Contents
اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا
المادة (323)
اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها. ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة ۳۱۲ من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة.
أعتبر المشرع اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا أو إداريا في حكم جريمة السرقة، وإن لم يعتبرها جريمة سرقة، وقد جاءت المادة لتعاقب على هذه الجريمة حتى ولو كان مرتكبها هو مالك الأشياء المحجوز عليها، مما يفهم يتصور أن يرتكبها المالك، وذلك هو العرض الأصلي ولكن يتصور أن يرتكبها كذلك غيره حيث لا تتوافر في حقه أركان أنه السرقة.
شروط الجريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا
تقوم جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا بتوافر عدة شروط على النحو التالي:
1_ فعل اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا .
2 _وقوع الفعل على أشياء محجوز عليها.
3_ القصد الجنائي فى اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا .
وسوف نتناول هذه الشروط على النحو التالي:
أولا : فعل اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا :
” اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا لا يخرج عن كونه سرقة متى كان الشيء المختلس مملوكا لغير مختلسه، أما إذا كان المختلس هو المالك فإن السرقة تفقد شرطا من شروطها. وبالنظر لما ينطوي عليه الفعل في هذه الحالة من الإضرار بحقوق الدائنين الحاجزين، فضلا عن الإخلال بأوامر السلطة العامة، رأى الشارع اعتبار اختلاس المال
المحجوز عليه قضائيا في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها، على أنه يلاحظ أن المشرع جعل حكم المادة ۳۲۳ عقوبات عاما سواءً كان المختلس هو المالك أو غيره مع أن أحكام السرقة تنطبق على هذا الغير دون حاجة إلى نص خاص، وصياغة النص على هذا الوجه لا تخلو من فائدة تظهر عندما يكون ذلك الغير قد ارتكب الاختلاس بإيعاز من المالك.
دلالة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا
الاختلاس في جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا هو كل فعل من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على المال، والعنصر الجوهري للاختلاس هو أثره المحتمل على إجراءات التنفيذ وأن من شأنه عرقلة هذه الإجراءات، وليس من عناصره أن تترتب عليه عرقلة فعلية التنفيذ بل يكفي أنه كان من شأنه ذلك.
والمراد بذلك جعل التنفيذ على المال المحجوز عليه مستحيلاً أو جعله عسيرا أو الإنقاص من حصيلة التنفيذ بحيث لا يكفي المتبقي لحصول الحاجز على حقه. أما إذا كان المتبقي كافياً لذلك فلا يعد الفعل عرقلة التنفيذ، والأصل أن أي قدر من عرقلة التنفيذ يكفي لقيام الاختلاس وأهم تطبيقات اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا أن ينزع المال المحجوز عليه من يـد الحارس عليه خلسة أو عنوة.
وهذا الفعل يقترب فى مادياته من الاختلاس الذي الذي تقوم به السرقة، ومجرد نقل الشيء من مكانه الذي أودعه فيـه الحارس إلى مكان آخر يجهله فلا يستطيع تقديمه للبيع يكفى لتحقيق الاختلاس ولما كان الشيء يعتبر محجوزا عليه بمجرد إثباته في محضر الحجز فأن امتناع المحجوز عليه عن تسليمه إلى الحارس الذي عين عليه فيما بعد،،،،
وما يترتب على ذلك من استحالة اتخاذ إجراءات التنفيذ عليه يكفى لقيام جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا، وفي هذا القدر يمكن القول بأن الجريمة تقوم بمجرد الامتناع، ويتحقق الاختلاس إذا تواطأ المتهم مع آخر علي توقيع حجز نال على المال، سواء أكان الحجز حقيقيا أم صوريا فمثل هذا الحجز يشكل عائقا يعترض استيفاء
الحاجر الأول كل حقه، ويتحقق اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا بإتلاف المال المحجوز عليه إذ يترتب عليه جعل التنفيذ مستحيلاً لزوال موضوعه إذ من شأنه ألا ينصب التنفيذ علي كل الموضوع أو القيمة المحجوز عليها، ولكن لا يتحقق الاختلاس إذا استرد المحجوز عليه ماله لمجرد استعماله أو الانتفاع به ثم رده إذ ليس من شأن ذلك عرقلة التنفيذ
ثانيا : وقوع الفعل على أشياء محجوز عليها
فيجب أن يكون الشيء المختلس محجوزاً عليه قضائياً أو إداريا وسيان كان الحجز تنفيذياً أو تحفظياً ولا يشترط أن يكون الحجز قد أعلن إلى المحجوز عليه بل يكفي أن يثبت علمه، كما لا يشترط أن يقع الحجز صحيحا مستوفيا الشرائط القانونية فالقاعدة أن الحجز متى أوقعه موظف مختص فإنه يكون مستحقاً للاحترام الذي يقتضيه القانون بنصه على معاقبة كل من يتجارى على اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا ،،،
وذلك على الإطلاق ولو كان الحجز مشوبا بما يبطله مادام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص وعلي ذلك فإن العقاب في جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا غير مقصور على حالة وقوع الاختلاس من المدين المحجوز على ماله بل يتناول جميع حالات الاعتداء على الحجز مع العلم به ولو وقع ذلك ممن يتبين أن الحجر على أمواله كان
بلا حق ،،، ذلك لأن الغرض من العقاب على هذه الجريمة إنما هو إيجاب احترام السلطة التي أوقعت الحجز، قضائية كانت أو إدارية. وفي اختلاس المالك متاعه، مع علمه بتوقيع الحجز عليه، مخالفة صريحة لواجب الاحترام الذي يقتضيه الحجز واعتداء على السلطة التي أوقعته، ويكون العقاب واجباً ولو كان الحجز تحفظيا لم يحكم بتثبيته في الميعاد المقرر في القانون طالما لم يصدر حكم ببطلانه.
ولا يشترط في إثبات جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا أن يحرر المحضر أو الصراف محضرا يثبت فيه واقعة الاختلاس في يوم حصولها بل يكفى أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.
ويلاحظ أنه إذا كان من أوقع الحجز غير مختص بتوقيعه فإن الحجز لا يكون له وجود، أما إذا كان غير مختص محليا ومختص نوعيا، فإن الحجر يكون قائما وإن شابه البطلان ويشترط أن يكون الحجز قد استوفى المظهر الخارجي، فالحجز الإداري لا يقوم قانوناً إلا إذا كانت الأشياء قد وضعت تحت يد الحارس ليحافظ عليها ويقدمها وقت طلبها.
ويجب لتطبيق المادة ۳۲۳ عقوبات أن يكون هناك حجز قائم. والحجر – قضائياً كان أو إدارياً – لا يتصور قيامه قانوناً إلا إذا كانت الأشياء قد وضعت تحت يد حارس ليحافظ عليها ويقدمها وقت طلبها إذ ذلك هو المظهر للحجز حتى يعتبر له وجود وإذن فإذا كان الصراف بعد أن أوقع الحجز على زراعة المتهم طلب إليه أن يتسلمها ليكون حارساً عليها فرفض فتركها في عهدته دون أن يعين عليها حارسا فإن تصرف مالكها فيها لا عقاب عليه ،،،
وهذه الجريمة هي جريمة من نوع خاص ليست بطبيعتها سرقة وإنما صارت في حكمها بإرادة الشارع وما أفصح عنه، فيكون معنى السرقة فيها حكميا لا يتجاوز دائرة الغرض الذى فرض من أجله.
وترتيبا على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة بطريق القياس على الطرف المشدد في الجرائم ومنها الجريمة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم ٥٤٦ لسنة ۱۹٥٤ والقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨ وهو أن يكون الجاني سبق
الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة، ذلك أن الشارع بنصه على السرقة محددة في هذه المادة الأخيرة يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح دون غيرها من الجرائم تأخذ حكمها .
ثالثا : القصد الجنائي اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا
القصد الجنائي في جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا تتطلب قصد خاص بالإضافة إلى القصد العام على النحو التالي:
القصد العام قوام القصد العام عنصران:
- العلم – الإرادة
وأهم ما يتعين العلم به هو توقيع الحجز على المال إذ بتفرع عن ذلك علم المتهم أنه قد تعلق بماله حق السلطة العامة وحق الدائن الحاجز وأنه صار محظورا عليه إتيان أي فعل يمس ذلك الحق،
أما إذا جيل الحجز فهو يجهل تبعاً لذلك ورود أي قيد على سلطته على ماله، ويتعين أن يكون هذا العلم يقينيا، فلا يغنى عنه فعل مفترض، ولا تحل محله استطاعة العلم ووجوبه، وتطبيقاً لذلك فإن إعلان المتهم بالحجز لا يعني بالضرورة أنه قد علم به، فله أن يثبت على الرغم من الإعلان أنه لم يعلم بالحجز.
فإذا أثبت أنه غير عالم بالحجز انتقى القصد لديه ويفترض القصد العام اتجاه إرادة المتهم إلى الفعل الذي قام به الاختلاس هذا ويلاحظ أنه يجوز إثبات علم المتهم بالحجز بأية وسيلة فقد قضت محكمة النقض أنه غير لازم في القانون أن يكون علم المحجوز صده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمي، بل يكفي ثبوت هذا العلم بأية طريقة كانت.
القصد الخاص اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا
ويتوافر القصد بوجود نية الغش ومعنى ذلك أن يقصد الجاني بفعله منع التنفيذ أو عرقلته بصرف النظر عن نية التملك فمن يختلس أشياء محجوز عليها ليخفيها حتى لا تقدم للبيع خدمة للمدين أو انتقاما من الدائن الحاجز يرتكب الجريمة ولو أن نية التملك منتفية لديه،
وبالعكس إذا نقل المالك الأشياء المجوز عليها من مكانها خوفا عليها من الصباع أو التلف أو غير ذلك مما لا يدخل في نية الغش أو استولى عليها بقصد استعمالها وردها قبل التنفيذ فإنه لا يرتكب جريمة ونية العش تفترض علم الجاني بالحجز وباليوم المحدد للبيع ولذلك يجب أن يثبت في الحكم بالإدانة هذا العلم المنازعة في العلم يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المنصوص عليها في المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات،
أن يكون الجاني عالما بالحجر، فإذا نازع في قيام هذا العلم، وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة، فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته.
وعلي ذلك لا يشترط القانون لقيام جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا وتوافر القصد الجنائي فيها أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إصرارا بالدائن الحاجز.
ومسألة توافر القصد الجنائي فى جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا من المسائل التي يقدرها قاضى الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى.
تسبيب حكم الإدانة
يجب على الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة وهى اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا، أن يبين الواقعة وظروفها، والأدلة التي استند إليها في الإدانة، وأن يبين طريق الحجز الذي اتبع وهل هو حجز المنقول لدى المدين أم العقار، أو يبين ماهية الأشياء المحجوزة، للوقوف على ما إذا كانت منقولات أم عقارات بالتخصيص، كما يجب أن يبين أن الجاني عالما بالحجز.
الفرق بين جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا وبين جريمة المادة ٣٤٢ عقوبات جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها الوارد بالمادة ۳۲۳ من قانون العقوبات هي جريمة المالك أو غيره، ولكن بشرط ألا يكون حارس علي تلك الأشياء، فالاختلاس هنا يقع من غير الحارس أما جريمة المادة ٣٤٢ مان قانون العقوبات هي جريمة الحارس المعين على الأشياء، واستغل تلك الصفة وقام بفعل الاختلاس.
لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=w0SjFh2649g
أحكام محكمة النقض فى اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا
من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانونا بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان قد عين لبيعها فيه وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم فإنه يكون مشوبا بالقصور.
(الطعن ٥٠٦٠٩ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٦/١/١٩٩٦_ س ٤٧ ص ١٢٥٦)
من المقرر أنه يشترط للعقاب على المالك فى جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا المنصوص عليها في المادتين ۳۱۸، ۳۲۳ من قانون العقوبات أن يكون الجاني عالما بالحجز، فإذا نازع في قيام هذا العلم، وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة، فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها اثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنين بانتفاء العلم بالحجز، إيرادا له وردا عليه، فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان.
(الطعن رقم ٤٤٢٦٩ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٣٠/١٠/١٩٩٥_ س ٤٦ _ ص ١١٣١)
من المقرر أن الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على إثبات أن حجزاً إدارياً قد توقع على أشياء للطاعن وفاء لدين للتأمينات الاجتماعية وخلص إلى إدانته أخذا بما ورد بمحضري
الحجز والتبديد، وذلك من غير أن يبين طريق الحجز الذي اتبع وهل هو حجز المنقول لدى المدين أم العقار، أو بين ماهية الأشياء المحجوزة، للوقوف على ما إذا كانت منقولات أم عقارات بالتخصيص، فإن ذلك مما يعيبه بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – ويعجز هذه المحكمة عن إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
(الطعن ۱۹۲۱۸ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٧/١١/١٩٩٣م ٤٤ _ ص ١٢٧)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن طلب الحكم ببراءته دفع بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانونا بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم فإنه يكون فضلا عما شابه من قصور في التسبيب منطويا على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه
(الطعن ۱۸۲۳ لسنة ٥٨ ق – جلسة ٢٧/٤/١٩٨٩ _ س ٤٠ _ ص ٥٤٥)
إذا كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه توقع حجز إداري لصالح الأموال المقررة ضد المتهم ” وتعين حارسا على ما حجز عليه وفى اليوم المحدد للبيع انتقل مندوب الحجز فلم يجد المحجوزات بما تتوافر كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان بها الطاعن ثم خلص إلى معاقبته بالمادتين ٣٤١ ، ٣٤٢ من قانون العقوبات ،فإن الحكم يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح ولا
محل لما يثيره الطاعن في صدد تطبيق المادة ۳۲۳ عقوبات إذ أنها خاصة ب اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا الذى يقع من غير الحارس يستوى في ذلك أن يكون الحجز قضائياً أو إدارياً ومن ثم يضحى نعى اعن في هذا الخصوص على غير سند.
(الطعن رقم ١٣٤٤ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١١/١٢/١٩٧٨_ س (۲۹ _ ص ۹۱)
جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ وذلك لما ينطوي عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز ومن مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته، وكان لا يشترط لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز.
(الطعن ٨٧٦ لسنة ٤٦ ق – جلسة ٢٦/١٢/١٩٧٦_ س ۲۷ _ ص ۹۸۷)
لما كانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق بــه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، وكانت جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لا تتحقق بدون علم المتهم بيوم البيع، فإنه يكون لزاما على المحكمة أن تعرض لهذا الركن الجوهري فيها وتورد الدليل على توافره إن هي قضت بالإدانة، فإن هي استظهرت تخلف هذا العلم في حق المتهم، فإنه لا تثريب عليها إن هي قصت بالبراءة، ما دام الدليل لم يقم لديها على أن المتهم قد تصرف في المحجوزات.
(الطعن ٦٠ لسنة ٤٣ ق – جلسة ١٨/٣/١٩٧٣ ـ س ٢٤ _ ص ٣٧٧)
تتم جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ وذلك لما ينطوي عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز ومن مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته.
9- لا يشترط القانون لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة وتوافر القصد الجنائي في جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكف تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضرارا بالدائر يمتنع عن الحاجز
(الطعن ١٤٥٩ لسنة ٤٢ ق – جلسة ٥/٢/١٩٧٣ـ س ٢٤ ـ ص ١٢٦)
لما كان القانون لا يشترط في جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا أن يبددها الحارس بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضرارا بالدائن الحاجز فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعن لم يقدم الأشياء المحجوز عليها للبيع بقصد عرقلة التنفيذ يكون قد خالف القانون.
إن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.
(الطعن ٤٤٦ لسنة ٤٢ ق – جلسة ٤/٦/١٩٧٢_ س ۲۳ _ ص ۸۷۹)
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص، لأن الشارع إنما قصد من النصوص التي وضعها للمعاقبة على جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها الاعتداء على السلطة العامة التي أوقعت الحجز قضائية كانت أو إدارية والغرض من العقاب عليها هو وجوب احترام أوامر السلطة المذكور ،،،
ومن ثم فإن مجرد معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الذي وقع الحجز تنفيذا له لا تبرر له الاعتداء على الحجز بالتصرف في المحجوزات أو العمل على عرقلة التنفيذ عليها بدلا من اتخاذ الطرق القانونية في سبيل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن من قالة القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون على غير سند.
(الطعن ١٢٥٨ لسنة ٤١ ق – جلسة ٢٨/١١/١٩٧١ـ س ٢٢ _ ص ٦٦٢)
ان جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا تتم قانوناً بعد تقديم تلك الأشياء في اليوم المحدد للبيع بقصد منع التنفيذ القضائي، فإذا وجد الدائن تلك الأشياء نفسها فيما بعد يوم البيع في دار المدين ووقع حجزا جديدا عليها فلا تأثير لذلك في جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا التي تمت أركانها، لأنه ليس من الضروري لتكوينها أن يكون المتهم قد بدد الأشياء المحجوزة فعلا كما أنه لا شك في حصول صور للدائن بتأخير وصوله إلى حقه كاملاً مما اضطره إلى إعادة الحجز.
(الطعن ١٥٩٦ لسنة ٢ ق – جلسة ٢٨/٣/١٩٣٢ـ س ٢٢ _ ص ١٥١)
تتم جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لما ينطوي عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز ومن مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته، ولا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأن الشيء المحجوز غير مملوك للمحجوز عليه، إذ كان يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه لمالكه حتى يقضى لهذا الأخير من الجهة المختصة بإلغاء الحجز.
إن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس المحجوزات، بل دائما احترام الحجز ولو كان مشوباً بما يبطله ما دام لم يقض ببطلانه.
(الطعن ٦٠ لسنة ٣٩ ق – جلسة ٢٨/٤/١٩٦٩_ س ٢٠ _ ص ٥٨٢)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب لتوقيع العقاب في جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا أن يثبت على المتهم بقيام الحجز، غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا العلم قد حصل بإعلان رسمي بل يكفي ثبوت حصوله بأية طريقة من الطرق.
(الطعن ١٨١٦ لسنة ٣٧ ق – جلسة ١١/١٢/١٩٦٧س ۱۸ ص ۱۲۳۷)
مفاد نص المادة ۳۲۳ من قانون العقوبات أن الشارع قد اعتبر اختلاس الأشياء المحجوزة في حكم السرقة وأن المختلس كالسارق في جميع الأحكام فتوقع عليه العقوبة المقررة للسرقة. ولما كان نص المادة سالفة الذكر يؤدى إلى أن جريمة اختلاس المحجوزات وهي جريمة من نوع خاص ليست بطبيعتها سرقة وإنما صارت في حكمها بإرادة الشارع وما أفصح عنه،
فيكون معنى السرقة فيها حكميا لا يتجاوز دائرة الغرض الذي فرض من أجله. وترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم ٥٤٦ لسنة ۱۹٥٤ و القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨
وهو أن يكون الجاني سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة، ذلك أن الشارع بنصه على السرقة محددة في هذه المادة الأخيرة يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح دون غيرها من الجرائم التي تأخذ حكمها.
(الطعن ١٤٢١ لسنة ٣٥ ق – جلسة ١٠/١/١٩٦٦ ـ س ١٧ _ ص ٤٢)
إذا كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه – حين دان المتهم بجريمة اختلاس الأشياء المحجوزة وألغى بذلك حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة – قد اقتصر على مجرد القول بأن السداد اللاحق لا ينفى القصد الجنائي في جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا، دون أن يرد على ما أورده الحكم المستأنف في خصوص نزول الجهة الحاجزة عن الحجز،،،،
ولم يستظهر تاريخ هذا التنازل وما إذا كان سابقا على اليوم المحدد للبيع أو لاحقا له، فإن خلوه من استجلاء هذه الوقائع الجوهرية التى أقيم عليها حكم البراءة سالف الذكر إنما يصمه بالقصور والغموض اللذين لا يستطيع معهما محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة، مما يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه.
(الطعن ٦٨٩ لسنة ٣١ ق – جلسة ٩/١/١٩٦٢ـ س ١٣ _ ص ٣٢)
لا يشترط القانون لقيام جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضرارا بالدائن الحاجز – فإذا أثبت الحكم أن الصراف انتقل إلى مكان الحجز وبحث عن المحجوزات فلم يجدها وتقابل مع الحارس وطلب منه تقديمها فلم يرشده عنها، فإن هذا يكفى لاعتباره مبددا لأن كل فعل من هذا القبيل يكون الغرض منه وضع العراقيل في سبيل التنفيذ على الشيء المحجوز عليه يأخذ حكم التبديد سواء بسواء.
إذا كان الثابت أن المتهم لم يتمسك أمام محكمة ثاني درجة بأن المحجوزات حدد لبيعها مكان آخر غير مكان الحجز فلا يقبل منه أن ينعى على الحكم عدم رده دفاع لم يطرحه هو أمامها، ولا يجوز له أن يثير هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن ٢٠٤٦ لسنة ٢٩ ق – جلسة ٢٥/١/١٩٦٠ـ س ١١ _ ص ١٠٦)
إن جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا تتم بمجرد عدم تقديمها ممن في عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.
(الطعن ١١٩٠ لسنة ٢٤ ق – جلسة ١٣/١٢/١٩٥٤ _ س ٦ _ ص ٢٨٣)
القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة يتحقق بمجرد إخفاء المحجوزات وعدم تقديمها للمحضر في اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها ولا يؤثر في قيام الجريمة وجود هذه الأشياء أو الوفاء بعدن بالمبلغ المحجوز من أجله.
(الطعن ٣٨٣ سنة ٢٢ ق – جلسة ٧/٥/١٩٥٢ _ س ٣ _ ص ٩١٢)
23_ إذا دفع المتهم في دعوى اختلاس محجوزات لصالح وزارة الأوقاف بانتفاء القصد الجنائي لديه لتصرفه في المحجوزات بإذن من الحاجزة وبقصد سداد قيمة المحجوزات في الدين وأنه قام بسداده فعلا، فاستدعت المحكمة مندوب الوزارة وسمعته شاهدا في الدعوى ثم قضت بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري بما يفنده – فإن هذا الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.
(الطعن ۱۱۸۸ لسنة ۲۱ ق – جلسة ١٧/١٢/١٩٥١).
ملحوظة ويلاحظ أنه قد قضي بعدم دستورية البند (ح) من المادة الأولي من القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۸۸ بشأن الحجز الإداري فيما تضمنته من جواز أتباع إجراءات الحجز الإداري عن عدم الوفاء بما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف.
(الدعوي رقم ١٠٤ لسنة ۲۳ ق دستورية – جلسة ٩ / ١ / ٢٠٠٥)