استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
Contents
- 1 كيفية استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
- 2 شروط استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
- 3 قواعد استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
- 4 تاريخ إيقاف استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60والإنتفاع بحكم الماده 163
- 5 قواعد المعاملة التأمينية خلال مدة استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
- 6 فى مجال الحقوق التأمينية
- 7 إلتزامات صاحب العمل فى حالة استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
- 8 أولا: شروط الإنتفاع و استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
- 9 ثانيا : قواعد الانتفاع و استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
- 10 ثالثا: تاريخ إيقاف الانتفاع بحكم المادة 163و استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
- 11 خامسا : في مجال الحقوق التأمينية
- 12 سادسا : إلتزامات صاحب العمل
كيفية استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60أولا: تنص المادة 163 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه
” يكون للمؤمن عليه الحق في الإستمرار في العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه في التأمين مستبعداً منها المدة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق في معاش وتكون تسوية المعاش في حالة توافر شروط إستحقاقه على اساس مدة الإشتراك في التأمين.
وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه في سن الستين أو بعدها على أن يؤدي إلى الهيئة المختصة الإشتراكات المقررة على صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة 17 .
وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك في التأمين لإستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفي هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى إنتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب الاحوال .
لايفوتك المستحقون للمعاش بعد وفاة صاحبه في مصر
استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60ثانيا : تنص المادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه
تنتهى خدمة العامل ببلوغة سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعى والقوانين المعدلة له وتنص المادة 14 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 على أنه :
يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون باعمال مؤقته عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناءً على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية “.
استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60 ثالثا: تنص الماده 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1978 على أنه
تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية
1 – بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي والقوانين المعدلة له .
استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60رابعا: تنص الماده 11 من ذات القانون على أنه
“يضع مجلس الإدارة نظاماً لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقته عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بما يتفق مع نشاط الشركة وظروفها وبما يساعد على تحقيق أهدافها وبمراعاة التشريعات التي تصدرها الدولة في هذا الشأن” .
استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60خامسا: تنص الماده 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه
” يستحق المعاش في الحالات الآتية
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة 2 وذلك متى كانت مدة إشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل .
2 – وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها في البند 1 وعدم صرفه القيمة النقدية لتعريض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه في التأمين ” .
استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60سادسا: تنص المادة 21 من القانون المشار إليه على أن
” مدة إشتراك المؤمن عليه في التأمين هي …………..
ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن عليه معاشاً ” .
سابعا: تنص الفقرة الأخيرة من الماده 39 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه
” وتدخل ضمن مدة الإشتراك في هذا التأمين المدد التي أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الإجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ووفقاً لقانون التأمين الإجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 …..
وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات ” .
استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60ثامنا: تنص الفقرة الأخيرة من الماده 40 من القانون المشار إليه على أنه
” ولا تسرى أحكام هذا التأمين في شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم في البند ( أ ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها في المواد 31 و 163 و 164 من هذا القانون. ”
استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60تاسعا: تنص الفقرة الأولى من الماده 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 علي أنه
” يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الإستحقاق وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة .
استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60عاشرا: تنص المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 على أنه
إذا التحق صاحب المعاش العسكري بعمل يخضعه لأي من نظم التأمين والمعاشات الأخرى فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا للقانون المعامل به .
فإذا إستحق معاش عن المدة الأخيرة فإنه يظل محتفظا بمعاشه ويصرف المعاش النهائي بمجموع المعاشين العسكري والمدني من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، وذلك بمراعاة الآتي
1 – عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدني الرقمي للمعاش
2 – يكون الجمع بين المعاش العسكري والمستحق في تاريخ إنتهاء الخدمة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لا يجاوز الحد الأقصي للمعاش وفقا للقانون المعامل به في تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .
ويستحق تعويض من دفعة واحدة عن مدة الإشتراك الزائدة عن القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصي للمعاش ويصرف هذا التعويض فور إنتهاء الخدمة .
3 – يكون الجمع بين المعاش العسكري للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بدون حدود .
4 – يكون الجمع بين المعاش العسكري وبين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة عن المدة الأخيرة بدون حدود .
وتسري أحكام هذه المادة علي أصحاب المعاشات العسكرية من المجندين والمستبقين والإحتياط والمستدعين والمكلفين للخدمة العسكرية .
ويلغي كل حكم يخالف ما ورد بهذه المادة من أحكام في أي قوانين تأمين ومعاشات أخري .
وفي ضوء ما تقضى به المواد المشار إليها وأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الإنتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعي يراعي في تطبيق أحكام المادة 163 المشار إليها ما يلي
شروط استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
يشترط للإنتفاع بأحكام الماده 163 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975واستمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60توافر ما يلي
1 – أن يكون للعامل مدة إشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقا لقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سابقة على تاريخ بلوغه سن الستين ولم يصرف عنها حقوقه التأمينية .
2 – ألا يجاوز إجمالي مدد إشتراك المؤمن عليه في التأمين وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الإجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي للعاملين المصريين في الخارج تسع سنوات.
و عند تحديد مدة إشتراك المؤمن عليه لتقرير مدى إنتفاعه بالماده 163 يستبعد فقط من مدة إشتراكه المدة التي يكون المؤمن عليه قد طلب حسابها ضمن مدة إشتراكه وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 .
3 – ألا يكون المؤمن عليه صاحب معاش طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 او 50 لسنة 1978 أو صاحب معاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سواء كان قد طلب ضم المده العسكرية للمدة المدنية أو لم يطلب الضم .
4 – أن يكون الالتحاق بعمل جديد خلال خمس سنوات تحسب إعتباراً من تاريخ بلوغه سن الستين أو من تاريخ نهاية مدة إشتراكه الأخيرة اذا كان هذا التاريخ بعد بلوغه سن الستين
قواعد استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
يراعي للإنتفاع بالماده 163 واستمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60المشار إليها الأحكام الآتية
1 – يجوز للمؤمن عليه التنازل عن حقه في الإنتفاع بأحكام المادة 163 عند بلوغه سن الستين أو بعدها وعلى صاحب العمل اخذ إقرار عليه بذلك .
2- تدخل المدة التي إنتفع المؤمن عليه خلالها بأحكام المادة 163 المشار إليها في تسوية حقوقه التأمينية في حالة تنازله عن حقه في الإنتفاع بهذه المادة بعد سن الستين .
3- لا يخل تنازل المؤمن عليه عن حقه المقرر بالمادة 163 سالفة الذكر بحقه في الإلتحاق بعمل آخر لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش .
تاريخ إيقاف استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60والإنتفاع بحكم الماده 163
يقف إنتفاع المؤمن عليه بحكم الماده 163 إعتباراً من التاريخ المحدد فيما يلى
1- تاريخ إيقاف استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60والإنتفاع بحكم الماده 163بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام :
اليوم التالي لاستكمال مدة إشتراك مقدارها 9 سنوات ويوم وترتيباً على ذلك :
أ – لا يحق للمؤمن عليه الإستمرار في العمل بعد سن الستين إذا تجاوزت مدة إشتراكه في التأمين 9 سنوات عند بلوغه هذه السن وعلى جهة العمل إنهاء خدمته لبلوغه هذه السن وذلك مع عدم الإخلال بسلطة صاحب العمل في مد الخدمة إذا كان قانون التوظف المعامل به يجيز له ذلك .
ب- يكون للمؤمن عليه الحق في الإستمرار في العمل حتى تبلغ مدة إشتراكه في التأمين 9 سنوات ويوم وعلى جهة العمل إنهاء خدمته بإستكمال هذه المدة .
ج- إذا كان المؤمن عليه من العمال المؤقتين أو الموسميين ولم تبلغ مدة إشتراكه عند بلوغه سن الستين 10 سنوات ولم تقم جهة العمل بإنهاء خدمته فيستمر في الإنتفاع بأحكام الماده 163 حتى إستكمال مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً أو حتى أي من التواريخ الآتية أيها أقرب بحسب الأحوال
(1) تاريخ إنتهاء العقد
(2) تاريخ إنتهاء الموسم
(3) تاريخ إنتهاء جهة العمل خدمة المؤمن عليه
وتشمل القواعد الواردة في هذا البند أيضاً على أفراد هذه الفئة في حالة إلتحاقها بالعمل بعد سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش
2- تاريخ إيقاف استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60والإنتفاع بحكم الماده 163بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص
اليوم التالي لإستكمال مدة إشتراك مقدارها 9 سنوات وشهر وترتيباً على ذلك
أ- إذا بلغت مدة إشتراك المؤمن عليه عند بلوغه سن الستين 9 سنوات وشهر على الأقل وقام صاحب العمل بإنهاء خدمته ففي هذه الحالة يستحق المؤمن عليه المعاش من أول الشهر الذي ينتهي فيه الخدمة بحسب الاحوال .
ب- إذا بلغت مدة إشتراك المؤمن عليه عند بلوغه سن الستين 9 سنوات وشهر على الأقل ولم يقم صاحب العمل بإنهاء خدمته فيستمر في الإنتفاع بأحكام الماده 163 حتى إستكمال مدة إشتراك مقدارها 120 شهراً أو حتى تاريخ إنهاء صاحب العمل لخدمته أي التاريخين قبل الآخر
ويستحق المعاش في هذه الحالة إعتباراً من أول الشهر الذي إستكمل فيه المؤمن عليه مدة الـ 120 شهراً أو أول الشهر الذي أنهيت فيه الخدمة بحسب الأحوال
ج- إذا لم تبلغ مدة إشتراك المؤمن عليه عند بلوغه سن الستين 9 سنوات وشهر ففي هذه الحالة يكون من حق المؤمن عليه الإنتفاع بحكم المادة 163 والإستمرار في الإشتراك في التأمين إلى حين تحقق إحدى الحالتين المشار إليهما في البند ب .
قواعد المعاملة التأمينية خلال مدة استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
إذا إستمر المؤمن عليه في الخدمة بعد بلوغه سن الستين يراعي الأتى :
1 – لا يستحق إشتراك تأمين البطالة
2 – يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر في حالات التخلف عن العمل للمرض أو الإصابة
3 – يكون للمؤمن عليه طلب حساب مدة في التأمين وفقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أو رفع معامل حساب مدة وفقاً لأحكام المادة 33 من القانون المشار إليه ويحدد معامل حساب المدة وفقا
للجدول رقم 4 : تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الإشتراك.
فى مجال الحقوق التأمينية
عند تسوية الحقوق التأمينية تراعي الأحكام التالية
1- في حالة طلب المؤمن عليه الصرف دون أن تتوافر له مدة الإشتراك المؤهلة لإستحقاق المعاش يصرف له تعويضاً من دفعة واحدة عن إجمالي مدد إشتراكه في التأمين .
2- في حالة طلب الصرف لإستكمال المدة المطلوبة لإستحقاق معاش الشيخوخة أو في حالة طلب الصرف بسبب إنتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة يتم تحديد الحقوق التأمينية بمراعاة الآتي :
أ- متوسط الأجر الشهري الأساسي خلال السنة الأخيرة في حالة إنتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة ، والمتوسط خلال السنتين الأخيرتين في غير ذلك .
ب- يحسب المعاش على أساس مدة الأشتراك في التأمين بما في ذلك المدة التي طلب المؤمن عليه حسابها في التأمين .
ج- لا تسرى أحكام الحد الأدنى النسبي ومقداره 50 % من أجر التسوية ، واضافة نصف الفرق بين المعاش المحسوب و 80% من أجر التسوية في حالات إستحقاق المعاش للعجز أو الوفاة .
د- تسرى أحكام الحد الأدنى الرقمي ومقداره 40 جنيهاً شهرياً شاملاً الزيادات بالنسبة لمعاش الأجر الأساسي
ه- يستحق التعويض الإضافي في حالات إنتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة ويحدد وفقا للجدول رقم 5 : بيان نسبة مبلغ التعويض الإضافي.
و- تسري أحكام الحد الأدنى للمكافأة في حالة إنتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة .
ز- تطبق أحكام الماده 71 في حالات العجز أو الوفاه الناتجة عن إصابة عمل
3- لا تسرى في شأن المنتفعين بالماده 163 أحكام البند 4 من الماده 18 إذا وقعت الوفاة أو ثبت العجز الكامل خلال سنة من ترك الخدمة .
إلتزامات صاحب العمل فى حالة استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
في حالة إنهاء خدمة العامل قبل إستكمال مدة إستحقاق المعاش
يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه في سن الستين أو بعدها وذلك بمراعاة الآتى
1 –أداء حصته في إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن عدد السنوات الكاملة المطلوبة لإستكمال المدة الموضحة في البند ثالثاً .
2- الإشتراكات المنصوص عليها في البند السابق تشمل إشتراكات الأجر الأساسي فقط دون إشتراكات الأجر المتغير ونظام المكافأة .
3 –تحسب الإشتراكات على أساس الأجر الأساسي الأخير .
4 –يتحدد تاريخ وجوب أداء الأشتراكات بأول الشهر التالي لتاريخ انتهاء الخدمة ، وفي حالة التأخير في الأداء تستحق المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة 129 من قانون التأمين الإجتماعي .
5 – تتحدد المده التي يلتزم صاحب العمل بأداء حصته في الإشتراكات عنها بالنسبة للعمال المؤقتين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ نهاية مدة العقد المبرم بين صاحب العمل والمؤمن عليه أو بنهاية مدة العمل الذي كان مسنداً للمؤمن عليه في حالة عدم وجود عقد .
كما تتحد هذه المدة بالنسبة للعمال الموسميين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته وحتى نهاية الموسم ولا يلتزم صاحب العمل بالإلتزامات المشار إليها بالنسبة للمؤمن عليه الذي التحق بالخدمة لديه بعد بلوغه سن الستين .
ملحوظة
يقدر المبلغ الإضافي في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات المشار اليها بالبند 4 وفقا لما يأتي:
أ – المبالغ التي أستحقت قبل 2003/7/1 ولم يتم سدادها .
– %1 شهريا من تاريخ وجوب الأداء حتى 2003/6/30 شهريا حتي 2004/6/30 .
– %3 شهريا إعتبارا من 2004/7/1 حتي 2006/12/31 .
– سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري شهريا مضافا إليه 2% من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد وذلك إعتبارا من 2007/1/1 .
ب – المبالغ التي تستحق إعتبارا من 2003/7/1 حتي 2006/12/31
– %1.5 شهريا عن كل شهر خلال السنة المالية الأولي التي أستحق خلالها هذا المبلغ.
– %3 شهريا عن كل شهر تأخير عن السنوات المالية التالية حتي 2006/12/31.
– سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري شهريا مضافا إليه 2% من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد وذلك إعتبارا من 2007/1/1.
ج – المبالغ التي تستحق إعتبارا من 2007/1/1
سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري شهريا مضافا إليه 2% من تاريخوجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد وذلك إعتبارا من 2007/1/1.
وحيث تطور سعر الخصم المعلن من البنك المركزي اعتبارا من 2007/1/1 كما يلي
التاريخ | سعر الخصم المعلن |
1/1/2007 | 09.00 % |
29/6/2008 | 10.00 % |
10/8/2008 | 11.00 % |
21/9/2008 | 11.50 % |
15/2/2009 | 10.50 % |
29/3/2009 | 10.00 % |
17/5/2009 | 9.50 % |
21/6/2009 | 9.00 % |
2/8/2009 | 8.50 % |
28/11/2011 | 9.50 % |
24/3/2013 | 10.25 % |
4/8/2013 | 9.75 % |
22/9/2013 | 9.25 % |
8/12/2013 | 8.75 % |
فأن المبلغ الاضافى فى حالة التأخير فى الاداء يكون وفقا للنسب المحددة فى :
مرفق رقم 1 : نسب المبالغ الاضافية المستحقة وفقا لتواريخ الاستحقاق .
الجداول
جدول رقم (4)
تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك
السن | المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى الاشتراك ولكل جنية واحد الاجر الشهرى | السن | المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى الاشتراك ولكل جنية واحد الاجر الشهرى |
مليم جنيه | مليم جنيه | ||
حتى سن 40 | 800 1 | حتى 50 | 200 2 |
41 | 830 1 | 51 | 260 2 |
42 | 860 1 | 52 | 330 2 |
43 | 900 1 | 53 | 400 2 |
44 | 930 1 | 54 | 500 2 |
45 | 960 1 | 55 | 600 2 |
46 | — 2 | 56 | 700 2 |
47 | 050 2 | 57 | 800 2 |
48 | 100 2 | 58 | 900 2 |
49 | 150 2 | 59 فأكثر | —– 3 |
ملاحظات (2)
1- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
2- تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك في نظام المكافأة بواقع %30 من المعامل الوارد في هذا الجدول وعلى أساس الأجر والسن في تاريخ تقديم طلب الحساب .
3- تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك في الأجر الأساسي على أساس السن والأجر في تاريخ تقديم طلب الحساب .
4 – تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك في الأجر المتغير على أساس السن في تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهري للأجور التي سددت على أساسها الاشتراكات خلال المدة حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب .
5 –تقدر المبالغ المطلوبة وفقا للمادة 33 بواقع 40% من المعامل الوارد بهذا الجدول وعلى أساس السن والأجر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك .
جدول رقم (5)
بيان نسبة مبلغ التعويض الاضافى
السن | نسبة مبلغ التعويض الاضافى % | السن | نسبة مبلغ التعويض الاضافى % |
حتى سن 25 | 267 | 44 | 140 |
26 | 260 | 45 | 133 |
27 | 253 | 46 | 127 |
28 | 247 | 47 | 120 |
29 | 240 | 48 | 113 |
30 | 233 | 49 | 107 |
31 | 227 | 50 | 100 |
32 | 220 | 51 | 93 |
33 | 213 | 52 | 87 |
34 | 207 | 53 | 80 |
35 | 200 | 54 | 73 |
36 | 193 | 55 | 67 |
37 | 187 | 56 | 60 |
38 | 180 | 57 | 53 |
39 | 173 | 58 | 47 |
40 | 167 | 59 | 40 |
41 | 160 | 60 | 33 |
42 | 153 | حتى 61 | 25 |
43 | 147 | أكثر من 62 | 20 |
ملاحظة : فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
أمثلة تطبيقية
أولا: شروط الإنتفاع و استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
مثال رقم (1)
– التحق مؤمن عليه بالعمل بعد سن الستين ولم يكن له أية مدد إشتراك وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل بلوغه هذه السن .
× لا يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163، ويتم الإشتراك عنه بكل من تأمين إصابات العمل وتأمين المرض فقط .
مثال رقم (2)
– بفرض أن المؤمن عليه المشار إليه بالمثال رقم (1) كانت له منة إشتراك بالقانون رقم 108 لسنة 1976 سابقة على بلوغه سن الستين مقدارها ثلاث سنوات .
× لا يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 ، ويتم الإشتراك عنه بكل من تأمين إصابات العمل وتأمين المرض فقط .
مثال رقم (3)
– بفرض أن المؤمن عليه المشار إليه بالمثال رقم (2) كانت له مدة إشتراك أخرى بالقانون رقم 50 لسنة 1978 سابقة على بلوغه سن الستين مقدارها خمس سنوات .
× لا يكون له الحق في الانتفاع بحكم المادة 163 ، ويتم الإشتراك عنه بكل من تأمين إصابات العمل وتامين المرض فقط .
مثال رقم (4)
– بفرض أن المؤمن عليه المشار إليه بالمثال رقم (3) كانت له مدة اشتراك أخرى بالقانون رقم 112 لسنة 1980 سابقة على بلوغه سن الستين مقدار ها سنة واحدة .
× لا يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163، ويتم الإشتراك عنه بكل من تأمين إصابات العمل وتأمين المرض فقط.
مثال رقم (5)
– إلتحق مؤمن عليه بالعمل وكان عمره في تاريخ الإلتحاق 8 شهور و 59 سنة ولم يكن له أية مدد إشتراك أخرى في التأمين.
× يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 حتى إستكمال مدة إستحقاق المعاش.
مثال رقم (6)
– بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق كانت له مدة إشتراك بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مقدارها عشر سنوات قبل التحاقه بالعمل.
× يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 حتى إستكمال مدة إستحقاق المعاش حيث لا تؤخذ مدة الإشتراك في القانون رقم 112 لسنة 1980 في الإعتبار عند تحديد مدى الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163.
مثال رقم (7)
– بفرض أن المؤمن عليه بالمثال رقم (5) كانت له مدد إشتراك بكل من القانون رقم 108 لسنة 1976 والقانون رقم 50 لسنة 1978 قبل بلوغه سن الستين مقدارها تسع سنوات .
× لا يكون له الحق فى الانتفاع بحكم المادة 163 حيث جاوزت إجمالي مدد إشتراكه عند بلوغه سن الستين وفقاً للقوانين الثلاث 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978 تسع سنوات .
مثال رقم (8)
– بلغت مدد الإشتراك الفعلى لمؤمن عليه وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين ثلاث سنوات بالإضافة إلى عشر سنوات كان قد طلب حسابها ضمن مدة إشتراكه وفقاً لهذا القانون.
× يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 حيث لا تؤخذ المدة التي طلب حسابها وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 في الإعتبار عند تقدير تحديد مدى الحق في الإنتفاع بحكم هذه المادة.
مثال رقم (9)
– بفرض ان المؤمن عليه بالمثال السابق كانت له مدد إشتراك أخرى بيانها كما يلي
1 سنة إشتراك فعلى بالقانون رقم 76/108.
2 سنة طلب حسابها وفقاً للقانون رقم 76/108.
3 سنة إشتراك فعلى بالقانون رقم 78/50.
4 سنة طلب حسابها وفقاً للقانون رقم 78/50.
لا يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 حيث بلغت إجمالي مدد إشتراكه التي تؤخذ في الإعتبار عند تحديد مدى الحق في الإنتفاع بحكم هذه المادة ما يلي
3 سنة وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 (مدة الإشتراك الفعلي دون المدة التي طلب حسابها وفقا لهذا القانون ومقدارها عشر سنوات).
3 سنة وفقاً للقانون رقم 108 لسنة 1976 (مدة الإشتراك الفعلي بالإضافة إلى المدة التي طلب حسابها وفقاً لهذا القانون).
4 سنة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 (مدة الإشتراك الفعلي بالإضافة إلى المدة التي طلب حسابها وفقاً لهذا القانون).
10سنوات إجمالي مدد الإشتراك.
مثال رقم (10)
– بفرض أن مدد الإشتراك الفعلي للمؤمن عليه بالمثال رقم (9) كانت تتضمن مدة أجازة خاصة لغير العمل مقدارها سنة واحدة أبدى المؤمن عليه رغبته في الإشتراك عنها وأدى الإشتراكات المستحقة عنها.
× لا يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 حيث لا يستبعد من مدد الإشتراك عند تقرير مدى الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 إلا المدد التي يكون المؤمن عليه قد طلب حسابها في التأمين وفقاً لحكم المادة 34 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وتلك المناظرة لها.
مثال رقم (11)
– التحق مؤمن عليه بالعمل قبل بلوغه سن الستين بثلاث سنوات وكان قد حصل على معاش مبكر عن مدة خدمته السابقة بإحدى شركات القطاع العام.
× لا يكون له الحق في الانتفاع بحكم المادة 163 عند بلوغه سن الستين وذلك لكونه صاحب معاش – حيث أن الهدف من الإنتفاع بحكم هذه المادة هو توفير المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وليس تحسين المعاش.
ملاحظة
لا يغير من النتيجة التي إنتهى إليها هذا المثال كون المؤمن عليه المشار إليه كان
1 – صاحب معاش وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976.
2 – صاحب معاش وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978.
3 – صاحب معاش وفقاً للقانون رقم 90 لسنة 1975 سواء:-
أ- طلب ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية.
ب – لم يطلب ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية.
مثال رقم (12)
– بفرض أن المعاش الذي كان يحصل عليه المؤمن عليه بالمثال السابق كان وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 (معاش عجز كامل).
× يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 عند بلوغه سن الستين، حيث لا يؤخذ معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 في الإعتبار عند تقرير مدى الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 المشار إليها.
مثال رقم (13)
– إنتهت خدمة مؤمن عليه في 84/8/15 عن مدة إشتراك مقدارها 7 سنوات وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 وبلغ سن الستين في 85/9/12.
× يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 إذا ما التحق بعمل يخضعه لأحكام القانون رقم 79 لسنة 75 حتى 1990/9/11 – أما إذا التحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون بعد هذا التاريخ …..
فلا يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة المشار إليها حيث يكون قد إنقضي حقه في المطالبة بصرف مستحقاته عن مدة إشتراكه السابقة على بلوغه سن الستين وذلك لإنقضاء خمس سنوات على تاريخ بلوغه هذه السن. ويتم الإشتراك عنه في تأمين إصابات العمل وتأمين المرض فقط.
مثال رقم (14)
– بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق كان قد التحق بعمل آخر في 1990/9/10 (خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغه سن الستين) وذلك لمدة سنة انتهت في 1991/9/9.
× يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 مرة أخرى إذا ما التحق بعمل يخضعه لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 حتى 1996/9/8 (خلال خمس سنوات من تاريخ إنتهاء خدمته الأخيرة ، وإلا ينطبق بشأنه ذات النتيجة المبينة بالمثال السابق).
ملاحظة
لا يغير من النتيجة المشار إليها بهذا المثال كون المؤمن عليه كان إشتراكه لمدة سنة بعد بلوغه سن الستين طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 أو القانون رقم 108 لسنة 1976.
ثانيا : قواعد الانتفاع و استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
مثال رقم(15)
– بلغ مؤمن عليه طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 سن الستين عن مدة إشتراك مقدارها خمس سنوات ولم يرغب فى الانتفاع بحكم المادة 163 وتم أخذ إقرار عليه بذلك وتقدم بطلب لصرف مستحقاته.
× يستحق تعريض من دفعة واحدة لبلوغ سن الستين حيث لم تجاوز إجمالي مدد إشتراكه تسع سنوات.
مثال رقم (16)
– بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق كانت له مدة إشتراك طلب حسابها في التأمين قبل بلوغه سن الستين مقدارها ثلاث سنوات.
× نظراً لأن إجمالي مدد إشتراكه ثمان سنوات (لم تجاوز 9 سنوات) فإنه يستحق تعويض دفعة واحدة لبلوغ سن الستين.
مثال رقم (17)
– بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق كانت مدة إشتراكه التي طلب حسابها في التأمين قبل بلوغه سن الستين مقدارها ست سنوات.
× نظراً لأن إجمالي مدد إشتراكه إحدى عشر سنة فإنه يستحق معاش تقاعد.
مثال رقم (18)
– بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق الذي بلغت إجمالي مدد إشتراكه بما فيها المدة التي طلب حسابها في التأمين إحدى عشر سنة لم يطلب صرف مستحقاته وعاد للإلتحاق بعمل آخر أخضعه لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 لمدة سنتين ثم تقدم لصرف مستحقاته .
× نظراً لأن إجمالي مدد إشتراكه ثلاث عشر سنة -سنوات فعليه قبل سن الستين.
5 سنوات طلب حسابها قبل سن الستين
6 سنوات طلب حسابها قبل سن الستين.
2 سنة فعلية بعد سن الستين (إنتفع خلالها بحكم المادة 163).
فإنه يستحق معاش تقاعد عن إجمالي مدد الإشتراك المشار إليها.
مثال رقم (19)
– بفرض أن المؤمن عليه بالمثال رقم ( 16) والذي بلغت إجمالي مدد إشتراكه بما فيها المدة التي طلب حسابها في التأمين ثمان سنوات لم يطلب صرف مستحقاته وعاد للإلتحاق بعمل آخر يخضعه لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 لمدة سنة ثم تقدم لصرف مستحقاته.
× نظراً لأن إجمالي مدد إشتراكه تسع سنوات (لم تجاوز تسع سنوات):-
5 سنوات فعليه قبل سن الستين.
3 سنوات طلب حسابها قبل سن الستين.
1 سنة فعلية بعد سن الستين (إنتفع خلالها بحكم المادة 163).
فإنه يستحق تعويض من دفعة واحدة لبلوغ سن التقاعد عن إجمالي مدد الإشتراك المشار إليها.
مثال رقم (20)
– بفرض أن المؤمن عليه بالمثال رقم (15) لم يتنازل عن حقه في الإنتفاع بحكم المادة 163 وإستمر في العمل لمدة سنتين ثم طلب إنهاء خدمته وصرف مستحقاته التأمينية متنازلا بذلك عن حقه في الإستمرار في الإنتفاع بحكم المادة المشار إليها لحين إستكمال مدة إستحقاق المعاش وقد بلغت إجمالي مدد إشتراكه عند إنتهاء الخدمة سبع سنوات:
5 سنوات فعليه قبل سن الستين.
2 سنة فعلية بعد سن الستين (إنتفع خلالها بحكم المادة 163).
× يستحق في هذه الحالة تعويض من دفعة واحدة عن إجمالي مدد إشتراكه وقدرها سبع سنوات.
مثال رقم (21)
– بفرض ان المؤمن عليه بالمثال رقم (20) كانت له مدة إشتراك طلب حسابها قبل سن الستين أو بعدها (خلال مدة إنتفاعه بحكم المادة 163) مقدارها ثلاث سنوات.
× وبذلك يكون عند إنتهاء خدمته قد بلغت إجمالي مدد إشتراكه عشر سنوات وفي هذه الحالة يستحق معاش تقاعد عن إجمالي مدد الإشتراك المشار إليها.
ثالثا: تاريخ إيقاف الانتفاع بحكم المادة 163و استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
مثال رقم (22)
– إلتحق مؤمن عليه بالعمل بالحكومة (أو القطاع العام) في 87/7/24 وكان تاريخ ميلاده 30/8/15 وله
مدد إشتراك سابقة بالقطاع الحكومي مقدارها 21 يوم 7 شهور 3 سنوات
ومدد إشتراك سابقة بالقطاع الخاص مقدارها – يوم 4 شهور 2 سنوات
نظراً لان إجمالي مدد إشتراكه في تاريخ بلوغه سن الستين:
المدة الأخيرة – تاريخ بلوغ سن الستين 14 8 90
تاريخ الإلتحاق 24 7 87
11 – 03
المدة السابقة بالقطاع الحكومي 21 7 03
المدة السابقة بالقطاع الخاص – 4 02
إجمالي مدد الإشــتراك 02 – 09
وحيث تجاوزت مدد اشتراكه في تاريخ بلوغه سن الستين تسع سنوات.
× إذا يكون آخر يوم في الخدمة هو 90/8/14 ولا يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 بالإلتحاق بعمل آخر بعد هذا التاريخ حيث تجاوزت مدد إشتراكه تسع سنوات.
مثال رقم (23)
– بفرض وفاة المؤمن عليه بالمثال رقم ( 23) في أي تاريخ منذ بلوغه سن الستين حتى 1991/8/13
× تتم تسوية مستحقاته على أساس الإستحقاق للوفاة طالما ظل منتفعاً بحكم المادة 163 حتى تاريخ الوفاة.
مثال رقم (24)
– بفرض عدم إنهاء صاحب العمل لخدمة المؤمن عليه في 1991/8/13 واستمراره في العمل حتى وفاته في أي تاريخ إعتباراً من 1991/8/14 .
× تتم تسوية مستحقاته على أساس معاش تقاعد مستحق من 1991/8/1 ويتم توزيعه بإعتبار الحاله وفاة صاحب معاش من أول الشهر الذي تقع فيه الوفاة وتصرف مستحقاته عن المدة السابقة على شهر الوفاة إلى الورثة الشرعيين بإعتبارها تركة .
مثال رقم (25)
– بفرض أن جهة العمل في المثال رقم 22 كانت قد مدت خدمة المؤمن عليه لمدة سنة وحيث يبلغ سن الستين في 90/8/14 فإنه :
× يكون تاريخ بلوغه سن التقاعد هو 1991/8/14 ويكون هذا التاريخ هو آخر يوم له في الخدمة .
يظل منتفعاً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حتى 91/8/14 بمعنى أنه إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال فترة المد فإنه يتم حساب المعاش للعجز أو الوفاة بحسب الأحوال .
× إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة بعد هذا التاريخ فتحسب المستحقات على أساس معاش تقاعد يستحق من أول الشهر الذي بلغ فيه من 61 سنة أي إعتباراً من 91/8/1 ويتم توزيع المعاش في حالة الوفاة اعتباراً من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة .
وتصرف مستحقاته المعاش في حالة الوفاة إعتبارا من اول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة ، وتصرف مستحقاته
عن المدة السابقة على شهر الوفاة إلى الورثة الشرعيين بإعتبارها تركة .
رابعا : قواعد المعاملة التأمينية خلال مدة الانتفاع بحكم المادة 163و استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن 60
مثال رقم (26)
– التحق مؤمن عليه بالعمل بالقطاع الخاص بعد سن الستين لإستكمال مدة إستحقاق المعاش بأجر أساسي 100 جنيه وأجر متغير 60 جنيه .
× الإشتراك الشهري الواجب الأداء ( حصة صاحب العمل والمؤمن عليه ) :
الأجر الأساسي : جنية جنية
تأمین ش ع . و ( معاش ) 100×30% = 30
تأمین مرض 100 × 5% = 5
تأمين إصابات العمل 100 × 3% = 3
الإجمالي 38
الأجر المتغير
تأمین ش ع . و ( معاش ) 60 × 25% = 15
تأمين مرض 60 × 5% = 3
تأمين إصابات عمل 60 × 3% = 1.8
إجمالي الإشتراك الشهري عن الأجرين 19.8
57.8
ملاحظات
أ- إشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجر الأساسي يشمل إشتراك المكافأة.
ب- لا يؤدى إشتراك تأمين بطالة
مثال رقم (27)
– بفرض إنقطاع المؤمن عليه بالمثال السابق عن العمل بسبب المرض لمدة أسبوع يستحق تعويض أجر عن هذه المدة يحدد كما يلى
الأجر الأساسي جنية
100× 30/1 × 100/75 ×7 = 17.5
الأجر المتغير : جنية
60 × 30/1 × 100/75 ×7 = 10.5
إجمالي تعويض الأجر عن الأجرين= 28.0
مثال رقم (28)
– بلغت مدة إشتراك مؤمن عليه بقطاع النقل البري عند بلوغه سن الستين 7 سنوات وإستمر منتفعاً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم الماده 163 ….
وبعد شهرين من تاريخ بلوغه هذه السن وأثناء إنتفاعه بحكم الماده المشار إليها طلب حساب مدة في التأمين مقدارها عشر سنوات وحيث كان أجر إشتراكه خمسون جنيها ( سائق درجة أولى ) فإن تكلفة شراء هذه المدة تحدد كما يلى
50 × 3 ( المعامل من جدول رقم 4 ) × 10 = 1500 جنيه
× رغم شراء هذه المدة فإنه يظل منتفعاً بحكم الماده 163 حتى :
أ- تاريخ إلغاء رخصة القيادة وتقدمه لصرف مستحقاته
ب- تاريخ إستكمال مدة إشتراك مقدارها 120 شهرا ( بخلاف مدة العشر سنوات التى أدى تكلفة شرائها بالكامل ) .
أى التاريخين قبل الاخر .
خامسا : في مجال الحقوق التأمينية
مثال رقم (26)
– بلغ مؤمن عليه سن الستين بالقطاع الحكومي أو العام في 1990/9/30 عن مدة اشتراك مقدارها 5 شهور 6 سنوات (جميعها بعد 1984/4/1 ) ….
ولم يرغب في الانتفاع بحكم المادة 163 وتم أخذ إقرار عليه بذلك – ثم تقدم بطلب لصرف مستحقاته في التأمين وكان متوسط اجره الشهري الأساسي خلال السنتين الأخيرتين 150 جنيها ومتوسط أجره الشهري المتغير عن كامل مدة الاشتراك عن هذا الأجر 100 جنيه بعد مراعاة إضافة 2% عن كل سنة كاملة
من مدة الاشتراك الفعلي في هذا الأجر تحدد مستحقاته كما يلى
1 – تعويض الدفعة الواحدة عن الأجر الأساسي .
= 150 × 12 × (12/5) 6 × 100/15 = 1732.5 جنيه
2 – تعويض الدفعة الواحدة عن الأجر المتغير
= 100 ×12 ×(12.5) 6 ×100/15 = 1155.0 جنيه
3- المكافأة
= (12/5) × 150 = = 0962.5 جنيه .
مثال رقم (27)
– بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق استمر في العمل بعد بلوغه سن الستين لمدة ستة أشهر( حتى 1991/3/31 ) ثم تنازل عن حقه في الاستمرار في الإنتفاع بحكم المادة 163 وتم أخذ إقرار عليه بذلك
– ثم تقدم بطلب لصرف مستحقاته في التأمين .
بذلك تكون إجمالي مدد اشتراكه قد بلغت 11 شهر 6 سنوات وتحدد مستحقاته كما يلى :
1 – تعويض الدفعة الواحدة عن الأجر الأساسي
= 150 × 12 × (12/11) 6 × 100/15 = 1867,5 جنيه .
2 – تعويض الدفعة الواحدة عن الأجر المتغير
= 100 × 12 × (12/11) 6 × 100/15 = 1245.0 جنيها
3- المكافاة
= 150 × (12/11) 6 = 1037.5 جنيه .
مثال رقم (28)
– بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق كانت له مدة مشتراة في الأجر الاساسي مقدارها 3 سنوات .
وبذلك تكون اجمالی مدد اشتراكه عن الأجر الأساسي قد بلغت 11 شهر 9 سنوات نظراً لتجاوز مدة اشتراكه عن الاجر الاساسي 9 سنوات فانه يتوافر في شأنه شرط المدة اللازمة لإستحقاق معاش التقاعد والتي يتم جبرها إلى 10 سنوات وتحدد مستحقاته كما يلي
1- معاش الأجر الاساسي
= 150 × 10 × 45/1 = 33.34
يضاف 10% 3.34
يضاف 9 جنيهات 9.00
2- معاش الأجر المتغير
100 × (12/11) 6 ×45/1 = 15.37
وهو أفضل من 20% من معاش الأجر
الأساسي وزياداته
49.02 ×20% = 9.81
والتي يتوافر للمؤمن عليه في هذه الحالة شروط الانتفاع بها يضاف إليه 80% من العلاوات الخاصة
عن السنوات 88 ، 89 ، 90
و بإفتراض أن الأجر الأساسي كان
ثابتا طوال مدة الاشتراك بمعنى أن
العلاوات الخاصة حددت بنسبة 15% من 150 جنيه
إذا 80% من علاوة سنة 1988 = 18.00
1989 = 18.00
1990 = 18.00
69.37
جملة المعاش المستحق من 1990/3/1 118.39
( أول شهر انتهاء الخدمة )
يضاف إليه 15% من معاش الأجر= 7.35
الأساسي وزياداته من 1991/6/1
جملة المعاش المستحق من 1991/6/1
3- المكافأة
= 150 × (12/11) 6 = 1037.5 جنيه
مثال رقم (29)
– بفرض أن انتهاء خدمة المؤمن عليه بالمثال السابق كانت للوفاة الطبيعية تحدد مستحقاته كما يلى :
1- معاش الأجر الأساسي
مدة الاشتراك 11 شهر 9 سنوات لا يتم جبرها إلى 10 سنوات – حيث لا
يتطلب استحقاق المعاش في حالة انتهاء
الخدمة بالوفاة بالقطاع الحكومى العام مدة
اشتراك محددة .
– لا تضاف مدة افتراضية حيث الوفاة بعد بلوغ
سن التقاعد .
متوسط الأجر خلال السنة الأخيرة 150 جنيها حيث افترضنا ثبات الأجر الأساسي طوال مدة الاشتراك إذا المعاش على أساس مدة الاشتراك دون رفعه إلى الحد الأدنى بنسبة 50% واضافة نصف الفرق
جنيه
= 150 × (12/11) 9 × 45/1 = 33.50
يضاف 10% 3.31
يضاف 10% 3.31
يضاف 9 جنيهات 9.00
48.68
2- معاش الأجر المتغير
لا تضاف إلى مدة الاشتراك مدة افتراضية حيث الوفاة بعد بلوغ سن التقاعد إذا المعاش على أساس مدة الاشتراك دون رفعه إلى الحد الأدنى بنسبة 50% واضافة نصف الفرق مضافا إليه %80 من العلاوات الخاصة عن سنوات 88 ، 89 ، ( كما في المثال السابق ) = 69.37
جملة المعاش المستحق من 118.05
1991/3/1 ( أول شهر انتهاء الخدمة للوفاة )
يضاف إليه 15% من معاش الأجر الأساسي 7.30
وزيادته من 1991/6/1
جملة المعاش المستحق من 1991/6/1
125.35
3 – المكافأة
يستحق الحد الأدنى للمكافأة 10 شهور لانتهاء الخدمة بالوفاة
المكافأة
= 10 × 150 = 1500
4- التعويض الإضافي عن الأجر الأساسي
= 150× 12×25%
( معامل سن 61 سنة من جدول 5 ) = 450
5- التعويض الإضافي عن الأجر المتغير
= 100× 12 × 25% = 300
مثال رقم (30)
– بفرض أن انتهاء خدمة المؤمن عليه بالمثال السابق كانت للعجز الكامل الإصابي
– تحدد كما يلى
1- معاش الأجر الأساسي
أ- للمعاش الإصابي :
150 ×80% = 120.00 جنيه
ب- المعاش الطبيعي : +
150 × (12/11) 9 ×45/1 = 33.06
= 153.06
يخفض إلى متوسط أجر التسوية = 150.00
يضاف 10% = 15.00
يضاف 10% = 6.00
يضاف 9 جنيهات = 9.00
180.00
2- معاش الأجر المتغير
أ- المعاش الإصابي :
%80 × 100 = 80.00 جنيه
ب- المعاش الطبيعي +
100 × (12/11) 6 ×45/1 = 15.37
95.37
تضاف 80% من العلاوة
الخاصة عن سنة 1988 = 18.00
1989 = 18.00
1990 = 18.00
149.37
جملة المعاش المستحق 329.37
من 1991/3/1 (أول شهر انتهاء الخدمة )
يضاف إليه 15% من
معاش الاجر الاساسي = 27.00
وزياداته من 1991/6/1
جملة المعاش المستحق من 1991/6/1 356.37
ملاحظة:
إعتبارا من 2006/12/24 يتم الجمع بين معاش إصابة العمل ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصي
3- المكافأة :
حد أدنى عشرة شهور = 1500 جنيه
4- التعويض الاضافى عن الاجر الاساسى :
150 ×12 × 25% × 150% = 675 جنيه
5- التعويض الاضافى عن الاجر المتغير :
100 × 12 × 25% × 150% = 450 جنيه
سادسا : إلتزامات صاحب العمل
فى حالة إنهاء خدمة العامل قبل إستكمال مدة إستحقاق المعاش
مثال رقم (31)
– أنهيت خدمة مؤمن عليه بالقطاع الحكومي أو العام في 1991/6/15 عن مدة شتراك مقدارها 2 شهر 5 سنوات
في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير لبلوغ سن الستين وكان تاريخ إلتحاقه بعد 84/4/1 وكان تدرج أجره كما يلى :
الأجر الأساسي الأجر المتغير
86/5/1 100.00 50.00
86/7/1 110.00 100.00
87/7/1 120.00 130.00
88/7/1 130.00 150.00
89/7/1 140.00 200.00
90/7/1 150.00 250.00
91/6/1 160.00 300.00
– في هذه الحالة تحدد التزامات صاحب العمل ، وتحسب مستحقات المؤمن عليه كما يلى :
1 – التزامات صاحب العمل :
عدد السنوات الكاملة اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد = 4 سنوات لتصبح إجمالي مدد 2 شهر 9 سنوات تجبر إلى عشر سنوات ويستحق معاش التقاعد .
حصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون اشتراك المكافأة = 15% تحسب على أساس أجر الاشتراك الأساسي الأخير لتكون كما يلى :-
= 160 × 12 × %15 × 4 = 1152 جنيهاً ولا يؤدي صاحب العمل اشتراك نظام المكافأة أو الأجر المتغير
2 ـ حساب مستحقات المؤمن عليه
أ ـ معاش الأجر الأساسي
نظرا لأنه تم أداء حصة صاحب العمل عن المدة المكملة ومقدارها 4سنوات على أساس الأجر الأخير ونظرا لأن المدة المكملة تدخل في حساب المتوسط المطلوب ونظرا لأن المدة المكملة تزيد عن فترة المتوسط في هذه الحالة وهي سنتان
إذا المعاش = 160 × 10 × 45/1 = 35.56
يضاف 10 % = 3.56
يضاف 10% = 3.56
يضاف 9 جنيهات = 9.00
= 51.68
ب- معاش الأجر المتغير
متوسط الأجر = 86/5/1 50.00 × 2 = 100
= 86/6/1 100.00 ×12 = 1200
=87/7/1 130.00 ×12 = 1560
=88/7/1 150.00 × 12 = 1800
=89/7/1 200.00 × 12 = 2400
=90/7/1 250.00 × 11 = 2750
=91/6/1 300.00 × 1 = 300
—– ————
62 10110
10110÷ 62 = 163.06
16.31 يضاف 2% × 5 سنوات
179.37 المتوسط
—————–
المعاش = 179.37 × (12/2) 5 × 45/1 = 20.60
وهو أفضل من 20% من معاش الأجر الأساسي وزياداته التي يتوافر للمؤمن عليه شروط الانتفاع بها
(10.34 = %20 × 51.68)
يضاف 80% من علاوات : 91 90 89 88
أجر 88/6/30 120 × 15% × 80% = 14.40
أجر 89/6/30 130 × 15% × 80% = 15.60
اجر 90/6/30 140 × 15% × 80% = 16.80
أجر 91/6/30 150 × 15% × 80% = 18.00
———-
85.40
ج- جملة المعاش :
معاش الأجر الأساسي 51.68
معاش الأجر المتغير 85.40
جملة المعاش المستحق عن 91/6/1 137.08
أول الشهر الذي انتهت فيه الخدمة
د المكافأة :
متوسط الأجر الشهري الأساسي عن السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك
89/7/1 = 12 × 140.00 = 1680
90/7/1 = 11 × 150.00 = 1650
91/6/1 = 1 × 160.00 = 160
——— ————
24 3490
3490 ÷24 =145.42
ونظرا لأنه لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق الحد الأدنى للمكافأة رغم انتهاء الانتفاع بهذا النظام لبلوغ سن التقاعد
حيث لا يتوافر شرط اشتراكه في هذا النظام في 84/4/1 وكذا شرط توافر مدة اشتراك في نظام الادخار 10 سنوات على الأقل .
إذا المكافأة = 145.42 × (12/2) 5 = 751.34
مثال رقم (32)
– بفرض وفاة المؤمن عليه في المثال السابق بتاريخ 1991/7/2 وقبل تسوية مستحقاته
– لا يغير ذلك من الطريقة التي يتم بها تسوية مستحقاته الموضحة بالمثال المشار إليه.
ويتم توزيع المعاش اعتبارا من 1991/7/1 بذات القيمة السابق تحديدها ويتم توزيع معاش شهر يونيو 91 وقيمة المكافأة على الورثة الشرعيين في تاريخ الوفاة باعتباره تركة .
مثال رقم (33)
– بفرض أن صاحب العمل في المثال رقم 52 لم يؤد قيمة حصته في الاشتراك عن المؤمن عليه المذكور إلا في 1991/8/2
– نظرا لأن تاريخ وجوب أداء حصة صاحب العمل الموضحة بهذا المثال هو (أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء الخدمة).
وحيث مهلة السداد 15 يوم
– وحيث لم يتم السداد حتى انتهاء المهلة إذا يستحق مبلغ إضافي 1% شهريا عن المدة من 91/7/1 ( تاريخ وجوب الأداء ) حتى 1991/7/1 .
– إذا يستحق مبلغ إضافي 1% شهريا عن المدة من 91/7/1 ( تاريخ وجوب الأداء ) حتى 91/8/31 ( نهاية شهر السداد ) فيكون إجمالي المبلغ الواجب سداده كما يلى :
الاشتراكات 1152.00
يضاف 2% 23.04
———–
1175.04
مثال رقم (34)
– التحق مؤمن عليه بالعمل بعد بلوغه سن الستين بعقد عمل مؤقت لمدة ستة أشهر لدى إحدى شركات القطاع العام وكانت إجمالي عدد اشتراكه السابقة في تاريخ التحاقه بالعمل 5 سنوات و6 أشهر
ويفرض أن صاحب العمل قد أنهى خدمة المؤمن عليه قبل استكماله مدة العقد نظراً لالتحاق المؤمن عليه بالعمل بعد بلوغه سن الستين لا يلتزم صاحب العمل بأداء حصته في الاشتراكات عن المدة من تاريخ نهاية الخدمة حتى تاريخ نهاية مدة العقد .