معاشات

من يستحق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش

من يستحق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش

من يستحق المعاش ؟ ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحقين عنه وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين وهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات،الذين تتوافر شروط الاستحقاق فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن خلال الفقرات القادمة سنتعرف على من يستحق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش

من يستحق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش

أولا : الارملة تستحق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش (زوجها)ويشترط لاستحقاقها المعاش ما يلى

من يستحق المعاش ؟

تشترط المادة 99 من القانون إنه لاستحقاق الأرملة المعاش يجب  أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام وراثة في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
وتعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:
‌أ- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
‌ب- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

ويحق للزوجة الارملة الحصول على معاش زوجها المتوفى ويكون نصيب الارملة فى معاش زوجها 75%

– أما فى حالة وجود أرملة وولد واحد أو أكثر تحصل الأرملة على 50% معاش زوجها المتوفى، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

– أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

– كما أنه فى حالة وجود أرملة ووالد أو والدين تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

– وفى حالة وجود أخ أو أخت أو أكثر يقسم المعاش كما يلي 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

– أما فى حالة وجود أرملة وولد أو أكثر ووالدين يقسم معاش المتوفي كما يلي حيث تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

-وفى حالة والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

ثانيا : الأرمل يستحق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش (زوجته )ويشترط لاستحقاقه المعاش ما يلي

من يستحق معاش الأرمل ؟

أ- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات , ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.

ب- ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.
وتعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق،أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل ​.

و يحق للزوج الأرمل الحصول على معاش زوجته المتوفاة ويكون نصيب الأرمل في معاش زوجته 75%

– أما في حالة وجود الزوج  الأرمل مع ولد او أكثر من أبناء المتوفية فيحصل الأرمل على 50% من المعاش، كما يحصل الأولاد على 50% المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

– وفى حالة وجود أرمل ووالد أو والدين يحصل الأرمل على ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين ثلث المعاش لأيهما أو كليهما بالتساوى.

– وفى حال وجود أرمل وأخت أو أخ أو أكثر يحصل الأرمل على 75% من المعاش ويحصل الإخوة والأخوات على 25% لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

ثالثا : الابن ويشترط لاستحقاقه المعاش ما يلى

من يستحق المعاش الأبن ؟

ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

1. الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:

– ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

– عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

2. الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:

– ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

– ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

3. العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

ويحق الابن الحصول على معاش والده المتوفى ويكون نصيبه كالاتى :

استرجاع المعاش

– إذا كان المستفيدين، ولدًا واحدًا ووالد أو والدين، فيحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

– إذا كان صاحب المعاش لديه ولد واحد، فيحصل على 2/3 المعاش.
– فى حالة كان المتوفى لديه أكثر من ولد، فإنهم يحصلون على كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

– إذا كان المتوفى لديه أكثر من ولد ووالد أو والدين، يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.
– وفى حالة كان المستفيدين من المعاش ولد واحد أو أكثر وأرملة، يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد،وتحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع المعاش بالتساوي، إذا كان هناك تعدد زوجات.

رابعا :الابنة ويشترط لاستحقاقها معاش والدها ما يلى

من يستحق المعاش الأبنه ؟

ويشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.

ويحق للابنه الحصول على معاش والدها ويكون نصيبها كالاتى :

– في حالة أن كان للابنة أخوة، فهي في تلك الحال تستحق المعاش تبعا إلى الترتيب الخاص بها بين أخوتها، إضافة على ذلك أن للأم نصيب أيضا من ذلك المعاش، والذي يتم تقديره بأنه مقدار النصف.

– في الحالة التي تجد فيها التأمينات الاجتماعية أن الابنة تعمل فهي تقوم بعمل خصم لمقدار المعاش تبعا للمرتب الخاص بها وتعمل على حساب للفارق فيما بين الراتب والمعاش.

– لكن إذا كشفت التأمينات الاجتماعية أن مقدار المعاش يساوي نفس مقدار دخل الابنة أو أن مقدار المعاش يعد أقل من الراتب الخاص بالابنة فإن التأمينات في تلك الحال لا تقوم بصرف معاش الابنة.

– في حالة أن كانت الابنة مطلقة أرملة وتعيش بشكل منفرد، فهي في تلك الحال تستحق أن تحصل على مقدار الثلاث أرباع من مقدرا المعاش الكلي، وهو الأمر الذي يحدث من بداية تاريخ الوفاة.

خامسا : الوالدان

يستحقان المعاش بدون شروط.

– والد واحد أو والدين: يكون نصف المعاش لأيهما أو كليهما بالتساوي.

– والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: يكون نصف المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.

– ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

– أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

سادسا : الإخوة والأخوات

من يستحق المعاش من الإخوة والأخوات ؟

يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات توافر شروط استحقاق الأبناء والبنات بحسب الأحوال بالإضافة إلى شروط الإعالة الآتية​:
– ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.
– ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​.
– ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

المستندات اللازمةللحصول على المعاش :

– شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
– شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
– صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالى بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
– صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
– صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

* فى حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 سنه أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة فى تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:

– إذا كان العمل بالقطاع الحكومى أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.
– إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الإشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأمينى.
– فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.
– تقدم المستندات المشار إليها للأخوة والأخوات فى حالة توافر شروط تطبيق طلب الصرف على النموذج رقم (33) مكرر المشار إليه.
– صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.

حالات تسمح للمطلقة بالحصول علي معاش الزوج المتوفي

يشترط لاستحقاق المرأة معاش عن زوجها، أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، ولكن يمكن للمطلقة طلاقًا رجعيا الحصول على معاش الزوج في حالتين فقط، وهما :

1- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق.

2- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه، أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .