الخمر مثلاً، كما أن طاعة الزوج محددة بآثار الزواج فليس للزوج أن يمنع الزوجة من التصرف في أموالها.
  • وقد ورد بالقرآن الكريم ما يدل على وجوب طاعـة الزوجـة لزوجها في قوله تعالى “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعـضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بمـا حفظ الله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلاً أن الله كان علياً كبيراً”.

 انذار الطاعة

 

ماهى شروط الطاعة

  • ويشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها ثلاثة شروط:-

أولها:- أن يكون الزوج قد أوفاها عاجل صداقها.

وثانيهما:- أن يكون الزوج قد هيأ مسكناً شرعياً.

وثالثهما:- أن يكون الزوج أميناً على الزوجة نفساً ومالاً.

مفهوم خروج الزوجة على الطاعة 

  • فالمقرر شرعاً أن طاعة الزوجة لزوجها واجبة عليهـا بمجـرد إيفائها عاجل صداقها وتهيئة مسكناً شرعياً لها وأمانته عليها نفـساً ومـالاً بدون توقف على حكم القاضي عليها بالدخول في طاعته فـإذا تخلـف شرط من الشروط السابقة كان للزوجة عدم طاعة الزوج دون أن تعد فـي مثل تلك الحالة ناشزاً.
  • وقد استحدث المشرع نص المادة 11 مكـرر المطروحـة فـي القانون بقصد تنظيم كيفية إثبات الزوج خروج الزوجة على طاعته وإثبات الزوجة لأسباب ذلك الخروج أن كان.
  • والمقصود شرعاً بامتناع الزوجة عن طاعة الزوج خروجها مـن مسكن الزوجية رغماً عنه وهي صورة الخروج عن الطاعة التي عنى بها المشرع وأفرد لها نص المادة 11 باعتبار أنها الصورة التي تقـوم فيهـا الزوجة بهجر مسكن الزوجية ورفض العودة إليه وتفويت حق الزوج عليها في احتباسها. أما الصور الأخرى لخروج الزوجة عن طاعة الزوج فلـم يعالجها هذا النص رغم كثرتها وإن كان قد أورد بعضاً منها مما نـص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
  • وحالة هجر الزوجة لمسكن الزوجية تختلف عن حالة خروجهـا منه بغير إذنه أو للعمل المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ وان كانت كلها صـور متعددة للخروج عن الطاعـة إذ المقصود بالخروج دون إذن الـزوج المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الأخيرة حالـة الخـروج المتقطع الذي يعقبه عودة إليه أما الحالة المنصوص عليها في المادة محـل التعليق فهي حالة الخروج من مسكن الزوجية بقصد هجر القرار فيه.

هل يشترط الدخول بالزوجة كشرط للطاعة؟

  • ولا يشترط لجواز طلب الزوجة بالدخول في الطاعة أو لصحة انذار الطاعة  الذي يوجهه إليها الزوج بهذا الخصوص أن تكون الزوجة مدخولاً بها أو حدث بينها والزوج خلوة شرعية، وإنما يكون للزوج طلب الزوجة في الطاعة بمجرد العقد لاستحقاقها للنفقة عليه من ذلك الوقت باعتبار أن النفقة هي مقابل الاحتباس المقرر للزوج بمجـرد العقـد ودون اشتراط الدخول بالزوجة أو انتقالها إلى مسكن الزوجية.

 

هل كل صور الخروج عن الطاعة توجب وقف النفقة؟

    • فإذا أخلت الزوجة بواجبها فـي طاعـة الـزوج فـي الحـالات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الأولى فليس للزوج سـوى استخدام الوسائل المنصوص عليها في الآية رقم 34 من سورة النساء في قوله تعالى {واللاتي تخافون نشوزهن فعظـوهن واهجروهن فـي المضاجع واضربوهن فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} دون أن يكون له سلوك سبيل طريق انذار الطاعة، أما إذا أخذ الخروج عن الطاعة شكل هجر الزوجة ومغادرتها لمسكن الزوجية كان على الزوج أن يوجـه لهـا إنذار الطاعة على يد محضر يدعوها بمقتضاء للعودة للمسكن والقرار فيه.
    • وعلى ذلك يتعين القول أنه إذا استند الزوج في إنذار الطاعة للزوجة إلى توافر أحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة مـن المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ أو المنصوص عليها فـي المادة محل التعليق وجب وقف النفقة الزوجية، إما إذا كان مبنى الإنذار بالطاعة إحدى الصور الأخرى للخروج على الطاعة كهجـر الفـراش أو الامتناع عن القيام على شئون الأسرة وجب الحكم بعدم الاعتذار ب انذار الطاعة وامتنع القضاء بوقف النفقة.
    • ويتعين أن يستوفي انذار الطاعة  من حيث البيانات الواجب إثباتهـا فيه الشروط اللازمة لدعوى الطاعة، فيتعين أن يتضمن انذار الطاعة  النص على أن الزوجة استوفت عاجل صداقها وأن الزوج أميناً على نفسها ومالها وأنه أعد لها المسكن الشرعي وأنها ممتنعة عن طاعته فيه.

 

كيفية دعوة الزوجة للدخول في طاعة الزوج (انذار الطاعة):-

  • وقد اشترط النص أن تكون دعوة الزوج للزوجة بالعودة إلـى مسكن الزوجية بطريق انذار الطاعة  الأمر الذي لا يجوز معه توجيه تلك الدعوة بطريق الكتاب الموصى عليه أو شفاهة أو بأي طريق آخر، وقـد ذهـب البعض في أمر تحقق إنذار الزوجة ب انذار الطاعة وكيفيـة إتمـام ذلـك الإعلان إلى القول بوجوب إعلان الزوجة بشخصها أو من ينوب عنهـا حتى ينتج انذار الطاعة أثره في حقها ويبدأ احتساب المدة المحددة للاعتـراض عليه استناداً إلى أن المادة 11 مكرر ثانياً وهي الواجبة التطبيق في شـأن إنذار الطاعة قد أوجبت تسليم انذار الطاعة لشخص المعلن إليها أو مـن ينـوب عنها الأمر الذي لا يجوز معه للمحضر القائم بالإعلان تسليمه إلى جهـة الإدارة في حالة امتناع المعلن إليها أو من ينوب عنها عن الاستلام أو لعدم وجود أيهما بالعنوان المعلن عليه.
  • ونحن نرى وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات الواردة بالمواد 10 وما بعدها منه في هذا الخصوص ذلك أنه إذا كانت المادة محل التعليق تتضمن قاعدتين أحدهما موضوعية تتعلق بإيجاب طاعة الزوجة للـزوج والأثر المترتب على عدم طاعتها إياه وقاعدة أخرى إجرائية تتضمن تنظيم كيفية دعوة الزوج للزوجة للدخول في طاعته وكيفية اعتـراض الزوجـة على تلك الدعوة والمدة الزمنية المحددة لذلك، ولما كان نـص المـادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لـسنة ٢٠٠٠ بتنظـيم إجـراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد جرى على وجوب اتباع أحكـام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات التي لم يتناولها القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بالتنظيم وكان القانون رقم 100 لسنة 1985 قد أورد قاعدة خاصة تناولت بالتنظيم أمر دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته تضمنت شخص كل من الداعي والمدعو وهما الزوج والزوجة بما لا يجوز معه أن توجه الدعوة إلى غير الزوج مثلاً كوالدة أو الولي عليـه أو إلى غير الزوجة كالخطيبة. كما تضمنت وسيلة تلك الدعوة وهي أن تتم بطريق انذار الطاعةعلى يد محضر مما لا يجوز معه إجرائهـا بغيـر ذلـك الطريق كالكتاب بعلم الوصول أو بطريق المشافهة. كما نصت أيضاً على وجوب أن يتم إعلان انذار الطاعة إلى شخص الزوجة أو إلى من ينوب عنها. وهو من – المسائل الإجرائية – إلا أنها لم تتضمن الـنص علـى المكان الذي يجرى فيه الإعلان الأمر الذي مؤداه إمكان إعـلان الزوجـة ب انذار الطاعة – وفقاً لأحكام قانون المرافعات – إلى شخصها في أي مكان يدخل في دائرة اختصاص المحضر القائم بالإعلان يتصادف وجودها فيه أو أن يتم الإعلان لمن يعلم المحضر أنه ينوب عـن الزوجـة نيابـة طبيعية أو قانونية في أي مكان يتصادف له وجود ذلك النائب فيه سـواء كان النائب المذكور يتواجد في موطن الزوجة أو في غيـر موطنهـا وإذا كان نص المادة العاشرة من قانون المرافعات يجرى على تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو من موطنه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار فإذا لم يجد المحضر أي من هؤلاء أو امتنعوا عن الاستلام قام بـالإعلان إلى جهة الإدارة – كما جرى عليه شائع القول – على النحـو وبالكيفيـة المنصوص عليها في المادة 11 مرافعات الأمر الذي يكون معه نص المادة العاشرة سالفة الذكر وقد تضمن النص على المكان الذي يجب أن يجـرى فيه الإعلان، وإذ خلا نص المادة 11 مكرر ثانياً من القـانون رقـم 100 لسنة 1985 من النص على المكان الذي يتعين على الزوج إعلان زوجته فيه بالعودة إلى طاعته فإن مؤدى ذلك وجوب تطبيق حكم المـادتين ۱۰ و11 من قانون المرافعات فيما يتعلق بمكان إعلان إنذار الطاعـة إعمـالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ على ما سلف القول وهو ما يتعين معه القول في هذا الشأن بوجوب قيام المحضر القائم بإعلان إنذار الطاعة بالتوجه إلى محل إقامة الزوجة المبين ب انذار الطاعة وتسليمه إليها أو إلى من ينوب عنها، فإذا امتنعت الزوجة أو مـن ينـوب عنها عن تسلمه أو لم يجد المحضر من يصح تسليم انذار الطاعة إليه أو تبين له غلق السكن اتخذ الخطوات التي نصت عليهـا المـادة 11 مـن قـانون المرافعات وتسليم انذار الطاعة إلى جهة الإدارة على النحو وبالكيفية المنصوص عليها في المادة المذكورة بما يكون معه الإعلان قد تم وفقاً لمـا يتطلبـه القانون، فإذا ما ادعت الزوجة أن التوقيع المنسوب لها أو إلى من أثبت المحضر في انذار الطاعة أنه ينوب عن الزوجـة لا يخـص أي منهمـا أو أن العنوان الموجه إليها فيه انذار الطاعة لا تقيم فيه أو أن المحضر لم ينتقل إلى محل إقامتها على غير الحقيقة التي أثبتها في محضره توصـلاً إلـى الطعن في صحة إعلانها كان لها إثبات ذلك بإتباع الطرق والوسائل وفـي الحالات التي نظمها القانون.

 

 

هل انذار الطاعة هو الوسيلة الوحيدة لدعوة الزوجة للطاعة 

  • وقد ذهب البعض – قبل صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة بـرقم ۱۰ لسنة ٢٠٠٤– إلى حق الزوج في دعوة الزوجة للدخول في طاعتـه بوسيلتين متغايرتين أولهما هي حق الزوج في توجيه انذار الطاعة  إلـى الزوجـة بالدخول في طاعته إعمالاً لحكم المادة 11 مكرر ثانياً محل التعليق وذلـك في حالة ما إذا كانت الزوجة دخولا بها وتركت مسكن الزوجية بغير رغبة الزوج استناداً إلى أن المشرع قد لازم بين تلك الوسيلة وهجـر الزوجـة لمسكن الزوجية وثانيهما هو قيام الزوج بإقامة دعوى الطاعة ضد الزوجة إذا ما كانت الزوجة غير مدخول بها والأولى ينعقد الاختصاص بنظرهـا للمحكمة الابتدائية بينما ينعقد الاختصاص بنظر الثانية للمحـاكم الجزئيـة على سند من أن الطاعة تعد من المسائل المتعلقة بالزوجية في مفهوم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الصادر بلائحة ترتيـب المحاكم الشرعية الملغاة.
  •  وطبقاً لقـوانين الأحوال الشخصية المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فـي تلـك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة فإن تنظيم المشرع الوضعي أمر دعوة الزوجة للدخول في طاعة الزوج بقاعدة خاصة أوردهـا فـي المادة 11 مكرر ثانياً    تكون معه هي الواجبة التطبيـق دون سواها بما يمتنع معه استخدام طريق دعوى الطاعة أمام المحكمة الجزئية بصورتها التقليدية المعروفة قبل صدور القانون رقم 100 لـسنة 1985

 

ماهية مسكن الطاعة 

  • ومسكن الطاعة هو بحسب الأصل مسكن الزوجية، أو هو المسكن الذي يعده الزوج للسكن فيه مع زوجته ومن يعقبهم من ذرية، لذلك فهـو يختلف عن مسكن الحضانة الذي يعده المطلق لحضانة أولاده فيـه رفـق حاضنتهم والذي قد يكون – هو أيضاً – مالاً.

 

شروط مسكن الطاعة 

وقد اشترط الفقهاء حتى يكون مسكن الزوجة (مسكن الطاعـة) شرعياً عدة شروط هي:-

1- أن يكون المسكن من حيث بناءه وموقعه يتناسب وحالة الـزوج يسراً أو عسراً دون نظر لحالة الزوجة لأنه من عناصر النفقة وهي تقـدر بحال الزوج دون سواه.

٢- أن يكون المسكن مزود بالمرافق والأدوات الشرعية.

3- أن يكون المسكن خالياً من سكنى الغير.

4- أن يكون بين جيران صالحين مسلمين.

5- أن يكون بحيث تأمن فيه الزوجة على نفسها وأموالها بأن يكون له غلق على حدة.

  • وتثبت شرعية مسكن الطاعة وتوافر الشروط الخمس السابقة فيه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية التي يجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين.
  • ويتعين خلو السكن من إحماء الزوجة أو أهليـة الـزوج، إلا أن القضاء قد أخذ في التخفف من هذا الشرط مراعاة لظروف أزمة المساكن.
  • ويجب أن يكون المسكن مزود ببيت خلاء مستقل  ، ويجوز أن يكون بيت الخلاء مشتركا إذا كان المتداعيان من أوساط النـاس رقيقي الحال على ما كثر من بلاد الإسلام في هذا الزمان.
  • ويشترط في مسكن الطاعة الذي يدعو الزوج زوجته لطاعته فيه أن يكون لائقاً بحالهما به مكان للنوم والمعيشة سواء كان شقة أو فيلا أو حجرة، وبين جيران صالحين بحيث إذا تخلف هذا الشرط الأخيـر يفقـد المسكن شرعيته.
  • ولا يلزم أن يكون مسكن الطاعة في مبنى مستقل ومن ثم يكفي أن يكون شقة في عقار مملوك لأسرة الزوج ويشغلون باقي وحداته.
  • إلا أن وجود أبناء الزوج من أخرى يشاركون الزوجـة سـكنى مسكن الطاعة لا ينفى عنه صفة الشرعية.

 

وجوب أن يتضمن انذار الطاعة وصف تفصيلي لمسكن الطاعة 

  • وقد ألزم النص محل التعليق الزوج أن يبين في انـذار الطاعـة مسكن الزوجية الذي يدعو الزوجة للإقامة فيه – وتلك إذا كـان مظهـر خروج الزوجة على الطاعة هجرها لذلك المسكن – إلا أنـه لا يشترط وصف تفصيلي له حيث يكفي وصفاً نافياً للجهالة عنه فإذا جاء  انذار الطاعة خالياً من ذكر لمسكن الطاعة – في تلك الحالة بالجملـة – أو ورد بيـان المسكن ناقصاً أو مبهما أو غير مقروء فقد الإنذار شرطاً موضوعياً مـن الشروط التي تطلبها المشرع فيه وحكمت المحكمة ببطلان إنذار الطاعـة واعتباره، كأن لم يكن إلا أن تقدير كفاية ذلك البيان من مسائل الواقـع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة، فإذا دعا الزوج زوجته للعود إلى طاعته بمسكن الزوجيـة دون أن يـذكر عنوان المسكن بالإنذار ثم اثبت بعد ذلك العنوان بمحضر الجلسة انتفى عن إنذار الطاعة وصف التجهيل طالما أن المسكن معلوم سلفا لها.

 

 هل يجوز  الاتفاق في عقد الزواج على عدم تغيير مسكن الزوجية 

  • ومسكن الطاعة ومدى شرعيته يثير عدداً من المشكلات العمليـة من أهمها ما يلي:-
  • فإذا نص في عقد الزواج على عدم جواز قيام الزوج بنقل الزوجة للإقامة في مسكن آخر فإن هذا الشرط لا يلزم الزوج وأن له نقل زوجتـه ومطالبتها بالانتقال إلى مسكن آخر له أعده لها للإقامة معـه إلا أن هـذا الطلب يخضع لتقدير قاضي الموضوع فإذا تبين أن هذا الطلـب ينطـوي على قصد المضارة بالزوجة وإيذائها رفض الطلب، وهو القول المفتى به في المذهب الحنفي وما جرى عليه العمـل بنيابـة الأحـوال الشخـصية ومحاكمها باعتبار أن المذهب الحنفي لا يعتد بمثل ذلك الشرط.

مدى تأثر شرعية مسكن الطاعة بإقامة أولاد الزوج وأبويه فيه 

  • ولا يجوز للزوج طلب زوجته لطاعته في مسكن يقيم بـه أبـواه حتى ولو كانت قد قبلت ابتداء الإقامة معهم حيث يكون لها طلب الاستقلال بمسكن إذا تضررت من هذا الوضع باعتبار أن المـسكن المستقل هـو الأصل.

 

هل يجوز طلب الزوجة في الطاعة في مسكن مملوك لها؟

  • ويتعين أن يكون مسكن الطاعة مملوكاً للزوج أو مؤجراً من قبله أو مستعاراً فليس للزوج طلب الزوجة لطاعته في مسكن مملـوك لهـا أو مؤجراً من جانبها إذ أن الالتزام بتهيئة المسكن يقع على عاتق الزوج فقط بحسب الأصل دون الزوجة.
  • كما يتعين أن يكون المسكن مزود بمنقـولات تـصلح لاسـتيفاء الغرض من السكنى وبقدر حال الزوج يسراً أو عسراً وإلا فقـد المـسكن شروط شرعيته وحق للزوجة الامتناع عن طاعة الزوج فيه.
  • ويكون مسكن الزوجية على حسب ما يليق بالرجل فإن كان مثله لا يسكن إلا في قصر فلا تسكن إلا فيه كيفما أحواله وإن كان مثله يسكن في حجرة يكون المسكن الشرعي حجرة لها غلق تأمن فيه علـى متاعهـا ومزودة بالمرافق الشرعية.
  • والعوامة النيلية (وهي مسكن من الأخشاب مستقرة علـى نهـر النيل) تصلح مسكنا للطاعة متى كانت مستوفية مقومات المسكن الشرعي.
  • وكذا المسكن المخصص لسكنى الزوج في الشركة التي يعمل بها في الصحراء والواقع ضمن مجموعة مساكن الموظفين المعينين فيها هناك.
  • ولا يمنع من القضاء بالطاعة أن يكون الزوج مـدين للزوجة بالنفقة أو خضوع منقولات مسكن الزوجية للحجز الموقع من الزوجة أو الغير عليها.

 

مدى وجوب استمرارية مسكن الطاعة 

• ومصادقة الزوجة على شرعية مسكن الطاعة لا يحول بينها وبين الطعن على شرعيته بعد ذلك حيث يكون من حقها ورغم صدور حكـم نهائي برفض دعوى اعتراضها على انذار الطاعة أن ترفع دعوى جديدة بعدم تعرض الزوج لها بالطاعة لو زالت هذه الشرعية ذلـك أن شـرعية المسكن يمكن أن تتغير كما أن الأحكام الصادرة في قضايا الأحـوال الشخصية ذات حجية مؤقتة، كما يجوز للزوج أيضاً رغـم الحكـم بعـدم الاعتداد ب انذار الطاعةللزوجة إلى طاعته لنقص في محتويات المسكن أو لعـدم شرعيته بسبب ما أن يعاود طلب زوجته من جديد للطاعة إذا غير المسكن أو استكمل أدواته أو زوال سبب عدم الشرعية.

كيفية إثبات شرعية مسكن الطاعة 

  • وتثبت شرعية المسكن أو تنتفي بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود أو بمحضر رسمي باعتباره قرينة أو بالتحري عن طريق الإدارة خاصة بالنسبة لمشغوليته بالغير، أو باليمين الحاسمة، كما يكون للمحكمـة الانتقال إليه لمعاينته أو ندب خبير لذلك.

 

الشروط الواجب توافرها لدخول الزوجة في طاعة الزوج 

أولاً:- توافر المسكن الشرعي المستكمل لحاجات معيشة الزوجة والخـالي من سكن الغير والذي تأمن فيه على نفسها ومالها والذي يكون بين جيران صالحين.

ثانياً:- توافر أمانة الزوج على نفس الزوجة وأموالها.

ثالثاً:- ثبوت إيفاء مقدم الصداق فإذا انتفى ركن من هذه الأركان سقط عـن الزوجة واجب الطاعة وبالتالي امتنع الحكم عليها بدخولها في طاعـة زوجها، أما إذا توافرت هذه الأركان فإنه يتعين على الزوجة أن تطيع زوجها في ذلك المسكن وأن تقر فيه وهذا هو الأصل الذي تفرع عنه وجوب انتقال الزوجة مع زوجها إلى المكان الذي يحل فيه طالما كان مستوفياً الشرائط الشرعية بيانها وأقتضى هذا النقل ضرورة شـرعية ومن ثم إذا نقل الزوج إقامته إلى مسكن آخر في ذات البلد أو بلد آخر سقط عن الزوجة واجب الطاعة في ذلك المسكن الأول.

  • وإذا كان مسكن الطاعة هو مسكن الزوجية أو المسكن الـذي يعـده الزوج للمعيشة فيه مع زوجته لذا يكون دائماً وكما تجري عادة هذا الزمـان بالبلد التي يباشر فيها أعماله أو حرفته باعتبار أن على الزوجة أن تتبعه فيها، وعلى ذلك يمكن أن يكون أو أن يصبح في بلد غير التي عقد بهـا العقـد أو شهدت سنون الزواج الأولى كما يمكن أن يكون في دولـة أخـرى كالـدول الإسلامية ومنها الدول العربية طالما توافرت فيه الشروط الشرعية.
  • وعلى ذلك فليس للزوج – من ثم – أن يدعو زوجته للطاعة فـي مسكن لا يقيم به أو في محل عمله نكاية وكيداً.
  • كما لا يجوز للزوج تبديل مسكن الطاعة الوارد بالإنـذار سـواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف إذ بعد إنذار الطاعة في هـذه الحالة قد خلا من بيان المسكن الجديد وهو ما يبطله.

• فإذا وجه الزوج إلى الزوجة انذار الطاعة  ولم تعـد الزوجة إلى منزل الزوجية المستوفي لأركانه الشرعية رغم الإنذار تعتبر ممتنعة عن طاعة الزوج

تعارض دخول الزوجة للطاعة مع المصلحة العامة 

  • إلا أنه ليس معنى توافر الشروط السابقة جميعها أن يحكم تلقائيـاً بطاعة الزوجة لزوجها فقد يرى القاضي أن مصلحة عامة تتنافى وإجابـة الزوج للطاعة وفي هذه الحالة يجب تقديم المصلحة العامة على غيرها من المصالح الخاصة كأن تدفع الزوجة دعوى الطاعة بأن زوجهـا مـريض بمرض خطير معد قد نقل إليها العدوى وتقديم الدليل على ذلـك.
  • وللقاضي أيضاً إذا استشف من ظروف الدعوى أنهـا للكيـد أو المضارة فقط قضى برفضها رغم توافر شروط الطاعة من شرعية المسكن وأمانة الزوج وإيفاء الصداق كما إذا كانت الزوجة مشلولة وفاقدة الإرادة أو محجوراً عليها للعته لأن منع الضرر مقدم على غيره.

هل يجوز ان يكون مسكن الطاعة مؤجرا مفروشا  

  •  طالما هيأ الزوج لزوجته مسكناً مستوفياً المرافق الشرعية – وهو ما يمكن أن يتيحه عقـد الإيجار المفروش صار المسكن شرعياً بصرف النظر عن الطبيعة القانونية لعقد الإيجار – أو المسمى الذي يستأجر الزوج المسكن به، وتبقى بعد ذلك مسألة مالك منقولات المسكن، ذلك أنه إذا كان يشترط في المـسكن حتـى يكون شرعاً أن تأمن فيه الزوجة على نفسها فإن مقتضي وجـوب أمـان الزوجة هو أن يتحقق لها هذا الأمان بمعناه الواسع ولا يمكـن القـول أن الزوجة تأمن على نفسها حين تكون منقولات مسكن الزوجية مملوكة لغير الزوج وحيث يمكن لمالكها استردادها في أي وقت شاء بمـا تجـد معـه الزوجة نفسها مقيمة بمسكن لا تستطيع الانتفاع بـه لـخلـوه مـن الأدوات الشرعية التي تمثل شرطاً جوهرياً لإضفاء صفة الشرعية علـى مـسكن الطاعة وعلى ذلك يمكن القول أن للزوج أن يطلب زوجته إلى الدخول في طاعته في مسكن مؤجر إليه بنظام السكن بالمفروش شريطة أن يقيم الزوج الدليل على توافر الأدوات الشرعية بالمسكن وهـي مـسألة موضـوعية يختص بنظرها وتمحيصها قاضي الموضوع ولا ترتفع في هـذه الحالـة صفة الشرعية عن المسكن لمجرد أن الطبيعة القانونية للعقد المبرم بـشأنه أنه مسكن مفروش أو مدة الإجارة مؤقتة.

 

شرعية مسكن الطاعة قابلة للتغيير

وشرعية مسكن الطاعة – كما تقدم القول – من الأمور المتغيـرة فقد يكون المسكن شرعيا وقت الحكم ثم يصير غير شرعي بعد ذلك بـأن يقوم الزوج مثلاً بنقل ما به من منقولات أو يسكن ضره للزوجة به لـذلك تكثر الإشكالات في تنفيذ حكم الطاعة.

  • كما يجوز للزوجة أن تقيم دعوى مبتدئة بطلب منع التعرض لها بحكم الطاعة لزوال شرعية المسكن ولذلك اعتبرت محكمة النقض أن الدفع بعدم شرعية مسكن الطاعة من الدفوع الموضوعية التـي لا يجـوز طرحها لأول مرة أمامها.

الوقت المعتبر في شرعية مسكن الطاعة 

  • إلا أن العبرة في مدى شرعية مسكن الطاعة هي بوقت توجيه انذار الطاعةمن الزوج للزوجة بالدخول في طاعته بحيث أنه إذا ما ثبت عدم شرعية المسكن في هذا الوقت لخلوه من الأدوات الشرعية مثلاً فإن قيام الزوج باستيفاء هـذا النقص لا يعيد للمسكن شرعيته في إطار الدعوى المنظورة.

 

 انذار الطاعة وثغراته القانونية

إذا لم تتوافر الشروط التي حددها القانون في  انذار الطاعة حيث انه اشترط عدة شروط مهمة ليكون صيغةانذار الطاعة صحيحة ولكن هناك بعض الأخطاء التي تجعل الانذار باطل ومن هنا تحدث ثغرات انذار الطاعة .

اهم   ثغرات انذار الطاعة

نص القانون على انه يجب اعلان الطاعة للزوجة بشخصها أو تسليم اعلان الطاعة لشخص ينوب عنها قانونا وفقا لقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985″.

ولصحة انذار الطاعة يجب ان تكون الزوجة ممتنعة عن طاعة الزوج دون حق فهذا التصرف من قبل الزوجة يوقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع و اذا لم تعود الزوجة الى مسكن الزوجية تعتبر ممتنعة دون حق بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها قانونا

من حق الزوجة في هذه الحالة الدفع ببطلان انذار الطاعة لعدم إعلانها بالشكل القانوني وذلك بيتم على يد محضر وتقوم هي بالاستلام بشخصها او من ينوب عنها قانونا كما من حقها رفع دعوي اعتراض على انذار الطاعة وذلك فى خلال 30 يوم من استلامها الانذار.

وتطلب تعليق دعوي النشوز لحين الفصل في دعوى الاعتراض علي انذار الطاعة ،كما يمكن للزوجة تسليم نفسها اذا أرادت عن طريق إرسال انذار علي يد محضر أو الحضور وإثبات عن طريق شهادة الشهود أن رفض الطاعة بسبب الزوج وليست الزوجة.

صيغة انذار بالطاعة

نموذج انذار على يد محضر للدخول فـي الـطــاعـة

انه في يوم ……………. الموافق ….. / ….. / …………. الســـــــــاعة

بناء على طلب السيد / ………………………………
والمقيم / …………………………………………………….

ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………………………… المحامي.

ومعه الأساتذة / …………………………………………………..

أنـا ……….. محضر محكمة …………… الجزئية قد انتقلت وأنذرت:

السيدة / ……………………………………………………………
والمقيمة/ …………………………………………………………..

مخاطبا مع:- ……………………………………………………………

وأنــذرتــــــهـا بـــالأتــــــــي

الطالب زوج للمنذر إليها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ……/……/…………. وقد أوفاها عاجل صداقها وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما تزال في عصمته إلا أنها خارجة عن طاعته.
وحيث أن الطالب قد اعد لزوجته مسكنا عبارة عن شقة مكونة ……………………………………. والكائنة ………………………………………………………….
وحيث أن هذا المسكن بين جيران مسلمين تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها إن كان لها مال ولا يشاركها فيه أحدا غير زوجها.

وحيث أن الطالب قد طالب زوجته مرارا وتكرار للعودة لمسكن الزوجية لتحقيق مقاصد الشارع الحكيم من الزواج من جعله سكنا ومودة وان يفضي كلاهما للأخر ، إلا أن المنذر إليها رفضت بدون أسباب.

وحيث أن الطالب ومنذ زواجه بالمنذر إليها لم يتعرض لها في أي شيء يخصها ولم يمسسها بسوء بشهادة الشهود ، بالإضافة إلى أنها قد تركت مسكن الزوجية بدون إذنه وبدون علمه وبغير رغبته.
وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم [ أيما أمرآه خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فان الملائكة تلعنها حتى

ترجع أو يرضى عنها زوجها ] صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحيث أن نص المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 نصت على أنه …
– إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع.
– وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.

– وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
– ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.

لذلك

فان الطالب ينذر ويطالب المنذر إليه بسرعة العودة لمسكن الزوجية الموضح الحدود والمعالم بصدر هذا الإنذار والا انه سوف يضطر إلى اتخاذ طريق القضاء سبيلا للحفاظ على حقوقه قبلها.

بناء عليه
أنـا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بأصل هذا الإنذار وسلمتها صورة منه للعلم بما جاء به ونفاذا لمفعوله قانونا في حقها ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت.
ولأجل العلم /

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .