جنح

أسباب سقوط العقوبة فى القانون الجنائى م 538

سقوط العقوبة

سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه

سقوط العقوبة

مادة ٥٢٨:

سقوط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتقسط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات. و سقوط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

مادة ٥٢٩ :

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

مادة ٥٣٠:

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

مادة ٥٣١ :

في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

مادة ٥٣٢ :

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان قانونيا أو ماديا. ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان المدة.

مادة ٥٣٣ :

لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ. فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك، ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة.

وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

مادة ٥٣٤ :

تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة ل سقوط العقوبة.

مادة ٥٣٥ :

إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته

في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه

قضاء النقض فى سقوط العقوبة

يجب لرد الاعتبار بقوة القانون بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة جنحة، في غير ما ذكر في البند (أولاً) من المادة ٥٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، أن يمضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

فإذا كان الثابت أن عقوبة الغرامة المقضي بها على طالب رد الاعتبار لم ينفذ بها عليه إلا في حدود القدر الذى يجوز فيه التنفيذ بطريق الإكراه البدني، وهو ما لا يجاوز ثلاثة أشهر عملا بنص المادة ٥۱۱ من قانون الإجراءات الجنائية فلا تبرأ ذمته إلا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم طبقا لحكم المادة ٥١٨ من القانون المذكور،،،،

وكان باقي مبلغ الغرامة المحكوم به والذي لم تبرأ منه ذمة المحكوم عليه قد سقط بمضي المدة المسقطة للعقوبة في الجنح وهي خمس سنين اعتبارا من تاريخ أخر إجراء من إجراءات التنفيذ التي اتخذت في مواجهته عملا بحكم المادتين ٥۲۸ و ٥٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية،،،،

وكانت المدة اللازم توافرها لرد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون لم تكن قد انقضت عملا بحكم البند (ثانياً) من المادة ٥٥٠ سالفة البيان، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن اعتبار الطالب قد رد إليه اعتباره بحكم القانون لمضى أكثر من ست سنوات على نهاية تنفيذ العقوبة يجافي التطبيق السليم للقانون.

(نقض ٥/٦/١٩٦١، س ١٢، ٦٤١ طعن رقم ٧٧٩ لسنة ۳۱ قضائية) .

وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائيا واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه بعدم تقريره بالطعن في الميعاد او عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد لا يمنع من الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لأن حجية الحكم الذي صار نهائيا في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.

( نقض ١٠/٤/١٩٧٧، ص ۲۸، ۱۰۰، ۱۸۱ طعن رقم ١٥١٤ لسنة ٤٦ قضائية ) .

وإذا انقضت الثلاث سنوات قبل صدور الحكم الذي توافرت فيه الشروط السابقة فلا يجوز الغاء الإيقاف ولو صدر الحكم بعد ذلك عن جريمة ارتكبت خلال فترة الإيقاف.

والحالة الثانية: هي حالة ما إذا ظهر في خلال فترة الإيقاف أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس لأكثر من شهر لتكن المحكمة قد علمت به، فإذا كان الحكم بالغرامة أو بالحبس شهر فأقل فلا يجوز الاستناد إليه في إلغاء الإيقاف.

أثر توافر حالة من حالتي الغاء ايقاف التنفيذ :

إذا توافرت إحدى الحالتين السابقتين جاز للمحكمة التي أصدرت الأمر بالإيقاف أن تصدر حكما بإلغاء الإيقاف. فالإلغاء لتوافر إحدى حالتيه ليس وجوبياً وإنما جوازي للمحكمة.

ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور (مادة ٥٧ عقوبات) ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة عن الجريمة المرتكبة قبل الإيقاف أو بعده أن تصدر حكمها بإلغاء إيقاف التنفيذ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.

وإذا كان الإيقاف قد صدر من المحكمة الجزئية وتايد من المحكمة الاستئنافية فإن المحكمة المختصة بإلغاء الإيقاف تكون هي محكمة أول درجة نظرا لأن الإيقاف لابد وأن تبين أسبابه في الحكم والمحكمة الاستئنافية عند تأييد الحكم الابتدائي إنما تؤيده لأسبابه. ومن ثم يكون الحكم بالإيقاف صادرا من المحكمة الجزئية.

ويترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية التكميلية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت (مادة ٥٨ عقوبات). قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا أثره. خضوع الحكم الصادر في الدعوى لمدة سقوط العقوبة مدة سقوط العقوبة في الجنح خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتا- المادة

كل ما يخص سقوط العقوبة

٥٢٨ إجراءات قضاء الحكم المطعون فيه في الاشكال بسقوط العقوبة بمضي المدة رغم عدم انقضاء تلك المدة خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة.

( نقض ٤/٣/١٩٩٧مجموعة أحكام النقض س ٤٨ ق ٣٩ ص ٢٧٦ الطعن رقم ٦٢٥٩٧ لسنة ٥٩ قضائية ) .

– الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام إثارته لأول مرة أمام النقض جائز مادامت مدونات الحكم ترشح له. الحكم الصادر غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية في جناية رفعت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات خضوعه لمدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات. أساس ذلك.

( نقض ١٨/١/١٩٩٨ مجموعة أحكام النقض س ٤٩ ص ۱۰۰ ق ١٥ الطعن رقم ٢٥٠٩ لسنة ٦٥ قضائية )  

ماهى أسباب سقوط العقوبة وزوال آثارها

تنقسم أسباب انقضاء العقوبة إلى أسباب طبيعية وأسباب عارضة والأسباب الطبيعية للانقضاء تتمثل في التنفيذ. فالقاعدة أن العقوبة تنقضي بتنفيذها  ، أما الأسباب العارضة فيقصد بها الأحوال التي يسقط فيها حق الدولة في اقتضاء العقوبة قبل تمام تنفيذها.

وتتمثل تلك الأسباب في التقادم ووفاة المحكوم عليه والعفو غير أن انقضاء العقوبة لا يترتب عليه زوال الآثار الجنائية للحكم بها سوى الأثر الخاص بالالتزام بالتنفيذ. ومعنى ذلك أن أسباب السقوط السابقة هي أسباب انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة ويظل بعد ذلك الحكم منتجا لجميع أثاره الجنائية الأخرى ولا تزول تلك الآثار الجنائية إلا برد الاعتبار.

وقد عبر المشرع عن الأسباب العارضة بأسباب سقوط العقوبة، وهو اصطلاح أدق من أسباب الانقضاء والتي لا تنصرف إلا إلى الأسباب الطبيعية للانقضاء والمتمثلة في التنفيذ الكامل للعقوبة.

(أولا) سقوط العقوبة بالتقادم

أخذ المشرع المصري بمبدأ سقوط العقوبة بمضي المدة متبعا في ذلك ما جرت عليه التشريعات الجنائية المختلفة، وأساس المبدأ أن مضى مدة معينة على صدور الحكم بالعقوبة دون تنفيذها ودون حدوث ما يقطع أو يوقف تلك المدة يجعل تنفيذها

بعد ذلك عديم الجدوى طالما أن العقوبة، وفقا للفكر الجنائي الحديث، تهدف إلى التأهيل الاجتماعي وتهذيب المحكوم عليه ولذلك جعل المشرع من ارتكاب جريمة مماثلة خلال فترة التقادم من الإجراءات القاطعة له. وكذلك فإن مرور المدة التي ينص عليها المشرع يفترض أن الحكم قد طواه النسيان وقد لا يكون في إثارته من إلى اعتبار مضى المدة سبباً مسقطا للدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة.

غير أن جديد أية مصلحة تعود على المجتمع وذات الاعتبارات هي التي حدت بالمشرع المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية تختلف عن تلك التي تسقط بها العقوبة باعتبار أن تلك الأخيرة تفترض صدور حكم واجب النفاذ وبالتالي جعل المشرع مدة سقوط العقوبة أطول من المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم.

العقوبات الخاضعة للتقادم:

القاعدة أن جميع العقوبات الجنائية تخضع للتقادم باعتبار أن إجراءات تنفيذها لم تتخذ خلال مدة معينة. ويستوي في ذلك العقوبات الأصلية والتكميلية والتبعية، ومع ذلك هناك عقوبات لا تخضع للتقادم نظرا لأنها تنفذ بقوة القانون بالنطق بالحكم بها ولا تحتاج إلى أية إجراءات تنفيذية.

وهذه هي العقوبات التبعية التي تحرم المحكوم عليه من بعض الحقوق، وكذلك عقوبة المصادرة والتي تعتبر منفذة بالحكم بها. كذلك لا تخضع للتقادم عقوبة مراقبة البوليس حيث تبدأ مدة المراقبة من الحكم وتنتهي بانتهاء التاريخ المحدد لها كما رأينا في موضعه.

مدد سقوط العقوبة بالتقادم:

حددت المادة ٥٢٨ إجراءات مدد سقوط العقوبة تبعاً لما إذا كانت العقوبة صادرة في جناية أو في جنحة أو في مخالفة. فالعقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. و سقوط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

و سقوط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين. وبذلك جعل المشرع معيار تحديد المدة هو نوع الجريمة الصادر فيها الحكم بالعقوبة وليس درجة جسامة العقوبة. ولذلك فإن العقوبة الصادرة في جناية تسقط بعشرين سنة ولو كانت بالحبس لاستعمال المحكمة المادة ۱۷ عقوبات ومعاملة المتهم بالرأفة. وكان الأولى بالمشرع أن يجعل مناط المدة هو نوع العقوبة باعتبار أنها هي موضوع السقوط وليست الجريمة.

مبدأ سريان المدة:

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا. ويقصد بالحكم النهائي هنا الحكم البات الذي استنفذ طرق الطعن العادية والطعن بالنقض. ذلك أن الدعوى الجنائية تنتهي بالحكم، البات ومن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة والدعوى الجنائية مازالت لم تنقض بعد بصدور حكم بات فيها، ويترتب على ذلك أن شمول الحكم بالنفاذ أو صيرورته واجب النفاذ بعد الحكم في الاستئناف لا يعتد بتاريخه في بدء سريان المدة.

ونظرا لأن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية ليس حكما نهائيا ويبطل بمجرد القبض على المتهم أو حضوره وتعاد الإجراءات من جديد فمعنى ذلك أن الدعوى الجنائية لم تنقض وبالتالي فإن مدة التقادم ستكون هي مدة تقادم الدعوى وهي أقل من مدة تقادم العقوبة.

ونظراً لأن هذا الوضع يجعل المتهم الحاضر في مركز أسوا من المتهم الغائب فقد نص المشرع على استثناء الحكم الغيابي الصادر في جناية من محكمة الجنايات من مدد تقادم الدعوى ومطبقا عليه تقادم العقوبة ونص على بداية المدة من يوم صدور الحكم بالرغم من كونه حكما غير نهائي فقد نصت المادة ٥٢٩ إجراءات على أن تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم».

انقطاع وقف التقادم:

ويقصد بانقطاع التقادم عدم احتساب المدة التي انقضت قبل اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم ويبدأ حساب مدته من تاريخ هذا الإجراء. أما وقف التقادم فيختلف عن الانقطاع في أنه لا تحتسب المدة التي يقع خلالها سبب من أسباب الوقف مع احتساب المدة السابقة عليه استكمالا للمدة اللاحقة.

وقد أخذ المشرع المصري بانقطاع تقادم العقوبة وأيضا بوقفه على حين أنه لم يأخذ في تقادم الدعوى الجنائية إلا بنظام الانقطاع دون الوقف ونص على سببين للانقطاع

الأول : وقد نصت عليه المادة ٥٣٠ إجراءات، فنصت على أن تنقطع مدة التقادم بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

ومؤدى ذلك أن المشرع ميز بين العقوبة المقيدة للحرية وبين العقوبات الأخرى. وجعل القبض قاطعا للمدة الأولى بينما في العقوبات الأخرى تتقطع المدة بكل إجراء من إجراءات التنفيذ تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه ولعل المشرع يقصد بذلك إعلان المحكوم عليه بالتنفيذ بالنسبة لعقوبة الغرامة وغير ذلك من إجراءات التنفيذ المقررة في قانون المرافعات والواقع أن هذه التفرقة لا مبرر لها باعتبار أن القبض هو أيضا إجراء من إجراءات التنفيذ.

ولكن أهمية التفرقة بين القبض وغيره من الإجراءات هو أن هذه الإجراءات لكي تحدث أثرها القاطع للتقادم أن تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى علمه بأي طريق.

الثاني: وخلاف إجراءات التنفيذ التي توافرت بها الشروط السابقة نص المشرع على سبب للانقطاع راجع إلى سلوك المحكوم عليه، وهو إذا ارتكب خلال مدة التقادم جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها، وذلك في غير مواد المخالفات (٥٣١) إجراءات والتماثل قد يكون حكميا أو حقيقيا. وهذا ما قصده المشرع بعبارة جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها. فاتحاد النوع بين الجرائم ينصرف إلى الجرائم التي تشكل اعتداء على

مصلحة واحدة من جوانبها المتعددة. ولم يستلزم المشرع أن تكون الجريمة المرتكبة خلال مدة التقادم من درجة جسامة الجريمة المحكوم عليه من أجلها. فارتكاب المحكوم عليه لجنحة من ذات النوع الجناية المحكوم عليه من أجلها يقطع التقادم، والعكس صحيح. وقد أخرج المشرع المخالفات من نطاق قطع التقادم في هذا السبب من أسباب الانقطاع،،،

واستبعاد المخالفات يشمل الفروض التي تكون فيها العقوبة المحكوم بها صادرة في مخالفة وكذلك الفروض التي تكون فيها الجريمة المرتكبة في خلال مدة التقادم هي مخالفة حتى ولو كانت الجريمة المحكوم عليه من أجلها هي جناية أو جنحة غير أنه يشترط في الجريمة المرتكبة أن تكون عمدية أو على الأقل متماثلة في الركن المعنوي مع الجريمة المحكوم عليه من اجلها.

ولا يلزم أن تكون الجريمة المرتكبة خلال مدة التقادم قد صدر فيها حكم بالإدانة قبل انتهاء المدة، فالتقادم ينقطع بارتكابها ولو صدر حكم الإدانة بعد ذلك. أما إذا صدر الحكم فيها بالبراءة فنظرا لأن حكم البراءة كاشف وليس منشئا فلا يتوفر به السبب القاطع للتقادم إذ يعتبر المحكوم عليه لم يرتكب جريمة خلال مدة التقادم.

أما وقف التقادم فقد نصت عليه المادة ٥٣٢ إجراءات. فقد جاء بها يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا».

ومعنى ذلك أن المدة التي يتوافر فيها أي مانع يحول دون اتخاذ إجراءات التنفيذ تسقط من حساب مدة التقادم ويقصد بالمانع القانوني الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه في وضع قانونيا يحول دون إمكان تنفيذ العقوبة. ومثال ذلك حالات إرجاء التنفيذ سواء الوجوبي أو الجوازي، وأيضا وجود المحكوم عليه في السجن لقضاء عقوبة أخرى أشد وصدور الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ طوال الفترة السابقة على إلغاء الوقف.

أما الموانع المادية فيقصد بها الظروف المادية التي لا تستطيع معها السلطات اتخاذ إجراءات التنفيذ كما لو كان المحكوم عليه في منطقة وقعت في أيدي الأعداء أو كان قد وقع هو في الأسر. ووجود المحكوم عليه في خارج إقليم الدولة يكفي لاعتباره عائقا ماديا يوقف سريان المدة.

آثار التقادم

يترتب على انقضاء مدة التقادم سقوط العقوبة المحكوم بها غير سقوط العقوبة يقتصر فقط على التنفيذ. أما الآثار الجنائية الأخرى التي تترن على الحكم بها تظل قائمة ومنتجة لآثارها فيعتد بالحكم كسابقة في العود ويظل سببا للحرمان من الحقوق والمزايا المترتبة على الحكم بالإدانة، ولا تزول تلك الآثار جميعها إلا برد الاعتبار.

أما بالنسبة للتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها فتتبع في شأنها الأحكام المقررة لمضى المدة في القانون المدني. ومع ذلك فإن سقوط العقوبة يؤثر على تنفيذ التعويضات والمصاريف وما يجب رده بطريق الإكراه البدني. فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة (مادة ٥٣٤ إجراءات).

ولا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه او ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المحافظ،

فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وللمحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا ما رأى ما يدعو إلى ذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة (مادة ٥٣٣ إجراءات).

(ثانياً) سقوط العقوبة بوفاة المحكوم عليه

المبدأ واستثناءاته:

يتم سقوط العقوبة بوفاة المحكوم عليه. وذلك تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة حيث لا يلتزم بتنفيذها سوى من ارتكب الجريمة وحكم عليه من أجلها. ووفاة المحكوم عليه جميع العقوبات المحكوم بها عليه سواء أكانت أصلية أم تبعية أم تكميلية طالما لم تنفذ بعد. أما ما تم تنفيذه منها فينقضي بالتنفيذ فوفاة المحكوم عليه بعد الحكم بالمصادرة لا يؤثر على العقوبة باعتبار أنها تنفذ بصدور الحكم بها.

أما العقوبات التي تتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية فهي تسقط بالوفاة طالما لم يتم التنفيذ، وإلا تحمل التنفيذ غير المحكوم عليه وهو ما يخالف مبدأ شخصية العقوبة.

وكان مؤدى المبدأ السابق أن الغرامة والعقوبات المالية تسقط بدورها بوفاة المحكوم عليها طالما لم تنفذ وهو على قيد الحياة. غير أن المشرع المصري اخذ النظر التي ترى أن العقوبات المالية بما فيها الغرامة تتحول بالحكم بها إلى دين تتحمله ذمة المحكوم عليه، وتنفذ بالتالي في تركته.

ويشترط لذلك صيرورة الحكم بها باتا. وقد نصت على ذلك صراحة المادة ٥٣٥ إجراءات حيث ورد بها أنه إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته وغنى عن البيان أن تعبير الحكم النهائي هنا إنما يقصد به الحكم البات الذي تنقضي به الدعوى الجنائية، إذ إن الوفاة قبل الحكم البات تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس العقوبة.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .