شركات

ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر 

الأسس القانونية للمشروعات الاستثمارية وفقا لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

 

صـدر فی ۳۱ مايو ۲۰۱۷(۱) القانون رقـم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الاستثمار والـذي حـل مـحـل قـانون ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر  الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ١٩٩٧.

وفي هذا الخصوص تنص المادة الثامنة من مواد إصدار قانون الاستثمار سـالف الـذكـر علـى أنـه: “يلغـى قـانـون ضـمـانات وحـوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ١٩٩٧ ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

ضوابط وحوافز الاستثمار في مصر

ويتضمن قـانون الاستثمار رقـم ٧٢ لسنة ۲۰١٧ (۹۳) مـادة بخلاف مواد الإصدار. ويتضمن القانون خمسة أبواب خصص الباب الأول للأحكام العامة وهي التعريفات وأهداف الاستثمار ومبادئه وذلك من خلال فصلين. والباب الثاني مخصص ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر  العامة والخاصـة والإضـافية، والفصل الثالث للمسئولية المجتمعيـة للمستثمر.

وعالج قـانون الاستثمار  ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر  المشار إليه نظام الاستثمار في البـاب الثالث وذلك من خلال ستة فصول تتمثل في نظام الاستثمار الداخلي ونظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية ونظام الاستثمار في المناطق التكنولوجيـة ونظـام الاستثمار في المناطق الحـرة وأحكـام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس.

وأخيـرا تخصيص العقـارات اللازمـة لإقامـة المـشروعات الاستثماريةمن اهم ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر .

 لايفوتك:تأسيس شركة فى مصر 2023 والمستندات المطلوبه وانواعها

 الضوابط التي تحكم التمتع بالحوافز الخاصة

ضمانات وحوافز الاستثمار فى مصر 

 وسوف نشير إلى ضمانات الاستثمار ثـم حـوافز هذا الاستثمار بكافة أنواعه.

أولا: ضمانات الاستثمار فى مصر :

تكفلت المواد من (3-7) من قانون الاستثمار بتعداد الضمانات التي تتمتع بها المشروعات الاستثمارية داخل جمهورية مصر العربية، كمـا بينـت إجـراءات هذه الضمانات المـواد مـن (۷-۹) مـن اللائحـة التنفيذية.

وهذه الضمانات هي عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية أو نزع ملكية أموالها أو فرض الحراسة عليها أو مصادرتها أو الحجز عليها أو تجميدها أو إضافة أعباء مالية أو إجرائية أو فرض رسوم أو مقابـل خـدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى، هذا بالإضافة إلى عدم جواز إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع.

كما أضاف المشرع، حق المستثمر في إقامة وتعديل مشروعه الاستثماري وتحويله أو إدارته والتصرف فيه وتصفيته وتحويل كافة مستحقاته المالية إلى الخارج. كذلك حقه في تصفية المشروع تصفية اختيارية.

-عـدم جـواز تأميم المشروعات الاستثمارية أو نـزع ملكيـة أموالها أو فرض الحراسة أو التحفظ أو الحجز عليها أو مصادرتها أو تجميدها:

قرر المشرع بالمادة الرابعة من القانون هذه الضمانات من ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر  حيث نص صـراحة في الفقرة الأولـى أنـه: “لا يجـوز تـأميم المشروعات الاستثمارية”. والمقصود بذلك عدم جواز إصدار تشريعات تنقل ملكية المشروعات من أصحابها إلى الدولة. وهذه الضمانة تحرص الدول الراغبة في جذب الاستثمار إليها، إلى ايضاحها في نصوص حاسمه حيث تمثل أهم ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر  لإستمرار المشروعات الاستثمارية بل أهم الضمانات للدخول في استثمارات لدى الدولة المضيفة.

وعلى ذات مستوى الضمان السابق أشارت الفقرة الثانية من ذات المـادة الرابعـة إلـى أنـه لا يجـوز نـزع ملكيـة أمـوال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً ودون تأخير.

وتكـون قيمة التعويض معادلـة للقيمـة الاقتصادية العادلـة للمـال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدر قرار نزع الملكية. وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

وواضـح مـن عبـارات الفقرة الثانيـة مـن المادة الرابعـة حـرص المشرع في تعويض عادل للمستثمر حال نزع ملكيته لأموال المشروع بل وسرعة هذا التعويض وإمكانية تحويله دون قيد أو شرط مما يطمئن أصحاب المشروعات الاستثمارية على الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية وهى من ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر .

وبالإضافة إلى ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر  سالفة الذكر حرص المشرع في مصر على تأكيـد عـدم جـواز فرض الحراسة على المشروعات الاستثمارية بالطريق الإداري. وأنه يجب لفرض الحراسة عليها صدور حكم قضائي نهائی.

كذلك الشأن بالنسبة للتحفظ على المشروعات الاستثمارية حيث لا يجوز ذلك إلا بناء على أمر أو حكم قضائي بالإضافة إلى أنه لا يكون ذلك إلا في الأحوال المبينة في القانون.

وبذلك أكد المشرع المصرى حماية المشروعات الاستثمارية من فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي وليس بالطريق الإداري، ويقصد بالحكم النهائي هو صيرورة الحكم نهائياً غير قابل للطعن عليه بطرق الطعن العادية.

وبالنسبة للتحفظ يجب أن يتم بموجب أمر قضائي أو حكم نهائي وفي الحالات المحددة قانوناً كما سبق القول.

وفي خصوص الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها، فيجب أن يتم ذلك بناء على أمر قضائي أو حكم نهائی.

واستثنى المشرع من ذلك الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة حيث يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه. وسبب هذا الاستثناء كما هو واضح انها ديون تتعلق بأهم مصادر الدخل وهي الضرائب كذلك مستحقات العاملين بالدولة في مجال التأمينات الاجتماعية.

وإمعاناً من المشرع في طمأنة المستثمر في الحفاظ وحماية أمواله الاستثمارية أشار في عجـز المـادة (4) من القانون عبارة “مـع عـدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر. ومقتضى ذلك أن الدولة ملتزمة بما يتفق في العقود المبرمة مع المستثمر.

عدم جواز إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، ولا يجـوز إصدار تنظيمات إدارية عامة تضيف أعباء على المستثمر:

 (أ) في شأن تراخيص العقارات:

أضـاف المشرع إلـى ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر السابقة ضماناً خاصـاً بحمايـة التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري من الإلغاء أو السحب أو الوقف، واشترط لذلك إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة (م5/1 من القانون).

وحـدد المشرع مهلة قصيرة للهيئة لإبداء رأيهـا الوجـوبـي قبـل إصدار القرارات المشار إليهـا فـي شـأن حماية التراخيص الصادرة للمشروع، وهي مدة سبعة أيام من ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات المقررة.

كما أجاز المشرع للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنـة المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون الاستثمار.

ولا شك أن ما جاء بالمادة الخامسة سالفة الذكر يمثل ضمانة قوية وأكيده للمستثمر في شأن نقاط وأساس الاستثمار وهو حماية التراخيص الصادرة للمشروع طوال فترة الاستثمار.

 (ب) في شأن عدم إصدار تنظيمات عامة إدارية تضيف أعباء على المستثمر:

حظر المشرع في المادة( 4/2) من قانون الاستثمار، على أي جهة إداريـة إصـدار قرارات تنظيميـة عامـة تـضيف أعباء ماليـة أو إجرائيـة تتعلـق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكـام قـانـون الاستثمار.

كمـا حـظـر علـى أي جهة إداريـة فـرض رسـوم أو مقابـل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.

ويعد هذا الحظر ضمانة كبيرة  ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر للمستثمر حيث يهدف المستثمر لتثبيت تكاليف دراسـة جـدوى المشروع ومـصاريف تشغيله دون المفاجآت أثناء الإعداد أو تشغيل المشروع بإصدار قرارات تضيف أعباء مالية لم تكن في الحسبان مما يؤثر سلباً على أرباح المشروع .

كذلك أي إجراء إدارى مثل اشتراط موافقة جهة ما أو عدة جهات لـم تكن مطلوبة عند بداية الاستثمار.

والواقع أن اشتراط الموافقات من الجهات سالفة الذكر وهي أعلى الجهات المتعلقة بالاستثمار عند اتخاذ أي قرار يضيف أعباء مالية أو إجرائية، هو ضمان قوى لتشجيع الاستثمار من ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر

حق المستثمر في إقامة تعديل مشروعه الاستثمارية وتحويله وإدارته وتصفيته وتحويل كافة مستحقاته إلى الخارج:

جاء بالمادة السادسة من قانون الاستثمار جملة حقوق للمستثمر تمثل في الواقع ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر  هامة له منذ إنشاء المشروع وأثناء تشغيله وعند تصفيته، وبصفة خاصة حقه في إدارة مشروعة وتحويله وتصفيته وحقه في تحويل جميع مستحقاته مـن أرباح أو فائض تصفيته إلى الخارج.

وطبقاً للمادة السادسة من القانون للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة مشروعه الاستثماري وتوسيعه وتمويله وإدارته. كمـا يـحـق للمستثمر التصرف في مشروعه بـأى نـوع مـن أنـواع التصرف سواء بيعه أو تأجيره وجني أرباحـه وتحويـل مـستحقاته الناشئة عن المشروع إلى الخارج، وهذه الحقوق للمستثمر تقيدها فقط مراعاة حقوق الغير.

وعلى الدولة إتاحـة جميع العمليات اللازمة للتحويـل النقـدى المتصل بالاستثمار الأجنبي بحريـة ودون إبطاء إلى أراضيها وإلى الخارج لعملة قابلة للتحويل الحر.

كما على الدولة أن تقوم بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

 

حقـوق والتزامات المستثمر فـى حالـة تصفية المشروع الاستثماري تصفية اختيارية:

نظم المشرع فـي قـانون الاستثمار إجراءات تصفية المشروع تصفية اختيارية، كما نظم حقوق المستثمر والغير في حالة هذه التصفية وهى ضمانة هامة من ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر .

فمن حيث حماية حقوق المستمر نظمت المادة (39) من اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها، إذ يجب اتباع إجراءات محددة عند تصفية الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقـانـون شـركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد المنظمة بالقانون رقم 159 لسنة ١٩٨١. هذه الإجراءات متمثلة في تعيين المصفى والتأشير باسمه في السجل التجاري.

ويكون تعيين المصفى بقرار من جماعة الشركاء أو الجمعية العامة للشركة بحسب الأحوال وتحديد نطاق مهمته ومدتها يجب التأشير بها بالسجل التجاري، وإضافة عبارة تحت التصفية لأسم الشركة.

وعلى الهيئة النشر في صحيفة الاستثمار، وبجريدة يومية واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجاري أو بأي وسيلة الكترونية أخرى على نفقة الشركة تحت التصفية، ويتعين نشر البيانات الموضحة بالمادة (39) من اللائحة.

وفي خصوص الحفاظ على حقوق الغير قبل الشركة، تلتـزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها ١٢٠ يوماً تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلباً بذلك مرفقاً به المستندات اللازمة.

ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.

وعند إتمام أعمال التصفية يقدم المصفى للهيئة محضر اجتماع جماعة الشركاء أو الجمعية العامة العادية للشركة المتضمن الموافقة على التقرير الذي أعده بنتيجة أعمال التصفية، ومرفق به البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولعل أهمها إقرار المصفى بأن أعمال التصفية والوفاء بما على الشركة من التزامات وتوزيع فائض التصفية على الشركاء أو المساهمين وإن الحساب النهائي تم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية المتعارف عليها في إعداد القوائم المالية.

 

حق المستثمر في الاستيراد أو تصدير مـا يتعلـق بمـشـروعه الاستثماري:

أجاز المشرع في المادة (7) من قانون الاستثمار للمستثمر عدة خيـارات يجـوز مـن خلالهـا اتخـاذ مـا يـراه مناسباً لتحقيق أغـراض المشروع كضمانة من  ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر وتنميـة أرباحـه، حيـث أجـاز المـشرع حـق المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليـه فـي إنشائها أو التوسع فيهـا أو تشغيلها مـن المـواد الخـام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.

كما يحق لهذه المشروعات الاستثمارية تصدير منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة إلى قيدها بسجل المصدرين.

وحرصاً من المشرع على مصلحة الدولة في الوقوف على نشاط الاستيراد والتصدير التي تقوم بها المشروعات الاستثمارية، فقد ألزم المشرع هذه المشروعات بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال سواء كان الاستيراد أو التصدير بالذات أو عن طريق الغير.

 

حق المستثمر في الاستعانة بعاملين أجانب أو مـوظفين وحدود ذلك:

أجـاز المـشرع بالمـادة (8) مـن قـانون الاستثمار من ضمن  ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر  للمشروع الاستثماري في استخدام عاملين أجانب، مع تحديد نسبة هؤلاء العاملين في حدود (۱۰%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع.

ويجوز زيادة هذه النسب إلى مالا يزيد على (٢٠%) من إجمالي عـدد العاملين وذلك في حالة عدم وجـود عمالة وطنيـة تملـك تلـك المؤهلات أو الخبرات.

وإمعاناً من المشرع في مراعاة مصلحة المشروع الاستثماري وتحقيقـه أعلـى درجـات الإنتاج، فقـد أجـاز فـي بعـض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهميـة الخاصـة التـي يـصدر بتحديـدهـا قـرار مـن المجلس الأعلى للاستثمار، الاستثناء من النسب المشار إليهـا بـشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية (م8/4 من القانون).

أحكام ونظام الاستثمار في المناطق الحرة

وخيراً فعل المشرع المصرى باشتراطه تدريب العمالة الوطنية عنـد إجازة استخدام المشروع الاستثماري عمالـه أجنبية تفـوق النسب المحددة سالفة الذكر، حيث يؤدى هذا التدريب إلى فائدة عملية وتقنية تفيد المشروعات المستقبلية للبلاد.

وتمشياً من المشرع المصرى لخطته التي انتهجها في خصوص إجازة وحرية تحويل المشروع الاستثماري لأرباحه كلها أو بعضها، فقد أجاز أيضاً للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج ( م 8/3من القانون).

 

ثانيا: حوافز الاستثمار:

 الحوافز العامة

يقصد بالحوافز العامة للمشروع الاستثمارى، تلك التي تتمتع بها جميـع المشروعات الاستثمارية كقاعـدة عامـة كضمانة من ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر ، وذلـك فيمـا عـدا المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة، حيث تتمتع بحوافز ونظـام خاص المادة (9) من القانون.

وبعد هذه القاعدة العامـة حـدد المشرع المزايا والحوافز من  ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر  بالمـادة (10من القانون) وسوف نشير إليها تباعاً

(أ)  من ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر  الإعفاء لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري. (م۱/۱۰ من القانون)

(ب) من ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر الإعفـاء لعقـود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت، مـن الضريبة والرسوم المشار إليهـا أنفـأ (م ۲/۱۰ مـن القانون).

(جـ)  من ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر  تخضع الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار لحكم المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم ١٨٦ الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (۲%) من القيمة، وذلك على جميع ما يستورده المشروع الاستثماري من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشاء الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار (م۳/۱۰ من القانون).

(د) من ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر قرر المشرع سريان الفئة الموحدة سالفة الذكر (۲%) على جميع ما تستورده المنشآت والشركات الخاضعة للقانون والتي تعمل في مشروعات المرافق العامة من آلات ومعدات وأجهزة لازمه لإنشائها أو استكمالا لها (م4/10).

(هـ) من ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر يكـون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لقانون الاستثمار، استيراد القوالب والأسطوانات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة، دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها خلال فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها للخارج وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 (م 10/5).

ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الثمن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية (م10/6).

-الحوافز الخاصة :

قرر المشرع بالمادتين (۱۰، ۱۱ مـن قـانـون الاستثمار) حـوافز خاصة للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه، حيث حددت المادة العاشرة أنواع وطبيعة هذه الحوافز وحددت المادة الحادية عشر شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بهذه الحوافز الخاصة من ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر .

وسوف نشير إلى كل منهما على استقلال.

أ- أنواع وطبيعة الحوافز الخاصة:

يقصد بالحوافز الخاصة، تلك التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تنشأ بعد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أي التي تنشأ بعد 31 مايو ۲۰۱۷ تاريخ إصدار قانون الاستثمار المشار إليه.

ويجـب أن تكـون تلك المشروعات وفقاً للخريطـة الاستثمارية المنصوص عليهـا بـالمواد مـن (۱۷-۲۰) مـن البـاب الخـاص بـنظم الاستثمار.

وواضح من الفقرة الأولى من المادة (11) أنـهـا حـوافز ماليـة تخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، حيث تنص على أنه: “تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقاً للخريطـة الاستثمارية حافزاً استثمارياً خصماً مـن صـافي الأرباح الخاضعة للضريبة على النحو التالي ……”

وعددت هذه الفقرة هذه الضوابط على النحو التالي:

 (أ) نسبة (50% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع

وهذا القطاع يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية المنصوص عليها بالمواد من (۱۷-۲۰) من قانون الاستثمار

وبالإضافة إلى هذه المنطقة الجغرافية، اشترط المشرع أن يتم هذا الإعفاء بناء على البيانات والاحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

وفي هذا الخصوص تكفلت اللائحة التنفيذية للقانون، في الفصل الثالث من الباب الثاني فيها بتحديد المناطق الجغرافية للقطاعين (أ، ب)) في تطبيق حكم المادة (١١) من القانون (م 10 من اللائحة فقرة أولى).

ومفاد هذه الضوابط للتمتع بالخصم لنسبة الـ 50% من تكاليف الإنتاج، أنه لابد من توافر عدة شروط هي القيام بإنشاء المشروع بعد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وأن يتم في حدود الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى أن يتم ذلك بناء على بيانات وإحصائيات صادرة من أجهزة محددة هي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقاً لأنشطة الاستثمار بها، وكما هو موضح باللائحة التنفيذية.

ولعـل التـشدد نوعـاً مـا مـن قبـل المشرع المصرى فـي مـنـح المشروعات الاستثمارية هـذه الحـوافز، انهـا مـزايـا خـاصـة لهـذه المشروعات بالإضافة إلى ما سبق أن قرره من حوافز عامة.

 (ب) نسبة (٣٠%) خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع:

ويقصد بهذا القطـاع بـاقي أنحاء جمهورية مصر العربية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات المحددة بذات الفقرة الأولى من المادة الأولى (۱۱) سالفة الإشارة وهي:

-المشروعات المتوسطة والصغيرة .

-المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

-المشروعات الخدمية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

-مشروعات السياحة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

-مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلـس الـوزراء بناء علـى عـرض مـشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.

-المشروعات التـي تـصدر إنتاجهـا إلـى خـارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.

-صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

-الصناعات الخشبية والأثـاث والطباعـة والتغليـف والـصناعات الكيماوية.

-صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.

-الصناعات الغذائيـة والحاصلات الزراعيـة وتـدوير المخلفـات الزراعية.

-الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وأشارت الفقرات من الثانية حتى الخامسة من المادة (١١) من قانون الاستثمار إلى بعض الضوابط للتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها بالفقرة الأولى من ذات المادة والتي سنشير إليها.

ما هى الضوابط التي تحكم التمتع بالحوافز الخاصة كضمانة ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر :

-ألا يجاوز الحافز الاستثماری (۸۰%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ مزاولة النشاط وذلك وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل.

-يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

-يصدر رئيس الوزراء قراراً بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطـاعين (أ) و (ب) المشار إليهمـا بالفقرة الأولى من ذات المادة (11).

-توضح اللائحة التنفيذية للقانون مفهوم التكلفة الاستثمارية والنطـاق الجغرافي للقطـاعين (أ) و(ب) وشـروط مـنـح الحـوافز الخاصـة وضوابطه وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وبينت اللائحة التنفيذية المقصود بالقطاع (ب)، بالمادة العاشرة من الفصل الثالث من الباب الثاني، حيث أوضحت كافة المشروعات في باقي انحاء الجمهورية.

ورغم أن المادة (۱۱) سالفة الذكر، رددت معظم الحالات التي يترتب عليها زيادة التنمية في معظم المجالات والقطاعات والصناعات، بالإضافة إلى الإيضاح الذي جـاءت بـه المـادة العاشرة من اللائحة التنفيذية، إلا أن المشرع خشى أن تظهر احتياجـات أخـرى ومجالات تكنولوجية جديدة، فأضاف بالفقرة الأخيرة من المادة (١١) أنـه يجـوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالمزايا والحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.

 ماهى شروط التمتع بالمزايا والحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة(11) من القانون كضمانة ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر :

وضـع المـشرع شـروطاً محـددة ليتمتـع المشروع الاستثماري بالحوافز الخاصة السابق ذكرها بالمادة (12).

هذه الشروط هي:

1-أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

2-أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مذ هذه المدة ولمرة واحدة.

ويعـد هـذا الشرط منطقيـاً وتمشياً مـع مبـادئ وأهـداف قـانون الاستثمار، حيث يأمل المشرع المصرى، ليس فقط الاستثمار في مصر بل أن يتم هذا الاستثمار والتمتع بمزاياه بأسرع وقت ممكن لحاجه البلاد الماسة إلى التنمية في جميع المجالات بأسرع وقت في محاولـه الـسباق مع الزمن وتعويض عشرات السنين دون تحقيقه. كما أن منح المزايا الخاصة قصد به سرعة البدء والتشغيل للمشروعات الاستثمارية.

3-أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة.

وأضاف المشرع إلى هذا الشرط أنـه فـي الحـالات التي تكـون الشركة أو المنشأة لهـا أعمـال فـي أكثـر مـن منطقة، فلهـا التمتع والاستفادة بالنسب المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

4-ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء، أو أصحاب المنشآت قدم أو سـاهم أو إستخدم فـي إنـشاء أو تأسيس أو إقامـة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز، أياً من أصول لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكـام قـانون الاستثمار ٧٢ لسنة ٢٠١٧،

أو قـام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (۲) من ذات المادة (١٢)، وهي إقامة المشروع الاستثماري خـلال مـدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها.

ووضع المشرع، جزاء مخالفة هذا الشرط، سقوط التمتع بالحافز المشار إليه وإلزام الشركة أو المنشأة بسداد الحوافز الخاصة و المستحقات الضريبية.

وهذا الشرط يقضي في الواقع على أي تلاعب من قبل المستثمر وارتكاب أعمال تؤدي إلى منح حوافز لغير مستحقيها مما يضر باقتصاد البلاد.

 الحوافز الإضافية:

وفقاً لحكم المادتين (١٣، ١٤) من الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الاستثمار يمنح المشروع الاستثماري حوافز إضافية، أطلق عليها المشرع عبارة “الحوافز الإضافية”.

ومفهوم الحوافز الإضافية أن المشروع الاستثماري له الحق في التمتع بحـوافز أخرى غير السابق ذكرها في كل من الحوافز العامة والخاصة السابق شرحها، حيث أجاز المشرع بالإضافة إلى الحوافز السابقة للمشروع، التمتـع بحـوافز إضافية بقرار يصدر من مجلس الوزراء، إلى ذات المشروعات الواردة بالمـادة (١١) مـن القـانون، والسابق شرحها تحت عنوان “الحوافز الخاصة” من ضمن ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر .

-المزايا التي تعد حافزا إضافيا:

طبقاً للمادة (١٣) من القانون يعد حافزاً إضافياً المزايا التالية:

(أ) السماح بإنشاء منافذ جمركيـة خاصـة لصادرات المشروع الاستثماري أو إدارته بالاتفاق مع وزير المالية.

(ب) تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع فعلاً.

(ج) تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

(د) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تسليم الأرض.

(هـ) تخصيص أراضي بالمجـان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقاً للضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.

 حوافز أخرى إضافية غير ضريبية:

وأضافت الفقرة الثانية من ذات المادة (13) أنه:

“كما يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الـوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك”.

وقررت الفقرة الأخيرة من ذات المادة (13) أن اللائحة التنفيذية تبين قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.

وفي هذا الخصوص أوضحت اللائحة التنفيذية بالمادة (١٢) من الفصل الثالـث مـن البـاب الثـانـي شـروط وضـوابط منح المشروعات الاستثمارية الحوافز الإضافية المشار إليها.

والواضح من صياغة المادة (١٣) من القانون سالفة الذكر انها توسعت جداً في نطاق وأنواع الحوافز الإضافية إلى ما يحصل عليه من مزايا عامة وخاصة بالنسبة لرد نصف قيمة العقار المخصص للمشروع أو جزء منها حيث يكفي مجرد منحه هذه العقارات بأسعار قليلة والتي سوف تتزايد تباعاً قيمته مع الزمن ويصبح ثروة كبيرة عند تصفيته أو التنازل عنه.

علـى أنـه مـمـا يخفف الأمر أن المشرع اشترط التشغيل الفعلـى للمشروع قبل الموافقة على تحمل قيمة جزء من العقار وذلك بتقدير مدى نجاح المشروع وما يحققه من عوائد مالية أو إنتاجية لتقدير مدى ضرورة تحمل الدولة لجزء من قيمة العقار.

التزام الهيئة بمنح المستثمر شهادة للتمتع بالحوافز والمزايا المقررة للمشروع من ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر :

حرص المشرع على تيسير جميع الأمور والإجراءات لمصلحة للمستثمر ومشروعه الاستثماري وبصفه خاصة القضاء على الروتين فيما يخص تمتع المشروع الاستثماري بعدة ضمانات وحوافز متعددة من ضمانات وحـوافز الاستثمار فى مصر .

حيـث ألـزم المشرع فـي سبيل تحقيق القضاء علـى الـروتين واختصار الوقت، بالمادة (١٤) من القانون، الرئيس التنفيذي للهيئة أو مـن يفوضـه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالمزايا المقررة قانوناً والسابق ذكرها بجميع أنواعها، وتسليمها للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.

وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

ولا شك أن التزام الهيئة بإصدار هذه الشهادة واعتبارها الأداة الوحيدة – دون غيرها – للتمتع بالحوافز التي شملها قانون الاستثمار بكافة أنواعها هي جوهر أحكام التيسير على المستثمر بل والتشجيع الأكيد على الاستثمار داخل البلاد.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .