جنائي

ما هو الحبس الاحتياطى و ما هي مبررات الحبس الاحتياطى م 142

الحبس الاحتياطى

الحرية الشخصية مكفولة لكل مواطن بحماية الدستور وذلك كما جاء فى نص المادة 54 من الدستور لذلك لا يجوز المساس بالحرية الشخصية فى التنقل او السفر إلا فى حالة القبض علي الفرد جراء جريمة ارتكبها أو الحبس الاحتياطى على ذمة قضية ويجب ان تتم هذه الاجراءات وفق اطار قانونى يحكمه الدستور ،،،،

أما فيما يخص الحبس الاحتياطى فهو إجراء سالب لحرية المتهم مدة محدودة من الزمن بإيداعه أحد السجون والأصل فيه أنه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه لانه الاصل فى المتهم البراءه .

الحبس الاحتياطي

ويعتبر الحبس الاحتياطى فى كونة اجراء بغيض وذلك برأى العديد من فقهاء القانون وكثير من التشريعات لانه فيه مساس بالحرية الشخصية للفرد ويكون سببا رئيسا يستند علية للزج بالمتهمين فى السجون لوقت طويل على ذمة قضايا دون وجود ادلة كافية لذلك الاتهام وعادة ما يصدر امر الحبس الاحتياطى من جهات تجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق بمعنى ان الحبس الاحتياطى يعتبر اجراء من اجراءات التحقبق يصدر من سلطة التحقيق لا المحكمة ويترتب على ذلك اذى شديد يلحق بالفرد اذ انه يؤذى سمعته وشخصة .

مبررات الحبس الاحتياطى

1- منع المتهم من الهرب.
2- اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
3- منع المتهم من التأثير في سير التحقيقات.
4- منع المتهم من العبث بادلة الدعوى .
5- منعه من التاثير على الشهود او تهديد المجنى عليه .
6- حماية المتهم من محاولات الانتقام منه .
7- تهدئة الرأى العام اذا كانت الجريمة التى ارتكبها جسيمة .
8- يجوز ايضا حبس المتهم احتياطيا اذا لم يكن له محل اقامة معروف فى مصر حتى وان كانت عقوبة الحبس اقل من سنة .
9- ويجوز ايضا حبس المتهم احتياطيا بعد استجوابه وذلك اذا كان هاربا او اذا كانت الجريمه جناية او جنحة معاقب فيها مدة تزيد عن سنه .

ولسلطة التحقيق هي من تقدر توافر هذه المبررات أو عدم توافرها.

لا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطي في الحالات الآتية

1- لا يجوز قانونا إصدار الأمر الحبس الاحتياطى لمتهم في المخالفات أو الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس .
2- لا يجوز الحبس الاحتياطى إذا كان المتهم حدثاً لم يبلغ من العمر 15 سنة.
3- لا يجوز الحبس الاحتياطى في الجرائم التي تقع بواسطة النشر إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة  ۱۷۹ عقوبات .

من له سلطة صدار امر الحبس الاحتياطى

قاضي التحقيق:

لقاضي التحقيق في هذه الحالة وعملًا بنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية أن يصدر أمرًا بالحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا وله أن يمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعها على خمسة وأربعين يومًا .

فإذا لم ينتهِ التحقيق وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي الصادرة عن محكمة الجنح المستأنفة على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة في حدود الحد الاقصى للحبس الاحتياطي عملًا بمواد قانون الإجراءات الجنائية.

النيابة العامة:
بموجب نصوص قانون الإجراءات الجنائية والذي أسند مباشرة التحقيق إلى النيابة العامة في الجنح والجنايات طبقًا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق، فيصبح للنيابة العامة سلطة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي، فيصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل.

على أن تحسب الأربعة أيام من تاريخ القبض على المتهم إذا صدر بناء على أمر من النيابة العامة، أما في حالة القبض على المتهم بمعرفة مأمور الضبط القضائي فإن مدة الحبس الاحتياطي تبدأ من تاريخ تسليمه أو عرضه على النيابة العامة.

إذا ارتأت النيابة العامة مدَّ الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الأربعة أيام أن تعرض المتهم ومبررات مد حبسه على القاضي الجزئي على أن يسمع أقوال المتهم ويصدر أمره إما بالإفراج عن المتهم وإما بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يومًا، على أن تحسب منها مدة الأربعة أيام الصادرة عن النيابة العامة.

وإذا ما أرادت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر للقاضي الجزئي وجب عليها قبل انقضاء مدة الخمسة وأربعين يومًا عرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة على أن تصدر أمرها بعد سماع النيابة العامة والمتهم ودفاعه إما بالإفراج عن المتهم وإما مد أمر حبسه لمدة خمسة وأربعين يومًا في كل مرة

فإذا لم ينتهِ التحقيق وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي الصادرة عن محكمة الجنح المستأنفة على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة في حدود الحد الأقصى للحبس الاحتياطي  عملا بنصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية.

هل يوجد بدائل للحبس الاحتياطى

نعم يوجد بدائل للحبس الاحتياطى فيجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى ان تصدر عدة قرارت كبدائل للحبس وهى
1 – إلزام المتهم بعدم ترك مسكنه أو موطنه المثبت فى التحقيقات .
2 – إلزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مقر القسم التابع له في أوقات محددة.
3 – حظر ذهاب المتهم إلى أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم القرارات التى فرضتها السلطة المختصة جاز حبسه احتياطيًّا.
و يسري في شأن مدة هذه القرارت أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها نفس القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي .

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .