دعوى براءة الذمة الشروط والانواع
Contents
- 1 دعوى براءة الذمة
- 2 دعوى براءة الذمة السلبية
- 3 دعوى براءة الذمة
- 4 تعريف دعوى براءة الذمة:
- 5 شروط دعوى براءة الذمة
- 6 ماالفرق بين دعوى براءة الذمة وبين المطالبة برد الدين
- 7 من يتحمل عبء الإثبات فى دعوى براءة الذمة
- 8 اتخاذ دعوى براءة الذمة شكل دفاع في الدعوى:
- 9 الدفع فى دعوى براءة الذمة ببراءة الذمة جوهري إذا قدم دليله
- 10 الدفع فى دعوى براءة الذمة ببراءة الذمة وتملك المال المطالب به:
- 11 دعوى براءة الذمة الإيجابية
- 11.1 أولا: دعوى براءة الذمة بالوفاء
- 11.2 دعوى براءة الذمة لانقضاء الالتزام بالتقادم
- 11.3 ماهى الحقوق التى لا تسقط بالتقادم
- 11.4 سقوط الالتزامات التي مصدرها القانون بالتقادم الطويل ما لم ينص القانون على غير ذلك:
- 11.5 سقوط الحقوق الدورية المتجددة بالتقادم
- 11.6 تقادم حقوق الأطباء والمحامين وغيرهم:
- 11.7 التقادم الثلاثي
- 11.8 التقادم القصير ( سنة واحدة ):
- 11.9 قيمة استهلاك الكهرباء تسقط بمضي سنة
- 11.10 ما هى الآثار التي تترتب على التقادم:
دعوى براءة الذمة
دعوى براءة الذمة الاصل فى الانسان هو براءة ذمته من التزام أو دين وبالتالى فعلى من يخالف هذا الاصل أن يثبت هذه الاصل أن يثبت هذه المخالفة فمن يقرر وجود مديونية على أخر فعلية أن يثبت مديونية الشخص الاخر ما لم ينص القانون على غير ذلك .
و دعوى براءة الذمة قد تتخذ صورتين : الصورة الاولى ل دعوى براءة الذمة هى نفى الذمة والصورة الثانية فى دعوى براءة الذمة هى إثبات الوفاء بالمديونية فالاولى هى دعوى قد يرفعها شخص يدعى عليه أخر بالمديونية بهدف التقرير بإنه غير مدين أصلا وهى دعوى سلبية بنفى الدين والثانية قد تكون دعوى براءة الذمة إيجابية بمعنى أن يرفعها شخص يثبت فيها براءة ذمته من دين علية ويطلب فيها إثبات أنه قام بالوفاء بدينه و دعوى براءة الذمة الايجابية غالبا ما تكون فى صورة دفع أو دفاع فى دعوى قائمة أو قد توجه بطلب عارض فى مواجهه الدائن
لا يفوتك:دعوى براءة ذمة فى القانون المدنى وقانون المرافعات
دعوى براءة الذمة السلبية
دعوى براءة الذمة السلبية هى دعوى يرفعها شخص لينفى مديونيته عن دين يطالبة به شخص أو جهه ما ويثبت فيها أنه غير مدين لهذا الشخص أو لهذه الجهة فالمدعى غير مدين أصلا ويريد إثبات ذلك .
دعوى براءة الذمة
تنص المادة الاولى من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبـات الـتخلص منـه ” فالأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبـات علـى عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه.
تعريف دعوى براءة الذمة:
دعوى براءة الذمة هي من الدعاوى السلبية، أي هي دعوى وقائية بحثة يهدف رافعها إلى الحصول علي حكم موضوعي يؤكد علي وجود عدم وجود الحق أو المركز القانوني المدعى به، أو المتضرر منـه، أو بمعنى أخر هى تلك الدعوى التي يقيمها من طلبه الدائن بأداء ديـن أخر هي معين ليصدر له حكم بعدم مديونيته لطالب هذا الدين، سواء الدين كاملاً أو جزء منه.
ويلاحظ أن القانون لم ينص في مواده علي دعوى تسمي ( دعوى براءة الذمة )، ولكن دعوى براءة الذمة تقام بناء علي نفي المدين للدين المطالب به بناء على القانون المنشئ لهذا الدين الذي يتمسك به المـدعي بالـدين،
فعلي سبيل المثال، طلب الجهة الإدارية لشخص بأداء رسوم نتيجة شغله لعين ما، ويقوم المدين برفع دعوى براءة الذمة ببراءة ذمته من هذا الدين لعدم شغله للعين، أو طلب قيمة إيجار لعقار، ورفع المدين دعوى براءة الذمة من هذا الإيجار باعتباره مالك للعين، فهنا يكون طلب الدائن لمبلغ الدين بناء علي قانون حدد هذا الدين،
ونفي المدين لهذا الدين يكون بنـاء علـي القانون المنشئ للدين، أو أي قانون آخر ينفي هذا الدين، بالإضافة إلي المادة الأولي من قانون الإثبات. كما أن دعوى براءة الذمة التي تقام من الممول طالبا براءة ذمته من الضرائب المستحقة عليـه هـي دعـوى تقريرية سلبية تؤكد على وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني المدعي به.
شروط دعوى براءة الذمة
يشترط لإقامة دعوى براءة الذمة عدة شروط:
1ـ الشرط الاول لإقامة دعوى براءة الذمة: أن يوجد دين:
يشترط لرفع المدين دعوى براءة الذمة من دين أو مبلـغ مـا، أي يكون هذا المبلغ موجود كدين علي المدين، أي أن يكون مبلغ الدين قـد تحدد فعلاً من قبل الدائن، فإذا لم يوجد دين أصلا، فلا دعوى ببـراءة
2- الشرط الثانى لإقامة دعوى براءة الذمة أن يتم المطالبة بالدين:
يجب لإقامة دعوى براءة الذمة، أن يقوم الدائن بمطالبة المـدين بمبلغ الدين، ومن الجائز أن يكون الطلب فى دعوى براءة الذمة عن كل الـدين أو عن جزء منه. وعلي ذلك فإن الدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من ديـن لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به تكون غيـر مقبولـة، إذ المصلحة لا تتحقق لرافعها ما دام أن الدائن لم يدع انشغال ذمتـه بـه خلافا للأصل المقرر وهو براءة الذمة.
3- الشرط الثالث لإقامة دعوى براءة الذمة أن يكون الدين محل منازعة:
دعوى براءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة مـن الدائن ولم يطالب به تكون غير مقبولة، أي يجب أن يكون الدين محـل دعوی براءة الذمة هو دين ينازع به الدائن مدينه، فقد قضت محكمـة النقض مثالا على ذلك قضي بأنه وإذ كان الطاعنون قـد حـددوا فـي دعواهم الأتعاب المستحقة لمورثهم في ذمة المطعون ضدهم بمبلغ ۱۲۰ ألف جنيه فإن مصلحة الأخيرين في القضاء لهم ببراءة ذمتهم من هـذا الدين تكون قاصرة على هذا المبلغ ولا تتعداه إلى مبالغ أخرى من هذه الأتعاب لم يدع الطاعنون انشغال ذمتهم بها,
وإذ لم يثبت أن المطعـون ضدهم قد قدموا أمام محكمة الموضوع ما يفيد مطالبتهم بأتعاب أكثـر من هذا المبلغ فإن دعوى براءة الذمة من مبلغ ٥٤٨١٠٠٠ جنيـه تكون مفتقدة لشرط المصلحة في القدر الزائد عن المبلغ المطالب به من الطاعنين وبالتالي عدم قبولها في حدود هذا القدر سيما وأن المصلحة المحتملة وهى الاحتياط لدفع ضرر محدق غير متوافرة فـي الأوراق,
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى دعوى براءة الذمة ببراءة ذمة المطعـون ضدهم من المبلغ جميعه رغم انتفاء مصلحتهم في ذلك فإنه يكـون قـد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
ماالفرق بين دعوى براءة الذمة وبين المطالبة برد الدين
موضوع دعوى براءة الذمة من الدين تختلف طبيعة ومصدراً عن موضوع دعوى الإلزام برده إذ لا يعدو أن يكون موقف المـدعـي فـي الدعوى الأولى موقفاً سلبيا يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين دون أن يرقى إلى الحق المطالب به في حين أن دعوى الإلـزام هـي دعـوى إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك الدين.
وقد قضي بأن موضوع دعوى براءة الذمة من الدين تختلف طبيعة ومصدرا عن موضوع دعوى الإلزام برده، إذ لا يعدو أن يكون موقف الدين دون أن يرقى إلى حد المدعى في الدعوى الأولى موقفا سلبيا يقتصر فيه على مجـرد إنكـار المطالبة به في حين أن دعوى الإلزام هي دعوى إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك الـدين ، وهو ما يتفق مع معنى المطالبة القضائية وفق ما تنص عليـه المـادة 383 من التقنين المدني.
من يتحمل عبء الإثبات فى دعوى براءة الذمة
الأصل أن تحديد من يتحمل عبء الإثبات فى دعوى براءة الذمة مسألة قانونية، وبالتالي تخضع لرقابة محكمة النقض، فإذا ادعى المدعي علي المدعي عليه حقا فنفي المدعي عليه ذلك، إلا أن المحكمة كلفت المدعي عليه بنفي هـذا الادعاء،
فإنها بذلك تكون قد قلبت عبء الإثبات، وكلفت المدعي عليـه بنفى واقعة غير مكلف بإثباتها هو بل المدعي مكلف بإثباتها، وبالتـالي يكون هذا الحكم معرضا للطعن عليه بالطرق المقررة في القانون، فقـد قضت محكمة النقض بأن تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
اتخاذ دعوى براءة الذمة شكل دفاع في الدعوى:
إذا كان يمكن للشخص أن يرفع دعوى براءة الذمة بطلب براءة ذمته من مبلـغ مطالب به، فيجوز أيضاً إذا رفعت عليه دعوى بالمطالبة بمبلغ فيجوز وفي هذه الحالة يكون طلبه له أن يدفع فى دعوى براءة الذمة ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به أو بجزء منـه براءة ذمته هو دفاع موضوعي في الدعوى المرفوعة عليه، فيجوز له أن يتخذ من وسائل الإثبات ما ينفي الادعاء بمديونيته، هذا مع ملاحظة ما تنص علها المادة الأولـي مـن قـانون الإثبات في المواد المدنية من تحيد من يتحمل عبء الإثبات
الدفع فى دعوى براءة الذمة ببراءة الذمة جوهري إذا قدم دليله
إذا دفع شخص ببراءة ذمته في دعوى براءة الذمة المرفوعة عليه، وقدم دليله علي ذلك، فيجب علي محكمة الموضوع أن تعرض لدفاعـه، وتقـول كلمتها فيه، وإلا كان حكمها قاصراً ومشوبا بـالإحلال بحـق الدفاع و مثالاً قضت محكمة النقض بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليه وحصلت منها ما يؤدي إليـه وتلـك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة،
والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ ما لم بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالا على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخـضعتها لتقديرها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك في دفاعه فى دعوى براءة الذمة ببراءة ذمته من الدين محل المطالبة على نحو ما ورد بشرط التحكيم العرفي المحرر بين الطرفين والمقدم منه أمام محكمة الموضوع دون منازعة – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الـدفاع علـى قوله إنه لم يتم إنهاء النزاع بين الطرفين وديا ولم يحصل الطاعن على إيصال الأمانة سند الدعوى وأضاف الحكم الابتدائي المؤيـد بـالحكم المطعون فيه أنه لم يقدم ما يفيد إنهاء الشركة بينهمـا،
وكانـت هـذه الأسباب لا تصلح ردا على دفاع الطاعن ببراءة ذمته من المديونية ولا تؤدى بطريق اللزوم إلى القيمة التي انتهى إليها بمـا يعيـب ويوجـب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
الدفع فى دعوى براءة الذمة ببراءة الذمة وتملك المال المطالب به:
ليس فقط يجوز للمدين أن يدفع فى دعوى براءة الذمة المرفوعة عليه بالمطالبـة بمبلغ ما ببراءة ذمته من هذا المبلغ، ولكن يجوز له بالإضافة إلى ذلـك أن أن يوجه طلبا عارضا يبديه وفقا للقواعـد المقررة فـي قـانون المرافعات بتملك المال المطالب بمبلغ عنه، فإذا طالب شخص بمبلـغ مالي نتيجة استغلال عين معينه،
فيجوز للمدين في هذه الحالة أن يوجه طلباً عارضاً بتملك هذه العين بالتقادم، فهنا يترتب على الدعوى الأصلية بالمطالبة بمبلغ وجود دعوي أخري هي تملك العقار المطلوب المبلـغ عنه، وفي هذه الحالة يصبح المدعي عليه في الدعوى الأصلية مدعى علية في الدعوى الفرعية، ويكون عب، الإثبات هنا على المدعي في الدعوى الفرعية.
دعوى براءة الذمة الإيجابية
دعوى براءة الذمة التي يقيمها شخص مدين علي أخر يطلب فيها إثبات براءة ذمته من دين عليه بسبب من أسباب انقضاء الدين هي دعـوى تتخـذ صور إيجابية بمعنى أن المدعي فيها لا يتخذ موقفاً سلبياً بالدفاع عـن نفسه، ولكنه يتخذ صورة إيجابية ليثبت براءة ذمته من دين عليـه قـام بسداده، أو انقضي الدين بسبب من أسباب الانقضاء القانونية التي تعطي له الحق في ذلك، علي النحو التالي:
أولا: دعوى براءة الذمة بالوفاء
تنص المادة ٣٢٣ من القانون المدني علي أن ”
1- يصح الوفـاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفـاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة ٢٠٨
2ـ ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فـي هذا الوفاء، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، علـى أنـه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلـك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض”.
من صاحب الحق في الوفاء
الوفاء هو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزام لأنه تنفيذ لما التزم به المدين عينا بأداء المحل ذاته ومن ثم فالمنازعة في حصول الوفاء هـي منازعة في وجود الحق الذي رفعت به الدعوى أو انقضائه لا تغير من نطاق الدعوى. .
والأصل في الموفى هو أن يكون المدين ذاته، وما لم يوجد شخص آخر يفي بالدين، فعبء الوفاء يقع على المدين، مع مراعاة ما قررته المادة ٢٠٨ من القانون المدني التي نصت علي أن ” في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين”.
وفي غير ذلك يجوز أن يقوم بالوفاء نائب المدين، وإذا كان المدين ناقص الأهلية أو محجورا، فإنه لا يحق له كقاعدة عامة أن يقـوم هـو نفسه بالوفاء إذ تنقصه أهلية الأداء، والذي يقوم بالوفاء في هذه الحالـة هو ولى المدين أو وصيه أو القيم عليه. وإذا لم يكن الوفاء متعينا على المدين بالذات، جاز أن يقوم بالوفاء لا المدين ولا نائبه، بل شخص آخر له مصلحة في هذا الوفاء،
ويقوم حقه في الوفاء على هذه المصلحة مثل المدين المتضامن، والمدين من غيره في دين غير قابـل للانقسام، والكفيل الشخصى سواء كان متضامناً مع المدين أو مع الكفلاء الآخرين أو غير متضامن مع أحد، والكفيل العيني، والحائز للعقار المرهون.
وقد يكون الموفى أجنبياً أصلاً عن المدين، ليس هـو المـدين ولا نائبه، وليست له مصلحة قانونية في وفاء الدين، ومع ذلك يتقدم لوفائه.
شروط صحة الوفاء فى دعوى براءة الذمة
تنص المادة ٣٢٥ من القانون المدني علي أن ”
1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به، وأن يكون ذا أهليـة للتصرف فيه.
2- ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيـه ينقضي به الالتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي”.
يشترط لصحة الوفاء وفقا للمادة ٣٢٥ من القانون المدني شرطان، سواء كان الموفى هو المدين نفسه أو كان غير المـدين :
(۱) ملكيـة الموفى للشيء الذي وفى به.
(۲) أهليته للتصرف في هذا الشيء.
الشرط الأول فى دعوى براءة الذمةبالوفاء : ملكية الموفى للشيء الذي وفى به :
لا بد أن يكون الموفى مالكا للشيء الذي يـوفى بـه الـدين، لأن المقصود بالوفاء هو نقل ملكية هذا الشيء للدائن.
” ويبقى الوفاء قابلا للإبطال حتى لو انتقلت ملكية الـشيء إلـى الدائن بسبب عارض غير الوفاء، كما لو كان الشيء منقولاً وكان الدائن حين تسلمه من المدين حسن النية فملكه بسبب الحيازة، أو كان عقـاراً وملكه بالتقادم القصير مع حسن النية، ففي مثل هذه الأحوال لا يكـون الدائن مجبراً على التمسك بالحيازة أوب التقادم إذا كان ضميره يـأبي عليه أن يتمسك بذلك، وله أن يرد الشيء على صـاحبه، وأن يطـالـب المدين بالوفاء مرة ثانية إذ وقع الوفاء الأول باطلاً
الشرط الثاني فى دعوى براءة الذمةبالوفاء : أهلية الموفى للتصرف في الشيء الموفى به:
ويجب لصحة دعوى براءة الذمة بالوفاء كذلك أن يكون الموفى أهلاً للتصرف في الشيء الموفى به. فلا يكفي إذن أن يكون مالكا للشئ، بـل يـجـب أن يكون مالكا وأهلا للتصرف. وأهلية التصرف تقتضى بلوغ سن الرشـد وألا يكون الموفى محجورا عليه.
فإذا كان الموفى مالكا للشئ الموفى به ولكنه غير أهل للتصرف فيه، بأن كان مثلا قاصرا أو محجوراً عليه، فإن الوفاء يكون هنا أيضاً قابلا للإبطال، ولكن لسبب نقص الأهلية لا لسبب أنعدم الملكية.
حلول الموفي محل الدائن
تنص المادة ٣٢٦ من القانون المدني علي أن ” إذا قـام بالوفـاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقـه فـي الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.
(ب) إذا كان الموفي دائنا ووفي دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
(ج) إذا كان الموفي قد اشتري عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خـصص العقار لضمان حقوقهم.
(د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول”.
ويخلص من هذا النص أن هناك حالات معينة للحلـول القـانـوني نص عليها القانون:
۱ـ إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه:
يكون الموفى ملزما بالدين مع المدين إذا كان مديناً متـضامناً، أو مدينا مع المدين في دين غير قابل للانقسام، أو كفيلا متضامناً مع كفلاء آخرين في علاقته بهؤلاء الكفلاء. ويكون الموفى ملزما بالـدين عـن المدين أيضاً إذا كان كفيلاً شخصياً، أو كفيلاً عينيا، أو حـائزاً للعقـار المرهون.
فإذا وفي المدين المتضامن كل الدين للدائن، جاز لـه أن يرجـع بدعوى الحلول على كل مدين متضامن معه بقدر حصته في الدين، وإذا وفي المدين في دين غير قابل للانقسام الدين للدائن، جاز له أيـضاً أن يرجع بدعوى الحلول على كل مدين معه في هذا الدين بقدر حصته من الدين، وإذا وفى حد الكفلاء المتضامنين الدين كله للدائن، رجع على كل كفيل بدعوى الحلول بمقدار نصيبه في كفالة الدين.
وإذا وفي الكفيل الشخصي أو العيني الدين عن المدين، جـاز لـه الرجوع بدعوى الحلول على المدين بكل ما دفعه، لأن المدين يجب أن يتحمل الدين كله، إذا انتقلت ملكية عقار مرهون إلى شخص، بالبيع أوالهبة أو المقايضة أو أي سبب آخر لانتقال الملكية، فإنه يصبح ملزمـا بالدين عن المدين. فإذا وفي الدين حل محل الدائن قانونا، ورجع بدعوى الحلول على المدين بكل ما دفعه.
رجوع المتبوع علي تابعه
يستطيع المتبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا قام الغيـر بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر مـا دفعـه وهـذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبـوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئا من هـذا الوفاء
وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي أوفـاه عنـه بالدعوى الشخصية التي للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة 800 من القانون المدني وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيـل بـهـذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده, وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده.
هل الوفاء لغير شخص الدائن مبرئ للذمة
المادة ٣٣٢ من القانون المدني إذ نصت على أن “يكـون الوفـاء للدائن أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين مـن يقـدم للمـدين مخالصة صادرة من الدائن”، ونصت المادة 333 من ذات القانون على أنه “إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء، أو عادت عليه منفعة منه،
وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته، فإن مفاد ذلك أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئا لذمة المدين أن يكـون للـدائن أو لنائبه، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقـر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاء منفعة وبقدر تلـك المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين ووفي له المدين بحسن نيـة معتقدا أنه الدائن الحقيقي.
كيفية الوفاء
تنص المادة 341 من التقنين المدني على ” الشئ المستحق أصـلاً هو الذي به يكون الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولـو كان هذا الشئ مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى”.
ووفقا للمادة 341 من القانون المدني – في شأن محل الوفاء – أن الشئ المستحق أصلا هو الذي به يكون الوفاء، فلا يجبر الدائن علـى قبول شئ غيره، ولو كان هذا الشئ مساويا له في القيمة أو كانـت لـه قيمة أعلى.
وإعمالا لهذا الأصل فإن الالتزام الذي محله نقود فإن المدين يلتزم بالوفاء به نقدا ولا يجوز إجبار الدائن على قبول الوفاء بغير النقد كسحب شيك بقيمته إلا بموافقته، فإذا قبل الدائن الوفاء بموجـب شـيك باعتبار الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل،
فإن مجرد سـحبه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه بل يظل الالتزام قائما ولا ينقضى إلا بتمام صرف الشيك المسحوب عليه لقيمته للمستفيد، غيـر أن الأثـر المترتب على قبول الدائن الوفاء بشيك هو التزامه بالـسعى لتحـصول مقابل الوفاء به من البنك المسحوب عليه فإن استوفاء انقضى الالتزام بالوفاء، وإن أخفق في تحصيله دون خطأ منه يظل الالتزام قائماً ويحق له الرجوع بمقتضى دينه الأصلي.
كما قضي بأن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أنه مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضى التزامـه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك من البنك وأن الوفاء بالـدين الأصلى بطريق الشيك وفاء معلق على شرط التحصيل.
ولكن هذا لا يمنع بداهة من أن يتفق الدائن والمدين على أن يكون الوفاء بشيء غير المستحق أصلاً، وهذا هو الوفاء بمقابل.
ووفقا للقواعد العامة يجب تسليم الشئ المعين بالـذات المستحق أصلاً بالحالة التي هو عليها وقت التسليم، فإذا كان قد هلك أو أصـابه تلف وهو في يد المدين قبل تسليمه إلى الدائن، وكان الهلاك أو التلـف بسبب أجنبي، فإن تبعة ذلك تقع على الدائن، أما إذا كـان الهـلاك أو التلف بخطأ من المدين، فإذن الدائن يرجع بالتعويض على المدين.
اذا كان الشيء المستحق شئ غير معين إلا بنوعه:
قد يكون الشئ المستحق شيئا غير معـين إلا بنوعـه، كخمـسين قنطاراً من القطن ومائة أردب من القمح. فإذا لم تعين درجة الشئ مـن حيث جودته، أو لم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظـرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا مـن صـنف متوسـط ( م ۲/۱۳۳ مدنى ).
على أنه إذا كان الشئ المستحق يؤخـذ مـن جملـة أشـياء محصورة في ذواتها، كما إذا التزم المدين بإعطاء صندوق من صناديق موضوعة في مخزن، جاز للمدين أن يعطى أي صندوق مـن هـذه الصناديق، ولا يلتزم بإعطاء صندوق منها يكون من صنف متوسط.
اذا كان الشيء المستحق نقود:
وإذا كان الشئ المستحق نقودا لم يجبر الدائن على أخذ غير النقـود المستحقة. فلا يجوز الوفاء دون رضاء الـدائن بـشئ غيـر النقـود، كعروض ولو كانت قيمتها تساوى النقود المستحقة أو تزيد عليها.
هل يجوز تجزئة الوفاء
تنص المادة ٣٤٢ من التقنين المدني على ما يأتي ”
١- لا يجـوز أن يجبر الدائن على أن يقابل وفاء جزئيا لحقة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
٢ – فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء”.
لا وفقا للمادة 3٤٢ من القانون المدنى أن يجبر المدين الدائن على أن يقبل استيفاء جزء من الدين، إذا كان كل الدين حالا واجـب الأداء.
ولا يجوز أيضا أن يجبر الدائن المدين على الوفاء بجزء مـن الـدين واستبقاء الجزء الآخر في ذمته ولو كان الدين نفسه قابلا للتجزئة، فإن الدين فيما بين الدائن والمدين يصبح غير قابل للتجزئة ولو كانت طبيعته تقبل التجزئة، هذا بالطبع ما لم يتم الاتفاق علي غيره، أو يوجد نص في القانون يقضي بغير ذلك، كما في حالة المقاصة.
وقد يقضى القانون أيضاً بجواز تجزئة الوفاء، كما فعل في نظـرة الميسرة عندما أجاز للقاضي أن يقسط الدين على المـدين إلـى أجـال معقولة عملا بالمادة ٢/٣416 من القانون المدني.
دعوى براءة الذمة لانقضاء الالتزام بالتقادم
إذا أقيمت دعوى بطلب أداء التزام مالي، فيجوز للمدين في هـذه الحالة أن يدفع الدين بالتقادم المسقط علي النحو التالي:
دعوى براءة الذمة التقادم الطويل: المادة ٣٧٤ مدني:
تنص المادة 374 من القانون المدني علي أن ” يتقـادم الالتـزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.”
القاعدة العامة في مدة التقادم وفقا للمادة 374 من القانون المدني هي أن تكون خمس عشرة سنة ميلادية، وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصومه على مدة أخرى.
ماهى الحقوق التى لا تسقط بالتقادم
هناك حقوقا غير قابلة للتقادم، وهي الحقوق التي لا يجيـز النظـام العام التعامل فيها،
كالحقوق المتعلقة بالحالة المدنية إلا ما تفرع عنهـا من حقوق مالية، والحقوق المتعلقة بالاسم. أو إذا نص قانون علي عدم جواز سقوط الحق بالتقادم. ويجب التمييز بين الحق ومجرد الرخصة فإذا كان الحق يتقادم فإن الرخصة لا تقبل التقادم. ومن ثم لا يتقـادم حـق الفرد في اتخاذ المهنة التي يريدها ما دام قد استوفي شرائطها،
ولا حقه في أن يبنى أو يغرس في أرضه، ولا حقه في أن يجبر جـاره علـى وضع حدود لا ملاكهما المتلاصقة، ولا حقه في المرور بأرض مجاورة إذا كانت أرضه محبوسة عن الطريق العام، ولا حقـه فـي الـشرب والمجرى والمسيل ، ولا حقه في طلب قسمة المال الشائع. فكـل هـذه رخص تتعلق بالحرية الشخصية أو بحق الملكية، وهذا وتلك لا يقـبلان التقادم.
ودعوى الصورية لا تسقط بالتقادم، سواء رفعـت مـن أحـد المتعاقدين أو من الغير، لأن المطلوب فيها هو تقرير أن العقد الظـاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة ليس من شأن التقادم أن يـؤثر فيها، وإذا أخذ الدائن رهنا حيازياً ضماناً لحقه، فما دام هذا الرهن فـى يده فإن حقه لا يتقادم، ذلك أن وجود الرهن في حيازته يعتبـر قطعـاً مستمرا للتقادم.
أما حق الراهن في استرداد الرهن، وكذلك حق المودع في استرداد الوديعة، فإنهما يسقطان بالتقادم، ولكن يستطيع الـراهن أو المودع الاسترداد، لا بموجب الدعوى الشخصية التي تقادمـت، ولكـن بموجب دعوى الاستحقاق العينية القائمة على حق الملكية فهذه لا تتقادم،
بل لا يعارضها تقادم مكسب من جانب المرتهن أو المودع عنده فإنهما لم يحوزا الشئ إلا حيازة عارضة.
وإذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق، باعتبار أنه كان مستحقا عند الوفاء به ثم صدر قانون أو حكم أزال السبب الـذي كـان مصدراً له، أصبح بقاؤه تحت يد من حصله بعد هذا الزوال بغیر سند، ويحق للموفي استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في انقضائه بمدة التقادم الطويل المنصوص عليهـا فـي المـادة 374 مـن القـانـون المدني.
الدفع بالتقادم فى دعوى براءة الذمة جوهري
إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعتريها من وقف أو انقطاع متى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سـبب لوقـف التقـادم أو انقطاعه وتوفرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها، وتعـين عليهـا أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم، لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه.
فإذا كـان الثابـت مـن الصورة الرسمية لصحيفة استئناف الطـاعنين أنهـم تمـسكوا بالـدفع بانقضاء الحكم المطلوب إصدار صورة تنفيذية ثانية له بالتقادم الطويل إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى حقيقة هذا الدفع وأيـد الحـكـم الابتدائي فيما خلص إليه من أن الملكية محل الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية منه لا تنقضي بالتقادم وهو ما لا يواجه دفعهم بتقادم ذلك الحكم فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
سقوط الالتزامات التي مصدرها القانون بالتقادم الطويل ما لم ينص القانون على غير ذلك:
نص في مادة 374 من القانون المدني يدل على أن الالتزام، وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شئ أو القيـام بعمل أو الامتناع عن عمل، وسائر الالتزامات التي مصدرها القـانون، تتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة، ما لم يوجد نـص خـاص يخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقـوق الشخـصية أو العينية، احتراما للأوضاع المستقرة كأصل عـام، أو اعتـدادا بقرينـة الوفاء، أو جزاء لإهمال الدائن في حالات خاصة.
سقوط الحقوق الدورية المتجددة بالتقادم
تنص المادة 375 من التقنين المدني علـي ”
1- يتقـادم بخمـس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر بـه المـدين، كـأجرة المبـاني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائـد والإيرادات المرتبـة والمهايا والأجور والمعاشات.
2- ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سـيء النيـة ولا الريـع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمـس عـشرة سنة”.
الضابط هو الدورية والتجدد
لقد أورد المشرع بصريح النص الضابط لهذه الحقوق التي تتقـادم بخمس سنوات، فوصفها بأنها ” كل حـق دوري متجـدد”.
والدوريـة هى أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دوريـة، كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كيـل سـنة، أو أقـل أو أكثـر والتجـدد هو أن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع.
• والأمثلة التي أوردها المشرع توضح هاتين الخصيصتين. فأجرة المباني والأراضي الزراعية دورية:
تدفع أجرة المباني في العادة كـل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة، وتدفع أجرة الأراضي الزراعيـة عادة كل سنة قسطاً واحداً أو قسطين. وهي في الوقت ذاتـه متجـددة بطبيعتها، إذ هي مستمرة لا تنقطع، فإن المالك يستأدي الأجرة في العادة مستمرة دون انقطاع، والمستأجر يدفعها مستمرة دون انقطاع.
وهي إذا كانت تنقطع بانتهاء عقد الإيجار، إلا أنها تقاس بالزمن، وتتجدد بتجدده، ما دام عقد الإيجار قائماً. وليست أجرة المباني والأراضي الزراعيـة وحدها هي الدورية المتجددة، بل إن كل أجرة يحلقها هـذا الوصـف فأجرة الأرض الفضاء، وأجرة الغرف المفروشة، وأجـرة المنقـولات ”
كالسيارات إذا استؤجرت لمواعيد دوريه ” والذهبيات ” ” والعوامـات ” وغيرها، كل هذه حقوق دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات. غيـر أن المشرع أورد أجرة المباني والأراضي الزراعية على سبيل المثال لا علي سبيل الحصر، لأنها هي الغالبة في التعامل.
ومقابل الحكـر هـو أيضاً أجرة دورية متجددة، والفوائد أيضا حقوق دوريـة متجـددة، والإيرادات المرتبة هي أيضاً حقوق دورية متجـددة تتقـادم بخمـس سنوات، والمهايا والأجور والمعاشات هي أيضاً حقوق دورية متجـددة تتقادم بخمس سنوات، ولا يدخل في ذلك أجور العمال والخدم والأجراء، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية، فهذه كما سنري تتقادم بـسنة واحدة.
فالذي يتقادم إذن بخمس سنوات هي مهايا وأجـور ومعاشـات والمعاشات الموظفين والمستخدمين دون العمال والخدم. ويلحق بالمهايا والأجـور دين النفقة، فهو أيضاً يتقادم بخمس سنوات.
والتقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليها فـي المادة 375 مدنى لا يقوم على قرينة الوفاء، وإنما يرجع في أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون أو تركـت بغيـر مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات، ولذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين في ذمته بينمـا يقـوم التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من ذات القانون علـى اعتبارات هي ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء، ويبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر في أحكامه ومبناه.
تقادم حقوق الأطباء والمحامين وغيرهم:
تنص المادة 376 من القانون المدني علـي أن ” تتقـادم بخمـس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحـامين والمهندسين والخبـراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، علي أن تكون هـذه الحقوق واجبة لهم جزاءاً عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم ومـا تكبدوه من مصروفات”.
التقادم الثلاثي
تنص المادة 377 من القانون المدني علي أن ”
1- تتقادم بخمـس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شـخص اعتبـاري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول، ويبـدأ سـريان التقـادم فـي الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنهـا، وفـي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فـي الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
۲- ويتقادم بخمس سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسـوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها.
3- ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فـي القـوانين الخاصة”.
• ملحوظة: صدر القانون رقم 646 لسنة 1953 ونص فـي مادتـه الأولي علي أن ” تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسـوم المـستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون علـى مـدة أطول”.
كما صدر القانون رقم 106 لسنة ٢٠١١ ونص علي أن يستبدل بنص البند (۲) من المادة (377) من القانون المدني الصادر بالقـانون رقم 131 لسنة 1948، النص الآتي: “ويتقادم بخمس سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها”.
ويبين من نص 377 مكن القانون المدني أن مـدة التقـادم فـي الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هي بوجه عام خمس سنوات، ما لم يرد في قوانين الضرائب والقوانين الخاصة الأخري نصوص تقـضي بغير ذلك.
التقادم القصير ( سنة واحدة ):
تنص المادة 378 من القانون المدني علي أن ” تنص المادة 378 من التقنين المدني علي ”
1_ تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجـر الإقامـة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمل والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يوميـة، ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
2- ويجب علي من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلـف اليمـين علي أنه أدي الدين فعلا، وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه،
وتوجه إلي ورثة المدين، أو أوصيائهم إن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء”.
وفقا للمادة 378 من القانون المدني فإن حقوق التجار والـصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم والعمال والخدم والأجراء تتقادم كلها بسنة واحدة، وهي مدة قصيرة لأن المألوف في التعامل أن هـؤلاء الـدائنين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقها، وإذا أمهلوا المدين فلا يمهلونه أكثـر من عام، لأن هذه الحقوق هي مورد عيشهم. فإذا مضت سنة ميلاديـة كاملة دون أن يطالبوا بها، فرض القانون أنهم استوفاه فعلا، ولا يطالب المدينين بتقديم ما يثبت براءة ذمتهم، بل يجعل هذه الحقـوق تتقـضي بالتقادم.
ولكن لما كان القانون يفرض هنا – نظراً لقصر مدة التقادم – أن المدين قد وفي الحق في خلال سنة من وقت استحقاقه، فقد جعل هـذه القرينة قابلة لإثبات العكس ولكن بطريق واحد هـو توجيـه القاضـي اليمين، من تلقاء نفسه، إلي المدين، فيحلق علي أنه أدي الذين فعلا.
فإذا حلف فقد سقط الدين بالتقادم، ولا يسمح للدائن، ولو قبل حلف اليمـين أن يثبت أن المدين لم يدفع الدين. والطريق الوحيد لإثبات ذلك هـو و أن ينكل المدين عن الحلف عند توجيه القاضي اليمين له. فان نكل المدين، ثبت الدين في ذمته، ووجب عليه وفاؤه، ولا يتقادم الدين بعد ذلـك إلا يصدر حكم.
بخمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم، أو من وقت النكول إذا لـم ويمين هنا هي يمين الاستيثاق ومن خصائصها في الحالة التي نحن بصددها أنها يمين إجبارية، ولابد للقاضي أن يوجهها إلي المدين أو إلي ورثته، وتوجه إلي هؤلاء، دون الدائن. وإذا حلفها من وجهـت إليـه كسب الدعوي حتما.
والتقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المـدني – وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم، وحقوق العمـال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات – يقوم على قرينة الوقاء، وهي “مظنة” رأي الشارع توثيقهـا بيمين المدعى عليه وهي يمين الاستيثاق
وأوجب “على من يتمسك بـأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا” بينما التقادم المنصوص عليه في المادة 698 – وهو لا يقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوى الناشئة عـن عقد العمل – لا يقوم على هذه المظنة ولكـن علـى اعتبـارات مـن المصلحة العامة ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمـل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمـل والعامـل سواء، ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الاستيثاق لاختلاف العلة التي يقوم عليها ويدور معها.
ويجب للقول بتوافر شروط تطبيق المادة 378 من القانون المـدني أن يكون الدين ناشئا عن حق من حقوق الصناع أو التجار وأن الأشياء التي تم توريدها لا تستخدم في أعمال التجارة، فإذا ثبت أنها تستخدم في أعمال التجارة لغرض تجاري وليست ناشـئـة عـن حقـوق التجـار والصناع فلا ينطبق على هذا الدين قاعدة التقادم الحولي الواردة بهـذا النص، فقد قضت محكمة النقض
بأن لتقادم المنصوص عليه في المـادة 378 من القانون المدني مقصور على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها وحقوق أصحاب الفنادق والمطـاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات يقوم على قرينة الوفاء وهـي “مظنـة” رأى الـشارع توثيقها يمين المدعى عليه وهي يمين الاستيثاق وأوجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا.
قيمة استهلاك الكهرباء تسقط بمضي سنة
لما كان النص في المادة 378 من التقنين المدني على أنـه ”
1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: (أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء
٢- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنـه أدى الـدين فعلاً وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلـى ورثـة المدين أو أوصيائهم، إن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوقاء ” يدل – وعلى مـا أفصحت عنـه الأعمـال التحضيرية للقانون المدنى – على أن هذا التقادم الحولي يسرى علـى حقوق التجار في مقابل الأشياء التي وردوها إلى عملائهم مـن غيـر التجار في هذه الأشياء،
ويقوم ذلك التقادم على قرينة الوفاء، ومبنى هذه القرينة أن الغالب في الديون التي يرد عليها التقادم الحولي تترتب على عقود تقتضى نشاطاً مستمراً أو متجدداً، والمألوف في التعامل أن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقها، وقد اعتبـر المـشرع تلـك القرينة دليلا غير كامل فأوجب توثيقها بيمين إلى المدين الذي يتمـسك بتقادم الحق بسنة بأن يحلف على أنه أدى الدين فعلا ويمين الاستيثاق
هذه يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى المدين أو ورثتـه، فـإن كـان المدين شخصا معنويا وجهت اليمين إلى من يمثله، ويكـون القاضـي ملزما في الحكم في الدعوى على مقتضى الحلف، فيترتب على حلـف من وجهت إليه حسم النزاع لصالحه، أما إذا نكل عن الحلـف سـقطت دلالة قرينة الوفاء،
ولا يتقادم الدين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. وكان النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أنه ” تعـد الأعمـال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف …. ع – توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة “، وفي المـادة العاشرة منه على أنه ” يكون تاجرا 1- كل من يـزاول علـى وجـه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا ٢- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت من أجله ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المـذكرة الإيضاحية لقانون التجارة – على أن المشرع اتخذ من طبيعة العمل أساساً لإسباغ صفة التاجر،
فيعد تاجرا من يزاول علـى وجـه الاحتـراف باسـمه ولحسابه عملا تجاريا، سواء كانت الصفة التجارية للعمل قـد تقـررت بموجب نص في قانون التجارة أو بطريق القياس على الأعمال الواردة في نصوصه، كما أضفى صفة التاجر على الشركات التي تتخـذ أحـد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات ولـو كـان الغرض الذي أنشئت من أجله عملاً مدنيا،
وكانت الشركة المطعـون ضدها تعد من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء بنص المادة الثانية من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام رقـم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، والتي تنص على أنه تحل الشركات القابضة محـل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة ١٩٨٣، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي كانت تشرف عليهـا هـذه الهيئات،
وطبقا لنص المادة الأولى من قانون إصدار قـانـون شـركات قطاع الأعمال يقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعـة لها، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض أحكامه – نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصـية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 السنة ١٩٨١،
وإذا كان الغرض الأساسي للشركة المطعون ضدها هـو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قـانون التجارة – على ما سلف بيانه – وهي تزاول هذا العمل علـى وجـه الاحتراف باسمها ولحسابها، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التـاجر بمعناهـا القـانوني ویسرى على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 مـن التقنــين وبسری المدنى”.
ما هى الآثار التي تترتب على التقادم:
تنص المادة 386 من التقنين المدني على ما يـأتي: ”
1 _ يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المـدين التـزام طبيعي.
2_ وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقـات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات”.
وفقاً للفقرة الأولي من المادة 386 من القانون المدني إذا اكتملـت المدة وتمسك المدين بالتقادم، فإنه بمجرد أن يتمسك المدين بالتقادم على النحو السالف الذكر وتوافر الشروط المقررة يسقط الـدين وتوابعـه مقتضى الفقرة الثانية من ذات المادة 386 أنه إذا سقط الحق بالتقـادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمـل مـدة التقـادم الخاصة بهذه الملحقات.