قوانين وأحكام

قانون الاقامة الجديد فى مصر وما هي أنواع الإقامة

قانون الاقامة الجديد فى مصر

قبل التطرق لقانون الاقامة الجديد فى مصر بداية يجب التعرف على من هو الشخص الاجنبي هو الشخص الذي يوجد في دولة ليس مواطناً بها ولا يتمتع بحق قانوني ولا يحمل تصريحاً بالاقامة بها ويمكن ترحيله منها في أي وقت .

قانون الاقامة الجديد فى مصر

فيما نصت المادة (16) على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته” وقانون الاقامة الجديد فى مصر قانون مرتقب

و يقسم الأجانب من حيث قانون الاقامة الجديد فى مصر إلي الفئات الآتية :

– أجانب ذو إقامة خاصة

– أجانب ذو إقامة عادية

– أجانب ذو إقامة المؤقتة

أولا : أجانب ذو إقامة خاصة

– الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ إذ نصت على أنه “يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الاقامة وأن يغادر الأراضي المصرية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته” ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

‌- الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.

أنواع الإقامة في مصر

‌- الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد

و علماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية و يرخص لأفراد هذه الفئة في الاقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب، وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.(٥)

ثانيا : أجانب ذو إقامة عادية

هم الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الاقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.

ثالثا : أجانب ذو إقامة المؤقتة

وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الاقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد و مع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في الاقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.

التصريح طبقا قانون الاقامة الجديد في مصر

يلتزم كل أجنبي، بما في ذلك اللاجئين و طالبي اللجوء الذين يقيمون في جمهورية مصر العربية بالحصول على تصريح إقامة ساري . و بدون تصريح إقامة ساري يكون بذلك مخالفاً لقواعد الاقامة بالبلاد، وهو ما يعاقب عليه القانون المصري. لذلك، ننصح ليس فقط بالحصول على تصريح الاقامة الخاص بك بعد التسجيل لدى المفوضية ولكن أيضًا بتجديده عند انتهاء صلاحيته.

وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية المصرية، اعتبارًا من الأول من يوليو، لن يتم إصدار أرقام مرجعية لإصدار الاقامة في وزارة الخارجية.
يمكن للاجئين وطالبي اللجوء الذين من المقرر أن يجددوا أو يحصلوا على بطاقات المفوضية الخاصة بهم في مكاتب المفوضية وتلقوا رسائل من المفوضية بذلك، الحصول على رقم الاقامة المرجعي الخاص بوزارة الخارجية أثناء مقابلتهم في مكاتب المفوضية والتواصل مباشرة مع مكتب الإتصال بالإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية في الموعد المحدد لهم.
أما اللاجئين وملتمس اللجوء ذوي البطاقات السارية، فيمكنهم الحصول على رقم الاقامة المرجعي الخاص بوزارة الخارجية وميعاد التقديم أمام مكتب الإتصال بالإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية

أنواع الاقامة في مصر وكيفية تقنينها طبقا لقانون الاقامة الجديد فى مصر

أولا : الاقامة السياحية مدتها ستة أشهر للمقيمين بغرض السياحة أو العلاج

– شروطها و الاوراق المطلوبة

1- يقدم فيها عقد ايجار موثق من الشهر العقاري

2- فاتورة كهرباء حديثة

3- من يملك عقار غير مسجل بالشهر العقاري بشرط أن يكون عقد التمليك عليه صحة توقيع من المحكمة أو حكم صحة ونفاذ

ثانيًا : الاقامة الدراسية وهى تمنح للطلاب الدارسين في المدارس والجامعات المصرية

ومدتها سنة دراسية وتمنح للطالب والأقارب من الدرجة الأولى

– شروطها و الاوراق المطلوبة :

1-يشترط تقديم إثبات قيد دراسي وايصال مصروفات مدرسية

2-عقد ايجار موثق من الشهر العقاري

3-فاتورة كهرباء

ثالثًا :الاقامة العقارية لمن يشتري عقاراً بقيمة 100 ألف دولار أمريكي

يمكنه الحصول على إقامة لمدة سنة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

شروط الاقامة العقارية في مصر للاجانب

1- لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي

2- في حال كانت قيمة العقار 400 ألف دولار أمريكي تكون الاقامة خمس سنوات

3- أن يكون سند ملكية العقار مسجل بالشهر العقاري

4- أن يتم تقديم ما يثبت تحويل مبلغ الشراء عبر أي بنك معتمد في مصر

5- تمنح لمالك العقار وأقاربه من الدرجة الأولى.

رابعًا :الاقامة الاستثمارية و تمنح للمستثمرين الذين يستثمرون في مصر عبر هيئة الاستثمار المصرية

وتمنح للمرة الأولى لسنة واحدة وتجدد لثلاث سنوات وبعدها تجدد لخمس سنوات

– شروطها و الاوراق والمطلوبة :

1-يتوجب أن لا تقل حصة المستثمر في الشركة الاستثمارية ما يعادل 35 ألف دولار أمريكي ليحصل على موافقة الاقامة الاستثمارية

2- أن يكون مستكملاً لكافة أوراقه الثبوتية لدى هيئة الاستثمار

3-الموافقات الأمنية المطلوبة وتمنح للمستثمر وأقاربه من الدرجة الأولى

خامسا :الاقامة نتيجة الزواج من مصري أو مصرية

و تمنح لزوجة المواطن المصري أو زوج المواطنة المصرية ومدتها سنة تجدد بعدها لثلاث سنوات ومن ثم تجدد خمس سنوات

– شروطها و الاوراق المطلوبة :

1-وتمنح للأجنبي الذي تزوج مواطنة مصرية أو تزوجت مواطن مصري

2- وكذلك يحصل أقارب الزوج أو الزوجة الأجنبي من الدرجة الأولى والثانية إقامة سنوية بكفالة الزوج أو الزوجة المصرية.

سادسًا: الاقامة بغرض العمل و تمنح الأول

1- لمن يرخص منشأة فردية و يحصل على ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة بعد الانتساب لاتحاد المصدرين

ويحصل على سجل تجاري و بطاقة ضريبية عبر الغرفة التجارية مما يمكنه من الحصول على ترخيص عمل يمكنه من الحصول على إقامة سنوية و تجدد دورياً ويمكنه منح هذه الاقامة لأقاربه من الدرجة الأولى .

2- إقامة العمل للعاملين في الشركات والمصانع المرخصة في مصر و تمنح من مكتب العمل في فرع الهجرة و الجوازات الكائن في المحافظة التي يقيم فيها العامل

و الأوراق المطلوبة لإقامة العمل هي:

– البطاقة الضريبة

– السجل التجاري للشركة أو المصنع الذي يعمل به

– عقد العمل – استمارة تأمينات رقم (2) – برنت من التأمينات الاجتماعية تبين عدد العمال المصريين بمقابل العمال الأجانب و يمكنه منح هذه الاقامة لأقاربه من الدرجة الأولى .

سابعًا : إقامة اللجوء ومدتها 6 أشهر

و تمنح من مجمع التحرير بالقاهرة على البطاقة الصفراء الممنوحة من مفوضية اللاجئين للاجئين التابعين للامم المتحده

تقوم إدارة المفوضية باستقبال اللاجئين التابعين لمفوضية الأمم المتـحدة والحاصلين على بطاقات تسجيل لاجئين مؤقتة أو دائمة وذلك لمنحهم الإقامات القانونية لحين توطنهم في بلد آخـر أو عودتهم إلي موطنهم الأصلي وذلك بالتنسيق مع إدارة شئون اللاجئين بوزارة الخارجية .

كما تقوم الإدارة باستقبال اللاجئين الحاصلين على وثيقة سفر الصـليب الأحمر الدولي وذلك لتسهيل إجراءات نقل البيانات الخاصة بهم لإعادة توطنهم إلي بلد آخر أو عودتهم إلي بلادهم وذلك بالتنسيق مع إدارة الاقامة بالمصلحة.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .