جنائي

حيازة المخدرات بغير قصد التعاطى او الاتجار م 38 من ق 182 لسنة 1960

حيازة المخدرات بغير قصد التعاطي او الاتجار 

حيازة المخدرات بغير قصد التعاطى او الاتجار

جريمة المادة 38 من قانون المخدرات التي تقرر بمقتضاها عقاب كـــل مــن قام بجريمة حيازة المخدرات أو أشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نبات من النباتات الواردة بالجدول رقم (٥) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

استحدثها المشرع بالقانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ رغبة في الإحاطة بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت فيها حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب.

والمادة ۳۸ وإن كانت مستحدثة بالقانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ إلا أن الأفعال المؤثمة بمقتضاها كان معاقبا عليها بمقتضى القانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ بالمادة ٣٣ بالأشغال الشاقة المؤبدة (1) وغرامة لا تقل ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.. وكان القانون الأخير يحظر على المحكمة استعمال المادة ١٧ عقوبات.

حيازة المخدرات بغير قصد التعاطي او الاتجار 

 لايفوتك:جريمة تعاطي المخدرات الاركان والعقوبة 2024

ولم يكن المشرع في القانون ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ يتطلب قصداً خاصاً يلابس الفعل المادي المكون ل حيازة المخدرات ومن ثم كان مطلق حيازة المخدرات يعد موجبا لتطبيق العقوبة المغلظة للمادة ٣٣.

ولم يكن يستثنى القانون الأخير من العقوبة المغلظة إلا حيازة المخدرات بقصد التعاطي التي كانت مجرمة بالمادة ٣٤ منه، وبصدور القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ تدرج المشرع بالعقوبة بحسب القصد من الحيازة والإحراز ومن ثم فإن حيازة المخدرات المجردة من القصود كانت محل تجريم من المشرع قبل استحداث المادة ٣٨ بالقانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠.

 

مفهوم حيازة المخدرات في قانون المخدرات

لم يتطلب قانون المخدرات لاعتبار المتهم حائزا توافر حيازة المخدرات المادية  بل اكتفى بأن يكون سلطانه مبسوطا على المخدر ولو لم يكن في حيازته المادية. ومن ثم فالمقصود ب حيازة المخدرات في قانون المخدرات وضع يد المتهم على المخدر على سبيل الملك والاختصاص بصرف النظر عن الاستيلاء المادي عليه.

فقانون المخدرات يعتبر أن لفظي الحيازة والإحراز والتملك مترادفان إذ نص بالمادة الثانية ” … على حظر جلب أو تصدير أو إنتاج أو تملك أو إحراز أو شراء أو بيع المواد المخدرة “.

ثم اكتفى في المادة (٣٤) فقرة (أ) من قانون المخدرات بالنص على عقاب كل من قام ب حيازة المخدرات والإحراز لها أو أشترى أو نقل أو باع أو سلم أو قدم للتعاطي … وهو ما يعنى أن المشرع حين جرم الحيازة والإحراز اعتبرها قرين التملك.

واستقر قضاء النقض على أنه لا يشترط لاعتبار الجاني قام ب حيازة المخدرات أن يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره.

وفي واقعة عرضت على محكمة النقض يبين منها حسب تحصيل الحكم المطعون فيه لها بقوله “بينما كان الجندي … من قوة الكتيبة … دفاع جوى يتجول على ساحل البحر في منطقة السلوم في يوم … لجمع ما تقذف به الأمواج من أخشاب تقابل مع المتهم (الطاعن) الذي كان يقوم بصيد الطيور وسارا معـــاً فشاهدا جوالا يطفو على سطح الماء فجذباه إلى الشاطئ ،،،،

مفهوم حيازة المخدرات في قانون المخدرات

وبفضه عثرا به على عدة أكياس بكل كيس طربتين من مخدر الحشيش أخذ المتهم الطاعن منهم تسعة أكياس قام بدفنها في الرمال تمهيداً لأخذها بعد ذلك وأخذ الجندي الباقي وبادر بتسليمه لكتيبته التابع لها.

وبعد أن دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة بما ينتجها من وجوه الأدلة السائغة التي استمدها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن وتقرير التحليل لمصلحة الطب الشرعي انتهى إلى القضاء بإدانة المتهم.

وقرر المتهم بالطعن بالنقض للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال باعتبار أن المخدر لم يضبط معه ولم تكن له سيطرة عليه كما أن ضبط المخدر في منطقة عسكرية محظور ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود يعتبر تخليا عن حيازة المخدرات  .

ومحكمة النقض قضت برفض الطعن موضوعاً وقالت ، أنه لا يشترط لاعتبار الجاني قام ب حيازة المخدرات أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره،

ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – مما يستدل به على قيامه.

لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي (الشاهد الأول) كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه في مكان يعرفه بالصحراء، فإن ذلك مما يتحقق الركن المادي  لجريمة حيازة المخدرات ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله،،،

ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في طقة صحراوية عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة، لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدرات في مكان مأهول ومادام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه.

المخدر المدفون في باطن الأرض هل يعتبر حيازة المخدرات

لا يكفى القول بوجود المخدر مدفونا في مكان يحوزه المتهم حتى يمكن إسناد حيازة المخدرات إليه ، وإنما يلزم لإسناد  حيازة المخدرات المدفون في باطن الأرض إلى المتهم تمشيا مع المبادئ القانونية التي أرساها القضاء في جرائم المخدرات أن يشاهد المتهم وهو يحمل المخدر ثم وهو يدفنه في باطن ، باعتبار أن قانون المخدرات لا يؤثم على مطلق الحيازة والإحراز ،،،

 

وإنما يستلزم توافر القصد الجنائي في حق الحائز – وهو علمه بوجود المخدر و حيازة المخدرات – علماً حقيقياً لا افتراضياً ولا ظنياً ذلك أنه طالما كان المخدر لا يحمل بصمة صاحبه وكان يصح في العقل دس المخدر في مكان يقع في حيازة المخدرات  لشخص برئ خاصة إذا كان المكان المدفون فيه المخدر – كحديقة المنزل مثلا – يسهل للغير الوصول إليه ومن ثم لا يعد حرزاً حصينا يستأثر المتهم منفرداً بالسيطرة عليه.

كما يصح في العقل أيضا أن يكون من أخفى المخدر آخرين بذات المكان مما تضحى حيازة المخدرات حيازته شائعة، ويتعين في مثل تلك الواقعة لصحة القضاء بالإدانة قيام الدليل اليقيني على أن المتهم هو الذي قام بدفن تلك المخدرات.

 

ماهى الوسائل التى تؤكد بأن حيازة المخدرات للمتهم

 

وهذا الدليل اليقيني لا يتأتى إلا بأحد أمرين:

الأول : إقرار المتهم ب حيازة المخدرات  .

الثاني : رؤية المتهم وهو يدفن الجواهر المخدرة فإذا لم يتحقق هذا اليقين فإن القول بنسبة المخدر إلى المتهم يكون مجرد حديث عن احتمال والاحتمال نوع من الجواز الذي قد يصادف محلا وقد لا يصادفه وهو بهذه المثابة لا يغنى عن الواقع الذي يجب أن تبنى عليه الأحكام الجنائية استمداداً من الدليل المعتبر شيئاً، ولا يغير من الأمر ما تورده تحريات المباحث – طالما لا يصح الاستناد إليها وحدها.

خاصة إذا لم تشمل التحريات باقي المتواجدين في المكان …… كما أن إفراد المتهم بالتحريات ليس لازمة أن يكون هو صاحب المخدر المقول بضبطه في مكان لا يستأثر هو باستعماله.

 

ما معنى حيازة المخدرات

يقصد ب حيازة المخدرات- وفق تعريف قضاء النقض

بأنه مجرد الاستيلاء ماديا على المخدر لأي غرض من الأغراض كحفظة على ذمة صاحبه أو نقله لجهة معينه أو تسليمه للغير أو إخفائه عن أعين الرقباء أو السعي لإتلافه حتى لا يضبط أو الانتفاع به إلى غير ذلك من الأغراض التي لا يمكن حصرها.

ف حيازة المخدرات هو مجرد الإمساك المادي بالمخدر ومن باب أولى السيطرة الكافية عليه وقد يقع من مالكه أو من غير مالكه وبغض النظر عن الباعث إليه.

وعرضت على محكمة النقض واقعة أسند فيها للمتهم أنه ” قدم للتعاطي جوهراً مخدراً حشيشاً بغير مقابل وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا ”

يبين من واقعاتها أن المتهم حضر إلى رقيب الشرطة بحجرة النوبطجية وبيده لفافة صغيرة طلب منه إعطائها لآخر بحجز المركز وبسؤاله عنها ألقى بها على الأرض وقرر أنها حشيش فقام بضبطه، وانتهى القضاء الموضوعي إلى القضاء ببراءة المتهم لانتفاء الركن المادي لجناية تقديم الجوهر المخدر للتعاطي.

المخدر المدفون في باطن الأرض

وطعنت النيابة العامة في الحكم بالنقض للخطأ في تطبيق القانون باعتبار أن الواقعة بذاتها تكون جريمة حيازة المخدرات وأنه كان يتعين على المحكمة أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح، وانتهى قضاء النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه وقال إنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولا إلى إنزال حكم القانون صحيحا عليها.

 

ولما كان القصد الجنائي في جريمة  حيازة المخدرات يتحقق – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة في ظل قوانين المخدرات المتعاقبة – ب حيازة المخدرات المتهم للمادة المخدرة وهو عالم بكنهها بصرف النظر عن الباعث ل  حيازة المخدرات سواء كان عرضيا طارئا أم أصليا ثابتا ، وهو ما قننته المادة (۳۸) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إن جرى نصها على أنه

” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانون ،

فأخضع الشارع للتجريم على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون – كافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملا ويفلت فربما حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب وسوى في العقوبة بين حيازة المخدرات بباعث التعاطي وبين  حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخص ،،،،

وكان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه – من أن المطعون ضده ألقى باللفافة الصغيرة التي كانت بيده على الأرض مقرراً أنها حشيش وذلك عند استفسار رجل السلطة منه عن كنهها بعد أن حضر إليه بحـــــرة النوبتجيــة وطلب إليه إعطاء تلك اللفافة لأخر مودع بالحجز – وهو مجرد الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لأى باعث كان ،

ومن ثم فإن الواقعة تكون قد انطوت على جريمة حيازة المخدرات المنصوص عليها في المادة ٣٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ من الحكم قد حجب المحكمة عن تمحيص أدلة الدعوى والإحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت التـــي قـــام عليها الاتهام فإنه يتعين أن يكون مع النقص الإعادة.

 

 هل تتوافر جريمة توافر حيازة المخدرات في شأن الزوج الذي يخفى جريمة زوجه :

 

يتوافر القصد من حيازة المخدرات بالنسبة للزوجة التي تخفى جريمة زوجها، أو الزوج الذي يخفى جريمة الزوجة أو أحد الأصول الذي يخفى جريمة فرعه أو ا حد الفروع الذي يخفي جريمة أحد أصوله ولا يصح التمسك في هذه الحالة بنص المادة ١٤٥ من قانون العقوبات الخاصة بإعفاء الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الحاني إذا هم أخفوا أدلة الجريمة التي ارتكبها أحدهم.

ذلك أن هذا الإعفاء يقتضي أن يكون عمل القريب غير منطو  على جريمة فرض القانون عقاباً على ارتكابها ومن ثم فإن ضبط المخدر مع الزوجة التي كانت تخفى جريمة زوجها يوفر في حقها جريمة إدرار المخدر

 شاهد ايضا :  https://youtu.be/pHL4FqDfEd4?si=-HdfvkmiDXfUU_2s

هل تتوافر جريمة  حيازة المخدرات في حالة قيام شخص بدفع المخدر أو مسه أو الاحتفاظ به بقصد التبليغ وتقديمه للسلطات.

 

يجب أن ذلك أن الاتصال المادي بالمخدر لا يكفى وحدة لتكوين حيازة المخدرات باعتبار أن حيازة المخدرات لغة ينطوي على معنى السلطة أو السيطرة على الشيء، أي يكون سلطان الشخص مبسوطا على ما بين يديه ، ومن ثم لا تقع حيازة المخدرات  من  لمس المخدر مع علمه بحقيقته لأن اللمس وإن كان اتصالا بالمخدر ، إلا أنه ليس بمس تعبيراً عن سلطة أو مظهراً من مظاهر السيطرة ،،،،

كذلك لا تقع حيازة المخدرات ممن يدفعه حب الاستطلاع إلى الإمساك بالمخدر للاطلاع عليه ورده في الحال ، ولكن يجب أن تفهم السيطرة بأوسع معانيها فيدخل فيها كل فعل يتمكن به الشخص مــــن التصرف في المخدر أو من استعماله أو تغيير هيئته أو احتجازه أو نقلـــه مـــن موضعه.

وتأييداً لذلك قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه في واقعة انتهى فيها القضاء الموضوعي إلى إدانة المتهم لمجرد اتصاله بالمخدر بإمساكه محاولا إبعاده عن مكان جلوسه.

 

  

هل تؤثر كمية المخدر فى جريمة حيازة المخدرات

 

لا يؤثر حجم كمية الجوهر المخدر في توافر جريمة حيازة المخدرات فجريمة حيازة المخدرات تقع حتى ولو كان المخدر المضبوط دون الوزن.

 

ما هى الحالات التي تطلب فيها المشرع بيان نسبة المخدر.

 

تطلب المشرع في بعض الحالات لاعتبار المادة المضبوطة من المواد المخدرة توافر نسبة معينة … كتلك النسبة التي تم تحديدها بالقسم الأول من الجدول رقم (۱) بالنسبة لمخدر الكوكايين الذي يشمل كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو الغير مدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.1 % – واحد في الألف – من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكايين (خلاصتها المائلة أو صبغتها) أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين من مادة غير فعالة أو صلبة أيــا كانت درجة تركيزها.

وما أشار إليه القسم الثاني من الجدول رقم (۱) بالبند التاسع بالنسبة لمخدر الأفيون ويشمل الأفيون الخام والأفيون الطبي والأفيون المحضر بجميع مسمياتهم وكافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من ٠.٢ % – اثنين في الألف – من المورفين ومخففات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.

وما ورد بالقسم الثاني من الجدول سالف الذكر بالبند ٨٦ بالنسبة لمخدر المورفين الذي يشمل كافة مستحضرات المورفين المدرجة والغير مدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من ٠,٢ % – أثنين في الألف – مـــن المورفين، مخلفات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.

وما تطلبه المشرع لاعتبار مادة الكودايين مادة مخدرة – والمواد الواردة بالجدول الثالث – من أن تحتوي على ما يزيد عن ١٠٠ ملليجرام في الجرعة وأن يتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد ٢,٥%.

هذا بالإضافة إلى حالات أخرى كالتي تضمنها الجدول الرابع بالنص على حد أقصى لكميات الجواهر المخدرة التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجاوزه في وصفه طبية واحدة – وتلك التي سوف نتعرض لها في جنح المخدرات الخاصة بفروق الوزن.

ومفاد ما تقدم أن مادة المورفين تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها أما حيث تختلط بمادة أخرى فإنه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت هذه المادة فعالة أو غير فعالة فإن كانت الأولى وجب أن تزيد نسبة المورفين في الخليط على اثنين في الألف حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة، أما إذا كانت الثانية أي اختلطت بمادة غير فعالة فحيازتها إثم معاقب عليه قانونا مهما كانت درجة تركيزها.

وهو ما يعنى أنه يلزم لصحة الحكم الصادر بالإدانة لحيازة مخفف المورفين أن يتضمن تقرير المعامل الكيماوية ما يفيد أن السائل المحتوى على المورفين يشتمل على مادة فعالة أو غير فعالة وعلى نسبته بالنسبة للمادة الفعالة وأن يورد الحكم مؤدى ما تضمنه تقرير التحليل بالكيفية سالفة الذكر.

ذلك أنه يتعين لصحة الحكم الصادر بالإدانة في جرائم المخدرات بيان أن المادة المضبوطة هي من المواد المخدرة المبينة حصراً بالقانون وأنه لا يصلح لبيان ما تقدم سوى التحليل باعتبار أن القطع بحقيقة المادة المضبوطة إنما هو من المسائل الفنية البحتة.

أما إذا لم يتطلب القانون لاعتبار المادة مخدرة توافر نسبة معينة كالنسب السالف الإشارة إليها فإنه يكون من غير المقبول الحديث في ضرورة بيان نسبة المخدر أو طلب إعادة تحليل المادة المضبوطة لعدم بيان نسبة الجوهر المخدر فيه، إذ القول بذلك لا سند له في القانون.

ماالفرق بين الحيازة والإحراز للمخدرات:

حيازة المخدرات : هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

 

احراز المخدرات : هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً، بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر، تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر

 

 

أركان جريمة حيازة المخدرات

 

جريمة حيازة المخدرات  المجردة من القصد لا تتطلب سوى توافر الركن المادي والقصد الجنائي العام فقط.

 

1- الركن المادي لجريمة حيازة المخدرات:

ويتعين لقيام الركن المادي لجريمة حيازة المخدرات أن يثبت اتصال المتهم بالمخدر اتصالا ماديا أو أن يكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن في حيازته المادية.

 

2. الركن المعنوي لجريمة حيازة المخدرات:

ويكفي توافر القصد الجنائي العام  فى حيازة المخدرات وهو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع العلم بعناصرها.

ومن ثم يلزم أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا.

فجريمة الحيازة والإحراز لجوهر المخدر لا تستلزم قصداً خاصا من الحيازة والإحراز وإنما تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو العلم بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون.

مناط المسئولية فى جريمة حيازة المخدرات

فمناط المسئولية في حالة  حيازة المخدرات هو ثبوت اتصال المتهم بالمخدر اتصالا مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما ب  حيازة المخدرات حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة والإحراز المادية.

والإثبات في جريمة حيازة المخدرات يتم بكافة الطرق ذلك أن العبرة هي باقتناع المحكمة بتوافر الركن المادي طالما أن هذا الاقتناع كان مبنيا على اليقين، إلا أنه يتعين بعد توافر هذا الوجود المادي أو الفعل المادي للجوهر المخدران يثبت علم الحائز أو المحرز أن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة، والعلم بالجوهر المخدر لا يجوز افتراضه وإنما يتعين أن يكون ثبوتـــه يقينيا لا افتراضيا ولا ظنيا، مادام أن القصد الجنائي ركن من أركان الجريمة.

 

القصد الجنائى :العلم بان المادة المضبوطة مادة مخدرة من عدمه علم بواقع ينتفى بانتفاله القصد الجنائي لجريمة حيازة المخدرات

 

من البديهى القول بأن العلم بأن القانون يعاقب على حيازة المخدرات هو علم مفترض .

ذلك أن العلم بالقانون العقابي وما يرد عليه من تعديلات مفروض على كل إنسان ، وليس على النيابة العامة إذا أرادت رفع الدعوى الجنائية على شخص إلا أن تعلنه برقم المادة التي تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها ، وليس عليها فـــوق هذا أن تعلنه لا بنص تلك المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل … باعتبار أن ذلك مما يعده القانون داخلا في علم الكافة ،،،،

كما أن المحكمة التي تتولى محاكمة المتهم ليست مكلفة قانونا بأن تلفت نظره عند المحاكمة إلى ما أدخل من تعديلات على المادة التي تطلب النيابة العامة تطبيقها مادام علمه بذلك مفروضا.

إلا أنه يصح التمسك بعدم العلم بأن ما يحرزه المتهم هو من المواد المخدرة أو يحتوى على مادة مخدرة مما نص عليه بالجدول الملحق بقانون المخدرات من عدمه … باعتبار أنه علم بواقع ينتفى بانتفائه القصد الجنائي ولا يعد من قبيل عدم العلم بحكم من أحكام قانون عقابي يفترض علم الكافة به.

وجود المخدر وتوافر العلم

كان القضاء في السابق يكتفى بإثبات وجود المخدر في حيازة الشخص حتى يعتبر محرزاً له أما إقامة الدليل من النيابة العامة بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بأن المخدر موجود عنده فكان يعد في السابق تكليف بمستحيل … وكان على المتهم بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود المخدر عنده وأن يقيم الدليل على ذلك … باعتبار أن هذا ليس من قبيل إثبات النفي.

وتم العدول عن هذا المبدأ … وقالت محكمة النقض

” أن القول بأن مجرد وجود المخدر في حيازة الشخص كاف لاعتباره محرزاً وأنه يقع عليه هو إثبات عدم علمه بكنه المادة المخدرة فلا سند له من القانون وأن القول بذلك فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة والإحراز وهو مالا يمكن إقراره قانونا مادام القصد الجنائى ركن من أركان الجريمة.

إذ قضت محكمة النقض في واقعة عرضت عليها بمناسبة الطعن على قضاء لمحكمة الموضوع تمسك فيه المتهم أمامها بالدفع بانعدام القصد العام لديه بعدم العلم بوجود المخدر في منزله وأن النيابة العامة هي الملزمة بإقامة الدليل على وجود المخدر.

إلا أن محكمة الموضوع ردت على هذا الدفع بقولها :

أن هذا الدفاع مردود بما هو مستقر عليه من أنه يكفى إثبات وجود المخدر في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزاً له بحيث أن من وجد في متجره حشيش فتحقق الحيازة والإحراز له لمجرد وجوده في دكانه أما إقامة الدليل بعد هذا الوجــود على علم المتهم نفسه بأن الحشيش موجود عنده فتكليف بمستحيل.

إنما للمتهم بعد ثبوت الحيازة والإحراز بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم هو الدليل على ذلك.

إلا أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم تأسيساً على أن القصد الجنائي في جريمة الحيازة والإحراز للمخدر لا يتوافر من مجرد تحقق الحيازة والإحراز المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها – على أى نحو يراه طالما أن يتضح من مدوناته توافره توافرا فعليا،

وإذ كان الطاعن قد دفع بأن المضبوطات قد دست عليه وأنه لا يعلم حقيقة الجواهر المضبوطة ، فإنه كان متعين على الحكم – وقد رأى إدانته – أن اقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة ،

أما قولـــه بـــأن يبرر يبين ما عبء إثبات مجرد وجود المخدر في حيازة الشخص كاف لاعتباره محرزا له وأن عدم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو فلا سند له من القانون إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر مـــن واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا مادام القصــــد الجنـــائـي مـــن أركـــان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا.

 

يتعين على المتهم أن يتمسك بانتفاء العلم

 

فقد قضت محكمة النقض أنه :

لما كان القصد الجنائي في جريمة حيازة المخدرات لجوهر الخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه مـــن المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ،،،

وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله.

فإذا تمسك المتهم بانتفاء العلم بوجود الجوهر المخدر تعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يبرر اقتناعها بتوافر هذا العلم.

 فقد قضى بأن :

القصد الجنائي في جريمة الحيازة والإحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها قانونا ،

وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالجوال المضبوط بالسيارة فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالجوال،،،،

أما استناده إلى مجرد ضبط الجوال وبه المخدر أسفل مقعد القيادة بالسيارة التي كان يحوزها – دون أن يرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن – فإن فيه إنشاء القرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا مادام أن القصد الجنائي ركن من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ولا ظنيا.

كما قضى بأنه : يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة.

أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر فإن فيه إنشاء القرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا مادام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا.

 

 عقوبة جريمة حيازة المخدرات بغير قصد

 

1- العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدرات أو إحرازه المجردة من القصود طبقا لنص المادة ۳۸ من قانون المخدرات هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

2- مصادرة المخدر المضبوط والأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

3- الإغلاق باعتباره عقوبة تكميلية وجوبية طبقا لنص المادة ٤٧ من قانون المخدرات، مع ملاحظة أن الإغلاق في جريمة المادة ٣٨ من القانون سالف الذكر يكون مؤقتا بمده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، ولا يقضى بالإغلاق النهائي إلا في حالة العود..

 

تشديد العقوبة لجريمة حيازة المخدرات

شدد المشرع في الفقرة الثانية من المادة ۳۸ سالفة الذكر العقوبة لتكون السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (۱).

 

النزول بالعقوبة لجريمة الحيازة والإحراز المواد المخدرة

 

إذا رأت المحكمة توافر مبرر الرأفة فإنها طبقا لنص المادة ٣٦ من قانون المخدرات واستثناء من حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز لها النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلا إلى الدرجة التالية مباشرة.

ذلك أن نطاق سريان المادة ٣٦ من قانون المخدرات قد امتد بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ليشمل الجرائم المنصوص عليها بالمادة ٣٨.

ومن ثم فإن العقوبة التالية لجريمة المادة ۳۸ فقرة أولى هي السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات كما أنه في حالة توقيع العقوبة المغلظة – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر فإن العقوبة التالية – في حالة توافر مبرر الرأفة – في السجن المشدد والذي لا يقل عن ست سنوات.

ونرجو أن يكون ملحوظاً:

أنه وإن توافرت مصلحة المتهم في حالة معاقبته بنص الفقرة الثانية من المادة ٣٨ من قانون المخدرات في استعمال المادة ۱۷ عقوبات للنزول بالعقوبة من السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد التي لا تنقص عن ست سنوات،

إلا أن مصلحته تنتفي في استعمال المادة ۱۷ في حالة معاقبته بنص الفترة الأولى من المادة ٣٨ باعتبار أن المحكمة في هذه الحالة لا تستطيع أن تنزل بعقوبة السجن عن ست سنوات في حين أن للمحكمة دون استعمال المادة ١٧ أن توقع الحد الأدنى لعقوبة السجن المشدد وهي ثلاث سنوات.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .