أحوال شخصية و أسرة

دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية بالتفصيل

دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية من افضل طرق استرداد قائمة المنقولات من الناحية القانونية والأحكام القضائية المتعلقة بهذا الشأن، وذلك في الوقت الذى تعرف فيه قائمة المنقولات الزوجية على أنها محرر عرفى بين الزوج وولى الزوجة أو “الزوجة” يوثق فيه كل ما يوجد فى مسكن الزوجية والمصوغات الذهبية يكتب في قوائم مصفوفة ويقوم الزوج بالتوقيع عليها بالاستلام، ويلتزم بردها عند طلبها بعينها إن كانت قائمة وقيمتها عند فقدها دون تحديد مدة زمنية،  عن طريق  دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية ومن ثم فتوقع الزوج عليها باستلامها يكون على سبيل الأمانة، وبالتالي مؤتمن عليها

في البداية – تستحق منقولات الزوجية وقت طلب الزوجة استردادها من زواجها دون اشتراط وقوع الطلاق، والمطالبة بمنقولات الزوجية يتم بطريقين:

دعوي إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجيه

الطريق الجنائي : تتقدم فيه الزوجة ببلاغ ضد زوجها بتبديد منقولات الزوجية ويصدر ضد الزوج حكما بالحبس إذا امتنع عن عرض المنقولات في قسم الشرطة.

طريق محكمة الأسرة: تتقدم فيه الزوجة ب دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية  ويصدر فيها حكماً بتسليم المنقولات أو قيمتها، وينفذ الحكم بالقوة الجبرية عن طريق إدارة التنفيذ بمعاونة قوة من قسم الشرطة.

يفضل اللجوء إلى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية أمام محكمة الأسرة لتفادي عيوب الطريق الجنائي والمتمثلة فى :

1- عادة قائمة المنقولات تكون غير مفصلة، ودائما ما يأتي تقرير الخبير وقت عرض المنقولات بتطابق المنقولات المعروضة للمنقولات الموصوفة بالقائمة، وإن لم تكن هى المنقولات الحقيقة، وبالتالي تمتنع الزوجة عن استلامها.وهنا يكون الحل الانسب هو دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

2-أغلب الأحكام الجنائية تصدر ضد الزوج مع وقف التنفيذ، حتى وإن لم يعرض كامل المنقولات، أو امتنعت الزوجة عن استلام المنقولات المشابهة لمنقولاتها. يكون الحل دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

3- طول الطريق الجنائي لتهرب الزوج من تنفيذ الحكم الغيابي الصادرة ضده، وقد يؤدي ذلك إلى سقوط الدعوى بالتقادم.فتكون العصا السحرية دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

4- تضطر الزوجة بعد كل ذلك إلى اللجوء لدعوى الأسرة بطلب استرداد منقولاتها، ولكن بصدور الحكم الجنائي النهائي مع وقف تنفيذ العقوبة يطعن الزوج بالنقض في الحكم، وتضطر محكمة الأسرة إلى وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في النقض، يعني بعد سنين  فالحل السليم دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

أما دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية:لا يشترط وجود قائمة منقولات وتستطيع الزوجة إثبات المنقولات بفواتير شراء أو بشهادة الشهود، ويصدر الحكم برد المنقولات أو رد قيمتها، وبالتالي إذا لم تجد الزوجة وقت تنفيذ الحكم منقولاتها أو كانت منقولات بديلة، وقتها تقوم بالحجز على أموال الزوج لاستيفاء قيمة القائمة فلوس.

اختلاف دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية عـن جنحة تبديد المنقولات الزوجية:

تختلف دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية عن جنحة تبديـد المنقـولات الزوجية ، ولا يكمن الاختلاف في طبيعة الحماية فقط ، حيث يقضي بالإدانـة فـي الجنحة إذا قام عليها الدليل وهو ما لا يتوافر في إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية وإنما يكمن الفارق الرئيسي في مبررات اللجوء دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية ،

فقد تخفـق الزوجـة ابتداء شكاية زوجها باتهام جنائي . هذا وارد . وقد لا يكون تحت يد الزوجة قائمـة منقولات وهو ما يعجزها عن شكاية الزوج باتهام جنائي ، وقد تكون قائمة المنقولات ذاتها غير محمية جنائيا إذا لم تحرر كعقد وديعة أو عارية استعمال ، وقد تكون الزوجه غیر مدخول بها وهو ما يعني أن الزوج وهنا نتعامل معه جنائياً لم يتسلم شيئاً ليبـدده ويختلسه

فقرار محامي الزوجة باللجوء ل دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية دون اللجـوء لجنحة تبديد منقولات الزوجية يكون قراراً صائباً في الحالات التي يقدر فيها ذلـك وحقيقة الحال أن سبق اللجوء لجنحة تبديد منقولات الزوجية لا يحول مطلقاً ونهائيـاً دون اللجوء   ل دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية ،،،

ولو قضي بالبراءة إلا إذا كان الحكم بالبراءة مبني علي عدم تبديد هذه المنقولات لأنها في حيازة الزوجة وتحت سيطرتها الكاملة .

وسنتناول فى هذه المقالة

1-ماهو دليل اعتبار الزوج غاصب في دعوى إلزام الزوج برد وتسليم منقولات الزوجية

2-حقيقة المنقولات الزوجية التى تطالب الزوجة بردها واستلامها أو قيمتها  فى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

3-هل يمكن للزوج المطالب برد وتسليم منقولات الزوجية استبدالها فى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

4- هل للزوجة أن تطالب زوجها بمنقولات الزوجيـة أو بثمنهـا الثابت بقائمة منقـولات الزوجية معا فى  دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

5-وقائع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية وطلبات المدعي وأسانيدها 

6-هل ذكر قيمة المنقولات والنص في القائمة على التزام الزوج بـردقيمتها يفقد هذه القائمة الحماية الجنائية لأنها لم تعد عقد وديعة أو عقد عارية استعمال وهما العقود التي يتسلم بموجبها الزوج منقولات الزوجية ؟

7-هل توقيع الزوج علي أكثر من قائمة منقولات تجعله ملزم بالرد لأكثر من مرة ؟

8-استئناف أحكام دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية – مشكلة المواعيد و إعلان الحكم بالطريق الإداري لغلق المسكن وإعلانه الكاذب لشخص الزوج 

9- عدم قبول دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية إذا نص في قائمة المنقولات علي استحقاق المنقولات بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة

10-حق الزوجة غير المدخول بها في المطالبة بنصف قائمة منقولات الزوجية فى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

لايفوتك:كيفية رفع دعوي إيصال امانة الاجراءات والشروط والاحكام

ماهو دليل اعتبار الزوج غاصب في دعوى إلزام الزوج برد وتسليم منقولات الزوجية .

من المؤكد  ان يد الزوج علي المنقولات التي تمتلكها زوجته هي يد آمينه وهو ما يقتضي ألا يغتصب الزوج هذه المنقولات أو أي منها ، فجهاز الزوجة حتى لو كان من مهـر الزوج هو ملك للزوجة وحدها ، ولاحق للزوج في شيء منه ،

وليس له أن يجبرهـا على فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبأذنها ، فإذا اغتصب شيئا منه حال قيـام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو قيمته .

وأساس ذلك أن فقهاء المذهب الحنفي – وهو المذهب الواجب التطبيق في مصر للمادة الثالثة فقرة 1 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم إجراءات التقاضي ذهبوا إلى أنه لا حق للزوج في شيء من جهاز زوجته ، و ليس له أن يجبرها على،

و إنما له الانتفاع بها بإذن منها ، و لو اغتصب فرش أمتعتها ولا تقديم شيء منها لها شيئاً من الجهاز حال قيام الزوجية أو بعد انحلال عقدتها ، فلها مطالبته به أو ببدله بدعوي دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية من مثل أو قيمته إذا استهلكه أو هلك عنده لأن يده عليه يد غاصب

حقيقة المنقولات الزوجية التى تطالب الزوجة بردها واستلامها أو قيمتها  فى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

 تعريف المنقولات الزوجية :

عبارة ” منقولات الزوجية ” هي عبارة مركبة من مفردتين ، الأولي منقولات ، والثانية زوجية ، والمنقولات ومفردها منقول تعني كل مال يمكن نقله من مكانه دون تلف ، وهذا التعريف أساسه المادة رقم ٨٢ من القانون المدني . الفقرة الأولي .

أما الزوجية وهي المفردة الثانية فهي تشير وبوضوح إلي سبب دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية إلي من يطلبها وهي الزوجة ، فلا تقبل هذه الدعوى إلا إذا قامت علاقة الزوجية – حتى لو انتهت.

فمنقولات الزوجية من حيث ماهيتها هي سائر أدوات البيت مـن فـرش وأنيـة وأدوات ، وهذا التعريف المبسط للمنقولات الزوجية يلزمنا بأن نتعرض لمن هو الملزم بإعدادها شرعاً ، والواضح أن الملزم بها هو الزوج لا الزوجة.

دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية مـن الـدعاوى المتعلقة بعقد الزواج ، ولذا وطبقاً للمادة رقم 17 فقرة 2 من القانون رقـم 1 لسـنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية :

لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الواقع اللاحقة علـى أول أغسطس سنة 1931– ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة

إذن ، فما يميز هذه المنقولات ارتباطها الدائم بعلاقة زوجية حررت بمناسبتها هذه القائمة

خلاصة القول :

إذا ما قامت الزوجة بإعداد منزل الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج الصداق نقدا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجيـة فـإن هـذا الجهاز يكون ملكاً تاماً بالدخول فإذا لم تدخل كان لها النصف .

ماهو دليل اعتبار الزوج غاصب في دعوى إلزام الزوج برد وتسليم منقولات الزوجية

هل يمكن للزوج المطالب برد وتسليم منقولات الزوجية استبدالها فى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

منقولات الزوجية – إذا كانت هي المهر كله أو جزء من هذا المهر كأن تكون مقدم هذا المهر – فهي ملك خاص وخالص للزوجـة ، صـحيح أن الزوج هو من سبق له شرائها من ماله الخاص لكنها تحولت إلي مهـر بالـدفع بهـا للزوجة ،

والقاعدة أن المهر ملك للزوجة . فالقاعدة التي تؤكد عليها ونعاود التأكيد أن اعتبار المنقولات مهر للزوجة أو مقدم هذا المهر يعني أن الزوجة باتـت وأصبحت مالكة هذه المنقولات ،

وما تحرير قائمة منقولات الزوجية إلا زيادة في تأكيد ملكيـة هذه المنقولات ، فقد لا تحرر قائمة منقولات ومع ذلك فالمنقولات ملك للزوجة علـي أساس أنه مهرها أو مقدم مهرها

 ومتي قام الزوج باستلام منقولات الزوجية بعد التوقيع علي قائمة المنقولات بما يفيد هذا الاستلام ، فإنه يلتزم بالتزامين رئيسيين “الالتزام بالحفظ والالتزام بالرد 

والالتزام الأخير ونعني التزام الزوج برد المنقولات لزوجته يوصف بأنه التزام عيني بمعني أنه ملزم برد ذات المنقولات التي سبق أن استلمها ، بما يعني أنه :

۱- لا يحق له من إبدال هذه المنقولات بغيرها ولو كانت أفضل وأثمن.

٢- لا يحق له سداد قيمة هذه المنقولات بدلاً من ردها عيناً .

وهذا يعني أنه لو نص في قائمة منقولات الزوجية علي التـزام الـزوج بـرد قيمـة المنقولات ” دون أن ينص صراحة علي الرد العيني أولا وكأساس ” فقدت هذه القائمة وصف عقد الأمانة الذي يجلب لها الحماية الجنائية ،

فلا تعد عقد وديعة كما لا تعـد عقد عارية استعمال لأن الجوهر في هاذين العقدين ونعني عقد الوديعة وعقد عاريـة الاستعمال هو التزام الزوج كمودع عنده أو كمستعير بالرد العيني ولا التـزام بـالرد البديل أو النقدي إلا إذا هلكت المنقولات بسبب لا يد للزوج فيه .

 أن الحماية الجنائية لقائمة المنقولات كعقـد مـن عقـود الأمانة لا يتعارض مع التزام الزوج برد هذه المنقولات ، فالزوج ملزم كأساس بـرد هذه المنقولات حررت قائمة أم لم تحرر علي أساس أن هذه المنقولات وكما قررت دار الإفتاء المصرية كل مهر الزوجة أو مقدم هذا المهر .

والحديث عن حق الزوج في استبدال منقولات الزوجية ، والإجابة بلا ، بمعني أنه لا يجوز له ذلك يوجب التعرض لموضوع هام جداً وهو لماذا . لماذا رفضت محكمة النقض المصرية منع الزوج حق استبدال منقولات الزوجية .

نقول : حقيقة الحال أن المنقولات عموماً نوعين ، النوع الأول هو المنقولات المثلية ،والنوع الثاني هو المنقولات القيمية

النوع الأول وهو المنقولات أو الأشياء المثلية وهي الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن مادة رقم 85 مدني

والمثليات تسمي أيضاً بالأشياء التي تعين بالنوع وهي الأشياء التي تتشابه أحادها إلي حد كبير أي لها مثيل لا يختلف عنها اختلافاً يعتد به ويقوم بعضها مقام بعض .

النوع الثاني : وهو المنقولات أو الأشياء القيمية ، فهي الأشياء التي لا تعـد مثليـة أي تتفاوت آحادها تفاوتاً يعتد به كحيوان معين ، ولذلك تعين بخصائصها لا بجنسـها ولا يكون تقديرها بالعدد أو الكيل أو المقاس أو الوزن نظراً لأنه لا يقوم بعضـهـا مقـام البعض الآخر

 و قررت  محكمـة النقض:

متي كان جهاز الزوجية من القيمات وليس من المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض ،فإن اشتراط رد قيمته عند استحالة الرد العيني بسبب الهلاك لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه كان علي سبيل القرض وليس علي سبيل الوديعة ، ويكون ما خلص أليه الحكمين أن تصرف الطاعن في جهاز الزوجية الذي سلم إليه بمقضتي قائمـة منقـولات الزوجية . ينطـوي علي جريمة خيانة أمانة صحيحاً في القانون

هل للزوجة أن تطالب زوجها بمنقولات الزوجيـة أو بثمنهـا الثابت بقائمة منقـولات الزوجية معا فى  دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية – باعتبارها دعوى قضـائية – يتحـتم أن تنهيها الزوجة بتحديد الطلبات الختامية ، يوجب ذلك نص المـادة 63 مـن قـانونا لمرافعات – بند 6 – وهي واجبة التطبيق والتي يجري نصها علـي أنـه : ترفـع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لـم ينص القانون علي غير ذلك.

وقائع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية وطلبات المدعي وأسانيدها 

الزوجة مطالبة قانوناً بأن تحدد طلباتها الختامية ، وهذا يعني وهو الأهم أن للزوجة أن تطالب في دعواها ” أصلياً ” باستلام منقولاتها الزوجية وأن تطالب ” احتياطياً ” بقيمتها إذا كانت هذه المنقولات قد هلكت أو فقدت

 وهذا قاصر علي دعوى استلام أو استرداد منقولات الزوجية كدعوى من دعـاوى الأحوال الشخصية ، والأمر يختلف بالكلية إذا كنا بصدد جنحة تبديد منقولات زوجية أي أمام القضاء الجنائي ، لأن هذا القضاء الجنائي ينظر لقائمة منقولات الزوجية كعقد أمانة فإذا لم تصاغ قائمة منقولات الزوجية كعقد أمانة فلا حماية جنائية .

 هل ذكر قيمة المنقولات والنص في القائمة على التزام الزوج بـرد قيمتها يفقد هذه القائمة الحماية الجنائية لأنها لم تعد عقد وديعة أو عقد عارية استعمال وهما العقود التي يتسلم بموجبها الزوج منقولات الزوجية ؟

 وهنا تجب التفرقة بين فرضين هامين :

الفرض الأول : أن يدون بقائمة المنقولات علي التزام الزوج برد المنقولات رداً عينياً أي رد ذات المنقولات . وفي حالتي فقد المنقولات أو هلاكها يلتزم بدفع ثمنهـا المحـدد بالقائمة .

في هذه الفرض لا مشكلة في تغيير وصف العقد ، فتظل قائمة المنقولات من عقود الأمانة المحمية جنائياً ،

لأن النص علي دفع الثمن آتي تالياً ولاحقاً للنص علـي الالتزام الأصيل وهو الالتزام بالرد العيني المهم إذن هو النص على الالتزام بـالرد العيني أولاً ، وربط الالتزام الثاني بدفع الثمن بحالتي الفقد والهـلاك.

وهنـا قـررت محكمة النقض : اشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النعي على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح إلى أن الـرد يكون عينيا ما دام الشيء موجودا ً.

الفرض الثاني : أن يدون بقائمة المنقولات فقط الالتزام بدفع ثمن المنقولات دون الالتزام بالرد العيني أولا ، في هذه الحالة يتغير وصف وتكييف العقد الذي حررت بمناسبته قائمة منقولات الزوجية إلي عقد آخر هو عقد عارية الاستهلاك وهو ليس من العقـود الواردة بالمادة 341 عقوبات ،

وبالتالي يصح الدفع بانتفاء جريمة تبديد منقـولات الزوجية لعدم وجود عقد من عقود الأمانة المحددة بالمادة 341 عقوبات.

هل توقيع الزوج علي أكثر من قائمة منقولات تجعله ملزم بالرد لأكثر من مرة ؟

في البدء نقرر ونكرر للأهمية . أننا ونحن بصدد دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية للزوجة أو رد قيمتها نتعامل مع قائمة المنقولات الزوجية كمهر أو كمقدم مهر، فلا وجود لقائمة منقولات زوجية إلا بوجود علاقة زوجية ،

أما وعلي المستوى الجنائي فالواقع العملي يؤكد أنه وفي حالات عديدة يتم التوقيع من الزوج علي قائمة منقولات ثم تتوالى توقيعات الزوج علي قائمة أخري أو قـوائم أخـري ،ودائماً ما يتم ذلك بدعوى الزوجة وأهلها فقد القائمة الأولي أو التعديل فيها أو غير ذلك

من الأسباب التي يفرزها الواقع . وإذا كان الصحيح المفروض علـي الـزوج أن يتحصل علي ما سبق أن وقع عليه قبل التوقيع علي القائمة الجديدة إلا أن ذات الواقع يؤكد أن ذلك لا يحصل بدعوى الفقد أو لدواعي الثقة أو لغيرها من الدواعي ،

وقائع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية وطلبات المدعي وأسانيدها 

ثم يفاجأ الزوج باتهامه بالتبديد لأكثر من مرة ، في هذه الحالة – وأمام المحكمة – يجـب أن يثير دفاع الزوج حصول الزوجة من الزوج المتهم على أكثر من قائمة ، سواء أكـان بين هذه القوائم تطابق أو اختلاف ،

وطلب اعتبار هذه القوائم جميعاً قائمة منقـولات واحدة تتعلق جميعها بمنقولات محددة ثم يؤسس طلباته ودفاعه على هـذا الأسـاس وهنا تبدوا أهمية خاصة للدفع بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها إذا سارعت الزوجة بشكاية الزوج بأحد قوائم منقولات تبديد الزوجية .

 هل يجوز التوقيع علي قائمة المنقولات بالبصمة دون الإمضاء ؟

المنقولات الزوجية – كما نكرر دوماً ونحن بصدد دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية -إما أن تكون كل المهر المدفوع من الزوج الزوجة أو مقدم هذا المهر ، وفـي جميـع الأحوال هي محرر عرفي ، وهذا يعني أنه يكفي لاعتبار هذه القائمة محرر عرفـي

صحيح أن تزيل بتوقيع للزوج أيا كان شكل هذا التوقيع ونعني توقيـع بالإمضاء أو بالبصمة ، فالقاعدة – نكرر للأهمية – تقرر أن المحرر العرفي لا قيمة له في الإثبات إلا إذا كان موقعاً عليه ، فالتوقيع هو ما يحقق الالتزام بما ورد في هذا المحرر العرفي، وتتساوى جميع صور التوقيع سواء تم التوقيع بالبصمة أو بالإمضـاء أو بـالختم ،

إعداد صحيفة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

متي تلجأ الزوجة لرفع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية    . ولا تلجأ لجنحة تبديد المنقولات 

الواقع يؤكد أن كثير من الزوجات يفضلن المطالبة باسترداد أو باستلام منقـولات الزوجية بغير الطريق الجنائي ، أي دون اللجوء لجنحة تبديد المنقولات ،  اي برفع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية والأمر مبرر في تصورهن ، وهو إما رغبة في عدم تعريض الزوج للاتهام الجنائي خاصة إذا كان بين الزوجين صغار ،

وإما خشية الحكم ببراءة الزوج لأي سبب وهو ما يعني إطـالـة أمد التقاضي حيث لا تبدأ الزوجة إجراءات هذه دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية بعد الفصل في الاتهام الجنائي وفي العموم فإن حق الزوجة في اللجوء دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية هو حـق قـانوني أي تحكمـه نصوص قانونية كافية بذاتها لرد واستلام المنقولات

وحقيقة الحال فإن السبب الأساسي – وفقا للواقع – في لجوء الكثير من الزوجات لرفع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية هو قدرتهن علي المطالبة بقيمة المنقولات إذا تعذر الرد العيني مـن جـانـب الزوج بسبب فقد المنقولات أو هلاكها ،

إذ يجوز أن تطلب الزوجة من خـلال دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية أصلياً رد منقولاتها الزوجية رداً عينياً أي المطالبة بذات المنقولات الثابتـة بقائمة المنقولات أو رد قيمتها الثابتة بذات القائمة . وهو أمر غير متاح إذا حركـت الزوجة جنحة تبديد منقولات الزوجية .

يضاف لما سبق الحالة الخاصة بالزوجة التي عقد قرانها دون دخول ، فهـي شـرعاً تستحق نصف المهر ، أي نصف المنقولات المدونة بقائمة منقولات الزوجية باعتبـار هذه المنقولات   هي المهر كله أو مقدم هذا المهر ، والثابت عمـلاً أن عدم زفاف الزوجة لزوجها هو سبب من أسباب الحكم بالبراءة في جنحة تبديد مقولات الزوجية لانتفاء التسليم “.

هذه هي مبررات اللجوء لدعوى إلزام الزوج بتسليم الزوجة منقولاتها الزوجية

احكام دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

 دعوى إلزام الزوج برد وتسليم منقولات الزوجية تخضع إجرائياً لأحكام قانون المرافعات  

دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية هي دعـوى قضـائية عادية بمعني أنها تخضع لما تخضع له الدعاوى القضائية جميعاً من قيـود وشـروط وصولاً للحكم بالقبول وهو هدف الزوجة المشروع .

كيف تخضع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية لأحكام قانون المرافعات وموضوعها إلزام زوج بتسليم منقولات زوجية ، وهي من اختصاص محكمة الأسرة ؟

الإجابة : تخضع دعوى الزوجة بإلزام الزوج بتسليمها منقولاتها أو ثمنها الثابت بالقائمة إذا هلكت المنقولات لفقد أو هلاك الزوجية – كدعوى قضائية – لنصـوص قـانون المرافعات ، فالمـادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بشـأن تنظـيـم بعـض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – الفقرة الأولي – تنص علي أنه :

تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصـية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قـانون المرافعـات المدنيـة والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

طريقة رفع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية  

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تشتمل صحيفة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية علي البيانات الآتية :-

1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبـه ومهنتـه أو وظيفته وصفته وموطنه.

۲-اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.

3- تاريخ تقديم الصحيفة.

4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

5 – بیان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له مـوطن فيها.

6- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.

 لا تعارض بين وجوب الالتزام بما تقرره المادة 63 من قانون المرافعات المدنيـة والتجارية بصدد البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة افتتاح الـدعوى وكيفيـة رفعها وبين ما تقرره المادة 9 من قانون إنشاء محاكم الأسرة

والتي توجـب – فـي الدعاوى التي يجوز الصلح فيها – سبق قديم طلب إلي مكتـب تسـوية المنازعـات الأسرية ، فتطبيق قانون المرافعات كقانون إجرائي عام لا يحول دون تطبيق أي قانون خاص

ما هي البيانات اللازمة لصحيفة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية 

– يجب أن تحرر صحيفة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية باللغة العربية ؛ مرد هذا الإلزام صريح نص المادة 19 من قانون السلطة القضائية ؛ وحاصل تطبيق النص أنه يجب أن تحرر صـحيفة الدعوى باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وللمحاكم ولو كـان المـدعي ل ايتمتع بالجنسية المصرية .

– تقرر المادة ٢ من الدستور المصري : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتهـا الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

– تقرر المادة 19 من قانون السلطة القضائية : لغة المحاكم هي اللغة العربية.

– يجب أن تكتب بيانات صحيفة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية بخط واضح

– يجب أن تكتب صحيفة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية بعبارات كاملة إلا ما جري العرف علـي اختزالـه منها .

– ألا تترك مسافات علي بياض بين العبارات وبعضها ، وألا يكتب بين السطور وأن تكون الورقة بقدر الإمكان خالية من الكشط والتجريح والإضافة ، فإن لـزم إضـافة عبارة أو كشطها وجب علي المحضر أن يوقع علي بجـوار هـذا الكشـط أو تلـك الإضافـة ولذلك لضمـان الثقـة في البيانات الواردة بالورقـة وحتـى لا تتعـرض للعبث ، ولا يشترط أن تكتب الورقة بألفاظ خاصة فنية .

1-البيان الأول لصحيفة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية أو قيمتها المالية فهو بیان اسم المدعية ولقبها ومهنتها ومحل إقامتها  

ذلك أن الزوجة هي ‘المدعية ، لذا يجب أن يذكر في صحيفة الدعوى أسمها ولقبها ومهنتها ومحل إقامتها ، حتى تتاح للـزوج  المدعي عليه فرصـة الرد علية إعمالا لمبدأ المواجهة في الخصومة ، وإذا خلـت صحيفة الدعوى من بيان أسم المدعية فإنها تكون باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني ،

وإذا ورد نقص أو قصور في بعض بيانات المدعي عدا اسمه ” كأن يكون النقص وارداً في البيانات الخاصة بالعمل والوظيفة ولقب المدعي ما دام هـذا الـنقص لا يؤدي إلى التجهيل بالمدعي فانه لا يؤدي بذاته إلى البطلان مادام هـذا الـنقص أو القصور ليس من شأنه التجهيل بشخصه.

وهذا البيان هو تطبيق لشرطي الصفة والمصلحة المشار إليها بالمادة 3 من قـانون المرافعات – فقرة 1 – والتي يجري نصها علي أنه : لا تقبل أي دعـوى كمـا لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قـانون أخـر ، لا يكـون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون “.

إذن ؛ فلا تقبل هذه الدعوى إلا من زوجة ، أو ممن كانت زوجـة وطلقـت  

لذا   لا تقبل هذه الدعوى ممن كانت زوجة وطلقت خلعاً ، لأن الخلع مشروط بأن ترد الزوجة المهر أو مقدمة للزوج وأن تتنازل عن باقي حقوقها الشرعية المالية ،فإذا قضي بالطلاق خلعاً فهذا يعني زوال حقها في المطالبة بقائمة منقولات الزوجية وهي   – في مصر – وطبقاً للعرف الجاري إما أن تكون كل المهر أو مقدم هذا المهر .

 2-البيان الثاني لصحيفة دعوى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية أو قيمتها المالية فهو بيان شخص المدعى عليه 

فالزوج وهو المدعي عليه ، وهو من ترفـع عليـه دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية ، كما يجوز رفعها ضد المطلق ، المهم أنه في الحالتين هناك علاقة زوجية إما أنها قائمة وقت رفع هذه الدعوى وإما أنها انقضت بغير طريق الخلع

لذا فإن أحد أهم المستندات التي تقدم هي وثيقة الزواج أو الطلاق لإثبات الصـفة

3- البيان الثالث لصحيفة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية أو قيمتها المالية فهو البيان الخاص بتحديد تاريخ تقديم صحيفة افتتاح الدعوى لقلم كتاب محكمة الأسرة ويسبقه تقديم طلب تسوية  

ويقصد بتاريخ تقديم صحيفة الدعوى تاريخ إيداعها قلم الكتاب وقيـدها بالجـدول المعد بالمحكمة لهذا الغرض ، والثابت أنه يتم تحديد هذا التاريخ بمعرفة الموظفين المختصين بالمحكمة حال قيد الدعوى ، ويتم ذلك ببيان اليوم والشهر والسنة وتعد الدعوى مرفوعة من وقت هذا الإيداع ،

ولا يترتب، علي خلو صحيفة افتتـاح الدعوى من هذا البيان ثمة بطلان ، وعملاً يمكن الرجوع إلي قلم الكتاب لمعرفة تاريخ تقديم الصحيفة ؛

ولأن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجوز الصلح فيها فيجب أن يقدم قبل رفعها طلب تسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية إعمالا للمادة رقم 9 من القانون رقـم 10لسنة ٢٠١٤ بشأن إنشاء محاكم الأسرة

والتي تنص على أنه : لا تقبل الدعوى التـي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التـي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 .

وتنص المادة رقم 6 من القانون رقم 10 لسـنة ٢٠٠٤ بشـأن إجـراءات التسـوية والمواعيد المقررة لذلك علي أنه ؛ في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجـوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ،

و يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بهـا محاكم الأسرة ، أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعـات الأسـرية المختصة .

وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وآثاره ، وعواقب التمادي فيه ، وتبدى لهم النصح والإرشاد فـي محاولة لتسويته ودياً حفاظا على كيان الأسرة .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها ، وأصـر الطالب على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتـب ،

وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير فـي الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .

وقد استقر العمل بأقلام محاكم الأسرة علي وجوب الإشارة في صحيفة افتتاح الدعوى إلي البيان الخاص بسبق تقديم طلب إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية معا لتأشـير علي صحيفة الدعوى بما تم “.

 4-البيان الرابع لصحيفة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية أو قيمتها المالية فهوالبيان الخاص بالموطن المختار للمدعية بالبلدة التي بها مقر محكمة الأسرة المختصة؛

إذ يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية علي تحديـد مـوطن مختـار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة التي تنظر الدعوى إذا لم يكـن للمـدعي أو لممثله القانوني موطن أو كان موطنه خارج البلدة التي بها مقر المحكمة ،

وغاية هذا البيان هو تحقيق مبدءا المواجهة في الخصومة ، فيعلم كل خصـم بخصمه علماً نافياً للجهالة بما يستتبعه من إمكان الإعلان بالأوراق القضائية المضادة،

ولم يرتب المشـرع جزاء البطلان علي تخلف هذا البيـان بأصل صحيفة افتتـاح الدعوى وإنما أجاز للخصم أن يعلنه بكافة الأوراق القضائية علي قلم كتاب المحكمـة المرفوعة أمامها الدعوى

وتثور مشكلة تغيير المدعي لموطنه أو لمحله المختار ووجب إعلان المدعي علية بذلك : إذا قـام المدعي بتغير موطنه أو موطنه المختار المبين بأصل صحيفة الدعوى وجب إخطـار المدعى عليه بذلك وإعلانه بالموطن الجديد ، وإذا لم يعلن بهذا التغييـر فـلا يـجـوز الاحتجاج عليه بتغيير الموطن .

 5-البيان الخامس لصحيفة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية أو قيمتها الماليةفهو بيان خاص بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها الدعوى 

فيجب أن تتضمن صحيفة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية على بيان المحكمة المرفوع أمامها الدعوى وذلك حتى يعلم المدعي عليـه بالمحكمـة التي يجب عليه الحضور أمامها ،

ولا يشترط قانونا بيان الدائرة التي تنظر الدعوى بل يكفي بيان المحكمة وأن ذكره المدعي بصحيفة الدعوى فهو من قبيل البيانات الفائضة أو الزائدة على حد تعبير محكمة النقض ، ومن ثم لا يترتب ثمة بطلان علي إغفـال هذا البيان ولو كانت الدائرة متخصصة في نوع ما من القضايا

 6- البيان السادس لصحيفة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية أو قيمتها الماليةفهو البيان الخاص بتحديد الطلبات الختامية ؛

ذلك أن التقاضي حاجه . حاجة المدعي عليه إلى الحماية القضائية لحقه . تلك الحمايـة التي توفرها الدولة من خلال قضائها علي اختلاف أنواعه ودرجاته ، ولكي تعمل المحكمة هذه الحماية لابد لها مـن مـحـل أو موضوع ترد علية ،

لذا يعد بيان واقعات دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية وطلبات المدعى وأسانيدها أحد أهم البيانات التي أوجب القانون أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى – أي دعوى – فيجـب علي المدعى أن يحدد بصحيفة دعواه القرار أو الحكم الذي يطلبه

وكذا سبب دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية أي عناصرها وظروفها الواقعية وذلك لكي تكون لدي المدعى عليه صـورة واقعيـة كاملة عن المطلوب منه فيتمكن من إعداد دفاعه على هذا الأساس ، وكذا لكي يكـون لدي القاضي فكرة واضحة عن الدعوى ،

ويترتب على تجهيـل صـحيفة الدعوى بطلبات المدعى أو الحق المطالب به بطلان صحيفة الدعوى ، وهـذا البطـلان لايتعلق بالنظام العام ويجب علي المدعي عليه أن يتمسك له ، كما أن الدفع بـه دفـع شكلي إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به .

 7- البيان السابع لصحيفة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية أو قيمتها المالية فهوالبيان الخاص بتوقيع محامي علي صحيفة افتتاح هذه الدعوى ؛

وهنا مشكلة . فالقاعـدة أن توقيع صحيفة الدعوى من محامي مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى بيان هام وجوهري ، صحيح أن المشرع أعفي بعض الدعاوى من ضرورة توقيعهـا من محام ،

إلا أن القاعدة العامة هي وجوب توقيع صحف الدعاوى من محام مقبـول للمرافعة أمام المحكمة التي تختص بنظر  دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية ، والاستثناء لا يقاس عليه

هذا البيان ، وتعني توقيع محامي على صحيفة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية ليس شرطاً ، بمعني أنه لا يشترط توقيع محامي وأساس ذلك ما قررته المادة رقم 3 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ – الفقرة الأولي – والتي يجري نصها :-

لا يلزم توقيـع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ،… . وكما سبق فإن دعوى الزوجة باستلام أو باسترداد منقولاتها الزوجية هي من دعاوى المهر ، لأن هذه المنقولات وكما أوضحنا أيضاً وطبقاً لفتوى الأمانة العامـة للفتوى هي كل مهر الزوجة أو مقدم هذا المهر .

وطبقاً للمادة رقم 9 من القانون رقم1 لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحـوال الشخصية – البند رقم 4 – تختص المحاكم الجزئية بدعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .

 اختصاص محكمة الأسرة  بنظر دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية  

محكمة الأسرة هي المختصة نوعياً بنظر دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية للزوجة ، ويعرف الاختصاص النوعي بأنه سلطة المحكمة في القصـل فـي دعاوى معينه بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية محل الحمايـة أي إلى توعهـا بصرف النظر عن قيمتها ، وهو نصيب المحاكم من المنازعات التي تعرض علـيا لمحاكم

وفي بيان التأسيس القانوني لاختصاص محاكم الأسرة بهذه الدعوى تنص المادة رقم 3من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة علي أنـه : تخـتـص مـحـاكم الأسرة دون غيرها ،

بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظـيـم بعـض أوضـاع وإجـراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

و يسـرى أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ،وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها ، شـاملة دعـاوى الحـبس لامتنـاع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته .

وطبقاً للمادة رقم 9 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بشـأن تنظــم بعـض أوضـاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – البند رقم 4 – تختص المحـاكم الجزئية بدعاوى المهر والجهاز و الدوطة والشبكة وما في حكمها .

وقد ألمحنا سابقاً إلي أن دعوى الزوجة بتسليمها منقولاتها الزوجية هي من دعـاوى المهر ، لأن هذه المنقولات علي نحو ما استقر الأمر في مصر هي كل مهر الزوجـة أو مقدم هذا المهر .

وثمة خطأ يقع فيع البعض حال التعرض لتحديد المحكمة المختصة قولاً بأن المحكمـة المختصة هي المحكمة المدنية لا محكمة الأسرة علي سند من أن هذه الدعوى هـي دعوى رد عادية ينعقد الاختصاص بها للقضاء المدني ، وسندهم في ذلك حكم نقـض شهير صادر سنة 1945

يقرر : الدعوى التي ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها بـرد جهاز الزوجية أو بدفع ثمنه عند تعذر رده هي دعوى مدنية بحتـة مـن اختصـاص المحاكم الأهلية ليس فيها ما يصح أن يدخل في اختصاص القضاء الشـرعي أو مـا يصح أن ينطبق عليه أحكام الشريعة

وإذن فلا تتقيد المحاكم المدنية فـي مثـل هـذه الدعوى بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعي في تعيين طرق الإثبات و فـىتحمل عبئه بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدني وقانون المرافعات 36.

استئناف أحكام دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية – مشكلة النصاب  

دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية عينـاً أو قيمتها إذا فقدت أو تلفت تخضع إجرائياً لأحكام قانون المرافعات مع بيـان الأسـاس القانوني لذلك ، كما أوضحنا أن محاكم الأسرة تختص بهذه الدعوى اختصاصاً نوعياًيبقي الحديث عن استئناف الأحكام الصادر في هذه الدعوى الرفض أو بالقبول وتحديداً نصاب الاستئناف

وهنا نقرر أن استئناف دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية يخضع للقواعد العامة المقررة في هذا الصدد ،وهذا طبيعي فقد أحال القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ إلي أحكام قانون المرافعـات فـي جميع ما يتعلق بتداول الدعوى ، والاستئناف مرحلة من مراحل الدعوى أمام قضـاء الدرجة الثانية وهي محكمة استئناف عالي أسرة .

وكأساس عام يعد التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظـام القضـائي المصري ، والاستئناف هو وسيلة تحقيق هذا المبدأ ، وهذا يعني أن الأصل أو القاعدة العامة أن جميع الأحكام الابتدائية يجوز استئنافها ،

ويعرف الحكم الابتدائي بأنه الحكم الذي يصدر من محكمة أول درجة في حدود النصاب الابتدائي لها. وينبغي التذكير بأن تعبير الأحكام الابتدائية يطلق على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى سـواء أكانت المحكمة مصدرة هذا الحكم ” المحكمة الجزئية والابتدائية ” والتي تكون قابلـةللطعن فيها بالاستئناف.

الأصل إذن لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب، فما هو النصاب وكيفية تقديره ؟

يرتبط الحق في الاستئناف بالنصاب ، ونصاب الاستئناف يختلف تبعاً لمـا إذا كـان الحكـم صادراً من محكمة جزئية أو من محكمة ابتدائية، فبالنسبة للمحكمة الجزئية فان الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه يكون الحكم الصادر فيها ابتدائياً وقابلا للاستئناف.

أما الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه فان الحكـم الصادر فيها يكون انتهائياً غير قابل للاستئناف ، أما بالنسبة للمحكمة الابتدائية فـان الدعاوى التي تزيد قيمتها عن أربعين ألف يكون الحكم الصادر فيها ابتـدائياً وقـابلا للاستئناف ، أما الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن أربعين ألف فان الحكم الصادر فيها يكون انتهائيا غير قابل للاستئناف.

إذن فالأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى” جزئية أو ابتدائية ” في حدود النصاب الانتهائي لها لا تقبل الاستئناف تقديراً من المشرع بأنها لا تستحق لضآلة قيمتهـا أن يفصل فيها مرتين، ويكفي أن يكون التقاضي بالنسبة لها على درجة واحدة .

وإذا كانت القاعدة العامة في الاستئناف تعتمد في تحديدها للأحكام التي يجوز استئنافها على قيمة الدعوى ، فإنه من الضروري تحديد قواعد تقدير الدعوى للوقوف على مـا إذا كان الحكـم الصادر فيها يجوز استئنافه أم لا ،

وفي كيفية تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف أحال المشرع إلى القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوى فـي المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات ، فضلاً عن ذلك أورد المشـرع قواعـد مكملة لتحديد نصاب الاستئناف.

بمعنى أنه لا يكفي لمعرفة قابلية الحكـم للاستئناف تطبيق القواعد العامة في تقدير الدعوى ونعني ما ورد بالمواد من 36 إلـي ٤١ مـن قانون المرافعات ، وإنما يجب مراعاة القواعد المكملة لها والتي نص عليهـا قـانون المرافعات في الفصل الثاني من الباب الثاني عشر الخاص بالاستئناف.

وهذه القواعد المكملة هي :

1- يتحدد نصاب الاستئناف بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولـى-مادة ٢٢٥مرافعات – فالعبرة في تقدير نصاب الاستئناف بالطلبات الختامية للخصوم.

والحق أن المشرع لم يكن في حاجة إلى النص على ذلك لأنه يعتبر من القواعد العامة في تقدير الدعوى.

٢- العبرة في تحديد نصاب الاستئناف بما طلبه الخصوم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة في حكمها.

3- لا تحتسب في تقدير الدعوى الطلبات غيـر المتنـازع عليهـا ولا المبـالغ المعروضة فعليـا ، فتقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف يقتصـر علــى الطلبات التي كانت محل نزاع أمام محكمة أول درجة.

4- يقدر نصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة مـن الطلبـين: الأصـلي أو العارض، وذلك إذا تقدم المدعى عليه بطلب عارض ، فالعبرة في هذه الحالـة بـأي الطلبين أكبر قيمة، الطلب الأصلي للمدعى، أو الطلب العارض من المـدعى عليـه وعلى ذلك يكفي أن يكون أحد الطلبين قابلا للاستئناف حتى يستأنف الحكـم بالنسـبة للطلبين معا، حتى ولو كان الطلب الآخر لا يقبل الاستئناف.

ما هي الأحكام التي يجوز استئنافها رغم أنها نهائية وفقاً لقواعد النصاب ؟

فقد أجاز  المشرع الطعن بالاستئناف بالنسبة لبعض الأحكام الانتهائية طبقاً لقواعد

النصاب وتفصيل ذلك فيما يلي :-

أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة يجوز استئنافها دائماً؛

فهذه الأحكام تقبل الاستئناف ولو كانت قيمة الدعـوى الموضوعية المتعلقة بها تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة . وذلك لأن طبيعة الحكم المستعجل تقتضي إتاحة الفرصة لمراجعته من محكمة أعلى

ب – الأحكام الانتهائية الباطلة أو المبنية علي إجراءات باطلة يجوز استئنافها دائماً ؛

أجاز المشرع الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محـاكم أو لدرجة إذا كانت باطلة أو مبنية على إجراءات باطلة ، وينطبق هذا الاستثناء سواء كان الحكم الانتهائي الباطل صادراً من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الابتدائية وسـواء كان صادراً من محكمة عادية أو محكمة متخصصة كالحكم الصادر من قاضي التنفيذ،

كما ينطبق هذا الاستثناء سواء كان الاستئناف مرفوعا أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ، والأحكام الانتهائية الباطلة التي تقبـل الاسـتئناف استثناء هي تلك التي تكون انتهائية منذ صدورها ·

إذن :

فيجوز استئناف الأحكام الانتهائية الباطلة منذ صدورها وذلك أيا كان سبب انتهائيتها.

أ- فيجوز استئناف الحكم الانتهائي الباطل ولو كان صادراً في حدود النصاب النهائي لمحكمة الدرجة الأولى

ب- كما يجوز استئناف الحكم الانتهائي الباطل ولو كان القانون قد نص على انتهائية الحكم أو على عدم قابليته للاستئناف.

كما يجوز استئناف الحكم النهائى الباطل ولو كانت سبب نهائيته هو اتفاق الخصوم على أن يكون الصادر انتهائيا أو غير قابلة للاستئناف الخصوم على أن يكون الحكم الصادر انتهائيا أو غير قابل للاستئناف

ما هو الاستئناف الأصلي ، والاستئناف المقابل ، والاستئناف الفرعي ؟

الاستئناف الأصلي ؛ الاستئناف الأصلي هو الاستئناف الأول المرفوع مـن المستانف الأصلي والذي تفتتح به خصومة الاستئناف ، ويشترط في هذا الاستئناف أن يكـون مرفوعاً في الميعاد – وسيلي بيان مواعيد الاستئناف – وأن يكـون هـو المفتتح لخصومة الاستئناف

وأن يكون مرفوعاً بالطريق العادي لرفع الاستئناف أي بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة وتعلـن للمسـتأنف عليـه والاستئناف الأصلي يتحدد به نطاق الاستئناف بصفة مبدئية وقد يثبت نطاقـه بصفة نهائية إذا لم يرفع أي استئناف آخر مقابل أو فرعي، أما إذا رفع استئناف آخر مقابـلأ و فرعي فانه يؤدي إلى توسيع نطاق خصومة الاستئناف عما كانت عليه بالاستئناف الأصلي .

الاستئناف المقابل ؛ الاستئناف المقابل هو الاستئناف الذي يرفـع ردا علـي الاستنئاف الأصلي بما يعني أنه تال له زمناً ، وعن ميعاد وإجراءات رفعـه فهـو يرفـع مـن المستأنف عليه في الميعاد بالإجراءات العادية لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسبابه

وذلك ردا به على الاستئناف الأصلي ، وهذا يعني أن الاستئناف المقابل يختلف عن الاستئناف الأصلي في مسألتين : المسألة الأولي أنه تال له في التاريخ ، المسـألة الثانية أنه يرفع من المستأنف عليه ردا على الاستئناف الأصلي.

ولكن الاستئناف المقابل يتفق مع الاستئناف الأصلي في أنه يرفع مثله في الميعاد؛ أي في ميعاد الاستئناف المقابل، بحيث إذا فات الميعاد لم يعد الاستئناف المرفوع استئناف ام قابلا ؛ بل استئنافا فرعيا تابعا للاستئناف الأصلي.

الاستئناف الفرعي ؛ الاستئناف الفرعي هو الاستئناف المرفوع من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي بعد فوات الميعاد ، فهذا الاستئناف الفرعي يرفع في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم

إلا أنه يجب رفعـه قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي لأنه بقفل باب المرافعـة تنقطـع صـلة الخصوم بالدعوى أو بالطعن، ولكن إذا كانت المحكمة قد قررت قفل باب المرافعة مع السماح للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين جاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعياً خلال هذا الأجل ،

وعن كيفية رفع الاستئناف الفرعي فيجوز رفعـه بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن ، كما يجوز رفعه بإبدائه شفاهة في الجلسة بل يجوز رفعـه بمذكرة ،

والاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي يبقى ببقائه ويـزول بزوالـه ويترتب على ذلك أنه إذا حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف الأصلي أو بعد مقبوله أو بترك أو بسقوط الخصومة فيه فإن ذلك يؤدي إلى زوال الاستئناف الفرعي ،

وكذلك إذا كان الاستئناف الأصلي غير جائز، فإن الاستئناف الفرعي يكون غير جائز كذلك

 استئناف أحكام دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية – مشكلة المواعيد و إعلان الحكم بالطريق الإداري لغلق المسكن وإعلانه الكاذب لشخص الزوج 

حين يتوجه المحضر إلي المكان المطلوب تنفيذ الإعلان به قد يجد المكـان مغلقـاً وهنا يثور التساؤل المبدئي ؛ هل وجود المكان مغلق يعني أن المطلوب إعلانه غيـر مقيم في هذا المسكن نهائياً ، أم أنه مقيم لكنه حال تنفيذ الإعلان كان لسبب ما غيـر موجود مؤقتاً .

إذا كانت الإجابة بأن غلق المكان ناتج عن عدم إقامة المطلوب إعلانه به وجب علي المحضر أن يمتنع عن تنفيذ الإعلان وعليه أن يرد الإعلان موضحاً به أن المطلوب إعلانه غير مقيم بهذا المكان . وهو ما أصطلح علي تسميته عملاً بـ إجابة ” أي إعلان غير منفذ

وإذا كانت الإجابة بأن غلق المسكن لا تعني إلا غياب المطلوب إعلانه مؤقتا حال تنفيذ الإعلان ، بمعني أنه مقيم حقيقة لكنه غير موجود الآن ، لا هو بشخصه أو أحد من تابعيه ممن يجوز تنفيذ الإعلان معهم ، في هذه الحالة يتم تنفيذ الإعلان ويكـون الاعلان هنا قانونياً ، وهو ما يعرف عملاً أو اصطلاحا بالإعلان الإداري.

إذن فالإعلان الإداري هو الإعلان الذي يتم تنفيذ مع جهة الإدارة لغيـاب المطلـوب إعلانه بشخصه وكذا غياب من يصح تنفيذ الإعلان معهم الواردين حصراً بالمادة رقم 10 من قانون المرافعات ، مع ثبوت إقامته بالمكان المنفذ الإعلان فيه

ويجري نص المادة 10 من قانون المرافعات علي أنه : تسلم الأوراق المطلـوب إعلانهـا إلـي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحـوال التـي يبينها القانون

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقـة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه مـن الأزواج والأقارب والأصهار .

وفي بيان مجموع الإجراءات التي تلي ذلك تقرر المادة 11 من قانون المرافعات بأنه :إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ،

وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعـد توقيعـه علـي الأصـل بالاستلام .

وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلى المعلن إليـه فـي موطنـها الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.

ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانوناً “.

إذن

فغلق المسكن لا يحول قانوناً دون تمام الإعلان ما دام الغياب لا يعني عدم الإقامةوهو ما يسمى بالإعلان الإداري بسبب غلق المسكن ، وحينئذ ثمة مجموعة من الإجراءات يجب على المحضر أن يتخذها غايتها تأكيد وصول الإعلان للمطلوب إعلانه ، هذه الإجراءات كما ذكرنا حددتها المادة 11 مرافعات وفي جميع الأحوال يجب أن تكون إجراءات الإعلان صحيحة قانوناً “.

حالة خاصة يجب الحكم فيها بعدم قبول الدعوى لرفها قبل الأوان فى دعوي  دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية 

لا يتعارض مع تسليم الزوجة زوجها هذه المنقولات بموجـب عقد ، الغالب أن يكون عقد وديعة أو عقد عارية استعمال ، وقد يتضمن هـذا العقـد شرطاً بعدم استحقاق الزوجة هذه المنقولات إلا بأقرب الآجلين الطـلاق أو الوفـاة .

والتساؤل . هل هذا الشرط يقيد الزوجة فلا تقبل دعواها بإلزام الزوج برد وتسليم هذه المنقولات إليها إذا رفعت قبل الأوان ، ونعني قبل الطلاق أو الوفاة .

الإجابة نعم ؛ فلا تقبل الدعوى في هذه الحالة لسبق الاتفاق علي أن منقولات الزوجية لا ترد للزوجة إلا بأقرب الأجلين ، فالزوجين – بعد إقرار كامـل بملكيـة الزوجـة للمنقولات – يرتبطان بعقد بموجبه أودعت المنقولات لدي الزوج .

الحالة الاولي : استلام الزوج منقولات الزوجية  بموجب عقد الوديعة

الصورة الأولي لقائمة منقولات الزوجية هي عقد الوديعة  وهو عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً .

إذن

وطبقا للمادة 718 من القانون المدني – فالتزامات الزوج – كمودع عنده أو مودع لديه هى

1- الزوج كطرف في عقد الوديعة يلتزم باستلام أعيان المنقولات ” .

٢- الزوج ليس له استعمال المنقولات دون إذن صريح أو ضمني من الزوجة  .

3- الزوج كطرف في عقد الوديعة – كمودع عنده أو مودع لديه – يلتزم بحفظ هذهالمنقولات .

4- الزوج كطرف في عقد الوديعة يلتزم برد هذه المنقولات عينا أي ذات المنقولات .

5- الزوج يلتزم برد المنقولات بمجرد طلبها إلا إذا اتفق علي غير ذلك “.

6- أنه يجوز النص في قائمة منقولات الزوجية – وهي هنا عقد وديعة طبقا للمادة 718 مدني -علي التزام الزوج بـرد قيمة منقولات الزوجيـة عنـد فقدها ، ولا يعتبر هذا النص تغير اًلطبيعة قائمة المنقولات والزعم بأنها عقد عارية استهلاك وليس عقد وديعة أو عقد عارية استعمال

ويترتب علي تعريف عقد الوديعة علي النحو السابق عدة نتائج هامة في مجال تكييف العقد بأنه عقـد وديعـة ، مع ملاحظة أن الصيغة الـتي تـدون بقائمة المنقولات هي أساس هذا التكييف ،

فالتكييف عملية لاحقة لوجود الصيغة

1- الأصل أن المودع عنده ممنوع من استعمال الوديعة ، ونعني هنـا منقـولات الزوجية لأنها موضوع عقد الوديعة ، فيجري نص المادة ٧١٩ فقرة ٢ مـن القانون المدني علي أنه “وليس له أن يستعملها دون أن يأذن لـه المـودع في ذلك صراحة أوضمناً”.

إذن واستثناء يجوز الإذن للزوج باستعمال هذه المنقولات ، سواء بإذن صريح أو ضمني ، والعرف يؤكد ذلك ، فلا خلاف أن منقـولات الزوجيـة وجدت لتستعمل ، وبناء عليه فليس لمحامي الزوج الدفع بالخطأ في التكييـف القانوني للعقد ونفي اعتباره عقد وديعة لأن الزوج المتهم يستعمل المنقولات لأنه وكما سلف يجوز الإذن له باستعمالها ، سواء أكان هذا الإذن صريحاً أو ضمنياً .

۲- منقولات الزوجية ليس من المثليات وإنما من القيمات ، وهذه التفرقة هامة جداً وهو الأمر الذي يوجب إعادة التعرض لها وقد سبق ذلك مقدمة الكتاب ، فقد عرف القانون المدني المثليات بنصه في المادة رقم 85 منه علي أنه ” الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ،

والتي تقدر عـادة فـي التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن ” ومن هذا التعريـف يمكننا تعريف القيمات لأن القانون المدني لم يعرفها وبإيجار يمكننا القول بأن القيمات هي الأشياء التي لا يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، فهـي ذات طبيعة تجعلها متميزة .

وقد تعرضت محكمة النقض للتفرقـة بـين القيمـات والمثليات فقررت في حكم هام بأن الأشياء المثلية هي التي يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها يتم بتقديم ما يماثلها بـدلاً منها والأشياء القيمية هي التي يعتبر المتعاقدان الوفاء بها لا يتم إلا بتقديمها هـي عينها ،

وقد يكون الشيء بعينه مثلياً في أحوال وقيمياً في أحوال أخرى والفصـل في كونه هذا أو ذاك يرجع إلى طبيعة هذا الشيء ونيـة ذوى الشـأن وظـروف الأحوال ، فعلي أي وجه اعتبره قاضي الموضوع وبني اعتباره على أسباب منتجة لوجهة رأيه ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه “.

الحالة الثانية : استلام الزوج منقولات الزوجية بموجب عقد عارية استعمال

الصورة الثانية لقائمة منقولات الزوجية هي عقد عارية الاستعمال ، فكما يصح استلام الزوج لقائمة منقولات الزوجية بموجب عقد وديعة يصح استلامه بموجب عقد عارية استعمال .

هذا وقد عرف المشرع عقد عارية الاستعمال بالمادة 653 مـن القـانون المدني بأنه عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال

إذا فجوهر هذا العقد تطبيقا علي قائمة منقولات الزوجية كعقد عارية استعمال :

1- أن الزوج كطرف في عقد عارية الاستعمال يلتزم باستلام منقولات الزوجيـة الـتي تـوصـف إعمالا للنص بأنها غير قابله للاستهلاك .

٢- أن للزوج كطرف في عقد عارية الاستعمال أن يستعمل هذه المنقولات بشرط أن يكون ذلك لمدة معينة وفي غرض معين .

3- أن الزوج كطرف في عقد عارية الاستعمال يلتزم برد المنقولات بعد الاستعمال .

4 – أن الزوج كمستعير ليس له أن يستعمل الشيء المعار- المنقولات – إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد ، وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف .

ه – ليس للزوج – دون إذن المعير وهـي الزوجة – أن ينـزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.

6- لا يكون الزوج كمستعير مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية .

فعقد الوديعة طبقا للقانون المدني عقد يلتزم بموجبه أن يتسلم المودع عنده المنقول على أن يتعهد بحفظة لديه دون استعماله ويرده المعير عيناً ، وهو ما عبرت عنـه المـادة 718 من القانون المدني بقولها ” الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشئ وعلى أن يرده عينا ” وعلى ذلك فيلزم في عقد الوديعة ثلاثة شروط :

۱- تسلم الشئ

۲- حفظ الشئ .

۳ – التعهد برده عينا

وهذه الالتزامات التي يرتبها عقد الوديعة ونظمتها المواد ۷۱۹،۷۲۰،۷۲۲ من القانون المدني ويترتب على تخلف أي من هذه الشروط عدم انعقاد الوديعة أصلاً وبالتـالي لا يمكن القول بتحقق جريمة خيانة الأمانة .

* أما عقد عارية الاستعمال فهو عقد يلتزم المستعير باستلام الشئ على أن يكون غير قابل للاستهلاك ويستعمله بلا عوض ثم يلتزم برده بعد الاستعمال ، و قد عبرت عنه المادة 635 من القانون المدني بقولها ” العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمده معينه أو في غرض معين على أنبرده بعد الاستعمال ” وعلى ذلك فان عقد عارية الاستعمال يتطلب شروطا هي :-

1- أن يتسلم المستعير الشئ

٢- أن يكون هذا الشئ غير قابل للاستهلاك

3- أن يستعمل المستعير الشئ بلا عوض ولمدة معينة .

4- أن يلتزم برده بعد الاستعمال

المشكلات العملية في دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

سوف نتعرض لأهم المشكلات العملية التي تواجه المحامي مع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية سواء أكان محامي الـزوج أو محامي الزوجة

المشكلة الأولي : كيف تخضع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية لأحكام قانون المرافعات وهي من اختصاص محكمة الأسرة 

المــادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – الفقرة الأولي – تنص علي أنـه : تسـرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقـف

ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني فـي شـأن إدارة وتصفية التركات.

لذا نص القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ في مادته الثانية علي أنه : على المحاكم أن تحليل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضـى أحكـام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التي تكون عليها،

وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضـور فـي الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون.

 المشكلة الثانية : أساس المرجوع لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة كقانون واجب التطبيق علي موضوع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية  

المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجـراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – الفقرة الأولى – تنص على أنـه : تصـدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.

والنص السابق بصياغته يوجب التفرقة بين فرضين :

الفرض الأول : وجود نص حاكم بقوانين الأحوال الشخصية واجب التطبيق.

الفرض الثاني : عدم وجود نص حاكم بقوانين الأحوال الشخصية والإحالـة لأرجـح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.

وبخصوص الفرض الأول فإن النص الحاكم هو نص المادة 19 من المرسوم بقانون رقـم 25 لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والذي ينص علي أنه : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينـة علـى الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهـراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل

وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها

وبخصوص الفرض الثاني فإن النص الحاكم هو نص المادة الثالثة من القانون رقـم 1لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فـي مسـائل الأحـوال الشخصية – الفقرة الأولي – تنص علي أنه : تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحـوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.

 في بيان مقدار حقيقة المهر وصحة عقد الزواج بدون مهر  

– الراجح بعد النكاح صحيحا بدون تسمية المهر ومع نفيه أصلا وبالعقد يجب مهر المثل للمرأة .

– لا يتعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققة الحصول ولا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهـراشـرطهفاسد والعقد صحيح

المشكلة الثالثة : لا يجوز الدفع بصورية المهر ولكن بوجود مهرين الأول علني ، والثاني سري فى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

غير صحيح الدفع بصورية المهر في دعوى إلزام الزوج برد وتسليم الزوجة منقولاتها الزوجية ، فهذا الدفع خاص بالعقود المدنية كعقود البيع والإيجار، أما في عقود الزواج فهي ليست عقود مدنية وإنما عقود ذات سمت خاص تنظمها قوانين الأحوال الشخصية المستقاة من الشريعة الإسلامية .

والصحيح إذا حصل خلاف حول حقيقة المهر ، نحن نعني منقولات الزوجية باعتبارها مهراً أو مقدم مهر هو الرجوع لما تقره المادة المـادة الثالثة من قانون إصدار القانون

رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوالالشخصية – الفقرة الأولى – والتي تنص على أنه تصدر الأحكـام طبقـا لـقـوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها،

ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة وطبقاً لنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٠ المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1985 فإنه : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبيئة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل

المشكلة الرابعة : التعامل مع قائمة منقولات الزوجية كمحرر عرفي فى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

إذا كانت قائمة منقولات الزوجية تعد وفق العرف الساري في مصر في دير الزوجية أو مقدم هذا المهر   فإنه لا يوجد ما يمنع من تحرير قائمة بهذه المنقولات ،

ونحن لا نعني هنا تحرير هذه القائمة كعقد من عقود الأمانة المحمية جنائيا بموجب المادة ٢٤١من قانون العقوبات ، وإنما نعني مجرد وجود محرر عرفي يقر فيه الزوج أنه تسلم منقولات زوجته ، في هذه الحالة يثور التساؤل . هـل تطبـق الأحكام الخاصة بالمحررات العرفية الواردة بقانون الإثبات.

الإجابة نعم ؛ تطبق الأحكام الخاصة بصحة وقوة المحررات العرفية الواردة بقانون الإثبات ، من ذلك مؤدى المادة ١٤ فقرة 1 من قانون الإثبات انه والتي يجري نصبها علي أنه ” يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعة ما لم يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة ” ومؤداها أن الورقة العرفية حجة بمـا دون فيها على من نسبت إليه ما لم ينكر الإمضاء أو بصمة الإصبع الموقع به عليها

المشكلة الخامسة : يجوز في حالة عدم الإنكار رفع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية من زواج عرفي  

تنص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعـض أوضـاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه : ولا تقبل عنـد الإنكـار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931

– ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعـوى التطليـق أو الفسـخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.

تعد دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية من العقود الناشئة عن عقد الزواج ، فهذه المنقولات طبقاً للعرف الجاري في مصر هي المهر أو مقدم هـذا المـهـر ، وطبقـاً للمستفاد من المادة 17 فقرة ٢ هو أن قبول هذه الدعوى مشروط بعد إنكار المـدعي عليه أن المدعية زوجته ، فإذا أنكر الزواج – رغم تقديم أصل عقد زواج عرفي – فلا مفر من الحكم بعدم قبول الدعوى ،

فشرط توثيق الزواج إذن هو من الشروط القانونية التي تطلبها المشرع ، وهـي فـي حقيقتها شروط لقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في حالة الإنكار أمام القضاء ،أي أن مجال إعمال هذه الشروط هو بعد أن يصل الأمر إلى ساحات القضاء و ليسقبل ذلك ،

حتى يتمكن الطرف الذي لم يحصل على حقوقه تلقائياً من العقد أن يصـل إليها عن طريق القضاء، بحيث إذا لم تتوافر تلك الشروط قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى .

و إذا كان شرط توثيق عقد الزواج لقبول الدعوى هو في حقيقته لإثبات هذا العقد تحسباً لوصول النزاع بشأنه إلى القضاء ، فيمكن تسمية هذا الشرط بالشـرط القانوني لإثبات عقد الزواج ، ومن الخطأ وصف هذه الشروط القانونيـة بالشـروط القانونية لعقد الزواج ، حتى لا يتصور أحد أنها شروط لصحة العقد ،

و هي ليسـت كذلك ، حسبما سبق بيان ذلك فيما تقدم ، بل هي قاصرة على التقاضـي فـي شـأن الزواج و ليست قيداً وارداً على الزواج في ذاته .

والتساؤل : ما المقصود بإنكار المدعى عليه للزوجية ؟

يقصد بالإنكار نفي المدعى عليه – الزوج – للزوجية أمام القضاء ، و على ذلك فـلا يعد إنكاراً يجعل الدعوى غير مقبول ، مجرد إنكار التوقيع على عقد الزواج العرفـي أو غير الموثق

وإذا رفعت الزوجة وكان بيدها عقد زواج عرفي دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية – وهي كما انتهينا إحدى الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – فـإن الأمر لا يخرج عن أحد الاحتمالات التالية ولكل منها أثر خاص :

الفرض الأول : إذا رفعت الدعوى وأعلنت قانوناً للزوج ولم يحضر هذا الزوج المدعي عليه أمام المحكمة ، فلا يمكن الحكم بقبول الدعوى بسبب أن المحكمة ملزمة – مـن تلقاء نفسها – ببحث مسألة ثبوت الزواج رسمياً من عدمه بوثيقة رسمية لأن قيد عدم قبول الدعوى يتعلق بالنظام العام “.

الفرض الثاني : إذا حضر الخصم ونعني الزوج المدعي عليه وسكت ، فإن هذا السكوت لا يعد إنكاراً ، لأن القاعدة الفقهية التي تقرر أنه لا ينسب لساكت  قول تنتفي ،

أولاً لأن هذا الزوج قد أتيحت له الفرصة لإبداء دفاعه .

ثانياً لأن ادعاء الزوجية أمر خطير بما يصعب معه القول و يصعب أن يسكت الشخص عند الادعاء عليه بها إلا إذا كانت قد حدثت فعلا و ليست مجرد ادعاء كاذب ،

والإنكار كما يكون صريحاً ، يجوز أن يكون ضمنياً، تستخلصه المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها وفقاً لتقديرها هي دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ، باعتبار أن تقدير الإنكار من وسائل الواقع ،شريطة أن يقوم تقديرها على أسباب سائغة تكفي لحمل حكمها

الفرض الثالث : ومفادها إذا حضر الزوج المدعي عليه ودفع بعدم قبول الدعوى لعـدم تقديم وثيقة رسمية بالزواج ، عد ذلك إنكاراً صريحاً منه للزوجية .

المشكلة السادسة : عدم وجود قائمة منقولات لا يمنع من رفع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية  

عدم وجود قائمة منقولات زوجية لا يحول دون رفع هذه الدعوى وقبولهـا . لما . لأن هذه المنقولات وكما استقر العرف في مصر إما أن يكون كل مهر الزوجة أو مقدم هذا المهر ، والقاعدة التي قررتها المادة 19 من المرسوم بقانون رقـم ٢٥ لسـنة ١٩٢٠المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية تقرر

بأنه : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل

وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها .

ومفاد ما سبق جواز إثبات ما تم الاتفاق عليه كمقدم مهر في شكل منقـولات بجميـع طرق الإثبات التي حددتها المادة 19 المشار إليها ،

ولا تقاس هذه الحالة على حالـة تحريك جنحة تبديد منقولات زوجية ، سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر إذ يعـد وجود قائمة المنقولات أساساً وسنداً ، بل أنه يجب أن تصاغ هذه القائمة علـي نـحـو يجعل يد الزوج عليها يد آمين لكي تطبق المادة 341 من قانون العقوبات ،

فمحكمـة  الجنح لا تقضي بالبراءة أو بالإدانة إلا بعد أن تتأكد أن تسليم المنقولات قد تم كعقـد وديعة أو كعقد عارية استعمال وهذا الأكثر شيوعاً “.

المشكلة السابعة : حق الزوجة غير المدخول بها في المطالبة بنصف قائمة منقولات الزوجية فى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

المنقولات الزوجية طبقاً للعرف السائد في مصر ، وكما أيدت ذلك فتوى الأمانة العامةلدار الإفتاء ” إما أن يكون كل مهر الزوجة المصرية أو مقدم هذا المهر ، والقاعـدة أن الزوجة المدخول بها تستحق كامل المهر أما الزوجة غير المدخول بها فلا تستحق إلا نصف المهر

وهذا يعني أنه يجوز للزوجة غير المدخول بها وقد طلقت أن ترفع دعواها بالمطالبـة بنصف المنقولات أو نصف قيمتها باعتبار هذه المنقولات كما سلف المهر كله أو مقدم هذا المهر ، وفي هذه الحالة تلتزم الزوجة كمدعية بأن تقدم للمحكمة وثيقـة طلاقهـا وتقر بأنها غير مدخول بها.

وفي حالة الزوجة غير المدخول بها ثمة مشكلة تتعلق بقيام الزوج حقيقة بشـراء مـا تعهد به كمنقولات هي المهر أو مقدم هذا المهر ، فقد يتم الاتفاق علي ما سيتم شراءه دون حصول شراء حقيقي من جانب الزوج .

في هذه الحالة كيف يمكن للزوجـة أن تطالب برد واستلام منقولات لم يشتريها الزوج فعلاً . صحيح أن هذه المنقولات هي المهر أو مقدم هذا المهر لكن الزوج لم يشتري بعد فليس هناك منقولات ترد وتسـلم للزوجة .

وحلاً لهذه المشكلة نقرر أولاً أن المهر كما يصح أن يكون نقداً يصح أن يكون عينـاً وهذا هو الحال في مصر ، فإذا تم الاتفاق علي قيام الزوج بشراء منقـولات محـددة أمكن مطالبته ساعتها بقيمة هذه المنقولات ،

وساعاتها لن تكون الدعوى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية ، بل المطالبة بقيمة مالية محددة هي قيمة ما لم يشتريه الزوج “.

المشكلة الثامنة : عدم قبول دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية إذا نص في قائمة المنقولات علي استحقاق المنقولات بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة

الاعتراف للزوجة بملكية منقولات الزوجية التي استحققتها كمهر أو كمقدم مهـر لا يتعارض مع إمكان توصيف قائمة المنقولات بأنها عقد وديعة أو عقد عارية استعمال كل حسب الصياغة الخاصة بالعقد وإن غلب أن تكون عارية استعمال ،

لذا لا مـانع قانوناً من النص في هذا العقد علي أن الزوجة لا يحق لهـا المطالبـة بتسـلـم هـذه المنقولات إلا بأقرب الأجلين ونعني الطلاق أو الوفاة.

وواقع الحال بات يؤكد حرص الكثير من الأزواج علي تدوين مثل هذا الشرط بقائمـة منقولات الزوجية حماية لهم ، وهذا الشرط لا يتضمن أي إنكار للملكية ونعني ملكيـة الزوجة للمنقولات لكنه يحد من القدرة علي المطالبة بها إلا بتحقق الظـرف الزمنـي الوارد بهذه القائمة .

فإذا رفعت الزوجة الدعوى مخالفة هذا القيد الزمني صح الدفع بعدم قبـول الـدعوى لرفعها قبل الأوان .

صيغة دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية أورد قيمتهـا

 انه في يوم ……….. الموافق …/…../…… م الساعة …………..

بناء على طلب السيدة / …………………… المقيمة سكنا / ………………….

ومحله المختار مكتب الأستاذ /—- المحامي الكائن ……………….

أنا ………… محضر محكمة ……………………. الجزئية قد إنتقلت وأعلنت :-

السيد / …………………… المقيم سكنا …………………….

مخاطبا مع / …………………………………….

((( الموضوع )))

الطالبة المدعية زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الرسـمي الموثق والمحرر بتاريخ …./……/…… م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .

وبتاريخ //_م طالبت المدعية المدعي عليه بأن يـرد ويسلمها منقولاتها الزوجية المحرر عنها قائمة منقولات زوجية ممهرة بتوقيعه وتتضمن النص الصريح على حق الزوجة فى المطالبة فى أى وقت برد وأستلام هذه المنقولات إلا أنه رفض ذلك دون سند من القانون الامر الذى يجعل يده على هذه المنقولات يد غاصب .

” مرفق بالدعوى أصل قائمة منقولات الزوجية “

وحيث تنص الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الفقرة الاولى تنص على إنه تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الاقوال من مذهب الامام أبى حنيفه .

حيث أنه : من المقرر أيضا أن فقهاء المذهب الحنفى قد ذهبوا إلى أنه لا حق للزوج فى شىء من جهاز زوجته وليس له أن يحبرها على فرش أمتعتها ولا تقديم شئ منها له و إنما له الانتفاع بها بإذن منها ولو أغتصب شيئا من الجهاز حال قيام الزوجية أو بعد أنحلال عقدتها فلها مطالبيه به أو ببدله من مثل أو قيمته إذا أستهلكه أو هلك عنده يده عليه يد غاصب .

حيث أنه : أن الزوجه المدعيه سبق وأن تقدمت إلى مكتب تسويه المنازعات الاسرية التابع لمحكمة أسرة ….. قيد تحت رقم ……… بتاريخ …/…./….. م إلا أن الزوج المدعى عليه رفض الحضور الامر الثابت بملف التسوية .

( بناء عليه )

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ الموضح أعلاه حيث أعلنت المعلم إليه بصورة من صحيفة إفتتاح الدعوى وكلفته الحضور أمام محكمة الاسرة ………….

الكائن مقرها ……….. وذلك لجلستها المنعقدة علنا تمام الساعة الثامنة صباحا وما يليها يوم ………… الموافق …/…./….. م وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم :-

أصليا : إلزامه بأن يرد لزوجته المدعية كامل منقولاتها الزوجية على النحو الثابت بقائمة منقولات الزوجية بذات الوصف والحالة التى تسلمها عليها .

احتياطيا : إلزامة بأن يرد للطالبة المدعية فى حالة هلاك المنقولات أو فقدها كامل قيمته الثابت بالقائمة مبلغ وقدره ………….. جنيه .

وفى الاحوال إلزامة بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماه .

تناولنا فى هذة المقالة

1-ماهو دليل اعتبار الزوج غاصب في دعوى إلزام الزوج برد وتسليم منقولات الزوجية

2-حقيقة المنقولات الزوجية التى تطالب الزوجة بردها واستلامها أو قيمتها  فى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

3-هل يمكن للزوج المطالب برد وتسليم منقولات الزوجية استبدالها فى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

4- هل للزوجة أن تطالب زوجها بمنقولات الزوجيـة أو بثمنهـا الثابت بقائمة منقـولات الزوجية معا فى  دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

5-وقائع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية وطلبات المدعي وأسانيدها 

6-هل ذكر قيمة المنقولات والنص في القائمة على التزام الزوج بـردقيمتها يفقد هذه القائمة الحماية الجنائية لأنها لم تعد عقد وديعة أو عقد عارية استعمال وهما العقود التي يتسلم بموجبها الزوج منقولات الزوجية ؟

7-هل توقيع الزوج علي أكثر من قائمة منقولات تجعله ملزم بالرد لأكثر من مرة ؟

8-استئناف أحكام دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية – مشكلة المواعيد و إعلان الحكم بالطريق الإداري لغلق المسكن وإعلانه الكاذب لشخص الزوج 

9- عدم قبول دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية إذا نص في قائمة المنقولات علي استحقاق المنقولات بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة

10-حق الزوجة غير المدخول بها في المطالبة بنصف قائمة منقولات الزوجية فى دعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .