مدني

دعوى الريع في القانون المصري م 804 مدني

ما هي دعوى الريع في القانون المصري

دعوى الريع: المقصود بالريع هو الثمارالتي تغلها العين في صورة إيراد دوري متجدد يقبضه المالك من استثماره للشيء أي يقبضه من الغير لقاء نقل منفعة الشئ إلى هذا الغير، وذلك كأجر المساكن والأراضي الزراعية وموائد الأسهم والسندات ورؤوس الأموال بوجه عام، وما تدفعه مصلحة المناجم والمحاجر لصاحب الأرض من الإيجار لقاء استغلال المنجم أو المحجر.

دعوى الريع في القانون المصري

فالريع أخص من الثمار والثمار أعم من الريع فكل ريع ثمرة وليست كل ثمرة ريع إذ قد تكون طبيعة وقد تكون مستحدثة بفعل الإنسان والريع لا يكون إلا إيراد نقدي بينما الثمار قد تكون غير ذلك، والريع يفترض أن المطالب به إما مالك أو صاحب حق عيني على الشئ مغل الريع وإلا فلا حق له في المطالبة به.

 

والريع قد يكون منتظما بمعنى أن يحصل بصفة دورية منتظمة سواء كان يوميا أو شهريا أو سنويا، وقد لا يكون منتظما فيحصل عليه المنتفع بصفة عارضة عندما يتحقق في كل مرة والأصل أن الثمار ملك لصاحب الشئ إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

 

تنص المادة 804 مدني على أنه (لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إنفاق يخالف ذلك) ويتبين من نص هذه المادة أن الملكية لا تقتصر فحسب على الشئ ذاته بل هي تمتد أيضا إلى ما يلحق بالشيء وما يتفرع عنه تتمدد إلى ثماره.

 

وقد قضت محكمة النقض بأن : لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ربع الشئ يعتبرا أثرا من أثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعا لحق الملكية ويجمعها في ذلك مصدر واحد.

 

(جلسة 3/1/2006 الطعن رقم 4462 لسنة 73 ق)

وسوف نوضح في هذه المقالة متى تسقط دعوى الريع، متى ترفع دعوى الريع، هل دعوى الريع تثبت الملكية، كيفية التخلص من دعوى الريع، المحكمة المختصة بـ دعوى الريع، اختلاف دعوى الريع عن دعوى الحيازة.

 

ماهو الأساس القانوني دعوي الريع

 

دعوي الريع تجد سنده في نص المادة 804 من القانون المدني المصري، والتي جرى نصها على أنه: لمالك الشيء

الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك”، والأزمة أو الإشكالية هنا تدور حول

مسألة “الثمار”، وقد عرفت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني الثمرات

بأنها: ” كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة، وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه،

أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة

والإنسان، أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكن..”، وتتميز الثمار بأنها :

 

1-غلة دورية متجددة – أي أنها تتجدد عادة في أوقات متعاقبة منتظمة دون إنقطاع .

2-لا تمس أصل الشيء ولا تنتقص منه بل يبقى الأصل على حاله دون نقصان.

3-والثمار ملك لصاحب الشيء ، فإن له في مقابل الثمار ما يسمى “الريع”.

من له حق المطالبة بالريع 

 

1- مالك الشيء له الحق فى رفع دعوي الريع: صاحب الحق في المطالبة دعوي الريع من حيث الأصل هو مالك الشيء وذلك كما جرى على ذلك نص المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ومؤدى هذا النص أنه يجعل عناصر حق الملكية ثلاثة الاستغلال، والاستعمال، والتصرف، فمن له حق الملكية على شيء كان له تلك الحقوق الثلاثة  ،فيكون للشريك الرجوع ب دعوي الريع على  حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة.
2- المشتري له الحق فى رفع دعوي الريع :كما يكون للمشتري انتقال منفعة المبيع إليه من تاريخ إبرام العقد سُجل أو لم يُسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف طبقًا لنص المادة 458/ 2 من القانون المدني ، مما ادى الى ان من حق المشتري في مطالبة المستولي على العقار  ب دعوي الريع .
لكن ما هو الحال لو كان البائع غير مالك ؟  لمحكمة النقض القول الفصل في ذلك فقضت بأنه: ” للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشتري من ملكه وأنيرفع دعوي الريع فى  ملكه عن المدة التي وضع يده فيها عليه”. وقضت بأن من المقرر فى قضائها أن للمالك الحقيقي أن يطالب المشتري من الغير من ملكه لأن يده تكون غير مستنده إلى تصرف نافذ في مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من الذى وضع تحت يده “.  نقض 31 مايو سنه 1984 مجموعة أحكام النقض 35 ق رقم 195 لسنه 1539
3- من له حق الانتفاع أو الاستغلال له حق رفع دعوي الريع : وفقًا لاتفاق أو نص ،حيث ورد في المادة 804 سالفة البيان عبارة ما لم
يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك. ويستفاد من تلك العبارة أنه وإن كان المالك هو من حيث المبدأ صاحب الحق له رفع دعوي الريع، إلا أنه
في حالة وجود نص أو اتفاق يخالف ذلك فهو أولى بالاتباع. فقد يكون المالك قد أبرم عقدًا من العقود بينه وبين طرف آخر يتنازل له عن
منفعة الشيء أو ثماره ومنتجاته وملحقاته كما في حالة تأجير الأراضي الزراعية، فاستئثار مستأجر الأراضي الزراعية بثمار الأرض
المؤجرة طوال مدة عقد الإيجار يكون في
مقابل سداد الأجرة المتفق عليها، وبذلك لا يكون للمالك سوى القيمة الإيجارية مهما كانت قيمة الثمار، طالما مكّن المستأجر من الانتفاع بالعين وغل ثمارها، وهنا تكون الأجرة أثرا من آثار العقد، ويحق له رفع دعوى الريع وتكون الثمار من حق المستأجر.
وانه لما كان الاستعمال والاستغلال يكملان أحدهما الآخر فكلاهما استعمال للشيء فإذا استعمل مالك الشيء بشخصه سمي
استعمالاً وإذا استعمل بواسطة غيره فى مقابل أجر يتقاضاه من الغير سمي هذا استغلالاً.

كيفية المطالبة بالريع في دعوى الريع:

 

طلب الريع فى دعوى الريع  قد يكون في 4 صور :-

 

أولا :رفع دعوى الريع دعوي أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات، يطلب فيها المدعي الزام المدعي عليه بأن يؤدي له ريع عين معينة عن مدة محددة.

 

ثانيا : رفع  دعوى الريع قد يكون في صورة طلب ملحق بالطلب الأصلي، كأن يرفع شخص علي آخر دعوي يطلب فيها طرده من عين النزاع، لأن وضع يده عليها بدون سند من القانون «للغصب» ويطالب بريع تلك العين عن مدة الغصب.

 

ثالثا: وقد يكون طلب الريع في صورة دعوي حساب يرفعها صاحب الحق لإلزام المدعي عليه بتقديم كشف حساب عن ريع عين معينة، والزامه بأداء قيمة الريع المستحق في ذمته، كدعوي المستحق في الوقف علي ناظره بتقديم كشف حساب عن ريع العين وسداد حقوقه في هذا الريع، وكدعوي الشريك علي الشيوع علي واضع اليد لتقديم كشف حساب عن المساحة التي يضع يده عليها زيادة عن نصيبه في العين الشائعة والزامه بأن يؤدي الريع المستحق له.

وقد قضت محكمة النقض بأنه: «لما كانت طلبات المطعون ضدهم بإلزام الطاعنين بتقديم كشف حساب عن إدارة واستغلال ترخيص الصيد مع تقدير قيمة الريع المستحق لهم عن حصتهم فيه من 1/1/1986 حتي تاريخ رفع الدعوي فانهم بذلك يكونون قد طلبوا ضمنا الحكم لهم بهذا الريع ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيّد الحكم الابتدائي في قضائه بالزام الطاعن الأول بالريع لا يكون قد قضي بما لم يطلبه الخصوم».

(نقض مدني الطعن رقم 4922 لسنة63 ق جلسة 19/1/1995 لسنة 46 قضائية صفحة 206)

 

رابعا: وقد يكون طلب الريع في صورة طلب عارض يوجهه المدعي عليه إلي المدعي في الدعوي الأصلية، كدعوي البائع علي المشتري لسداد باقي الثمن فيوجه المدعي عليه طلبا عارضا «دعوي فرعية» ضد المدعي بطلب الزامه بأداء ريع العين من تاريخ العقد حتي تاريخ التسليم.

متى تسقط دعوى الريع

يتساءل الكثير عن متي تسقط دعوى الريع حيث حدد القانون المدني مدة التقادم للمطالبة بالريع كأصل عام بخمس سنوات كما جاء بنص المادة 375 من القانون المدني المصري حيث نص على ان :

 

1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

2- ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

ومفاد ذلك أن الحقوق الدورية المتجددة تسقط بالتقادم الخمسي، ولو أقر بها المدين، ويشترط في الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات أن تكون دورية متجددة، والدورية هي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية كل شهر أو سنة، والتجدد هو أن يكون الحق بطبيعته مستمرًا لا ينقطع.

 

ولكن ليس معنى ذلك سقوط الحق في المطالبة بالريع بالكلية ما دام سبب المطالبة بالريع قائم ومتجدد ولكن مقتضى التقادم الخمسي هو أن تقتصر المطالبة على الريع عن خمس سنوا من تاريخ رفع الدعوى القضائية، وسقوط الحق في المطالبة عما فات قبل تلك المدة.

 

ولكن إذا كان الريع ذو طبيعة تعويضية، وناتجًا عن العمل غير المشروع كالغصب، أو كون الحائز سئ النية، فاستثناء من مدة التقادم الخمسي وتطبيقًا للمادتين 978 التي تنص على :

 

1- يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.

2- والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما.

مادة 979 تنص علي :

يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار يقبضها والتي قصر في قبضها. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

حيث يقتضي حتماً التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكماً، فالثمرة وهي الريع تكون واجبة الرد إذا كان من أخذها حائزاً سيء النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل.

وتطبيقًا لذلك قضت محكمة النقض : أن التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني.

 

وقضت بأن : الحقوق التي تسقط المطالبة بها بمضي خمس سنوات مبينة في المادة 211 من القانون المدني القديم وهى المرتبات والفوائد والمعاشات والأجر، بينما ما يجنيه الغاصب من غلة العين المغصوبة مما يعتبر إلزامه برده في مقام التعويض عن حرمان صاحبها منها لا تسقط المطالبة به بمضي هذه المدة.

 

(الطعن 64 لسنة 7 ق – جلسة 17 / 2/ 1938 مجموعة القواعد القانونية في 25 عاماً ص 290)

 

وقضت محكمة النقض المصرية  بأن : التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني، ولما كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الستة عشر الأول قد طلبوا بإلزام الطاعنة بالريع

 

عن أرض النزاع التي استولت عليها اعتبارًا من تاريخ 8/8/1963 على أساس أن الغصب باعتباره عملًا غير مشروع يستوجب التعويض وليس كمقابل انتفاع أو أجرة استنادا لعلاقة إيجاريه، كما لم تدع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قيام تلك العلاقة في ذلك التاريخ، فمن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الخمسي بناء على

ذلك وتقريره بأن الريع المطالب به لا يصدق عليه وصف الحقوق الدورية التي تخضع لهذا التقادم، وإنما هو مقابل انتفاع مبناه عمل غير مشروع ، يكن متفقا مع حقيقة الواقع، ولا مخالفة فيه للقانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(نقض- الطعون 1527 لسنة 555 قضائية، 420 و577 لسنة 58 قضائية جلسة 30/5/1991).

وقضت أيضا بأنه : إذا قضى الحكم المطعون فيه قبل الوزارة الطاعنة بريع الأرض التي استولت عليها دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية، فإن الوزارة في هذه الحالة تعتبر في حكم الحائز سيء النية ولا يسقط الريع المستحق في ذمتها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا لما تنص عليه المادة 375/2 من القانون المدني القائم والتي قننت ما كان مستقرا عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة في ظل التقنين الملغي وذلك على أساس أن التزام الحائز سيء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التي تتقادم بمضي خمس سنوات.

 

(نقض جلسة15/12/1964 مجموعة أحكام النقض س17 رقم 281 ص1943)

وعلى الرغم من أن نص الفقرة الثانية من المادة 375 مدني بقصرها الاستثناء على حالتي الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، والريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين، إلا أنه في الحقيقة أن جميع حالات طلب الريع لا تسقط إلا بالتقادم الطويل وهو خمسة عشرة سنة، ذلك أن الريع هو مقابل ما حرم المالك منه من ثمار ملكه، لأنه لم يعد حقا دوريا متجددا، بل تحول إلى دين واجب الأداء.

وقضت محكمة النقض المصرية بأن : المطالبة بمقابل الانتفاع بالعين ليس مردها عقد الإيجار الأصلي أو عقد التأجير من الباطن طالما أعتبر كل منهما باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام، والحق في المطالبة بالريع لا يسقط إلا بالتقادم الطويل أي بمضي خمسة عشر عامًا.

(نقض- الطعن رقم 606 لسنة 43 قضائية جلسة 19/4/1978)

كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه : من المقرر وفقا للفقرة الثانية من المادة 375 مدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملًا غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني.

(نقض – الطعن 1813 لسنة 57 قضائية جلسة 21/1/1993 مجموعة أحكام النقض السنة 44 ص273)

الدفع بسقوط الحق في المطالبة فى دعوي الريع بالتقادم:

 

تنص المادة 387 من القانون المدني المصري على أنه:

1-لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به
المدين.

2-ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها دعوى الريع ولو أمام المحكمة الإستئنافية، مما مفاده أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام
ومن ثم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل لابد أن يتمسك به المدين وكل ذي مصلحة.

 

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها،
وأن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام في الاستئناف، والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن،
ولا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بسقوط الحق في طلب الريع فى دعوي الريع بمضي خمس عشرة سنة، ولا أن الريع لا يستحق إلا من تاريخ
رفع دعوى الملكية عن الأعيان المطالب بريعها إذا كانت دعوى الريع قد أوقفت حتى يبت في النزاع القائم حول الملكية.

 

متى ترفع دعوى الريع

دعوى الريع في القانون المصري

صور دعوى المطالبة بالريع عن طريق دعوي الريع :

 

1- تكون في صورة دعوى أصلية ترفع بالطرق المعتادة وفق المادة 63 مرافعات يطالب فيها المدعى عليه بأن يؤدى له الريع المطلوب عن مدة محددة مع ذكر سند استحقاقه لهذا الريع كأن يكون مالكها بالميراث أو العقد أو بحكم نهائي كما في الشفعة.

2- قد تكون في صورة طلب ملحق بالطلب الأصلي، كأن يرفع شخص علي آخر دعوي يطلب فيها طرده من عين النزاع، لأن وضع يده عليها بدون سند من القانون (للغصب) ويطالب بريع تلك العين عن مدة الغصب.

 

3- طلب الريع في صورة دعوي حساب يرفعها صاحب الحق لإلزام المدعي عليه بتقديم كشف حساب عن ريع عين معينة، والزامه بأداء قيمة الريع المستحق في ذمته، كدعوي المستحق في الوقف علي ناظره بتقديم كشف حساب عن ريع العين وسداد حقوقه في هذا الريع، وكدعوي الشريك علي الشيوع علي واضع اليد لتقديم كشف حساب عن المساحة التي يضع يده عليها زيادة عن نصيبه في العين الشائعة والزامه بأن يؤدي الريع المستحق له.

 

4- يكون طلب الريع في صورة طلب عارض يوجهه المدعي عليه إلي المدعى في الدعوى الأصلية، كدعوي البائع علي المشتري لسداد باقي الثمن فيوجه المدعي عليه طلبا عارضا (دعوي فرعية) ضد المدعي بطلب الزامه بأداء ريع العين من تاريخ العقد حتي تاريخ التسليم.

 

هل دعوى الريع تثبت الملكية

يتساءل الكثير عن هل دعوى الريع تثبت الملكية؟ وسوف نوضح الاجابه عن هذا السؤال كالتالي :

 

فقد قضت محكمة النقض بأن : قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا ما يكون قد فصل فيه بين الخصوم وإذا كان مورث إحدى الطاعنات والطاعنتان الأخيرتان قد طلبوا في الدعوى السابقة براءة ذمتهم من المبلغ الذي يطالبهم به المطعون عليهما مقابل أجرة الأرض موضوع النزاع في الدعوى الحالية المرفوعة منهن ضد المطعون عليهما بطلب تثبت ملكيتهن للأرض وإلغاء الحجز الإداري الوقع بسببه، استنادا إلى أن هذه الأرض آلت إليهم بطريق الميراث عن والدهم

 

الذي تملكها بوضع اليد لمدة طويلة وإلى أن المطالبة بالأجرة قد سقط الحق فيها بالتقادم الخمسي ، وكان المدعى عليهما قد طلبا رفض الدفع بالسقوط فإن المحكمة إذ قضت برفض هذا الدفع وبرفض الدعوى استنادا إلى ما تمسك به المدعى عليهما من أن المبلغ المطالب به يمثل ريع الأرض مقابل الانتفاع بها.

 

والحكم الصادر في دعوى المطالبة دعوي الريع له حجية نسبية قاصرة على أطرافه فلا يجوز حجبه بالنسبة لآخرين لم يكونوا ممثلين في دعوى المطالبة، ولو صحت مطالبتهم بالريع لتحقق الاغتصاب بالنسبة لهم وتكون الحجية فيما فصل فيه الحكم بين الخصوم أنفسهم صراحة أو ضمنا سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطا وثيقا فإذا كان حكم الريع قد صدر بصدد مدة معينة فأنه لا ينسحب عن مدة أخرى لاحقة لم تكن محلا للمطالبة

 

وقد قضت محكمة النقض بأن : حجية الحكم السابق لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم صراحة أو ضمنا سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطا وثيقا. وإذا كان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لم يفصل إلا في طلب الريع عن أرض النزاع في مدة معينة فإن حجيته تكون قاصرة على هذه المدة ولا تنسحب على مدة لاحقة لأن الريع المستحق عنها لم تكن محل مطالبة في الدعوى السابقة وبفرض تعرض الخبير أو المحكمة له في تلك الدعوى فإنه يكون تزايدا لا تلحقه قوة الشئ المحكوم فيه.

 

(نقض جلسة 25/12/1969المكتب الفني السنة 20 رقم 209 ص1244)

وبأنه متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون عليها أقامت الدعوى بطلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لها ريع المنزل المبينة حدوده بصحيفة الدعوى وذلك على أساس أنها تملك هذا المنزل بحكم مرسي المزاد ودفع الطاعن الأول هذه الدعوى بأن المنزل مملوك لموروثة وموروث باقي الطاعنين ثم قدم مذكره طلب فيها إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في طلبه العارض الخاص بمنازعته في ملكيه المنزل الذي تجاوز قيمته نصاب المحكمة الجزئية

 

ثم قضت المحكمة في طلب الريع بعد أن استبعدت مذكرة الطاعن الأول بتقديمها بعد الميعاد مؤسسة قضائها على ما ثبت لها من أقوال الشهود من أن الطاعنين يضعون اليد على المنزل غصبا وأن ريعه جنيهان في الشهر فاستأنف الطاعنون هذا الحكم

 

وقضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن قضاء محكمة أول درجة لم يتناول الملكية وصدر في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. إذ كان ذلك وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب ملكيتهم لحصة شائعة في منزل النزاع استنادا إلى أيلولة هذه الحصة إليهم الميراث وتملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية

 

وهى مسألة لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة ولم يناقشها خصوم تلك الدعوى بل وأستبعدها الحكم الصادر فيها ومن ثم فلا تكون لهذا الحكم قوة الشئ المقضي بالنسبة لتلك المسألة ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يجيز قوة الأمر المقضي وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه”

(نقض جلسة 27/11/1975المكتب الفني السنة 26 رقم 285 ص1524)

فالاجابة ع سؤال هل دعوى الريع تثبت الملكية يكون فصل المحكمة في دعوى الريع لا يعنى الفصل في الملكية.

لا يفوتك دعوى استرداد الحيازة

كيفية التخلص من دعوى الريع

دعوى الريع في القانون المصري

قد يتمخض تداول الدعوي أمام المحكمة أو الخبير عن دفوع واقعية موضوعية وهذا يتعلق بكل دعوي بخصوصيتها وظروفها فمن الدفوع الهامة مثلا :

أن دعوى الريع لا تستحق إلا من تاريخ رفع دعوي الملكية عن الأعيان المطالب بريعها، ولكن سيد الدفوع القانونية التي يقصد منها دفع دعوى الريع فهو الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالريع بالتقادم.

 

وذلك الدفع سنده ما نصت عليه المادة 387 من القانون المدني بقولها :

1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء علي طلب المدين أو بناء علي طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

 

2- ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوي ولو أمام المحكمة الاستئنافية.

 

وخطورة هذا الدفع تكمن في كونه ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولكن هل هذا لا يجعل المحكمة تعير له اهتماما وتضعه في حسبانها وهي لا تقضي به من تلقاء نفسها إلا إذا تمسك به المدين، وكل ذي مصلحة، عملا بالنص المذكور سلفا السافر في جعل هذا الدفع متاحا سفورا يبيح لكل من هب ودب أن يتدخل ليتلاعب بالنزاع، والأمل والرجاء أن يكون استخدامه رشيدا بغير ضرر أو أضرار، ذلك أن المحكمة تقتنص هذا الدفع اقتناصا ليكون الضربة القاضية للنزاع برمته.

 

ومن قضاء محكمة النقض في هذا المضمار ما نقتبسه هنا من أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوي ولأول مرة في الاستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن.

(نقض مدني الطعن رقم 123 لسنة 38 قضائية جلسة 26/2/1974)

ونلاحظ ما استطال اليه قضاء النقض من انه لا يؤخذ بالظن في افتراض النزول عن هذا الدفع، وأن محكمة النقض تكاد تصل بهذا الدفع إلى مرتبة دفوع النظام العام وهذا ليس من لدنها ولكنها استنبطت وضوح مغزي التوسع في إعطاء حق هذا الدفع الخطير.

 

ولكن هل يجوز التمسك بالدفع المذكور أمام محكمة النقض ؟

القاعدة العامة لا يجوز.

ولكن ذلك مشروط بان لا تكون دعوى الملكية مازالت متداولة وتمثيل هذه الحالة علي النحو التالي :

أنه رفعت دعوى الريع فأقام احد المدعي عليهم دعوي ملكية كثبوت ملكية مثلا، ثم قدم ما يفيد إقامة دعوى الملكية وطلب وقف دعوى الريع تعليقا لحين الفصل نهائيا في مسألة الملكية وبالفعل أوقفت دعوى الريع تعليقا.

وعلي مدار سنوات التداعي في مضمار ثبوت الملكية وعلي الأفق نري دعوى الريع موقوفة ينهض المحامي في الاستئناف المنظور حول الملكية ويدفع بعدم قبول دعوى الريع لعدم قيد الدعوي في السجل العيني ويقدم سندا لذلك صورة طبق الأصل أو شهادة من السجل العيني تفيد عدم قيد صحيفة الدعوي الافتتاحية.

وسبب الدفع أن المحامي رافع دعوى الملكية لم يقم باستيفاء إجراءات القيد بالصفحة العقارية بالسجل العيني حيث التأشير علي الصحيفة لا يغني عن القيد في صفحة السجل العيني، وبمجرد صدور الحكم الاستئنافي بعدم قبول دعوى الريع لعدم القيد بالسجل العيني، فيبادر المحامي إلي تعجيل السير في دعوى الريع، وتمضي في طريقها بالمحكمة وتحكم المحكمة بحكم لا يرضاه طالب الريع فيستأنفه في عجالة، وأمام الاستئناف تمضي دعوى الريع برمتها في المسير، وتحكم المحكمة لصالح طالب الريع المتربص.

 

فيطعن المحكوم ضدهم بالنقض علي حكم دعوي الريع، ويقدمون أسبابهم ومذكراتهم ومن ضمن دفوعهم التالي :

1- سقوط الحق في طلب الريع عن طريق دعوي الريع  بمضي خمس عشرة سنة.

2- الريع غير مستحق إلا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الأعيان المطالب بريعها.

ذلك أن طالب الريع والمحكوم لصالحة طالب بريع عن مدة سابقة علي رفع دعوى الملكية.

و اكدت محكمة النقض بقولها :

لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بسقوط الحق في طلب الريع بمضي خمسة عشر سنة، ولا بأن الريع لا يستحق إلا من تاريخ رفع دعوي الملكية عن الأعيان المطالب بريعها إذا كانت الدعوي قد أوقفت حي يبت في النزاع القائم حول الملكية.

( نقض مدني الطعن رقم 383 لسنة 23 ق جلسة 23/1/1958 )

ولم لا وقد أوقع الخصم نفسه في دائرة الزمن الطويل لدعوى الملكية مستغيثا بها من حرارة صيف الريع، فاذا به يعود كما بدأ ولا يغنيه الدفع بسقوط حق المطالبة بالريع.

المحكمة المختصة بـرفع دعوى الريع

ترفع دعوى الريع أمام المحكمة المختصة نوعيا بحسب نص المادتين 47،42 مرافعات بعد تقدير قيمة دعوى الريع بحسب نص المادة 40 مرافعات كما ترفع إلى المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه بالنسبة لدعوى المطالبة بريع عقاري باعتبارها المحكمة المختصة محليا بنظرها (م 50/2 مرافعات)

 

أما إذا كانت دعوى الريع بمطالبة ريع عن منقول فإنها ترفع إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه باعتبارها المحكمة المختصة محليا بنظرها فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم (م49 مرافعات).

 

ولا يتعارض مع هذا الاختصاص كون الريع يتصل بأوامر إدارية طالما لا يتعلق الأمر بتأويل الأمر الإداري أو تفسيره أو وقف تنفيذه إذ ينعقد الاختصاص ولائيا بنظره المحاكم العادية دون المحاكم الإدارية.

 

فقد قضت محكمة النقض بأن

إذا كان ما يخرج عن ولاية المحاكم هو تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه فإن للمحاكم العادية بل عليها أن تتحقق من وجود الأمر الإداري أو عدم وجوده إذا ثار النزاع بين الخصوم في هذا الشأن وإن تعمل آثاره متى ثبت لها قيامه

 

فإذا كان النزاع في الدعوى قد انحصر فيما إذا كان انتفاع الشركة المطعون ضدها بالمنشآت التي أقامتها على جسر النيل والمستحق عنه المبلغ المطالب برده في الدعوى مستندا إلى التراخيص الممنوحة لها من وزارة الأشغال فيعتبر مقابل الانتفاع رسميا يتقادم بخمس سنوات أو غير مستند إلى هذه التراخيص باعتبار أنها قد انتهت فيعتبر وضع يد الشركة بطريق الغصب.

 

ويكون مقابل الانتفاع ربما مستحقا في ذمة حائز سيء النية لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة فإن هذا النزاع على هذه الصورة مما يدخل في اختصاص المحاكم العادية إذ أن هذه التراخيص.

 

وإن كانت أوامر إدارية إلا أنه كان الفصل في هذا النزاع لم يقتض من محكمة الموضوع تأويل التراخيص لعدم اختلاف الخصوم على تفسيرها أو وقف تنفيذها بل أقتصر البحث على تعرف ما إذا كانت هذه التراخيص قائمة أو غير قائمة وتطبيقها وفقا لظاهر نصوصها وهو ما تملكه المحاكم العادية فإن الحكم المطعون فيه إذا رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.

(نقض جلسة 28/12/1967 المكتب الفني السنة 18رقم 28 ص 1901)

 

ماهى المحكمة المختصة قيميا بنظر دعوي الريع

دعوي الريع إذا قدر المدعي لنفسه مقدار الريع الذي يطالب به عن كامل مدة المطالبة، فإن المحكمة الجزئية تكون هي المختصة
إذا لم يتجاوز مقدار ما طلبه مبلغ 40000 جنيه، أما في حال:

أ-اذا طلب أكثر من أربعين ألف جنيه.

ب-أو طلب من المحكمة تقدير الريع المستحق له.

تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوي.

 

و قضت محكمة النقض بأن طلب ودعوي الريع غير مقدر القيمة وتختص به المحكمة الابتدائية، طبقا للطعن المقيد برقم 4558 لسنة 81 قضائية –
جلسة 20 يناير 2013.

اختلاف دعوى الريع عن دعوى الحيازة

دعوى الريع تختلف عن دعوى الحيازة سببا وموضوعا فالحكم الصادر في الثانية لا يجوز حجية بالنسبة لدعوي الريع ومن ثم لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في دعوى الريع لمخالفة الحكم الصادر في دعوى الحيازة.

فقد قضت محكمة النقض بأن

 

للحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يجوز قوة الأمر المقضي في دعوى الريع والتي تعتبر الملكية عنصر من عناصرها وذلك لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذه الدعوى الأخيرة لمخالفته الحكم الأول

 

ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم في دعوى منع التعرض قد فصل في أسبابه في ملكية أرض النزاع وقضى بأنها لا تدخل في مستندات الخصم ذلك أن قاضى الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها وكل ما يقرره في شأنها لا يجوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع على أصل الحق أو نزاع متفرع عنه أو مترتب عليه كالنزاع على الريع ومن ثم فلا تنفيذ به تلك المحكمة “

 

(نقض جلسة 13/2/1969المكتب الفني السنة 20 رقم 53 ص333)

وبهذا نكون قد تعرفنا على كل ما يخص دعوى الريع بكل سهولة وكل مايخص دعوى الريع أتمنى أن تكونوا استفدتم وإلى اللقاء في مقال جديد إن شاء الله.

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .