أحوال شخصية و أسرة

ميراث المتوفى كل ماتعرفه وما لا تعرفه عنه 2024

تعريف ميراث المتوفى

في البداية يتم تعريف ميراث المتوفى لغة وشرعا، ميراث المتوفى في اللغـة : مصدر (ورث) .. تقـول : ورثت فـلانا (ورثا وإرثا ووراثة وميراثا).

كل ماتعرفه وما لا تعرفه عن ميراث المتوفي

وتطلق كلمة «ميراث المتوفى » ويراد بها أحد معنيين :

المعني الأول لـ ميراث المتوفى : البقاء .. ومنه كانت تسمية المولى سبحانه وتعالى بالوارث ؛ لأنه الباقي بعد فناء خلقه

المعني الثاني لـ ميراث المتوفى : انـتـقـال ملكية الشيء من شخص لآخر .. قال تعالى : « وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم » [الأحزاب : ٢٧]

معني ميراث المتوفى في الشرع : فقد عرفه الفقهاء بأنه قواعد من الفقه والحساب، يعرف بها المستحقون للتركة ، ونصيب كل مستحق .

ويسمى علم الميراث أيضا «بعلم الفرائض»

ما المقصود بالفرائض فى ميراث المتوفى ؟

الفرائض جمع فريضة من الفرض .. وله في اللغة عدة معان ، منها :

1- التقدير.. كقوله تعالى : « فنصف ما فرضتم – [البقرة ٢٣٧ ] أي قدرتم.

2- القطع .. كقوله تعالى : « نصيبا مفروضا – [النساء :7] أي مقطوعا محددا .

3- ما يعطى من غير عوض .. كقول العرب : «ما أصبت منه فرضا ولا قرضا .

4- الإنزال .. كقوله تعالى : ( إن الذي فرض عليك القرآن ) [القصص : 85] أي أنزل .

5- البيان .. كقوله تعالى : « سورة أنزلناها – [ النور : 1 ] أي بيناها

6- الإحـلال .. كـقـولـه تعالى : ( ما كان على النبي من حرج فـيـمـا فرض الله له ) –

[الأحزاب :38] أي أحل الله له

ولما كان علم الفرائض مشتملاً على هذه المعاني السنة لما فيه من السهام المقدرة ، والمقادير المقطعة ، والإعطاء المجرد عن العوض ، وقد أنزل الله تعالى فيه القرآن ، وبين لكل وارث نصيبه ، وأحله له .. سمى بذلك

ولذلك يقال للعالم بالميراث : فارض ، وفرضي ، وفرائضي .

ما هو موضوع علم الفرائض في ميراث المتوفى ؟

موضوعه هو التركات من حيث استحقاقها وقسمتها .

ما هي غاية علم الفرائض فى ميراث المتوفى ؟

غايته إيصال الحقوق إلى أربابها ، أو الاقتدار على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح

ما هي مصادر علم الفرائض فى ميراث المتوفى ؟

علم الفرائض مستمد من كتاب الله – عز وجل – .. ومن سنة رسول الله ﷺ كما في إرث أم الأم بشهادة المغيرة وأبي سلمة

ومن إجماع الأمة كما في إرث أم الأب باجتهاد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – الداخل في عموم الإجماع وعليه الإجماع .

ولا مدخل للقياس في تقدير المواريث خلافا لمن زعـمـه في أم الأب . ومن الثابت بالسنة إرث العصبات .. لقوله ﷺ : «الحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر« .

ما هي الآيات الدالة في كتاب الله تعالى عن ميراث المتوفى ؟

الآيات المتعلقة بـ ميراث المتوفى في القرآن الكريم نوعـان : مـجـمل ، ومـفـصل وسنوضحها فيما يلى :

1- الآيات المجملة عن ميراث المتوفى : وهي آيات تشـيـر إلـى حـقـوق الورثة في الميراث دون بيـان أو تحديد نصيب كل وارث .. ومن هذه الآيات

– قوله تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ﴾ [النساء : 7 ]

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا ، فأنزل الله تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان

والأقريون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون منا قل منه أو كثر نصيبا مفروضا »

الآية.. أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى ، يستوون في أصل الوراثة وان تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم .

– قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم »

[ الأنفال : ۷۰ ]

. قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا » [ الأحزاب : : ]

وفي هاتين الآيتين بين الله سبحانه أحقية أقارب الميت بميرائه دون غيرهم، وقد نزلت الآية الثانية ناسخة لما كان متبعا قبل ذلك من التوارث بالحلف والمؤاخاة .. قال ابن عباس – رضي الله عنهما – : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته ودوی رحمه للأخوة التي أخي بينهما رسول الله ﷺ .

ب – الآيات المفصلة عن ميراث المتوفى :

فصل الله – سبحانه – المواريث وحدد مقاديرها ، وبين فروضها في سورة واحدة من القرآن الكريم ، وهي «سورة النساء» ، وذلك في الآيات : الحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والأخيرة .. وهذه الآيات هي قوله تعالى :

« يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق الستين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفـعـا فـريـضـة من الله إن الله كان عليـمـا حكيما » [ النساء :11 ]  .

« ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم » [ النساء : ١٢ ] .

ما المقصود بالفرائض ؟

« يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرتها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم » [ النساء : 176]

هذه الآيات الثلاث هي أساس علم الفرائض ، وهو مستنبط منها ، ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لها .. وهي على وجازتها جمعت ، أصول علم الفرائض وأحكام الميراث .. وكل ما كتب في الميراث والفرائض إنما هو تفسير وبيان لهذه الآيات الكريمة

ما سبب نزول هذه الآيات ؟

عـن سـبـب نـزول الآيـة الأولـى يروى الشيـخـان عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – قال : عادني رسول الله ﷺ وأبو بكر في بني سلمة ماشيين ، فوجدني النبی ﷺ لا أعقل شيئا

، فدعا بماء فتوضأ منه ، ثم رش على فأفقتُ ، فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت : و يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين – (۱) [النساء : ١٢] .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر قال : جاءت امرأة سعد ابن الربيع إلى رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً .. ولا ينكحان إلا ومعهما مال ، قال : فقال : «يقضي الله في ذلك» .. فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمهما فقال : «أعط ابنتى سعد الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقى فهو لك .

يقول الإمام ابن كثير في تفسيره : والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من السورة فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ، ولم يكن له بنات ، وإنما كان يرث كلالة .

وأما الآية الأخيرة ، فقد ورد أنها آخر آية نزلت .. جاء في تفسير ابن كثير : قال البخاري : عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء قال : آخر سورة نزلت (براءة) ، وآخر آية نزلت (يستفتونك) .

وفي الصحيحين عن جابر قال : دخل على رسول الله ﷺ وأنا مريض لا أعقل قال: فتوضأ ، ثم صب على ، أو قال : «صبوا عليه» ، فقلت : إنه لا يرثني إلا كلالة ، فكيف الميراث ؟ فأنزل الله تعالى آية الفرائض .

وفي بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث : [ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ] [ النساء : 176 ]

ما هو فضل علم الفرائض ل ميراث المتوفى ؟

فضله ، يؤخذ من قوله ﷺ : «العلم ثلاثة، ومـا سـوى ذلك فهـو فـضل : آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» .

وأيضا من قـوله ﷺ : «تعلمـوا الـفـرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتى » .

التركة و ميراث المتوفى وما يتعلق بها من حقوق

عرف التركة لغة وشرعا ؟

التركة – بفتح التاء وكسر الراء – مصدر بمعنى المفعول أي متروكة، ويجوز فيها كسر التاء مع سكون الراء «التُركة»

والتركة في اللغة : ما يتركه الشخص ويبقيه

  • أما شرعا : فقد اختلف العلماء في تعريفها ، ونقتصر هنا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وأخذ به القانون .. وهو أنها :

«ما يتركه الشخص بعد موته من أموال ، وحقوق مالية ، وغير مالية .. سواء كان عليه دين أو لم يكن ، وسواء كانت ديونه عينية (أي متعلقة بأعيان الأموال) كدين الرهن المتعلق بالعين المرهونة ، أم كانت ديونه شخصية (أي متعلقة بذمة المدين فقط) كدين القرض ودين المهر .. وتسمى هذه الديون الشخصية بـ (الديون المرسلة)»

– والمراد بالأموال تلك التي تدخل في حيازة الشخص، والتي لم تدخل كاستحقاقه من تركة الغير التي لم تقسم بعد ، وسواء كانت هذه الأموال تحت يده أو تحت يد من ينوب عنه كالمستأجر ، والمستعير، أو تحت يد الغاصب

– أما الحـقـوق ، فيراد بها الحقوق العينية التي لا تعد مالاً في ذاتها ولكنها تقوم بمال كحق التعلى على البناء ، أو تزيد في قيمة العين كحق الشرب والمرور ، أو الحقوق التي ترجح فيها الناحية المالية على الناحية الشخصية.

ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة فى ميراث المتوفى ؟

الحقوق المتعلقة بالتركة في ميراث المتوفى إجمالاً هى

۱- تجهيز الميت

2- قضاء الدين.

3- تنفيذ الوصايا

4- توزيع ما بقى منها على الورثة (الإرث) .

وهذا إجمال نفصله فيما يلى :

أولا : تجهيز الميت

ما المقصود بتجهيز الميت ؟

التجهيز هو فعل ما يحتاجه الميت من وقت وفاته وحتى دفنه، من نفقات :

غسل وتكفين ، وحمل ودفن ، بلا إسراف ولا تقتير

وتختلف هذه النفقات باختلاف حال الميت يسرا وعسرا .. مع مراعاة أن الواجب في

ذلك كله هو التوسط ، وهو ما أمر به الشرع ، فلا إسراف ولا تقتير .

وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أمر هام شاع بين الناس .. وهو أن ما ينفق في مثل هذه

المناسبة ، من فعل المبتدعين في إقامة السرادقات ، ونحر الذبائح ، وجلب مـشـاهـيـر القراء ، وما شابه ذلك مما نهى عنه الشـرع .. كل ذلك ليس من التجهيز ، ولذلك لا يخرج من التركة ، ولا يلزم الورثة إلا إذا أقروه جميعا إن كانوا أهلاً لذلك .. فإن كان بين الورثة صغار ، وأقره الكبار لزمهم ، ولا يلزم الصغار شيء .. فإذا فعله أحد الورثة فهو من نصيبه الخاص .. وإن لم يكن من الورثة فهو أجنبى متبرع .

ما هي صفة الكفن الشرعي ؟

والكفن المشروع بالنسبة للرجل ثلاثة أثواب ، والأولى أن تكون من القطن أو الكتان ، ولا يجوز استخدام الحرير .. أما بالنسبة للمرأة فيستحب خمسة أثواب ، ويجـوز اسـتـخـدام الحرير ، على ألا يكون في ذلك إضرار بالورثة .. ومـا زاد على ذلك فهو إسراف منهى عنه

وكما يجب تجهيز الميت من تركته ، يجب أيضا تجهيز من كانت تلزمه نفقته في حياته ، كولده الصغير أو العاجز عن الكسب لو توفى قبله فإذا لم يترك الميت تركة يجهز منها ، وجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته من أقاربه .. وإلا فعلى جماعة المسلمين

ثانيا : قضاء الدين فى ميراث المتوفى

ما هو الدين ؟ وما هي أقسامه ؟

الدين لغة: هو القرض، وثمن المبيع ، فالصداق والغصب ليس بدين لغة، بل شرعا على التشبيه لثبوته واستقراره في الذمة. وينقسم الدين إلى قسمين :

– ديون لله تعالى

– دون العباد وهى تنقسم إلى ديون عينية وشخصية وهذه الديون الشخصية تنقسم إلى ديون صحة وديون مرض .

فإذا كان المتبقي من التركة بعد التجهيز يكفى لقضاء هذه الديون مجتمعة وجب قضاؤها جميعا .

أما إذا كان المتبقي بعد التجهيز لا يكفي لقضائها جميعا ، نظرنا إلى هذه الديون :

أيها يقدم وأيها يؤخر .. وفي ذلك خلاف بين العلماء .

أما دیون الله تعالى، فهي متعلقة بحقه- سبحانه- ، وليس لها مطالب من جهة العباد ، كالذكاة ، والكفارات والنذور ، .. فقد قال أبو حنيفة : إنها لا تؤدى من التركة ، إلا إذا أوصى بها الميت ، وهى حينئذ تنفذ مع الوصايا في حدود الثلث بعد أداء ديون العباد .. وبهذا القول أخذ القانون.

بينما يرى جمهور الفقهاء : وجوب دفع ديون الله تعالى وإخراجها قبل قسمة التركة.

  • أما ديون العباد وهي التي لها مطالب من جهة العباد ، فإنها تنقسم إلى قسمين :

1- ديون عينيه .. وهي التي تتعلق بأعيان الأموال بعد وفاة المدين ، كثمن المبيع الذي اشتراه ومات قبل أن يدفع الثمن للبائع ، وكالعين التي جعلها الزوج مهرا لزوجته ومات قبل أن تقبضها .. ومثل هذه الديون تقدم في الاستحقاق على غيرها من الديون

2 – ديون شخصية .. وهي التي تتعلق بذمة المدين لا بعين من الأعيان .. وهي تنقسم إلى قسمين :

ديون صحة .. دیون مرض

ودين المرض هو: «ما لا سبيل إلـى إثباته إلا بإقرار المريض في مـرض مـوته» .. وما عدا ذلك فهو دين صحة ، سواء ثبت في حال الصحة أو حال المرض .. فيشمل كل ما ثبت بالبينة أو الإقرار أو النكول عن اليمين في زمن الصحة ، ويلحق به ما ثبت في زمن المرض ببينه قاطعة كثمن الدواء وأجر الطبيب . _

هذا ويقدم دين الصحة على دين المرض في الاستحقاق.

ثالثا : تنفيذ الوصايا فى ميراث المتوفى

ما هي الوصية فى ميراث المتوفى ؟ وما أقسامها ؟

تعرف الوصية في ميراث المتوفى شرعا بأنها تمليك مان إلى ما بعد الموت بطريق التبرع . والأصل في تشـريـعـهـا قـول اللـه سـبـحـانه : « من بعـد وصـيـة يوصى بهـا أو دين » النساء : 13 ]

وقوله ﷺ : «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم ، فضعوه حيث شئتم»

لذلك يرى جمهور الفقهاء أن الوصية مستحبة ، للشخص أن ينشئها وله ألا ينشئها فإذا صدرت منه لا تكون لازمة ، فله أن يرجع عنها قبل وفاته.. فإذا مات ولم يرجع لزمته في حقه وحق ورثته بعد موته ، والوصية قد تكون لوارث أو لغير وارث :

  • أما الوصية لغير الوارث ، فإنها تنفذ في حدود ثلث ما بقي من التركة بعد أداء الحقوق السابقة (التجـهـيـز والدين) .. فإن كانت بما يزيد على الثلث فلا تنفذ هذه الزيادة إلا بإجازة الورثة .. فإن لم يجيزوها نفذت في الثلث فقط
  • أما إن كانت الوصية لوارث ، فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة ، قلت هذه الوصية عن الثلث أم كثرت .

فإذا تعددت الوصايا وكان ثلث المتبقى يسعها جميعا نفذت ولا إشكال في ذلك .. أما إذا ضاق عنها الثلث فإنه يقسم على أصحاب الوصايا بنسبة وصاياهم .

هذا ويرى بعض الفقهاء أن الوصية واجبة لبعض الأقارب .. فإن مات دون أن يوصى لهم وجب في ماله مقدار من المال لهؤلاء الأقارب .. وهذا ما يعرف بـ «الوصية الواجبة» للحفدة الذين مات أصلهم قبل وفاة صاحب التركة ، وجعل هذه الوصية الواجبة مقدمة في التنفيذ على الوصايا الاختيارية

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=ZWZC0uaKi04

فائدة : ولكن إذا كان الدين مقدما بإجماع العلماء على الوصية :

فلماذا قدم الله سبحانه وتعالى الوصية على الدين في قوله : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » [ النساء : 13 ] ؟

روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير عن على – رضي الله عنه – قال : إنكم لـتـقـرءون : « من بعـد وصـيـة يوصى بها أو دين » وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية

يقول الإمام فخر الدين الرازي في تفسير هذه الآية :

واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وجهين :

الأول : أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض ، فكان إخراجها شاقا على الورثة . فكان أداؤها مظنة للتفريط ، بخلاف الدين ، فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه .. فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بعثا على أدائها وترغيبا في إخراجها .. ثم أكد في ذلك الترغيب بإدخال كلمة (أو) على الوصية والدين ، تنبيها على أنهما في وجوب الإخراج على السوية .

الثاني : أن سهام المواريث كما أنها تؤخر عن الدين ، فكذا تؤخر عن الوصية ، ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله ، كانت سهام الورثة معتبرة بعد تسليم الثلث إلى الموصى له؟! .. فجمع سبحانه بين ذكر الدين، وذكر الوصية ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة بعد الوصية كما هي معتبرة بعد الدين ، بل فرق بين الدين والوصية من جهة أخرى ، وهي أنه لو هلك من المال شيء ، دخل النقصان في أنصباء أصحاب الوصايا وفي أنصباء أصحاب الإرث ، وليس كذلك الدين ، فإنه لو هلك من المال شيء استوفي الدين كله من الباقي ، وإن استغرقه بطل حق الموصى له وحق الورثة جميعا.

فالوصية تشبه الإرث من وجه ، والدين من وجه آخر .. أما مشابهتها بالإرث فما ذكرنا أنه متى هلك من المال شيء دخل النقصان في أنصباء أصحاب الوصية والإرث وأما مشابهتها بالدين فلأن سهام أهل المواريث معتبرة بعد الوصية كما أنها معتبرة بعد الدين والله أعلم .

رابعا: الإرث (ميراث المتوفى)

وهو الحق الرابع بعد أداء الحقوق الثلاثة السابقة .. حيث يقسم باقى التركة فى ميراث المتوفى بعد التجهيز والديون والوصايا بين الورثة ، كل حسب نصيبه الشرعى .. وهذا هو المقصد الأساسي من هذا البحث

ما هي أسباب الإرث فى ميراث المتوفى ؟

يستحق الإرث  ( ميراث المتوفى ) بأحد ثلاثة أسباب :

1- الزوجية ، وهي الزواج الصحيح – ولو بلا وطء وخلوة – فلا توارث بعقه فاسد ، وهوما فقد شرطا من شروط الصحة كشهوده ، ولا باطل كنكاح المتعة .

وشرط الزوجية بذلك أن تكون قائمة بين الزوجين حقيقة أو حكما ، كما في المعتدة من طلاق رجعي ، أو بائن قصد به الزوج الإضرار بزوجته ، والفرار من الإرث ، كان يوقع عليها الطلقة الثالثة في مرض الموت بدون طلب منها ، فإذا مات وهي في عدتها منه فإنها ترث منه .. أما إذا ماتت قبله فلا يرث منها ، ،،،،

لأنه أسقط حقه منها بهذا الطلاق البائن ، أما إذا ماتت في عدتها وكان سبب الفرقة من جانبها في مرض موتها بأن ارتدت عن الإسلام وهي مريضة ، أو فعلت ما يوجب الفرقة ، فإنه يرثها ، والإرث بالزوجية ثابت بالقرآن الكريم ، فقد بين نصيب كل منهما في قوله تعالى : « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » [ النساء : ١٢] .

لذلك كان كل من الزوج والزوجة من أصحاب الفروض

2 – القرابة الحـقـيـقـيـة (رابطة النسب) : وتشمل الوالدين ، والأولاد ، والإخـوة والأعـمـام ، وغيرهم فهي الوالدان والأولاد ومن انتمى إليهم .. والإرث بالقرابة على ثلاثة أنواع :

  • أصحاب الفروض فى ميراث المتوفى .
  • العصبات النسبية فى ميراث المتوفى .
  • ذوو الأرحام فى ميراث المتوفى .

3- الولاء فى ميراث المتوفى : وهي قرابة حكمية حاصلة من عتق أو موالاة .. وتسمى ولاء العتق أو ولاء النعمة

وسببها نعمة المعتق على عتيقه .. فإذا أعتق السيد عبده أو مملوكه ، ولم يكن لهذا السيد وارث ، ورثه هذا العبد بعد أن خرج إلى الحرية ولأنه لم يعد لهذا الأمر وجود في حياتنا .. فلن نطيل في الحديث عنه

ما هي شروط الإرث (ميراث المتوفى) ؟ .. وضح ذلك تفصيلا

ذكرنا فيما سبق أسباب الإرث .. ولكن تحقق هذه الأسباب لا يكفي لثبوت الإرث .. بل لابد من تحقق شروطه

ويشترط لثبوت الإرث أمران :

1- وفاة المورث حقيقة أو حكما : فصاحب المال أحق بماله مادام على قيد الحياة وليس لأحد غيره حق التصرف فيه .. فلا تنتقل ملكية الشخص لماله إلى ورثته إلا إذا مات حقيقة أو حكم القاضي بموته ، كما في المفقود، وسنفرد لذلك بحثا إن شاء الله تعالى . لذلك لا يمكن تقسيم التركة بين الورثة إلا بعد التحقق من موت المورث (صاحب التركة) أو بحكم القاضي بذلك .

2- تحـقـق حـيـاة الوارث عند مـوت المورث : وذلك لأن الوارث يخلف المورث، وتنتقل إليه بالإرث ملكية ما كان يملكه مورثه .. لذلك كان من الضروري تحقق حياة الوارث عند موت مورثه حتى يكون أهلا لهذه الخلافة  .

ولكن .. مـاذا لـو مـات اثنان فـأكـثـر من الورثة في وقت واحـد ولم يعلم أيهـمـا سبق الآخر بالموت ؟

وصـورة ذلك أن يموت الأب والابن في حادث ، ولا يعلم أيهما مات أولا .. أو أن يقع سقف بيت على أفراد أسرة فيها أبناء وإخـوة ، ولا يعلم السابق منهم موتا واللاحق ففي مثل هذه الحالات لا يمكن نقل ملكية أحدهما إلى الآخر باعتباره وارثا ، لأنه لا يمكن تحقق حياة أحدهما عند موت الآخر ، لذلك فإنه لا توارث بينهما ، بل تكون تركة كل منهما لورثته الأحياء.. وهذا هو المقصـود بـقـول الـفـقـهـاء : لا توارث بين الفرقى والحرقي والهدمي .

ما هي موانع الإرث فى ميراث المتوفى ؟

موانع الارث في ميراث المتوفى قد تتحقق أسباب الإرث في الوارث من قرابة أو زوجـيـة .. وأيضا تتـوافـر شروط الإرث من موت المورث وتحقق حياة الوارث وقت موت مورثه.. إلا أنه مع ذلك لا يستحق هذا الوارث شيئا من الميراث لوجود مانع شرعى يمنع ذلك

وموانع الإرث (ميراث المتوفى) المتفق عليها بين الفقهاء ثلاثة هي :

1- الرق.

٢- القتل .

3- اختلاف الدين

ولأن الرق لا وجود له في عصرنا هذا ، فلن نتعرض للحديث عنه ، ونكتفي بتناول السببين الآخرين .

أولا : القتل : من مقاصد الشريعة الإسلامية أن «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» .. وقد يستعجل الوارث قـتـل مـورثه ليرثه .. لذلك عاقبه الإسلام بالحرمان من هذا الميراث .. يقول رسول الله ﷺ : «ليس لقاتل شيء» .

وعلى الرغم من اتفاق العلماء قاطبة على أن القتل مانع للإرث ، إلا أنهم اختلفوا في نوع هذا القتل .. وسوف نعرض بشيء من الإيجـاز آراء العلماء في ذلك ، ثم نذكر ما اختاره القانون

  • ذهب الأحناف إلى أن القتل الذي يمنع من الإرث هو القتل العـمـد ، وشـبـه الـعـمـد والخطأ ، والجارى مجرى الخطأ .
  • وذهب المالكية إلى أن القتل العمد فقط هو الذي يمنع من الإرث .
  • وذهب الحنابلة إلى أن كل قتل مضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة يمنع من الإرث أما غير ذلك فلا يمنع .
  • وذهب الشافعية إلى أن القتل بجميع صوره يمنع من الإرث ، حتى ولو كان عن طريق الشهادة أو تزكية الشهود .. فإذا شهد على قريبه المورث بأنه زنى ، وكان محصناً فرجم بناء على هذه الشهادة أو زكي الشهود ، منع من الإرث

وقد قرر القانون أن من موانع الإرث : قتل المورث عمدا ، سواء كان القاتل فاعلاً أصليا أم شريكا، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر شرعي .. وكان القاتل عاقلاً بالغا من العمر خمس عشرة سنة

ثانيا : اختلاف الدين : هذا أمر مجمع عليه .. حـسـمـه رسـول الله ﷺ في حديثه الصحيح : «لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم»

ذلك لأن الإربة أساسية التعاون والتناصر والخلافة ، وهذه الأمور ملتقية كلما بين المسلم والكافر .

ولأن الكثير كله ملة واحدة فإن اليهودي يرث النصراني ، وبالمثل يرث النصراني اليهودي

  • ميراث المرتد ، ونحن بصدد الحديث عن اختلاف الدين ، وأن ذلك من مواقع الأرث پېدو لنا سؤال هام ؛

ما هو حكم ميراث المرتد فى ميراث المتوفى ؟

حكم ميراث المرتد في ميراث المتوفي : المرتد : هو من خرج من ملة الإسلام بإرادته واختياره ، وقد أجمع العلماء على أن المرتد لا يرث غيره من المسلمين –

أما في توريث المسلمين منه .. فيرى جمهور العلماء أن المسلم لا يرث المرتد ، لأنه لا توارث بين المسلم والكافـر .. ومـاله في هذه الحالة يكون سليمة للمسلمين ، ويرى الأحناف ان مال المرتد يكون لورثته من المسلمين.

رتب الورثة حسب استحقاقهم للتركة فى ميراث المتوفى ؟

الإرث ( ميراث المتوفى ) بوجه عام ينقسم إلى أربعة أنواع هي

1- إرث بالفرض

٢- إرث بالتعصيب .. وهو تومان : نسبي وسيبي ،

3- إرث بالرد .. وهو تومان ارد على اصحاب الفروض النسبية ، ورد على أصحاب الفروض السببية .

٤- إرث بالرحم ، وأصحاب ذلك ليسوا جميعا في مرتبة واحدة .. بل لهم مراتب ودرجات مختلفة يقدم بعضها على بعض في الإرث عند الاجتماع .. بحيث لا ينتقل من مرتبة إلى التي تليها إلا إذا أخذ المستحقون في المرتبة المتقدمة نصيبهم كاملاً فما بقي فهو لأمل المرتبة التالية ،

وهذه المراتب هي :

1- أصحاب الفروض .

2- العصبات النسبية .

3- الرد على أصحاب الفروض النسبية عدا الأب والجد

4- ذوو الأرحام.

5- الرد على أحد الزوجين

6- العاصب السببي.

فإذا لم يوجد للميت وارث من أصحاب هذه المراتب الست .. فإن التركة يستحقها بغير الإرث أحد الأصناف التالية على الترتيب:

1- من أقر له الميت بنسب على غيره

2- من أوصى له بأكثر من الثلث

3- بيت المال أو الخزانة العامة للدولة .

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .