مدني

دعوى استرداد الحيازة و 3 شروط لرفعها

 تعريف دعوى استرداد الحيازة

بداية قبل التحدث عن دعوى استرداد الحيازة يجب التنويه عن ان دعوى استرداد الحيازة بشكل عام كانت تكفل لحماية جميع الاموال سواء المنقولة أو العقارية على السواء إلا أن التقنين المدنى الحديث عمل على الحد من هذه

تعريف دعوى استرداد الحيازة

الدعاوى بأن جعلها مقصورة على حماية الاموال والحقوق العينية العقارية دون المنقولة . ويرحع ذلك إلى أن المنقول ليس كالعقار مستقر ثابت ،  وبالتالى تختلط فى المنقول بالملكية فدعوى الملكية تحمى حيازة المنقول وملكيته معا فالحيازة فى المنقول إذا أقترنت بحسن النية فهى سند الملكية .

دعوی استرداد الحيازة شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان رفعها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى دعوى استرداد الحيازة كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ،ومعنى دعوى استرداد الحيازة كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب و

التعدى ، ولا يشترط فى دعوى استرداد الحيازة أن تكون هذه الحيازة بنية التملك، ويكفي لقبول دعوى استرداد الحيازة  أن يكون لرافعها حيازة فعلية .

ومن ثم يجوز  للمستأجر رفع دعوى استرداد الحيازة  وتختلف دعوى استرداد الحيازة عن دعوى الطرد للغصب، التي هي مـن دعاوى الحق.

  شروط دعوى استرداد الحيازة

و يشترط لرفع دعوى استرداد الحيازة توافر الشروط الثلاثة الآتية

1- وجود حيازة مادية لعقار ،
2- سلب الحيازة من الحائز عنوة
3- رفع دعوى استرداد الحيازة خلال السنة التالية لسلب الحيازة، أو خلال سنة من وقت انكشاف سلب الحيازة إذا تمت خفية

و نعرض هذه الشروط بالتفصيل على النحو التالي

الشـرط الأول وجود حيازة مادية لعقار

المقصود بالحيازة المادية  ذكرنا أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونـا علـى رد الاعتداء غيـر المشروع بصرف النظر عن وضع اليد في ذاته.و لذلك يكفي لرفع دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز حائزا لعقـار حيازة مادية هادئة ظاهرة حالية، فلا يلزم أن يكون حائزا حيازة قانونية يتوافر فيها الركنان المادي و المعنوى .

والمقصود بالحيازة المادية، أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر .

ومعنى كون الحيازة حالية أن يكون هذا الاتصال قائما في حالـة وقـوع النصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة وهي واقعة مادية” بما يثبـت قيامـه فعلا ولو خالف الثابت بمستندات.

ويجب أن تكون الحيازة هادئة ظاهرة ولا يشترط أن تستمر الحيازة لمـدة سنة، كما هو الحال في دعوى منع التعرض

و إن كنا سنرى أن استمرار الحيازة لمدة سنة له أهمية عند المفاضلة بين حيازتين

وطالما لا يشترط في الحيازة توافر ركنها المعنوي، فإنه يجوز رفع دعوي استرداد الحيازة من كل من

1 – الحائز العرضي : وهو الحائز لحساب غيره كصاحب حق الانتفاع أو المرتهن رهن حيازة، أو المستأجر أو الحارس القضائي، فهم يحوزون حق الملكية حيازة عرضية لحساب المالك .

وقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة ٩٥٨ بقولها: ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره ومع مراعاة أن المادة أجازت للمستأجر رفع كافة دعاوى وضع اليد.

2 – الحائز على سبيل التسامح : ولو رفعت الدعوى ضد المالك الـذي أجاز له الحيازة على سبيل التسامح.

3 – الحائز بموجب ترخيص إداري: إذا كان المرخص له بالانتفاع بالمال العام قد تعرض له الغير بقصد منـع انتفاعه بهذا المال، لأن المرخص له بالانتفاع بجزء من هذا المال له نوع مـن الحيازة تخول له الاحتماء بدعاوى وضع اليد ضد كل من يتعـرض لـه مـن الأفراد في الانتفاع بهذا المال.

أما إذا كانت الحكومة هي التي منعت المرخص له من الانتفاع بالمال العام قبل انقضاء مدة الترخيص فلا يجوز للمرخص له الالتجاء إلى قاضي اليد بطلب استرداد حيازته لهذا المال، لأن هذه التراخيص غير ملزمة للسلطة

المرخصة التي لها دائما لداعى المصلحة العامة الحق في إلغائها والرجوع فيها قبل حلول أجلها، وعدا ذلك تخضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيها، وإعطاء التراخيص ورفضها والرجوع فيها كل ذلك أعمال إدارية بحكم القانون العام.

و قضت محكمة النقض بأن

1- “إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى وضع اليد في ذاته، وذلك لا يشترط في دعوى استرداد الحيازة لا نيـة التملـك عنـد واضع اليد ولا وضع اليد لمدة سنة على الأقل سابقة على التعـرض ويـصـح رفعها ممن ينوب عن غيره في الحيازة، بل ممن كانت حيازته عن تسامح مـن صاحب اليد، ويكفي في قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئـة ظـاهرة .

وإنما يشترط أن يقع سلب الحيازة بقوة أو إكراه( )، فإذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة مع أن وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة ولا إكراه فإنهـا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

(طعن رقم ٣٢ لسنة 3 ق جلسة ١٩٣٣/٦/٢٦)

2- “إن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحـائر مـن أعمـال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية. ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحـت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما في حالة وقوع الغصب .

فإذا كان الثابت أن العقار محل الدعوى (شادر) قد صدر حكم بإغلاقه لمخالفة ارتكبها مستأجره، ونفذ حكم الإغلاق بإخراج جميع الأشياء التي كانـت به وإغلاق بابه ووضع الأختام عليه، فإن حيازة المستأجر المادية للشادر تكـون قد زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائي الصادر عليه، والقول بأن المستأجر ظـل حائزا رغم ذلك هو خطأ في فهم معنى الحيازة”.

(طعن رقم 70 لسنة 16 ق جلسة 1947/6/5)

3- دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد، فلا يشترط توافر نية التملك عند واضـع اليـد ولا وضع يده سنة سابقة على التعرض، ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره في الحيازة ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يـده متـصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب”.

(طعن رقم 58 لسنة ٢٩ ق جلسة ١٩٨٤/١/٩)

4 – “الحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفيه بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة مـن كان حائزا بالنيابة عن غيره يدل على أن دعوى استرداد الحيازة إنما شـرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكـون لرافعهـا حيازة مادية حالية ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر.

ومعنى كونها حاليـة أن يكـون هـذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفي لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية ومن ثم يجوز رفعهـا مـن المستأجر مباشرة ودون حاجة لاختصام المؤجر”.

(طعن رقم ٢ لسنة 49 ق جلسة 1984/4/9)

5 – “من المقرر أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتـداء غير المشروع فهي شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثـم كـان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متـصلة بالعقار اتصالا فعليا .

بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكـون هـذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب. وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنية التملك إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة، وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة”.

(طعون أرقام ۱۷۹۹، ۲۰۹۷، ٢٢٤٣ لسنة ٦٢ ق جلسة ١٩٩٣/6/17)

6 – لما كان الثابت أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد افتتحا دعواهما بطلب الحكم ضد الطاعن وحده باسترداد حيازتهما لأرض النزاع من تحت يده وبالتالي فهي من دعاوى الحيازة المعروفة في القانون أساسها الأصلي الحيـازة

المادية بشروطها القانونية مرماها حماية هذه الحيازة ولا محل فيهـا للتعـرض لبحث الحق وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستندات تتعلق به لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة المادية فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيائها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضدهما المـذكورين

و بطـلان عقـد الإيجار الصادر إلى الطاعن من الخصوم المدخلين في مرحلة لاحقة من مراحل الدعوى إذ يختلف هذا الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه وفي خصومه ومن ثم لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض”.

(طعن رقم ١٢٢٢ لسنة 60 ق جلسة ١٩٩٥/١/5)

۷- “دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهي قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بـأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتـصالا

فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة”.

(طعن رقم ٧٩٨٣ لسنة 64 ق جلسة ١٩٩٥/٧/١٣)

۸- “حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن دعوى استرداد الحيازة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع، إذ شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم فإن قبولها رهن بأن تكون
لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليـا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر .

و أن يكون هذا الاتصال قائما حـال وقـوع الغصب، وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة. كذلك فإنه من المقرر في

قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة و القرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد طرحت النتيجة التي انتهى إليهـا التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة .

وجـب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على مـا جـاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة مـن شـأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.

لما كـان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بـرد حيـازة المحـل موضوع النزاع للمطعون ضده على ما أورده في أسبابه من أنه اشتراه و محلين آخرين بعقد نص فيه على أنه تسلم المبيع فضلا عما شهد به شقيقاه في تقريـر الخبير المندوب في الدعوى، وما يستخلص من المحضرين الإداريين 1841، ١٩٤٤ لسنة ١٩٨٨

بالجمرك من أن تلك الحيازة كانت هادئة مستقرة حتـى سلبها الطاعن ١٩٨٨/٦/٧، دون أن يفطن إلى ما جرى به دفاع الأخير .

من أن حيازة المطعون ضده قد انتهت في عام 1985 عقب عودته من الخارج وأنه – الطاعن- إستأثر بحيازة المحل بعد ذلك التاريخ، ومن أن تمكينه مـن وضـع سيارته فيه لم يكن إلا عملا من أعمال التسامح، وهو ما تأيد بما انتهـى إليـه تقرير الخبير من أن الأوراق خلت من دليل يؤيد حيازة المطعون ضده للمحـل خلال المدة من عام 1985 حتى

١٩٨٨ وهي الفترة السابقة على رفع دعـواه برد الحيازة، ولم يعن بتمحيص ذلك الدفاع أو تحقيقه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بقصور مبطل يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن”.

(طعن رقم ٥٥٧٧ لسنة 6 ق جلسة ٢٠٠١/٥/٢٢)

هل حسن نية من أسباب قبول دعوى استرداد الحيازة

دعوى استرداد الحيازة و 3 شروط لرفعها

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز الذي سلبت حيازته حسن النية. فتقبل دعوى استرداد الحيازة من الحائز سيء .

وقد قضت محكمة النقض بأن

“تنص المادة 961 من القانون المدني على أن “من حاز عقـارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض “، إنما يوفر الحماية القانونية لحائز العقار مـن
التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توفرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة إذ لم يستلزم القانون لإسباغ تلك الحماية علـى الحـائر أن يكـون المتعرض سئ النية”. ( طعن رقم ٥٢٤ لسنة 44 ق جلسة ۱۹۷۸/1/10

هل لواضع اليد على الشيوع حق فى رفع دعوى استرداد الحيازة

جعل القانون لكل ذي يد على عقار أن يحمي يده بدعاوى وضع اليد، ولما كان وضع اليد بمعناه القانوني كما يقع على العقار المفرز يقع علـى الحـصة الشائعة، ومن ثم فإنه يحوز لكل واضع يد على حصة شائعة أن يستعين بدعاوي وضع اليد ومن بينها دعوى استرداد الحيازة.

وفي هذا قضت محكمة النقض بـأن 

1- “إذا كان أحد الشركاء على الشيوع واضعا يده علـى جـزء معـين تسهيلا لطريقة الانتفاع فهو يمتلك في هذا الجزء ما يتناسب مع نـصيبه فـي المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمدا من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة .

وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه الأرض بحجة أنه معادل له في الحقوق على الأرض، بل كل ما له – إن لم يعامل هذه المعاملة بالذات أو إذا أراد العدول عنها – أن يطلب قـسمة الأرض أو يرجـع علـى واضع اليد بما يقابل الانتفاع .

فإذا كان الحكم قد أثبت أن وضع اليد بشروطه القانونية كان لأحد الشركاء على الشيوع فلهذا الشريك، في سبيل حماية يـده الفعلية على العقار من تعرض المشترى من أحد شركائه أن يرفع دعوى وضع اليد ضد المتعرض، والمشتري وشأنه في اتخاذ ما يراه كفيلا بالمحافظة على حقوقه” .

(طعن رقم 46 لسنة ١٢ ق جلسة ١٩٤٣/٢/٢٥)

2- إن القانون قد جعل لكل ذي يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضـع اليد. ولما كان وضع اليد بمعناه القانوني كما يقع على العقار المفروز يقع علـى الحصة الشائعة، لا يمنع من ذلك أن تكون الحيازة المادية حاصلة لبعض الشركاء دون البعض الآخر أو الممثل مشترك لهم كوكيل أو مستأجر .

ولما كان لا يوجـد في القانون أية تفرقة في الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص لعدم وجود أي مقتض – لما كان ذلك كذلك يكون لكل واضع يد خالصة أو علـى الشيوع أن يستعين بدعاوي اليد في حماية يده فيقبل رفع هذه الدعاوى من الشريك في الملك المشاع لدفع التعرض الواقع له أيا كان المتعرض .

فإن وقع من بعـض الشركاء في العقار المشاع فعل يراد به استئثار مرتكبـه وحرمـان غيـره مـن الشركاء فإنه يجوز لهؤلاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض. و إذن فـإذا كـان الحكم قد رفض دعوى منع التعرض بمقولة إنه لا يجوز في القانون رفعها مـن الشريك على شريكه في الشيوع فإنه يكون مخالفا للقانون”.

(طعن رقم 109 لسنة 13 ق جلسة 1944/5/4)

3- “متى كان الحكم برفض دعوى منع التعرض قد أقام قضاءه على مـا ثبت لديه من وقائع الدعوى ومستنداتها – من أن حيازة الأطيان محل النزاع لم تكن مقصورة على الطاعن وإنما كانت الحيازة على الشيوع .

واستمرت كـذلك حتى بعد صدور قانون الاصلاح الزراعي الذي ترتب عليه قيام العلاقـة بـين المستأجر من الباطن والمالك مباشرة بعد انسحاب المستأجر الأصلي نزولا على حكم المادة 37 منه وحصول التعرض المدعى به من المطعون عليـه .

فإنـه لا يكون قد خالف القانون إذ لم يفصل الحكم في الدعوى على أساس بحث الملكية وإنما على أساس بحث الحيازة الذي انتهى منه إلى تقرير أن الحائزين لأطيـان النزاع بطريق الاستئجار إنما كانوا يحوزوتها لحساب الطاعن وغيره من الملاك ومنهم المطعون عليه ولا يعد استناد الحكم في ذلك إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعي تقريرا لثبوت الحق أو نفيه

(طعن رقم ۳۳۷ اسله ۲۷ ق جلسه ١٩٦٢/۱۲/۲۷)

4 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون جعل لكل ذي يد على عقار أن يحمي يده بدعاوى وضع اليد، ولما كان وضع اليد بمعناه القانوني كما يقـع علـى العقار المفرز يقع على الحمية الشائعة ولما كان لا يوجد في القانون أية تفرقة في الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص لعدم وجود أي مقتض فإنه يكون لكل واضع يد

خالصة أو على الشيوع أن يستعين بدعاوي وضع اليد في حماية يده، فيقبل رفع هذه الدعاوي من الشريك في الملك الشائع لدفع التعـرض الواقع له أيا كان التعرض، فإن وقع من أحد الشركاء في العقار المشاع فعـل مـن أفعال التعرض فإنه يجوز لهؤلاء الشركاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض

(طعن رقم ٨٩١ لسنة ٦٢ في جلسة ۱۹۹۸/۱/١٨)

5- لما كان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون عليهما

“أولا” يضعان اليد على مساحة معينة فـي حـدود حصتهما الشائعة المملوكة لهما والتي تقع ضمن مساحة أكبر تمتلك الدولة بدورها حصة شائعة فيها فيكون لهما بصفتهما هذه – أن يستعينا بدعاوي اليد – ومن بينهـا دعوى منع التعرض في حماية يدهما لمنع تعرض الطاعن لهما .

ولا يحـول بينهما وبين هذه الحماية أن يكون الطاعن بصفته – بدوره مالكا لحـصة علـى الشروع في كامل المساحة يضع اليد عليها مفرزة و خصص جزء منهـا دارا للمسنين ويؤجر باقيها لآخرين لأن مرد كل ذلك يخضع لأحكام الملكية

الشائعة والقواعد التي وضعها الشارع لتنظيمها والتي تقضي بأن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة”.

(طعن رقم ٨٩١ لسنة ٦٢ ق جلسة ۱۹۹۸/۱/١٨)  .

الشرط الثانـي
سلب الحيازة من الحائز

المقصود بسلب الحيازة

دعوى استرداد الحيازة و 3 شروط لرفعها

يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تكون حيازة المدعى للعقــار قـد سلبت منه، أي أن يكون الفعل الذي يتظلم منه المدعى قد أدى إلى فقد حيازتـه للعقار كله أو بعضه مع إقامة العقبات المادية في سبيل عودته إليه .

فـإذا كـان المدعي مستمرا في حيازة العين، وكل ما حدث له هو تعكير في الحيازة لم يفقده إياها، فليس له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة، إذ يلزم لرفع دعوى استرداد الحيازة أن يكون الفعل المرتكب قد أدى إلى زوال حيازة المدعى المادية للعقار .

فإذا كان الفعل قد أدى إلى زوال الحيازة، حق للحائز أن يطلب استرداد هذه الحيازة المسلوبة.

وقد يحرم الحائز من الانتفاع الكامل بالحيازة دون أن يكون هنـاك سـلب للحيازة، كأن يهدم المعتدي مسقى في أرضه هو، يروى منها الجـار أرضـه وإنما يجوز رفع دعوى منع التعرض لحماية الحيازة المعنوية لحق الارتفاق .

وقد قضت محكمة النقض بأن

1- “إن دعوى استرداد الحيازة تستلزم بطبيعتها وقوع أعمال عنف وقوة مادية تكون قد سلبت حيازة مادية أيضا. وهـي بهـذه المثابـة لا يمكـن أن يكـون موضوعها إعادة مسقى أو مصرف هدمها المدعى عليه ويدعى المدعى أن لـه .
حق ارتفاق عليها إذا كان هذا المسقى أو المصرف اللـذان همـا مـحـل حـق الارتفاق مقطوعا بأنهما في يد المدعى عليه”.

(طعن رقم 40 لسنة 6 ق جلسة ١٩٣٦/١٠/٢٢)

2- لما كان الواقع في الدعوى في ضوء ما حصله الحكم المطعون فيـه وأقر به المطعون ضدهما في صحيفة دعواهمـا أن قطعـة الأرض موضـوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة، وأن أولهما طلب من إدارة الأموال المستردة فى ١٩٨٥/١٢/٦ أن تبيعه إياها .

ثم طلب الاثنان من الهيئة العامـة للإصـلاح الزراعي شراءها في ١٩٩٤/٢/٧ فإن دعواهما بطلب منع التعرض لهما فيهـا تكون حرية بعدم القبول لورودها على مال لا ترد عليه دعاوى الحيازة.

وإذ لم يزعم المطعون ضدهما أن حيازتهما انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب علنـا أو خفية، أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس – وهو شرط لازم لقبول دعوى استرداد الحيازة – وإنما قالا إنهما فوجئا بتعرض بعض عمال الشركة الطاعنة لهما في حيازتهما وتقديم بلاغ ضدهما .

فإن طلبهما استرداد الحيازة يكون هـو الآخـر حقيقا بعدم القبول. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برد حيازة المطعون ضدهما للأرض موضوع النزاع وبمنع تعرض الشركة الطاعنة لهما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه”.

(طعن رقم ٢٣٦٩ لسنة 68 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/30)

 لا يشترط سلب الحيازة بالقوة والإكراه

قد يقع سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيـره وبإحداث جروح به أو بغيره. فتكون الحيازة قد وقعت بالقوة والإكراه، سـواء كانت الأفعال التي سلبت الحيازة يعاقب عليها القانون الجنائي أو لا يعاقب ويعد من قبيل القوة اغتصاب العقار بأعمال التهديد والوعيـد المـصحوب بمجاهرات عدائية .

كما يمكن أن يقع سلب الحيازة بالقوة المعنوية كالاغتصاب بنـاء علـى أساليب الغش والتدليس والخداع وغير ذلك من المؤثرات المعنويـة، وهـذه المؤثرات تؤدى إلى سلب الحيازة بالقوة المعنوية، وهـى تتعـادل مـع القـوة المادية .

إلا أن القانون لا يتطلب ضرورة سلب الحيازة بالقوة والإكراه، وإنما يكفى أن يستولى المعتدى على العقار غصبا وقهرا أو خلسة دون علم الحائز، طالمـا أن الغصب يوجه إلى العقار ذاته، بحيث يقوم عقبة أمام الحائز في حيازتـه ولا
يستطيع تخطيها إلا إذا التجأ إلى العنف.

غير أننا سنرى أن لسلب الحيازة بالقوة فائدة، إذ يخول الحائز الحـق فـي استرداد حيازته خلال السنة التالية، دون المفاضلة بين حيازته وحيازة المعتدى .

لا يفوتك المدد القانونية في القانون المدني

و في هذا قضت محكمة النقض بأن

1- “إذا كان الشريك قد طلب تسليمه ما كان في حوزته معـادلا لـبعض نصيبه في الأطيان المشاعة. مقيما هذا الطلب على أساس أن يده رفعت بفعـل غير مشروع ليس هو الإكراه فحسب بل هو أيضا الغش من جانـب المـدعى
عليهم و التواطؤ بينهم وبين المستأجر منهم .

وقضت المحكمة برفض هذا الطلب بحجة أن ما يطلب تسليمه قد خرج من يده ودخل في يد المدعى عليهم بغيـر إكراه فإن حكمها بذلك يكون قاصر التسبيب إذ هو لم يتعرض لـدفاع المـدعى خاصا بالغش والتواطؤ مع كونه دفاعا جوهريا لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، لأن قوله بنفي حصول الإكراه لا يدل لزوما على انتفاء حصول الغش والتواطؤ”.

(طعن رقم 143 لسنة 16 ق جلسة 1948/1/15)

2-  لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيارة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا بأعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفي أن يثبت الحكم أن المغتصب وعماله في استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز علي رد إعتدائهم .

(طعن رقم ۱۹۱ لسنة ۲۲ ق جلسه ۱۹۰۰/۱۰/۲۰)

3- الا يشترط لقبول دعوى استرداد الحبارة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفي أن تكون قد سلبت فورا .

(طعن رقم ٥٨ لسنة ۲۹ ق جلسه ۱۹۱۱/۱/۹)

4 – مفاد نص المادة 158 من القانون المدني أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنـا بـان يكون لرافعها حيارة مادية حالية، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائر متصلة
بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر .

ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، ولا يشترط أن تكون هذه العبارة بنية التملك، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية، ومن ثم يجوز رفعها المستأجر والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدي إلـى منـع الحيازة الواقعية لا فرق في ذلك بين القوة المادية أو المعنوية .

فيجوز أن يبنـي الاغتصاب على أساليب الغش والتدليس والخـداع وغيرهـا مـن المـؤثرات المعنوية، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الحيازة المادية والحالية كانت خالصة للمطعون عليها الأولى دون المطعون عليه الثاني ابنها الذي كانت إقامته مؤقوتة مبنية على عمل من أعمال التسامح الـذي لا يكسب صاحبه حقا يعارض صاحب الحيازة .

وأن حالة الغش مستفادة من عدم وجود تفويض من المطعون عليها الأولى له بالتنازل عن الشقة موضوع النزاع بعد استقلالها بها خلفا لزوجها المستأجر السابق، وكان استخلاص الحكـم تـوافر عناصر الغش هو استخلاص سائغ مارسته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ورتب الحكم على ذلك توافر شروط دعوی استرداد الحيازة فإن ذلك لا ينطوى على خطأ في تطبيق القانون”.

(طعن رقم 711 لسنة ٤٢ ق جلسة ١٩٧٦/5/5)

5- “دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيـازة ماديـة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب وأن حيـازة قد سلبت، فلا يشترط أن يكون سلبها مصحوبا بإيذاء، أو تعـد علـى شـخص الحائز أو غيره”.

(طعن رقم 689 لسنة 51 ق جلسة ١٩٨٥/٣/٢٧)

6 – ” وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيـد بـالحكم المطعـون فيه خلص من كل ذلك إلى أن الطاعن قد حـضـر إلـى الأرض ومعـه العمال الذين قاموا برفع القاذورات وتسوير الأرض وهو ما يمثل عنصر القـوة والإكراه الذي لجأ إليها الطاعن في الاستيلاء على الأرض .

وأضـاف الحكـم المطعون فيه أنه “يكفي المستأنف (الطاعن) أنـه اسـتولى علـى الأرض دون رضاء المستأنف عليها الحائزة (المطعون ضدها الأولى)، ودون علمها وكـان هذا السلب عقبة أمامها لا تستطيع مفاداتها إلا إذا لجأت إلى العنف.. “فإنه بـذلك يكون قد استظهر بجلاء أن الحيازة قد سلبت قهرا وأن المطعون ضدها الأولـى قد أقامت دعواها قبل مضى سنة على سلب حيازتها .

وإذ كـان ذلـك وكـان لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلبها مصحوبا بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره، بل يكفي أن تكون الحيازة قد سلبت قهرا، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون في غير محله”.

(طعن رقم ۱۳۱۲ لسنة ٥٢ ق جلسه ۱۹۸۷/۲/۱۲) .

يجب أن يكون العمل المادي الذي سلبت به الحيازة قد أجرى في عقار المدعى

يجب لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون العمل المادي الذي سلب بـه المدعى عليه الحيازة من المدعى قد تم في عقار المدعى. أما إذا كان ما قام به المدعى عليه في  ملكه الواقع في حيازته فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن

1- “إن دعوى استرداد الحيازة تستلزم بطبيعتها وقوع أعمال عنف وقـوة مادية تكون قد سلبت حيازة مادية أيضا. وهي بهذه المثابة لا يمكـن أن يكـون موضوعها إعادة مسقى أو مصرف هدمهما المدعى عليه ويدعى المدعى أن له حق ارتفاق عليهما إذا كان هذا المسقى أو المصرف اللذان همـا مـحـل حـق الارتفاق مقطوعا بأنهما في يد المدعى عليه”.

(طعن رقم 40 لسنة 6 ق جلسة ١٩٣٦/١٠/٢٢)

2- “لا تقبل دعوى استرداد الحيازة إذا كان العمل المادي المدعى به قد قام به المدعى عليه في ملكه الواقع في حيازته”.

(طعن رقم 43 لسنة 7 ق جلسة ۱۹۳۸/٢/٣)

سلب الحيازة تنفيذا لحكم قضائي

إذا نزعت الحيازة نفاذا لحكم قضائي لم يكن واضع اليد طرفا فيـه جـاز لواضع اليد أن يسترد حيازته، لأن الأحكام لا حجية لهـا إلا علـى الخـصوم و لا يضار بها من لم يكن طرفا فيها، لا فرق في ذلك بين حكم مرسى المـواد وغيره من الأحكام أو العقود الرسمية إذ يعتبر تنفيذها بالتسليم على غير من كان طرفا فيها سلبا للحيازة يجيز رفع دعوى استرداد الحيازة) .

أما إذا كان فقد الحيازة تنفيذا لحكم قضائي أو عقد له حجينه قبل الحائز فأن ذلك لا يعد أصلا سلبا للحيازة، ومن ثم لا تقبل دعوى استرداد الحيازة في هذه الصورة.

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن

1- “إن القانون يحمى وضع اليد من كل تعرض له، يستوى في ذلك أن يكون التعرض اعتداء محضا من المتعرض أو بناء على حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصما فيه، إذ الأحكام لا حجية لها إلا على الخصوم ولا يصار بها من لم يكن طرفا فيها، لا فرق في هذا بين حكم مرسى المزاد وغيره من الأحكام .

(طعن رقم 35 لسنة 15 ق جلسة 1946/1/17)

2- “إن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحـائز من أعمـال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومعنـى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما في حال وقوع الغصب .

فإذا كان الثابت أن العقار محل الدعوى (شادر) قد صدر حكم باغلاقه لمخالفة ارتكبها مستأجره، ونفذ حكم الإغلاق بإخراج جميع الأشياء التي كانت به وإغلاق بابه ووضع الأختام عليه فإن حيازة المستأجر المادية للشادر تكون قد

زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائي الصادر عليه، والقول بأن المستأجر ظل حائرا رغم ذلك هو خطأ في فهم معنى الحيازة”.

(طعن رقم 70 لسنة 16 ق جلسة 1947/6/5)

3- يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون المدعى عليه قد تعـرض للمدعي في وضع يده، ولا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تنفيذا للحكم الصادر بذلك ضد واضع اليد تعرضا له, ولما كان الحكم المطعون فيه قد اسـتند فـي
قضائه برفض دعوى منع التعرض المقامة من الطاعن الأول إلى أن تنفيذ الحكم الصادر ضده في الدعويين لا يعد

تعرضا لهذا الطاعن في وضع يده، فإن الحكم لا يكون بذلك قد بني على أسباب متعلقة بأصل الحق وإنما نفى عـن الدعوى توافر أحد شروط قبولها”.

(طعن رقم ٥٩٣ لسنة 46 ق جلسة ۱۹۷۹/۱۱/٢٧)

4 – تمسك الطاعن بأنه الحائز لعين النزاع وأن المطعون ضدها الأولى لم تضع اليد عليها إلا نفاذا لحكم صدر بإلحاق محضر الصلح بمحـضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه في غيبته. دفاع جوهري. قضاء الحكـم المطعـون فيـه باسترداد المطعون ضدها الأولى لحيازة تلك العين دون تمحيص هذا الـدفاع أو الرد عليه، قصور مبطل”.

(طعن رقم ٧٩٨٣ لسنة 64 ق جلسة ١٩٩٥/٧/13)

5- “تنفيذ الحكم الصادر بتسليم الطاعنين نصيب كل منهم مفـرزا، عـدم اعتباره تعرضا للمطعون ضده واضع اليد على جزء من مسطح تلـك الأرض يجيز له رفع دعوى منع التعرض”.

(طعن رقم 3467 لسنة 61 ق جلسة ۱۹۹۷/1/4)

6- وحيث إن النعي مردود في شقه الأول لما هو مقرر في قـضاء هـذه المحكمة أن دعوى استرداد الحيازة تقوم على رد الاعتداء غير المشروع فـإذا كان فقد الحيازة تنفيذا لحكم قضائي لا يكون سلبا للحيازة ولا يخول لمن فقـدها
نتيجة هذا التنفيذ رفع دعوى استرداد الحيازة .

وأن الحكم إذ أقام قضاءه علـى عدة دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافيه وحدها ليستقيم بها، فـإن تعييب الحكم في باقي الدعامات – أيا كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنين على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى .

الأولى أن الطاعنين قد تنازلوا عن سلوك دعوى الحيازة بسلوك دعوى الحق بطلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم
المؤرخ ١٩٧٥/١/٢٦ مما يسقط حقهم في سلوك طريق دعوى الحيازة إعمـالا للمادة 44 من قانون المرافعات >

والدعامة الثانية أن تسليم الأرض للمطعـون ضده كان تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحه في الدعوى رقم لسنة مدنی مستأنف دمنهور وهو بذلك لا يعتبر تعرضا للطاعنين الصادر ضـدهم الحكم في وضع يدهم على الأرض محل النزاع وإذ تكفى الدعامة الثانية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه .

فإن تعييبه في الدعامة الأولى- أيا كان وجـه الرأى فيها – يكون غير منتج، ومردود في شقه الثاني بأن استخلاص الفعـل المكون لسلب الحيازة من سلطة محكمة الموضوع وأنـه إذا تتابعـت أعمـال التعرض وترابطت وصدرت عن شخص واحد تنشىء حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة التي أوجب المشرع رفع الدعوى خلالها مـن تـاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه تضمن اعتـداء علـى الحيازة .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلـى أن تـسليم أرض النزاع كان بناء على محضر التسليم المـؤرخ ١٩٧٥/١/٢٦ تنفيـذا للحكـم القضائي الصادر في الدعوى رقم لسنة  مدنى جنوب القاهرة وفـى حضور المرحوم الذي لم يكن مختصما في الدعوى السابقة واعترض على هذا التسليم على سند من أن الأرض المنفذ عليها في حيازته هو و باقى اخوتـه الطاعنين .

وانتهى إلى أن فقد الحيازة يرجع إلى حصول هذا التسليم دون ما نظر إلى الطرد والتسليم اللاحق الحاصل فی ۱۹۷۸/۲/۱۲ مادام أن المستلم في كل من المحضرين شخصا واحدا هو المطعون ضده ورتب على ذلك قـضاءه بـأن الدعوى الماثلة المرفوعة في 1978/3/5 تكون قد رفعت بعد الميعـاد القـانوني ومن ثم تكون غير مقبولة وكان ذلك بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا الشق يصحى جدلا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ويضحى النعي برمته غير مقبول”.

(طعـن رقم ١٦٨٥ لسنة ٦٢ ق جلسة ۱۹۹۹/۳/٣)(۱)

 سلب الحيازة المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساسا لرفع دعـوى سلب الحيازة

المقرر أن التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامـة، لا يصلح أساسا لرفع دعاوى الحيازة بصفة عامة – وضمنها دعوى استرداد الحيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتما على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة
رافعها من تعطيل هذا القرار ووقف تنفيذه

وهو ما يمتنع على المحاكم بـنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ١٩٧٢ التي تجرى على أن:
“ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:

(۱) في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومـة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون علـى غير ذلك

(۲) في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها”.

ومن ثم لايكون أمام الحائز إلا اللجوء إلى القضاء الإداري طالبـا إلغـاء القرار الإداري وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه.

وفى هذا قضت محكمة النقض بأن

1- “التعرض المستند إلى أمر اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتما على الحكـم فـي هـذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على
المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959

ولا يكون للحائز في هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سـوى الالتجـاء إلـى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر الإداري أو إلغائه – فإذا كانت الدعوى تهدف إلى منع تعرض وزارة الإصلاح الزراعي المستند إلى الأمرين الإداريين اللذين أصدرتهما الهيئة العليا للإصلاح الزراعي تنفيذا لما تقضى به المادة الثانية القانون ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ وتحقيقا للمصلحة العامة التي يبتغيها قانون الإصلاح الزراعي .

فإن الدعوى تخرج عن ولاية المحاكم ولا تكون من دعاوى الحيـازة التي يختص بنظرها القاضي الجزئي طبقا للمادة 47 من قانون المرافعات .

(طعن رقم 69 لسنة 34 ق جلسة ١٩٦٦/١٢/١)

2- “التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتما على الحكم لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحـاكم بـنص
المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959”. (طعن رقم 314 لسنة 34 ق جلسة ١٩٦٨/٣/7)

3- (أ)- “الاعتراض على تنفيذ القرار الصادر من وزارة الإصـلاح الزراعي بالاستيلاء على القدر الزائد عن المسموح بتملكه قانونـا – لا يـصله أساسا لرفع دعوى حيازة لمنع تنفيذه، وذلك لما يترتب حتما على الحكم في هذه
الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه، وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة ١٩٥٩ والمـادة 16 مـن القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية”.

(ب) – “مفاد نص المادة 13 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة ١٩٥٢ المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانونين ٢٢٥ لسنة 1953 و٢٤5 لسنة 1955 أنه لايكون لمن يدعى أن تعرضا وقع عليه من جراء تنفيذ أمر الاستيلاء أن يلجأ إلى جهة القضاء العـادي أو الإداري لوقـف تنفيذ هذا القرار، وله أن يلجأ إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المـادة ۱۳ مکررا سالف البيان للفصل في طلب ملكية العقار إن كان لذلك وجه.

لمـا كان ذلك وكانت دعوى المطعون عليهم تهدف إلى منع تنفيذ وزارة الإصـلاح الزراعي لقرار الاستيلاء الصادر منها بناء على المادة الثالثـة مـن قـانون الإصلاح الزراعي، فإن الدعوى بمنع التعرض تخرج قطعا عن ولاية المحاكم،
ولا تكون من دعاوى الحيازة التي يختص بنظرها القاضي الجزئي طبقا للمـادة 47/أ من قانون المرافعات السابق”.

(طعن رقم 138 لسنة 36 ق جلسة ۱۹۷۰/6/9) .

4- “إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه بوصفه مديرا للجمعيـة الزراعية بمدينة مطروح شغل مسكنا مملوكا للحكومة، وخصصته جهة الإدارة لسكني الموظفين والعمال الذين يعملون بالمدينة، ثم أصدر رئيس مجلس المدينة
قرارا إداريا بإنهاء هذا الترخيص وإخلاء المسكن .

وأقام المطعون عليـه بعـد إخراجه من المسكن بطلب تمكينه منه ورد حيازته إليه وكان التعرض المـستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنـع هذا التعرض، وذلك لما يترتب حتما على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه، وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 .

ولا يكون للحائز فـي هـذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقـف تنفيذ الأمر أو إلغائه. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون في مسألة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم، وهـو مـا يجيـز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض رغم صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئـة استثنافية”.

(طعن رقم ٥١٢ لسنة ٣٧ ق جلسة ۱۹۷۳/1/15)

5- “التعرض المستند إلى قرار إداري لا يصلح – وعلى مـا جـری بـه قضاء هذه المحكمة- أساسا لرفع دعوى بمنع هذا التعرض، لما يترتـب حتمـا على الحكم لمصلحة رافعها من تعطيل هذا القرار ووقف تنفيذه، وهو ما يمتنـع
على المحاكم العادية، ولا يغير من ذلك عدم قيام المطعون عليها بالتظلم من هذا القرار إلى اللجنة الإدارية التي حددها القانون أو أن ينسب إلى القرار عيب من عيوب عدم المشروعية .

لأن النظر في ذلك كله يكون من اختصاص جهة القضاء الإداري طالما كان القرار لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة العدم، وإذ كـان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الكتاب المرسل من مجلس مدينة المنصورة إلـى المطعون عليها بعدم الاعتراف بملكيتها لأرض النزاع – تعرضـا لهـا في حيازتها .

دون أن يأخذ في اعتباره أن هذا التعرض كان مستندا لقــرار إداري سابق يرفض الترخيص لها ببناء تلك الأرض، فإنه يكون قد خالف القانون في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا”.

(طعن رقم ٨٢ لسنة ٣٨ ق جلسة ۱۹۷۳/۳/۲۲)

6- “المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة- أن العقـود التـي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام بـأن تـضمن عقدها شروطا استثنائية وغير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها .

وكان الثابت مـن عقـد الإيجـار المؤرخ ١٩٧٥/۱۰/۱۲ الصادر من هيئة الأوقاف إلى الطـاعن أنـه تـضمن تأجيرها إليه أرضا زراعية من أملاكها الخاصة ولم يتضمن أي شرط استثنائی يخالف المألوف في القانون الخاص فإن هذا العقد يعتبر عقـدا مــدنيا يحكمـه القانون الخاص .

ومن ثم فإن دعوى استرداد الحيازة المرفوعة مـن المطعـون صدها الأولى بشأن تعرض الطاعن المستند إلى العقد سالف الذكر تكـون ممـا تختص به المحاكم العادية وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ويرفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي ويكون النعى عليه علـى غيـر أساس”.

(طعن رقم 681 لسنة 54 ق جلسة ۱۹۸٧/٣/٢٦) .

7- “المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعرض المستند إلى قرار إداري اقتصته مصلحة عامة، لا يصلح أساسا لرفع دعوى لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتما على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا القرار
ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 17 من قـانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ١٩٧٢

ولا يكون للحائز في هذه الحال من سبيل لـدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإجابة المطعون عليه إلى طلبه بمنع تعرض الطاعن له في المصنع محل النزاع على ما خلص إليه في أسبابه من أن القرار الصادر بإزالة المصنع لا يعد قرارا إداريا .

يمتنع على المحاكم العادية التعرض له بالغائه أو وقف تنفيذه دون أن يعرض لمضمون التـرخيص الـصادر مـن الطاعن بإقامة ذلك المصنع، وتحديد طبيعته القانونية، وما إذا كان قد صدر من الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة أم بوصفها الجهة المؤجرة فقـط وصـولا لتحديد مدى اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعة الناشئة عنه، فإنه يكـون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيـق القانون”.

(طعن رقم ١٦٢٧ لسنة 53 ق جلسة ۱۹۹۳/٥/١٢)

الشرط الثالث
رفع دعوی استرداد الحيازة خلال سنة

تحديد الميعاد وحكمته

حددت المادة ميعادا لرفع دعوى استرداد الحيازة، فأوجبت رفـع الـدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة، فإذا فقدت الحيازة خفية بدأ سريان الـسنة مـن وقت أن ينكشف ذلك.

وقد عبرت المادة عن ميعاد رفع الدعوى بعبارة “أن يطلب خـلال الـسنة التالية وحدد المشرع مدة السنة لرفع دعوى استرداد الحيازة لاعتبارين:

1- أنه إذا تمكن الغاصب من وضع يده على العين مدة سنة وضعا ظاهرا هادئا مقرونا بنية التملك، فقد اكتسب حيازة جديدة يترتب عليهـا زوال حيـازة واضع اليد السابق.

2- أنه إذا سكت الحائز سنة كاملة مع تكرار العدوان الواقع عليه، كـان ذلك مما يعيب الحيازة وبفقدها صفة الهدوء، فتصبح دعوى اليد غيـر جـائزة القبول بسبب عدم توافر صفات الحيازة .

كيفية احتساب الميعاد

يحسب الميعاد من اليوم التالي لتاريخ سلب الحيازة، وينتهـى بانتهـاء اليـوم الأخير في السنة، بصرف النظر عن علم واضع اليد أو عدم علمه بسلب الحيـازة وفي حالة الاغتصاب الواقع بالغش والتدليس ؛ يعبأ بتاريخ الدخول فـي العقـار
مادام أن نية الاغتصاب لم تكن ظاهرة جلية، بل تبدأ مدة السنة من التـاريخ الـذي تظهر فيه تلك النية بوضوح.

فإذا أدخل إنسان آخر في عقار تحت حيازتـه بـدافع المروءة والشهامة أو تسامحا وكرما منه وكان الشخص المذكور يبطن نية اغتصابه فلا يعتبر بده وقوع الاعتصاب، وإنما يحسب الميعاد من يوم وضوح النية.

وإذا وقع سلب الحيازة حفية، فلا تبدأ مدة السنة إلا من يوم ظهورها للعيان فلا يكون بدء احتساب مدة السنة من يوم الاكتشاف الفعلى لسلب الحيازة من الشخص جانب الحائر، ولكن من اليوم الذي كان يستطيع أن يكتشفه وفقا للحرص العـادي المعتاد .

والقول بغير ذلك يعنى ترك مسألة تحديد بدء الميعاد لـشخص المدعي الذي يستطيع الزعم بأنه لم يكتشف فقد الحيازة إلا في اليوم الذي يناسبه .

طبيعة ميعاد السنة

يذهب رأى في الفقه إلى أن ميعاد السنة المحدد لرفع دعوى استرداد الحيازة، هو من المواعيد الإجرائية وبالتحديد مواعيد السقوط، ولهذا فلا يرد عليـه الوقـف والاقطاع، وسرى ضد الاقصي الأهلية ولو لم يكن لهم نائب يمثلهم،
اينما ذهب رأي آخر إلى أن هذا الميعاد، مدة تقادم من نوع خاص تــرى عليها قواعد الإقطاع والوقف التي تسرى على التقادم .

والفارق بين ميعاد التقادم والميعاد الإجرائي هو أن الأول يؤدى إلى انقضاء الحق في دعوى استرداد الحيازة، أما الثاني فإنه يؤدي إلى انقضاء أو سقوط حق إجرائي ينشأ أثناء الخصومة أو بسببها .

وقـد أخذت محكمة النقض – في غالـب أحكامهـا – بالرأى الثاني إذ قضت بأن

1- “إذا رفع واضع اليد دعواه أمام القضاء المستعجل طالبا إزالـة السر موضوع النزاع وتمكينه من رى أطيانه بواسطة إزالة السد، فإن هذا الطلــب إذ يعتبر بمبناه ومعناه طلبا بمنع التعرض يقطع مدة دعوى وضع اليد ولو حكمت المحكمة المستعجلة بعدم اختصاصها، لأن رفع الدعوى أمـام محكمـة غيـر مختصة يقطع المدة .

والدفع بأن التكليف بالحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة لا يقطع التقادم لأنه لا يؤدى إلا إلى إجراءات وقتية بقصد تأييد الحق فيما بعـد فلا يستنتج منه معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة بالحق المراد اقتضاؤه – هـذا الدفع لا محل له حين يكون المدعى قد رفع أمام هذا القاضـى طلبـا خاصـا بموضوع منع التعرض”.

(طعن رقم ٢٥ لسنة 15 ق جلسة ١٩٤٥/١٢/١٣)

2- “النص في الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدني علـى أن الحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خـلال الـسنة التاليـة لفقـدها ردهـا إليه….”يدل على أن فوات هذه المدة دون رفع الدعوى يؤدى إلى انقضاء الحق
فيها، وبالتالي فهي مدة تقادم خاص وينقطع بالمطالبة القضائية عمـلا بالمـادة 383 من القانون المدني .

وإذ تقضى المادة 63 من قانون المرافعات بأن ترفـع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلـك، وكانت المادة 958 من القانون المدنى المشار إليها لم ترسم طريقا معينا لرفـع الدعوى باسترداد الحيازة فإنها تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها”.

(رقم ١٣١٢ لسنة ٥٢ ق – جلسة ۱۹۸۷/۲/۱٢) ,

3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه فيما  يتعلق بالمدة المعينة لرفع دعوى استرداد الحيازة قأن مدة السنة التي اشترط المشرع في المادة 958 من القانون المدنى عدم فقد الحيازة هى مدة تقادم خاصة تسرى عليها قواعد الوقف والانقطاع الذى يسرى على التقام المسقط العادي وأن رفع واضع اليد دعواه أمام القضاء المستعجل طالب استرداد الحيازة يعتبر بمبناه ومعناه طلبا برد الحيازة يقطع مدة تقادم دعوى وضع اليد ولو قضت المحكمة المستعجلة
بعدم اختصاصها لان رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة

(الطعن رقم ٢٠٠١ لسنة 53 في جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۲٥)

4- مدة السنة المشترطة الرفع دعوى استرداد الحيازة، م  985/1 مدنى مدة تقادم يسرى عليها قواعد الانقطاع رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل طالبا حيازته قاطع للمدة ولو صدر حكم القضاء المستعجل بعدم الاختصاص عله ذلك .

(الطعن رقم ٢٤11 لسنة 66 ق جلسة ۲۰۰۷/۲/۲۸)

ميعاد السنة يتعلق بالنظام العام 

ذهب رأى في الفقه إلى أنه إذا رفعت دعوى استرداد الحيازة بعد مضي سنة من تاريخ سلب الحيازة كانت دعوى استرداد الحيازة غير مقبولة، وتعين على القاضي أن يحكـم بعـدم قبولها من تلقاء نفسه دون دفع من الخصم، أي أن الميعاد يتعلق بالنظام العام

وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأى  بصدد دعـوى منع التعرض إذ قضت بأن

“إن المادة 961 من القانون المدني تنص على أن “من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع هذا التعرض”. ومؤدى ذلك أن دعوى منع التعرض يجب أن ترفـع
خلال سنة من وقت وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة ومن ثم فإن المحكمة ملزمة بالتحقق من توافر هذا الشرط الذي يتوقف عليه قبول الدعوى

فـإذا لـم يثبت لديها أن الدعوى رفعت خلال السنة التالية لوقوع التعرض تعين عليها أن تقضى بعدم قبولها دون طلب أو دفع من الخـصوم بـذلك وإذ التـزم الحكـم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعند مضى أكثر من  سـنة من وقوع التعرض فإنه قد أصاب صحيح القانون”. (طعن رقم 1048 لسنة 47 ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۲۸٢)

كيفية رفع دعوى استرداد الحيازة

لم يرسم المشرع طريقا خاصا لرفع دعوى استرداد الحيازة، ومن ثم فإنها ترفع طبقا للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، أي بصحيفة تودع قلـم كتاب المحكمة (م 63).

ولا عبرة بتاريخ إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه.

وقد قضت محكمة النقض بأن

“أوجبت المادتان 958، 961 من القانون المدنى أن ترفع دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعـرض وهي مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوى خلالها وكانت الدعوى تعتبر مرفوعـة
بإيداع صحيفتها قلم الكتاب طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعـات وكـان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بمنع التعرض بصحيفة قـدمها لقلم الكتاب في ١٩٧٨/٦/١ لمنع التعرض الحاصل بتاريخ ١٩٧٨/٤/١٢ >

فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد ولا يغير من ذلك تعـديل المطعـون ضـده لطلباته الحاصل في ١٩٧٩/١٢/٤ إلى طلب الحكم باسترداد حيازتـه ذلـك أن التاريخ الأخير لا يعتبر رفعا لدعوى جديدة وأن رفع الدعوى بمنع التعرض في الميعاد وتكييف المحكمة لها أنها دعوى باسترداد الحيازة أو طلب الحائز الحكم باعتبارها كذلك لا يؤثر على تاريخ رفعها أيا كان تاريخ تعديله الطلب”.

(طعن رقم ٢٠٩٥ لسنة 50 ق جلسة ١٩٨٥/1/6)

وترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوى طبقـا للقواعـد العامة، فإذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه رفعت إلى المحكمة الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجـاوز خمسة آلاف
جنيه (م ١/٤٢ مرافعات). وترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز أربعين ألف جنيه.

ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيـه (م 1/47 مرافعات ).

وتقـدر قيمـة الدعوى بقيمة الحق الذي تـرد عليـه الحيـازة (م4/37 مرافعات).

 رفع دعوى استرداد الحيازة إلى محكمة غير مختصة

إذا رفعت دعوى استرداد الحيازة في خلال السنة التالية لفقد الحيازة أمام محكمـة غيـر مختصة، فإن دعوى استرداد الحيازة تكون مقبولة لأن المشرع في المادة 110 مرافعات يوجب على المحكمة غير المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولايـة إحالـه الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، كما يلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها مما يجعل رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة مؤديا بذاتـه إلـى نظرها وكأنه إجراء من إجراءات رفعها أمامها .

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن 

1- “مفاد النص في المادة 110 من قانون المرافعات على أن “المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية” وعلى أن “تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها” أن يعتد أمام هذه المحكمة الأخيرة بما تم من إجـراءات أمـام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى

ومن ثم ما تم صحيحا مـن إجـراءات قبـل الإحالة يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها مـن حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، وإذ كان الاستئناف قد رفع في ميعاده بإجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الابتدائية التي قضت بقبوله شكلا وبعدم اختصاصها به وإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة.

فلا تثريب على هذه المحكمة إذ تابعت نظره من حيث انتهت إجراءاته أمام المحكمة التـي أحالتـه فاعتبرته محكوما بقبوله شكلا وسارت فيه حتى حكمت في موضـوعه، فـإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس”.

(طعن رقم 668 لسنة ٤٢ ق جلسة ۱۹۷۷/3/16)

2- النص في المادة 961 من القانون المدنى على جواز رفع دعوى منع التعرض في خلال السنة التالية من وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة، فإنه وإن كان هذا الميعاد ميعاد سقوط لا يسرى عليه تقادم أو انقطـاع إلا أن رفع
الدعوى في خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز في تحقق الشرط الذي يتوقف عليه قبول الدعوى .

إذ أن المشرع في المادة 110 من قانون المرافعـات يلـزم المحكمة غير المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة كما يلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرهـا مما يجعل رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة مؤديا بذاته إلـى نظرهـا وكأنه إجراء من إجراءات رفعها أمامها

فتعتبر الدعوى وكأنها قد رفعـت منـذ البداية أمامها وتكون العبرة في تاريخ رفعها هو يرفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على المحكمة المحال إليهـا الدعوى أن تنظرها بحالتها التي أحيلت بها ومن ثم فإن ما تـم صـحيحا مـن إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى وتتـابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى من حيث انتهت إجراءاتهـا أمام المحكمة التي أحالتها”.

(طعن رقم 17 لسنة 47 ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/٢١)

سلطة المحكمـة فـي اعـتـبـار دعـوى منـع التعـرض دعوى استرداد الحيازة

لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد الحيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها، إذ أنـه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منـع التعـرض لأن أساسهما واحد.

وقد أوضحت ذلك محكمة النقض في قضائها إذ ذهبت إلى أن

1- يكفى في دعوى استرداد الحيازة أن تكون للمدعي حيازة واقعية هادئة ظاهرة، وأن يقع سلب ذلك الحيازة بالقوة والإكراه ، فاذا أستظهرت المحكمة قيام هذه العناصر في الدوى المرفوعة على إنها دعوى منع تعرض فإعتبرتها دعوى استرداد حيازة وحكمت فيها على هذا الاعتبار فإنها لا تكون قد أخطات

(طعن رقم ۱۰۸ لسله ۱۳ ق جلسة ٥/٤/ ١٩٤٤)

2- لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متي تبينت توافر شروطها، ذلك أنه لا تنافر ولا تعارض بين الدعويين لأن أساسهما واحد هو الحيازة المادية بشروطها القانونية والعرض منهما واحد هو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها .

(طعن رقم ٢٢٤ لسنة ٢١ ق جلسة ١٢/١٦/: ١٩٥)

3 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على المحكمة أثنـاء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها، إذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى
استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية

والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتـداء عليها ومتى ثبت هذا الحق للمحكمة فإنه يجوز للمدعى في دعوى الحيـازة أن يغير طلبه من دعوى منع تعرض إلى دعوى باسترداد حيازة”.

(طعن رقم ٢٠٩٥ لسنة 50 ق جلسة ١٩٨٥/1/6)

 تكييف دعوى استرداد الحيازة

دعوى استرداد الحيازة في القانون المصرى، دعوى تتراوح بين أن تكون دعوى وضعت جزاء لعمل غير مشروع هو انتزاع الحيازة، دعوى استرداد الحيازة هي دعـوى من دعاوى المسئولية وبين أن تكون دعوى وضعت لحماية الحيازة فهي دعوى من دعاوى الحيازة.

وهذا بخلاف القانون الفرنسي، فا دعوى استرداد الحيازة في هـذا القـانون أقرب إلى أن تكون دعوى شخصية من دعاوى المسئولية وضعت جزاء علـى عمل غير مشروع هو انتزاع الحيازة، من أن تكون دعوى عينية من دعـاوى
الحيازة وضعت لحماية الحيارة في ذاتها .

 ما يحكم به القاضي في دعوى استرداد الحيازة

يحكم القاضي في دعوى استرداد الحيازة – إذا توافرت شـروطها – بـرد الحيازة إلى المدعي، وبرد الحالة إلى ما كانت عليها قبل رفع دعوى استرداد الحيازة.

فإذا كان المدعى عليه قد أقام منشآت في العقار، وجب الحكم عليه بهدمها. وإذا كان قـد هدم منشآت كانت قائمة، تعين الحكم عليه بإقامتها .

ويستطيع القاضي أن يحكم على المدعى عليه بغرامة تهديدية، يحمله على تنفيذ ما قضى عليه به.

ويجوز للقاضي أن يأمر بشمول الحكم الصادر في الدعوى بالنفاذ المعجـل بلا كفالة، عملا بالفقرة السادسة من المادة ٢٩٠ مرافعات إذا كان يترتب علـى تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

ويجوز أن يحكم القاضي بالتعويض للمدعى بناء على طلبه إن رأى موجبا لذلك .

 اختصاص القاضى المستعجل بنظر دعوى استرداد الحيازة

يختص القاضي المستعجل بنظر دعوى استرداد الحيازة، إذا تـوافر فيهـا شرطا اختصاصه العامان

وهما: الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق.

والاستعجال يتوافر فيها لأنه نقوم قانونا على رد اعتداء غير النظر إلى وضع اليد في ذاته.

كما أنه لا يترتب على الفصل فيها المساس بأصـل الحـق، لأن القاضي المستعجل لا يتعرض فيها لأصل النزاع، فهو لا يبحث نية التملك عند واضع اليد ولا شروط الحيازة القانونية .

وقد قضت محكمة النقض بأن

“إن تقدير توافر شرط الاستعجال هو ممـا يـستقل بـه قاضـي الأمـور المستعجلة ولا معقب عليه فيه، وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى باختصاص القضاء المستعجل وبإعادة وضع يد المطعون عليـه الأول على الأرض قد أقام قضاءه على ما استخلصه من توافر الاستعجال في الدعوى .

وعلى ما تبين للمحكمة من أن ظاهر المستندات والتحقيقات المودعة بـالملف تـرجح حيـازة المطعون عليه الأول لها وأنه كان يضع يده عليها حتـى نزعـت منـه بعـد الإجراءات التي اتخذها الطاعن والتي تشوبها الحيلة وتقوم مقام الغـصـب فـإن هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون كما أن تقريـره لحـق المطعـون عليه الأول في استرداد الحيازة هو تقدير وقتي عاجل لا يمس الحق موضـوع النزاع”.

(طعن رقم ٣٥٨ لسنة ٢٠ ق جلسة ١٩٥٢/٦/١٢)

ولما كان قضاء القاضي المستعجل في دعوى استرداد الحيـازة لا يعتبـر قضاء في وضع يد وإنما قضاء بإجراء تحفظي يراد منه رد عدوان الغاصـب محافظة على الأوضاع المادية الثابتة لضمان استقرار الأمن فإن قضاءه يقتصر على رد الحيازة فلا يجوز له القضاء بإعادة العقار إلى أصله وذلـك بإزالـة ما أحدثه المدعى عليه من تغيير سواء بإزالة ما أقامه مـن مبـان أو بإعـادة ما هدمه منها.

لأن ذلك يعتبر قضاء موضوعيا يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل .

مـادة ( 959 )
1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقـدم فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحر بالتقصير والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.

2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى.

الشرح

الحيازة التي لم يمض عليها سنة

 عدم استرداد الحيازة من شخص يستند إلى حيازة أفضـل

إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقـدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.

وقد أوضحت المادة أن الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانونی .

فإذا كانت حيازة المدعى دون خصمه تقوم على سند قانونی، كـأن يـكـون حائزا للعقار بمقتضى حكم صادر له أو عقد لم يكن الشخص المنازع لـه فـي الحيازة طرفا فيه، فضل المدعى .

وإذا انتزع الراسي عليه المزاد الحيازة من الدائن المرتهن للعقار، فلا تقبل من الأخير دعوى استرداد الحيازة لأن سند الراسي عليه المزاد أحق بالتفضيل من سند الدائن المرتهن.

وإذا انتزع أمين التفليسة الحيازة من زوجة المفلس الوكيلة عنه، فلا تقبـل دعوى استرداد الحيازة من الأخيرة إذ أن سند أمين التفليسة يجعله وكيلا عـن المفلس والدائنين جميعا، فيكون سنده أحق بالتفضيل من سند الوكيلة عن المفلس فقط .

وبالعكس إذا انتزع الحارس القضائي العقار من المستأجر الذي لم تمـض على حيازته سنة كاملة، فيجوز للمستأجر أن يسترد الحيازة من الحارس الذي لا تقوم حيازته على سند قانوني، إذ أن حكم الحراسة يخوله الإدارة لا الحيازة، في حين أن حيازة المستأجر تستند إلى سند قانوني فتكون أحق بالتفضيل .

وقد قضت محكمة النقض بأن

1- “يدل نص المادتين 1/958، 1/959 من القانون المدني على أن مـن فقد حيازة عقار يجاب إلى طلبه ردها إليه متى ثبتت حيازته له عند فقدها وأقام الدعوى خلال سنة من تاريخ هذا الفقد ولو كان من سلب الحيازة يستند إلـى
حيازة أحق بالتفضيل طالما أن حيازة المدعى دامت مدة تجاوز سنة سابقة على فقدها”.

(طعن رقم 489 لسنة 50 ق جلسة ١٩٨٤/١١/٢٩- غير منشور)

2- “وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر – فـي قـضاء هـذه المحكمة – أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونـا علـى رد الاعتـداء غير المشروع وأنها شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كـان قبول رهنا بأن تكون لرافعها حيازة مادية حالة. ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب.

والعبرة في ثبوت هذه الحيازة – وهي واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلا ولو خالف الثابت بمستندات ولما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 959 من القانون المدني علـى أن “إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها، فلا أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.

و الحيـازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم، كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ – يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين

حيازة وأخرى فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سـواء كـان سندها سابقا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقا له .

وإذا لم تقم أي من الحيازتين على سند قانوني فإن الحيازة الأسبق في التاريخ هي التي تفـضل. وإذا قامـت إحدى الحيازتين على سند قانوني ولم تقم الحيازة الأخرى علـى سـند مقابـل فضلت الحيازة التي تقوم على سند قانوني سواء كانت سـابقة علـى الحيـازة الأخرى أو لاحقة لها.

لما كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات المحضر الإداري رقم 4384 لسنة 1984 المنتزه- وحصله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بـالحكم المطعون فيه- أن الطاعنين حازا الشقة موضوع النزاع ووضعا بها منقولاتهما منذ شهر سابق

على تاريخ المعاينة التي تمت في 1984/5/30 وحتى تاريخ صدور قرار قاضي الحيازة في 1984/7/5 بتمكين المطعـون ضـدهـا مـن حيازتها .

مما مفاده أن المطعون ضدها لم يسبق لها حيازة تلك الشقة، فإنه – ولا تعادلت سندات طرفي النزاع- تكون حيازة الطاعنين هـى الأحـق بالتفضيل باعتبارها الحيازة الأسبق في التاريخ. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقد استئجار المطعـون ضـدها “تتوافر به حيازتها القانونية المقترنة بوضع اليد

نيابة عن المؤجر”، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن”.

(طعن رقم 463 لسنة 64 ق جلسة ۲۰۰۳/٢/٢٥)

 حالة عدم وجود سند لدى أي من الحائزين أو تعادل سنداتهم 

إذا لم يكن بيد أي من الحائزين سند لوضع يده، أو كانت سنداتهم في وضع اليد متعادلة، تكون الأفضلية في الحيازة، للحيازة الأسبق في التاريخ .

ومثال الحيازة الأسبق في التاريخ التي تفضل عن الحيـازة الأخـرى. أن يستأجر اثنان ذات العقار، فحازه أحدهما وهيـا الأرض للزراعـة مـثلا، ثـم اغتصب الآخر هذه الحيازة ببذر البذور في الأرض، فإنه يكون للأول أن يسترد الحيازة من الثاني لتعادل حيازتهما، فتكون الأفضلية للحيـازة الأسبق فـي التاريخ .

عبء إثبات الحيازة الأحق بالتفضيل أو الأسبق في التاريخ

يقع على عاتق المدعى عبء إثبات أن حيازته أحق بالتفضيل إذا كان لدى كل من الحائزين سند لحيازته، كما يقع عليه عبء إثبات أن حيازته أسبق فـي التاريخ إذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم .

استرداد الحيازة التي فقدت بالقوة في جميع الأحوال

تنص الفقرة الثانية من المادة (959) على أن: “أما إذا كان فقد الحيازة بـالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى “.

وبالربط بين هذه الفقرة والفقرة الأولى من المادة يتضح أنه إذا كـان لم يمض على حيازة الحائز مدة سنة، وفقدت حيازته بالقوة كان له استرداد هذي الحيازة خلال السنة التالية لفقدها، دون المفاضلة بين سنده وسند المعتدى. أي له استرداد الحيازة، ولا مجال في هذه الحالة للمفاضلة أو المقارنة بين الحيازات أو الحائزين .

 مـادة ( 960 )
للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.

الشرح

ضد من ترفع دعوى استرداد الحيازة ؟

المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة هو الشخص الذي ينتزع الحيـازة من الحائر بالقوة أو بالغصب علنا أو خفية.
ولا يلزم أن يكون المدعى عليه الذي ارتكب هذا العمل العـدواني سـيء الية، فقد يكون معتقدا بحسن نية، بل قد يكون على حق في اعتقاده، بأن العقار الذي انتزع حيازته هو عقار مملوك له .

ولكنه مع ذلك يكون قد أخطأ في تعمده أن يأخذ حقه بيده بدلا من أن يلجأ إلى القضاء، ومن ثم يكون انتزاعه الحيـازة عملا عدوانيا يوجب قبل كل أمر آخر أن ترد الحيازة إلى الحائز ثم ينظر بعـد ذلك، بالوسائل التي قررها القانون – أي من الخصمين له الحـق فـي ملكيـة العقار، أو له الحق في حيازته .

وإذا انتقلت حيازة العقار المغتصب من المغتصب إلى الغير سـواء كـان الغير خلفا عاما أو خلفا خاصا، فإن خلف المغتصب الذي انتقلت إليه الحيـازة يكون هو المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة، حتى لو كان الخلف حـسن
النية لا يعلم أن سلفه قد اغتصب العقار .

فا دعوى استرداد الحيازة تعتبر من الدعاوى العينية العقاريـة، وليـسـت مـن الدعاوى الشخصية التي لا تجوز مباشرتها إلا ضد من انتزع الحيازة أو ورثته .

 وإذا ادعى المعتدى على الحيازة أنه يعمل باسم غيره أو بأمره جاز رفع الدعوى على الاثنين باعتبار أحدهما معتديا والآخر حدث الاعتداء على الحيازة باسمه .

وقد كانت دعوى استرداد الحيازة في ظل التقنين المدنى القديم لا ترفع على من آلت إليه حيازة العقار إذا كان حسن النية لأنها كانت دعوى شخصية .

وقد قضت محكمة النقض بأن

“مؤدى المادة 960 من القانون المدنى أنه يجوز رفع دعـوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة ولو كان الأول حسن النية ومن ثم فإن الدعوى تكون مقبولة قبل كل من الطاعنين – المالكين
والمطعون عليه الرابع المستأجر منهما ويكون من حـق المطعون عليها الأولى – المستأجرة الأصلية – استرداد الحيازة دون تأثير لحق أو سـوء ليـة أيهم”،

(طعن رقم 711 لسنة 46 ق جلسة ١٩٧٦/٥/٥)

 

 

 

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .