مدنيصيغ دعاوي

دعوي تثبيت الملكية الاجراءات والاوراق المطلوبة لرفعها المواد37: 42 مرافعات

دعوي تثبيت الملكية

معنى دعوي تثبيت الملكية : دعوي تثبيت الملكية يستند على شروط واجراءات لانها تؤدي عند قبولها الى الملكية وعند الحديث عن معنى دعوي تثبيت الملكيى لابد ان نعلم بان حق الملكية هو حق دائم  لا يسقط بعدم الاستعمال  ، ويكتسبه الخصم ،إذا توافرت له شروط وضع اليد علي العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، ومتي انحصر النزاع بين الورثة في دعوي تثبيت الملكية، في أن كلاً منهم يتمسك بوضع يده علي أرض النزاع المدة

دعوي تثبيت الملكية الاجراءات والاوراق المطلوبة لرفعها

الطويلة المكسبة للملكية ،وقد نصت المادة 968 من القانون المدني  فى دعوي تثبيت الملكية علي أنه (من حاز منقولات أو عقار دون أن يكون مالكاً له ،أو حاز حقاً عينياً علي منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ ،أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة) .وهذا هو التعريف الدقيق لدعوى تثبيت الملكية والذي جاء فى الحكم في الاستئناف المقيد برقم 11490 لسنة 134 قضائية

لا يفوتك: مستندات إثبات الملكية وكيفية الأخذ بها

الاوراق والمستندات المطلوبة لرفع دعوي تثبيت الملكية

الاوراق والمستندات المطلوبة لدعوي تثبيت الملكية هى أصل عقد البيع الابتدائي أو صورة منه أو مجضر إداري بفقد عقد البيع  ، حكم صادر في دعوي صحة ونفاذ أو صحة توقيع ، كما يشترط فى دعوي تثبيت الملكية على تقديم شهادة مشتملات أو شهادة حق الارث ، إعلام وراثة أو محضر جرد التركة .كل هذة المستندات هامة فى دعوى تثبيت الملكية

المحكمة المختصة بنظر دعوي تثبيت الملكية :

محلياً تختص المحكمةبنظر دعوي تثبيت الملكية  التي يقع بدائرتها العقار موضوع الدعوي

نوعياً تختص المحكمةبنظر دعوي تثبيت الملكية طبقاً لنصوص المواد (37 ، 42 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية  تقدر قيمة الدعوي بقيمة العقار ،فإن قل قيمة العقار عن ( أربعون ألف جنيهاً ) فتختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوي وإن زاد قيمة العقار عن ( أربعون ألف جنيهاً ) فتختص المحكمة للابتدائية بنظر الدعوي ،،وتقدر قيمة العقار بقيمة الصريبة الأصلية المربوطة عليه.

لا تنسى مشاهدة : https://youtu.be/qASqjsSKcQg?si=WIdoyMoapO3mYEWB

إجراءات رفع دعوي تثبيت الملكية وكيف يتم اثبات ملكية العقار

دعوي تثبيت الملكية الاجراءات والاوراق المطلوبة لرفعها

وجوب شهر عريضة تثبيت الملكية دعوي

يوجد بعض الإجراءات التي يجب القيام بها عند رفع دعوى تثبيت ملكية وتتمثل تلك الإجراءات كالآتي:

يشترط لرفع دعوي تثبيت الملكية أن يقوم المدعي بشهر عريضة الدعوى ويتم إشهارها عن طريق تقديم طلب بنموذج الدعوى إلى الشهر العقاري ،ثم بعد ذلك يتم متابعة الطلب المقدم الى الشهر العقاري لدعوي تثبيت الملكية عن طريق طلب لاحالة الطلب إلى مكتب المساحة حتى يتم تقديم كشف بيان بمساحة الشيء المراد إثبات ملكيته، ثم يتم كتابة عريضة دعوي تثبيت الملكية والخاصة بموضوع النزاع ويتم قيدها بالكشف الخاص ببيان

المساحة، ويتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات العادية في رفع الدعوى، وبعدرفع دعوي تثبيت الملكية يتم الحصول على صورةرسمىة من عريضة الدعوى بعد القيد ويتم تقديم هذه الصورة الرسمية من عريضة دعوي تثبيت الملكية  إلى الشهر العقاري،  ثم بعد ذلك تحول إلى مكتب المراجعة ليتم مراجعتها بعد شهر هذه العريضة، وبعد ذلك يجب أن يتم إيداع عريضة دعوي تثبيت الملكية  بعد شهرها بحافظة المستندات، وتقديمها أثناء الجلسة الأولى من دعوى

تثبيت الملكية بالمحكمة ويجب التنوية عند الحديث عن إجراءات رفع دعوى تثبيت الملكية انه بعد أن تشهر صحيفة الدعوى تقضى المحكمة  فى معظم الحالات بندب خبير وبعد ورود تقرير الخبير تفصل المحكمة فى موضوع الدعوى بعد أن تتوصل إلى إثبات الحيازة  باي طريق من طرق الإثبات كالأدلة الكتابية أو شهادة الشهود أو القرائن أو محاضر جمع الإستدلالات وللمدعى عليه الحق فى نفى الحيازة واثباتها

لا يفوتك مواعيد السقوط والانقضاء والتقادم

ماهى إجراءات دعوى تثبيت الملكية

اجراءات دعوي تثبيت الملكية في الاتى :

1ـ شهر عريضة الدعوى:

أ‌- تقديم طلب للشهر العقاري على النموذج المتعارف عليه.

ب‌- يحال الطلب لمكتب المساحة لتحرير كشف التحديد المساحي.

ت‌- يتم تحرير عريضة الدعوى مزيلة بكشف التحديد، ورفع الدعوى بالإجراءات العادية لرفع الدعوى.

ث‌- يتم الحصول على صورة رسمية من عريضة الدعوى بعد قيدها.

ج‌- تقدم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى لمأمورية الشهر التي تحيلها للمكتب لمراجعتها بعدها تشهر العريضة.

2- إيداع العريضة المشهرة بحافظة مستندات بأول جلسة بالمحكمة.

الخصوم فى دعوي تثبيت الملكية

المدعى فى دعوي تثبيت الملكية 

يشترط فيه أن يكون واضع يده على الشىئ و يباشر سلطاته على العقار بنية التملك باستمرار ودون انقطاع أو توقف والا تنازع فى ذلك وأن يكون وضع يده يستند لسبب مشروع نص عليه القانون  مثل  التقادم الطويل المكسب للملكية  حتى ولو كان أمام شخص بيده مستند قاطع يدل على ملكيته لهذا الشىء،   وايضا مثل  التقادم القصير الخماسى بشرط توافر حسن النية للحائز الفعلى ومستنداً على سبب قانونى صحيح وهو أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون و صادر من غير مالك هذا الشىء

المدعى عليه فى دعوي تثبيت الملكية 

يجب اعلان كافة الخصوم او من ينازعون فى الحق  الواجب اختصامهم ( تسلسل الملكية ) أو ورثتهم إعلانًا صحيحًا.

الشروط الواجب توافرها فى دعوى تثبيت الملكية

تنقسم  الشروط الواجب توافرها فى دعوي تثبيت الملكيةلنوعين من الشروط شروط عامة لابد من ان تتوافر فى اي دعوي وهيالحق وحدوث اعتداء على هذاالحق  و الصفة فى الدعوى بجانبها الإيجابى ( المدعى ) والسلبى ( المدعى عليه )، فبمجرد السعى لإثبات الحق وحدوث الإعتداء عليه تتواجد الصفة لكلا طرفى النزاع و المصلحة فى

الدعوى فإذا توافرت الشروط السابقة تأتى المصلحة المقرر حمايتها قانوناً ويشترط فيها أن تكون قائمة مباشرة شخصية تبنى على أسباب مشروعةواخيرا توافر الأهلية

وشروط الخاصة الواجب توافرها لقبول دعوى تثبيت الملكية

لابد لقبول دعوي تثبيت الملكية أن يكون الشخص طالب دعوي تثبيت ملكيته على شىء يكون تحت يده يباشر عليه سلطاته بصفته مالكاً له و أن يكون وضع يده يستند على سبب مشروع نص عليه القانون ومنها( التقادم الطويل المكسب للملكية، حتى ولو كان أمام شخص بيده مستند يدل على ملكيته لهذا الشىء طالما توافرت المدة

المنصوص عليها فى القانون دون انقطاع، ومنها أيضاً التقادم القصير الخماسى بشرط توافر حسن النية للحائز الفعلى مستنداً على سبب قانونى صحيح وهو أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون صادر من غير مالك هذا الشىء )و ألا يكون الشىء المراد ثبوت الملكية عليه محظور قانوناً التعامل عليه ممنوع قانوناً باكتساب ملكيته بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 من القانون المدنى

احكام النقض فى دعوي تثبيت الملكية

متى كان الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان موضوع النزاع قد أقيم على ما ثبت للمحكمة  من وضع يده على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وكان وضع اليد مستوفيا كافة الشرائط القانونية فان في هذا وحده ما يكفى لإقامة الحكم ، ومن ثم فان مخالفته القانون فيما حواه من أسباب نافلة . هذه المخالفة بفرض حصولها لا تبطله .
                                                             

(الطعن رقم 0163 لسنة 19 مكتب فني 03 صفحة رقم 560)

بحسب المحكمة إذ هي قضت برفض دعوى الطاعنين أن تستند في ذلك إلى عجزهم عن إثبات سبب ملكيتهم دون أن تكون في حاجة إلى بيان أساس ملكية المطعون عليها  ،  التي لم تكن إلا مدعى عليها في الدعوى و من ثم فإن النعي على ما قاله الحكم خاصا بسند ملكية المدعى عليها غير منتج وغير جائز  .

    (الطعن رقم 0225 لسنة 22 مكتب فني 07 صفحة رقم 129)

إنحصار النزاع بين الورثة في دعوى تثبيت الملكية في أن كلا منهم يتمسك بوضع يده على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكيه و كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه  ،على أن وضع يد أحد الورثة المتنازعين لم يقم عليه دليل مقنع فإنه لا يفيد هذا الوارث التمسك أمام محكمة النقض بإقرار عن تقسيم جميع

أطيان التركة بعد وفاة المورث الأصلي لم يتمسك هو به أمام محكمه الموضوع ، كما لا يفيده مطالبة باقي الورثة بتقديم عقد بيع صوري ادعوا بوجوده للتدليل على بقاء أرض النزاع على ملكيه المورث الأصلي ، ولا التمسك بالإعلامات الشرعية الخاصة بالتوريث مما لا يخرج كله عنكونه جدلا موضوعيا فيما لا يرد على مقطع النزاع و هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية

                                                         (الطعن رقم 0342 لسنة 32 مكتب فني 18 صفحة رقم 230)”

وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب إكتسابها ، مما مؤداه أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية إستنادا إلى العقد ، وقضى برفضها فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها إستنادا لسبب آخر من أسباب كسب الملكية ، ولا يحوز الحكم الصادر فى الدعوى الأولى قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب فى الدعويين
( الطعن المقيد برقم 4976 لسنة 73 قضائية)

الأوراق المطلوبة لتسجيل حكم دعوى تثبيت الملكية

دعوي تثبيت الملكية الاجراءات والاوراق المطلوبة لرفعها

بعد الحصول على  حكم  دعوي تثبيت الملكية  لابد من تسجيله فى مصلحة الشهر العقاري ويشترط  لتسجيل حكم دعوي تثبيت الملكية إحضار الأوراق التالية وهي:

تقديم أصل الحكم المعلن منسوخ على عقد أخضر

يشترط تقديم العريضة الخاصة بالدعوى على عقد أخضر ايضا

يجب تقديم صورة رسمية من التقرير الصادر عن الخبير

تقديم كشف مشتملات من الضرائب العقارية موضح به الجرد الحالي للحكم المراد تسجيله

توضيح العلاقة بين الشخص المقدم لطلب تسجيل الملكية، والشخص الصادر ضده حكم تسجيل الملكية

 

صيغة دعوى تثبيت ملكية

أنه في يوم  الموافق     الساعة

بناء على طلب من السيد/                     الذي يعمل       المقيم     قسم …….. محافظة …….. والمحل المختار له

مكتب الاستاذ          المحامي الكائن مقره

أنا                               محضر محكمة           قد توجهت الى محل اقامة كل من

1- السيد/                            الذي يعمل بمهنة               المقيم برقم                        شارع                            قسم              محافظة

2- السيد/              الذي يعمل بمهنة         المقيم برقم        شارع                 قسم         محافظة

وأعلنتهما بالآتي:

قام الطالب بوضع يده على العقار رقم          الكائن               و الذى يحده من الجهة البحرية            ومن الجهة القبلية يحده                 ويحده من الجهة الشرقية   ومن الجهة الغربية يحده                وقام الطالب بوضع يده على هذا العقار منذ عام، وكان المكلف باسم مورث المعلن إليهما في الطلب, وضع يد ظاهر ومستقر وهادئ

ومستمر منذ بداية هذا العام وحتى وقت رفع هذه الدعوى دون نزاع مع أحد حول هذا العقار, ومظاهر وضع يد طالب الدعوى تتمثل في

وقد انقضى مدة خمسة عشر عامًا على وضع طالب الدعوى على العقار دون أن ينازعه أحد في ذلك، وكان وضع اليد مطابق للشروط القانونية لوضع اليد على العقار من حيث ظهور واضع اليد ولا يوجد غموض في ذلك، وجميع الجيران وكافة الأشخاص على دراية بأن طالب الدعوى واضع يده على العقار، ويعد بمثابة المالك لهذا العقار، وكذلك

لا يوجد أي نزاعات ولا يوجد من يعترض على حيازة الطالب لهذا العقار، وكانت هذه الحيازة هادئة جدًا ولا يوجد أحد قام باتخاذ أي من الإجراءات ضد طالب الدعوى الذي وضع يده على العقار تكون بموجب وقف حيازة الطالب، والأهم أن حيازة طالب الدعوى للعقار لم تنقطع وكانت مستمرة بنية تملك العقار.

وأنه من المقرر في القانون أن الحكم بتثبيت الملكية يمكن أن يتم اسناده إلى التقادم الطويل المكسب، ويمكن أن تتحقق المحكمة من هذا الأمر عبر التحقق من توافر شروط دعوى تثبيت ملكية وتحقق الشروط العامة لوضع يد

طالب الدعوى على العقار وتتمثل في أن يكون وضع اليد على العقار ظاهر، وكذلك يجب أن يكون وضع اليد بدون حدوث نزاع، ويشترط أن يكون هادئ ومستمرًا دون انقطاع لمدة 15 عامً، ويجب أن تتحقق كافة الشروط التي توضح واقعة وضع يد الطالب على العقار، ويشترط توافر الشروط التي ينتج عنها تحري نفس الشروط التي تتحقق وتوضح الوقائع التي قامت المحكمة بتدوينها وتوضح نية الشخص واضع اليد في تملك العقار.

 

وحيث أن وضع يد طالب الدعوى على العقار لمدة طويلة وبذلك توافرت الشروط القانونية جميعها، وهذا السبب يعد السبب الرئيسي لكسب ملكية العقا، ويعتبر هذا السبب واضح ومن أسباب اكتساب طالب الدعوى إلى ملكية العقار، وبهذا يتم إعفاء مقدم الطلب وهو الشخص واضع يده على العقار من تقديم باقي الإثباتات التي توضح ملكية

العقار، وكذلك يعفى مقدم الطلب من تقديم صحة سند الملكية، وبهذا يتمكن من إثبات ملكية العقار عبر التقادم الطويل المكسب للملكية، ولأنه يمكن إثبات ملكية العقار بالتقادم الطويل وتقديمه كسند للملكية، وهذا التقادم يجوز قانونيًا إشهاره في الشهر العقاري، ويمكن الاحتجاج بهذا السند ضد الشخص المعلن إليه في العريضة.

ونتيجة لذلك يحق لطالب الدعوى والذي اكتسب ملكية العقار الذي تم توضيح جميع معالمه في العريضة بالتقادم الطويل المكسب، وكذلك يطالب مدعي الطلب بإثبات ملكية العقار إليه بموجب تقديم هذا الإثبات الذي يعتبره

القانون سند رسمي لإثبات ملكية العقار، ويطالب المدعي بشطب كافة التكاليف الواردة إليه باسم مورث المعلن إليهما، ويطالب بتكليفه باسم المدعي مع كف جميع المنازعات له.

تابع صيغة دعوى تثبيت ملكية

وبناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى مكان إقامة المعلن اليهما وقد أعلنتهما بصورة من هذه العريضة وقد كلفتهما بالحضور أمام محكمة             الدائرة            بمقرها الكائن بشارع              و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في يو م         الموافق         الساعة               من أجل سماع الحكم بتثبيت ملكية مقدم الدعوى للعقار المبين الحدود والمعالم الخاصة به بهذه الصحيفة وقد قمت بتكليفه باسم الطالب مع كف منازعة المعلن إليهما مع المعلن في ملكيته والزامهما بدفع المصاريف ودفع مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولأجل العلم ..

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .