شركات

أحكام ونظام الاستثمار في المناطق الحرة

أحكام ونظام الاستثمار في المناطق الحرة

خصص المشرع الفصل الرابـع مـن البـاب الثالـث مـن قـانـون الاستثمار رقم ۲۰۱۷/۷۲ بالمواد من (33 إلى 47) منه، والمواد من (74إلى 120) من اللائحة التنفيذية، نظام الاستثمار في المناطق الحرة وضوابط العمل بها ومدى خضوعها للرقابة الجمركية والضريبية، والترخيص لها بمزاولة نشاطها وحالات سقوط هذا الترخيص والمزايا التي تتمتع بها الأنشطة الاستثمارية داخل المنطقة الحرة،

أحكام ونظام الاستثمار في المناطق الحرة

ونظام العاملين في المشروعات الخاضعة ل نظام الاستثمار في المناطق الحرة. وقد تكون المنطقة الحرة عامة أو خاصة ولكل منها نظام وأحكام خاصة.

ماهى المنطقة الحرة وسلطة إنشائها

(أ) معنى المنطقة الحرة:

عرفت المادة الأولى من قانون الاستثمار المقصود بالمنطقة الحرة بأنهـا: “جـزء مـن إقليم الدولـة يـدخل ضـمـن حـدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة”.

(ب) سلطة إنشاء المنطقة الحرة واللجنة الفنية الدائمة للمنطقة الحرة:

(1)يكون إنشاء المنطقة الحرة  (نظام الاستثمار في المناطق الحرة )التي تشمل مدينه بأكملها بقانون ومفاد ذلك أهميةنظام الاستثمار في المناطق الحرة حيث يلزم لإنشائها قانون وليست أية جهة أخرى. ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعدموافقة مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق  ل نظام الاستثمار في المناطق الحرة لإقامة المشروعات التي يرخص بها، أياً كان شكلها القانوني، تهدف إلى التصدير خارج البلاد،

ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانـا بموقعها وحدودها (م ۲/۳۳ من القانون).

والواضح من عبارات (م ۲/۳۳) من القانون، أن نظام الاستثمار في المناطق الحرة العامة تخصص لإقامة المشروعات التي يرخص بها للتصدير خارج البلاد. ولا يشترط المشرع شكلا قانونياً خاصاً للمشروعات التي تقام ب نظام الاستثمار في المناطق الحرة ، أي سواء كان المشروع شركة أموال أو أشخاص أو كانت مشروعات فردية.

 

(2)وطبقاً لحكـم المـادة (74/1) من اللائحة التنفيذيـة لقـانون الاستثمار تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة. وتتولى اللجنة النظر فيما يحال إليها، ولها على الأخص ما سوف نشير إليه.

 

ماهى اختصاصات اللجنة الفنية الدائمة لشئون نظام الاستثمار في المناطق الحرة

1- من اختصاصات اللجنة الفنية الدائمة لشئون نظام الاستثمار في المناطق الحرة: اقتراح السياسات التي تسير عليها نظام الاستثمار في المناطق الحرة توطئه لعرضها على مجلس إدارة الهيئة.

2- من اختصاصات اللجنة الفنية الدائمة لشئون نظام الاستثمار في المناطق الحرةدراسة طلبات إنشاء مشروعات نظام الاستثمار في المناطق الحرة.

3- من اختصاصات اللجنة الفنية الدائمة لشئون نظام الاستثمار في المناطق الحرةالموافقة على التعديلات في أنظمة الشركات وأشكالها القانونية ومدتها ومـدة الترخيص لمزاولة النشاط وغيرهـا قبـل الـعـرض على مجلس إدارة المنطقة المختصة.

4-من اختصاصات اللجنة الفنية الدائمة لشئون نظام الاستثمار في المناطق الحرة اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجـه نظام الاستثمار في المناطق الحرة وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات.

وعلى اللجنة الاجتماع أسبوعياً وتبلغ قراراتها للمستثمر بمعرفة إدارة المنطقة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعتماد (م 74/2) من اللائحة التنفيذية.

ماهى المنطقة الحرة وسلطة إنشائها

إدارة المنطقة الحرة العامة واختصاصات مجلس إدارتها 

(1)إدارة المنطقة الحرة العامة وإفصاح أعضاء المجلـس عـن أموالهم 

يتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسة قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص.

وعلى أعضاء مجلس الإدارة الافصاح عن جميع أموالهم، على أن يقدم ويراجع هذا الافصاح سنويا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح .

ويرفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلـى عـن طـريـق الـوزير المختص (م 33/3 من القانون).

(2)اختصاصات مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة:

يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بصفة خاصة باقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة العامة، واعتمادهـا مـن مجلس إدارة الهيئة.

كما يختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة (م 33/4من القانون).

وأضافت المـادة (36) مـن القـانون، اختصاص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة أو نظام الاستثمار في المناطق الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافي، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.

ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له بما      لا يجاوز أثنان بالمائة (٢%) من التكاليف الاستثمارية وفقاً للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً،إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.

هذا ولا يتمتع المشروع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها بقانون الاستثمار إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.

ويكتفي بـالترخيص المشار إليه عند التعامل مع اجهزة الدولة المختلفة. هذا وأشارت المادة (36) في صدرها أن تلك الأحكـام مـن اختصاصات مجلس إدارة المنطقة الحرة، تتم مع مراعاة أحكام قانونسوق رأس المال رقم 95 لسنة ٩٢ وقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والإدارات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.

 اختصاصات مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة

يختص هذا المجلس بالموافقةالنهائية على إقامة المشروعات، كما يختص المجلس بإلغائها ويصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة قرار الترخيص لـهـا بمزاولة النشاط وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانات بأغراض المشروع الموافق عليه ومـدة سريانه وحـدود الموقع ومقـدار ونـوع الضمان المالي الذي يؤديـه المرخص له لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات وبما لا يجـاوز 2%من التكاليف الاستثمارية وفقاً للضوابط التي سنشير إليها.

 

ضوابط الترخيص للمشروع بالمنطقة الحرة العامة:

أ- بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجميعية 1% من التكاليف الاستثمارية للمشروع ب نظام الاستثمار في المناطق الحرة بحد أقصى خمس وسبعون الف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة.

ب بالنسبة للمشروعات التخزينية والمشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخـال أو إخـراج سلع (2%) مـن التكاليف الاستثمارية للمشروع  ب نظام الاستثمار في المناطق الحرة بحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألفدولار أو ما يعادلها من العملات الحرة (م ۱/۷۸) من اللائحة.

ويعـاد احتساب قيمـة الضمان كـل ثـلاث سنوات وفقاً للتكاليف الاستثمارية للمشروع من واقع أخر قوائم مالية وحسابات ختامية مقدمة عن المنطقة الحرة المختصة أو في حالة تقدم المشروع بطلب يؤثر في التكاليف الاستثمارية.

 

إنشاء المنطقة الحرة الخاصة:

تنشأ هذه المناطق الحرة الخاصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة.

ويقصد بالمناطق الحرة الخاصة، تلك التي تقتصر كل منها على مشروع استثماري أو أكثر في أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك.

وأشارت المادة (33/5) من القانون إلى أن اللائحة التنفيذية تنظم سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها وحوكمتها.

وطبقا للمادة (75/1) من اللائحة التنفيذية يصدر قرار مجلس إدارة الهيئـة يـحـدد فيـه إجـراءات استصدار تراخيص مزاولة النشاط للمشروعات وتجديدها والتعديلات التي تتم عليها.

ويصدر رئيس مجلس إدارة المنطقـة الحـرة المختـصـة قـراراً بالترخيص بمزاولة النشاط للمشروع، واعتماد موقعه، على أن يتضمن الترخيص بيانـاً بـأغراض المشروع ومـدة سـريانه، وحـدوده، وقيمـةالضمان الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات للهيئة.

كمـا يخـتص رئيس مجلس إدارة المنطقـة بـالنظر في تجديـد الترخيص وتعديلاته (م 75/2من اللائحة التنفيذية).

ماهى اختصاصات اللجنة الفنية الدائمة لشئون نظام الاستثمار في المناطق الحرة

شروط وضوابط الموافقة على إقامة المناطق الحرة الخاصة:

1- من شروط وضوابط  نظام الاستثمار في المناطق الحرة ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة، وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع.

ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة داخل النطاق السكاني أو العقارات السكنية أو في أماكن مرخص لها بأي نظام جمرکی آخر كالأسواق الحرة والمستودعات الجمركية.

2- من شروط وضوابط  نظام الاستثمار في المناطق الحرةأن يتخـذ المشروع شـكـل شـركة مساهمة أو شـركة ذات مسئولية محدودة.

3ـ  من شروط وضوابط  نظام الاستثمار في المناطق الحرة ألا يقل رأس المـال المصدر للمشروع عـن عـشرة مليـون دولار وألا تقل تكاليفـه الاستثمارية عـن عـشرين مليون دولار أو مـا يعادله بالعملة الحرة.

4-من شروط وضوابط  نظام الاستثمار في المناطق الحرة ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروع عن خمسمائة عامل ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي لا يتطلب طبيعة نشاطها حجم عمالة كبيرة الاستثناء من شرط العدد.

5-من شروط وضوابط  نظام الاستثمار في المناطق الحرة ألا تقل مساحة المشروع عن عشرين ألف متر مربع.

6- من شروط وضوابط  نظام الاستثمار في المناطق الحرةألا تقل نسبة المكون المحلي عن 30%.

7-من شروط وضوابط  نظام الاستثمار في المناطق الحرة ألا تقل نسبة التصدير للخارج عن ٨٠%، ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات ذات الأهمية الخاصة.

8-من شروط وضوابط  نظام الاستثمار في المناطق الحرةتلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي والدفاع المدنى والحريق وفقاً للكود المصرى المتبع في هذا الشأن، أو وفقاًللقرارات الصادرة مـن الـوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآتالصناعية، كمـا تلتـزم بـتـأمين منشآتها وحـدودها بـأبراج حراسـة وكـاميرات مراقبة وتواجد لأفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع.

9-من شروط وضوابط  نظام الاستثمار في المناطق الحرة ان تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقاريرإداريـة علـى مجلس إدارتهـا للنظـر فـي مـدى جـدوى استمرار الجهـة بعرض تقارير دوريـة علـى مجلس إدارتهـا للنظـر فـي مـدى جـدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه.

وعلى كافة مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بما تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن.

والواضح من الشروط والضوابط التي عددتها المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أن المشرع المصرى أراد حمايـة المشروعات الاستثمارية بالمناطق الحرة الخاصة وحماية الاستثمار ذاتهأيضاً، حيث وضع المشرع شكلأ قانونيا ملزماً للمشروع الاستثمارى وهـو شـكـل شـركة المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، واشتراط مبـالغ مقبولـة سـواء لرأسـمـال هـذه الـشركة أو التكاليف

الاستثمارية للمشروع وغير ذلك من الشروط والضوابط وهي أمـور تؤكد جدية المشروعات ورقابة فعاله من الأجهزة المعنية بهذه المناطق.

-سقوط الموافقة النهائية للمشروع في المناطق الحرة:

وضع المشرع بالفقرة الأخيرة من المادة (76) من اللائحة لتنفيذية جزاء رادعاً عند عدم اتباع المشروع الاستثماري في المناطق الحرة بصفة عامـة هـو سـقوط الموافقة النهائية للمشروع عنـد عـدم اتخاذ المستثمر للإجراءات الجدية التنفيذية للمشروع، حيث تنص المادة (76/9)على أنه:

“……وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جديـة تنفيذيـة ومـن ذلـك البـدء في إجـراءات التأسيس، تقـديم الرسومات الهندسية، الحصول على الموافقات من الجهات المعنية، الجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اخطـارهبقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفقرة لمدة أو مدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة”.

-الأنشطة المحظور إقامتها بالمنطقة الحرة:

حظر المشرع بالمادة (٣٤) من القانون إقامة أنشطة بالمناطق الحرة تخص مجال تصنيع البترول وصناعة الأسمدة والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقةالتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة، وصناعة الخمور والمواد الكحولية وصناعة الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها بما يرتبط بالأمن القومي.

وواضح من أنواع وطبيعة الأنشطة المحظور إقامتها بالمنطقة الحرة سواء العامة أو الخاصة – انها مجالات لها طابع قومي وتحتاج إلى رقابة من جهات متخصصة ويفضل دائماً قيام أجهزة الدولة المعنيةبهذه الصناعات والمشروعات ورقابتهـا، وعـدم تركهـا للمشروعات الاستثمارية التي تهدف أساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعلمية وغيرها.

وحرصاً من المشرع على ما سبق أن أجازة من تراخيص في بعض الأنشطة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٠ بالترخيصلمشروعات تكرير البترول بالعمل بالمناطق الحرة القائمة وقت العملبقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧، قرر في صدر المادة (34 من القانون) أنه:

“مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۲۰۱۰/۱۲۳ بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة ومع مراعاةالمراكز القانونيـة للـشركات المرخص لهـا بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول…….”.

وطبقاً لحكم المادة (35) من القانون تخضع جميع المشروعات التي تستثمر بالمناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقاً للقواعدالتي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتى الضرائب والجمارك المصرية.

على أن لك لا يمنع المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة من التمتع بالحوافز العامة التي تتمتع بها المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، طبقاً لحكم المادة (10/1) من قانون الاستثمار السابق ذكر أحكامها بالفصل الثاني من الباب الثاني من ذات القانون.

التزامات مجلس إدارة المنطقة الحرة وإصدار التراخيص بالموافقة:

-التزامات مجلس إدارة المنطقة الحرة :

يلتزم مجلس إدارة المنطقة الحرة بنوعيها بإخطار الجه يحددها الوزير المعنى بشئون الصناعة، بجميع البيانات التي تتعلـق بالمشروعات الإنتاجية الصناعية التي تقام بالمنطقة الحرة.

ويكـون للـوزير المختص بالاتفـاق مـع الـوزير المعنـى بـشئون الصناعة وضـع ضـوابط مباشرة المشروعات الإنتاجيـة الـصناعية لأنشطتها، وعلى الأخص فيمـا تلتـزم بـه هذه المشروعات مـن نـسبتصديريه (م 35/2 من القانون).

ويعد ما سبق من التزامات على مجلس إدارة المنطقة، أمرأ يحمد للمشرع، حيث أنه من الضرورى حتى يؤتي الإستثمار في المناطق الحرة الهدف من إقامته، والتيسير له بكافة الوسائل لإنجاح إنتاجه، إذيمثل التصدير وفقاً للنسب المحـددة فائدة اقتصادية كبيرة خاصة من حيث العائد من العملات الأجنبية.

-إصـدار التراخيص بالموافقة النهائية على إقامة المشروع بالمناطق الحرة:

وفقاً لحكم المادة (36/1) من القانون يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، أوالمنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافي. كمـا يخـتص مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.

وعلى مجلس إدارة المنطقة الحرة مراعاة أحكـام قـانـون سـوق رأس المال والبنك المركزى وتنظيم الرقابة على الأسواق، عند إصدار الموافقات النهائية كما سبق القول.

ووضع المشرع البيانات الواجب أن يتضمنها الترخيص بالموافقة النهائية، وهي بيان الأغراض التي منح من أجلها الترخيص ومدتهومقدار ونوع الضمان المالي الواجـب تأديتـه مـن المرخص له بما لا يجاوز (۲%) من التكاليف الاستثمارية وفقاً للنسب التي تبينها اللائحةالتنفيذية والسابق ذكرها تفصيلا.ً

ولا يجوز التنازل عـن التـرخيص إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة، ولا يتمتع المرخص له بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار إلا في حدود وأغراض الترخيص الموضحة به (م36/1,2) من القانون.

وكما سبق القول يعد الترخيص الأداة الوحيدة للتعامل مع أجهزة الدولة المختلفة دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي والإحصاء.

-الأحكام الخاصة بتخصيص العقارات لإقامة المشروعات للعمل طبقا لنظام المناطق الحرة العامة:

التخصيص يتم بنظام الانتفاع كقاعدة عامة:

نظراً لأهمية العقار – سواء كان من الأراضي الفضاء أو المباني بالنسبة للمشروعات الاستثمارية بصفة عامة والمنطقة الحرة بصفة خاصة، قرر المشرع بالمادة (37/1) من القانون أنه يكون تخصيصالعقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.

ويحمد للمشرع اختيار طريق الترخيص بالانتفاع وليس طريق البيع ونقل الملكية، ذلك أننا نرى دائماً أنه من الأفضل استخدام طريق الترخيص بالانتفاع ولو لمدد طويلة، ذلك أن التجارب المريرة التي مر

بهـا القطـاع الـعـام أثنـاء سياسة الخصخصة واتخـاذ طـريـق البيـع للمشروعات شاملة العقار والعناصر المعنوية والأراضي المقامة عليها هذه المشروعات، حيث لجأ المستثمرون إلى بيع أحد العقارات أو أكثر،في أحد فروع المشروعات بعد سنوات قليلة من شراء المشروع بما حقق لهم أضعاف مضاعفة لما سبق وأن دفعوه في المشروع بكامله،،،،

بل وعدم الاعتزام بالاستمرار في ذات النشاط مما أضاع على مصر الكثيرمن الأموال والمشروعات الهامة ذات الطلب الكثيف من المواطنين، فلا شك أن نظـام حـق الانتفاع كـان الأفضل كطريـق للاستثمار لاحتفاظ المشروع بأصوله خاصة العقارية وعماله وعملائه.

-أحكـام استلام المستثمر للعقارات المخصصة للمشروع في المناطق الحرة وسقوط الموافقة وآثارها:

نظمت المادتان (۳۷، ٣۸) من القانون، أحكـام تسليم العقارات للمستثمر لمزاولة النشاط بالمناطق الحرة، وأحكام تخلف المستثمر عن اتخاذ الإجراءات الجدية لتنفيذ المشروعات بالإضافة إلى أحكام وآثـار سقوط الموافقة نتيجة عدم الالتزام.

وسوف نشير إلى هذه الأحكام:

(أ) على المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بالموافقة على إقامة مشروعه الاستثماري لاستلام الأرض لتنفيذه المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة (م ۲/۳۷ من القانون).

(ب) تسقط الموافقة على المشروع إذا لـم يقـم المستثمر باتخـاذ  إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقا للشروط المتفق عليها في عقد الانتفاع.

ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر، أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة (م ۳/۳۷ من القانون).

ويلاحظ أن المشرع لم يجز مد الفترة لأكثر من مرة، حيث يبدو واضحاً عدم الجدية إذا لم يقم المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع بعد مرور ١٨٠ يوماً من تاريخ إخطاره باستلام الأرض.

(ج) وفي حالة سقوط الموافقة على النحو السالف ذكره، يلتـزم المستثمر كـأثر لذلك بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة الحرة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له، وأن تكونالأرض خاليـة مـن الاشغالات. وفي حالة وجـود مبـان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطارهبذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول (م۱/۳۸ من القانون).

ونعتقد أنه كان من الأفضل للمشرع وضع خيار آخر لمجلس إدارة المنطقة وهو شراء هذه المباني والإنشاءات وما عليها من معدات وأخذه بعد تقديرها بمعرفة الطرفين أو لجنة تشكل لذلك، حيث قد تكونمثل هذه المنشآت نافعة لمشروعات أخرى بذات المنطقة.

وإذا لـم يقـم المستثمر بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة في حالة وجـود موجودات بـالموقع بجردهـا وحصرها وتسليمها إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتاً أو بيعها وفقاً لأحكامقانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وإيداع ثمنها في حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر، بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية (م ۲/۳۸ من القانون).

وحفاظاً من المشرع على حق الدولة، نص صراحة على امتياز خاص لمستحقات الهيئة في الحالة السابقة، وذلك باعتبارها ديوناً ممتازة تالية للمصروفات ومستحقات الخزانة العامة (م38/2من القانون).

ورددت معظم هذه الأحكام المادة (85) من اللائحة التنفيذية مع بعض الإضافات حيث قررت التزام المشروع بتسليم الموقع المخصص له خاليا إلى إدارة المنطقة، وذلك عند سقوط الموافقة الصادرة له أوإلغاء المشروع.

وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها له مجلس إدارة المنطقة، وبمـا لا يـجـاوز ستة أشـهـر مـن تـاريخ إخطـاره بـذلكبخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

وأضافت اللائحة أنه يجوز للمشروع خلال هذه الفقرة التنازل عن الموقع بما عليه من مباني ومنشآت لمشروع آخر قائم أو جديد بعد موافقة الهيئة، ويستحق لها في هذه الحالة مقابل تنازل مقداره(1%) من قيمة تلك المباني والمنشآت والتي يتم تقدير قيمتها بمعرفة الهيئة.

كما يجوز لها التنازل عنها لصالح إدارة المنطقة مع وضع قيمتها لصالحه في حساب لدى الهيئة بعد خصم مقابل التنازل السالف البيان أوأية مستحقات أخرى للهيئة، وذلك شريطة إنهاء الوجود المادي لكافة البضائع والموجودات أن وجدت بمعرفة المشروع خلال المدة المشار إليها.

وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة (85) من اللائحة أنه: “وفى حالة عـدم الالتزام مـن جانب المشروع بالأحكام المقررة بـالفقرتين السابقتين يصدر مجلس إدارة المنطقة قراراً بالإخلاء الإداري واستردادالموقع.

وفـي حالـة وجـود موجـودات أو بضائع بـالموقع تقـوم إدارة المنطقـة والجمـارك بجردهـا وحـصرها وتسليمها لإدارة الجمـارك للاحتفاظ بها مؤقتاً أو بيعها وفقاً لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أوالمتروك وإيداع ثمنها في حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر.

 

المزايا الخاصة للاستثمارات داخل المناطق الحرة 

عددت المادة (39) من القانون عدة مزايا ضريبية وجمركية في حالات الاستيراد والتصدير سواء لخارج البلاد أو إلى المناطق الحرة الأخـرى. كذلك بالنسبة للأدوات والمهمـات والآلات ووسائل النقـلاللازمة لمزاولة النشاط بالمشروعات داخـل المناطق الحرة بجميـع أنواعها حتى ولو كان داخل البلاد بصفة مؤقتة وعودتها إليها، بالنسبة للأدوات والمهمات وذلك في الحالات وبالضمانات التي يصدر بها قرارمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وسوف نشير إلى هذه المزايا تباعا.

(1)عدم خضوع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو التي تستوردها مـن خـارج البلاد لمزاولة نشاطها، للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير، كما لا تخضع للقواعدالخاصـة بالاستيراد والتصدير ولا للإجـراءات الجمركيـة الخاصـة بالصادرات والواردات.

ولا تخضع أيضاً هذه البضائع للضرائب الجمركية والضريبية على القيمة المضافة وغيرهـا مـن الضرائب والرسـوم (م 39/1مـن القانون).

هذا بالإضافة إلـى أن تـصدير مستلزمات الإنتـاج مـن الـسـوق المحلى إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة وفقاً للقواعد التييصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية (م 39/2 من القانون).

(2) تعفـى مـن الـضرائب الجمركيـة والـضريبة على القيمـة المضافة وغيرهـا مـن الضرائب والرسوم، جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها واللازمة لمزاولةالنشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها،

ولو اقتضت طبيعة مزاولة هذا النشاط وضروراتها خروجها مؤقتاً من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمـات والآلات، وفـي الحـالات وبالضمانات والشروطوالإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

واستثنى المشرع من المزايا سالفة الذكر سيارات الركوب. ونرى أنـه كـان من الأفضل استخدام عبارة “السيارات الخاصة” لأن عبـارة سيارات الركـوب قـد تثيـر بعـض الغموض، لأن الأخيـرة قـد تـكـونمخصصه للعاملين بالمشروع وأعضاء الإدارة فتكـون مـحـلاً للمزاياشأنها شأن كل ما يتعلق بنشاط المشروع.

وأضاف المشرع بالفقرة الأخيرة من المادة (39) من القانون أن اللائحة عليها ايضاح وبيان إجراءات نقل البضائع وتأمينها بدون تفريغ حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس (39/4 من القانون).

(3) أضـاف المشرع بالمادة (39/5) مـن القـانون مزايـا أخـرى للاستثمار بالمناطق الحرة، حيث قرر أن نشاط إدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع الاستثماري أوللغير بالمناطق الحـرة مـن داخـل البلاد إلى المنطقـة الحـرة مؤقتاً وإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها ثانية إلى داخل البلاد، لا يخضع لقواعد الاستيراد المطبقة وذلك على النحو الذي تبينهاللائحة التنفيذية.

على أن المشرع قـرر بالمـادة (39/6) مـن القـانـون أن تحصل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقاً لأحكام القوانين الجمركية.

وفي هذا الخصوص جاء بالمادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية للقانون الأحكام التفصيلية للإجراءات الواجب اتخاذها حيث جاء بها، أن للهيئة بناء على طلـب كـتـابـي مـن صـاحب الشأن أن تصرح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية، المملوكة للمشروع أو للغير،

من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها داخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة، وتخضع لهذه القواعد البضائع والخامات التي أجريت عليها عمليات تحويلية عند إعادتها إلى داخل البلاد.

ويرفق بالطلب إقرار يتضمن بياناً بالأصناف وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع أجراؤها، سواء كانت لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها، والقيمة المقدرة لذلك وبيان بنسب الفاقد والهالك المتوقعفي حالة إجراء العمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المتعارف عليها، وبيان بنوعيـة وقيمـة المـواد الأجنبية الداخلة في العمليات الصناعية،

والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعد إتمامها، ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورة منـه (م99/2 من اللائحة).

كمـا يـرفـق بالطلـب تعـهـد مـن المشروع بإعادة الأصـناف مـن المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بعد الإصلاح أو التصنيع أو باستيفاء الإجراءات الجمركيـة والتصديرية والنقديـة إذا مـا اخـتـار تـصديرهاللخارج (99/3 من اللائحة).

 

أحكام الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد 

عنيت المادة (40) من قانون الاستثمار رقم ۲۰۱۷/۷۲ بوضع أحكام وقواعد الاستيراد من المنطقـة الحـرة إلـى داخـل البلاد، حيث وضعت القواعد العامة محل التطبيق بالإضافة إلى بعض الاستثناءات.

كما عنيت المادة ذاتها بتحديد مفهوم المكون الأجنبي للمنتجات داخل المنطقة الحرة.

وذلك على النحو التالي:

(1) القاعدة العامة:

هي خضوع عمليات الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخـل البلاد للقواعد العامة للاستيراد من الخارج (م 40/1 من القانون).

وبينت المواد من (١٠٠ إلى ١٠٤) من اللائحة التنفيذية إجراءات إخراج البضائع من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد.

فوفقاً للمادة (١٠٠) من اللائحة، على صاحب الشأن تقديم طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد إلى الهيئة بعد إجراء الإصلاح أو الأعمال الصناعية، مبينـا بالطلـب الأعمـال الـتـيأجريت وقيمتها وقيمة المواد الأجنبية التي استخدمت فيها والمدة التي تمت خلالها وشكل الأصناف بعد تصنيعها.

ويرفق بالطلـب صـورة مـن طلـب الإدخـال وإقـرار بـأن تلـك الأصناف هي ذاتها التي تم التصريح بإدخالها المنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أو العمليات الصناعية, ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارةالمنطقة الحرة وتحتفظ بصورة منه.

وأضافت المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذيـة أنـه يجـب معاينـة الأصناف المشار إليها في المادة (١٠٠) من اللائحـة والسالف ذكـر حكمها، بواسطة لجنة مشتركة من إدارة المنطقة والجمارك في حضورصاحب الشأن للتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للمستندات المقدمة، ويصدر قرار الإفراج عن الأصناف بعـد سـداد الضرائب والرسـوم الجمركية المقررة.

ويقدم المشروع أصـل الإقرار المعتمـد إلـى الجمـرك المختص لاتخاذ الإجراءات المركزية ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفق المستندات عند إعادة الأصناف لداخل البلاد.

وتسلم الأصناف لمندوب المشروع وتصبح في عهدته وتحـت مسئوليته الكاملة لحين الإعادة.

وطبقاً لحكم المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية، على المشروعات المرخص لهـا فـي المنطقة الحرة العامـة بـإجراء الإصلاح والعمليـات الصناعية أن تخصص مخازن مستقلة مـن مـخـازن المشروع للبضائعوالمواد والأجزاء والخامات التي يتم إصلاحها أو تشغيلها، وحساباً خاصاً بهذا النشاط مستقلاً عن حساب النشاط الأساسي المرخص به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط على حدة.

-الاستثناء من القواعد العامة:

(1)يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة في المناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولهاإلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تصديرها. وذلك مع ضرورة مراعاة قانون البيئة رقم 4/1994 على نفقة صاحب الشأن، (م 40/2من القانون).

وفي هذا الخصوص بينت اللائحة التنفيذية بالمادة (١٠٣) منها أنه يكون إخراج العبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع من المناطق الحرةإلى داخل البلاد وبموافقة إدارة المنطقة الحرة.

(2)ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بياناً بهذه الأصناف معتمداً من إدارة المنطقة الحرة المختصة، بناء على تلك الموافقة لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم

الجمركية المستحقة، والسماح بالخروج لـهـا بالنسبة للمواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة،فيسمح بدخولها إلى داخل البلاد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة، وعلى نفقة صاحب الشأن.

وتطبق أحكـام قـانـون البيئة الشار إليها بالنسبة لحظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج (م 40/3 من القانون).

(3) وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة إلى السوقالمحلى كما لو كانت مستوردة من خارجالبلاد (م 40/4 من القانون).

(4)أمـا المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة، والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقتخروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج (م 40/5 من القانون).

(5) وتتمثـل المكونـات الأجنبيـة فـي الأجـزاء والمـواد الأجنبيـة المستورة حـسب حالتهـا وقـت الـدخول إلى المنطقـة الحـرة دون حـساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة. وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها (م 40/6 من القانون).

 

أحكام الامتيازات للمشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها:

(1)القاعدة العامة:

طبقاً للمـادة (41/1) مـن القـانون لا تخضع المشروعات داخـل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب المصرية.

وبذلك وضع المشرع القاعدة العامة في شأن مدى خضوع المشروعات الاستثمارية وأرباحها الموزعة لقوانين الضرائب والرسوم المصرية.

(2)قواعد وأحكام الرسوم لكل من المناطق الحرة العامة والخاصة:

وبعد أن وضع المشرع هذه القاعدة العامة، قرر في ذات المادة (41)من القانون قواعد وأحكام الرسوم التي تخضع لها المشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة العامة والخاصة.

وسوف نشير إلى هذه الأحكام.

أولا: الأحكام الخاصـة بالرسـوم الـتي تخضع لهـا المشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة العامة:

(أ )يخضع نظام الاستثمار في المناطق الحرة  الرسـم مقـداره اثنـان بالمائة (٢%) مـن قيمـة الـسلع عنـد الدخول سيف بالنسبة لمشروعات التخزين.

(ب) نظام الاستثمار في المناطق الحرة  الرسم واحد بالمائة (۱%) من قيمة السلع عند الخروج فوب بالنسبة لمصروفات التصنيع والتجميع، وتعفي من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.

ثانيا: الأحكام الخاصة بالرسوم التي تخضع لها المشروعات داخل المناطق الحرة الخاصة :

وفقاً لحكـم المـادة (41 ثانياً) من قانون الاستثمار: تخضع هذه المشروعات القائمة بالمنطقة الحرة الخاصة للرسوم الآتية:

(أ) نظام الاستثمار في المناطق الحرة ل  رسم مقداره واحد بالمائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد.

(ب)نظام الاستثمار في المناطق الحرة ل  رسم مقداره اثنان بالمائة (۲%) من إجه الى إيرادات هام المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد.

(ج) نظام الاستثمار في المناطق الحرة تعفي من الرسوم تجاه البضائع العابرة (ترانزيت المحدد الوجهة).

(د) نظام الاستثمار في المناطق الحرة رسم مقداره (۲%) اثنان بالمائة من إجم إلى الإيرادات التي تحققها، وذلك فيما يتعلـق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبنـد السابق، أي بالنسبة للمشروعات غير التصنيعية والتجميع.

 

ماهى الجهات التي تؤول إليها حصيلة الرسوم السابق ذكرها:

حدد المشرع بالمادة (٢/٤١) من القانون الجهات التي تؤول إليها حصيلة الرسوم المشار إليها بالبندين أولا وثانياً من المادة (41) وهي:

– بالنسبة للرسوم المقررة على المشروعات ب نظام الاستثمار في المناطق الحرة العامة تورد إلى الهيئة العامة للاستثمار.

– بالنسبة للرسوم المقررة على المشروعات ب نظام الاستثمار في المناطق الحرة الخاصة  تورد وتؤول إلى الهيئة ووزارة المالية مناصفة.

 ثالثا: المقابـل الـسـنـوى الـذي تخضع لـه جميـع المشروعات الاستثمارية المقامة بالمناطق الحرة العامة والخاصة:

بالإضافة للرسوم السابق ذكرها والواجب آدائها من المشروعات القائمة بالمنطقة الحرة العامة والخاصة والتي أشارت إليها المادة (41) والسابق ذكر أحكامها، قرر المشرع بالمادة ذاتها (41/3) أنه:

في جميع الأحوال تلزم المشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة، باداء مقابل سنوى لا يجاوز مقداره (واحد في الألف)  من رأس المال للمشروع بحد أقصى مائة ألف جنيه مقابل(۰/۰۰۰۱)الخدمات للهيئة، وذلك وفقا للنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز أداء هذا المقابل بالعملة التي يحددها الوزير المختص.

وحرصاً من المشرع على حقوق الهيئة قرر بالمادة (42/4) من القانون، التزام المشروعات بالمناطق الحرة بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونين إلى وزارتي المالية والاستثمار.

رابعا: الإعفاءات الخاصة بمشروعات النقل البحرى داخل المناطق الحرة:

نظراً لأهميـة مشروعات النقل البحرى وارتفاع تكلفتهـا، فقـد خصها قانون الاستثمار بمزايا وإعفاءات خاصة.

حيث جاء بالمادة (42/1) من القانون أنه:

(أ)تعفى مشروعات النقل البحري من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها وفقاً للقانون رقم 84 لسنة ١٩٤٩، في شأن تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.

(ب) كمـا تـستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكـام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى (م 42/2 من قانون الاستثمار).

خامسا: الأحكام الخاصة بمزاولة مهنة أو حرفه داخـل المناطق الحرة والجزاء على مخالفتها:

نظمت المادة (46) من القانون بفقرتيها أحكـام مزاولة مهنة أو حرفه بصفة دائمة داخل المنطقة الحرة على النحو التالي:

1-يجـب علـى مـن يرغب في مزاولة مهنـه أو حرفه داخل المنطقة الحـرة، الحصول علـى تـرخيص بـذلك مـن رئيس مجلس إدارةالمنطقة الحرة طبقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية، وبعد سداد رسم سنوي لا يجاوز خمسة الاف جنيه(م46/1).

2-يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، كل من يخالف الحكم السالف ذكـره والوارد بالمادة  (46/1)من القانون والخـاص بمزاوله مهنة أو حرفه داخـلالمنطقة الحرة بدون ترخيص (م 46/2).

3-يحظر في جميع الأحوال إقامة مشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات في المناطق الحرة.

ويكون دخول المناطق الحرة وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة (م 46/2 من القانون).

سادسا: الأحكام الخاصة بقوانين العمل على العاملين بالمناطق الحرة:

(أ) أعفى المشرع المشروعات في المناطق الحرة من الخضوع لأحكام القانون 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة (م 45/1).

(ب) طبقا لحكم المادة (45/2) من القانون، تطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بالمناطق الحرة.

وحرصاً من المشرع على حماية حقوق العاملين بالمشروع داخل المناطق الحرة قرر أن الأحكام الواردة بقانون العمل والسلامة والصحة تمثل الحد الأدنى فيما تضمنته من حقوق للعمال، ولما يجوز الاتفاقعليه في عقود العمل الفردية أو الجماعية التي تبرم مع العاملين في المشروعات المرخص لها بهذه المناطق.

(ج) وتلزم المشروعات داخل المناطق الحرة بوضع لائحة داخلية بنظام العمل تكون ملزمة لها. وتقدم هذه اللائحة للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها.

وتعد أحكام هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية.

وأجاز المشرع للرئيس التنفيذي للهيئة الاعتراض علـى مـا تـضمنته اللائحة الداخلية من أحكام تخالف النظام العام أو إذا تضمنت مزايا أقل من المقررة بقانون العمل.

(د) تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة.

كما يسرى قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 1۰۸ لسنة 1976 (م 45/5من القانون ).

نظام العمل عند استلام المشروع بالمناطق الحرة للرسائل الواردة من الخارج:

نظمت المادة (44) من القانون الإجراءات الواجب اتخاذها في الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج، ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة.

(أ ) يجـب معاينة الرسائل الواردة من الخارج بواسطة لجنـة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع.

(ب) تحرر اللجنة بياناً بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة. وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصير في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة.

(ج) تلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها.

(د) علـى مـدير جمـرك المنطقـة الحـرة إخطـار رئيس المنطقة بحالات النقض أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن سواء فـي عـدد الطـرود أو محتوياتهـا أو البضائع المحفوظـة أو المنفرطـ هو يصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المشار إليها آنفاً وبنسبة التسامح فيها، قرار من مجلس إدارة الهيئة.

التزام المستثمر داخل المنطقة الحرة بالتأمين الشامل على المشروع:

ألزم المشرع المشروعات داخل المنطقة الحرة بالتأمين الشامل على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التي تنشأ عن مزاولة النشاط المرخص به (م 43/1 من القانون).

وفي حالة حدوث الخطـر المـؤمن ضده، لمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالـة منشآت المشروع. ويكـون قـرار المجلـس مـسبباً

ويعلن المستثمر به، أو مـن يمثلـه خـلال أسبوع مـن صـدوره وذلـك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة (م 43/2 من القانون).

وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته خلال الموعد الذي تحدد من إدارة المنطقة (م 43/3) من القانون.

حق المستثمر في داخل المناطق الحرة التمتع بالضمانات والحوافز المنصوص عليها في المادة (11) من القانون:

أكد المشرع أن نظام الاستثمار في المناطق الحرةوالتي يحكمها الفصل الرابع من الباب الثالث بالمواد من (33 إلى 47) من قانون الاستثمار، لا يمنع تمتعها في الوقت ذاته بالضمانات والأهداف والمبادئ المنصوص عليها بالمادة (11).

حيث جاء بالمادة (47/1) من القانون أنه:

“تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف والمبادئ والضمانات والمادة (١١) من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام”.

ومفاد هذا النص أن المزايا المقررة ل نظام الاستثمار في المناطق الحرة بنوعيهـا والـسابق ذكرهـا تفصيلاً، لا تمنع هذه المشروعات الاستثمارية من التمتع بالحوافز والضمانات الأساسية المقررة للمستثمرفي باقي مناطق الجمهورية. بمعنى أن الامتيازات والمزايا التي قررها المشرع ل نظام الاستثمار في المناطق الحرة هي مزايا إضافية بخصوص المناطق المحددة كمناطق حره، إلى جواز المزايا المقررة للمشروعات خارج المناطق الحرة.

-حق المستثمر بالمناطق الحرة التحول إلى نظام الاستثمار الداخلي:

أجـاز المشرع للمستثمرين بالمناطق الحرة، التحـول مـن  نظام الاستثمار في المناطق الحرة، إلـى نـظـام الاستثمار الداخلي وفقاً لرغبتهم وتحقيقاً لمصالحهم وهي النظم الواردة بالباب الثالث من قانونالاستثمار والسابق شرح أحكامها تفصيلاً.

وأشارت المادة (47) من القانون إلى أن اللائحة التنفيذية تحـدد شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة

الإنتاج وخطوطه وقطع الغيار التي يقتضيها النشاط المرخص به (م 47 من القانون).

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .