جنائي

جريمة السب فى القانون المصري م 306 عقوبات

جريمة السب

المادة (٣٠٦)

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعد هذا جريمة السب و يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

السب

 المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ۱۹۸۲، ثم بالقانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۹5، ثم بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹، وأخيراً بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۰6، ولقد جاءت المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات لتعاقب على جريمة السب، وبعد أن تعرضنا لجريمة القذف في المادتين ٣٠٤، ٣٠٥، ثم سوف نبين أركان جريمة السب والتعليق عليها على النحو التالي:

تعريف جريمة السب:

السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن هذا السب إسناد واقعة معينة إلى ذلك الشخص.

والمراد ب جريمة السب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسح دلالة الألفاظ التي يحيلها عن معناها،

إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة.

أركان جريمة السب:

تقوم جريمة السب المنصوص عليها المادة ٣٠٦ عقوبات بتوافر ثلاثة أركان هي:

1_ خدش للشرف أو الاعتبار يعد جريمة السب .

2 – العلانية.

3_القصد الجنائي.

وسوف نتناول هذه الأركان على النحو التالي:

1_ خدش للشرف أو الاعتبار

فعل القذف و جريمة السب التي تناولتهما المواد ۳۰۲، ۳۰۳، ٣٠٦ من قانون العقوبات بالتجريم وإن كانتا تتفقان في نتيجة واحدة هي التعدي علي شرف المجني عليه، إلا أن هاتين الجريمتين تختلفين في كيفية إسناد القول إلي المجني عليه، ومن ثم فإن العنصر الأساسي في ذلك هو عنصر الإسناد.

– الإسناد في جريمة السب :

هذا العنصر هو الذي يميز القذف عن السب، فالقذف لا يكون إلا بإسناد أمر معين، أما السب فيتوافر بكل ما يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار، أي بكل ما يمس قيمة الإنسان عند نفسه أو يحط من کرامته أو شخصيته عند غيره،

وهذا المعنى على إطلاقه يدخل فيه نسبة أمور معينة وعلى ذلك فكل قذف يتضمن في نفس الوقت سبا ولكن قد يحدث الشرف أو الاعتبار بغير إسناد واقعة معينة،

وقد يكون ذلك بإسناد عيب معين دون تعيين واقعة كمن يقول عن آخر أنه لص أو مرور أو نصاب أو سكير أو فاسق أو ماجن، وهنا قد يختلف القذف وتكون العبرة في التفرقة بينهما بتعيين الوقائع حسب ظروف الأحوال على أن الإسناد إذا تضمن عيبا غير معين كان سبا بلا شبهة كمن يقول عن أخر أنه أسوأ خلق الله أو أنه لا يتحرك لفعل الخير أو أنه لا يرجى منه نفع، وقد يكون خدش الشرف أو الاعتبار بغير إسناد عيب معين غير معين كمن يقول عن آخر أنه حيوان أو كلب.

أركان جريمة السب

وعلى ذلك فلا تختلف طبيعة النشاط الإجرامي في جريمة السب عنه في القذف، فجوهر النشاط الإجرامي في السب أنه تعبير عن رأى للمتهم في المجني عليه، وهو رأى ينطوي على مساس بشرفه واعتباره،

ومن ثم كانت جريمة السب بدورها جريمة تعبير وتستوي وسائل التعبير، أكانت الكتابة أو القول الشفوي أم الإشارة إذا كانت لها في العرف دلالة وإذا كان التعبير عن طريق الكتابة فسواء لغتها وشكلها أكانت مخطوطة أم مطبوعة وسواء المادة التي أفرغت فيها: أكانت ورقا أو قماشاً أو معدناً أو خشباً ويدخل في نطاق الكتابة الرموز والرسوم والصور.

وسواء أن يصوغ المتهم عباراته على نحو يقيني قاطع أو في صورة من الشك والظن وسواء أن يكون أسلوب المتهم صريحا أو ضمنياً قوامه الاستعارة أو الكتابة أو التورية أو التلميح وسواء أن يورد المتهم رأيه على أنه رأى شخصي في المجني عليه أو يورده على أنه رأى للغير يرويه عنه، ويخضع النشاط الإجرامي في السب لذات القواعد التي سلف تفصيلها في شأن جريمة القذف.

ومن ثم فإن وصف الشخص بأنه كذاب ومزور وجبان ورعديد وأثر هي عبارات تنطوي على خدش للشرف والاعتبار وقد يكون موضوع الإسناد الدعاء على الغير بالموت أو السقوط أو تمني الشر له في أي صورة وتطبيقا لذلك قضي بأن عبارة (فليسقط المدير فليمت المدير) تعتبر سبا خادش للنفوس والاعتبار.

دور العرف في تحديد ضابط خدش الشرف أو الاعتبار

يتعين علي القاضي أن يحتكم إلى العرف لكي يحدد دلالة العبارات التي صدرت عن المتهم ذلك أن لبعض الألفاظ معنى لغوياً لا يشين المجني عليه، ولكن لها مدلولاً عرفياً يخدش شرفه أو اعتباره.

وللقاضي أن يفترض في المتهم أنه أراد الدلالة العرفية لألفاظه باعتبار أن الناس قد تعارفوا عليها وعدت أقرب إلى أذهانهم من الدلالة اللغوية ولكن إذا ثبت أنه أراد الدلالة اللغوية التي لا تشين المجني عليه فلا تقوم بذلك جريمة السب

تعيين المجني عليه:” ويجب أن يوجه السب إلى شخص أو أشخاص معينين، فإذا كانت ألفاظ السب عامة أو موجهة إلى أشخاص خياليين فلا جريمة ومن هذا القبيل السكران الذي يدفعه سكره إلى التفوه في الطريق العام الألفاظ السباب غير قاصد بذلك شخص معين، ولكن قد يحتاط الجاني فلا يذكر اسم المجني عليه صراحة في عباراته، وعندئذ يكون لمحكمة الموضوع أن تتعرف شخص من وجه إليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته ومن ثم لم يتطلب المشرع في تحديد المجني عليه.

يكون هذا التحديد تفصيلا، بل يكفي أن يكون نسبياً فإذا كان يمكن لفئة من الناس أن تتعرف على هذا المجني عليه فإنه يكون محددا وقاضي الموضوع هو الذي يخلص بتقدير هذا التحديد.

وجوب ذكر الألفاظ في الحكم يجب على المحكمة عند القضاء بالإدانة في دعوى السب أن تذكر في حكمها العبارات التي قالها المتهم وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن الحكم الصادر بعقوبة أو بتعويض عن جريمة القذف أو جريمة السب يجب أن يشمل بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف والألفاظ محل السب لتتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ،،،

القصد الجنائي فى جريمة السب

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ألفاظ القذف والسب وكان لا يعنى عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما جاء بالمقال الذي نشر بالجريدة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور، فإذا اقتصر الحكم في أسبابه على الإحالة على ما ورد في عريضة المدعى بالحق المدني دون أن يبين العبارات التي عدها سباً، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه .

وكذلك احالة الحكم في أسبابه على ما ورد بمحضر منضم إلى القضية دون أن يبين العبارات التي عدها سباً فإنه يكون مشوباً بالقصور، وكذلك الإحالة في بيان العبارات التي عدها سبا إلى المحضر المحرر بشأن الجريمة دون أن يبين مضمونه وتلك العبارات وكيفية توافرها في حق المتهم فإنه يكون قاصرة

المرجع في تحري حقيقة الألفاظ فى جريمة السب :

المرجع في تحري حقيقة ألفاظ السب والقذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الوقائع في الدعوي إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها وتحري مطابقة الألفاظ للمعني الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.

ولا يشترط لقيام جريمة السب صدور عباراته في حضور المجني عليه ذلك أن الشارع يهدف بتجريمه السب حماية مكانة المجني عليه في المجتمع وليس حماية شعوره أو حالته النفسية مما نالها من إيلام

الركن الثاني: العلانية

ركن العلانية هو من أهم أركان جريمة السب التي لا تقوم هذه الجريمة بدونه، فيجب أن تكون العلانية بإحدى الطرق المبينة في المادة ۱۷۱ عقوبات، وهذا الركن يتفق مع ركن العلانية في جريمة القذف على نحو ما سلف وعلى ذلك فإن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين

أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغيـر تمييز،

وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة القانون على الوجه الصحيح.

ولا يجب أن يكون التوزيع بالغا خدا معينا، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلا، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة صور ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها والعلانية قد تكون عن طريق الكتابة أو القول أو الإيماء أو التليفون المادة ۳۰۸) مكرر أو عن طريق شبكة الاتصالات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في مكان عام.

كما تتحقق بالجهر به أو ترديده في مكان غير عام بحيث يستطيع سماعه من يكون في مكان عام وكذلك عن طريق اللاسلكي وعلانية الإيماء يفترض فيها أن تكون مكان عام بحيث يستطيع أن يراها المارة في الطريق، وقد تكون في مكان خاص وشاهده أشخاص آخرون.

أما إذا ارتكب جريمة السب في مكان خاص فلم يسمعه إلا من كانوا في أماكن خاصة أخري فلا تتوافر العلانية. فالسب الذي يرتكب في فناء منزل لا يعتبر علنيا إذا لم يسمعه غير سكان المنزل وهم في مساكنهم الخاصة و من باب أولى فإنه إذا جهر بألفاظ السب في مكان خاص فلم يكن من الممكن أن تسمع في خارجه فإن العلانية لا تتوافر لها كما لو جهر بها في مكتب محام؛ أو في مندرة عمدة؛ أو في غرفة ناظر المدرسة،

وذلك ما لم تتحول إلى مكان عام بالمصادفة أو تكون فيها آلة تنقل الصوت إلى من يوجدون في مكان عام ومن ثم فإنه يكفى في استظهار ركن العلانية في جريمة السب أن يقول الحكم أنه متوافر من إرسال المتهم الألفاظ المنسوب صدورها منه وهو في شرفة المنزل المطلة على الطريق العام .

وعلي ذلك لا يكفي لتوافر العلانية أن يكون عبارات السب مكتوبة بــل يجب أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليها. فقد قضت محكمة النقض بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب قد تضمنتها ورقة رسمية تداولتها أيدي موظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. وكان الحكم قد أغفل بيان ما إذا كانت صحيفة الإنذار قد تداولتها أبدى عدد من الناس بلا تميز فضلا عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى الجنائية.

الركن الثالث: القصد الجنائي فى جريمة السب :

جريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي، والقصد في السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهة إلى غاية ليست في حد ذاتها من عناصر الركن المادي في السب،

ومن ثم يتعين ثبوت علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره، وإذا كانت هذه الألفاظ تحتمل معنيين أحدهما يمس الشرف والاعتبار وثانيهما لا يمسه، فإنه يتعين علم المتهم بالمعنى الذي يتضمن خدشا لشرف المجني عليه واعتباره….. ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه،

ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام بنفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدد من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع،

ولكن له أن يدحض هذه القرينة، كما لو أثبت أنه نطق بعباراته في المكان الخاص وهو يجهل تحوله إلى مكان عام بالمصادفة. ويتعين أن تتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة، فإن كان مكره على ذلك أو ثبت أن لسانه قد أنزلق إليها دون أن تتجه إليها إرادته أو تبين أنه كان يريد بها معنى غير المعنى الذي خدش شرف المجني عليه واعتباره فإن القصد بعد غير متوافرا لديه. (١)، لا عبرة بالبواعث على جريمة السب إذ ليس ركناً فيها، وبالتالي فلا عبرة به.

مثال علي استظهار غير سائغ على توافر القصد لدي الجاني قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم في جريمة السب علنا في شكوى قدمها ضد مطلقته و والدها قد ذكرت في حكمها أن المتهم إنما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد عليهما بعدم إيذائه،

وحين تعرضت لتوافر أركان جريمة السب قالت عن العلانية إنه كان عليه أن يذكر في شكواه واقعة التهديد وأن يطلب أخذ التعهد على من هدده دون أن يشير بشيء إلى سلوك مطلقته وأختها، مما حشره في شكواه دون مقتض،

الأمر الذي يدل على أنه قصد إذاعة ألفاظ السب، وأن هذه الإذاعة قد تمت بتقديمه الشكوى إلى رئيس المباحث الذى أحالها إلى معاون المباحث ثم أرسلت إلى البندر ثم أعيدت إلى النيابة، فكل ما أوردته المحكمة من ذلك لا يؤدى بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها مع ما أسلفت ذكره من أنه إنما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد على من هدده، الأمر الذي يقتضى للقول بتوافر العلانية أن يثبت أن المتهم قد قصد إلى إذاعة ما نسبه إلى المجنى عليهما في شكواه، وبهذا يكون حكمها قاصرا .

 تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة السب

تنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷، ۲۷۷، ۲۷۹، ۲۹۲، ۲۹۳، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ۳۰۸ من قانون العقوبات وكذلك الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.

وعلي ذلك فإن البين من نص المادة سالفة الذكر؛ فيما يهمنا في هذا المجال وهو جريمة السب والقذف المنصوص عليها في المواد ۳۰۳، ٣٠٦، ۳۰۷، ۳۰ من قانون العقوبات فإنها تحتاج لإقامة الدعوى الجنائية عنها؛ إلى شكوى سواء شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص، وأنها يجب رفعها في مدة معينة على النحو التالي:

الشكوى هي البلاغ الشفهي أو الكتابي الذي يقدمه المجني عليه إلى الجهات المختصة بتلقي الشكاوي والبلاغات، فالشكوى هي إذا تصريح أو طلب من المجني عليه إلى أحد المختصين قانونا بتلقي الشكاوي يفصح فيها عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية؛ هذا ويلاحظ أن إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر هو شكوي مقدمة إلى جهة مختصة.

وقت تقديم الشكوى فى جريمة السب

البين من نص الفقرة الثانية من المادة (۳) من قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر أنها اشترطت تقدم الشكوى في خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك. وعلي ذلك فإنه ينتفي حق المجني عليه في الشكوى وذلك بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( ۳ ) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر،

وتبدأ مدة الانقضاء من يوم علم المجني عليه بوقوع الجريمة وبشخص مرتكبها، لا من وقت ارتكابها، ولكن يشترط أن يكون هذا العلم علماً يقينياً لا ظنيا،

ويلاحظ أن العبرة هي بعلم المجني عليه بالجريمة لا يعلم وكيله، إلا أنه إذا كان له ممثل قانوني كالولي أو الوصي فالعبرة هنا بعلم ممثله وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض أنه

” من المقرر أن الشارع جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجني عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب أرتاها حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبد سلاحا للتهديد أو الابتزاز أو النكاية ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة وبالتالي الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعى المطعون ضده أنه لحقه من جريمة السب ،،،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وفقا للمادة ۳۹ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنه ١٩٥٩ والغاء في الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .