صيغ عقودمدني

ما هو عقد الهبة وشروط انعقاد صحته وكيفية حمايته

عقد الهبة من العقود المنشئة الناقلة للملكية

عقد الهبة هو تبرع على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا او غير مال وهو عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.

عقد الهبة

ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين، وهناك الكثير من الأشخاص لم يدركون الصيغة المناسبة لكتابة عقد الهبة، لذلك نحرص على توضيح الصيغ القانونية الصحيحة لكتابة عقد الهبة.

و عقد الهبة فى اللغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالًا ام غير مال
وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين،
وعقد الهبة عقد لذا يجب ان تتوافر في هذا العقد شروط عامة واجب توافرها في كافة العقود الاخرى وهي :

وعقد الهبة من العقود المسماة والتي تُرتب التزاما  على عاتق أحد طرفي العقد دون الآخر،
وهو عقد يتصرف بمُقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ولا يتم  عقد الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبة.

ويكون عقد الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي،

ويجب أن يتوافر في عقد الهبة الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الأخرى. عقود الهبة تُرتب التزاما على عاتق أحد طرفي العقد دون الآخر ،ويتصرف بمُقتضاها الواهب في مال له دون عوض. ويكون عقد الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت .

تعريف عقد الهبة:

عقد الهبة هو عقد بين طرفين به يملك أحدهما الأخر شيئًا بدون عوض وتعريف شرعًا بالعطاء.
وهي تستحق بالعقد عند مالك وأحمد بن حنبل، ولكن الشافعي وأبو حنيفه يشترطان القبض لتكون لازمة.

و من السنة النبوية الشريفة:

1) تهادو وتحابو وتصافحوا يذهب الغل عنكم.

2) العائد في هبته كالكلب يقي قيئته ثم يسترجعها2

3) لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده.3

4) سووا بين أولادكم في العطية فلو كانت مفضًلا أحد علي أحد لفضلت النساء.

 هل يلزم تسجيل عقد الهبه ( م 488/1 مدني) ( م471 ت.ش 2001):

يجب إفراغ الهبة في الشكل الرسمي (عقد الهبة) إلا وقعت باطلة مطلقًا، هذا بالنسبة للعقار ( م 788/2 مدني) ( فني 5/1975)، ما لم تتم تحت ستار عقد أخر.

ويلاحظ: أن إذا صدر القبول في وقت لاحق بورقة مستقله منفصلة، لا يشترط في الأخير الشكل الرسمي السنهوري- الوسيط في شرح القانون المدني- الجزء الخامس- عقد الهبه بند 21.

1) عقد الهبه عقد يلزمه لتمامه قبول الموهوب له للشئ الموهوب ( م 487/1 مدني)

2) فقه السنة المجلد الثالث المعاملات الشيخ سيد سابق أستاذ الحديث بجامعة الازهر سابقًا.

3) منهاج المسلم- أبو بكر جابر الجزائري ص 369.

وكذا الحال يشترط الرسمي في الوعد بالهبه ( م 490 مدني، 471/2 ت.ش 201).

وبالنسبة للمنقول: لا يشترط فيه الرسمية لانه يتم بالقبض والتسليم 1 (م 488/2 مدني، م 471/3 ت.ث 2001) بأستثناء هبه السفينة أو الطائرة فيجب فيها الرسمية لكونها منقول ذا قيمة ( م 191 ت.ش 2001)، أما مراكب المياه البحرية الإقليمية ومراكب نهر النيل فلا يشترط فيها الرسمة ( م 194 ت.ث 2001).

 ما هو عقد الهبة الذي يشترط فيه الرسمية والتسجيل ( م 472 ت.ش 2001:

1) البيوع التي يبرئ فيها البائع المشتري من الثمن لا تعد بيعًا وإنما هبه مكشوفة سافرة يجب إفراغها في الشكل الرسمي وإلا كانت باطله، فإذا كانت عرفية أبرأ فيها البائع المشتري من الثمن فلا تقبل للشهر.

2) البيع الصادر من الأب الولي الشرعي لأبنه القاصر ويبرئه فيه من الثمن يعد هبه مكشوفة سافرة يجب إفراغها في الشكل الرسمي (عقد الهبة) وإلا كان باطلًا ويلاحظ أن الإبراء من الثمن غير المعلق علي شرط يعفي الوصي والقيم من شرط تقديم تصريح المحكمة بإتمام الصفقة،

ولكن يجوز عمل عقد بيع عرفي مصدق عليه من الأب لابنه القاصر مع إدخال طرف ثالث متبرع بالثمن، أما شراء القاصر لعقار ودخول الولي الشرعي عليه متبرع له بالثمن يجيز تحرير عقد بيع عرفي مصدق عليه ،،

ويجيز للولي الشرعي عليه متبرع له بالثمن يجيز تحرير عقد بيع عرفي مصدق عليه ويجيز للولي الشرعي علي ذلك القاصر، حق بيع ذلك العقار أثناء قصر القاصر بصفته وليًا عليه بدون إذن المحكمة ( م472/3 ت. ش 2001).

1) ويلاحظ أنه في حالة إفراغ عقد الهبة في المنقول في الشكل الرسمي فإن القانون لم يشترط لصحة انعقادها القبض والتسليم، ويكفي لانتقال الملكية في المنقول الموهوب تلاقي الإيجاب والقبول وأن تحدث الحكم عن توافره، فهو تزيد لا يضيره الخطأ فيه ( طعن 177/18 ق جلسة 5/4/1951).

هل يجوز هبه الأب لأحد أبنائه أو بعضهم دون غيرهم:

يجب علي الأب أن يسوي بين أولاده في العطيه ليكونوا له في البر سواء وتمييز الأب لأحد الأولاد بعطيه جائز شرعًا بدون كراهة لعذر أو حاجة كمرض أو تعليم أو به عاهة.

بشرط: إعلام أخواته بما أختصه به وسببه لقوله عليه السلام (اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم) وقوله عليه السلام: ( سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلًا أحد علي أحد لفضلت النساء)، ولكنه مكروه شرعًا إذا كان لغير حاجة، وتكون نافذه بشرطان:-

1) أن تكون منجزة حال حياته وغير معلقه علي شرط أو مضافة لزمن مستقبل إلي ما بعد الوفاة.

2) في حالة صحة المتصرف وليس في حال مرضه مرض الموت، و عقد الهبة تجوز بغير حدود لوارث ولغير وارث.

النصوص القانونية فى عقد الهبة 

مادة 486

1- دعوى الهبة تعتبر الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال لـه دون عوض.

٢- ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض علـى الموهوب له القيام بالتزام معين.

مادة 487

1- لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.

٢- فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.

مادة 488

1- تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر .

٢- ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلـى ورقة رسمية.

مادة 489

إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيـب فى الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلّموه

مادة 490

الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.

مادة 491

إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات، غيـر مملـوك للواهب، سرت عليها أحكام الماديين 466 و467.

مادة 492

تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

مادة 493

إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهـوب، فـإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقـة بتسليم المبيع.

مادة 494

1- لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهـوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولـى يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلا عما أصابه من الضرر.

وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أذاه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره.

2- وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

مادة 495

1- لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب .

2- على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، أو ضـمن خلـو الـشئ الموهوب من العيوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عـن الـضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أذاه الموهوب له من هذا التعويض.

مادة 496

لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعلـه العمـد أو خطئه الجسيم.

مادة 497

يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سـواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبـي أم للمـصلحة العامة.

مادة 498

إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة مـن العـوض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العـوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

مادة 499

1- إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.

2- وإذا كان الشيء الموهوب مثقلا بحق عيني ضمانا لدين في ذمـة الواهب، أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفـاء هـذا الدين، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

مادة 500

1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

٢- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهـب أن يطلـب مـن القـضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، وأم يوجد مانع من الرجوع.

مادة 501

يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة

(أ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد مـن أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.

(ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بمـا يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

(ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي.

مادة ٥٠٢

يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانـع الآتية:

(أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فـإذا زال المانع عاد حق الرجوع.

(ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.

(ج) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً. فـإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهـب أن يرجـع فـي الباقى .

(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجـوع بعد انقضاء الزوجية.

(ه‍ ) إذا كانت الهبة لذى رحم محرم

(و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كـان الـهـلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي.

(ز) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.

(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

مادة 503

1- يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.

2- ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه مـن مـصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بهـا القـدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

مادة 504

1- إذا استولى الواهب على الـشيء الموهـوب، بغيـر التراضي أو التقاضي، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الـشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.

2- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي

خصائص عقد الهبة

1-عقد الهبة عقد بين أحياء 

عقد الهبة عقد لا بد فيه من إيجاب وقبول متطابقين، ولا تنعقد و بإرادة الواهب المنفردة. وهذا هو الذي يميز عقد الهبة عـن الوصية، في الوصية تنعقد بإرادة الموصى المنفردة، ويجوز لهذا أن يرجع فيها ما دام حيا، فلا تنتج الوصية أثرها إلا عند موته.

أما رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصى فلـيس قبـولا لإيجاب من الموصى، بل هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقا بغير رضائه على النحو الذي رأيناه في قبول المنتفع للاشتراط لمصلحته في الاشتراط لمصلحة الغير. ويقطع فـي ذلـك أن الموصى له يكسب الموصى به لا من وقت ” قبوله ” للوصية بل مـن وقت موت الموصى،

ولو كانت الوصية عقدا تتم بقول الموصـى لـه لكسب هذا ملكية الموصى به من وقت قبولـه لا مـن وقـت مـوت الموصى. ف عقد الهبة   إذن تختلف عن الوصية في أنها عقد لا يجوز الرجوع فيه إلا في أحوال معينة، وفي أن أثرها لا يتراخي حتمـا إلـى مـوت الواهب. ووصف عقد الهبة في التعريف الذي أورده التقنين المدني بأنها عقد يخرج الوصية قطعا عن أن تكون هبة وليس من الضروري أن يضاف إلى التعريف أن تكون الهبة غير مضافة الموت الواهب. وما دمنا نقول أن الهبة عقد فهي عقد ما بين الأحياء، ولا حاجـة إلى النص على ذلك صراحة كما قدمنا، فإن التقنين المدني المصري لا يعرف العقد إلا بين الأحياء.

 2-الهبة دون عوض 

عقد الهبة عقد بدون عوض، فالواهب يتصرف في المال المملوك لـه إلي الموهوب له بدون عوض. فيلتزم الواهب بنقل حـق عينـي إلـى الموهوب له.

ويتحقق هذا بالتصرف مباشرة في المال، فينقل الواهـب للموهوب له ملكية عقار أو منقول أو حق انتفاع أو حق استعمال أو حق سكني أو حق حكر أو حق ارتفاق أو غير ذلك مـن الحقـوق العينيـة الأصلية المتفرعة عن الملكية.

والتزام الواهب  هو تصرف في مال دون عوض، وبالتالي ف عقد الهبة هي افتقار من جانب الواهب، وإثراء من جانب الموهـوب لـه ولكن وفقا للفقرة الثانية من المادة 486 مدنى، يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له استخدام المال الموهوب في أغراض معينة فإذا أخـل بهذا الالتزام جاز للواهب – تطبيقا للقواعد العامة في العقود الملزمـة للجانبين – المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض – وأياً كان المقابل عقد ملزم للجانبين.

كما أنه نصت المادة 499 مدني علي أن إذا اشترط الواهـب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزمـا إلا بوفـاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.

ووفقا لهذا النص فيجوز للواهب أن يشترط علي الموهوب له أن يفي بما عليه من دين بعد أن تجرد له عن المال الذي كان يصح أن يفي منـه هـذا الدين، ومادام أقل من قيمة المال الموهوب فإن الفرق بين هذه القيمـة والدين يعتبر هبة بلا عوض.

وليس يمنع أن تكون الهبة دون عوض أن تكـون مـن الهبـات المتبادلة فقد يهب شخص آخر شيئا، ثم يهب الموهوب له شيئا للواهب، الهبتين ليس عوضاً عن الهبة الأخرى.

فتكون الهبتان متبادلتين. وتكون كل منهما دون عوض، لأن كـلا من الهبتين ليس عوضا عن الهبة الاخرى .

3-نية التبرع 

أهم ما يميز عقد الهبة هو نية التبرع، فيجب أن تتوافر لدى المتصرف نية التبرع أي التصرف بغير عوض لأن نية الهبة لا تفترض ولا تؤخذ بالظن.

وتنتفي نية التبرع في إعطاء المال علي سبيل المكافأة وهى العطايا المقدمة للإثابة على خدمة أو عمل، كما تنتفي نية التبرع أيـضاً في المكافآت السنوية التي تعطيها الشركات لموظفيها وعمالها بالإضافة إلى مرتباتهم، كما تنتفي الهبة في حالة دفع مال يقصد جنى منفعة مادية أو أدبية ، كما أن إعطاء الحكومة أرضا لأشخاص معينــين بـشرط تعميرها وزراعتها لا يعتبر هبة.

استخلاص نية التبرع 

نية التبرع مسألة نفسية وتعرفها من شئون محكمة الموضوع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية التبرع لـدى المـورث وقت التصرف من إرادته الهبة أي التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى في العقد صوري لم يقصد المورث المتصرف قـبض شيء منه فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد مـن التصرف تحقيق أية منفعة له وإنما مجرد تضحية مـن جانبـه لأجـل الموهوب له وهو ما يكفي للتدليل على توافر نية التبرع ولا على الحكم إن هو استخلص هذه النية أيضاً من رضاء المتصرف بالهبة لأن نيـة التبرع

و تختلط في الواقع بركن الرضاء في الهبة فالواهب عندما يرضى بالهبة وهي تعني التصرف في مال له دون عوض فإن رضـاء هـذا يكون متضمنا نية التبرع.”

ويلاحظ أن مجرد إيداع مبلغ من النقود بإسم شخص معين لا يقطع في وجود نية الهبة عند المودع فإن الإيداع لا يفيد حتما الهبة بل يجب الرجوع في تعرف أساس الإيداع إلى نية المودع ولا يكون الحكم قـد خالف القانون إذ قضى باعتبار إيداع مبلغ صندوق التوفير بإسم شخص آخر غير المودع إنما كان على سبيل الوصية لا على سبيل الهبة متـى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عـام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبـر عقد هبة 

الهبة التي يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعـات المحـضة التي يجب أن توثق بعقد رسمي وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إداريـة لإقامة مشروع ذي نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة في القانون المـدني من وجوب إفراغه في ورقة رسمية.

شروط صحة عقد الهبة

1- الأهلية.

2- ألا يكون عقد الهبة مشوبا بعيب مفسد للرضا كالتدليس او الإكراه او الغش.

3- وجود شكل محدد ل عقد الهبة سواء كانت مال منقول او سائل او حتى عقار.

ويمكن للواهب أن يفرض شرطا معنويا على الموهوب له، على ألا يكون على سبيل العوض والا اتخذت شكلا اخر من أشكال العقود كعقد المقايضة أو عقد البيع.

ويشترط ألا تساوي المنفعة التي تترتب على الشرط المعنوي الذي يفرضه الواهب للموهوب له المنفعة من الهبة والا بطل عقد الهبة واصبح عقد إتفاق بمقابل.

هل الوفاء بالتزام طبيعي يعد تبرعًا وبالتالي هبة يجب فيها الرسمية؟

لا يعد الوفاء بالتزام طبيعي تبرعًا ولا يدخل في عداد عقد الهبة ولا تجب فيه الرسمية؟ كما لا يجوز الرجوع فيه وكمثال: إعطاء الأب أبنه المهر ليتزوج، والمكافأة السنوية التي تمنحها الشركات للعمال، أو التبرع بعمل خيري بقصد جني منفعة أدبية، لأن الهبة تعني التضحية بلا مقابل أو عوض هنا يمكن القول بتوافر نية التبرع. (طعن مدني جلسة 7/12/1967).

هل يجوز للمتبرع للدولة بقطعة أرض لإقامة مشروع عام علي أن تتحمل الجهة الإدارية قيمة نفقات المشروع، الرجوع في هبته؟

لا يجوز، فمثل هذا العقد لا يعد عقد هبة يخضع لحكم القانون المدني، وإنما يعد عقد إداري أو عقد تقديم معاونة أو مساهمة، أما ما ورد بالعقد من ألفاظ التبرع والهبة فلا عبرة بها، وإن ذكرت فلبيان الباعث علي التصرف دون أن تؤثر على حقيقة العقد، ومادام أنه عقد إداري فلا تجب فيه الرسمية كما لا يجوز الرجوع فيه. (طعن 413/58 ق جلسة 6/3/1990) (طعن 1276/47 ق جلسة 25/12/1984).

 إجراءات شهر عقد الهبة:

أولًا: أهم النقاط الواجب علي مأمور الشهر بمأمورية الشهر بحثها:

(1) أن يكون عقد الهبة بدون عوض أي تبرعًا.

(2) ألا يكون عقد الهبة في مال مستقبل.

(3) أهلية أداء الواهب فى عقد الهبة  (بالغ سن الرشد عاقلًا)، أما الموهوب له فيكفي فيه أهلية الوجوب.

(4) أن يكون الموهوب له حيًا وموجودًا.

(5) الرسمية: ويستثني منها الهبة المستترة أي عقد بيع يذكر به ثمن بخس ولا يشترط ذكر قبض الثمن، وحكم صحة تعاقد هبة عرفي – فيه الواهب هبته مختارًا بالتسليم مع علمه ببطلانها شكلًا (طبقا م 489 مدني)،

والهبات غير المباشرة (م 488/1 مدني) ومثالها: التنازل عن حق عيني كحق الإنتفاع والتنازل عن حق شخصي كإبراء من الدين (م 372/2 مدني) والاشتراط لمصلحة الغير كأن يكون الثمن إيراد مرتب مدي الحياة، وقبول المحال عليه الحوالة الدين دون مقابل.

المستندات المطلوبة لتسجيل عقد الهبة:

(1) عقد الهبة المسجل سند ملكية الواهب.

(2) شهادة مشتملات من البلدية بالتمويل الحالي والوصف الحالي وصافي القيمة الايجارية السنوية للعقار .

(3) بيان ما إذا كان عقد الهبة بعوض أو بغير عوض، وما إذا كانت لفرع وارث من عدمه أو من أصل لفرع أو العكس. وأهمية ذلك تظهر في أنه في حالة كونها بغير عوض ولفرع وارث أو لأصل، تعفي من ضريبة تصرفات عقارية (2.5%) (منشور مالي 1/1989).

بعد حصول طلب الشهر علي (مقبول للشهر) يحرر مشروع المحرر في الشكل الرسمي ( عقد الهبة ) من أصل وصورتان علي الورق الأبيض المسطر ذي الهامشين، ويراجع بعد قيده بمشروعات المحررات، وبعد مراجعته يختم (صالح للشهر) – بعد ذلك يقدر رسوم تسجيله وتسدد الرسوم، ويوثق رسميا أمام موثق الشهر بمكاتب التوثيق.

ويلاحظ: أنه إذا كان عقد الهبة من أب لابنه القاصر لا تزيل نسخة المشروع المحررة على الورق الأزرق المدموغ والمقدمة لمكتب الشهر (المراجعة فنية) بالصيغة التنفيذية حفاظًا على حقه في الرجوع فيها.

هل يجوز وضع شرط في عقد الهبة بعدم جواز تصرف ولي القاصر في العقار لحين بلوغه سن الرشد؟

يجوز ذلك، وهو شرط صحيح طبقا (م 823 مدني)، لأنه شرط مؤقت ببلوغ القاصر سن الرشد، وليس شرط مؤيد، كما أنه شرط غير مخالف للنظام العام، وأن المقصود منه منع الولي من التصرف حماية لمصلحة القاصر ويراجع المسجلات 387/1999 إسكندرية، والمسجل 205/2002 إسكندرية.

رسوم تسجيل عقد الهبة:

بالنسبة للرسوم النسبية:

كما هو الحال في سائر التصرفات كالبيع وغيره بحسب الشريحة بحد أقصي (3%) طبقًا (م 34 مكرر ق 70/1964 معدل بقانون 6/1991) الخاص برسوم الشهر بضرب صافي القيمة الإيجارية السنوية للعقار أو الشقة × 30 المثل = والناتج يضرب في الشريحة بحد أقصي (4.5%).

بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية (2.5%):

يتم تحصيل ضريبة تصرفات عقارية، ويعفي منها حالة واحدة مستناه يشرطان:-

(1) أن يكون عقد الهبة من أصل لفرع أو العكس.

(2) أن يكون عقد الهبة صادرة له بدون عوض (منشور مالي 1/1989).

ملاحظات علي عقد الهبة الرسمي:

(1) يلزم ختم الرسوم علي الصورة الرسمية على الورق الأزرق المقدمة لقسم المراجعة الفنية بمكتب الشهر واستخراج شهادة رسمية من دفتر تحصيل بالرسوم المدفوعة.

(2) إذا كان التوقيع علي عقد الهبه بموجب محضر إيداع رسمي لتوكيل صادر من الخارج يعمل إقرار من الصادر لصالحه التوكيل علي الورق الأزرق المدموغ بصحة التوكيل ومطابقته للأصل مع مسئوليته دون مسئولية الشهر العقاري ولحق بمحرر المشروع المقدم للمراجعة الفنية- ويعفي من الأستعلام عنه.

(3) تستخرج صورة رسمية طبق الأصل علي الورق الأبيض ويوضع عليها الصيغة التنفيذية وتسلم لصاحب الشأن- ويقدم علي صورة رسمية طبق الأصل علي الورق الأزرق يسدد رسم طلبها لتقدم لقسم المراجعة الفنية بمكتب الشهر.

(4) إذا كان موضوع التعامل هبه شقة رسمي وحصه في الأرض والمنافع المشتركة قدرها…. ط وعملت في الشكل الرسمي وأغفلت مأمورية الشهر ذكر الحصة بمشروع المحرر علي الورق الأبيض يعمل ملحق تكميلي ل عقد الهبه في الشكل الرسمي علي الورق الأبيض

و يأخذ صالح للشهر ويسدد رسوم توثيق ثم توثيق رسميًا ويستخرج صورة رسمية منه علي الورق الأزرق المدموغ تلحق الهبة الرسمي الأصلي وتعد ورقة من أوراقه.(ويراجع المسجل 1579/2003 إسكندرية).

متي يبطل عقد الهبة

1) إذا كان عقد الهبة في معدوم أو مجهول.

2) هبه المال المستقبل ( م492 مدني) فيلزم أن يكون مال موجود أما هبة المحصولات التي لم تنبت أو منزل لم يتم بناؤه أو تركه مستقبله فباطله مطلقًا ولقاضي الموضوع الحكم بها من تلقاء نفسه.

3) إذا مات الواهب أو فقد الأهلية للهبة قبل قبول الموهوب له.

4) إذا كان المال منقول محرر بورقة رسمية ولم يتم القبض أو التسليم.

5) إذا فرغت في غير الشكل الرسمي وكانت سافرة بالنسبة للعقار ( م 488/1 مدني) وكان الجزاء البطلان المطلق الذي لا تصححه أجازة، أو وثقت ولكن الورقة الرسمية كانت باطلة، وإذا كانت الهبة منقولًا في ورقة رسمية ولم يقم الموهوب له بقبض المنقول، فيبقي المال الموهوب مملوكًا للواهب ولا ينتقل للموهوب له.

6) عدم تحقق حياة الموهوب له حقيقة كالحمل المستكن، وذلك إن عقد الهبة عقد يلزم لصحته قبول من الموهوب له، والجنين لا يصدر عنه قبول، عكس الوصية، فلكونها تصرف الإرادة المنفردة فتجوز للحمل المستكن. والحل حال بطلان الهبة الرسمية هو أما.

1) وضع الموهوب له يده علي العقار المدة الطويلة للملكية بشروطها وأركانها.

2) أو إبرام عقد جديد مستوفي الشكل. أما الهبه المستترة في صورة عقد بيع محتوي علي ثمن صوري فهي صحيحة.

ما  هى الاشياء التى تجوز فيها عقد الهبة

1) الحصة بالمشاع.

2) الحقوق الشخصة كالدين.

3) تجوز في المنقول، كما تجوز في العقار.

4) تصح في حقي الإنتفاع والإرتفاق لانهما حقان عينيان أصليان.

 خصائص عقد الهبة:-

1) عقد الهبة ، يلزم لتمامه ولانعقاده قبول الطرف الثاني الموهوب له ( م 487/1 مدني) ويكفي في الموهوب له أهلية الوجوب، فإذا كان قاصرًا وكان الواهب وليه أو وصية ناب عنه في قبولها وقبض الشئ الموهوب، فقبول الهبة حائزًا إذن من نائب الموهوب له ( م 487/2 مدني) كما يصح أن يكون قبول الموهوب بعقد مصدق عليه ويؤشر به في هامش عقد الهبة الرسمي.

فإذا كان الموهوب له شركه، أي شخص معنوي يلزم شهر نظامها بالسجل التجاري كي يتوافر لها الشخصية الأعتبارية كما توافر لها أهلية القبول (طعن 1364/62 ق جلسة 29/4/1998) ومن التطبيقات العملية في هذا الصدد ( الطعن 1364/62 ق جلسة 29/4/1998)،

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الهبه علي قاله أن الجمعية المطعون ضدها ليست لها الخاصية الإعتبارية، ولم يتم شهر نظامها فلا تتوافر لها أهلية قبول الهبه دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه قصور.

وعقد الهبة بين الأحياء لابد فيه من إيجاب وقبول متطابقين، فلا ينعقد عقد الهبه بإرادة الواهب المنفردة، عكس

الوصية: فهي تصرف ينشأ بالإرادة المنفردة، وتنعقد بتحقيق وجود ما يدل علي إرادة الشخص لتصرف أو التزام معين يترتب عليه تحمل تركته بعد وفاته بحق من الحقوق، فهي ليست بعقد بين الموصي والموصي له حتي يشترط قبوله وقت إنشائها،

بل هي تصرف لا ينتج أثره: إلا عند موت الموصي مصرًا عليها وعدم تصرفه فيما أوصي به، أما رضاءًا الموصي بالوصية بعد موت الموصي فليس قبولًا لإيجاب من الموص، بل هو تثبيت لحق الموصي له في الموصي به حتي لا يكسب حقًا بغير رضائه، وبالتالي لا يلزم تمثيل الموصي له في سند إنشاء الوصية. ( طعن 634/61 ق جلسة 6/7/1995).

2) عقد الهبة عقد من عقود التبرعات: لأنها تتم بدون مقابل، أي بدون عوض، أو تتم بثمن أقل من قيمة الشئ الموهوب، فيجب إذن توافر نية التبرع لتكييف العقد بأنه هبه ومن تطبيقات محكمة النقض في هذه الخاصية:-

أ‌- نية التبرع مسأله نفسية تختص بها محكمة الموضوع، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية التبرع لدي المورث وقت التصرف من إرادته الهبه بدون عوض، وأثبت الحكم أن الثمن المسمي في العقد صوري لم يقصد المورث المتصرف قبض شئ منه، أو تحقيق أي منفعه أو مصلحة من وراءه، وإنما مجرد تضحية من جانب لأجل الموهوب له، فإنه يكفي ذاته للتدليل علي توافر نية التبرع. (طعن 351/33 ق جلسة 7/12/1967).

ب‌- لما كان إيداع مبلغ من النقود بأسم/ شخص معين لا يقطع في وجود نية الهبة فإن الإيداع لا يفيد حتماً الهبة، بل يجب الرجوع في تعرف أساس الإيداع إلي نية المودع، ولا يكون الحكم قد خالف القانون إذ قضي بإعتبار.

إيداع مبلغ صندوق التوفير بأسم/ شخص أخر غير مودع إنما علي سبيل الوصية، لا علي سبيل الهبه متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة (طعن 207/22 ق جلسة 26/1/1956).

ج) إقامة الحكم قضاءه بالنسبة ل عقد الهبه رسمي لمنقول مستترة في صورة بيع وتكييفه أنه عقد بيع صحيح ناجز وليس ما يمنع قانونًا أن يكون الثمن مشترط وفاؤه كإيراد مرتب مدي حياة البائع- وبغرض أن الثمن منعدم، فالعقد يظل صحيحًا ،،،

وعقد الهبة يعد بمثابه هبه مفرغه في عقد رسمي- إغفال الحكم طلب الطاعن إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثات أن أجره مثل المنزل تزيد عن الإيراد المقرر مرتبًا مدي حياة البائع كمقابل للبيع لا يبطله الطعن عليه بالقصور ومخالفة القانون علي غير اساس. ( طعن 177/18 ق جلسة 5/4/1951).

3)عقد الهبة إفراغه في الشكل الرسمي ( م 488 مدني) بالنسبة للتصرفات في العقارت، أما المنقول فلا يشترط في عقد الهبة الرسمية لأنه يكفي فيه القبض والتسليم، و عقد الهبة يكون باطل لتخلف شرط الرسمية، فلا ترد عليها الإجازة إلا بتنفيذها اختيارًا من الواهب أو ورثته مع علمه ببطلانها بسبب ذلك لتنقلب إلي عقد الهبه ويكون صحيح طبقًا لنظرية تحول العقد الباطل إلي عقد صحيح. ( م 144 مدني).

والرسمية شرط لازم وأساس في عقد الهبه للعقارات وإلا وقعت باطلة مطلقًا والرسمية مقررة لإيجاب الواهب، بعكس قبول الموهوب له فيجوز أن يكون بعقد مصدق عليه، وكذا الحال في الوكالة في عقد الهبة، فيجب أن يكون عقد وكالة الواهب رسمي، أما التوكيل الصادر من الموهوب له فيجوز أن يكون مصدقًا عليه.

ومن تطبيقات محكمة النقض في هذه الخاصية فيما يلي:-

أ‌) وجوب أن يكون عقد الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة- الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا بتنفيذها أختيار من الواهب أو ورثته بتسليم المال الموهوب مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب .

أثره: انقلاب الهبة الباطلة إلي هبة صحيحة، ولا يشترط فيها الرسمية ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه. ( طعن 13/40 جلسة 18/3/1975) (طعن 64/52 ق جلسة 12/5/1985) (طعن 1129/54 ق جلسة 26/1/1988) (الطعنان 634، 637/ 691 ق جلسة 6/7/1995).

بل يجوز إثباتها في هذه الحالة بشهادة الشهود دون التقيد بالرسمية ( طعن 1129/54 ق جلسة 26/1/1988).

ب‌) التزام الطاعن بتمليك الوحدة المحلية الأرض موضوع التداعي لإقامه موقف لسيارة الأجرة عليها وقبول الجهه المشار عليها ذلك، واستلامها الأرض، وإقامة المشروع المتفق عليه عليها، فإن العقد المبرم بينهما يعد عقد معاوضة، وليس عقد هبه،

فلا تجب فيه الرسمية لانعقاده، ولا يجوز الرجوع فيه، بصرف النظر عما ورده به من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبه، وأ، ذكرت فلبيان الباعث من التصرف، دون ـن تؤثر علي كيان العقد وحقيقته. ( طعن 1941/52 ق جلسة 24/5/1987) (طعن 3669/58 ق جلسة 1/6/1997).

ث‌) من المقرر أن الهبه التي يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضه وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامه مشروع ذي نفع عام علي أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعد عقد هبه تطبق في شأنه وجوب إفراغه في الشكل الرسمي، وانما يعد عقد إداري يطبق عليه الأحكام الخاصة بالعقود الإدارية.( طعن 1276/47 ق جلسة 25/12/1984) ( طعن413/58 ق جلسة 6/3/1990).

د) بطلان عقد الهبه للعقار لعدم إفراغه في شكل رسمي لا يمنع من تملك الموهوب له الأعيان الموهوبة بالتقادم الطويل المدة. (طعن 249/27 ق جلسة 17/1/1963).

عقد الهبه المشروطة أو المقترنة بإلتزام:-

تقضي ( م486/2 مدني) بجواز اقتران عقد الهبة بإلتزام معين علي الموهوب له فإن أخل بهذا الالتزام كان للواهب حق طلب فسخ العقد، وهي هنا هبه بعوض أو مقابل ملزمة للجانبين ولا يجب فيها الرسمية كما لا يجوز الرجوع فى عقد الهبة مهما كان المقابل. ( طعن 1941/52 ق جلسة 24/5/1987) (طعن 179/55 ق جلسة 19/6/1990) (طعن 1434/54 ق جلسة 29/3/1989).

ومن تطبيقات محكمة النقض في هذا الصدد ما يلي:

1) أن أشتراط عدم التصرف في العين الموهوبة مدة حياة الواهب ( م 823/3 مدني) لا ينافي نقل حق الملكية للموهوب له وبالتالي فالشرط صحيح، ويجوز لمن وضع لمصلحته طلب فسخ الهبه، إذا ما أخل به الموهوب له دون حاجة لنص صريح علي حق الفسخ. (طعن 82/17 ق جلسة 20/1/1949).

2) عدم جواز التصرف في المال الموهوب في غير الغرض المشترط المخصص له في هقد الهبه مثال اشتراط المحافظة الواهبة علي الجامعة الموهوب لها تخصيص الأرض الموهوب للمنشأت الجامعية) (طعن 3266/60 ق جلسة 21/3/1994).

3) حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ الصريح الذي علق عليه الالتزام أساسه: دعوي الفسخ، عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 187. ( طعن 351/44 ق جلسة 16/3/1987).

4) متي كان يبين من عقد الهبه أن الطرفين قد اتفقا علي أن من حق الواهب- ومن بعده المطعون عليه- أن يحدد الغرض الذي ينفق فيه ثلث صافي إيراد السينما المنشأه بالمال محل الهبه- وانتهي الحكم المطعون فيه إلي أن حق التصرف في هذا الإيراد مطلق لا يرد عليه أي قيد، فإن إيراد هذا الثلث يخرج عن نطاق الأموال المخصصه لأغراض الجمعية الموهوب لها القائمة بإدارة السينما ،،،

وبالتالي فلا يكون استعمال المطعون عليه لهذا الحق مخالفة لقانون تأسيس السينما وبالتالي فلا يكون استعمال المطعون عليه لهذا الحق مخالفة لقانون تأسيس الجمعية ويكون هذا الإراد بمنأي عن الرقابة المفروضة بالقانون 49/1945 علي الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية. ( طعن 324/26 ق جلسة 25/2/1962).

5) عقد الهبه المشروطة للمساهمة في خدمة عامة الرسمية غير لازمة لانعقادها عدم اعتبارها من التبرعات المحضة التي يجب توثيقها بعقد رسمي.. ( طعن 1528/53 ق جلسة 21/2/1984).

عقد الهبه المكشوفة السافرة:-

لا يصح عقد الهبه المكشوفه إلا بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة مطلقًا ( طبقًا م 488 مدني)

ومثالها: إبراء البائع المشتري من الثمن في عقد البيع، أو أن يكون العقد بيعًا ولم ينص فيه علي ثمن وانما وهب له وأنه دفع تبرعًا دون حق الرجوع عليهم مستقبلًا ،،،

ومثاله: حالة الأب يبيع عن نفسه ويشتري بصفته عن أولاده القصر وينوب عنهم بصفته وليًا شرعيًا عليهم، هنا يجب لكي هذا العقد غير الرسمي صحيحًا يلزم إدخال الأم طرف ثالث في العقد متبرعة بالثمن للقصر.

ومن تطبيقات محكمة النقض في هذا الشأن ما يلي:

1) إذا كان البين من عقد البيع أنه ينص علي أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلي أولاده القصر وناب عنهم بصفته وليًا شرعيًا عليهم، وأن الثمن دفع تبرعًا منه دون حق الرجوع عليهم مستقبلًا، وليس من مال القصر المدخر،

لا يتسق وباقي عبارات العقد، من أن المورث قد تبرع بالثمن ووهبه لأولاده القصر الذين اشتري العقار لهم والتزام بعد الرجوع في تبرعه بما يدل علي أنه قد تبرع بالثمن في العقد، مما يفصح عن أن التصرف هبه سافرة مكشوفة وليس بيعًا لعدم استيفاء أهم أركانه وهو الثمن فلا يصلح لستر الهبه الحاصلة بموجبه والتي تعد باطله لعدم إفراغها في الشكل الرسمي،

كما لا تعد وصية لعدم تحرير العقد بخط المورث إلي جانب عدم التصديق علي توقيع المورث، الأمر الذي يضحي معه الحكم المطعون فيه مخطئًا في تطبيق القانون. ( طعن 843/44 ق جلسة 29/3/1978).

2) إذا نص في عقد البيع أن البائع تبرع بالثمن لولده مقابل تجهيز أختيه والإنفاق عليهما وعلي أمه بعد وفاته، فإنه يعد هبه مكشوفة وأن ما التزم به الموهوب له يعد مقابل للهبة وعليه أن تكون في الشكل الرسمي وإلا كانت باطلة. (طعن 88/15 ق جلسة 22/5/1946).

عقد الهبه الباطلة لعيب الشكل:

هل نفذ الواهب هبته السافرة مختارًا وكانت باطلة شكلًا وتم تسليم العقار الموهوب للموهوب له مختارًا هل يستطيع استرداده؟

لا يجوز استرداد العقار، فما دام نفذ هبته مختارًا بالتسليم وعلم ببطلانها شكلًا وأقدم علي تنفيذها انقلبت هبه صحيحة تولد عنها التزام طبيعي فما نفذ بالتسليم لا يجوز استرداده ( المواد 201، 202، 489 مدني)،

كما لا يشترط فيها الرسمية. (طعن 64/52 ق جلسة 12/5/1985) (طعن 1129/54 ق جلسة 26/1/1988). (الطعنان 634، 637/61 ق جلسة 6/7/1995) والهبة الباطلة لعيب الشكل لا ترد عليها الأجازة إلا عن طريق تنفيذها اختيارًا من جانب الواهب أو ورثته، أثر الإجازة: أعتبار الهبة صحيحة. (طعن 13/40 ق جلسة 18/3/1975).

الهبه المستترة الموصوفه بعقد أخر ( م 488/1 مدني):

يشترط لصحتها أن، يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشروط فإذا كان العقد بيعًا وذكر فيه ثمن يشترط فيه أن يكون بخسًا وليس بثمن المثل وإلا كان هبه سافرة مكسوفة يجب إفراغها في الشكل الرسمي،،،،

ولا يشترط لصحة عقد البيع ذكر قبض الثمن لأن الثمن التزام علي المشتري بدفع الثمن الإ كان هبه سافرة مكشوفه يجب إفراغها في الشكل الرسمي، ولا يشترط لصحة عقد البيع ذكر قبض الثمن لأن الثمن التزام علي المشتري بدفع الثمن المسمي والمعين بالعقد، وهذا العقد لا يشترط فيه الرسمية.

ومن تطبيقات محكمة النقض في هذا الشأن ما يلي:

1) متي كان الحكم قد قرر أن، عقد الهبة الصادر من المورث لزوجته هو عقد بيع عين فيه المبيع والثمن لا عبره بعدم ذكر قبض الثمن في العقد بعد تعيينه، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون، لأن مطلق البيع يفيد التزام المشتري بدفع الثمن المسمي، ولأن ( م 488/1 مدني) تجيز أن يكون العقد المشتمل علي الهبة موصوف بعقد آخر. ( نقض مدني جلسة 5/6/1938) مجموعه عمر جزء 2 ص 400).

2) عدم دفع المطعون ضدهم المشتري الثمن لا يتعارض مع تنجيز عقد البيع موضوع الدعوي، إذ التصرف بالبيع المنجز يعتبر صحيحًا سواء كان العقد في حقيقته بيع أو هبه مستترة في صورة عقد بيع أستوفي شكله القانوني.
عدم دفع المشتري الثمن لا يتعارض مع تنجيز التصرف. ( طعن 9/38 ق جلسة 6/2/1973)، ( طعن 240/46 ق جلسة 29/3/1979).

3) البيع الذي يستر تبرعًا لهبه صحيح متي كان منجزًا، أي مقصود به نقل الملكية في الحال وغير مضاف إلي ما بعد الموت أو معلق علي شرط، وصدر حالة صحة المورث، ولو قصد به حرمان بعض الورثة من الميراث. ( طعن 1687/52 ق جلسة 9/2/1986).

4) الهبه متي كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها، بل يكفي أن يكون عقد الهبة الساتر لها مستكملًا الشروط المقررة له قانونًا، لكي تنتقل بمقتضاه ملكية الشئ الموهوب إلي الموهوب له، فإن القانون في ( م 489 مدني) قد أجاز الهبة بعقد غير رسمي،

إذا قرر ما يفيد أن الهبه بعقد موصوف بعقد آخر صحيحة مادام العقد الساتر لها صحيحًا وليس من هذا القبيل البيع والبدل فقط، بل والهبه التي يسترها إقرار عرفي بالدين أيضًا مادام العقد العرفي الظاهر يكفي لصحة الإقرار بالدين،

فالهبة التي تتخذ شكل السند تحت الإذن صحيحة ولا يصح الطعن ببطلان الهبه علي هذه الصورة لعدم التسليم وتخلي الواهب عن مبلغ السند علي هذه الصورة لعدم التسليم فإن تسليم السند للموهوب له يكفي قانونًا لتخويل الموهوب له المذكور- في علاقته مع الواهب- كل حقوق الدائن الحقيقي. ( طعن 91/71 ق جلسة 23/12/1948).

5) تجيز ( م 488/1 مدني) حصول الهبة تحت ستار عقد أخر وكل ما يشترطه القانون لصحه عقد الهبه المستتره أن يكون العقد الساتر للهبه مستوفيًا الأركان والشروط المقررة له قانونًا،

وإذا كان الحكم قد انتهي في أسبابه إلي أن تصرفات مورث الطاعن التي اعتبره هبات مستتره، قد صدرت منجزة أي مقصود بها نقل الملكية في الحال وغير مضافة إلي زمن مستقبل أو معلقة علي شرط، ومستوفية الشكل القانوني بتلاقي الإيجاب والقبول علي مبيع معين لقاء ثمن مقدر،،،،

وكان ذكر الباعث الدافع للهبة في العقد السائر لها يتنافي مع سترها وكان الطاعن لم يقدم الدليل علي ما ادعاه من عدم مشروعية السبب في هذه التصرفات، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله يكون علي غير أساس. ( طعن 207/25 ق جلسة 13/4/1969) ( طعن 872/51 ق جلسة 13/5/1982) .

6) قد ترد الهبه تحت ستار بيع صوري فتصح بدون اشتراط الشكلية لصحة انعقادها، ولا تهم أن يكون الثمن المذكور بالعقد صوريًا بشرط: عدم وجود ورقة ضد، وأن استخلاص الحكم من نصوص العقد وملابساته أنه عقد تمليك قطعي منجز برغم اتفاق طرفي العقد علي عدم نقل تكليف العين إلي المشتري وبقاء العين تحت يد البائع للانتفاع بها طيله حياته لا يمنع من انتقال ملكية الرقيه فورًا. (طعن 174/22 ق جلسة 5/1/1956) .

7) ( م 488/1 مدني) تجيز حصول الهبه تحت ستار عقد أخر وهي تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها، وأن الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متي كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده وأن كان يعتبر ركنًا أساسيًا في عقود البيع،،،،

إلا أنه علي ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 لا يشترط أن يكون الثمن مبنيًا بالفعل في عقد البيع. فإذا ما خلا العقد المكتوب من قيمة الثمن المكتوب مع تضمينه إقرار طرفيه بأن البيع قد تم نظير ثمن نقدي دفعه المشتري وقبضه البائع،

فلا يبطل البيع لأن إقرار طرفيه بذلك يعني اقرارهما باتفاقهم علي ثمن نقدي معين وهو ما يكفي لانعقاد البيع باعتباره عقد رضائيًا وتكون أركان البيع قد أكتملت ويصلح أن يكون ساترًا لعقد الهبة وهو ما يغني عن الرسمية بالنسبة لها. ( طعن 526/55 ق جلسة 9/5/1991).

(8) الهبة غير المباشرة: عقد البيع الذي يتدخل فيه طرف ثالث – دفع الثمن تبرعًا بقصد نقل الملكية مباشرة إلى المشتري (هبة غير مباشرة)، المال الموهوب (العقار المبيع) وليس الثمن. (طعن 2342/55 ق جلسة 25/10/1988).

ويلاحظ أن: عقد الهبة المستترة بين الزوجين (باطلة) وهو استثناء على صحة ورقة الضد لما يؤدي من (الغش) الذي تهدف إليه (الصورية) فالعقد الصوري صوريته مطلقة باطل مطلقًا لانعدامه وعدم وجوده، أما الصورية النسبية فإنه طبقًا م 245 مدني العبرة بالعقد الحقيقي المستتر بين المتعاقدين والخلف العام إذا كان مستوفيا أركان انعقاده وشروط صحته.

ولكن إذا تعارضت مصالح الدائنين لأطراف العقد كتمسك دائن البائع بالعقد الحقيقي الخفي المستتر، وتمسك دائني المشتري بالعقد الصوري الظاهر، كان الأفضلية لمن تمسك بالعقد الصوري الظاهر وذلك وحماية للثقة واستقرار المعاملات (طبقا م 244/2 مدني).

متي يصح عقد الهبة المستترة في صورة عقد بيع؟

 هناك حالتان:-

(1) إذا كان العقد الظاهر جامعًا لأركان عقد البيع وأهمها الثمن بطريقة لا يظهر فيها نية التبرع.

(2) إذا لم توجد ورقة ضد تثبت صورية العقد وأنه لم يقصد به نقل الملكية.

هل يجوز رجوع الواهب في عقد الهبة ؟

يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له علما ان هناك هبات لازمة لا يمكن الرجوع فيها الا بالتراضي وهناك هبات غير لازمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع  و يرفض طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع التالية :

1- اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.

2- اذا مات احد طرفي الهبة.

3- اذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي.

4- اذا قدم الموهوب له بدلاً عن الهبة اذا كانت الهبة صدقة او عمل من اعمال البر.

5- اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له.

الاعذار المقبولة للرجوع في عقد الهبة

1- ان يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو احد اقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه.

2- أن يكون الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية.

3- أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

4- أن يرزق الواهب بعد عقد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.

5- أن يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت عقد الهبة فاذا به حي.

الاثار التي تترتب علي الرجوع في عقد الهبة

اذا تم الرجوع في عقد الهبة بالتراضي او بالتقاضي كان هذا فسخا لها بوصفها عقدا من العقود وتعتبر الهبة كان لم تكن لكن اثارها على المتعاقدين تختلف عن اثارها على الغير فاذا تم الرجوع في عقد الهبة بالتراضي او بالتقاضي فانه يجب على الموهوب له ان يرد الشيء الموهوب الى الواهب واذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب.

عقد الهبة للابناء

أما بالنسبة لأثار الرجوع في عقد الهبة بالنسبة للغير :

اذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغير ويجب التمييز هنا بين حالتين :

الأولي : اذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي في هذه الحالة تصبح الهبة لازمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي او بالتقاضي .

الفرق بين عقد البيع وعقد الهبة

الثانية : اذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع فإذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له اشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير، وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.

الرجوع في عقد الهبة

هل يجوز الرجوع في عقد الهبة ؟

الرجوع في الهبة تقايل من عقد بإيجاب وقبول جديدين بأثر رجعي فتعد الهبه كأن لم يكن، والرجوع في الهبة جائز بشرط: رضاء وقبول الموهوب له، فإذا رفض، ترفع دعوي رجوع في الهبة أمام القضاء ويشترط توافر شرطان:-

1) وجود عذر مقبول ( م 501 مدني).

2) عدم وجود مانع ( م 502 مدني).

أولًا: العذر المقبول المبيح للرجوع في عقد الهبة:

1) جحود الموهوب له ( م 501/ أ مدني).

2) أفتقار الواهب ( م 501/ ب مدني).

3) أن يزرق الواهب بولد ( م 501/ ج مدني).

ثانيًا: موانع الرجوع في عقد الهبة لأنها لازمة:-

1) زيادة المال الموهوب زيادة متصلة في القيمة فتصبح لازمة كالزرع والبناء أما الزيادة المنفصلة كنتاج المواشي وريع الدار فيجوز الرجوع فيها ( م 502/ ج مدني).

2) موت المتعاقدين أو إحداهما كمشاركه الوالد في تجهيز ابنته، فهي هبة لا تورث ولا تسقط بالوفاة.

3) تصرف الموهوب له في الشئ الموهوب نهائيًا بالبيع أو البدل ( م 502/ ج مدني).

4) عقد الهبة بين الزوجين حال قيام الزوجية، ولو حدث الرجوعع فيها ( م 502/ د مدني).

5) إذا كانت لذي رحم محرم الأب لأبنه، والجد لبنات أبنه ( م 502/ ه مدني) ما لم يتراضيا فيجوز فيها، وتذهب مصلحة الشهر العقاري في ( م 86 ت. ش 2001) متفقة في ذلك مع نص ( م 13 ق 119/1952 بالولاية علي المال إلي جواز رجوع الأب في هبته المتبرع بها لأبنه القاصر،

وهذا الذي ذهبت إليه مصلحة الشهر العقاري يتفق مع الشريعه الإسلامية لقوله عليه السلام (( لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده)) وبديهي أنه بعد البلوغ يتوقف الأمر علي رضاء الموهوب له فإن رفض ترفع دعوي الرجوع قضاءًا إذا توافرت الشروط سالفة الذكر.

وذهبت محكمة النقذ المصرية إلي عكس ذلك وسندها: عقد الهبة لذي رحم محرم من موانع الرجوع فيها ( م 502 / هــ مدني) نص عام مطلق أثره: سريانه علي هبه الوالد لولده عدم جواز الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له، لأنها هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب وهو صلة الرحم والقول بجواز الرجوع يكون تقييد لمطلق النص بغير قيد وتخصيص لعمومه بغير مخصص، وهو ما لا يجوز الرجوع فيها.

ويري الشيخ عطية صقر في كتابه “أحسن الكلام الفتاوي والأحكام” رجحان رأي جمهور الفقههاء وأن للأب حق الرجوع في هبته لولده ولو كان بالغًا سن الرشد لقوله عليه السلام (( لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو هبه فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده)) بخلاف الحنفية الذي يرون عدم جواز الرجوع. يراجع حكم الوالد- المجلد السادس ص 436 والمجلد الرابع ص 627 من الكتاب المشار إليه.

6) الهلاك في يد الموهوب له: سواء بفعله أو بسبب الأستعمال أو بحادث أجنبي ( 502/ و مدني) ويلاحظ في هذا الصدد أنه إذا صدر حكم الرجوع في الهبة وهلك الشئ في يد الموهوب له بعد اعذره بالتسليم، كان الموهوب له مسئولًا عن هذا الهلاك حتي ولو حدث بسبب أجنبي ( م 504/ 2 مدني).

7) الهبة بعوض ( 502/ ز مدني).

8) إذا كانت صدقة أو عملًا من أعمال البر ( م 502/ ج مدني).

 آثار الرجوع في عقد الهبة ( م 503 مدني).

أعتبارها كأن لم تكن، فهي في حالة التراضي تعد تقايل، وفي حالة الرفض واللجوء للقضاء تعد فسخ قضائي بأثر رجعي.

الرجوع في عقد الهبة بالنسبة للغير:

بالنسبة للعقار: ليس له أثر رجعي في حالة التصرف، أما في حالة ترتيب حق عيني فلا يسري في حق الواهب ويسترد عقاره خاليا من كل حق للغير ويرجع علي الموهوب له بالتعويض وذلك بعد تسجيل صحيفة دعوي الرجوع في الهبة أو بعد تسجيل التراضي علي الرجوع في الهبة.

فإذا كان الغير حسن النية سري حقه قبل الواهب ويسترد هذا الأخير العقار متقلًا بالحق العيني، أما إذا كان الغير سئ النية لا يسري حقه قبل الواهب ويسترد هذا الأخير عقاره خاليًا من أي حق عيني للغير، ويرجع الغير علي الموهوب له بالتعويض.

بالنسبة للمنقول: إذا كان الرجوع بالتراضي يسترد الواهب المنقول مثقلًا بحق الغير، وإذا كان بالتقاضي له أثر رجعي بالنسبة للغير فيسترده الواهب خاليًا من أي حق ما لم يكن قد حازه بحسن نية كحق انتفاع أو رهن حيازي فتكون الحيازة في المنقول سند الحائز لا يسترده الواهب إلا مثقلًا.

ملاحظات بخصوص الرجوع في عقد الهبة:

1) لا يجوز لورثة الواهب الرجوع في الهبة، لأن حق الرجوع حق شخصي متعلق بالواهب.

2) لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة وانتزاعها من يد ورثة الموهوب له، لأن حقهم أل إليهم بالميراث ( م 502/ ب مدني).

والخلاصة: أنه لا يجوز للواهب الرجوع في عقد الهبة بعد وفاة الموهوب له، كما لا يجوز لورثته الرجوع لأنه حق شخصي خاص بالواهب.

ويلاحظ: أن الرجوع في عقد الهبة اتفاقًا يسمي تقايل، فإذا تم عن طريق القضاء سمي فسخ قضائي وعند شهره في الحالتين سالفتي الذكر، يمر بمأمورية الشهر بطلب ومشروع. وفي حال شهره بالتراضي يجب أن، يتم بين الواهب والموهوب له، وليس بإرادة الواهب المنفردة. وفي حال صدور حكم به- حال عدم الاتفاق- يتم التصديق علي توقيع الصادر لصالحه الحكم فقط.

ويلاحظ: أن التصديق علي الرجوع لا يشترط فيه الرسمية لأن القانون اشترط الرسمية في إبرام العقد فقط، وليس في الرجوع فيه طبقًا ( م 488 مدني) وهو استثناء من الأصل العام وهو الرضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. وبعد تسجيله يؤشر به هامشيًا علي هامش عقد الهبه الرسمي

ويستخرج شهادة تأشير هامشي بحصوله، أو صورة رسمية من عقد الهبة الرسمي المشهر بعد التأشير عليه هامشيًا بالرجوع في الهبة الذي تم شهره.

ويري د/ محمود شوقي الأمين العام الأول لمصلحة الشهر العقاري بمصر. أن الرجوع الرضائي يشهر بطريق التسجيل ويمر بالمأمورية بطلب ومشروع لأنه يعيد نقل الملكية من الموهوب له إلي الواهب.

أما الرجوع القضائي: فيشهر بطريق التأشير الهامشي علي هامش عقد الهبة الرسمي لأنه تم بعد تأكد المحكمة من توافر شرطي الرجوع في الهبة المنصوص عليه بمادتي ( 501ن 502 مدني) وهي:-

1) وجود عذر مقبول يبيح الرجوع في الهبة.

2) عدم وجود مانع من الرجوع في الهبة.

وبالنسبة للوعد فى عقد الهبة:

فيلزم فيه الرسمية طبقًا ( م 490 مدني) ويكفي فقط توثيقه ولا يأخذ طريق الشهر بالمأمورية طلب ومشروع لأنه محرر غير واجب الشهر حيث لا يترتب عليه سوي حقوق والتزامات شخصية وهو تطبيق لنص عام هو ( م 101/2 مدني).

ويلاحظ هنا: أن الوعد بالهبة يشبه الوعد بالبيع وحتي الوعد المتبادل في أنه لا ينشئ سوس حقوق والتزامات، ولا ينشئ حق عيني عقاري فلا يجوز شهره ولا يستحق عليه رسم نسبي، ولكن إذا تم تنفيذ الوعد رضاء أو قضاء
وشهر المحرر المتضمن ذلك، فإنه ينشئ حق عيني عقاري يستحق عليه رسم نسبي.

 عدم جواز التنازل بموجب إقرار مصدق عليه عن حكم الرجوع في عقد الهبة القضائي بعد التأشير به هامشيًا علي هامش الهبة الرسمي المشهر؟

من المقرر أن الرجوع في الهبة بطريق التقاضي هو فسخ عقد الهبة بأثر رجعي فتعتبر الهبة كأن لم تكن ( م 503/1 مدني) وعليه لا يجوز التنازل عن الحكم بإقرار مصدق عليه، لأن الحكم بعد أن صار نهائيًا بفوات ميعاد الطعن عليه دون طعن، أو طعن عليه وأييد الحكم الأستئنافي حكم أول درجة،

فتعد الهبة بناء عليه كأن لم تكن ويلزم في هذه الحالة إذا أراد الواهب إعادة العقار إلي الموهوب له مرة أخري، عمل عقد هبة رسمي جديد برسم جديد بطلب شهر جديد لمأمورية الشهر المختصة.

ولا يجوز إطلاقًا القول بعمل إقرار مصدق عليه بالتنازل عن الحكم ثم التأشير بموجبه هامشيًا علي هامش عقد الهبة الرسمي المشهر المؤشر عليه هامشيًا بحكم الفسخ القضائي الذي هو إنهاء ل عقد الهبة، فيكون في حكم المعدوم الذي لا وجود له،

و ذلك أن الحكم بالفسخ هو حكم منشئ وليس، حكم مقرر كما هو الحال في الحكم بالبطلان والفسخ يقتضي حل الرابطه العقدية التي نشأت بين طرفيه بأثر رجعي فيعتبر العقد كأن لم يكن ( م مدني) ومقتضي الاثر الرجعي للفسخ:-

1) إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل إبرام عقد الهبة بدون حاجة إلي إبرام عقد جديد كما في حالة عقد التقايل الذي هو أحد صور الفسخ الإتفاقي ففي البيع مثلًا يرد المشتري الشئ المبيع إلي البائع ويرد إليه الأخير الثمن ( طعن 130/54 ق جلسة 11/6/1987) ( طعن 1482/50 ق جلسة 28/6/1987).

 حق الرجوع في عقد الهبة وموقف الشريعة الشريعة الإسلامية منه:

علي خلاف:

1) الفريق الأول: المالكية – الشافعية- ابن حنبل:-

أ‌- حديث الرسول عليه السلام للرجل الذي أشتكي له أن، والده يأخذ منه كسبه فقال (أنت ومالك لأبيك).

ب‌- قوله عليه السلام العائد في هبته كالكلب يقي قيئته ثم يسترجعها.

ت‌- قوله عليه السلام ( لايحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع ثم عاد في قيئته ونحن نؤيد هذا الرأي وهو الذي طبقته مصلحة الشهر العقاري في ( م و م13 ق 119/1952 الولاية علي المال).

2) الفريق الثاني: أبي حنيفة النعمان:-

ويري جواز رجوع الواهب في هبته وسنده:

أ‌- حديث الرسول عليه السلام الواهب أحق بهبته ما لم يثب عنها.

ب‌- حديث الرسول عليه السلام إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فإذا كان غرض الواهب قد تحقق وهو نيل الثواب أو صلة الرحم لا يجوز الرجوع فإذا لم يتحقق أحد هذين شرطين جاز له الرجوع فيها.

وقد سار القانون المدني المصري ( م502 / هـــ مدني):-

علي نهج الفريق الثاني فريق الحنيفة وسار علي نفس الدرب محكمة النقض وتواترت أحكامها وهو أنه في حال عدم التراضي مع الموهوب له في الرجوع، يجوز الرجوع قضاءًا بشرطان:-

أ‌- وجود عذر مقبول: يقره القضاء. جحود الموهوب له، وقد ذهبت محكمة النقض إلي أن عدم أداء الموهوب له فوائد شهادات الاستثمار للواهب، يعتبر جحودًا كبيرًا منه، يجيز لهذا الأخير الرجوع في الهبة. ويصرف النظر عن ملاءة الواهب أو إعساره. ( طعن 49/43 ق جلسة 13/3/1979)، وافتقار الواهب، وأن يرزق الواهب بولد.

ب‌- عدم وجود مانع من الرجوع: ( م 502/ هـــ مدني) ومنها عقد الهبة لذي رحم محرم كهبة الوالد لولده، والجد لبنات الأبن من أنه لا يجوز الرجوع بغير التراضي مع الموهوب له لأنها هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم ويراجع الطعون ( طعن 181/39 ق جلسة 29/10/1974)، ( طعن 544/49 ق جلسة 27/12/1984)، ( طعن 1296/57 ق جلسة 26/12/1995).

غير أن مصلحة الشهر العقاري خالفت حكم محكمة النقض وسارت في العمل طبقًا ( نص م 13 ق 119/1952 الخاص بالولاية علي المال) فيما نصت عليه بمادة 86 تعليمات شهر 2001)، فأقتت بجواز رجوع الأب في هبته المتبرع بها لابنه القاصر متفقة في ذلك مع أحاديث السنة النبوية وما جاء به الإسلام لقوله عليه السلام (( لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده)1

ومتفقة في ذلك مع أراء جمهور فقاء الشريعة الإسلامية فالخلاف بين محكمة النقض ومصلحة الشهر العقاري بالنسبة لرجوع الأب الولي الشرعي علي القاصر في هبته إليه المتبرع بها من ماله، فبينما تري لمصلحة الشهر العقاري جواز رجوع الأب في هبته للقاصر.

كيفية شهر الرجوع في عقد الهبة:-

بالنسبة للحكم القضائي:-

يتم التأشير بموجبه هامشيًا علي هامش عقد الهبة الرسمي المشهر، بشهر نهائية ذلك الحكم، ويكون ذلك في حالة رفض الموهوب له تسليم العقار الموهوب للواهب وتوافر شرطي الرجوع وهما:-

1) وجود عذر مقبول ( م 501 مدني).

2) عدم وجود مانع ( م 502 مدني).

ويلاحظ: ان الحكم القاضي بالرجوع حكم كاشف مقرر، وليس حكم منشئ كالحكم الصادر بالفسخ ( طعن 434/21 ق جلسة 11/2/1954).

بالنسبة للرجوع الرضائى:

هو تقابل منها بإيجاب وقبول جديدين، والإقامة بنص القانون ذات أثر رجعي أثره: اعتبارها كأن لم تكن ( طعن 1296/57 ق جلسة 26/12/1995) والإقالة عقد رضائي لا يحتاج في انعقاده إلي شكل معين حتي ولو كان العقد الأصلي شكليًا كعقد الهبة.( طعن مدني/ جلسة 18/3/1976).

وهناك خلاف في هذا الصدد:-

1) الفريق الأول: ويري التأشير هامشيًا علي هامش عقد الهبة الرسمي بموجب عقد اتفاق رسمي بين الواهب والموهوب له. رضائيًا.

2) الفريق الثاني الراجح: ويري وجوب تقديم طلب شهر بالرجوع لمأمورية الشهر المختصة، يمر بمرحلتي الطلبات والمشروعات وبعد حصوله علي صالح للشهر يوثق رسميًا بعد سداد الرسم النسبي ثم يقدم لقسم المراجعة الفنية بمكتب الشهر لشهره.

وبعد تمام الشهر يؤشر بموجبه هامشيًا علي هامش عقد الهبة الرسمي الموثق وسندهم أنه يتضمن نقل الملكية الموهوب له إلي الواهب مرة أخري ولأنه يتم بمحرر يوقعه الواهب والموهوب له.

وقد عرض علينا مشكلة مضمونها:

أن أب وهب ابنته القاصر عقار بموجب عقد الهبة الابتدائي، ثم قام بعد ذلك ببيعه لزوجته بعقد رضائي تم تسجيله، وبعد وفاة الأب، استصدر الورثة حكم ببطلان عقدًا لبيع الرضائي المسجل والتأشير عليه هامشيًا بصحة عقد الهبة الإبتدائي بدون اختصام أمين مكتب الشهر بصفته في الدعوي .

هل يجوز لأمين مكتب الشهر إجراء التأشير الهامشي علي العقد المسجل لموجب ذلك الحكم؟

أنه لا يجوز إجراء التأشير الهامشي علي العقد المسجل بموجب ذلك الحكم للآتي:

1) أن مبدأ قدسية ىالأحكام ووجوب تنفيذها وعدم الامتناع عن ذلك ( طبقًا م 101 ق الإثبات) لا يتعارض مع نسبيتها وقصرها علي أطرافها، فما دام لم يختصم فيها أمين مكتب الشهر ولم يصدر الحكم في مواجهته فإنه لا يلزمه بإجراء بإجراء التأشر الهامشي علي الهامش عقد البيع الرضائي المشهر.

2) أن عقد البيع المشهر تم تسجيله حال حياة البائع وهو كامل صحته وقواه العقليه، وأن الملكية قد أنتقلت لزوجته بالتسجيل.

3) أن عقد البيع الرضائي الذي تم شهره لا يتضمن موضوعه إشارة إلي وجود عقد الهبة لشخص أخر، فتعد منعدمة لا وجود لها، وبالتالي تكون باطلة، ومن شروط إجراء التأشير الهامشي وجود عقد الهبة المشهر للتأشير عليه بصحته وبطلان عقد البيع المشهر وهو هنا غير متوافرة.

4) أن للواهب حق الرجوع في هبته لولده لأنها تبرع بدون إذن المحكمة لأنها ليست من مال القاصر المدخر ( طبقًا لنص م 13 ق 119/1952) الخاص بالولاية علي المال.

5) جمهور الفقهاء علي أن هبة الواهب لولده يجوز الرجوع فيها استنادًا لقوله عليه السلام (( لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده))، خلافًا لنص ( م 502/ هـــ مدني) التي تقضي بأنه لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت لذي رحم محرم والعدالة تقضي أن الأب بما له من ولاية علي القاصر تجيز له ذلك،

أما بعد البلوغ فان الولاية تنقطع ويتوقف الأمر علي موافقة الأبنه حال بلوغها وهذا الفرض غير متوافر في موضوعنا لأن الرجوع تم قبل البلوغ.

6) أن الهبة تتم في الشكل الرسمي (عقد الهبة)، ولكن عقد الهبة الابتدائي صحيحًا يجب تنفيذه بالتسليم تصحيحًا للشكل ( طبقًا م 489 مدني) وهو ما لم يتم فتون باطلة بطلانًا مطلقًا ( طبقًا م 488 مدني) لعدم إفراها في الشكل الرسمي فلا تصححها إجازة السنهوري عقد الهبة الجزء الخامس بند 43.

هل يجوز رفع دعوي صحة تعاقد عقد هبة ابتدائي؟ وهل إذا قبلت وانتهي الحكم صلحًا هل يجوز تسجيلها بالشهر العقاري؟

ثار خلاف فقهي في هذا الشأن:-

الرأي الأول: ويري أن ( م 488/1 مدني) اشترطت الرسمية في عقد الهبه، وعليه فتكون الهبة باطلة فتفرض الدعوي، وحتي لو صحت بالتنفيذ والتسليم طبقًا ( م 489 مدني) فترفض لسبق التنفيذ أو حكم بعدم القبول لانعدام المصلحة،

إضافة إلي ذلك فعقد الصلح المصدق عليه أمام المحكمة لا يكتسب صفة الرسمية إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة و إقرارهم بالصلح، أما حضور وكيل بموجب توكيل رسمي وتقديم عقد صلح مصدق عليه بالشهر العقاري،

ولو يتم التوقيع أمام عدالة المحكمة فلا يضفي عليه صفة الرسمية، وأنه لا تلازم بين كون عقد صلح المبرم أمام المحكمة السند تنفيذي قابل للتنفيذ، وبين الشكلية المطلوبة وهي الرسمية فقد يكزن السند تنفيذيًا دون أن يكون في شكل عقد رسمي.

أوجهه الخلاف بين عقد الهبة وعقد الوصية

عقد الهبة الرسمى عقد الوصية
أوجهه التشابة : كلاهما من عقود التبرع أى بغير عوض أو مقابل
أوجهه الخلاف
1) يشترط الرسمية في هبه العقار. 1) لا يشترط فيها الرسمية
2) تكون في كل مال الواهب ولو كانت لوارث، وبدون إذن الزوج في حالة هبه الزوجة البالغة. 2)تكون في حدود الثلث تركة الموصي
3) تكون حال حياة الواهب منجزة ومقصود بها نقل الملكية في الحال، وغير مقترنه بشرط أو مضافة لمستقبل. 3) يتراخي نقل الملكية فيها إلي ما بعد موت الموصي مصرًا عليها.
4) عقد لازم فيجوز رجوع الواهب في هبه القاصر طبقًا (” م 1303 ق 119/1952 الخاص بالولاية علي المال و ( م86 تعليمات شهر 2001) أما الهبه لبالغ فلا يجوز الرجوع فيها إلا رضاءاً بموافقة الموهوب له أو قضاء في حالة رفضه بتوافر شرطان طبقًا ( م 501، 502):
عدم وجود مانع
– توافر عذر مقبول:-
أ‌) جحود الموهوب له.
ب‌) افتقار الواهب.
ت‌) أن يرزق الواهب بولد يظل حيًا إلي وقت الرجوع.
4)تصرف غير لازم بالإرادة المنفرده فيجوز رجوع الموصي فيها حال حياته ماعدا وقف المساجد الذي يكون مؤبدًا.
5) يلزم لصحتها وعدم اعتبارها وصية:
أ‌) أن تكون حال صحة الواهب.
ب‌) منجزة.
5)إذا وقت وتمت أثناء مرض الموت عد التصرف وصية ولا تنفذ ولا تجوز إلا في حدود ثلث تركة الموصي.
6) عقد يلزم فيه قبول الموهوب له الهبة ولذلك لا تجوز في الحمل المستكن وإذا حدثت وتمت تكون باطلة ويشترط في ذلك وجود الموهوب له حقيقه وليس حكمًا. 6)ركن الوصية الإيجاب فالوصية تصرف قانوني بالإدارة المنفردة لا تنفذ إلا بوفاه المصي مصرًا عليها وقبول الموصي له بالوصية، وبرضاء الموصي له يثبت الحق في الوصية من وقت وفاة الموصي ولي من وقت قبول الموصي له للوصية وبناء علي ذلك تجوز الوصية للحمل المستكن.
7) يلزم لصحتها بلوغ سن 21 عاقلًا رشيدًا. وتجوز في كل المال مادامت في حال الصحة وتمام العقل وليس في مرض الموت دون شرط الثلث الخاص بالوصية أما في القبول فيجوز للسفيه وذا الغفله قبولها وحده بدون قيم أو إذن محكمة لأنها نافعة محض له. خلاف المجنون والمعتوه فيقبلها عنه وليه أو القيم. 7)يكفي لصحتها بلوغ القاصر المميز سن 18 سنة بعد إذن نيابة الأحوال الشخصية أو بلوغ سن 21 سنة وحجر عليه لسفه أو غفله بشرط إن نيابة الأحوال الشخصية (طبقًا لنص م 5 ق 71/1946 الخاص بالوصية).
8) إذا كان محررها عرفيًا وسلم الواهب العقار مختارًا فان التنفيذ الأختياري لها يصحح الهبه شكلًا طبقًا ( م 489 مدني) وأمكن أخذ حكم صحة تعاقد هبه عرفي منتهي صلحًا بتسجيله، تنتقل بموجبه الملكية للموهوب له. 8)صدورها في محرر عرفي يشترط لتسجيله الحصول علي إقرار مصدق عليه من الورثة وأخذ حكم صحة تعاقد بمقتضاه بنهائيته وتسجيله لتنتقل بموجبه الملكية للموصي له ( طبقًا م 29 ق 114/ 1946).

صيغة عقد الهبه الرسمي عقار بدون عوض:

أنه في يوم………… الموافق / / ، والموافق / /     يمكتب توثيق………النموذجي………..الساعة……………

أمامنا نحن………………. موثق العقود بالمكتب المذكور.

قد حضر كل من:

أولًا: السيد/……………………. مصري مسلم سن……………….. ومقيم……………. ويحمل بطاقة……………….. و…………….لقانون الكسب غير المشروع رقم 62/75 ويحمل بطاقة ع……………………………
( طرف أول واهب)

ثانيًا: السيد/………………………….. مصري مسلم سن……………..ومقيم ……………………ويحمل بطاقة ع……………… و……………… لقانون الكسب غير المشروع 62/75 ويحمل بطاقة ع ………………………….
( طرف ثان مهوب له).

أقر الطرفان بأهليتمها للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما يأتي:

أولًا: وهب الطرف الأول بموجب هذا العقد واسقط وتنازل بدون عوض وبدون مقابل مع كافة الضمانات الفعلية والقانونية إلي الطرف الثاني القابل لذلك ما هو كامل أرض ومباني العقار…………………… تنظيم شارع………………. ناحية…………… قسم…………….محافظة………………….. لوحة مساحية……………. مقياس رسم……………… ومسطحه………………….. م2 فقط……………….. وحدوده كالآتي:
البحري الغربي:…………………………………………………………..
البحري الشرقي:…………………………………………………………..
القبلي الشرقي:……………………………………………………………
القبلي الغربي:……………………………………………………………
الوصف: منزل مكون من ثلاث أدوار من بناء الطرفان بمطابقة الوصف للطبيعة وذلك علي مسؤليتهما دون مسئولية الشهر العقاري.

ثانيًا: تمت الهبة بدون عوض أو مقابل مادي.

ثالثًا: آلت الملكية للواهب بطريق الشراء من…………………… بموجب العقد المسجل رقم / ( ).

رابعًا: التمويل: عقار رقم……………… شياخة……….. قسم…………….. محافظة……….بشارع………… رقم…………….. ممول بأسم……………… ومكون من……….. أدوار وصافي القيمة الإيجارية السنوية للعقار…………… مع ملاحظة أن رقم العقار في سنة 19 هو………….. بنفس الشياخة والقسم وذلك حسب الشهادة الصادرة حي……………….. إسكندرية برقم………………..

خامسًا: الحقوق العينية الأصلية أو التبعية يقر الطرف الأول الواهب بخلو العقار من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كالرهن والحكر والأختصاص  و الأمتياز.

سادسًا: مصروفات واتعاب عقد الهبة علي عاتق الطرف الأول الواهب.

سابعًا: بمجرد التوقيع علي عقد الهبة النهائي أمام موثق الشهر العقاري يصح الطرف الثاني بمجرد له مالكًا للعقار ويقر الموهوب له بتسلم العقار فعلًا وله حق تحصيل الإيجار ودفع عوايد البلدية والضرائب.

ثامنًا: ملاحظات:
1) التعامل هبه عقار من أصل لفرعه بلا عوض عن كامل أرض مباني عقار كامل كوارد سند الملكية. 1

2) العقد المسجل سند الملكية منفذ بأستمارة التغيير.

3) التعامل داخل المناطق السياحية وداخل التحسين.

وبما ذكر تحرر عقد الهبة في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه وبعد تلاوته علي الأطراف بصوت واضح مسموع توقع عليه منهم ومنا نحن الموثق ويحتوي هذا العقد علي صفحتان وهو خال من الكشط والتحشير وبلا مرفقات.
طرف أول واهب طرف ثاني موهوب له

صيغة اخري ل عقد الهبة

انه في يوم ……………………….. الموافق ………………………………. تم كتابة هذا العقد بين:

اولا السيد/ ………………………………………  المقيم في/ …………………………… ويحمل بطاقة رقم قومي/ ………………

(طرف اول واهب)

ثانيا السيد/ ……………………………………..المقيم في/ ………………………… ويحمل بطاقة رقم قومي/ …………………….

(طرف ثاني موهوب له)

أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف ، وطلبا منا تحرير العقد الآتي نصه :

البند الاول

وهب الطرف الاول بموجب هذا العقد ، وأسقط وتنازل بغير عوض وبدون مقابل ، مع كافة الضمانات
الفعلية والقانونية الى الطرف الثاني القابل لذلك ، العقار الآتى :

بيان العقار (يذكر رقم العقار والشارع والقسم والشياخة والبلد والمحافظة والحدود ووصف العقار وتكوينه مع
ذكر تكليفه وكل مايتبع ذلك من ملحقات ومشتملات ، دون استثناء شيء)

ملاحظة : واذا كان العقار أطيانا تذكر المساحة الاجمالية………………..والنواحي والمراكز والمحافظة واسماء الاحواض وارقامها وارقام كل قطعة وحدودها مع ذكر تكليفها والآلات والادوات الزراعية والسواقي والاشجار والنخيل والمباني وما يتبع الاطيـان من مراو ومساكن دون استثناء شيء.

البند الثاني

يقر الطرف الاول بأن العقار المذكور مملوك له بطريق …………….بموجب……………………

 

البند الثالث

يقر الطرف الاول أيضا بأن العقار المذكور خال من كافة الحقوق العينيـة ، ايا كان نوعها ، كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ، ظاهرة أو خفية وانه ليس موقوفا ولا محكرا.

البند الرابع

بمجرد التوقيع على هذا المقـد يصبح الطرف الثاني المالك الوحيد للعقار الموهوب ، ويقـر بأنه تسلمه فعلا ، وله تحصیل ايجاره ، كما عليه دفع العوائد وباقي الضرائب القانونية والمصروفات ، كل ذلك ابتداء من اليوم ، ومن جهة أخرى يعترف الطرف الثاني بأنه تسلم من الطرف الاول جميع مستندات الملكية وعقود الايجار بعـد تحويلها اليه ، والمستندات الأخرى المتعلقة بهذا العقار.

البند الخامس

جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه التام ، على عاتق الطرف الاول الواهب وحده.

البند السادس

قد وكل الطرف الثاني بموجب هذا السيد الاستاذ ………….. المحامي في تسلم الصورة التنفيذية من هذا العقد ، وما يلزم من الصور الأخرى نيابة عنه ، وفي اتمام اجراءات الشهر.

البند السابع

حرر عقد الهبة من نسختين ووقعهما طرفي العقد بمجلس العقد.

والله خير الشاهدين

 

الطرف الأول (الواهب)                                                                         الطرف الثاني (الموهوب له)

الاسم /                                                                                      الاسم /

الرقم القومي /                                                                       الرقم القومي /

التوقيع /                                                                                  التوقيع /

 

الشاهد الأول                                                                                       الشاهد الثاني
……………………                                                                                   ……………………

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .