مدني

دعوى براءة ذمة فى القانون المدنى وقانون المرافعات

دعوى براءة ذمة   

والقاعدة التي نبدأ منها فى موضوع  دعوى براءة ذمة  تقرر أنه لا يجوز أن يبقى المدين ملتزماً أي مديناً للدائن إلـى الأبد ، فذلك يتعارض كون الأصل في الإنسان براءة  ذمة ، في حين أن انشغال الذمة أمر عارض مصيره للزوال ، والسبب الأول لانقضاء الالتزام هو الوفاء به ، وهو مايعرف بانقضاء الالتزام بتنفيذه عينا ، أي بقضاء نفس محل الالتزام .

دعوة براءة ذمة في القانون المدني وقانون المرافعات

ما الحاجة إلـي دعوى براءة ذمة ؟ الأصل كما ذكرنا أن المدين يقوم بمحض إرادته بتنفيذ التزامـه ، ولا يثيـر التنفيـذ الاختياري عادة أية صعوبة ، ولا توجد إجراءات خاصة به لأنه لا يتم بطريقة رسمية أو بتدخل السلطة القضائية اللهم إلا إذا رفض الدائن ما يوفي به المدين منازعاً إياه في نوعيته أو كفايته ،

وفي هذه الحالة يقوم المدين  فى دعوى براءة ذمة  بعرض ما في وجب عليه  أداؤه عرضاً فعلياً علي الدائن ثم يودعه خزانة المحكمة ، ويطلب منها الحكم بصحة هذا العـرض إبراء لذمته ، ويحدث العرض الفعلي بإعلان علي يد محضر يوجـه إلـي الـدائن ،ويحرر المحضر محضراً يسمي محضر العرض ، ويجب أن يشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبل المعروض أو رفضه .وذلك يسبق دعوى براءة ذمة

والعرض الحقيقي  الذي يسبق دعوى براءة ذمة  طبقا للمادة 339 من القانون المدني يقوم مقام الوفاء ، فيجري نص المادة المشار إليها على أنه : يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذاتلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

وتبرر المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ذلك نصاً : إذا كان الأصل أن يـتم الوفـاء برضاء الدائن والمدين ، فقد يحدث أن يرفض الدائن الوفـاء ، إمـا لسـبب يتعلق بموضوع الوفاء أو وقته ، وقد يتعنت الدائن فيرفض الوفاء إضراراً بمدينـة ، حتـي يثبت تراخيه ، خاصة إذا رتب القانـون آثاراً تمس مصلحة المدين إذا لم يقم بالوفاء في خلال الأجل الذي عينه القانون .

النتيجة إذن : : : أن تعنت الدائن  وعزمه علي الإضرار بالمدين هو مبرر لجوء المدين إلي دعوى براءة ذمة  

لا يفوتك:النفقة الزوجية فى القانون المصري

شروط قبول دعوى براءة ذمة  

النوع الأول : شروط خاصة بالصفة والمصلحة في دعوى براءة ذمة  

النوع الثاني : شروط خاصة بمحل الالتزام موضوع دعوى براءة ذمة  

أولا : شروط خاصة بالصفة والمصلحة في دعوى براءة ذمة 

لا دعوى براءة ذمة حيث لاصفة ولا مصلحة ، فالقضاء ذي وظيفة حمائيـة للحقـوق ، هـذه الطبيعة تقتضي أن تتوافر في المدعي صفة وأن تكون له مصلحة ، وطبقـاً لصـريح نص المادة 3 من قانون المرافعات فإنه : لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلـب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيهـا مصـلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصالحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضررمحدق أو الاستيثاق لحق بخشی زوال دليله عند النزاع فيه

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها  دعوى براءة ذمة  بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

شروط قبول دعوى براءة ذمة  

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول دعوى براءة ذمة  لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علـي المدعى  بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المـدعي قـد أسـاء استعمال حقه في التقاضي.

 اختصام غير الدائن – أي من حصل الوفاء له ب دعوى براءة  :

تجيز المادة 333 من القانون المدني الوفاء لغير الدائن ، إلا أنها قررت إنه إذا كـان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين ب دعوى براءة ذمة  إلا إذا أقـر الدائن هـذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.

يعني ما سبق وجوب اختصام من تم الوفاء له ، مع اختصام الدائن الأصلي  فى دعوى براءة ذمة 

 

ما حقيقة المصلحة التي تعود علي المدين من رفع دعوى براءة ذمة   :

المصلحة مناط دعوى براءة ذمة وسند قبولها بعد تحقق الصفة ،، والمصلحة هي الفائدة العملية المشروعة التي تعود علي المدين ، وهو المدعي في دعوى براءة ذمة  ، ولاخـلاف أن له مصلحة مشروعة في استصدار حكم  فى دعوى براءة ذمة ، حيث تبرأ ذمته من الدين أوالالتزام ، وفي ذلك تنص المادة 335 من القانون المدني علي أنه : إذا تم إعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق فـي إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

كما تنص المادة 334 من القانون المدني على انه : إذا رفـض الـدائن دون مبـررقبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التـي لايتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم إعذاره مـن الوقـت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.

ثانياً:شروط خاصة بمحل الالتزام موضوع دعوى براءة ذمة :

التفرقة بين صور عدة ل دعوى براءة ذمة  بسبب الوفاء ، وذلك وفق طبيعة الـدين أوالالتزام ، والفرض أن الدائن ممتنع عن قبول الوفاء ، سواء بسبب أو بغير سـبب ،وبالأحري بسبب قانوني أو بسبب غير قانوني .

شروط قبول دعوى براءة ذمة للوفاء (محل الالتزام فيها مبلغ من المال )

1-أول ما يشترط لقبول دعوى براءة ذمة

هو صحة العرض وفي ذلك تنص الفقـرةالأولي من المادة 487 من قانون المرافعات علي أنه : يحصـل العـرض الحقيقـي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعـروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.

وفي تحديد المقصود بالعرض الحقيقي فى  دعوى براءة ذمة يمكننا القول بأن الأصل أن المدين يقوم بمحض إرادته بتنفيذ التزامه ، ولا يثير التنفيذ الاختياري عـادة أيـة صـعوبة ، ولا توجـد إجراءات خاصة به لأنه لا يتم بطريقة رسمية أو بتدخل السلطة القضائية اللهم إلا إذارفض الدائن ما يوفي به المدين منازعاً إياه في نوعيته أو كفايته ، وفي هذه الحالـة يقوم المدين بعرض ما في وجب عليه أداؤه عرضاً فعلياً علي الدائن ثم يودعه خزانةالمحكمة ، ويطلب منها الحكم  فى دعوى براءة ذمة بصحة هذا العرض إبراء لذمتـه ، ويحـدث العـرض الفعلي بإعلان علي يد محضر يوجه إلي الدائن ، ويحرر المحضر محضـرا يسـمي محضر العرض ، ويجب أن يشتمل محضر العرض علي بيان الشيء المعروض

 ولكي يكون العرض صحيح قانوناً فإنه يشترط :

۱- تحقق صفة المدين ، وتحقق صفة الدائن ، وأن يتم العرض من ذي صـفه ،وذي الصفة هو المدين ، إلا أنه يصح الوفاء من غيره في الحـالات التـييحصرها ويعدها القانون المدني .

٢- أن يكون العارض – المدين – ذي أهليه وكذا أن يكون المعـرض عليـه .الدائن – وأن يكون العارض حسن النية ” .

3- أن يكون المعروض مملوكاً للعارض – المدين .

4- أن يشمل العرض كل المطلوب من المدين ، والمطلوب من المدين هو الوفاء بأصل الدين وفوائده والمصاريف .

5- ألا يضر العرض بمصلحة الدائن كما إذا كان الوفاء مؤجلاً لمصلحة الدائن -مثال – حالة القرض بفائدة لمدة معينة .

6- ألا يتضمن العرض شرطاً يخالف طبيعة العرض كوسيلة أو آلية للوفاء قانوناً .

7- أن يكون المعروض مبلغاً من المال إذا كان الدين كذلك ، فلا يصـح القـول بحصول وفاء بشيك لأن إيداع الشيك لا يقوم مقام إيداع النقود .

هذه هي شروط العرض الصحيح إذا كان الدين مبلغاً من المال ، فإذا لم يتم العرض والإيـداع وفـق مـانص عليه قانون المرافعات كـان بـاطلاً لا ينتج أي أثـر ، ويبطل العرض والإيـداع فـلا ينتج أي أثـرقانوني ، وبناء عليه لا ينقضي الدين بالوفاء وتظل ذمة المدين مشغولة به

وفي ذلك قضت محكمة النقض : مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن يقول عنه المدين إنه كان به حوالة بريد بمبلغ الدين ، و يقول الدائن إنه حين لم يقبـل تسلمه لم يكن يعلم بما احتواه هذا الخطاب – ذلك ، حتى مع صحة قول المـدين ، لايعتبر طريق وفاء قانونية ، و خصوصاً إذا لم يثبت أن الدائن كـان يـعـلـم بـاحتواء الخطاب لهذا المبلغ . و كان من الواجب على المدين لكي تبرأ ذمته أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً.

هل يكون العرض صحيحا إذا اتبعت طريقة أخري خلاف الإنذار علي يد محضر  ؟

يجوز إتباع أي طريق آخر للعرض المبريء للذمة ، بشرط أن يرد النص عليه قانوناً، بمعني أن يشير إلي ذلك نص تشريعي ، وفي ذلك تنص المادة 339 مـن القـانون المدني علي أنه : يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجـراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

مثال ذلك ما تنص عليه المادة 18 من في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والتي يجري نصها علـي أنـه : لا يجـوزللمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فـي العقـد إلا لأحـدالأسباب الآتية :

ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تـاريختكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان علييد محضر ولا يحكم بإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في دعوى براءة ذمة الزوج من المنقولات الزوجية بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية

 2-ثان مـا يشترط لقبول دعوى براءة ذمة 

رفض العرض وإتباع إجراءات الإيداع وفي ذلك تـنص الفقرة الأولي من المادة 488 من قانون المرافعات علي أنه : إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليـوم التـالي لتـاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضـر الإيـداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه،

ما حقيقة المصلحة التي تعود علي المدين من رفع دعوى براءة ذمة

وفق صريح النص المشار إليه فإنه إذا كان المعروض علي الدائن نقودا ورفض الدائن العرض قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر علـي الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإبداع خلال ثلاثة أيام والعرض والإبداع إجراءان متلازمان ، وفي ذلك تقرر محكمتنا العليـا أنـه : مـن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات أو بالجلسـةأمام المحكمة طبقاً للمادة 489 من ذات القانون فلا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة 71.

 3-ثالث ما يشترط لقبول دعوى براءة ذمة

لصحة العرض – متي كان محل الالتـزام مبلغ من المال – أن يكون المعروض نقداً : وفي ذلك يقرر قضاء محكمة النقض بأنه: مفادنصوص المادتين ٧٨٦ و ۷۹۲ من قانون المرافعات أنه إذا كان الدين الثابـتفي ذمة المدين مبلغاً من المال ،

وأراد أن يبرىء ذمته من هذا الدين بعرضـه علـى دائنه حال المرافعة فإنه يجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرهـا . فـإذا كـان المشترى قد أودع حال المرافعة شيكاً لأمر البائع و اعتبر الحكم هذا الإيـداع وفـاءبالثمن مبرئاً لذمة المشترى من الدين فإنه يكون قد خالف القانون ،

ذلـك لأن الشـيك وإن كان يعتبر أداة وفاء إلا أن الالتزام المترتب في ذمة الساحب لا ينقضي بمجـردسحب الشيك بل بقيـام المسحوب عليـه بصرف قيمته للمستفيد ۷۲ ،

 

 4-رابع ما يشترط لقبول الدعوى براءة الذمة 

لصحة العرض – متي كان محـل الالتـزام مبلغ من المال ألا يتضمن إنذار العرض شرطاً يخالف طبيعة العرض كآلية وفـاء ،وفي هذا الصدد قضت محكمتنا العليا : من المقرر أنه لكي ينتج العـرض و الإيـداع أثرهما كسبيل للوفاء أن يتما وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، و أن محضر الإيداع الذي يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به المحضر

و يلتـزم فيـه بشروط العرض التي إشترطها العارض بإنذاره ، و إذ كان الثابت بمحضر الإيـداع المؤرخ ____م و الذي تم بناء على إنذار العرض الموجه من المطعون ضـدهالخامس إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول في __م أن المحضر أحال فيه إلىما ورد بإنذار العرض المذكور ،

ومفاده اشتراط العـارض – أحـد المشـترين -لصرف المبلغ المودع للمعروض عليهم أن يحكم له وحده دون الطاعن – المشـترى الآخر – بصحة و نفاذ عقد البيع ، مما مؤداه أن هذا العرض و الإيداع لا ينتج أثـره .

إلا في الوفاء لحساب العارض فقط دون أن يفيد منه المشترى الثاني

كما قضت محكمة النقض : قيام الملتزم بإيداع ما التزم به خزانة المحكمة بعد عرضة علىصاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بدينه عن طريق عرضة

وإيداعه اذا كانت هنالك أسوان جديرة بقدر ما محكمة الموضوع تبـرر هـذا الإجـراء شريطة إلا يكون ذلك مقيدا بعيد لا يكون للمدين حق في فرضه أو يتنافى مع طبيعـة الوفاء بإلتزام .

 

شروط قبول دعوى براءة ذمة للوفاء( محل الالتزام شيء معين بالذات )

ما يشترط لقبول دعوى براءة ذمة إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات أن يسـلم هذا الشيء في المكان الذي يوجد فيه ، ومن ثم للمدين أن يحصل على ترخيص مـن القضاء في إيداعه ، وفي ذلك تنص المادة 336 من القانون المدني علي أنه : إذا كان مثل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجـد فيـه ،جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضـاء فـي إيداعه .

وتنص المادة 334 من القانون المدني على أنه : إذا رفض الدائن دون مبررقبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء يدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسـجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.

 

شروط قبول دعوى براءة ذمة للوفاء( محل الالتزام عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد )

ما يشترط لقبول دعوى براءة ذمة إذا كان محل الالتزام عقاراً أو شيئاً أعـد للبقـاء حيث وجد هو إنذار الدائن بالتسليم ، وفي ذلك تنص الفقرة الأولي من المادة 487 من قانون المرافعات علي أنه : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضـر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعـروض وشـروط العـرض وقبـول المعروض أو رفضه.

وتنص المادة 336 من القانون المدني علي أنه : إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الـدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه . فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معداً للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

وتنص المادة 489 – الفقرة الثالثة منها علي أنه : وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين علي العارض أن يطلب إلي المحكمة تعيين حارس عليه ، ولا يقبـل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس وفي تحديد المقصود بالعرض الحقيقي يمكننا القول بأن الأصل أن المدين يقوم بمحض إرادته بتنفيذ التزامه ، ولا يثير التنفيذ الاختياري عـادة أيـة صـعوبة ، ولا توجـد إجراءات خاصة به لأنه لا يتم بطريقة رسمية أو بتدخل السلطة القضائية اللهم إلا إذا رفض الدائن ما يوفي به المدين منازعا إياه في نوعيته أو كفايته ، وفي هذه الحالـة يقوم المدين بعرض ما في وجب عليه أداؤه عرضاً فعلياً علي الدائن ثم يودعه خزانةالمحكمة ، ويطلب منها الحكم بصحة هذا العرض إبراء لذمتـه ، ويحـدث العـرض الفعلي بإعلان علي يد محضر يوجه إلي الدائن ، ويحرر المحضر محضـراً يسـمي محضر العرض ، ويجب أن يشتمل محضر العرض علي بيان الشـيء المعـروض

ل المعروض أو رفضه، والعرض الحقيقي طبقاً للمادة 339

وشروط العرض وقبل المعروض أو رفضه والعرض الحقيقى طبقا للمادة 339 من القانون المدنى يقوم مقام الوفاء ، فيجري نص المادة المشار إليها على العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ،

إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صـدر حـكـم نـهـائي بصحته ، وتبرر المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ذلك نصاً : إذا كان الأصل أن يتم الوفاء برضاء الدائن والمدين ، فقد يحدث أن يرفض الدائن الوفاء ، إما لسبب يتصـلب موضوع الوفاء أو وقته ، وقد يتعنت الدائن فيرفض الوفاء إضراراً بمدينـة ،

حتـ ىيثبت تراخيه ، خاصة إذا رتب القانون آثاراً تمس مصلحة المدين إذا لم يقم بالوفاء في خلال الأجل الذي عينه القانون.

 

 

التنظيم التشريعي للعرض والإيداع فى دعوى براءة ذمة كما حددها قانون المرافعات

خصص قانون المرافعات المواد من 487 إلي 493 لبيان الأحكام الخاصة بـالعرض والإيداع علي النحو التالي :

تنص المادة 487 من قانون المرافعات علي أنه : يحصل العرض الحقيقـي بـإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.

ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يدمحضر بتسليمه.

تنص المادة 488 من قانون المرافعات علي أنه : إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتـاريخ المحضـر علـى الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيـام من تاريخه.

وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلـب مـن قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضـي إذا كـان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

تنص المادة 489 من قانون المرافعات علي أنه : يجوز العرض الحقيقي في الجلسـة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا.

وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.

وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلـب إلـى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.

وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

تنص المادة 490 من قانون المرافعات علي أنه : لا يحكم بصحة العرض الـذي لـم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يـوم الإيـداع ،وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

تنص المادة 491 من قانون المرافعات علي أنه : إذا لم يكن المدين قـد رجـع فـيعرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ،متي أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه علـى التسليم قبـلحصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صـورة محضـر الإيـداعالمسلمة إليه مخالصة بما قبضه.

تنص المادة ٤٩٢ من قانون المرافعات علي أنه : يجوز للمدين أن يرجع عن عرضلم يقبله دائنة وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه علىيدمحضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي على أخباره بذلك ثلاثة أيام.

تنص المادة 493 من قانون المرافعات علي أنه :

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العـرض أوبعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.

 

 

 التنظيم التشريعي للعرض والإيداع فى دعوى براءة ذمة كما حددها القانون المدني  

خصص القانون المدني المواد مـن 334 ، 335 ، 336 لبيـان الأحكـام الخاصـة

بالعرض والإبداع  فى دعوي براءة ذمة علي النحو التالي :

تنص المادة 334 من القانون المدني علي أنه :

إذا رفـض الدائن دون مبرر قبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صـحيحا ، أورفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبـرأنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.

تنص المادة 335 من القانون المدني علي أنه :

إذا تم اعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبحللمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

تنص المادة 336 من القانون المدني علي أنه :

إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجدفيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضـاءفي إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أنيطلب وضعه تحت الحراسة. والتساؤل :

 

هل من تعارض بين مـا قـرره قانون المرافعات،ومـا قـرره القانون المدني في خصوص أحكام العرض والإيداع  فى دعوي براءة ذمة  ؟

يقول السنهوري : يبدوا لأول وهله أن هناك شيء من التنافر بين النصوص ، ويعني سيادته نصوص قانون المرافعات ونصوص القانون المدني ، وبالتالي لا بد من التوفيقما بين التقنينين ، وإعمال نصوص كل منهما ، بحيث لا يتعارض ذلك إعمـال نصوص التقنين الآخر .

المرحلة الأولى

مرحلة الأعذار وتحكمها نصوص القانون المدني

مرحلة إعذار الدائن ، وما يترتب علي هذا الإعذار مـن نتـائج قانونيـة ، تحكمهـانصوص القانون المدني ، ويبدأ المدين – المنذر – بعرض الوفاء علي الدائن – المنذرإليه – عرضاً فعلياً صحيحاً ، والعرض الصحيح هو أن يعرض المدين الوفاء طبقـاًللقواعد القانونية المقررة في شأنه ، فيعرض الدين كله وملحقاتـه غيـر منقوصـه ،ويعرضه في وقت حلوله ، وفي مكان الوفاء ، ويكون المدين أهلا لوفاء الدين ويكون الدائن أهلاً لاستيفائه ، وليس من الضروري أن يكون هذا العرض الفعلي علـي يـد محضر فتدخل المحضر إنما يكون عند اعذار الدائن وعرض العرض الحقيقي الدين ،ويكفي أن يبدي استعداده ، إذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر ، لوفاء الدين للـدائن ،ويتم ذلك بأي طريقة تفي بهذا الغرض ، يصح أن يتم بالكتابة لتيسير الإثبات ، ويحسن أن تكون الكتابة مسجلة موصي عليها حتي لا يقع نزاع في تسلمها فإذا رفض الدائن قبول الوفاء علي هذا الوجه ، فعلي المدين عندئذ أن يسـجل علـي الدائن رفضه بإعلان رسمي علي يد محضر ، ويعتبر هذا الإعـلان إعـذاراً للـدائن برفضه للوفاء.

المرحلة الثانية: مرحلة العرض وتحكمها نصوص قانون المرافعات

تلي مرحلة إعذار الدائن – المنذر إليه – مرحلة العرض الحقيقي للشيء المعـروض وقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية هو الذي يرسم إجراءات هذه المرحلة وأيا كان الشيء المعروض فإنه يجب في جميع الأحوال أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف علي بيان جنس المعروض وبيانه بياناً دقيقاً وكذا شروط العرض وذكرقبول المعروض أو رفضه .

إلا أنه تجب التفرقة بين ثلاث حالات للشيء المعروض حسب نوعه وحالته :

الحالة الأولي : حالة عرض نقود ، إذا كان الشيء محل الدين الذي يعرضه المـدينعلي الدائن نقوداً فعلي المدين أي الطالب المنذر – أن يعرضه عرضـاً فعليـا علـيالدائن في موطنه ، علي يد محضر

الحالة الثانية : حالة عرض منقول يمكن تسليمه للـدائن فـي موطنـه ، كـالأوراقوالمجوهرات وغير ذلك فعلي المدين – الطالب المنذر – أن يعرضه عرضاً فعلياً عليالدائن في موطنه ، علي يد محضر .

الحالة الثالثة : حالة عرض ما لا يمكن تسليمه للدائن فـي موطنـه ، كالعقـارات أوالمنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة ، فيحصل عرضها عرضاً حقيقاً عليالدائن بمجرد تكلفيه علي يد محضر ، أي أن الاستلام يتحقق بمجـرد الإنـذار دونالتسليم الفعلي لصعوبة أو لاستحالة نقل الشيء المعروض

المرحلة الثالثة

مرحلة إيداع الدين علي ذمة الدائن

وتحكمها نصوص قانون المرافعات والقانون المدني معا

مرحلة إيداع الدين علي ذمة الدائن . مرحلة اشترك في رسم إجراءاتها كل من التقنينالمدني وتقنين المرافعاتتكفل تقنين المرافعات أيضاً برسم إجراءات هذه المرحلة ، وجاء في التقنين المـدنيبعض النصوص في خصوصها ، وتتلخص أحكام مرحلة الإيـداع كمـا وردت فـينصوص التقنين فيما يأتي :

المعروض إما أن يكون نقوداً أو غير نقود :

– فإذا كان من النقود ، ورفض الدائن العرض ، قام المحضر بإيداع هذه النقودخزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر العرض علي الأكثر ، وعلـيالمدين إعلان المحضر إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع ، في ظروفثلاثة أيام من تاريخه

– وإذا كان المعروض من غير النقود – ومن غير النقود تمتد لتشمل العقاراتوالمنقولات ، سواء المنقولات التي يمكن نقلها دون جهد أو مشـقة ودون أنيلحق بها ضرر ، أوالمنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونـة -ورفض الدائن العرض ، جاز للمدين حسب نوع الشيء المعروض المطالبـة

– إذا كان المعروض مما يمكن نقله دون مشقة أو ضرر كـان للمـدين أن مـنمادة 488 فقرة ٢ مرافعات – أو أن يطلب بعريضةقاضي الأمور المستعجلةمن قاضي الأمور الوقتية – مادة 336 مدني – إيداع المعروض في المكان الذييعينه القاضي ، وقد يكون هذا المكان هو خزانة المحكمة إذا تيسر ذلك كمـا هوالأمر في إيداع المجوهرات والأوراق المالية ونحوها .

– أما إذا كان المعروض ممـا لا يمكن أو يتيسر نقله كأن يكون معداً للبقاء حيثوجد ، جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة – مادة 488 فقـرة ٢مرافعات – أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية – مادة 336 مدني –تعين حارس لحراسة الشيء المعروض حيث يوجد دون أن ينقل

 

  

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .