احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر2023
Contents
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر (1)
الضرر .. ماهيته (تعريفه):-
• الضرر في مجال التطليق مقصوده إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا تري الصبر عليها، لمحكمة الموضوع الاستناد إلي جميع صور سوء المعاملة التي تتلقاها من المطعون ضده ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوي.
(الطعن رقم 369 لسنة 68ق – جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم 83 لسنة 56ق – جلسة 21/1/1992 – س43)
(والطعن رقم 700 لسنة 73ق – جلسة 12/11/2005)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(2)
• الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل ايذاء لا تـرى المرأة الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما ممـا يـستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق.
(الطعن رقم ٢٣ لسنة 57ق – جلسة 28/٠٦/1988 – س۳۹)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(3)
• التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲٩ مستقي من مذهب المالكية، ولـم يعـرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها، واقتصر على وصفه بأنه ممـا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، المقرر أنه إذا أطلق الـنص في التشريع وجب الرجوع إلى ما أخذه، وكانت مضارة الـزوج وفـق هـذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها، وهي بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متـروك تقـديرها لقاضـي الموضوع مناطها أن تبلغ المضارة حدا يطلب المرأة على طلب الفرقة.
(نقض جلسة 21/٢/1979 ـ ص ۸8 ـ س30 ـ الطعن رقم 19 لسنة 48ق)
(ونقض الطعن رقم ٦٥٢ لسنـة 66ق – جلسة 26/٠٣/2005)
(الطعن رقم 45 لسنة 74ق ـ جلسة 24/3/2007)
لا يفوتك:أنواع الطلاق للضرر و كم تستغرق قضية الطلاق للضرر
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(4)
• الضرر الموجب للتطليق م 6 من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ ماهيته إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلهـا بما تعتبر معه معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منهـا ولا تـرى الصبر عليها عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته.
(الطعن رقم 80 لسنة 66ق ـ جلسة 9/12/2000)
(الطعن رقم 337 لسنة 67ق ـ جلسة 13/10/2001)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(5)
• الضرر الموجب للتفريق المادة 6 من م بق ٢٥ لسنة ١٩٢9 ماهيته عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته. مؤداه. إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمـام محكمة الدرجة الأولى عدم اعتباره طلباً جديداً يمتنع قبوله طبقـا للمـادة ٣٢١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك “مثال بـشـأن الـسب بحسبانه من صور الضرر”.
(الطعن رقم ٥٤٢ لسنة 68ق ـ جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم ٢٥١ لسنة 64ق ـ جلسة 14/2/2000)
(الطعن رقم 490 لسنة 67ق ـ جلسة 14/7/2001)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(6)
• النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقـم ٢٥ لـسنة ۱۹۲۹ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه “إذا أدعـت الزوجـة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما..”
يدل ذلك – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمـة – على أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بـالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملـة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها وكانت الطاعنة قـد أقامـت دعواها بالتطليق استنادا لدعواها وجعلت من الإضرار سببا لطلب التفريق بينهما ،،،
فيكون لها أن تستند إلى جميع صور سوء المعاملة التي تلقاها مـن المطعون ضده ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى، ومن ثـم فـإن شهادة شاهديها المتضمنة أن الطاعن قد اعتدى عليها بالضرب، والـذي لا مراء في أنه أبلغ صور الضرر الموجب للتطليق تكون موافقـة للـدعوى ويكون النعي في هذا الصدد على غير أساس.
(نقض جلسة 16/6/1981 ـ الطعن رقم 19 لسنة 50ق ـ س ۳۲)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(7)
• النص في المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ علـى أنه “إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما..”
يـدل علـى أن الشارع أوجب كي يحكم القاضي بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج على زوجته وأن تصبح العشرة بينهما مستحيلة ويقصد بالضرر – في هذا المجال ـ إيذاء الزوج زوجته بالقول والفعـل إيذاء لا يليـق بمثلها.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من ثبوت اعتداء الطاعن على المطعون ضدها بالضرب والسب والقذف وهو ما يكفي وحده حمل قضائه ويكون النعي عليه عدم التحقق من أمكان استمرار الحياة الزوجية بينهما بعد زواجه عليها من أخرى حتى يطبق نص المادة السادسة – سالفة الذكر قائماً على غير أساس.
(الطعن رقم 131 لسنة 5٨ق ـ جلسة 7/٥/1991 ـ س ٤٢)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(8)
• طلب الزوجة التطليق للضرر. شرطه. تعمد الزوج ايذاء زوجته إيذاء لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول أو الفعل أو الهجر، بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس مـن شـأنه أن تتعـدد الدعوى بتعددها. اندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها.
(الطعن رقم ٣٢٣ لسنة 66ق ـ جلسة ۲۰۰۱/۳/۱٠)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(9)
شرط الحكم بالتطليق:-
• الحكم بالتطليق. م 6 ق ٢٥ لسنة ۱۹٢٩. شـرطه. أن يكون الضرر أو الأذى الواقع من الزوج على زوجته من شأنه أن يجعل العشرة بينهما مستحيلة.
(الطعن رقم 45 لسنة 57ق ـ جلسة 19/11/1991 ـ س ٤٢)
• القضاء بالتطليق للضرر “شرطه” أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج على زوجته وأن تصبح العشرة بينهما مستحيلة، الضرر مقصودة. م6 ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩.
(الطعن رقم 131 لسنة ٥٨ق – جلسة 7/٥/1991 ـ س ٤٢)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(10)
معيار الضرر:-
• المستقر في قضاء هذه المحكمة ـ أن معيار الضرر في معنى المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ شخصي لا مادي وتقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعي متروك لقاضي الموضوع ويختلـف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعي الذي يحيطهما.
(الطعن رقم 665 لسنة 68ق – جلسة 9/3/2002)
(نقض جلسة ۱۹۹۷/۳/۱٧ ـ الطعن رقم 135 لسنة 63ق)
(الطعن رقم ٢١ لسنة 56 ق – جلسة 19/11/1991 ـ س ٤٢)
(نقض جلسة 24/١/1989 ـ الطعن رقم 96 لسنة 56ق ـ س ۲۰)
(نقض جلسة 21/۱۱/1988 ـ الطعن رقم 44 لسنة 57ق ـ س ۳۹)
(نقض جلسة 31/3/1981 – الطعن رقم 33 لسنة 50ق ـ ص ٩٩٤)
(الطعن رقم 505 لسنة 66ق ـ جلسة 19/٥/2001)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(11)
• معيار الضرر في معنى المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة 1929 شخصي. تقديره بمـا يجعـل دوام العـشرة مستحيلاً. أمـر موضوعي متروك لقاضي الموضوع.
(الطعن رقم 81 لسنة 60ق – جلسة 25/١١/1994 – س 45)
(الطعن رقم 33 لسنة 57ق ـ جلسة ٢٨/6/1988 ـ س ۳۹)
(والطعن رقم 1080 لسنة 51ق ـ جلسة 24/٥/1983 ـ ص ۱۲۹۲)
(نقض جلسة ١٥/12/1992 ـ الطعن رقم ٢٤٠ لسنة 61ق ـ س٤٣)
(والطعن رقم 10 لسنة 63ق ـ جلسة 28/١٠/1996)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(12)
• المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين في معنى المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ۱٩٢٩ معيار شخصي وليس مادياً،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام حاله الشقاق بين الزوجين وأنه لا يرجى زوالها بأسباب مؤدية لها مأخذها، واستقاها من فـارق السن بينهمـا ومـن مركزها الاجتماعي دون تحقق الضرر بإيذاء الزوج زوجته بالقول والفعل بما لا يليق بأمثالها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً،
فإن ما يسوقه الطاعن من استلزام أن تكون الحالة ميئوساً منهـا لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل غير مقبول.
(نقض جلسة 10/5/1978 – ص ۱۲۱۷ ـ س ۲۹ – الطعن رقم ۱۲ لسنة 46ق)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(13)
• المستقر في قضاء هذه المحكمة أن معايير الضرر في معنى المـادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، شخصي لا مادي، وتقـديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعي متـروك لقاضـى الموضـوع وتختلف باختلاف بيئة الزوجية ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعي الـذي بينهما ،،،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العشرة لا يمكن أن تدوم بين الزوجين المتنازعين بعد أن وصل الأمر إلى حد اتهامها وأهلها بالسرقة وتعددت الخصومات القضائية بينهما، فليس فيما خلص إليه الحكم ما يعاب.
(نقض جلسة ۱۹۷۸/۱۱/۱ ـ ص ١٦٧٤ ـ س ۲۹ ـ الطعن رقم 2 لسنة 47ق)
(نقض جلسة 29/٣/1967 ـ ص ٦٩٧ ـ س ۱۸ ـ الطعن رقم 19 لسنة 35ق)
(الطعن رقم 360 لسنة 64 ق – جلسه ۱۹۹۸/۱۲/۲۸)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(13)
• إيراد الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لمعيار الضرر اختلافه باختلاف الزوجين من حيث الثقافة والوسط الاجتماعي واستخلاصه ثبوت الضرر. النعي عليه بإقامة قضاءه بالتطليق على سند من أن الطاعن ليس على مستوى المطعون ضدها من حيث الثقافة والوسط الاجتمـاعي رغـم عدم ابتنائه على ذلك. نعي وارد على غير محل وغير مقبول.
(الطعن رقم 10 لسنة 63 ق – جلسة 28/١٠/1996)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(14)
تقدير الضرر:-
• عناصر الضرر المجيـز للحكـم بـالتطليق. استقلال محكمـة الموضوع بتقديرها. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق.
(الطعن رقم ٢٤٠ لسنة 66ق ـ جلسة ٢١/1/2001 والطعن رقم ۳۱۲ لسنة 63 ق ـ جلسة 5/1/1998 والطعن رقم 149 لسنة 58 ق – جلسة 26/3/1991 ـ س ٤٢ والطعن رقم ٢٣٣ لسنة 63 ق ـ جلسة 12/٥/1997 والطعن رقم 64 لسنة 60 ق ـ جلسة 27/٤/1993 ـ س 44 والطعن رقم ١٨٧ لسنة 65ق ـ جلسة 22/٦/1999)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(14)
• تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع. طالما أقام حكمه على أسباب سائغة تـؤدي إلى ما خلص إليه.
(الطعن رقم ٧٣٣ لسنة 68 ق ـ جلسة 23/3/2002)
(الطعن رقم ٢٦٣ لسنة 65 ق ـ جلسة 13/12/1999)
(الطعن رقم 104 لسنة 61 ق ـ جلسة 27/١٢/1994)
(الطعن رقم ٢٢ لسنة 59 ق ـ جلسة 20/11/1990 ـ س 41)
(الطعن رقم 144 لسنة 61 ق – جلسة 14/٢/1995)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(15)
• الضرر، موضوعي يقدره القاضي. الجدل فـي سـلطة محكمـة الموضوع في تقدير توافره، عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 5 لسنة 59 ق – جلسة 2/٤/1991- س ٤٢)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(16)
• محكمة الموضوع، سلطتها في تقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. إلا تعتمد على واقعة بغیر سند وبيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن رقم 499 لسنة 64 ق “أحوال شخصية” جلسة 15/٢/1999)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(17)
• محكمة الموضوع، استقلالها بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. شرطه. إلا تخرج بهـا عما يؤدي إليه مدلولها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن رقم 303 لسنة 63 ق ـ جلسة 29/11/1999)
(الطعن رقم 480 لسنة 67 ق ـ جلسة ۲۰۰۲/۱/۱٢)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(18)
• الضرر الذي يجعل دوام العشرة مستحيلاً بين الـزوجين. أمـر موضوعي يقدره قاضي الموضوع.
(الطعن رقم 490 لسنة 64 ق ـ جلسة 20/۱۱/1995 ـ س ٤٦)
(الطعن رقم ١٨٦ لسنة 59 ق ـ جلسة ۱۹۹۱/۱۱/۱٩ ـ س ٤٢)
(الطعن رقم 144 لسنة 61 ق ـ جلسة 14/٢/1995)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(19)
• إذ كان المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل لا يكون عادة بين أمثالها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة،
وكـان تقـدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع مـا دامـت قـد أقامـت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليـق المطعون عليها من الطاعن قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الإيذاء بالقول الفاحش، وكانت هذه الدعامة قد استقامت وتكفـي لحمـل الحكم، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 28/٦/1981 ـ الطعن رقم ٢٣ لسنة ٥٧ ق ـ س ۳۲)
(نقض الطعن رقم 691 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(20)
صور الضرر- وما لا يعد ضرراً:-
• الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفـراد وإن استعماله لا يمكن أن يرتب مسؤولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتـى ولـو كـان الانتقام هو ما حفز إلى التبليغ إلا أن إقامة هذا الحق لا يتنافر مـع كونـه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لاختلاف المجال الذي يدور في فلكه مجـرد إقامة الإدعاء أو التبليغ ومدى تأثير أيهما على العلاقة بين الزوجين.
• تعدد الدعوى المقامة بين الزوجين يكتشف عنه اختلاف بينهما للحد الذي يستحيل معه دوام العشرة ومؤداه توافر الضرر الواجب للتفريق.
(طعن رقم ٣٧٦ لسنة 67 ق ـ جلسة 11/5/2004)
(نقض جلسة 25/10/2003 – طعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٢ ق)
(نقض جلسة ۱9۹۱/۱۱/۱٩ ـ س ٤٢ ـ الطعن رقم ٢ لسنة 60 ق)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(21)
حق التبليغ، أمر مباح لا يرتب مسئولية طالما استعمل في الحدود التي رسمها القانون، جواز اعتباره من قبيل الضرر الذي يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً.
(الطعن رقم 647 لسنة ٧٢ ق ـ جلسة 24/٤/2004)
(الطعن رقم ٤٤٧ لسنة 61 ق – جلسة 27/10/1999)
(الطعن رقم ١٢٨ لسنة ٦٢ ق ـ جلسة 27/٥/1996)
(الطعن رقم 676 لسنة 66 ق – جلسة 23/١/2007)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(22)
• إباحة حق التبليغ عن الجرائم. عدم تنافره مع كونه يجعل الزوج غير أمين على زوجته على نحو يجعل دوام العشرة بينهما مستحيلة. علة ذلك. استعداؤه للسلطة ضدها يتجافى مع كونه الحماية والأمـن والـسكن لها.
(الطعن رقم 10 لسنة 63 ق ـ جلسة 28/١٠/1996)
(الطعن رقم 54 لسنة 67 ق ـ جلسة 14/٧/2001)
(الطعن رقم ٢٧٧ لسنة 65 ق ـ جلسة 4/٨/1999)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(23)
• الضرر الموجب للتطليق وفقاً للمادة 6 من ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل أو الهجر إيذاء لا يليق بمثلها ولا تطيق الصبر عليه.
(الطعن رقم 78 لسنة 63 ق ـ جلسة 28/1/1997)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(24)
• مفاد المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أن الشارع أوجب كي يحكم القاضي بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعـاً مـن الزوج دون الزوجة وأن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ،،
وإذ يقصد بالضرر في هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها فإن ما تسوقه الزوجة في صحيفة دعواها من صـور لسوء المعاملة التي تلقاها من زوجها لا تعدو أن تكـون بيانـاً لعناصـر الضرر الموجب للتطليق وفقا لحكم المادة المشار إليها فلا تتعدد الـدعوى بتعددها ،،،
بل إنها تندرج في ركن الأضرار الذي هو الأساس في إقامتها ولا على محكمة الموضوع إن هي اجتزأت بعض هذه الصور طالما وجـدت فيها ما يكفي لتحقق الضرر الموجب للتطليق ولا يحول ذلك دون وجـوب إعادة النظر في الصور الأخرى الذي طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف ذلك أن الاستئناف وفقا لنص المادة 317 مـن لانحـة ترتيـب المـحـاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المستأنف وذلك بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.
(الطعن رقم 50 لسنة ٥٢ ق جلسة 28/٦/1983ـ ص ١٤٩٥)
(الطعن رقم ٦٢ لسنة 63 ق ـ جلسة 24/2/1997)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(25)
• الضرر الموجب للتفريق. ماهيته. عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته. تعدد الخصومات القضائية والتبليغ عن الجرائم دخوله فيه. علة ذلك. للزوجة أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كـل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها من الزوج.
(الطعن رقم 40 لسنة 68 ق – جلسة 18/3/2002)
(الطعن رقم 683 لسنة 66 ق ـ جلسة 12/٥/2001)
(الطعن رقم 18 لسنة 66 ق ـ جلسة 23/12/2000)
(الطعن رقم ٤٢٧ لسنة 71 ق ـ جلسة 5/١/2004)
(الطعن رقم ٥٥٣ لسنة 67 ق ـ جلسة 5/١٢/2005)
(الطعن رقم ٣٠۸ لسنة 75 ق – جلسة 19/3/2007)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(26)
• للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأي نوع من أنـواع الإيذاء المتعمد. هجر الزوج زوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية. كفايته وحده للحكم بالتطليق.
(الطعن رقم 163 لسنة 59 ق ـ جلسة 19/٥/1992 – ٤٣)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(27)
• إقامة المطعون ضدها دعوى التطليق تأسيساً على تضررها مـن اعتداء الطاعن عليها بالضرب والسب وتعدد المنازعات القضائية بينهمـا.
مفاده. أن طلب التطليق وفقاً للمادة 6 من ق ٢٥ لـسنة ١٩٢٩. قـضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق لعيب الطاعن يمنعه من معاشرتها اسـتنادا لنص المادتين ۹، ۱۰ من ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ دون بحـث مـدى ثبـوت الضرر الموجب للتطليق طبقاً للسبب الذي أقامت المطعون ضدها دعواها عليه والوقائع التي ساقتها. خطأ وقصور. علة ذلك.
(الطعن رقم 154 لسنة 66 ق ـ جلسة 21/٤/1997)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(28)
• عناصر الضرر المجيز للحكم بالتطليق مما تستقل بـه محكمـة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق. لما كان ذلك،
وكان شاهدي المطعون ضدها شهدا أمام محكمـة أول درجة أن الطاعن لم يدخل بها مدة استطالت إلى سنتين، وأنـه شـهر بها، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعـون ضـدها على الطاعن قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن قد ألحق بها ضرراً وأن الخلاف قد استحكم بينهما، الأمـر الـذي يستحيل معه المعيشة بينهما،
وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ويكفي وحده لحمل قضائه، فـإن النعـي عليـه فـي هـذا الخصوص يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمـة الموضـوع فـي استخلاص الواقع من أوراق الدعوى ومستنداتها لا يجوز إثارته أمام هـذه المحكمة.
(الطعن رقم 149 لسنة 58 ق – جلسة 26/٣/1991 – س ٤٢)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(29)
• لمحكمة الموضوع الاستناد إلى جميع صور سوء المعاملة التي تتلقاها الزوجة من زوجها. إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى لعدم ثبـوت بعـضها دون أن يعرض ما ادعته الزوجة من صور الأضرار الأخرى قصور.
(الطعن رقم ٢٢٣ لسنة 68 ق – جلسة 26/١/2002)
(الطعن رقم ٦٥٢ لسنة 66 ق ـ جلسة 26/٣/2005)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(30)
• المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر في معنى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ شخـصي لا مـادي وتقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعي متـروك لقاضـى الموضوع ويختلف باختلاف بيئة الزوجين.
ولما كان الحكم المطعون فيـه قد انتهى إلى إن استدامة الحياة الزوجية بين الطاعن والمطعـون ضـدها غدت مستحيلة بعد أن وصل الأمر إلى حـد اتهامهـا وأهلهـا وتعـددت الخصومات القضائية بينهما فليس فيما خلص إليه الحكم ما يعاب ولا يغير من ذلك أن الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد ،،،
وأن استعماله لا يمكن أن يرتب مسؤولية طالما صدر معبرا عن الواقع حتـى ولـو كـان الانتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلا لاختلاف المجال الذي يدور في فلكه مجـرد إقامـة الإدعاء أو التبليغ ومدى تأثيرها على العلاقة بين الزوجين.
(الطعن رقم 106 لسنة 64 ق – جلسة 17/٢/1998)
(الطعن رقم 99 لسنة 59 ق جلسة 5/2/1991 – س٤٢)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(31)
• يشترط للحكم بالتطليق ـ وفق المادة السادسة مـن القـانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ـ توافر وقوع الضرر من جانب الزوج دون زوجته، وأن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما،
وكان الضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ويدخل في ذلك تعدد الخصومات القضائية بينهما، وكـان الثابت أمام محكمة الاستئناف من التحقيقات التي كانت تحت نظرها،
والتي أشارت إليها في حكمها المطعون فيه أن المطعون ضـده اعتـدى علـى الطاعنة وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، واعتدى عليهـا أمام أولادها وصديقاتها، وحاول منعها من السفر لعملها الذي تزوجها وهو على علم به وقام باستصدار أمر وقتي بالمنع من السفر، وقضى بالغائه في الاستئناف،
وهو ما توافرت الأدلة على ثبوته من بينة الطاعنة التي سمعتها محكمة أول درجة ومن المستندات التي طرحتها على محكمة الاستئناف وكان الحكم المطعون فيه إذا أهدر دلالة هذه المستندات، وبينـة الطاعـة واعتبرها عاجزة عن الإثبات على سند من القول أن المطعون ضده ناشدها العودة لمنزل الزوجية،
وقام بتسليمها طائعاً كل حاجياتها، يكون قد استدل على انتفاء الضرر بما لم يستلزمه القانون وليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 667 لسنة 67 ق ـ جلسة 22/12/2001)
(الطعن رقم 7 لسنة 57 ق ـ جلسة 24/٥/1988 ـ س ۳۹)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(32)
• التطليق للضرر. شرطه. توافر وقـوع الـضـرر مـن جانب الزوج دون زوجته وأن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالها، ماهية هـذا الضرر. دخول الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما في ذلك.
(الطعن رقم 667 لسنة 67 ق ـ جلسة 22/12/2002)
(الطعن رقم 447 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/10/1999)
(الطعن ٢٥ لسنة ٥٢ ق – جلسة 23/٢/1988 ـ س ۳۹)
(نقض الطعن رقم 349 لسنة 75 ق – جلسة 5/11/2007)
(الطعن رقم ٢٢ لسنة 59 ق ـ جلسة 20/11/1990 – س ٤١)
(نقض جلسة 27/7/1993 ـ الطعن رقم ۱۲۸ لسنة 60 ق ـ س 44)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(33)
• زجر القاضي الزوج. شرطه. أن تثبت الزوجة تعديه عليهـا وأن تختار البقاء معه. م 6 ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩.
(الطعن رقم 79 لسنة 58 ق – جلسة 13/11/1990 ـ س ٤١)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(34)
• تراخي الزوج عمداً في الدخول بزوجته وقعوده عـن معـاشـرتها بسبب راجع إليه ضرب من الهجر يتحقق به الضرر.
(الطعن رقم ٥٨٣ لسنة 66 ق – جلسة 5/5/2001)
(الطعن 80 لسنة 66 ق ـ جلسة 9/12/2000)
(الطعن رقم ٩٢ لسنة ٥٨ ق ـ جلسة 18/12/1990)
(الطعن رقم 487 لسنة 64 ق ـ جلسة 8/١/1996 ـ س ٤٧)
(نقض الطعن رقم 45 لسنة 54 ق ـ جلسة 12/٣/1985 ـ س ٣٦)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(35)
• التراخي في إتمام الزوجية بسبب من الزوج. درب مـن دروب الهجر. النعي على الحكم بعدم اتخاذ إجراءات التحكـيم او عـدم تطبيـق المادتين ۱۲ و۱۳ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ في شأن التطليق لغياب الزوج. لا أساس له. علة ذلك.
(الطعن رقم ٢٣٣ لسنة 61 ق – جلسة 26/٩/1995٢٦)
(الطعن رقم ٩٢ لسنة 58 ق – جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۱٨ ـ س ٤١)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(36)
• دعوى التطليق للضرر. سماعها من الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها التفرقة بين الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها، لا محل لها. المناط في التطليق. وقوع الضرر بالزوجـة. م 6 ق ٢٥ لسنة 1929.
(نقض الطعن رقم 90 لسنة 54 ق ـ جلسة 9/٤/1985 ـ س ٣٦)
(نقض الطعن رقم 79 لسنة 58 ق – جلسة 13/11/1990 ـ س ٤١)
(نقض الطعن رقم 53 لسنة ٦٢ ق ـ جلسة 27/١١/1995)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(37)
• إقامة الطاعنة دعوى تطليق للضرر على سند من اتهام الطاعن لها بارتكاب عدة جرائم. إهدار الحكم المطعون فيه بينة الإثبات واعتباره بينة النفي أمر ثانوي وعدم تعويله عليها ورفضه الدعوى بثبـوت أن ما استدل به الحكم على انتفاء الضرر لم يستلزمه القانون وليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم ٢٥ لسنة 55 ق ـ جلسة ۱۹۸۸/۲/۲٣ ـ س 39)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(38)
• لما كان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه “إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثاله، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا أثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما..”
يدل – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – على أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إيـذاء الـزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملـة الـزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الـصبر عليها.
وكان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذي يخولهـا الحق في طلب التطليق فلها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور سوء المعاملة التي تلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمـة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلباً جديداً مما يمتنع قبوله عملاً بحكـم المادة ٣٢١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لأن الطلب الجديد المعنـى بنص المادة هو ما يتغير به موضوع الدعوى،
ولا يتغير طلب التفريق بين الزوجين بسبب الضرر طبقاً للمادة السادسة المشار بتغير ما صـدر عـن الزوج من فعل أو قول تضررت منه زوجته، لمـا كـان ذلـك وكانـت المطعون ضدها قد استندت في طلب تطليقها من الطاعن إلى نص المـادة السادسة سالفة الذكر وضربت في صحيفة دعواها أمثلة من صور سـوء معاملته لها ثم أضافت أمام محكمة الاستئناف دأبه على الاعتداء عليهـا بالسب فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن هو اعتد في قـضائه بثبـوت الضرر الحاصل من السب.
(الطعن رقم 40 لسنة 68 ق ـ جلسة 18/3/2002)
(الطعن رقم ٢٥١ لسنة 64 ق ـ جلسة 14/٢/2000)
(نقض الطعن رقم ٢٦ لسنة 55 ق ـ جلسة 23/١٢/1986 ـ س ۳۷)
(نقض الطعن رقم 800 لسنة ٧٢ ق ـ جلسة 3/٧/2004)
(والطعن رقم 444 لسنة 68 ق – جلسة 20/١١/2006)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(39)
• يشترط للتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢9 إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلهـا بحيث تعتبر معاملته إياها في العرف معاملة “شاذة” ضارة تشكو منهـا المرأة ولا ترى الصبر عليها،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالتطليق على قوله “وحيث أنه قد مضى على عقد زواجهما أكثر من خمس سنوات” ولم يدخل بها” بل دب الخلاف بينهما واستحكم عقب العقد مباشرة وامتد الخلاف المتشعب بينهما إلى ساحات المحاكم بدعاوى طاعة ونفقة وغيرها..
ترى المحكمة.. أن هذه الزيجة لن يكتب لها التوفيق على ما شرع الله للزواج من تواد ورحمة ومـودة وأصـبحت بـذلك الحياة الزوجية مستحيلة بين الطرفين.. ” وكان هذا الذي خلص إليه الحكم لا يفيد إضرار الطاعن بزوجته المطعون عليها على النحو السالف البيان لأنه بإقامته دعوى الطاعة إنما يستغل حقاً خولته إياه الشريعة ممـا لا يعتبـر بذاته من دواعي الإضرار.
(نقض جلسة 22/3/1983 – الطعن رقم 48 لسنة 48 ق – س 34 – ص7١4)
(نقض الطعن رقم 50 سنة ٥٢ ق ـ جلسة 28/٦/1983 ـ ص ١٤٩٥ـ س 34)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(40)
• المعول عليه في مذهب المالكية باعتباره مصدراً تشريعياً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المعتمد سواء كان إيجابياً كالتعـدي بـالقول أو بالفعل أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته ومنعها ممـا تـدعو إليه الحاجة الجنسية ومن ثم فإن ثبوت واقعة هجر الطاعن لزوجته المطعون ضـدها في الفراش تكفي وحدها للحكم بالتفريق.
(نقض جلسة 2/٤/1980 – ص ۱۰۰۹ – س 31 – الطعن رقم 15 لسنة 47ق)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(41)
• إذا كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه – الزوج – قدم بين مستنداته إلى محكمة الموضوع تقريراً من مستشفى فيينا علق عليـه بـأن الطاعنة – زوجته كانت حاملاً منه قبل أن يعقد عليها،
وأنـه أحبهـا ووقف منها موقف الرجولة، لأنه كان في استطاعته ألا يتزوجها، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنمسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج في مسكن واحد، وذلك رداً على إدعائها بأنها لم تدرس أخلاقـه الدراسـة الكافية قبل الزواج،
وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن هـذا القذف الشائن من المطعون عليه في حقها كان تنفيذاً لوعيده أمام الـسفير المصري بالنمسا بأنه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لـو أقامـت عليـه دعوى بالطلاق، وأن هذا يكفي لإثبات الضرر بما لا يمكن معه اسـتدامة العشرة.
ولما كانت العبارات التي أوردها المطعون عليـه علـى النحـو السالف البيان لا يستلزمها الدفاع في القضية التي رفعتها عليـه الطاعنـة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن فترة الخطبـة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون عليه،
كما أن رغبته في التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة، لـم يكن يستلزم أن يتهمها في خلقها وعفتها مدعياً بأنها كانت على علاقة غير شرعية به، وحملت منه قبل الزواج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعـون فيه قد انتهى إلى أن تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع في الدعوى فإنـه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وإذ كان الموضوع صالح للفصل فيه، وكان ما نسبه المطعون عليه إلى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوي على مضارة لا يمكن مع وجودها استدامة العشرة الزوجية بينهما، فإنه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقـم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹.
(نقض جلسة 5/6/1974 – ص ۹۷۹ – س٢٥ – الطعن رقم 16 لسنة 38 ق)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(42)
• إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه استقى من أقوال شاهدي المطعون عليها ومن أقوال أحد شاهدي الطاعن نفسه، أنـه علـى الرغم من مرور زهاء أربع سنوات على إبرام الزواج، إلا أن الطاعن لم يدخل بها، أو يمكنها من الاستقرار في حياة زوجية، بما يترتب عليه ضرر محقق بها وأنه غير سائغ تعلل الزوج بعدم العثور على مـسكن مناسـب طيلة هذه السنين،
إذ هو أمر لا دخل لها فيه، ومن واجبه توفير المـسكن الشرعي، وكان التراخي عمداً في إتمام الزوجية بسبب من الـزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر، لأن استطالته تنال من الزوجة وتصيبها بأبلغ الضرر، ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هي ذات بعل ولا هي مطلقة وكان المناط في التطليق بسبب الضرر وهو وقوعه فعلاً،
ولا يمنـع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما قد صادف الضرر محله وحاق بالزوجة معقباته، وكان الثابت من الأوراق أن زواج الطاعن بـالمطعون عليها أبرم في 21/٩/1972 وأنها أقامت دعواها في 18/١/1975 فإنه لا يغني الطاعن التذرع باستئجاره شقة بتاريخ 21/٦/1976 أي في تاريخ لاحق لتحقق الاضرار وشكوى الزوجة منه.
(نقض جلسه ۱۹۷۹/۳/۲۱ – ص ٩٠٦ – س 30 – الطعن رقم 14 لسنة 47ق)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(43)
• إذا كان البين من صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون عليهـا وإن ساقت فيها بعض صور سوء المعاملة التـي تلقاهـا مـن الطـاعن، وضربت على ذلك أمثلة من قبيل الهجر والامتناع عن الإنفاق والإهانـة على مسمع من الزملاء إلا أنها في طلباتها الختامية اقتضت على الحكـم بتطليقها بائناً بالتطليق لأحكام المادة السادسة آنفة الإشارة،
مما مفاده أنهـا جعلت من الأضرار سبباً للتفريق بينهما، ومن ثم فلا تثريب على محكمـة الموضوع إن هي ضربت صفحاً على الأسئلة التي عددتها المطعون عليها طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر يتحقق بها المضارة وفـق حـكـم المادة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها.
(نقض جلسة 9/11/1977 ـ ص ١٦٤٤ ـ س ۲۸)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(44)
• مؤدى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون ٢٥ لـسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وأن الشارع أوجب كي يحكم القاضـي بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعان من الزوج دون الزوجـة، وأن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما،
ويقصد بالضرر في هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلهـا بحيـث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منهـا المرأة ولا ترى الصبر عليها، ومعيار الضرر الذي لا يستطاع معـه دوام العشرة، ويجيز التطليق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هـو معيار شخصي لا مادي يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور في المجتمع.
(نقض جلسة 9/11/1977 ـ ص ١٦٤٤ ـ س ۲۸)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(45)
• الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م ۳۱۷ لائحة شرعية – المنطبقة على الدعوى – إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر – تعدي المطعون ضده عليها بالقول والفعل، وهجره لها،
وعدم إنفاقه عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم المستأنف القاضي بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي لم تتنازل عنها الطاعنـة صـراحة أو ضمناً قصور. أثره. نقض الحكم مع الإحالة. عـدم التـزام محكمـة الـنقض بالتصدي للموضوع. علة ذلك. عدم قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق.
(الطعن رقم ٢٤٨ لسنة 64 ق ـ جلسة 25/12/2001)
(الطعن رقم ٤٨٢ لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2000)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(46)
• حق التأديب الشرعي المعبر عنه بالضرب فـي الآيـة الكريمة “واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا” ولا يلجأ إلا بعد سلوك سبيل الموعظـة الحسنة – والهجر في المضاجع باعتبـاره الوسيلة الثالثة والأخيـرة للإصلاح،
والرأي فيه أن يقتصر مجاله حال انحراف البيئة وغلبة الأخلاق الفاسدة، ولا يباح إلا إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه، فهو منوط بالضرورة الأشد وأشبه بالحلال المكروه، وتقديره بهذه المثابة متروك لقاضي الموضوع،
وإذ انتهى الحكم أن اعتداء الطاعن على المطعون عليها بالطريق العام وانفراط عقدها وتلويث ملابسها وتجمهـر المارة حولها فيه تجاوز لحق التأديب الشرعي بمراعاة البيئة التي ينتمي إليها الخصيمان المتداعيان، فإنه لا سلطان عليه فـي ذلـك طالمـا كـان استخلاصه سائغاً.
(الطعن رقم ٥١٨ لسنة 66ق – جلسة 21/4/2001)
(نقض جلسة ٩/11/1977 ـ ص ١٦٤٤ ـ س ۲۸)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(47)
• يشترط للحكم بالتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹٢٩ توافر وقوع الضرر أو الأذى من جانب الزوج دون الزوجة، وأن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما، ولما كان الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل ويدخل في ذلك التشهير بارتكـاب إحدى الجرائم،
وكان البين أن محكمة الموضوع ذهبت إلـى أن الطـاعن تسرع في التبليغ ضد المطعون عليها بمقارفة جريمة الإجهاض وأنـه لـم يثبت من التحقيقات التي أجريت إنها كانت حاملاً وتخلصت مـن حملهـا، وأن تقرير مفتش الصحة لا يفيد الجزم بحدوث إجهاض لما قرره مـن أن الظواهر التي أسفر عنها الكشف توجد في سائر السيدات اللاتي سبق لهن الولادة،
وأنه لم ينتج عن هذا التبليغ أية معفيات واستخلص مـن ذلـك أن الطاعن كان يستهدف الإضرار بالمطعون عليها بحيث لا تـدوم العـشرة بينهما وكان لهذا القول مأخذه من الأوراق، فإن هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة ويكون النعي على الحكم على غير أساس.
(نقض جلسة 24/11/1976 – ص ١٦٣٦ـ الطعن رقم 4 لسنة ٤٥ ق)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(48)
• إتيان الزوج زوجته في غير موضع الحرث. يشكل ضرراً لا تستقيم به الحياة الزوجية ويوجب التفريق عند ثبوته. في معنى المـادة السادسة من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩، وهذا الفعل ينطوي علـى إضرار المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.
(نقض جلسة 3/11/1976 ـ ص ١٥١٦ ـ الطعن رقم 19 لسنة 45 ق)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(49)
• متى كان الحكم المطعون فيه – الذي قضى بتطليـق المطعـون عليها من الطاعن – قد أقام قضاءه على ثبوت الـضرر الحاصـل مـن الضرب والإيذاء، وكانت هذه الدعامة قد استقامت وتكفى وحـدها لحمـل الحكم، فإن النعي على الحكم فيما أورده من أن شك الزوج فـي زوجتـه لعلاقتها بإبن عمها يعتبر ضرراً يجيز تطليقها – هذا النعي، على فرض صحته، يكون غير منتج.
(الطعن رقم ٧٣٢ لسنة 68 ق ـ جلسة 9/3/2002 ونقض جلسة ۱۹۷۱/۱۱/۱۷ ـ ص۹۱۷ ـ س ۲۲ ـ الطعن رقم ٢٦ – لسنة 38 ق)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(50)
• إذا كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهـا أقامتهـا طالبـة التطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيـد لـه استئنافياً أنهما قد بنيا قضاءهما بالتطليق لهذا السبب على سند مما لحقهـا من مضارة مردها إلى تعمد الطاعن عدم إيفائها معجل صداقها رغم أنـه مثبت بالعقد بقاءه في ذمته،
ورغم الأداء بذلك عند استجوابه أمام محكمة أول درجة ثم في صحيفة الاستئناف وأنه بذلك قد تركها معلقة رغم أنهـا شابة يخشى عليها من الفتنة، وأنه لو كان يريدها حقاً لبادر بدفع الـصداق المستحق لها، وفاء من هذا الزوج لزوجته من أشد ضروب الضرر الذي ينال منها سواء كان ناجماً عن فعل إيجابي منه أو بفعل سلبي بالامتناع عن الوفاء بالتزاماته نحوها،
فيكون دافعاً بسبب منه لا منها، وكان لا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من إبداء استعداده أمام محكمة الموضوع لدفع معجـل صداق جديد رغم ادعائه لسداده الحال منه المثبت في وثيقة الزواج خلافاً لما انتهى إليه الحكم لان المناط في التطبيق بسبب الضرر هو تحقـق وقوعه، ولا يمنع منه زواله أو محاولة محوه طالما قد وقع فعلاً
(نقض جلسة ۱۹۷۹/۲/۲١ ـ ص ٥٨٨ ـ س ۳۰ ـ الطعن رقم 19 لسنة 48 ق)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(51)
• عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الضرب الذي وقع منه على زوجته المطعون ضدها يدخل في حدود التأديب المبـاح شـرعاً للزوج على زوجته. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.علة ذلك. كونه سبب قانوني يخالطه واقع.
(الطعن رقم ١٣٩ لسنة 68 ق ـ ۲۰۰۲/۲/۹)
(الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٦٢ ق ـ جلسة 8/7/1996)
(الطعن رقم ٢٩ لسنة 59 ق ـ جلسة 11/6/1991 ـ س ٤٢)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(52)
• الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريـق. م 6 ق. ٢٥ لسنة ۱۹۲۹. ماهيته. الغيبة عن بيت الزوجة مع الإقامـة فـي بلـد واحـد. اختلافه عن التطليق للغيبة بـشرائطها. المادتـان ۱۲ و13 ق ٢٥ لسنة ۱۹۲۹، مثال.
(الطعن رقم 50 لسنة ٥٢ ق ـ جلسة 28/6/1983 ـ س 34 ـ ص 1495)
(الطعن رقم 103 لسنة 63 ق – جلسه ۱۹۹۷/۱/۲۷)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(53)
يتعين أن يكون الضرر مقصودا.. ومن الزوج دون الزوجة:-
• الإضرار الذي تعنيه المادة السادسة من القانون رقـم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ ببعض أحكام الأحوال الشخصية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط فيه أن يكون مقصوداً من الزوج ومعتمداً سواء كـان الإضرار إيجابياً أو سلبياً.
(الطعن رقم 640 لسنة 66 ق – جلسة 11/6/2001)
(نقض جلسة 21/3/1979 ـ ص ٩٠٦ ـ س 30 ـ الطعن رقم 14 لسنة 47 ق)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(54)
• الإضرار. م 6 تي ٢٥ لسنة ٢٩. وجوب أن يكون مقصوداً من الزوج سواء كان إيجابياً أو سلبياً. تقدير الدليل بشأنه من إطلاقات قاضي الموضوع.
(الطعن رقم 78 لسنة 63 ق ـ جلسة 28/1/1997)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(55)
• الحكم بالتطليق للضرر. م 6 من ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩. شرطه ثبوت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما وأن يكون الضرر والأذى من الـزوج دون زوجته.
(الطعن رقم 733 لسنة 68 ق ـ جلسة 23/3/2002)
(الطعن رقم 107 لسنة ٦٢ ق ـ جلسة 27/1/1997)
(الطعن رقم 101 لسنة 64 ق ـ جلسة 28/12/1998)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(55)
• الحكم بالتطليق. م 6 من ق ٢٥ لسنة ۱۹٢٩. شرطه. أن يكون الضرر والأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة.
(الطعن رقم ٤٧٩ لسنة 65 ق – جلسه 27/5/1996)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(56)
• مفاد المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أنه كي يحكم القاضي بالتطليق يتعين أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة، ويتعين القول بأن استمرار الشقاق مجلبة للضرر تبيح للزوجـة طلب التطليق أن تبحث دواعيه ومعرفة المتسبب فيه،
وإذ أطلـق الحكـم القول واتخذ من استمرار الشقاق ومن إسكان الطـاعن زوجته الأولـى بمسكن الزوجية بعد مغادرة المطعون عليها له سبباً تحقـق بـه الـضـرر الموجب للتطليق فإنه يكون قاصر التسبيب.
(نقض جلسة 14/3/1979 ـ ص ۷۹۸ ـ س 30 ـ الطعن رقم 5 لسنة 47 ق)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(57)
• الحكم بالتطليق. م 6 من ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩. شرطه. أن يكون الضرر والأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة. استناد المحكمة إلى تقرير الحكمين في غير الحالات التي يتعين فيها الحكم المطعون بمقتضاه رغم خلوه من الدليل على قيام هذا الشرط. خطأ وفساد وقصور.
(الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٦٢ ق ـ جلسة 13/1/1997)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(58)
• عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الـضرر. لا يـسقط حقها في طلب التطليق.
(الطعن رقم 459 لسنة 66 ق ـ جلسة 14/4/2001)
(الطعن رقم ٨٢ لسنة 63 ق ـ جلسه ۱۹۹۷/۱/۲۸)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(59)
يكفي ثبوت وقوع الضرر لمرة واحدة:-
• المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذي لا يكـون عـادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لـذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة،
وكـان تقـدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع مـا دامـت قـد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها علـى مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما ،،،
وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونهـا زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله. فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
(الطعن رقم ٢٤٧ لسنة 67 ق – جلسة 29/9/2001 ونقض الطعن رقم ٥٨١ لسنة 66 ق ـ جلسة 22/12/2001 ونقض الطعن رقم 401 لسنة 64 ق ـ جلسة 30/11/1998 ونقض جلسة ۱۹۹۷/۱/۲۸ ـ الطعن رقم ۸٢ لسنة 63 ق ونقض جلسة ۱۹۸۸/۱۱/۲۲ ـ الطعن رقم 44 لسنة 57 ق – ونقض جلسة ۱۹۸۱/۳/۳۱ – الطعن رقم 37 لسنة 50 ق ـ ص ۱۹۸۹)
إثبـاته:-
• التطليق للضرر، وجوب إثباته طبقا لأرجح الأقوال في مـذهب أبي حنيفة رغم أنه منقول من مذهب مالك. المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية البينة تكون من رجليين عدلين وأمرأتان.
(الطعن رقم 300 لسنة 63 ق – جلسة 20/1/1998)
(الطعن رقم 36 لسنة 59 ق – جلسة 1/6/1991 ـ س ٤٢)
(الطعن رقم ٦٢ لسنة 63 ق ـ جلسة 24/2/1997)
(نقض الطعن رقم 1 لسنة 54 ق ـ جلسة 16/4/1985 ـ س ٣٦)
(نقض الطعن رقم 73 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/1/1989)
(الطعن رقم 118 لسنة 56 ق ـ جلسة 17/1/1989 ـ س 40)
(الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٦٢ ق ـ جلسة 8/7/1996)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(60)
• محكمة الموضوع لها السلطة في تقدير دواعـي الفرقـة وأدلـة الدعوى والترجيح بين البينات والأخذ بأقوال شاهد دون الآخر. طالما لـم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. النعـي عليها في ذلك. جدل في سلطتها في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 348 لسنة 65 ق – جلسة 13/12/1999)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(61)
• تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منهـا. والتـرجيح بـين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر من سلطة محكمة الموضوع. ما دامت قد أقامت قـضاءها علـى أســباب سـائغة المنازعة في ذلك. جدل فيما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 103 لسنة 63 ق – جلسة 27/1/1997)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(62)
• الشهادة بالتسامع. عدم قبولها في إثبات أو نفسي مـضاره أحد الزوجين من الآخر. البينة عنها شهادة أصيلة من رجلين عدلين أو من رجل وأمرأتين عدول.
(الطعن رقم 415 لسنة 68 ق ـ جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم 345 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/1/2000)
(الطعن رقم 97 لسنة 58 ق – جلسة ۱۹۹۱/۱۲/۱٧ ـ س ٤٢)
(الطعن رقم 391 لسنة 64 ق ـ جلسة 14/٤/1997)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(63)
• الشهادة بالتسامع. لا تصح في التطليق للضرر. مخالفـة ذلك خطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم ١٩٨ لسنة 64 ق – جلسة 16/3/1998)
(الطعن رقم 345 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/1/2000)
(الطعن رقم 146 لسنة 60 ق ـ جلسة 22/1/1991 ـ س 41)
(الطعن رقم 391 لسنة 64 ق ـ جلسة 14/٤/1997)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(64)
• النعي على الشهادة بأنها سماعية. دفاع قانون يخالصه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 135 لسنة 63 ق – جلسة ۱۹۹۷/۳/۱٧)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(65)
• الأصل في الشهادة معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عينـاً أو سماعاً. التطليق للضرر. لا تصح فيه الشهادة بالتسامع.
(الطعن رقم 509 لسنة 65 ق – جلسة 26/6/2000)
(الطعن رقم 465 لسنة 68 ق – جلسة 18/3/2002)
(الطعن رقم 63 لسنة 59 ق – جلسة 30/٧/1991 – س٤٢)
(الطعن رقم ١٩١ لسنة 63 – – جلسة 7/٤/1997)
(الطعن رقم 67 لسنة 75 ق – جلسة 19/3/2007)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(66)
• الشهادة على التطليق للضرر. لا تصح بالتسامع. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً. مشاهدة الشاهد أثار الضرب على وجه الطاعنة وعدم مشاهدته المطعون ضـده بـضربها أو سمعه يسبها… أثر عدم اكتمال نصاب الشهادة.
(الطعن رقم 411 لسنة 65 ق – جلسة 27/3/2000)
(الطعن رقم 36 لسنة 59 ق – جلسة 11/6/1991 – س ٤٢)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(67)
• المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجـوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة في التطليق. لما كان ذلك، وكان البين مـن الأوراق أن شـاهدي المطعون ضدها لم يشاهدا وقائع الضرر التي وردت بأقوالهـا،
إذ قـررا أنهما علما بها منها، فتكون شهادتهما سماعية لا تقبل في دعوي التطليـق وإذ عول الحكم المطعون فيه عليها في قضائه، فإنه يكون معيباً بفساد في الاستدلال جره إلي الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه. ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً بالتطليق، فيتعين الفصل في الموضوع عمـلاً بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.
(الطعن رقم 509 لسنة 65 ق – جلسة 26/6/2000)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(68)
• لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً في إثبات أو نفي وقائع الإضرار المديحة لتطليق الزوجة علي زوجها. لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمـئـن إلـيه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً مما له أصل ثابت في الأوراق.
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله “إلا أن الشاهد الثاني لم يشهد واقعة اعتداء المستأنف على المستأنف ضدها وقتذاك وإنما جاءت شهادته سماعية نقلاً عنها عندما أورت له أنها في طريقها إلى القسم للإبلاغ عن اعتداء وقع عليها من المستأنف.
ومن ثم فـإن الـشهادة التي تقدمت من جانب المستأنف ضدها تكون قاصرة لـم تبلـغ الـنـصـاب المقرر شرعاً. ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على تلك البينـة الناقـصـة وتلتفت عنها. وتكون المستأنف ضدها عاجزة عن إثبـات دعواهـا بهـا الطريق.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فـإن المحكمـة لاحظـت فـي المستندات التي قدمت أمام محكمة أول درجة وثبتـت تفصيلياً بأسباب حكمها أن المستأنف تقدم بصورة ضوئية لإنذار معلن للمستأنف ضدها في ۱۹۸۰/۲/۱۳ يدعوها فيه بالدخول في طاعته بالمسكن المعد لهذا الغرض بناحية وراق الحضر مركز إمبابة.
ولا شك أن الفترة مـن وقـت العقد الحاصل في 9/11/1978 حتى الإنذار في 13/2/1980 ليست بعيدة الأمد إنما تتفق وتعذر وجود المسكن وما يعانيه الأفراد من صعوبة في هذا المضمار فضلاً عن أن المستأنف ضدها لم تعترض على هذا الإنـذار…
وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه واجه دفاع الطاعنة فـأطرح مـا قدمته من بينة لعدم توافر نصابها الشرعي واستخلص بأسباب سائغة أن عدم دخول المطعون عليه بها في الفترة التي استغرقها إعـداد مـسكن الزوجية كان له ما يبرره ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى لانتفـاء الضرر الموجب للتطليق،
فإن المحكمة متى أقامت بـذلك الحقيقـة التـي استخلصتها على ما يقيمها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة وتـرد عليها استقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكـل حجـة تخالفها. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالقصور يكـون علـى غيـر أساس.
(نقض جلسة 13/3/1984 ـ الطعن رقم 47 لسنة ٥٢ ق – س ٣٥)
(والطعن رقم 4 لسنة 55 ق – جلسة 25/3/1986 ـ س ۳۷)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(69)
• وإن كان الراجح في فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه في نطـاق الدعوى عملاً بالمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وعلى مـا جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبـل إلا فـي بعـض الأحوال وليس منها التطابق للضرر،
ولئن كان البين من الأوراق أن أقوال الشاهدين الثاني والثالث من شهود الإثبات جاءت سماعية فلا تكون مقبولة مما لا يتوافر به نصاب الشهادة المقرر شرعاً فـي خـصوص الوقـائع المشهود عليها إلا أنه لما كانت المطعون عليها قد ساقت بالإضافة إلى هذه الوقائع واقعة أخرى وهي تشهير الطاعن بها وطعنه في عرضها واستدلت عليها بما قدمته من مستندات،
وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتد بهذه الواقعة على توافر الإضرار الموجب للتطليـق وأقام عليها قضاءه بقوله: “….
فضلاً عن أن البين من الأوراق أن المدعى عليه (الطاعن) رمى المدعى عليها (المطعون عليها) واتهمتا في سلوكها وعرضها وعفتها بعد ان عين بالذات شخصاً قال أن المدعية على علاقة به… وكل من الزوجين مستواهما الاجتماعي مرتفع وبيئتهما طيبة ويعتبر إساءة بالغة للمدعية بما لا يليق بأمثالها ويكون المدعى عليها قـد أضر بالمدعية ضراراً يبيح لها شرعاً أن تطلب التطليق…
وكان هذا الرأي الذي أورده الحكم له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاءه بالتطليق فإن تعيبه في الدعامة الأخرى المستمدة أقوال شهود المطعون عليها يكون غير منتج. وإذ استوفى الحكم بذلك الدليل على أن الإساءة كانت من جانب الطاعن وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سـائغة فيهـا الـرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من دفاع وقدمه من مستندات فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون علـى غيـر أساس.
(نقض جلسة 11/3/1984 – الطعن رقم 46 لسنة 53 ق ونقض جلسة 25/4/1979 – ص 196 – نقض جلسة 14/3/1979 – ص ۷۹۸)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(70)
• شهادة القرابات بعضها لبعض في المذهب الحنفي. مقبولة. فيما عدا الفرع لأصلة والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه.
(الطعن رقم 406 لسنة 63ق – جلسة 23/12/1997)
(الطعن رقم 67 لسنة 75ق – جلسة 19/3/2007)
(الطعن رقم 154 لسنة 61ق – جلسة 28/3/1995)
(الطعن رقم 563 – لسنة ٧٢ ق – جلسة 26/5/2007)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(71)
• إقامة المدعى البينة على دعواه. طلب المدعى عليه بعـد ذلـك يمين المدعى على أنه محق في دعواه. غير مقبول. عله ذلك.
(نقض الطعن رقم ٤٢ لسنة 64ق – جلسة 24/1/2004)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(72)
• إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فـي حـدود سلطته التقديرية قصور بينة الطاعن عن إثبات دعواه معا مما يكفى لقضاءه فإنـه لا حاجة به على أن يعرض بعد ذلك لبينة النفي ويكون تعيب الطاعن لها – وأيا كان الرأي فيه برمته على غير أساس.
(نقض الطعن رقم 57 لسنة 55 ق – جلسة 3/6/1986 – س۳۷)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(73)
• من الأصول المقررة في المذهب الحنفي- وعلى ما جـرى بـه قضاء هذه المحكمة – تحقق عدالة الشاهد ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وان الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره، فلا يلزم بإبداء أسباب اطمئنانه، وان الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قـول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة ، متى وافقت الدعوى.
(الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٧٢ ق جلسة 21/3/2005)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(74)
• المقرر في المذهب الحنفي أن الشهادة – على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متـى وافقـت الدعوى، وإذ كان البين من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن أقوال شاهدي المطعون عليها اجتمعت على أن الطاعن ضربها وسبها على مرأى ومسمع منهما مما تكون معه شهادتها إذ انصبت على وقائع حـدثت فـي حضرتهما وعايناها سمعا ومشاهدة قد استوفت شروط صحتها شرعاً.
(الطعن رقم 46 لسنة ٥٢ق – جلسة 11/2/1986 – س ۳۷)
(الطعن رقم 11 لسنة 4 5ق – جلسة 25/2/1986 – س ۳۷)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(75)
• من المقرر في الفقه الحنفي – وعلى ما جرى بـه قـضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان المشهود به قولا محضا فإن اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان لا يمنع من قبول شهادتهما.
(الطعن رقم 635 لسنة 67 ق – جلسة 12/1/2002)
(الطعن رقم 499 لسنة 64 ق – جلسة 15/2/1999)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(76)
• مناط الحكم بالتطليق في الدعوى التي ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين وكانت البينة في هذه الدعوى وعلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفـة – يجـب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين ،،،
وكانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر وتصويره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً مـا دامـت استندت إلى أدلة مقبولة وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض في أسبابه لأقوال أربعة من شهود الإثبات الذين سمعت أقوالهم في الاستئناف،
قد خلصت مما اتفقت عليه رواية الشاهدين الأولين في محضر التحقيق مـن كثرة الخلافات بين الزوجين واعتداء الطاعن على المطعون ضدها بالسب بألفاظ نابية وردت في المحضر والحكم إلى ثبوت الضرر بما يستحيل معه استدامة العشرة، وهو من الحكم استخلاص سائغ له مأخـذه مـن الأوراق وعلى سند من بينة موافقة للدعوى واكتمل نصبها الشرعي بما يكفي لحمل قضاءه بالتطليق.
(نقض الطعن رقم ٢٦ لسنة 55ق – جلسة 23/12/1986 – سن ۳۷)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(77)
• ثبوت أن شهادة شاهدي الطاعنة قد توافقت على إيقاع المطعون ضده الأذى بالطاعنة مما تضرر منه. مؤداه. توافر ركن الضرر المبيح للتطليق. مخالفة ذلك وانتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء مضارة الطاعنة على خلاف مدلول بينتها الشرعية الصحيحة خطأ يوجب نقضه.
(الطعن رقم 691 سنة 68ق – جلسة 9/3/2002)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(78)
• يكفي في ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل علـى عـدم أمانته على نفسها ومالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجتـه على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء اعتباراً أنها ليـسـت بـذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة.
(الطعن رقم ٤٢٣ لسنة 67 ق – جلسة 25/12/2001 والطعن رقم 406 لسنة 63ق – جلسة 23/12/1997 والطعن رقم ٣٢٥ لسنة 65ق – جلسة 21/12/1999 والطعن رقم ٢٤ لسنة 61ق – جلسة 14/12/1995 والطعن رقم 45 لسنة 57ق – جلسة 19/11/1991– س ٤٢ والطعن رقم 116 لسنة 55ق – جلسة 24/6/1986 – س۳۷ والطعن رقم ٧٣٣ لسنة 68 ق – جلسة 23/3/2002)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(79)
• الضرر الموجب للتطليق، استخلاص ثبوته من شاهدي بيان لا خطأ.
(الطعن رقم 63 لسنة ٥٢ ق – جلسة 8/5/1984 – س ٣٥)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(80)
• لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أخذ بأسباب الحكم المستأنف في ثبوت الضرر الموجب للتطليق على سند من أقوال شـاهدي المطعون عليها أضاف إليها قوله “ولا يقدح في ذلك ما قدمه المستأنف في حافظة مستنداته خاصة الصورة الفوتوغرافية لمحضر الجنحة رقم 3155 لسنة ١٩٧٨ جنح عسكرية الإسكندرية (٢٠٠٣ سنة ۷٨ جـنـح عـسكرية العطارين)
والتي قضى فيها ببراءة المستأنف من تهمة التعدي بالـضرب على المستأنف عليها بالطريق العام في وقت سابق على الواقعة التي حرر عنها المحضر سالف الذكر مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما الأمر الذي يتحقق معه الضرر الذي حاق بالمستأنف عليها ويضحي الحكم المستأنف وقد قام على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعـيـن القـضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف –
وكان هذا الذي أورده الحكـم كافياً لحمل قضاءه بتأييد الحكم المستأنف ويتضمن الرد المسقط لما ساقه الطاعن من حجج أخرى للنفي، فإنه لا على الحكم المطعون فيه بعد ذلك أن هو لم يتعقب كل حجة منها ويرد عليها استقلالاً النعـي بالقـصور. فـي هـذا الخصوص على غير أساس.
(نقض جلسة 2/3/1984 – الطعن رقم ٢٠ لسنة ٥٣ ق – س٣٥)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(80)
قبول الشهادة. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. بإدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وأخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطأ وفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 476 لسنة 65 ق ـ جلسة 3/٧/2000)
(الطعن رقم 563 لسنة ٧٢ ق – جلسة 26/٥/2007)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(81)
• أنه من الأصول المقررة في المذهب الحنفي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحقق عدالة الشاهد، ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وأن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره، فلا يلزم بإبداء أسباب اطمئنانه، وأن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قـول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعا أو مشاهدة، متى وافقت الدعوى.
(الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٧٢ ق جلسة 21/٣/2005)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(82)
• شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي أن تكون موافقة للدعوى. المقصود بالموافقة التامة والموافقة الضمنية، كفاية الموافقة في المعنى سواء اتحدث الألفاظ أو تغيرت.
(الطعن رقم 318 لسنة 65 ق جلسه ۱۹۹۹/۱۲/۲۱)
(الطعن رقم ٢٤ لسنة 61 ق – جلسة 14/2/1995)
(الطعن رقم 691 لسنة 68 ق – جلسه ۲۰۰۲/۰۳/۹)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(83)
• موافقة الشهادة للشهادة، شرائط ذلك في المذهب الحنفي. كفاية تطابق اللفظين على إفادة المعنى سواء كان ذلك بعين اللفظ أو بمرادف له. مثال في دعوى طلاق.
(الطعن رقم ٢٣٨ لسنة 61 ق – جلسة 26/٠٩/1995)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(84)
• يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه باختلافهما لا يوجد إلا شطر الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيـه العدد، وإذ كان نصاب الشهادة علة التضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح في مذهب أبي حنيفة رجلين عدلين أو رجل وأمرأتين عدول،
وكان البـين من الأوراق أن الشاهد الثاني من شاهدي المطعون عليها وإن شـهد بـأن الطاعن تهجم على المطعون عليها في حضوره حال وجوده في منزلهما إلا أنه لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود،
وما إذا كان قد تم بالقول أو الفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صـدر عـن الطـاعن تجـاه المطعون عليها وتقدر ما فيه من إساءة لها وتضرر أمثالهـا منه، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التي شرع التفريق بين الزوجين بسببهما. وإذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون ضدها على زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم ٥٤٢ لسنة 68 ق جلسة 9/3/2002)
(نقض جلسة 18/1/1983 – الطعن رقم 31 لسنة 51 ق – س ٣٤)
(جلسة 26/6/1984 – الطعن رقم 60 لسنة ٥٢ ق – س٣٥)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(84)
• لئن كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشارع وإن استمد حكم التطليق للضرر المنصوص عليه في المادة السادسة مـن المرسـوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ من مذهب الإمام مالك إلا أنه لم يحـل إليـه بشأن التدليل على قيام الضرر ومن ثم وجب الرجوع في هذا الخصوص إلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة ٢٨٠ من لائحة المحاكم الشرعية،
وهي توجب أن تكون البينـة مـن رجلين أو رجـل وأمرأتين، وإذ كان الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للـضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءة معاملتها، بما لا يستطاع معه دوام العـشرة بين أمثالها،
فإنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه، ولا تـرى معه الصبر والإقامة معه، دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء، باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.
(نقض جلسة 16/6/1981 – الطعن رقم 19 لسنة 50 ق – س 32)
(نقض جلسة 5/6/1974 – ص ۹۷۹ – س ۲5)
(الطعن رقم 646 لسنة ٧٤ ق – جلسة 18/١٢/2006)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(85)
• من الأصول المقررة في الإثبات أنه يشترط في الشهادة أن تكون موافقة للدعوى، فلا تقبل إذا شهد الشهود بأكثر مما ادعاه المدعى أو بغيره لأنه بذلك يكون قد أكذب شهوده.
(الطعن رقم ٥٨٦ لسنة 66 ق – جلسة ٢٢/12/2001)
(الطعن رقم 69 لسنة 64 ق جلسة 30/11/1998)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(86)
• المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية وإن استمدت أحكامها فيما يتعلق بدعوى التطليق للضرر من مذهب الإمام مالك إلا أنها إذ لم تتضمن قواعد خاصة بطرق إثبات عناصرها فيتعين الرجوع في شأنها إلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمجالس المحلية ومن ثم يتعين لثبـوت الضرر الموجب للتطليق قيام البينة عليه من رجلين أو رجل وإمرأتين.
(نقض جلسة 2/٤/1980- ص ۱۰۰۹ – س ۳۱)
(والطعن رقم ٥٢ لسنة ٥٢ ق – جلسة 25/٢/1986 – س ۳۷)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(87)
• من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيـرة اعتباراً بأن القضاء “فهم”
ومن القرائن القاطعة مالا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهمـا الكـذب والصدق، إلا أنه لما كانت القرينة القاطعة وهي ما يستخلصه المشرع أو القاضي من أمر معلوم لدلالة على أمر مجهول وهي إمارة ظـاهرة تفيـد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكاً أو احتمالاً، فهي بهذه المثابـة تغنى عن المشاهدة.
(نقض جلسة 10/٥/1978 – ص ۱۲۱۷ – س ۲۹)
(وجلسة 18/1/1982 – الطعن رقم 47 لسنة 51 ق- س۳۳)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(88)
• العرف معتبراً إذا عارض نصاً مذهبياً منقـولاً علـى صـاحب المذهب إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف فيه تضييع حقـوق كثيرة دون أن يكون في ذلك مخافة للمذهب.
(نقض جلسة 14/2/1973 – ص ٢٥١ – س ٢٤)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(89)
• المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذ نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك لم يحل في إثباته إلى هذا المذهب كما لـم يـنص على قواعد خاصة في هذا الشأن ومن ثم فإنه يتعين الرجوع فـي قواعـد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ،،
وأن من القرائن مـا نص عليه الشارع واستنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضـي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة، اعتباراً بأن القضاء “فهم”، ومن القرائن القاطعة ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب.
(نقض جلسة 20/12/1988 – الطعن رقم 38 لسنة 56 ق – س39)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(90)
• من القرائن ما نص عليه الشارع واستنبطه الفقهـاء باجتهـادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص في المادة ١٢٣ منها على أن
“الأدلة الشرعية هي ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة”، والواقع في ذلك أن القضاء “فهم” ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب.
(نقض جلسة 23/٣/1996 – ص 666 – س17)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(91)
• النـص في المادة 456 من قانون الإجـراءات الجنائية والمادة ١٠٢ مـن قانون الإثبات – مفاده – وعلى مـا جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكـم الجنائي تكون لـه حجية في الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأسـاس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية،
وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسـبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنيــة أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنيـة المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وكان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم … لسنة …..، مصر الجديدة
أن المطعون ضدها أقامتها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشـر، لاتهامـه لها بارتكاب جريمة الزنا وطلبت عقابه بعقوبة البلاغ الكاذب، وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما اســنـد إليـه، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأسـاس المشـترك بين الدعـوى الجنائية ودعوى التطليق المطروحة،
لأن قوام الأولـى ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السـوء والإضرار بالمجنى عليه، وقوام الثانيـة طبقاً للمادتين 9،14 من شـريعة الروم الأرثوذكس – التي ينتمي إليها طرفي الدعوى – هو التصـدع الجسـيـم في الحياة الزوجيـة الـذي يستحيل معه استمرارها على طالب الطلاق، والهجر مـن جانـب أحـد الزوجين عن قصد سيئ مدة ثلاث سنوات، مما لا حجيـة معـه للحكم الجنائي في هذا الخصوص.
(الطعنان رقما ١٣٢ لسنة 65 ق و435 لسنة 66 ق – جلسة 21/3/2000 والطعن رقم 109 لسنة 58 ق ـ جلسة 8/1/1991)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(92)
• حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية شرطه. أن يكون الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ثبوت أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائيين ودعوى التطليق. مؤداه. لا حجية معه للحكم الجنائي في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 87 لسنـة 61 ق – جلسة 20/12/1994)
(الطعنان رقما ١٣٢ لسنة 65 ق و435 لسنة 66 ق – جلسة 21/3/2000)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(93)
• الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمـام المحـاكم المدنية إلا إذا كان باتاً، أما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيـه أو لفـوات مواعيدها.
(الطعن رقم ٢٩٢ لسنة 63 ق – جلسة 1/7/1998 وجلسة 14/1/1978 – ص 176 – والطعن رقم 411 لسنة 64 ق جلسة 22/3/1999)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(94)
• الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمـام المحـاكم المدنية إلا إذا كان باتاً، أما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيـه أو لفـوات مواعيدها.
(الطعن رقم ٢٩٢ لسنة 63 ق – جلسة 1/7/1998 وجلسة ۱۹۷۸/۱/۱٤ – ص 176 – والطعن رقم 411 لسنة 64 ق – جلسة 22/3/1999)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(95)
• متى كانت المحكمة قد عولت في قـضاءها وقـضـت بـالتطليق للضرر على ما ثبت لديها من الحكم الجنائي الصادر ضد الزوج وأيـدت اقتناعها بالأوراق الرسمية وبما حصلته من البينة الشرعية فذلك منها تقدير للأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع.
(نقض جلسة 1/4/1963 – ص 515 – س ١٤)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(96)
• لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى إن هي أخذت بهذه الأقوال كقرينة، وكان الإثبـات فـي الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن.
(نقض جلسة 29/٤/1948 – الطعن رقم 50 لسنة 17ق)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(97)
لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون بطلب تطليقهـا منه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩، وكان ما أضافته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف مـن أن المطعون عليه امتنع عن الإنفاق عليها بعد تزوجها، يعـد طلبـاً جـديـداً – يختلف في موضوعه عن الطلب الأول لأن الطلاق بسبب عدم الإنفاق يقـع رجعياً،
وله أحكام مختلفة أوردتها المواد 4،5،6 من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف، عملاً بما تقضي به المادة ٣٢١ من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ،،،
من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فـي الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الـدفع للدعوى الأصلية وهي من المواد التي أبقى عليها القانون رقم ٤٦٢ لسنة 1955 لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق يكون غير منتج.
(نقض جلسة 26/6/1984 – الطعن رقم ١٢ لسنة 53 ق)
(وجلسة 5/6/1974 – ص ۱۹۷۹ – س ٣٥)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(98)
• إقامة الحكم المطعون فيه قصاءه بتطليق المطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن الطاعن يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب وأنه أضر بها وهو ما له أصله الثابت بالأوراق ويكفـي لحمـل قضاءه إطراحه أقوال شاهدي الطاعن والمستندات المقدمة منه.
صحيح إذ حسبه أن يقيم قضاءه على ما يصلح من الأدلة لحمله النعي عليه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 41 لسنة 64 ق جلسة 22/11/1994)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(99)
• إقامة الحكم قضاءه بتطليق المطعون ضده على الطاعن على سند مما استخلصه من شهادة شاهديها من تكرار تعدي الطعن عليها بالسب أو الضرب المبرح. كفاية هذه الدعامة وحدها لحمل قضاء الحكم. تعييبه في دعامات أخرى – أيا كان وجه الرأي فيها غير منتج.
(الطعن رقم ٢١٩ لسنـة 59 ق- جلسة 23/6/1992- س٤٣)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(100)
• متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء والهجر فأنه لا يكون قد خالف القانون في تطبيقـه المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ التي تنص على أن الطلاق مع إضرار الزوج بزوجته يكون طلقة بائنة.
(نقض جلسة 10/٤/1963 – ص ٧١٥ – س١٤)
(وجلسة 18/1/1982 – الطعن رقم 47 لسنة 51 ق- س۳۳)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(101)
• المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تـستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو استجدت بعدها لإثبات التطليق لمـا تـنم عنه من استمرار الخلاف الزوجي واتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس.
(نقض جلسة ۱۹۷۸/۱۱/۱ – ص ١٦٧٤- س۲۹)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(102)
• من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان البلوغ من الشروط العامة في الشاهد إلا أنه شرط للأداء وليس شرطا للتحمل لما للشهادة من معنى الولاية على المشهود عليه إذ بها يلزم بالحق ويحكـم عليه به ولا ولاية للصبي على نفسه فلا ولاية له من باب أولى علـى غيره،
وبعبارة أخرى فإن البلوغ شرط عند الإدلاء بالشهادة فحسب، وليس بشرط عند حدوث الواقعة المشهود عليها، لأنه يكفي لإمكان علم الشاهد بالحادثة فهمها وقت حصولها وتحمله الشهادة عنهـا أن يكـون
عاقلا ولو كان صبيا، وأهلية التحمل إنما تكون بالضبط الذي يتمثل في حسن السماع والفهم والحفظ وقت الأداء وهو يثبت للصبي المميـز كما يثبت للبالغ.
(الطعن رقم ٢٩ لسنة 67 ق جلسة 24/3/2007)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(103)
• قبول شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه شرطه، إلا تتوافر لهـا أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم.
(الطعن رقم 499 لسنة 64 ق – جلسة 15/٢/1999)
(الطعن رقم 159 لسنة 64 ق جلسة 26/٤/1999)
(الطعن رقم ١٨٧ لسنة 65 ق جلسة 22/٦/1999)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(104)
• الأصل في المذهب الحنفي. عدالة الشاهد. انطواء الشهادة على النفع أو الدفع. أثره. اتهام الشاهد. العداوة الدنيويـة المانعـة مـن قبـول الشهادة. المقصود بها. اختلاق الطاعن خصومه بينه وبين الشاهد. لا أثر له على قبول الشهادة. الاطمئنان إلى الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره دون التزام بإبداء الأسباب.
(الطعن رقم ٣٢٥ لسنة 65 ق – جلسه ۱۹۹۹/۱۲/۲۱)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(105)
• متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن اسـتعرض أقـول شـهود الطرفين وقطع في اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون عليها دون أقـوال شاهدي الطاعن وأبان أن معيار الضرر المنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والذي لا يستطيع معـه دوام العـشرة بين الزوجين معيار شخصي وأن تقدير مداه يدخل في سلطة قاضي الموضوع
خلص مما أورده في مقام التدليل على تحقيق هذا الضرر بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها إلى تحقق الضرر المدعى به وعدم إمكان استمرار الزوجية بين الطرفين.
وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد يكفي لحمل قضائه فإنه لا يعيبه استطراده تزيدا فـي تقريـره احتدام الخلف بين الزوجية بعد رفع دعوى الطلاق نتيجة تعـداد نـواحي الخصومة، كما يعيبه عدم تعقبه ما أورده الطاعن من حجة مناهضة أخـذ بها الحكم الابتدائي لأن قيام الحقيقة التي استخلصها فيـه الـرد الـضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
(نقض جلسة 24/3/1976 – الطعن رقم 19 لسنة 44 ق – ص۷۷۰ – س27)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(106)
• اشتراط أعذار القاضي إلى الزوج طبقاً للمادتين ۱۲و۱۳ مـن المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ قبل تطليق زوجته عليه يكون فـي حالة التطليق – لغيبة الزوج. لا محل لاتخاذه هذه الإجراءات فـي حالـة التطليق للضرر.
(نقض الطعن رقم 54 ق – جلسة 12/3/1985 – س٣٦)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(107)
• قضاء الحكم برفض دعوى التطليق. استناده إلى مستندات لم يورد مضمونها وإغفاله مقدمة ودون بحث دلالتها وما انطوت عليه من إثبـات إضرار المطعون ضده بالطاعنة بما لا يستطاع معه دوام العـشرة بـين أمثالهما خطأ وقصور.
(الطعن رقم 106 لسنة 64 ق – جلسة 17/2/1998)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(108)
• إذا كان البين من صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون عليهـا وأن ساقت فيها بعض صور سوء المعاملة التي تلقاهـا مـن الطـاعن وضربت على ذلك أمثلة من قبيل الهجر والامتناع عن الإنفـاق والإهانة على مسمع من الزملاء إلا أنها في طلباتها الختامية اقتصرت على الحكم بتطليقها بائناً بالتطبيق لأحكام المادة السادسة أنفة الإشارة،
مفاده أنها جعلت من الأضرار سبباً للتفريق بينهما، ومن ثم فـلا تثريـب علـى محكمـة الموضوع أن هي ضربت صفحا عن الأمثلة التي عددتها المطعون عليهـا طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر تتحقق بها المضارة وفـق حكم المادة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها.
(نقض جلسة 9/11/1977– ص ١٦٤٤ – س۲۸)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(109)
• فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجـب للتفريق بين الزوجين. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند.
ولها الترجيح بين البيانات دون التزام ببيان أسباب هذا الترجيح ما دامت لم تخرج بأقوال الشهود عمـا يـؤدى إليـه مدلولها. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قـضاءها علـى أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً علة ذلك.
(الطعن رقم 301 لسنة 64 ق – جلسة 25/5/1998)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(110)
• إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم الاب . اتي بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة ورفض الدعوى على سند مـن أن اقوال شاهدبها جاءت سماعية.
استخلاص موضوعي سائغ. كفايته لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة. لا عليه أن لم يورد نص أقوال الشهود أو يوقف الدعوى تعليقاً. علة ذلك خلو الأوراق مما يفيد مـضارة المطعون ضده للطاعنة. تعويله على الحكمين الصادرين ضدها في دعوى الطاعة وأبطال المقرر لا ينال من سلامة الحكم. شرطة. انتهائه إلى نتيجة صحيحة.
(الطعن رقم 415 لسنة 68ق – جلسة 9/٣/2002)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(111)
• لقاضى الموضوع سلطة تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين. وأدلة الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينهما وترجيح ما يطمئن إليه ومنها أقوال الشهود. شرطة. إلا يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها وإقامة قضاءه على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق.
(الطعن رقم ٧٢ لسنة 63ق – جلسة ۱۹۹۷/۱۰/۲٠)
(الطعن رقم ٢٤ لسنة 61ق – جلسة 14/2/1995)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(112)
• الإسلام المشروط في شهادة. نطاقه. أن يكـون المـشهود عليـه مسلماً. علة ذلك.
(الطعن رقم 300 لسنة 63ق – جلسة 20/1/1998)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(113)
وجوب عرض المحكمة للصلح.. صوره.. حالاته:-
• إقامة الحكم قضائه بالتطليق على استخلاص موضوعي سائغ لـه أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليهـا فيـه الـرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة. لا يجوز إثارته أمـام محكمة النقض.
(الطعن رقم 78 لسنة 63ق – جلسة 28/1/1997)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(114)
• عرض الصلح من محكمة أول درجة ورفضه مـن الطرفين أو أحدهما كفايته لإثبات عجز المحكمة الإصلاح بينهما. دون حاجة إعادة عرضه في الاستئناف ما دام لم يستجد جديد أمامها.
(الطعن رقم 665 لسنة ٦٨ق – جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم ٣٨٥ لسنة 63ق – جلسة 18/11/1997)
(الطعن رقم ١٢٤ لسنة 60ق – جلسة 28/12/1993 – س44)
(الطعن رقم ١٤٩ لسنة 58 ق – جلسة 26/3/1991 – س٤٢)
(الطعن رقم ١٢٨ لسنة ٦٢ق – جلسة 27/5/1996 – س47)
(الطعن رقم 176 لسنة 65ق – جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲٠)
(الطعن رقم ٨٨٤ لسنة 73ق – جلسة 24/1/2006)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(115)
• عرض الصلح من محكمة أول درجة. رفضه من وكيل المطعون ضدها وقبوله من وكيل الطاعن. كاف لإثبـات عجـز المحكمـة عـن الإصلاح. لا حاجة إعادة عرضه في الاستئناف طالما لم يستجد ما يدعو إليه.
(الطعن رقم 185 لسنة 64ق – جلسة 16/3/1998 والطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٦٢ ق – جلسة 8/7/1996 – س 47 والطعن رقم 4،5 لسنة 59 ق – جلسة 2/4/1991 – س٤١)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(116)
• القضاء بالتطليق. م 6 من م بق ٢٥ لسنة ۱۹۲٩. شرطه. إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهمـا وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهمـا عـرض المحكمـة الـصلح عليهما ورفضه من احدهما كاف إثبات عجز المحكمة عن الصلاح بـين الزوجين.
(الطعن رقم ٣٢٣ لسنة 66ق – جلسة 10/3/2001 والطعن رقم ٣٢٥ لسنة 65ق – جلسة 21/12/1999 والطعن رقم 676 لسنة ٧٢ق –جلسة 24/12/2004)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(117)
• القضاء بالتطليق. شرطه. عجز القاضي عن الإصـلاح بـين الزوجين. م 6 من المرسوم بقانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٩. محاولـة الإصلاح ليس لها طريقاً معيناً. عرض محكمة أول درجة الصلح علـى المطعون ضدها في الجلسة التي أعلن لها الطاعن ورفضها ثم طلبها فـي جلسة لاحقة حجز الدعوى للحكم دون اعتراض منه. كاف لتحقيق عجـز المحكمة عن الإصلاح . لا حاجة لإعادة عرضه في الاستئناف. طالما لم يستجد ما يدعو إليه.
(الطعن رقم 156 لسنة 58ق – جلسة 2/4/1991 – س٤١)
(الطعن رقم 149 لسنة 58ق – جلسة 26/3/1991 – س٤١)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(118)
• الحكم بالتطليق إعمالاً لأحكام المادة 6 من القانون رقم ٢٥ لـسنة ۱۹۲۹. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. القانون لـم يرسم طريقاً معيناً للإصلاح ولم يستوجب حضور الـزوجين معاً أمـام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح على أحد الزوجين ورفضه كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(الطعن رقم ١٢٥ لسنة 63ق – جلسة 14/2/2000)
(الطعن رقم 83 لسنة 53ق – جلسة 2/3/1985 – س36)
(الطعن رقم 157 لسنة 61ق – جلسة 28/3/1995)
(الطعن رقم 63 لسنة 9ق – جلسة 30/7/1991 – س٤٢)
( الطعن رقم ٨٢ لسنة 63ق – جلسة 28/1/1997)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(119)
• التطليق للضرر. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح . م 6 من م بق 25/1929 لم يستوجب مثول الزوجين معاً عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح من محكمة أول درجة على المطعون ضدها فـي غيـبة المطعون ضده – كاف لإثبات عجز القاضي عن الإصلاح. النعي عليـه بالخطأ على غير أساس.
(الطعن رقم 139 لسنة 61 ق – جلسة 14/2/1995)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(120)
• لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة بجلـسة.. عرضت الصلح على الطرفين فقبله الزوج وأبته الزوجة، وفي هذا ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما على ما تشترطه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.
(نقض جلسة 15/6/1993- الطعن رقم 86 لسنة 60ق – س٤٤)
(نقض جلسة 21/3/1979 – ص ٩٠٦ – س۳۰)
(نقض جلسة 24/1/1989 – الطعن رقم 3 لسنة 57 ق – س٤٠)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(121)
• التطليق إعمالا لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ شرطه عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين، لم يرسـم القانون طريقاً معينا لمحاولة الإصلاح ولم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء، عرض الصلح على أحدهما ورفضه كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(الطعن رقم 617 لسنة ٦٨ق – جلسة 9/2/2002)
(الطعن رقم ١٤٢ لسنة 61ق – جلسة 28/2/1995)
(الطعن رقم 84 لسنة 55ق – جلسة 23/2/1988 – س ۳۹)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(122)
• المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ التـي تشترط للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين جـاءت خلوا من وجوب مثول الزوجين بشخصيهما أمام المحكمة عنـد محاولـة الإصلاح بينهما وإذا كان البين من صورة محضر الجلسة أمـام محكمـة الاستئناف أن المطعون عليها حضرت بشخصها ورفـضـت الـصـلـح فـي حضور وكيل الطاعن، فإن ذلك كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(الطعن رقم ٢٣ لسنة 57ق جلسة 28/6/1988 – س39)
(والطعن رقم 11 لسنة 54 ق – جلسة 25/2/1986 – س۳۷)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(123)
• خلو محاضر جلسات محكمة أول وثاني درجة من إثبـات بـذل محاولات للإصلاح بين الزوجين وأنهما لم يستجيبا لهـا. إثبـات الحـكـم الابتدائي بمدوناته عرض الصلح ورفض المطعون ضدها لـه. مخالفـة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون. تأييد محكمة الاستئناف لذلك الحكم رغم ما اعتراه من بطلان دون إثبـات عرضها الصلح على الزوجين. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي.
(الطعن رقم 109 لسنة 63ق – جلسة 24/2/1997)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(124)
• خلو محاضر جلسات محكمة أول درجـة مـن إثبـات محاولة للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهما بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق معه شرط عجـز القاضـي عـن الإصلاح اللازم للحكم بالطليق للضرر.
لا يكفي لإثباته قيـام المطعون ضدها بإعلان الطاعن وتكليفه بالحضور أمام محكمة أول درجـة لتقوم بالتوفيق بينهما وعدم حضوره هذه الجلسة، تضمين الحكم المطعون فيه رغم ذلك عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما لا سند له من الأوراق قضاوه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط مخالفة للقانون.
(الطعن رقم 109 لسنة 60ق – جلسة 18/1/1994 – س45)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(125)
• الحكم بالتطليق. م6 من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩. شرطه ثبوت إضرار الزوج بالزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما،
خلو محاضر جلسات محكمـة أول وثـاني درجة من إثبات أن محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهمـا أو وكلائهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات تضمين الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك عرض الـصلح فقبله وكيل الطاعن ورفضه وكيل الطاعن ورفضه وكيل المطعون ضدها دون سند من الأوراق وقضاؤه بالتطليق على الرغم من تخلف هذا الشرط مخالفة للقانون.
(الطعن رقم ٦٢ لسنة 63ق – جلسة 24/2/1997)
(الطعن رقم ٢١ لسنة ٦٢ق – جلسة 18/12/1995)
(الطعن رقم 101 لسنة 61ق – جلسة 27/12/1994)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(126)
• التطليق للضرر. م6 من المرسوم بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ شـرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. لم يستلزم القانون إتباع طريق معين للإصلاح أو حضور الزوجين معاً أو بشخصيهما أمـام المحكمـة. عرض الصلح على وكيلي الطرفين ورفضه من وكيل المطعـون ضـدها كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح.
(الطعن رقم ٢٧٤ لسنة ٦٨ق – جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٢ق – جلسة 25/10/2003)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(127)
• الحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مناطه – أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر شروط الضرر.
خلو صفحات جلسات محكمة أول وثاني درجة من إثبـات أيـة محاولـة للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهما بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات.
تضمين الحكم المطعون فيه رغم ذلك عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما لا سند له من الأوراق وقضاءه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط مخالفة القانون.
(الطعن رقم 59 لسنة 57ق – جلسة 24/5/1988 – س۳۹)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(128)
• التزام المحكمة ببذل للإصلاح بين الزوجين. القانون لـم يرسـم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح. عرض المحكمة الصلح علـى الطـرفين وما يبديه كل منهما من قبوله أو رفضه ما يتضمن في طياته بذلا لجهدها للحيلولة دون فصم عرى الزوجية.
(الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٥ق – جلسة 18/6/2007)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(129)
• لما كانت المادة السادسة إذ اشترطت التطليـق للضرر عجـز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين لم يرسم طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أجلت الـدعوى عـدة مرات تمكيناً للطاعن من الصلح مع المطعون عليها التي أصـرت فـي النهاية على طلب التطليق كما طلب الطاعن حجز الدعوى للحكم وكان هذا كاف لتحقيق عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين فإن النعي يكـون على غير أساس.
(نقض الطعن رقم 33 لسنة 54ق- جلسة 11/2/1986- س۳۷)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(130)
• المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ التـي تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معـه دوام العـشرة وعجز القاضي عن إصلاح بين الزوجين جاءت خلوا من وجـوب مثـول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة،
وإذ كان البين من الـصورة الرسمية لمحضر جلسة أول يناير سنة 1970 أحكام محكمة أول درجة أن كلا من الطاعن والمطعون عليها قد أناب عنه وكيلاً مفوضاً بالـصلح وأن وكيـل المطعون عليها رفضه على حين قبله الطاعن، فإن ذلك يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(الطعن رقم ٥٢ لسنة ٥٢ق – جلسة 25/2/1986 – س۳۷)
(نقض جلسة 12/3/1975 – ص ۳۷۸ – س٢٦)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(131)
التحكيم:-
بعث حكمين. شرطه. تكرار شكوى الزوجة بطلـب التطليـق وعدم ثبوت الضرر في الدعوى الثانية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتطليق على ما خلص إليه من هجر الطاعن للمطعون ضدها. النعـي عليه بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم. لا أساس له.
(الطعن رقم 85 لسنة ٥٨ق – جلسة 15/1/1991 – س٤٢)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(132)
• التطليق للضرر. م 6 ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩. عدم بحـث الحكـم توافر الضرر الموجب للتطليق. استناده إلى تقرير الحكمـين فـي غيـر الحالات خطأ وقصور.
(الطعن رقم 107 لسنة ٦٢ق – جلسة 27/1/1997)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(133)
• لا يعيب الحكم خلو أسبابه من الشارة إلى اطمئنان المحكمة لمـا ورد بتقرير الحكمين عند قضائها بالتطليق أو رفض الدعوى.
(الطعن رقم ٨٨٤ لسنة 73ق – جلسة 24/1/2006)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(134)
• السبب في دعوى التطليق طبقاً للمـادة 6 ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩. اختلافه عن السبب في طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها علـى دعوة زوجها للعودة إلى منزل الزوجية. م 11 مكـرر ثانيـاً مـن ذات القانون. مؤدى ذلك القضاء برفض الدعوى الأولى ليس له حجية مانعـة من نظر الدعوى الثانية. اللجوء إلى التحكيم في الأولـى لا يحـول دون اللجوء إليه في الثانية متى توافرت شروطه.
(الطعنان رقما ۲٠٥،۲۰۷ لسنة 59ق – جلسة 5/3/1991 – س٤٢)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(135)
• اتخاذ إجراءات التحكيم في الدعوى إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر. شرطه. إخفاقها في إثبات الضرر. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتطليق استناداً إلى ثبوت إضرار زوجها بها. مؤداه عدم التزام الحكم باتخاذ إجراءات التحكيم.
(الطعن رقم 635 لسنة 67ق – جلسة 12/2/2002)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(136)
• النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقـم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه “إذا أدعـت الزوجـة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبـت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما،
فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ۷، ۸،9،۱۰،۱۱” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم في دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عـن إثبات ما تتضرر منه حقيقة أو حكماً.
(الطعن رقم ١٢٨ لسنة 63ق – جلسة 27/5/1996)
(الطعن رقم 143 لسنة 59ق – جلسة 15/12/1992)
(الطعن رقم 63 لسنة 59ق – جلسة 30/7/1991 – س42)
(وجلسة 20/6/1989 – الطعن رقم 117 لسنة 57ق – س40)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(137)
• مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أنه إذا كررت الزوجة شكواها طالبة التطليق لإضرار الزوج بهـا بعد رفض طلبها بالتفريق ولم تثبت ما تشكو منه، فإنه يتعين أن يبعـث القاضي حكمين على النحو المبين بالمواد من 7 إلـى 11 مـن القـانـون المذكور،
وهو حكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك في أحكام الـشقاق بـين الزوجين. ولما كان الثابت أن المطعون عليها أقامت دعواها الأولى طالبة التطليق للضرر، وقضى برفضها نهائياً لعجزها عن الإثبات ثـم أقامـت دعواها الحالية بنفس الطلبات وقضى فيها ابتدائيا بالتطليق،
ولمـا كـانـت محكمة الاستئناف بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة بالتطليق – لعـدم الاطمئنان إلى أقوال شهود المطعون عليها – قد مضت في نظر الدعوى وقضت ببعث الحكمين تطبيقاً لما يوجبه القانون على النحو سالف البيـان النعي على الحكم يكون في غير محله.
(نقض جلسة 20/2/1974 – ص۳۷9 – ٢٥ – الطعن رقم 46 لسنة 40ق)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(138)
• التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم فـي دعـوى التطليـق. حالاته أن تكرر الزوجة في طلب التطليق ولم يثبت ما تـشكو منـه بعـد رفض دعواها الأولى أو إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة إلى منزل الزوجية وثبـوت أن الخلـف مستحكم بين الزوجين المادتان 6،11 مكرر ثانيا مـن م بـق ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
(الطعن رقم 617 لسنة 68ق – جلسة 9/2/2002)
(الطعن رقم 499 لسنة 64ق – جلسة 15/2/1999)
(الطعن رقم 185 لسنة 64ق – جلسة 16/3/1998)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(139)
• لما كان نص المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ في شأن التطليق للضرر لا يوجب الالتجاء إلى التحكـيم إلا إذا تكـرر مـن الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها مع عجزها عن إثبات ما تضرر منه، وكان الواقع أن المطعون عليها قد أقامت الـدعوى وهي الدعوى الأولى بطلب التطليق للضرر استناداً إلى نص تلك المـادة فإنه لا يلزم اتخاذ إجراءات التحكيم في الدعوى.
(نقض الطعن رقم 33 لسنة 54ق – جلسة 11/3/1986- س۳۷)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(140)
• التحكيم في دعوى التطليق للضرر شرطه. رفض دعوى الزوجة بطلب التفريق ثم تكرار شكواها وعدم إثبات ما تشكو منه.
(نقض الطعن رقم 79 لسنة ٥٨ق – جلسة 13/11/1990 – س٤١)
(نقض الطعن رقم 90 لسنة 54ق – جلسة 9/4/1985 – س ٣٦)
(نقض الطعن رقم 94 لسنة 60ق – جلسة 22/٦/1993 – س٤٤)
(نقض الطعن رقم 331 لسنة 65ق – جلسة 27/12/1999)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(141)
• النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أنه “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمـين وقضى على الوجه المبين بالمواد ۷،8،۹،۱۰،۱۱”
مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم في دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه. ولما كان الثابت مـن الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقا لنص المادة السادسة المشار إليها هي دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم اتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بـالتفريق بينهمـا يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 22/11/1988 – الطعن رقم 44 لسنة 57ق – س۳۹)
(الطعن رقم 133 لسنة 64ق – جلسة 13/4/1989)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(141)
• اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلـى11 من ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩. شرطه. أن يتكرر مـن الزوجـة طلـب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه م 6 ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩.
بعث المحكمة حكاما وثبوت أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقا للمادة 6 سالفة الذكر هي دعواها الأولى قبله فإن تقارير الحكام لا تقيد المحكمة وإنما تعتبر من أوراق الدعوى التي تخضع لتقديرها. انتهاء الحكم الثالث في تقريره إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن. مخالفة الحكم لهذا التقريـر. النعـي عليه في غير محله.
(الطعن رقم ١٨٥ لسنة 61ق – جلسة 28/3/1995)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(142)
• لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها كانت قـد أقامـت الدعوى رقم…. لسنة ١٩٨٢ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة بطلـب التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من القانون آنف الذكر والتـي قضى برفضها في الاستئناف رقم… لسنة 101 ق القاهرة،
ثم طلبت فـي الدعوى الراهنة التطليق على الطاعن لذات السبب في الدعوى الـسابقة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يبـين الوقائع التـي استجدت بعد الحكم السابق برفض دعوى المطعون ضدها بالتطليق علـى الطاعن، وما إذا كانت تلك الوقائع هي ذات الوقائع في الدعوى السابقة أو مغايرة لها ولاحقة عليها وأنها وقعت أثناء الزوجية حقيقة أو حكمـاً،
وأن المطعون ضدها قد عجزت عن إثباتها بما يسوغ الالتجاء إلى التحكيم مما مؤداه أن الحكم جعل مناط التحكيم يتوقف على مجرد رفع دعوى أخـرى بعد رفض دعواها السابقة دون أن يعن ببيان الأسباب الذي أقـام عليهـا قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبيان اختلاف وقائع الضرر في الدعويين، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشـابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم ١٤٣ لسنة 5٩ق – جلسة 15/12/1992 – س 34 )
(والطعن رقم 46 لسنة 40ق – جلسة 20/٢/1974 – ص۳۷9 – س٢٥)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(143)
إعادة رفع الدعوى بسببه:-
• مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أنه إذا أدعت الزوجة على الزوج إضراره بها. وأقامـت دعـوى بتطليقهـا منه ورفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر،
فإن من حقها أن ترفع دعـوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند فـي ذلـك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الأولى على أساسها وإذ كان الثابـت من الأوراق أن سند المطعون ضدها في طلب التطليق في دعواها الأولى كان قائماً على أساس اعتداء الطاعن عليها بالضرب وعدم إنفاقه عليها وكان سندها فـي دعواها الماثلة هو تضررها من عدم دخوله بها منذ أن تزوجت وهـى وقـائع مغايرة لتلك التي رفعت بها الدعوى الأولى وامتدت عدة سنوات تالية للحكـم فيها، فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن التفت عن الدفع بعدم جـواز نظـر الدعوى السابقة الفصل فيها ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن رقم 369 لسنة 68ق – جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم 331 لسنة 65ق – جلسة 27/12/1999)
(الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٦٢ق – جلسة 8/٧/1996 – س٤٧)
(الطعن رقم 143 لسنة 59ق – جلسة 15/12/1992- س43)
(نقض الطعن رقم 87 لسنة 55ق – جلسة 16/١٢/1986 – س۳۷)
(الطعن رقم ٩٢ لسنة ٥٧ق – جلسة 28/12/1981 – س٤٠)
(الطعن رقم ٥٨٣ لسنة 66ق – جلسة 5/5/2001)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(144)
• لما كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى الماثلة تأسيسا على هجر الطاعن لها وكانت قد طلبت التطليق في الدعوى رقم 1454 لسنة ١٩٨٦ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة لـزواج الطـاعن بـأخرى، واعتدائه عليها بالضرب والسب،
كما أنه وإن اتحد سـبب التطليـق فـي الدعوى المطروحة والدعوى رقم ۳۲۲۸ لسنة ١٩٩١ كلى أحوال شخصية شمال القاهرة إذ أسست المطعون ضدها كل منهما علـى الهجـر، إلا أن الثابت من الأوراق أنها استندت في الدعوى الراهنة على الهجـر الـذي استطال إلى ما بعد صدور الحكم في الدعوى المذكورة،
ومن ثـم فـإن صدور الحكمين في الدعويين السابقتين لا يحـول دون رفـع الـدعوى المطروحة، إذ أقيمتا على وقائع مغايرة لتلك التي أسست عليهـا الـدعوى الماثلة،
وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلـى عـدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكـون قـد خلص إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 499 لسنة 64ق – جلسة 15/2/1999)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(145)
• الدفع بعدم جواز نظر دعوى تطليق للهجر لسابقة الفصل فيهـا بحكم في دعوى تطليق للضرر. التفات المحكمة عنه. لا خطأ. طالمـا استندت الزوجة في دعواها الثانية إلى وقائع مغايرة لتلـك التـي رفعـت الدعوى الأولى على أساسها.
(الطعن رقم 85 لسنة ٥٨ق – جلسة 15/1/1991 – س٤٢)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(146)
• يدل نص المادة السادسة من المرسوم بقـانون ٢٥ لـسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن من حق الزوجـة أن ترفـع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر، على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسـها،
كما يحق لها أن ترفع دعواها للتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذي أدعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلـزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المراد بتكرار الشكوى المنصوص عليهـا فـي المـادة السادسة أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو حكما بين الزوجين ويستأنف معاً حياتهما من جديد وإذا كان ما تقدم وكانت المستأنف ضدها لم تقدم دليلاً على أنها قد تلاقت المستأنف بعد الحكم في قضية الطلاق الأولى بما لا يكونا معه قد تلاقيا حقيقة أو حكماً ،،،
ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى، لما كان بعث الحكمين من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العـام وكـان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز بعث الحكمين في حالـة رفـع دعوى التطليق الثانية بعد رفض الأولى وحدوث وقائع ضرر جديـدة إلا إذا قدمت الزوجة دليلاً على تلاقيها مع زوجها حقيقة أو حكماً وهو مـا يعيبـه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 115 لسنة 70ق – جلسة 26/10/2002)
(الطعن رقم 116 لسنة 65ق – جلسة 17/5/1999)
(الطعن رقم 405 لسنة 66ق – جلسة 7/4/2001)
(الطعن رقم ١٣٠ لسنة 56ق – جلسة 24/1/1989)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(147)
•رفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى التطليـق للـضـرر لـسابقة الفصل فيها. لا خطأ. طالما استندت الزوجة في دعواها الثانية إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.
(الطعن رقم ١٦٢ لسنة 63ق – جلسة ۱۹۹۷/۳/۱٧)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(148)
• لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع مـن إعـادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط أن تكـون المـسألة واحـدة فـي الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيـة أساسية لا تتغير وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فـي الـدعوى الأولـى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هـي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية، وينبني على ذلك أن ما لـم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن موضوع لحكم حائز قوة الأمر المقضي.
(الطعن رقم 84 لسنة 59ق – جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۲۹ – س٤٣)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(149)
دعوى الطلاق للضرر.. اختلافها عن دعوى الطاعة أو النشوز:-
• دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عـن دعـوى التطليـق للضرر. علة ذلك. الحكم برفض الاعتراض أو إسقاط نفقـة الزوجـة. لا يكون بذاته حاسماً في نفي ادعاء الزوجة من مضارة فـي دعـوى التطليـق للضرر.
(الطعن رقم 116 لسنة 65ق – جلسة 17/5/1999)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(150)
• الحكم برفض دعوى النفقة للنشوز لا يمنع مـن نـظـر دعـوى التطليق والفصل فيها ولا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه الزوجة من مضارة موجبة للتفريق.
(نقض جلسة 22/3/1988 – الطعن رقم 99 لسنة 55ق – س۳۲)
(نقض الطعن رقم ١٨٧ لسنة 65ق – جلسة 22/6/1999)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(151)
• دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عـن دعـوى التطليـق للضرر.علة ذلك. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها. لا ينفى بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق. لا تثريب على محكمـة الموضع إذا لم تعول على دلالة الحكم الصادر في دعوى الطاعـة طالمـا انتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الموجب للتطليق
(الطعن رقم 657 لسنة 66ق – جلسة 11/6/2001 والطعن رقم ٥٥٣ لسنة 65ق – جلسة 20/11/2000 والطعن رقم ٥٣٧ لسنة 66ق – جلسة 26/5/1997 والطعن رقم 175 لسنة 64ق – جلسة 21/4/1998)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(152)
• دعوى الطاعة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ بينما تقـوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجيـة تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة،
وأن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليـق والفصل فيها، ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضـوع إذا هـي أبـت التعويل على دلالة الحكم الصادر في دعوى الطاعة لاختلاف المناط بـين الدعويين.
(الطعن رقم 393 لسنة 63ق – جلسة 12/2/1998)
(نقض الطعن رقم 87 لسنة 55ق – جلسة 16/12/1986 – س۳۷)
(والطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٦٢ق – جلسة 16/2/1996)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(153)
• المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعـة تختلـف فـي موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينمـا تقـوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يـستطاع معـه دوام العشرة بينهما،
وأن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظـر دعـوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط في كل. وكان الحكم المطعون فيـه قد أقام قضاءه بالتفريق على سند من أن الهجر كان من جانب الطـاعن إضراراً بالمطعون عليها بتعمده طردها من منزل الزوجية،
فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع ما دامت قد اقتنعت بهذه الحقيقـة وأوردت دليلهـا عليها إذا هي أطرحت ما قد يكون لحكمي الطاعة والنشوز مـن دلالـة مغايرة، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غيـر أساس
(نقض جلسة 8/5/1984 ـ الطعن رقم 63 لسنة 53ق ـ س35)
(نقض جلسة 24/1/1976 ـ ص ١٦٣٦ ـ س۲۷)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(154)
المقرر في قضاء المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في دعـوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة،
ومن ثم فإن الحكم الصادر في دعوى الطاعة لا يمنع من نظر دعوى التطليق، لاختلاف الموضوع فـي كل منهما. ولا يسوغ القول بأن الحكم بدخول المطعون عليها في طاعـة زوجها حاسم في نفي ما تدعيه من مضارة حتى ولو كانـت قـد سـاقت بعضها في دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع في كل من الدعويين على ما سلف ب
(الطعن رقم 10 لسنة 63ق – جلسة 28/10/1996 ونقض جلسة ۱۹۷۹/۳/۱٤ – ص۷۸۹ – وجلسة 21/2/1979 – ص 5۸۸ – س۳۰)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(155)
دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعـوى التطليق للضرر. علة ذلك. الحكم برفض الاعتراض لا يكون بذاته حاسماً في نفي ادعاء الزوجة مضارة في دعوى التطليق للضرر.
(الطعن رقم 395 لسنة 64ق – جلسة 30/11/1998 – س٤٩)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(156)
إن المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بشأن أحكـام الأحوال الشخصية تجيز للزوجة طلب التطليق إذا أضر بها الزوج بمـا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وإذا كانت غيبة الزوج عـن بيـت الزوجية مع إقامتهما في بلد واحد – وعلى ما أفصحت عنـه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ،،،
و تعتبر من أوجه الضرر التي تجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنه وفقاً لنص المادة السادسة سالفة البيان وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معيـار الـضـرر الـذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين ويجيز التطليق هو معيار شخصي لا مادي يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانه المضرور فـي المجتمـع والظروف المحيطة به ،،،
فإنه لا مجال لاستلزام غيبة الزوج إلى أمد معـين وإنما يترك تقدير الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقـام مـع توافر الضرر بها للقاضي وذلك لما له من سلطة الواقع، ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد اشترط لإجابة الزوجة إلى طلبها التطليق لغيبة الزوج عنها بلا عذر مقبول وفقاً لنص المادة الثانية عشر من القانون السالف الإشارة أن تمتد الغيبة لمدة سنة على الأقل ،،،
و ذلك أن غياب الزوج في هذه الحالة علـى ما يبين من المذكرة الإيضاحية هو نتيجة لإقامته في بلد آخر غير بلد الزوجة وهو وضع يختلف عن هجرة لمنزل الزوجية رغم إقامته بـذات البلـد بمـا يكشف عن رغبته في إيقاع الأذى بزوجته والإساءة إليها فلا أسـاس للقـول باتحاد العلة في كلتا الحالتين ،،،
وسريان قيد الزمن المقرر في أولهمـا علـى الثانية. لما كان ذلك، وكان رفض الزوجة مساعي الصلح بينهـا وبـين زوجها لا يؤثر على حقها في طلب التطليق طالما ثبت للقاضي إضراره بها ضرراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها،،،،
فإن الحكم المطعـون فيه إذ اقام قضاءه بالتطليق على سند مما شهد به شاهدا المطعون عليها من أن الطاعن هجر منزل الزوجية رغم إقامته بذات البلد وهو ما يتحقق بـه ركن الضرر وما خلصت إليه المحكمة من عدم قدرة المطعون عليها على احتماله والصبر عليه لأنها شابة يخشى عليها من الفتنة وهو استخلاص موضوعي سائغ له مأخذه من الأوراق ،،،
ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون ويكون قد برأ من عيب الفساد في الاستدلال. لما كان مـا تقـدم وكـان الطاعن لم يبين أوجه التناقض التي يدعيها في شهادة المطعون عليها فـإن نعيه في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول.
(نقض جلسة 17/5/1983- الطعن رقم 36 لسنة ٥٢ق – س٣٤)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(157)
الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق. م 6 ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ماهية الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد. اختلافـه عـن التطليق للغيبة بشرائطها. المادتان ۱۲،۱۳ من ذات القانون.
(الطعن رقم 173 لسنة 65ق – جلسة 21/6/1999 – س٥٠)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(158)
غيبة الزوج عن بيت الزوجية. اعتبارها هجراً محققـا للـضرر الموجب للتفريق. م 6 ق ٢٥ لسنة ٢٩. لا مجال لاستلزام أن تكون إلى أمد معين وفي بلد معين للقاضي مطلق الحق في تقدير هذا الضرر ومدى احتمال الزوجة له اختلافها عن التطليق للغيبة. في حكم المـادة ١٢ من المرسوم بالقانون المشار إليه.
(الطعن رقم 78 لسنة 63ق – جلسة 28/1/1997 – س٤٨)
(الطعن رقم ٤٣٢ لسنة 64ق – جلسة 29/9/1998- س٤٩)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(159)
دعوى الزوجية. عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو إقرار المدعي عليه بها بمجلس القضاء. م99/4 مـن م بـق 78 لسنة ۱۹۳۱. لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجـردة أو ضـمن حـق أخـر استثناء. دعوى النسب. سريان المنع سواء كانت الدعوى مـرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته.
و علة ذلك. إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده في ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون رقم 1 لـسنة ٢٠٠٠. قضاء الحكم المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقـة رسمية مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 453 لسنة 64ق – جلسة 31/1/2000 – س٥١)
(الطعن رقم 497 لسنة 64ق – جلسة 10/4/2000 – س٥١)
(الطعن رقم 136 لسنة ٦٢ق – جلسة 29/5/2000- س٥١)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(160)
القيد المنصوص عليه في المادتين 99 من المرسوم بق 78 لسنة ۱۹۳۱ و17 من القانون 1 لسنة ٢٠٠٠ بشأن تقديم وثيقة زواج رسـمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية عند الإنكـار أو وجـود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية.
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق – جلسة 23/٤/2005 – س٥٦)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(161)
عقد الزواج. عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبـول، ويلـزم للولي، طبقا للقواعد السالف بيانها، وتطلب القانون توثيق هـذا العقـد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية، ولا يمس القواعـد الـشرعية المقررة عـدم التعارض بين الشروط الموضوعية لصحته والشروط الشكلية لتوثيقه عله ذلك. بحث الشروط الموضوعية وحسم الخلاف حولها منوط بالقضاء دون جهة التوثيق.
(الطعن رقم 194 لسنة 64 ق – جلسة 19/10/1998 – س59)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(162)
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود. شرطه. بيان الحقيقة التي اقتنعت بها، وإقامة قضائها على أسباب سائغة لحمله. وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفـة. عدم ذكر الحكم ألفاظ سباب الطاعن للمطعون ضدها ونص أقوال الـشهود التي أورد مضمونها لا عيب.
(الطعن رقم ٢٥١ لسنة 64ق – جلسة 14/2/2000 – س٥١)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(163)
دعوى التطليق للضرر. م6 من ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩. اختلافهـا سبباً عن طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجهـا للعودة إلى منزل الزوجية. م 11 مكرر ثانياً من ذات القانون – علة ذلك.
(الطعن رقم ٢٩٩ لسنـة 64ق – جلسة 25/٥/2000 – س٤٩)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(163)
تقدير إنكار الخصم للزوجة المدعاة من عدمه من مسائل الواقـع. استقلال محكمة الموضوع به. مؤداه. عدم جواز أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم ٤٦٢ لسنة 64ق – جلسة 15/٢/2000 – س٥١)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(164)
دعوى الطلاق. ماهيتها. جواز رفعها بطلب إيقـاع الطـلاق أو إثبات وقوعه. عدم سماع الدعوى. م 99/6 لائحة شرعية سـريانه فـي الحالتين.
(الطعن رقم ٥٧٣ لسنة 65ق – جلسة 30/10/2000 – س٥١)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(165)
النص في المادة 18 من القانون رقـم ا لـسنة ٢٠٠٠ بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية مفاده وجـوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق،
فإن قضت بالتطليق دون عرض الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون باعتبـار أن سـعيها للصلح قبل الحكم إجراء لصيق بالنظام العام، لما كان ذلك وكـان الثابـت بالأوراق أن للزوجين أولاد وأن محكمة أول درجة حكمت بـالتطليق دون أن تعرض الصلح وفقاً لنص المادة 18 المشار إليهـا كمـا أن محكمـة الاستئناف لم تعرضه إلا مرة واحدة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبـاً بما يوجب نقضه.
(نقض الطعن رقم ٥١٨ لسنة 71ق – جلسة 22/2/2003 – س54)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(166)
استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة الاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لعـدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليـق للـزواج بأخرى لكون أحد الشاهدين مسيحي ،،،
والتفـات المحكـة علـى الطلـب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفعهـا علـى الوجـه الشرعي الصحيح لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغه رفضه، اثره. قصور في التسبييب والإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم ٢٤٢ لسنـة ٧٠ق – جلسة 26/10/2002)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(167)
دعوى الطاعنة بطلب التطليق لاعتداء المطعون عليها بالضرب وتبديد منقولاتها. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى علـى سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة الضرب دون أن يعرض لمـا ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمته من مستندات ـ قصور.
(الطعنين رقمي 365 و367 لسنة 71ق – جلسة 13/3/2007)
احكام محكمة النقض فى الطلاق للضرر(168)
مؤدى المادة 17/2 من القانون رقـم 1 لسنة ٢٠٠٠ بـبعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ،على أنه يشترط لقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ألا يكـون هنـاك إنكـار للزوجية، وإلا فيجب أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية،
ومن مقتضى ذلك أنه في حالة عدم وجود هذه الوثيقة يكون قبول هذه الدعاوى مرهوناً بوجـود عدم إنكار الزوجية والمقصود بهذا الإنكار هو الذي لم يوجد إقرار سـابق ينافيه ولو لم يكن أمام مجلس القضاء مادام كان ثابتا بالطريق الذي بينـه القانون.
(الطعن رقم 767 لسنة 74ق – جلسة 16/4/2007)