جنائي

عقوبة الإغلاق كعقوبة تكميلية وجوبية

الإغلاق

نصت المادة ٤٧ مخدرات على أن يحكم بـ الإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٣، ٣٤، ٣٥ ويحكم بـ الإغلاق لمده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنه إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۳۸ وفي حاله العود يحكم بـ الإغلاق نهائيا، فعقوبة الإغلاق عقوبة تكميليه وجوبية يتعين القضاء بها الي جانب العقوبة الاصلية.

الإغلاق

 

وقد أضاف المشرع بالقانون ۱۸۲ لسنه 1940 تعديلا يقضى بأن يرد الإغلاق في جميع المحال غير المسكونة أو المعدة للسكنى بدلا من قصره على المحال التي يرتادها الجمهور كما كان الحال في المادة ۳۸ من المرسوم بقانون رقم ٣٥١ لسنه ١٩٥٢ حتى تشمل جميع المحال الخاصة كالمخازن التي لا يرتادها الجمهور ولا. تعد للسكنى.

لا يلزم للحكم بـ الإغلاق أن يكون المحل مملوكاً للمتهم

لم يشترط القانون الإغلاق للمحل الذي وقعت فيه الجريمة أن يكون مملوكا لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه، ولا يعترض على ذلك بان العقاب شخص باعتبار أن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعه على من ارتكب الجريمة دون غيره، وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها ان تكون آثارها متعدية الى الغير. وقد فرق النص بين الإغلاق النهائي و الإغلاق المؤقت :

الإغلاق النهائي

يكون الإغلاق للمحل الذي وقعت فيه الجريمة نهائيا إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٤،٣٣ ،٣٥ من قانون المخدرات

الإغلاق المؤقت

الإغلاق المؤقت يقضى بـ الإغلاق للمحل اغلاقا مؤقتا لمده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنه إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة ۳۸ من قانون المخدرات وهي جرائم حيازة أو إحراز المواد المخدرة بغير قصد من القصود، مع ملاحظة أنه في حالة العود يقضى بـ الإغلاق نهائياً

التطبيقات القضائية

وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة الإغلاق للمحل الذي وقعت فيه جريمة تسهيل تعاطى جواهر مخدرة بغير مقابل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٤٧ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي صحيح. ذلك بأن المادة ٣٥ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه الى عشرة كل من قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها آلاف جنيه في غير الاحوال

المصرح بها في هذا القانون ” ثم نصت المادة ٤٧ – من ذات القانون – في فقرتها الأولى على أن يحكم بـ الإغلاق لكل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥،٣٤،٣٣ وكانت هذه المادة إذ نصت على الإغلاق للمحل لم

تشترط ان يكون مملوكا لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه ، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي ، لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها ان تكون آثارها متعديه الى الغير ومن ثم لا يجب اختصام المالك في الدعوى عند الحكم بـ الإغلاق .

عقوبة الإغلاق كعقوبة تكميلية وجوبية

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل قد أغفل القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة وهي عقوبة تكميلية وجوبية، يكون قد خالف القانون، مما

يتعين معه عملا بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإضافة هذه العقوبة الى العقوبات المقضي بها

(الطعن رقم ۲۲۱۹۰ لسنه ٦٠ ق جلسة (٣/٩/١٩٩٢)

من المقرر أن عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون بأن يتم النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، فإن الحكم إذ قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما يكون قد خالف القانون، مما كان يتعين معه تصحيحه، إلا أنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم فإنها لا تملك من بعد تصحيحه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تعمل ذلك إذا رأت أن تدين الطاعن

(الطعن رقم ١٢٩٣٦ لسنة ٤ جلسة ٤/٧/٢٠١٣)

الظروف القضائية المخففة

الظروف القضائية المخففة أو موجبات الرأفة هي الاسباب التي تجعل المحكمة تنزل بالعقوبة المقررة للجريمة الى عقوبة أقل منها وقد بين المشرع بالمادة ۱۷ من قانون العقوبات الحدود التي يجوز لمحكمة الجنايات النزول اليها عند توافر مبرر الرأفة.

فتضمنت ما نصه ” يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

١-عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبدة أو المشدد

٢-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

٣-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن سته شهور.

٤-عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور

والأصل أن المحكمة غير ملزمه ببيان موجب استعمال الرأفة والنزول عن درجه العقوبة المنصوص عليها الى درجه أخف.

ولا يطلب من المحكمة الا القول بأن هناك ظروف مخففه والاشارة الى النص الذي يستند اليه الحكم في تقدير العقوبة.

وذلك باعتبار ان الرأفة شعور باطني تثيره في نفس القاضي علل مختلفة لا يستطيع أحيانا أن يحددها حتى يصورها بالقلم او باللسان، ولهذا لم يكلف القانون القاضي وما كان ليستطيع تكليفه – بيانها بل هو يقبل منه مجرد قوله بقيام هذا الشعور في نفسه ولا يسأل عليها دليلا.

معني عبارة ” إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة “:

ما أوردته المادة ۱۷ من قانون العقوبات بقولها إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رافه القضاء. لا ينصب فقط على وقائع الدعوى، وإنما يتناول كل ما يتعلق بماديات العمل الإجرامي وما يتعلق بشخص

المجرم ومن وقعت عليه الجريمة، ويتناول أيضا كل ما أحاط بالعمل الاجرامي ومرتكبه والمجني عليه من الملابسات والظروف بلا استثناء، كما يتناول الظروف التي ليس في الاستطاعة بيانها ولا حصرها التي ترك المطلق تقدير القاضي أن يأخذ منها ما يراه موجباً للرأفة.

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=fMfV1TaHj6M&t=8s

حدود تطبيق الظروف القضائية المخففة في جنايات المخدرات

نهج المشرع في قانون المخدرات نهجا استثنائيا تضمنته المادة (٣٦) مفاده: انه في تطبيق المواد ٣٣، ٣٤ مكررا، ٣٥، ٣٨ من القانون سالف الذكر لا يجوز النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة

كما نص المشرع في الفقرة الثانية من ذات المادة على استثناء آخر يقضى بعدم جواز النزول بعقوبة السجن المشدد أو السجن عن ست سنوات إذا رأت المحكمة استعمال المادة ۱۷ عقوبات بشأن الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد وهي مده تعادل مثلى الحد الأدنى للعقوبة المذكورة التي يجوز النزول اليها

ماهي العقوبة التبعية

وعلى ذلك فانه في حالة توافر مبرر الرأفة في الجرائم التي تقتضي عقوبة الاعدام وهي جرائم المواد ٣٣، ٣٤ فقرة ثانية، ٣٤ مكرراً فإنه لا يجوز النزول الا للعقوبة التالية مباشرة وهي عقوبة السجن المؤبد.

أما الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وهي جرائم المواد ٣٤ فقره أولى والمادة ٣٥ والمادة ۳۸ فقره ثانيه، فلا يجوز النزول بالعقوبة في حالة توافر مبرر الرأفة الا للعقوبة التالية وهي عقوبة السجن المشدد التي لا تقل عن ست سنوات، والجرائم المنصوص عليها بالمادة ۳۸ فقره أولى فلا يجوز النزول بالعقوبة في حالة توافر مبرر الرأفة الا للعقوبة التأليه وهي عقوبة السجن التي لا تقل عن ست سنوات.

ويتعين أن يكون ملحوظا، إنه وإن توافرت مصلحه المتهم في حاله معاقبته بنص الفقرة الثانية من المادة ٣٨ من قانون المخدرات في استعمال المادة ۱۷ عقوبات بالاستثناء الوارد عليها بالمادة ٣٦ من قانون المخدرات للنزول بالعقوبة من السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد التي لا تقل عن ست سنوات.

إلا أن مصلحته تنتفي في تطبيق المادة ۱۷ في حقه في حاله معاقبته بنص الفقرة الأولى من المادة ۳۸ باعتبار أن المحكمة تستطيع بغير استعمال المادة ۱۷ عقوبات ان تنزل بالعقوبة الى الحد الادنى لها وهو ثلاث سنوات … أما في حالة معاملته بمقتضى المادة ۱۷ فإن المحكمة تكون مقيدة بعدم النزول بعقوبة السجن عن ست سنوات

حدود تطبيق الظروف القضائية المخففة على جرائم المادة ٣٧ مخدرات

الجرائم التي تضمنتها المادة ۳۷ من قانون المخدرات وهي جرائم حيازة المخدر او احرازه بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانونا فإنها تخضع في حالة توافر مبرر الرأفة للأصل العام المقرر بالمادة ۱۷ من قانون العقوبات الا في حاله العود للتعاطي فإنها تندرج تحت الاستثناء الوارد بالمادة ٣٦ من قانون المخدرات.

ونرى إنه من الأفضل إلغاء الاستثناء الوارد بالمادة ٣٦ من قانون المخدرات على المادة ١٧ من قانون العقوبات وترك الحرية كاملة لقاضي الموضوع للنزول بالعقوبة طبقا للأصل المقرر بالمادة ١٧ من القانون سالفة الذكر أو توقيع العقوبة الأصلية المغلظة في حاله عدم توافر مبرر الرأفة.

لا يصح النعي على المحكمة عدم معاملة المتهم بالرأفة تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات

محكمة الموضوع دون معقب عليها، ودون أن تسأل حسابا عن الاسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته طالما كانت العقوبة التي انزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها.

ومن ثم لا يصح النعي على المحكمة انها لم تعامل المتهم بالرأفة.

مع ملاحظة أنه :

وان كان النزول بالعقوبة جوازياً الا انه متى رأت المحكمة ان تأخذ المتهم بالرأفة ومن ثم معاملته بنص المادة ۱۷ من قانون العقوبات، وما ورد عليها من استثناء بالمادة ٣٦ من قانون المخدرات – تعين على المحكمة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار انها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة وإلا كان الحكم معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

مع مراعاة أن تطبيق المادة ٣٦ من قانون المخدرات خاص بالنزول بالعقوبة المقيدة للحرية فقط دون عقوبة الغرامة.

التطبيقات القضائية

ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذا دان المطعون ضده بجريمه إحراز جوهر الهيرويين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن قضى بمعاقبته

بالأشغال الشاقة لمده ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين الف جنيه في حين ان العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن ماله الف جنيه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ۳۸ من القانون رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنه ۱۹۸۹ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ، وحيث انه يبين من

الحكم المطعون فيه انه انتهى الى ادائه المطعون ضده بجريمه احراز جوهر مخدر هيرويين بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقا للماده٣٨/١من القانون رقم ۱۸۲ لسنه ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲

لسنه ۱۹۸۹ ثم قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين الف جنيه وبمصادره الجوهر المضبوط ، لما كان ذلك وكانت جريمة احراز جوهر الهيروين المخدر المضبوط مجردا من القصود التي دين بها المطعون

ضده معاقبا عليها وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامه من مائه الف جنيه الى خمسمائة الف جنيه ومصادره المخدر المضبوط فان الحكم المطعون فيه اذا نزل بالعقوبة المقضي بها عن الحد

الأدنى المقرر لها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق هو من خصائص قاضي الموضوع فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

(الطعن رقم ١٤۰۲۰ لسنه ۱۸ ق جلسة ٣/١/٢٠٠١)

وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمه احراز جوهر مخدر هيروين بغير قصد من المقصود في غير الاحوال المصرح بها قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بانه قضى بمعاقبة

المطعون ضده بالأشغال الشاقة المؤقتة لمده ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة في حين أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائه ألف جنيه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه

وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان اورد واقعه الدعوى وادله الثبوت عليها انتهى الى معاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة المؤقتة لمده ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين الف جنيه والمصادرة لإحرازه جوهرا مخدرا هيروين وفقا المواد العقاب المنصوص عليها بالقانون ۱۸۲ لسنه ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنه ۱۹۸۹ تقضى بان

يعاقب كل من حاز او احرز او اشترى او سلم او نقل أو زرع أو انتج او استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائه الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين .

لما كان ذلك وكانت المادة ٣٦ من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه استثناء من الحكم المادة ۱۷ من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة ۳۸ النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ،

فإذا كانت العقوبة التالية هي الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات فان الحكم المطعون فيه – وإعمالا لمقتضى المادة ١٧ من قانون العقوبات إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية لجريمه إحراز مخدر الهيروين بغير قصد من المقصود الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمده ثلاث سنوات مع انه لا تجوز

أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات كما نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا وهو مائه الف جنيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل عقوبة الاشغال الشاقة المقضي بها لمدة ست سنوات وجعل عقوبة الغرامة المقضي بها مائه الف جنيه بالإضافة الى عقوبة المصادرة المقضي بها.

(الطعن رقم ٥٠٤٩ لسنه ٦٨ ق جلسة ١١/٩/٢٠٠٠)

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .