جنح

جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط

Contents

جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط

جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط ، التخلف عموما هو الامتناع الإرادي عن تنفيذ أمر واجب التنفيذ، فإذا أضفنا التخلف الى موضوعه وهو تنفيذ أمر الإستدعاء أمكننا القول بأن جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط بأنه امتناع إرادي شخص مكلف بخدمة محددة هي الخدمة في الاحتياط عن تلبية الأمر بأداء الخدمة رغم إعلان القانون وبدون عذر أو مبرر.
هذا التعريف المبسط عن جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط يستوجب التأصيل القانوني لرد جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط الى النصوص القانونية التالية:-
اولا: المادة 1 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 فرضت الالتزام بأداء الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره، يجري نصها: تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشر من الذكور والإناث وذلك كله وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون.

جريمة التخلف عن تنفيذ امر الاستدعاء لخدمة الاحتياط

ثانيا: المادة 23 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 أوضحت كيف تنتهي مده الخدمه العسكريه الالزاميه بالنقل إلى الاحتياط، يجري نصها: تنتهي الخدمه العسكريه الالزاميه والخدمة بالاحتياط وفقا لاحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
وينقل كل مجند الى الاحتياط اول دفعه يحل موعدها بعد انقضاء المقررة لخدمته.

كما تنتهي الخدمه العسكريه الالزاميه العاملة أو الخدمة في الاحتياط وفقا للحالات المنصوص عليها في قانون شروط الخدمة والترقي لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تنص المادة 104 من القانون 123 لسنة 1981 المشار إليه:تنتهي الخدمة العامة للمجند بنقله إلى الاحتياط في أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته وتنص المادة 105 من القانون 123 لسنة 1981 المشار اليه: ينقل الى الاحتياط المجندون الذين يبلغون سن 36 ولو لم يتم مدة خدمتهم الإلزامية العاملة.

لا يفوتك:كل ما تريد ان تعرفه عن جريمة التخلف عن التجنيد

 شروط جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط

الشرط الأول:أن يكون الشخص ملزما بتأدية الخدمة في الاحتياطي
الشرط الثاني:أن يكون أمر الادعاء معين به الوحدة المعين عليها فرد الاحتياط
الشرط الثالث: أن يعلن الفرد بأمر الاستدعاء
الشرط الرابع:أن يمتنع الفرد عن التقدم لمكتب التعبئة
الشرط الخامس: أن يكون هذا الامتناع مستند إلى عذر غير مقبول

الشرط الأول:أن يكون المتهم ملزما بتأدية الخدمة في الاحتياط

جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط تفترض بداءة أن يكون الفرد ملزم بتأدية الخدمة في الاحتياط، فحيث لا التزام بأداء الخدمة في الاحتياط لا يتصور إمكان المسألة عن جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط ومصدر الإلزام بالخدمة في الاحتياط نص المادة 25 من قانون الخدمة الوطنية والعسكرية رقم 127 لسنة 1980 م مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية الإلزامية.
ويجوز تخفيض هذه المدة في الحالات وبالشروط التي يصدر بها من وزير الدفاع ويجوز تخفيض هذه المدة في الحالات وبالشروط التي يصدر بها من وزير الدفاع والأصل أن كل من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية يكون ملزما بتأدية الخدمة في الاحتياط ومدتها كما أوضحت المادة، 25 المشار إليها 9 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية الإلزامية، وقد يطرأ على فرد الاحتياط وجه من أوجه الإعفاء أو الاستثناء أو التأجيل وقد نظمت إدارة التجنيد كيفية إثبات ذلك الحصول على القرارات اللازمة على النحو التالي:-

في حالة استحقاق الإعفاء النهائي من الخدمة في الاحتياط لسبب عائلي يلزم التقدم بالأوراق إلى منطقة التجنيد المختصة.
– في حالة استحقاق الإعفاء المؤقت من الخدمة في الاحتياط لسبب عائلي أو طبي يلزم التقدم بالأوراق إلى الوحدة أو مركز التدريب المختص أو مركز التعبئة عند الاستدعاء إذا. كان سبب الإعفاء لا زال قائما

الشرط الثاني:أن يصدر أمرإستدعاء معين به الوحدة المستدعى عليها

لا تقوم جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط بغير صدور أمر بالاستدعاء، وينبغي أن يتضمن أمر الاستدعاء الوحدة المعينة عليها الفرد المستدعى، إذا قد يستدعي الفرد للخدمة بوحدة أخرى خلاف التي أمضى بها فترة تجنيده وفق مقتضيات الحاجة العسكرية،، وكذا أن يكون محددا بامر الاستدعاء التاريخ الواجب على الفرد التقدم فيه لمركز التعبئة، ويلاحظ أن بيان الوحدة التي يعين عليها الفرد الاحتياط تكتب بشكل قودي ولا يؤثر ذلك في صحة أمر الاستدعاء، وما سبق يعني أن أمر الاستدعاء يكون مكتوبا، فلا يصح أمر الاستدعاء الشفهي ولا تقوم به جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط، وبيانات أمر الاستدعاء تكون تحت بصر المتهم ومحاميه حال ممارسة حقهم في الإطلاع.

الشرط الثالث: إعلان المتهم بأمر الاستدعاء

إن مناط المسؤولية في جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط هو تمام إعلان الفرد المستدعى بأمر الاستدعاء ،فإذا اتصل علم الفرد المستدعى بأمر الاستدعاء صحة مسائلته وإذا تخلف ركن الإعلان تنهار جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط، ويمكننا القول أن أمر الاستدعاء قرار ومن ثم وجب إعلانه لإمكان المسألة عن عدم تنفيذه.

 شروط جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط

كيفية الإعلان بأمر الاستدعاء:

يكون الإعلان بأمر الاستدعاء فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط على محل إقامة فرد الاحتياط الثابت بالسجلات العسكرية وقد نظمت إدارة التجنيد الطريقة التي بموجبها إعلان فرد الاحتياط بأمر الاستدعاء:-بأن أعدت لذلك نموذجا خاصا لذلك الغرض يوقع عليه فرض الاحتياط بالعلم لتنفيذ أمر الاستدعاء للاحتياط. وتسلم صورة من الأمر للشخص المستدعى لخدمة الاحتياط، وفي حالة عدم وجوده يتم إعلان أحد زاوية المقيمين معه، وفي حالة عدم تنفيذ أمر الاستدعاء يبين السبب حتى يمكن تحديد المسؤولية في الإعلام بأمر الاستدعاء يتم كتابة وبطريقة رسمية ولا يصح الإعلان الشفوي ولا ينتج أي أثر قانونا.

الشرط الرابع:أن يمتنع الفرد عن تنفيذ أمر الاستدعاء

جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط يتمثل في امتناع الشخص عن التقدم لمكتب التجنيد والتعبئة في التاريخ المحدد له ، وقد يلتزم الشخص بالميعاد المحدد له ويقدم نفسه إلى مكتب التعبئة المختص ويرحل إلى الوحدة المبين عليها ثم يتضح أن باب التشكيل قد أقفل، في هذه الحالة لا مسؤولية لأن تاريخ قفل باب التشكيل أمر مجهل ولا شأن لفرض الاحتياط به إضافة إلى أن الفرض نافع عن نفسه القصد الجنائي في جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط.

الشرط الخامس:أن يكون امتناع الفرد غير مستند إلى عذر مقبول

لكي يكون جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط يجب ألا يستند الامتناع الإرادي للشخص المستدعى عن التقدم لمكتب التعبئة إلى عذر مقبول، فإذا استند إلى عذر مقبول وتحقق هذا العذر المقبول تجرد الامتناع من الصفةالإجرامية، وبالتالي وجب القضاء بالبراءة.

ما هي حالات الأعذار المقبول قانونا؟

الحالة الأولى:-
حالة إعلان الفرد على عنوان خلاف عنوانه المقيد بالسجلات بخطأ المندوب المختص وبرغم إثبات العنوان الصحيح بهذه السجلات.
الحالة الثانية :-
حالة وجود الفرد خارج البلاد بمقتضى موافقة صادرة عن الجهاد العسكرية وثبت أن مغادرته لأرض الوطن كانت قبل صدور الأمر باستدعاء وأن عودته كانت بعد قفل باب التشكيل للوحدة المستدعى عليها
الحالة الثالثة:-
حالة وجود الفرد في أحد السجون لتنفيذ لعقوبة محكوم بها إذا يتعذر عليه في هذه الحالة تلبية أمر الاستدعاء.
الحالة الرابعة’-
حالة ما وإذا كان الفرد متمتعا بأحد أوجه الإعفاء أو الاستثناء أو التأجيل وقدم المستندات المثبتة لذلك
والرأي أن هذه الحالات السابقة والتي أوردها كتاب إدارة التجنيد بالقاهرة وردت على سبيل المثال لا الحصر ولقضاء الموضوع قبول حالات أخرى تخضع لسلطة المحكمة في التقدير.

اركان جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط

الركن المادي ل جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط

الركن المادي ل جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط، يتمثل في امتناع المستدعى للاحتياط نفاذا لأمر الاستدعاء بدون عذر مقبول بعد إعلانه، وبذلك فإن الركن المادي يتكون من العناصر الآتية
العنصر الأول:صدور أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط
لا بد لقيام جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء أن يصدر أمرا بالاستدعاء يحدد التاريخ الواجب على المستدعى أن يتقدم فيه لمركز التعبئة معينا الوحدة التي يتضمنها أمر الاستدعاء، وبالتالي لا تقوم جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء في حق من لم يتضمن أمر الاستدعاء للوحدة المعين عليها.
العنصر الثاني:إعلان أمر الاستدعاء
والإعلان مناط جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط وبدونه لا تقوق في حق الفرد المستدعى لخدمة الاحتياط ويجب أن يكون الإعلان على محل إقامة فرد الاحتياط الثابت في السجلات لدى الجهات العسكرية، وفي حالة عدم تنفيذ الإعلان يبين السبب حتى يمكن تحديد المسؤولية وإجراء الإعلان قانونا وبذلك يشترط أن يتم الإعلان كتابة، ويجب أن يتم الإعلان قبل فتح باب التشكيل أو على الأقصر خلال الفترة وقبل نهايتها بفترة تسمح له بالاستعداد لتنفيذ أمر الاستدعاء علاوة على مواعيد المسافة.
العنصر الثالث:الامتناع الإرادي عن تنفيذ أمر الاستدعاء

العنصر الرابع:عدم توافر عذر مقبول للتخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء.

الركن المعنوي ل جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط:-

جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط جريمة عمدية يلزم فيها تعمد الفرد التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء فإذا انتفى العمد فلا تقوم جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط.وتعد الأعذار المقبولة والتي تولت إدارة التجنيد تحديد بعض حالات تطبيقات لانتفاء الركن المعنوي ولا يمنع ذلك قاضي الموضوع من التعويض لحالات أخرى ينتقي فيها القصد الجنائي ولا يلزم كقاعدة عامة أن يتعرض الحكم القصد الجنائي إلا في حالة انتفاؤه وكونه سبب الحكم بالبراءة

 عقوبة جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط

جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط تنص المادة و50 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المعدل أخيرا بالقانون 152 لسنة 2009 بأنه
تنص المادة و50 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المعدل أخيرا بالقانون 152 لسنة 2009 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط تخلف دون عذر مقبول.
ووفقا لنص المادة تكون عقوبة جريمة التخلف عن الاستدعاء.
1. الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 200 جنيه.
2. إحدى هاتين العقوبتين الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 200جنيه.

ما هو الحد الأقصى للحكم بالغرامة فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط؟

أغفل النص المادة 52 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية_تحديد الحد الأقصى للغرامة وترك للقاضي سلطة تقديرية الأمر الذي يتعارض مع خطة الشارع الجنائي الذي يقدر الغرامة بين حد أدنى وحد أقصى.

المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء

اركان جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط

 أولا:- الاختصاص الولائي للمحاكم العسكرية

يقصد الاختصاص الولائي تحديد الجهة القضائية التي يدخل النزاع  في اختصاصها، وقد سمي هذا الاختصاص كذلك لأن الاختصاص الجهة القضائية يطلق عليه أيضا وظيفة هذه الجهة أو ولايتها، ويقصد به توزيع العمل بين هذه الجهات القضائية المختلفة، أما توزيع العمل داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فيطلق عليه تعبير الاختصاص النوعي،إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها، أو تعبير الاختصاص المحلي إذا كان التوزيع قائما على أساس مكاني، أو تعبير الاختصاص القيمي إذا كان هذا التوزيع قائم على قيمة القضية

ولم يتعرض المشرع المصري في قانون المرافعات للاختصاص الولائي أي الاختصاص الوظيفي على اعتبار أن قانون السلطة القضائية هو الذي يعني بتحديد هذه الوظيفة، والقاعدة أن النظام القضائي المصري في وضعه الراهن يعرف جهتين رئيستين تتوليان وظيفة القضاء هما جهة القضاء المدني أو العادي أو المحاكم، وجهت القضاء الإداري أو مجلس الدولة.

 

جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط  من الجرائم العسكرية البحتة التي ينعقد الاختصاص الولائي للمحاكمة عنها للمحاكم العسكرية، وقد أنهى القانون رقم 12 لسنة 2014 نزاعا كان ضارا حول مدى اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية القضائية العامة، فقد قررت المادة 43 من قانون القضاء العسكري المستبدلة

 

 ثانيا:- الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية

يعرف الاختصاص النوعي بأنه سلطة المحكمة في الفصل في دعوى معينة بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها،بصرف النظر عن قيمتها، وهو نصيب المحاكم من المنازعات التي تعرض على المحاكم.
واختصاص المحاكم العسكرية النوعي ورد قاطعا بحيث لا تختص بنظر الدعاوي التي يختص بها إلا هو، فطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 43 من قانون القضاء العسكري تختص هذه المحاكم دون غيرها بنظر الدعاوي والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون.
طبقا للمادة رقم 44 من قانون القضاء العسكري المستبدلة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014- الفقرة الثانية- وتختص بنظر قضايا الجنايات.

وطبقا للفقرة الأولى. تشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاء عسكريين برئاسة أقد متهم على أن لا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

طبقا للمادة رقم 45 من قانون القضاء العسكري والمستبدلة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014- الفقرة الثانية- تختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.

وطبقا للفقرة الأولى من هذه المادة. تشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاث قضاه عسكريين برئاسة أقدمهم على أن لا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

طبقا للمادة رقم 46 من قانون القضاء العسكري المستبدلة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014- الفقرة الثانية- .وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات.

وطبقا للفقرة الأولى من هذه المادة. تشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاضي واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

ويراعي ما يلي:-
• الاختصاص الشخصي، ضابط الاختصاص هنا هو شخص المتهم أو المجني عليه حيث اهتم بمشرع بسن المتهم كظرف شخصي في حالة الأحداث وبصفة المتهم أو المجني عليه في القانون العسكري.
• الاختصاص النوعي، والمعيار هنا نوع الجريمة وجزمتها حيث تحكم المحكمة الجزئية في الجنح والمخالفات ما عدا جنح النشر وتحكم محكمة الجنايات في جنح النشر وفي الجنايات والعبرة في تحديد المحكمة يكون بالوصف الذي ترفع به الدعوة وللمحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص إذا ثبت غير ذلك.
• امتداد الاختصاص للجرائم المرتبطة،فإذا كان الاختصاص بين محاكم من نفس الدرجة تحال القضايا جميعا بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانيا بإحدى الجرائم.
• إذا كانت الجرائم من اختصاص درجات مختلفة يتم الإحالة إلى المحكمة الأعلى درجة.
• إذا كان بعض الجرائم المرتبطة من اختصاص المحاكم العادية والبعض اختصاص المحاكم الخاصة يتم الإحالة إلى المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
• حين ندفع بعدم الاختصاص النوعي ونطلب الإحالة، سواء أبدي هذا الدفع أمام المحكمة الاقتصادية “الدائرة الجنائية، الدائرة المدنية” جنائيا أو مدنيا ففي جميع الأحوال يجب تأسيس الدفع، وهذه المادة أحد المواد التي تؤسس للدفع بعدم الاختصاص.
• حين يكون الدفع في أحد القضايا الجنائية فإن المواد 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية تكون حاضرة وواجبة الإثبات بمحضر الجلسة حيث تنص المادة 215 على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر على غير الأفراد.
وحيث تنص المادة 216 على أنه تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم التي ينص على القانون على اختصاصها بها.

 

ثالثا:-الاختصاص المكاني للمحاكم العسكرية

الأصل أن ينعقد الاختصاص مكانيا للمحكمة التي ارتكب جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط في دائرتها أو ضبط فيها المتهم أو له فيها محل إقامة، إلا أن قانون القضاء العسكري لم يحتم ذلك، في أجازة عقد جلسات المحاكمة في أي مكان مراعاة لظروف الخدمة في القوات المسلحة والتي تقتضي التنقل الدائم ولذا قررت المادة 53 من قانون القضاء العسكري أنه يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.

أدلة الإثبات التي تقدمها النيابة العامة العسكرية ضد المتهم فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط

أولا:- محضر التحقيق الذي تجريه إدارة التجنيد أو النيابة العسكرية أو الشرطة العسكرية مع المتهم فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط موضحا به الأسباب الخاصة بالتخلف عن الاستدعاء وعملا فإن المتهم هو الذي يسعى إلى إتمام إجراءات المحاكمة ذلك أنه يمنع من السفر للخارج وكذلك من الاستمرار في العمل إذا لم يقدم ما يدل على انتهاء موقفه من ناحية التخلف عن الاستدعاء.

 ثانيا:- قرار الاتهام موضحا به التهمة ومواد الاتهام فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط . وإذن الضابط الأمر بالإحالة ورتبته العسكرية.

 

ثالثا:- سجل الخدمة العسكرية والجنائية الخاص بالمتهم والمسمى عملا ب 1س موضحا به عدد المحاكمات أو الجزاءات الانضباطية التي تعرض لها المتهم  فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط  .

 

رابعا:- نموذج أمرا الاستدعاء المعلن قانونا للمتهم فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط  والذي يعد السند الأساسي في قيام جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط .

 

حق المتهم  فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط في الاستعانة بمحامي

للحق في الدفاع أمام المحاكم العسكرية على وجه الخصوص أهمية فائقة فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط، هذه الأهمية قد تتساوى مع أهمية الحياة الإنسانية ذاتها وربما زادت عنها أهمية في بعض الأحوال، في القضاء العسكري لا يعرف نظام الحضور بوكالة في هذه القضايا،  الحضور شخصي دائما والأحكام نافذة بمجرد صدورها، صحيح أن الحكم لا يصبح نهائيا إلا بعد التصديق عليه كما سيلي، إلا أن العقوبات هنا واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، والمشكلة أن قانون القضاء العسكري لم يحدد ميعادا ملزما للتصديق على الأحكام الجنائية العسكرية، بل إن الأحكام الصادرة بالبراءة أو بإيقاف التنفيذ يظل المتهم قيد محبسه إلى أن يتم التصديق على الحكم.

حق محامي المتهم في الاطلاع كأساس لممارسة حق الدفاع

تنص المادة 67 من قانون القضاء العسكري: للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوة بمجرد تبلغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صورة من الأوراق السرية. ويثبت حق المتهم في الاطلاع على ملف جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط بمجرد إعلانه أو إبلاغه على حد تعبير النص ليكون على بينة بوقائع القضية وما أسند إليه بقرار الاتهام ليتمكن من الدفاع عن نفسه، أصاله أو بوكالة ويستند الحق  في طلبة إطلاع إلى الحق الدستورية الأصيل بحق في الدفاع عن نفسه.

طلب الاطلاع وقته طريقته:-

يكون الاطلاع على ملف جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط حق للمتهم بمجرد إعلانه أو إبلاغ وقانون ميعاد الجلسة ويقدم طلب الاطلاع قبل الجلسة كتابة أو بطلب يثبت بمحضر الجلسة أعلى إن تقدير الوقت الكافي للاطلاع من إطلاقات المحكم لذا يلزم في طلب التأجيل للاطلاع أن يحدد المتهم فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط أو محاميه الوقت اللازم للاطلاع وللمحكمة أن تناقشه في ذلك.

الإخلال بحق المتهم في الاطلاع أثره:-

طلب الاطلاع على ملف جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط أولي خطوات التطبيق العلمي لممارسة حق الدفاع، لذا يلزم إثبات طلب الاطلاع سواء بالدفاتر المعدة لذلك قبل الجلسة أو بمحضر الجلسة حال نظرها،  وإذا رفضت المحكمة طلب الاطلاع دون أسباب أو تعسف في تقدير الوقت الكافي للاطلاع عدا ذلك سببا صحيحا لتقديم التماس إعادة النظر وقبوله إذا قضي بغير البراءة فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط.

الحق في توكيل محامي:-

الحق في توكيل محامي وبالأدق الاستعانة بمحامي حيث أنه لا حضور بوكالة أمام القضاء العسكري يرتكن إلى الحق الدستوري في ممارسة حق الدفاع أصالة أو بوكالة وفي ظل ما سبق إبداءه من حقائق أصبح توكيل محامي لتولي عبء الدفاع أمرا لا مفر منه.

  • القانون بعد التعديل لا يوجب حضور محامي في جريمة الغياب لأن العقوبة المقررة لها الحبس أو جزاء أقل منه فهو إذن ليس حبس وجوبي:-

 

 الإجراءات العملية للمحاكمة في جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط

تبدأ إجراءات المحاكمة بالنداء على المتهم للتأكد من حضوره وبالتالي صحة اتصال المحكمة بالدعوى

الحالة الأولى حضور المتهم جلسة محاكمته عن جريمة الغياب

إذا حضر المتهم فى  جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط الجلسة يطل قرار الاتهام وإذن الضابط الأمر بالإحالة ويسأل المتهم عما إذا كان معترفا بتهمة جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط المسندة إليه بقرار الاتهام.

مذنب……..?                غير مذنب…….?

إذا اعترف المتهم بما أسند إليه بأن أقر بأنه مذنب وطابق هذا الاعتراف صحيح القانون صحة مؤاخذته به دون حاجة إلى السير في باقي إجراءات الدعوة¹²

إذا أنكر ما أسند إليه بقرار الاتهام كان على المحكمة أن تسير في باقي إجراءات الدعوى وصولا إلى الحكم فيها.

 

الحالة الثانية  غياب المتهم بجلسة محاكمته عن جريمة الغياب

إذا لم يحضر المتهم فى  جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط بالجلسة يجوز للمحكمة أن تنظر جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط في غيبته أو أن تؤجل نظر الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذار بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في الدعوة وعلى المحكمة أن تحقق الدعوة كما لو كان المتهم حاضرا.

تنص المادة 77 من قانون القضاء العسكري: إذا لم يحضر المتهم  فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة أن تنظر جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط في غيبته أو أن تؤجل الدعوة وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكور فصل في القضية وعلى المحكمة أن تحقق الدعوة أمامها كما لو كان المتهم حاضرا²²

كيف تواجه المحكمة عدم حضور المتهم ؟

طبقا لصريح نص المادة سبعة و سبعين من قانون القضاء العسكري خمسة وعشرين لسنة  1966 فإن للمحكمة عدة خيارات قانونية هي:-

أولا:- إذا غاب المتهم جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط ف للمحكمة العسكرية أن تنظر الدعوة في غيبته- بعد التثبت من إبلاغه بالدعوي- والمقصود بالإبلاغ في هذا المقام الإعلان، وقد استخدم المشرع الجنائي العسكري لفظ الإبلاغ وليس لأن المتهم لا يعلن وفقا لأحكام قانون المرافعات أو قانون الإجراءات الجنائية،   وإنما يبلغ بالجلسة وهو بمحبسه أو بالمكان الذي يحتفظ عليه فيه إن كان ضابطا ويتوقع منه على ما يفيد العلم على أمر الإحالة إلى المحكمة العسكرية، ويراعي أن الالتزام بحضور الجلسة لا يخاطبه المتهم وإنما تخاطبه وتلتزم بتنفيذه الوحدة العسكرية التي تتحفظ على المتهم أو إدارة السجن المودع به المتهم حسب الأحوال، لذا قد يغيب المتهم عن المحاكمة دون إرادته إذا لم يمكن المتهم جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط من الحضور، ووفقا للتعبير البارك بالمجتمع العسكري وهو أكثر دقة إذا لم يدفع بالمتهم إلى المحاكمة.

ثانيا:- إذا غاب المتهم فى  جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط فللمحكمة العسكرية أن تؤجل نظر الدعوة وتأمر بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه في حالة عدم الحضور فصل في الدعوى

ثالثا:- إذا غاب المتهم فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط فللمحكمة العسكرية أن تؤجل نظر الدعوى وتأمر بالقبض على المتهم وإحضاره.

ميعاد خاص لحق المتهم الذي حوكم غيابيا في تقديم التماس إعادة النظر:-

التماس إعادة النظر قيده المشرع بضوابط وقيود، منها القيود الزمنية ونعني بها النقاد الذي يقدم فيه التماس إعادة النظر، فتنص المادة 114 من قانون الأحكام العسكرية: يقدم التماس إعادة النظر كتابة في 15 يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق، أو تاريخ النطق بالحكم للمصدق عليه قانونا،أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قيادتهم ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال.

 

دفوع البراءة في جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء

الدفع الأول فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط:الدفع بعدم التزام المتهم بأداء خدمة الاحتياط

 

إن الالتزام بتأدية الخدمة في الاحتياط أثر مباشر لالتزام الشخص بتأدية الخدمة العسكرية. ف حيث ينعدم الإلتزام بتأدية الخدمة العسكرية ينعدم الالتزام بتأدية خدمة الاحتياط فكل شخص معاقب من أداء الخدمة العسكرية أو ممتنع تجنيده لا يلتزم بالخدمة في الاحتياط وذلك كالآتي:-

  1. حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب طبية.
  2. حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب عائلية.
  3. حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب أمنية.
  4. حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب استراتيجية والتي تسمى بالزيادة عن الحاجة.

الدفع الثاني فى  جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط:الدفع بعدم التزام المتهم بأداء خدمة الاحتياط لتحقق أحد أوجه الإعفاء

 

قد يطرأ على فرد الاحتياط أحد أوجه الإعفاء الاستثناء أو لتأجيل وقد نظمت المادة 35 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 سنة 1980 ابتغاء الحصول على القرار اللازم بالإعفاء والاستثناء والتأجيل كالآتي:-

  1. في حالة استحقاق الإعفاء النهائي من الخدمة في الاحتياط بسبب عائلي أو طبي يلزم التقدم بالأوراق إلى منطقة التجنيد المختصة.
  2. في حالة استحقاق الإعفاء الموقت من الخدمة في الاحتياط لسبب عائلي أو طبي يلزم التقدم بالأوراق إلى منطقة التجنيد المختصة.
  3. حالة الأفراد الاحتياط الحاصلين على تصاريح السفر إلى الخارج من الاستدعاء الخدمة الاحتياط طوال مدة بقائهم في الخارج.

يقوم المجلس الطبي العسكري بمناطق التجنيد والتعبئة بتوقيع الكشف الطبي على أفراد الاحتياط لتقدير مدى لياقتهم للخدمة في الاحتياط.

 

 

الدفع الثالث فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط:الدفع ببطلان أمر الاستدعاء لعدم ذكرى الوحدة المعينة عليها فرد الاحتياط

 

لا تقوم جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط بغير صدور أمر بالاستدعاء، وينبغي أن يتضمن أمر الاستدعاء الوحدة المعين عليها الفرد إذ قد يستدعى الفرد للخدمة بواحدة أخرى خلاف التي أمضى بها فترة تجنيده وفق مقتضيات الحاجة العسكرية، وكذا أن يكون محددا بأمر الاستدعاء التاريخ الواجب على الفرد التقدم فيه لمركز التعبئة، ويلاحظ أن بيان الوحدة التي يعين عليها الفرض الاحتياط تكتب بشكل كودي ولا يؤثر ذلك في صحة أمر الاستدعاء.

ويتعلق هذا الدفع بصحة البيانات المثبتة بأمر الاستدعاء فلابد لقيام جريمة التخلف عن الاستدعاء أن يصدر أمر بالاستدعاء محددا به التاريخ الواجب التقدم فيه لمركز التجنيد والتعبئة ومتضمنا الوحدة المستدعى عليها.

عمليا:- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة. ويؤشر من رئيس المحكمة على نموذج أمر الاستدعاء المقدم من النيابة العسكرية كأحد أدلة الإثبات ضد المتهم بما يفيد خلوه من بيان الوحدة أول تاريخ إلا أنه جديرا بالملاحظة إن بيان الوحدة العسكرية المعين عليها فرد الاحتياط  تدون بأمر الاستدعاء بشكل قودي أو رمزي خاص بالقوات المسلحة.

 

الدفع الرابع فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط: الدفع ببطلان أمر الاستدعاء لعدم إعلان المتهم قانونا

 

إن مناطق المسؤولية في جريمة التخلف عن الاستدعاء هو تمام إعلان الفرد  بأمر الاستدعاء فإذا اتصل علم الفرد بأمر الاستدعاء صحة مسائلته وإذا تختلف ركن الإعلان تنهار جريمة التخلف عن الاستدعاء، ويمكننا القول أن أمر الاستدعاء قرار ومن ثم وجب إعلانه لإمكان المسألة عن عدم تنفيذه.

الدفع الخامس فى جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط الدفع بتوافر العذر المعفي من عقوبة جريمة التخلف عن الاستدعاء

 

يجب أن يستند الامتناع عن التقدم لمكتب التعبئة إلى عذر مقبول- فإذا تحقق هذا العذر المقبول تجرد الامتناع من الصفة الإجرامية

توافر حالة من حالات العذر

الحالة الأولى:- حالة إعلان الفرد على عنوان خلاف عنوانه المقيد بالسجلات بخطأ المندوب المختص وبرغم إثبات العنوان الصحيح بهذه السجلات.

الحالة الثانية:- حالة وجود الفرد خارج البلاد بمقتضى موافقة صادرة عن الجهاد العسكرية وثبت أن مغادرته لأرض الوطن كانت قبل صدور الأمر باستدعاء وأن عودته كانت بعد قفل باب التشكيل للوحدة المستدعى عليها.

الحالة الثالثة:- حالة وجود الفرد في أحد السجون لتنفيذ العقوبة محكوم بها إذ يتعذر عليه في هذه الحالة تلبية أمر الاستدعاء.

الحالة الرابعة:-حالة ما وإذا كان الفرد متمتعا بأحد أوجه الإعفاء والاستثناء والتأجيل وقدم المستندات المثبتة لذلك.

نكرر. أنه إذا توافر لدى الشخص المتهم بالتخلف عن الاستدعاء عذر مقبول تجرد امتناعه عن تنفيذ أمر الاستدعاء من صفته الإجرامية.

 

 

التظلم من الحكم الجنائي العسكري والتصديق على الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة في جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط

الطعن على الأحكام العسكرية حق للمتهم الصادر بحقه الحكم بتقديم التظلم إلى الحاكم العسكري المفوض بالتصديق على الحكم، وتبدأ مواعيده من تاريخ صدور الحكم حتى ما قبل التصديق على الحكم الذي ليس له موعد محدد.

التظلم من الحكم الصادر بالإدانة، يمكن عدة تجاوزا من طرق الطعن، وهو يقدم من المتهم بشخص أو من محاميه دون اشتراط درجة قيد معينة ويتم تسليمه إلى الدائرة الصادر منها الحكم قبل تصديق الحكم، لأنه يتم التصديق خلال فترة قصيرة وقد تطول، فلا توجد مواعيد محددة للتصديق، وذلك لأن أحكام المحاكم العسكرية بعد صدورها تعرض على الضابط المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق عليها والذي له صلاحية تعديل الحكم أو إلغاؤه وإعادة المحاكمة أو التصديق عليه كما هو⁶²

وغاية التظلم هو  دفع الضابط المخول سلطة التصديق استخدام أحد الصلاحيات التي يخولها له القانون بموجب المادة 99 من قانون القضاء العسكري، وهي صلاحيات تتعدى حدود صلاحيات القاضي على النحو الوارد بالمادة المشار إليها.

أما عن التصديق تعبير اصطلاحي تختص به الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وغيرها من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والاستثنائية، إلا أنه في مجال

الأحكام الجنائية العسكرية الصادرة في جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط يتميز بميزة هامة هي واعتباره طريق الطعن الوحيد، ويقصد به في مجال جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط ويام سلطة تلي إصدار الحكم تسمى سلطة التصديق على الأحكام العسكرية يتولاها أحد ضباط القوات المسلحة بحكم وظيفته بموجب تفويض من رئيس الجمهورية للنظر في الحكم ليأخذ منه القدر الذي يراه بسلطة التقديرية ضروريا ولازما لحسن النهوض بمسؤولياته في رعاية الصالح العسكري.

هل تصديق على الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية يعد أهم مظاهر وسمات قانون القضاء العسكري، وتأخذ به معظم التشريعات العسكرية الأجنبية ومرجعية ذلك تنحسر وظيفتها في تحقيق العدالة لتطبيق أحكام القانون أما القضاء العسكري فيهدف إلى: 

  1. تحقيق العدالة في المجتمع العسكري بتطبيق أحكام القانون.
  2. تحقيق الصالح العسكري ومقتضيات الضبط والربط.

لذا حرص قانون العسكرية على إيجاد سلطة التصديق على الأحكام تبدأ مهمتها بصدور فتتولى مراجعته بمعاونة جهة فنية متخصصة هي مكتب التصديق على الأحكام العسكرية⁷²

 

 

استئناف الحكم الجنائي العسكري الصادر في جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط

وحظر الطعن أمام المحكمة العسكرية للطعون لأنها من الجرائم العسكرية البحتة

تعدد أنواع المحاكم واستحداث أنواع جديدة:-

من حق من صدر ضده حكم بالإدانة في جريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط الطعن بطريق الاستئناف، ومن حقه أيضا الطعن لدى محكمة النقض العسكرية وهي المحكمة العليا للطعون العسكرية وهذه الحقوق جميعا ورد النص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.

وكما أن من حق المتهم الطعن، سواء طعن بطريقة الاستئناف أو طعن بطريق النقض فإن للنيابة العام العسكرية الحق في الطعن إذا لم يقضى لها بما طلبت.

لكن الطعن سواء بطريق الاستئناف أو بطريق النقد مشروط بأن يكون الحكم الجنائي نهائي، والحكم لن يكون نهائيا إلا بالتصديق عليه.

فطبقا المادة 43 مكرر من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون 16 لسنة 2007: المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.

وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.

 وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بأنه دون حاجة لأي إجراء.

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ومتى إثارة الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوة فورا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ للحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.

ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذه نهائيا أو لفترة محدودة.

فطبقا المادة 43 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: المحاكم العسكرية هي:-

  1. المحكمة العسكرية العليا للطعون.
  2. المحكمة العسكرية للجنايات.
  3. المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
  4. المحكمة العسكرية للجنح.

وتختص كلا منها دون غيرها بنظر الدعاوي والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون.

فطبقا المادة 44 من قانون القضاء العسكري المستحدث بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمتهم على ألا تقل رتبته عن عقيد ، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر قضايا الجنائيات.

طبقا المادة 45 من قانون القضاء العسكري المستحدث بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدامهم على ألا تقل رتبتهعن مقدم،  وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.

فطبقا المادة 46 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر،  وتؤلف كل دائرة من قاضي واحد لا تقل رتبته عن رائد،  وبحضور ممثل النيابة العسكرية.

وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات.

  • التعدد و الطعن على أحكام المحاكم العسكرية:-

يؤخذ مما سبق:-

  1. إن قانون القضاء العسكري المعدل أخيرا بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014 عدد درجات التقاضي في مواد الجنح فقد إنشاء وللمرة الأولى محكمة الجنح المستأنفة ومهمة هذه المحكمة وكما يتضح من نص إنشائها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.

فطبقا المادة 45 من قانون القضاء العسكري المستحدث بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدامهم على ألا تقل رغبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.

وجريمة التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء لخدمة الاحتياط هي من مواد الجنح وبالتالي يجوز استئناف أحكامها.

  1. أجاز قانون القضاء العسكري المعدل أخيرا بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014 الطعن بطريق الاستئناف وذلك من المتهم ومن النيابة العامة العسكرية.

 

 وشروط قبول الطعن وخطواته هي:-

أولا: أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة.

ثانيا: أن يتم التصديق على الحكم من الحاكم العسكري وزير الدفاع

 

 

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .