أحوال شخصية و أسرة

ميراث ذوى الارحام دراسة شرعية وقانونية

ميراث ذوى الارحـام

من هم ذوى الارحام ؟ ذوى الأرحـام جـمع رحم . وهي منبت الولد ووعـاؤه في بطن أمه .. ومنه قـولـه تعالى : « هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ﴾ [آل عمران : 6 ].

ذوى الارحام

ويطلق الرحم على القرابة مطلقا سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم .. قال تعالى : « واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » [النساء:1]

ذوى الارحام في اللغة : هم من تربطهم بغيرهم رابطة القرابة .. فيشمل بذلك أصحاب الفروض والعصبات وغيرهم .

أما في علم الميراث .. فإن ذوى الارحام هو كل قريب لم يفرض له سهم مقدر ، ولم يكن من العصبات .

وضح آراء العلماء في توريث ذوى الارحام :

لم يرد في توريث ذوى الارحام نص قاطع صريح يثبته أو ينفيـه .. ومن هنا اختلف صحابة رسول اللہ ﷺ في توريثهم .. وتبعا لذلك فقد اختلف العلماء والأئمة المجتهدون

فذهب الصحابي الجليل زيد بن ثابت إلى عدم توريثهم ، وقال : إن المال ينقل إلى بيت مال المسلمين .. وتبعه في ذلك الإمـامـان مـالك والشـافـعـي رحـمـهـمـا الله واسـتـدلـوا على ذلك بأن المواريث لا تثبت إلا بنص أو إجـمـاع . وحيث لا نص ولا إجماع ، فلا ثبوت لها .. وإلا فهو إعطاء حق لغير مستحقه

واستدلوا أيضا بما ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال : «سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة ، فسارني أنه لا ميراث لهما» (١) .. والعمة والخالة من ذوى الأرحام

وذهب جـمـهـور العلماء إلى توريث ذوى الارحام .. روى ذلك عن ابن مسـعـود وأبي الـدرداء والشـعـبي ومسـروق .. وتبعهم في ذلك الإمامان: أبو حنيفة وابن حنبل رحمهما الله ..وبهذا أيضا قال المتأخرون من علماء الشافعية والمالكية وذلك عندما ظهر فساد بيت المال !

واسـتـدل الجـمـهـور بقـول الله تعالى : ( وأولوا الأرحـام بـعـضـهـم أولى ببعض ) [ الأنفال : 75 ]، وبقوله أيضا سبحانه : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » [ النساء : 7 ] .

كما استدلوا بأحاديث أخرى .. منها ما رواه أحمد وابن ماجة والترمذي عن أبي أمامة بن سهل أن رجلا رمى رجلاً فقتله ، وليس له وارث إلا خال .. فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر- رضي الله عنه .. فكتب عمـر أن رسول الله ﷺ

قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له » (۱).

فقد أثبت هذا الحديث أن الميراث للخال مع أنه ليس بعاصب ولا صاحب فرض وأجابوا عن حديث : «سألت الله عز وجل عـن مـيـراث الـعـمـة والخالة فـسـارني أنه لا ميراث لهما» بأنه حديث ضعيف .. وعلى فرض صحته ، فالمعنى : لا ميراث مقدر لهما مع وجود أصحاب الفروض أو العصبات

وضح كيفية توريث ذوى الارحام

نظرا لعدم وجود نصوص صريحة توضح وتفصل كيفية توريث ذوى الارحام، فقد اجتهد جمهور العلماء في ذلك .. ومن هنا كان الاختلاف. وسلك العلماء في ذلك ثلاث طرق .. نوضحها فيما يلي :

أولا : طريقة أهل الرحم

ذهب أصحاب هذه الطريقة إلى المساواة بين ذوى الارحام جميعا ، لا فرق بين ذكر وأنثى ، ولا بين قريب الدرجة وبعيدها ، ولا بين قـوى القرابة وضعيفها. فإذا مات شخص عن : ابن بنت ، وبنت أخت ، وخالة ، وعمة ، فإن المال يقسم بينهم لكل ربعه ، وهذه الطريقة غير مشهورة ، ولا وجود لها الآن ، ولا يعمل بها

ثانيا : طريقة أهل التنزيل

وأصحاب هذه الطريقة يعتمدون على تنزيل ذوى الارحام منزلة الوارث الذي يدلى به فيأخذ ذوى الارحام ما كان يأخذه من أدلى به لو كان موجودا، فينزل كل فرع منزلة أصله، اصله منزلة أصله درجة درجـة، حتى نصل إلى أصل وارث إلا الأعـمـام لأم والعمات مطلقا فإنهم ينزلون منزلة الأب .. أما الأخوال والخالات مطلقا فإنهم ينزلون منزلة الام .

وضح كيفية توريث ذوى الارحام

وهذه الطريقة ذهب إليها الحنابلة والمتأخرون من علماء الشافعية والمالكية ولتوضيح ذلك نسوق هذه الأمثلة :

1- مات عن : بنت بنت ، وابن أخت شقيقة ، وبنت أخ لأب

فإذا نزل كل منهم منزلة أصله فكأنه مات عن :

بنت      أخت شقيقة        أخ الاب

1/2          1/2              —–

فيكون لبنت البنت النصف (نصيب أمها ) ولابن الأخت الشقيقة النصف (نصيب أمه) .. ولا شيء لبنت الأخ لأب

2- مات عن : بنت بنت ، وبنت بنت ابن

فكأنه مات عن :     بنت               وبنت أبن

1/2 فرضا       1/6 تكملة الثلثين      أصل المسألة 6

3                   1                عدد السهام 4

فكأن نصيب الأولى ( بنت البنت) – فرضا وردا ، والثانية (بنت بنت الابن) الربع فرضا وردا

3- مات عن : بنت أخ لأم ، وبنت أخ شقيق ، وبنت عم

فكأنه مات عن :      أخ لام             أخ شقيق             عم

1/6 فرضا       الباقى تعصيبا        يحجب بالشقيق

وبالتالي يكون لبنت الأخ لأم السدس (فرض أبيهـا) .. ولبنت الأخ الشقيق البـاقي (نصيب أبيها تعصيبا) .. ولا شيء لبنت العم ، لأن العم محجوب بالأخ الشقيق

4- مات عن : بنت بنت ، ابن أخت شقيقة ، ابن أخت لأم ، بنت أخ لأب

فكأنه مات عن :    بنت           أخت شقيقة          أخت لام            أخ لاب

1/2 فرضا      1/2 فرضا          ———           ——–

وعلى هذا يكون لبنت البنت النصف (فرض أمها) ولابن الأخت الشقيقة النصف الباقي (نصيب أمه) ولا شيء لابن الأخت لأم وبنت الأخ لأب :

5- مات عن : بنت بنت ، ابن وابن بنت بنت

فكأنه مات عن : بنت أبن            ابن بنت

التركة كلها            لا شئ

التركة كلها لبنت بنت الابن لأنها تدلى إلى الميت بوارث ( بنت الابن)  أما ابن بنت البنت فلا شيء له في التركة لأنه يدلى بغير وارث (بنت البنت).

6- مات عن : عمة وخالة

تنزل الـعـمـة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم وعلى ذلك فا للعمة الثلثان وللخـالة الثلث

ثالثاً : طريقة أهل القرابة

وهي طريقة الإمام علي -رضي الله عنه – وبها أخذ جمهرة فقهاء المذهب الحنفي وغيرهم واختارها القانون وطبقها ويعـتـمـد أصـحـاب هذه الطريقة أساسا على القرابة حيث يقـدمـون الأقـرب فالأقرب فأساس الترجيح عندهم قرب الدرجة أولاً ثم قوة القرابة تماما كما هو الحال في توريث العصبات النسبية.

ولذلك قـسـم أصـحـاب هذه الطريقة «ذوى الارحام» إلى أربع طبقات كل طبـقـة مقدمة على التي تليها فتقدم الأولى على الثانية ، والثانية على الثالثة ، وهكذا كما في العـصـبـات يقـدم الأقـرب فالأقـرب ولنذكر الآن – بتوفيق الله سبحانه – هذه الطبقات مرتبة ، ونبين كيفية توريث كل منها :

1- الطبقة الأولى : وهم من ينتمون إلى الميت من فروعه ممن لم يكونوا من أصحاب الفروض أو العصبات .. وتشمل هذه الطبقة :

ـ أولاد البنات وإن نزلوا

ـ أولاد بنات الأبناء وإن نزلوا

وتورث هذه الطبقة كالآتي :

كيفية توريث هذه الطبقة من ذوى الارحام

  • إذا وجد واحد من هذه الطبقة وليس معه وارث من أصحاب الفروض أو العصبات ، أخذ كل التركة ، أو الباقي منها بعد فرض أحد الزوجين .
  • إذا وجد أكثر من واحد حجب الأقرب منهم الأبعد .
  • فإذا اسـتـووا في الدرجـة كـان الترجيح بالإدلاء .. حيث يقـدم من يدلى بوارث من أصحاب الفروض أو العصبات على من يدلى بغير وارث .
  • فإذا اتحدت الدرجة واتحد معها صفة الإدلاء ، كأن أدلى كل منهم بوارث كما في ابن البنت وبنت البنت ، أو أدلى كل منهم بغيـر وارث كـمـا في بنت ابن البنت وابن بنت الابن .. اشترك الجميع في الميراث لعدم وجود المرجح ، مع ضرورة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين

والأمثلة الآتية توضح ذلك :

1- مات عن : ابن بنت بنت ، وبنت بنت ، وثلاث زوجات :

الورثة : ابن بنت بنت    بنت بنت      ثلاث زوجات

————      الباقى        1/4 فرضا

يحجب ابن بنت البنت ببنت البنت لأنها أقرب منه درجة.

2- مات عن : أربع بنات بنت بنت الابن ، وثلاثة من أبناء بنت ابن الابن ، وزوجتين :

الورثة: 4 بنات بنت بنت الابن    3أبناء بنت ابن الابن          زوجتان

———-                   الباقى                    1/4 فرضا

لأبناء بنت ابن الابن البـاقـي بعـد فـرض الزوجتين ( ج ) .. ومع أنهم يتساوون مع بنات بنت بنت الابن في الدرجـة إلا أنهم يدلون إلى الميت بوارث (بنت ابن الابن) ، أما بنات بنت بنت الابن فإنهن يدلين بغير وارث (بنت بنت الابن ، وهي من ذوى الارحام) .

لذلك استحق أبناء بنت ابن الابن الباقي

2- الطبقة الثانية : وهم من ينتمي إليهم الميت وهم أصوله غير الوارثين أو بعبارة أخرى هم :

الجد غير الصحيح وإن علا .. كأب الأم ، وأب أب الأم .

الجدة غير الصحيحة وإن علت .. كأم أب الأم ، وأم أم أب الأم .

وكما ذكرنا ، فإن هذه الطبقة لا ترث إلا عند عدم وجود أي من الطبقة الأولى فإذا انعدمت الطبقة الأولى ، ووجد شخص من الطبقة الثانية أخذ جميع المال أو الباقي بعد فرض الزوجين .. وكما ذكرنا في الطبقة الأولى .

  • يحجب الأقرب الأبعد
  • فإذا استووا في الدرجة فإن من يدلى بوارث (صاحب فرض أو عصبة) يحجب من يدلى بغیر وارث (ذوى الارحام).
  • إذا كان الجميع يدلون بوارث أو بذي رحم .. فإما أن يكونوا جميعا من جهة الأب أو جميعا من جهة الأم ، أو البعض من جهة الأب والبعض الآخر من جهة الأم
  • فإن كانوا جميعا من جهة الأب ، أو جميعا من جهة الأم .. قسم المال بينهم بالتساوى إذا كان الجميع جنسا واحدا (ذكورا فقط أو نساء فقط) .. فإن كانوا جنسين (ذكورا وإناثا) قسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين
  • أما إذا كان البعض من جهة الأب ، والبعض الآخر من جـهـة الأم .. فلجـهـة الأب سهمان ، ولجهة الأم سهم واحد .. فكأنه في هذه الحالة ترك أبا وأما .. والأمثلة التالية توضح ذلك :

1- مات عن : أم أبي الأم ، وأم أب أم الأب :

المال كله في هذه الحالة للأولى ، لأنها أقرب درجة من الثانية.

2- مات عن : أبي أم الأم ، وأبي أبي الأم :

المال كله هنا للأول ، لأنه يدلى بصاحبة فرض (أم الأم) وهي جدة صحيحة .. أما الثاني فلا شيء له ، لأنه يدلى ب ذوى الارحام (أبي الأم) وهو جد فاسد

3- مات عن : أربع زوجات ، وأم أبي أم الأم ، وأبي أم أبي الأم ، وأبي أبي أم الأب ، وأم أبي أم الأب:

الورثة :               أصل المسألة  4                 السهام

4 زوجات                       1/4 فرضا                        1

أم أبي أم الأم   —- {                                1 للذكر مثل حظ الانثيين

أبو أم أبي الأم  —- {    الباقى : سهمان لجهة الاب ، وسهم واحد لجهة الام

أبو أبي أم الأب —- {

أم أبى أم الاب  —- {                             2 للذكر مثل حظ الاثنيين

4- مـات عن : زوجـة ، وأم أبي أبي الأم ، وأبي أم أم الأم ، وأبي أبي أم الأب ، وأم أبى أم الاب :

الورثة :                أصل المسألة 4            السهام

زوجة                         1/4                        1

أم أبي أبي الأم           ——-                   ——

أبو أم أم الأم              الباقى                        3

أبو أبي أم الأب         ——–                 ——-

أم أبي أم الأب         ———                 ——-

يدفع البـاقـي بعـد فـرض الزوجـة إلى أبي أم أم الأم ، ذلك لأنه يدلى بوارث (أم أم الأم) وهي جدة صحيحة .. بينما يدلى كل واحد من الآخرين  ب ذوى الارحام.

5 – مـات عـن : أبي أم أبي الأب ، وأبي أم أم الأب ، وأبي أم أم الأم ، وأبي أبي أم الأم:

الورثة:

أبو أم أبى الاب  —– {

أبو أم أم الاب   —– {  ——– التركة كلها             سهمان

أبو أم أم الام    —– {                                     سهم واحد

أبو أبى أم الام                    ———                ———

يلاحظ أن الأجداد الأربعة في درجة واحدة .. إلا أن الثلاثة الأول يدلون بأصحاب فروض .. أما الأخير فإنه يدلى ب ذوى الارحام.. لذلك فالتركة كلها للثلاثة الأول فقط .

ولما كان الجدان الأولان من جهة الأب ، فلهما سهمان (الثلثان) ، أما الجد الثالث فله سهم واحد (الثلث) لأنه من جهة الأم

3- الطبقة الثالثة : وتشمل هذه الطبقة من ينتمي إلى أبوى الميت من غير الوارثين .. وهم:

– فروع أولاد (1) الأم ، سواء كانوا فروع الأخ لأم ، أم فروع الأخت لأم.

– فروع الأخوات الشقيقات ، والأخوات لأب ، مهما نزلوا .. فابن الأخت الشقيقة وبنتها من ذوى الارحام .. وابن الأخت لأب وبنتها أيضا من ذوى الارحام .

– بنات الإخـوة الأشقاء أو لأب ، ومن يدلى بهن .. وذلك لأن بنت الأخ الشقيق أو لأب ليست من أصحاب الفروض أو العصبات ، وكذا من يدلى بها

– بنات أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب مهما نزلوا

كيفية توريث هذه الطبقة من ذوى الارحام

كما ذكرنا ، لا ترث هذه الطبقة من ذوى الارحام  إلا عند عدم وجود كل من الطبقتين السابقتين أحد الزوجين وعند ذلك ، فإذا وجد واحد من هذه الطبقة استحق التركة كلها ، أو الباقي بعد فرض

  • فإذا وجد أكثر من واحد ، قدم الأقرب درجة .. كما إذا مات عن : بنت أخ لأب ، وابن بنت أخ شقيق .. فإن التركة كلهـا لبنت الأخ لأب ، لأنها أقرب درجة من الثاني وكذا لو مات عن : بنت أخت لأم ، وبنت بنت أخ شقيق ، فالميراث كله للأولى .
  • فإذا استووا في الدرجة واختلفوا في الإدلاء ، قدم من يدلى بوارث (صاحب فرض أو عاصب) على من يدلى ب ذوى الارحام .. كما لو مات عن : بنت بنت أخ شقيق ، وبنت ابن أخ لأب .. فالدرجة واحدة ، إلا أن الأولى تدلى بذى رحم (بنت الأخ الشقيق) .. بينما الثانية تدلى بعاصب (ابن الأخ لأب) ، لذلك فالتركة كلها لها
  • فإذا استووا جميعا في الدرجة والإدلاء ، كأن أدلى الجميع بوارث أو بغير وارث كان الترجيح بقـوة القرابة .. حيث يقدم من كان أصله لأبوين ثم من كان أصله لأب ثم من كان أصله لأم

مات عن : بنت بنت أخ شقيق ، وبنت بنت أخ لأب .. هنا المال جميعه للأولى لقـوة قرابتها

مات عن : بنت بنت أخ لأب ، وبنت أخ لأم .. أيضا المال كله للأولى لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم .

وكذلك لو مات عن : بنت أخت لأب وابن أخت لأم .. فالمال جميعه للأولى

  • فإذا استووا في الدرجة والإدلاء وقوة القرابة كان الميراث بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين ، حتى وإن كانوا جميعا من جهة الأم .. كما لو :

مات عن : بنت أخ لأم ، وابن أخت لأم .. فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

مات عن : أربع بنات ابن أخ شقيق، وخمسة أبناء أخت لأب ، وستة أبناء أخ لأم ، وأربع زوجات

الورثة :

4 بنات ابن أخ شقيق    5 أبناء أخت لأب       6 أبناء أخ لأم               4 زوجات                    أصل المسألة 4

—————            ————               ———                  1/4 فرضا

للزوجات فرضهن وهو الربع .. أما الباقي ( ج ) فهو نصيب أبناء الأخت لأب ، ذلك لأنهم أقوى قرابة من أبناء الأخ لأم ، وأيضا هم أقرب درجة من بنات ابن الأخ الشقيق.

4- الطبقة الرابعة : وهم من ينتسب إلى جـدى الميت (أبي أبيه ، وأبي أمه) أو جدتيه (أم أبيه وأم أمه) .. وتشمل هذه الطبقة هذه الطوائف الست مرتبة في الاستحقاق كما يلى :

1- الطائفة الأولى : وهم الأعـمـام لأم (1) أي إخوة أبي الميت لأمه، والعمات والأخوال والخالات مطلقاً

2- الطائفة الثانية : وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الأولى وإن نزلوا، وبنات الأعمام الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا

3 – الطائفة الثالثة : وهم أعمام أبي الميت لأم – أي إخوة جد الميت من أمه فقط .. مطلقا. وعماته وأخواله وخالاته مطلقا .. وأعـمـام أم الميت وعماتها وأخوالهـا وخالاتها

4- الطائفة الرابعة : وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الثالثة وإن نزلوا ، وبنات أعمام أبي الميت الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .

5- الطائفة الخـامـسـة : وهم أعـمـام أبي أبي الميت لأم ، وعـمـاته وأخـواله وخـالاته مطلقا .. وأعمام أم أبى الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقا .. وأعمام أبي أم وخالاتها مطلقاً الميت وعـمـاته وأخـواله وخالاته مطلقا ، وأعـمـام أم أم الميت وعـمـاتهـا وأخـوالـهـا

6- الطائفة السادسة : وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي الميت الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .. وهكذا

بين كيفية توريث هذه الطبقة من ذوى الارحام

لا يرث أحـد من هذه الطـبـقـة إلا عنـد عـدم وجـود أحـد مـن الطبـقـات التي تسبقها .. وكما أن هذه الطبقات تستحق الإرث بالترتيب ، فيحجب المتقدم منها المتأخر، فكذلك الحال بالنسبة لطوائف الطبقة الرابعة ، يحجب المتقدم منها المتأخر فإذا مات عن : خالة ، وابن خالة ، وبنت عم ، وابن خال .. فالمال جميعه للخالة لأنها من الطائفة الأولى ،،،

أما بنت العم وابن الخال فهما من الطائفة الثانية أما إذا وجد أكثر من واحد في الطائفة الواحدة .. سلكنا في ذلك ما سلكناه في توريث الطبقة الواحدة .. فنعتبر الطائفة كأنها طبقة .. فنقدم الأقرب درجة ، فإذا استوت درجة القرابة ، كان الترجيح بالإدلاء كما سبق ، فإذا استووا في الإدلاء كان الترجيح بقـوة القرابة ، فيقدم أبناء الأشقاء على الذين يتصلون عن طريق الأب  وكذلك من يتصلون عن طريق الأب على من يتصلون عن طريق الأم .

مثال:

مات عن : ابن خالة شقيقة ، وابن خالة لأب ، وابن خالة لأم : المال كله هذا الأول ، وذلك لقوة قرابته .

فإذا انعدم ابن الخالة الشقيقة ، كان المال كله لابن الخالة لأب

  • أما بالنسبة للأخوال والأعمام لأم وأولادهم .. فإذا استووا في الدرجة وفي الإدلاء ، كان لمن يتصل عن طريق الأب سهمان ، ولمن يتصل عن طريق الأم سهم واحد

مثال :

مات عن : عمة وخال :

للعـمـة الثلثان (لأنها تتصل بطريق الأب) .. أما الخـال فله الثلث ( لأنه يتصل عن طريق الأم).

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=u1XuXbD89DQ

ميراث ذوى الارحام، يعد موضوع ميراث ذوى الارحام من المواضيع المعقدة التي تتطلب فهماً عميقاً للنصوص الشرعية والاجتهادات الفقهية المختلفة. على الرغم من عدم وجود نصوص شرعية واضحة تحدد كيفية توزيع ميراث ذوى الارحام، فقد بذل الفقهاء جهودًا كبيرة في اجتهاداتهم لتحقيق العدالة والمساواة في هذا السياق.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .