صيغ دعاوي

صيغة دعوي النشوز و شروط رفع دعوي النشوز

دعوي النشوز

دعوي النشوز تتعدد المشاكل الزوجية التي تنشأ بين الزوج والزوجة لعدم وجود تفاهم فيما بينهما، الأمر الذي ينتهي بالزوجة إلى عدم الخضوع للزوج ورفضها البقاء في مسكن الزوجية، لذلك يلجأ الزوج لرفع دعوي النشوز ، يمنح القانون المصري الزوجة الحق في الدفاع عن نفسها في حالة التعرض إلى معاملة سيئة أو سوء معاشرة من قبل الزوج، كما منح القانون المصري الحق للزوج في رفع دعوي النشوز ضد الزوجة في حالة عدم القيام بجميع واجباتها تجاه الزوج، أيضًا في حالة مغادرة الزوجة المسكن الخاص بالزوجية بدون عذر مقبول وبدون موافقة الزوج على ذلك.

دعوي النشوز

لكن هناك العديد من الزوجات اللاتي لم يدركن معنى كلمة ناشز، فهذه الكلمة أو اللقب الذي تمنحها لها المحكمة تعني حرمانها من كثير من الحقوق التي تحصل عليها من قبل المحكمة، في حالة أن امتنعت من الرجوع إلى مسكن الزوجية وعدم الرجوع لطاعة الزوج، كما يمنح القانون للزوجة فرصة للرجوع إلى طاعة زوجها خلال فترة من استلامها إنذار الطاعة أو الاعتراض على الحكم قبل مرور شهر.

شروط رفع دعوي النشوز

1- أن يكون الزواج قد تم من البداية بموجب عقد صحيح وبناء على الشريعة.

2- أن تكون الزوجة قد غادرت بالفعل مسكن الزوجية بدون وجود أسباب مقنعة تدفعها لمغادرته.

3- يشترط لرفع دعوي النشوز أن يكون قد تم إنذار الزوجة بالطاعة من قبل الزوج قبل البدء في رفع الدعوي.

4- عدم اعتراض الزوجة على الحكم بالطاعة الذي وجهه لها الزوج قبل مرور 30 يوم من إنذارها بالطاعة.

5- رفض الاعتراض المقدم من الزوجة على الطاعة بموجب حكم نهائي.

المستندات المطلوبة لرفع دعوي النشوز

1- أصل شهادة الزواج الشرعي.

2- الانذار الذي وجهه الزوج للزوجة بالطاعة والتي تم استلامه من قبل الزوجة أو وكيلها.

3- صورة معتمدة من الحكم الصادر من قبل المحكمة بالطاعة ضد الزوجة أو تقدم صورة من عدم قبول الاعتراض الذي تقدمت به الزوجة على الطاعة.

4- صورة من البطاقة الشخصية للزوج.

5- التوكيل الذي قام الزوج بإعداده للمحامي مرفق معه كارنيه النقابة الخاص بالمحامي.

6- عدد 2 دمغة وحافظة مستندات لوضع أوراق الدعوى وكذلك الملف الخاصة بها.

7- إرفاق طلب التسوية الذي تم عمله.

صيغة دعوي النشوز

انه فى يوم……….. الموافق / /

بناء على طلب السيد / ……………ومقيم برقم شارع …………قسم…….. محافظة……….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………….. – المحامي

انا……………. محضر محكمة……………… قد اتنقلت الى محل اقامة :

السيدة /…………….. ومهتنها ومقيمة برقم …….شارع………. قسم محافظة…………..

مخاطبا مع / ……………………………………..

واعلتنها بالاتى

بموجب عقد زواج شرعى تزوج الطالب من المعلن اليها زواج شرعيا بتاريخ…………… وعاشرها معاشرة الازواج وأنجب منها طفل …………… وحيث أنها لاتزال فى عصمتة وتفاجىء بتاريخ ……………… ترك الزوجة لمسكن الزوجية وخروجها عن طاعتة ودعاها مرات عديدة للدخول فى طاعته بهذا المسكن بكل الطرق والسبل الودية إلا أنها أمتنعت دون سبب أو مبرر قانونى أو شرعى.

وحيث ان المادة (11) مكرر تنص على انه :-

( اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد الى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه ان يبين فى هذا الاعلان المسكن)

وأستنادا الى نص المادة السابقة وتطبيقا لها فان الطالب قد اعد لها مسكنا شرعيا وهو المسكن الكائن فى …………… بالعمارة رقم …… وهذا المسكن مكون من ثلاثة غرف وصالة وحمام ومطبخ وكامل المرافق والادوات الشرعية الائقة بحال الزوجين وهذا المسكن بين جيران مسلمين وصالحين ولا تخشى فيه على نفسها ومالها ان كان لها مال.

بالاضافة ان الطالب امين على المنذر اليها نفسا ومالا اذ انه لم يعتدى عليها بالسب او الضرب يوما من الايام بل ويعاملها بالحسنى فى كل امور حياتهما ويقوم بالانفاق عليها وعلى صغيرتها منه.

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض :- أنه ولان كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله، لقوله تعالى: “أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”، وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”.

بحيث تعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسبا لحال الزوج المالية والإجتماعية، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخاليا من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقا لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف.

( الطعن رقم 479 لسنة 66 قضائية – أحوال شخصية – جلسة 30-4-2001)

وقد أستقرت أيضا على :- وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة أول درجة ببطلان إنذار الطاعة لخلوه من بيان المسكن على سند من أن المطعون ضده قرر أمام محكمة أول درجة بتعديل محتوى إنذار الطاعة لإعداده مسكنا آخر قدم عقد استئجاره له الأمر الذى يعتبر إقرارا ضمنيا بعدم شرعية المسكن المبين بالإنذار بما يبطله.

وإذ قضى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض، ولم يعمل الأثر الناقل للاستئناف، ولم يرد على هذا الدفع، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن نص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للدخول فى طاعته فيه مما مفاده أن يكون هذا البيان الذى يشتمل عليه الإعلان كافيا بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاما يمكنها من معرفته والاهتداء إليه.

وحتى تبين عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما لا يمكن للزوجة التعرف على المسكن المبين فيه، فانه يفقد صلاحيته للغرض الذى اعد له، ويعتبر فى شأنه كأن لم يكن إذ ينبغى أن يستكمل إنذار الطاعة بذاته شرائط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه.

وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 317، 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة ببطلان إنذار الطاعة.

على سند من أن المطعون ضده قد قرر أمام المحكمة بتعديل محتوى الإنذار باستبدال مسكن جديد قدم عقد استئجاره له بمسكن الطاعة المبين به على أساس أن هذا يعتبر إقرارا ضمنيا منه بعدم استيفاء المسكن المبين بالإنذار لشرائطه الشرعية، فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف إعمالا للأثر الناقل له أن تعرض لهذا الدفع إذ لا يجوز تكملة أو تصحيح ما ورد بإنذار الطاعة بشأن المسكن من مصادر أخرى غير مستمدة منه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض دون أن يعرض لهذا الدفع فانه فضلا عن قصوره فى التسبيب يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

( الطعن رقم 209 لسنة 63 ق (أحوال شخصية) جلسة الاثنين 13-10-1997 )

وبناء على ما سبق قام الزوج بإنذار الزوجة فى الدخول فى طاعتة بموجب إنذار طاعة رقم ……… لسنة…………. محكمة أسرة …………..ز بعد قيامة بأجراءات مكتب التسوية التابع للمحكمة المذكورة وقامت المعلن اليها بتخاذ الاجراء المضاده بالإعتراض على إنذار الطاعة وسجل الاعتراض برقم ……… لسنة محكمة أسرة ……………… وبتاريخ……………..حكمت المحكمة بدخول المعلن اليها فى طاعة المعلن وقامت الزوجة بالطعن بالاستئناف على هذا الحكم وبتاريخ / /   حكمت المحكمة بتأيد الحكم المستأنف وقام الطالب باعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم ولكنها اصرت على الامتناع عن الدخول فى طاعته بدون وجة حق شرعى مما جعلة مضطر لقيام الدعوى الماثلة أمام هيئة المحكمة للقضاء لة بالطلبات الواردة بصحيفة هذة الدعوى.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة…………. الابتدائية الدائرة…………….. بمقرها الكائن ……………. بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ………. الموافق / /  من الساعة الثامنة صباحا لسماع الحكم باعبتارها ناشزا ولانفقة لها على الطالب اعتبارا من / /   حتى تقلع من معصية النشوز وبالزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,

وهنا نكون قد عرضنا فأوفينا فى ماهية وشروط دعوى النشوز وصيغة دعوى النشوز

صيغة دعوي النشوز pdf

صيغة دعوي النشوز word

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .