إداري و معاملات حكومية

شروط الاقامة فى مصر 2023

 شروط الاقامة فى مصر

الأجنبي باعتباره غير حامل لجنسية الدولة، لا يكون له ثمة حـق فـي الإقامة فى مصر بإقليمها على وجه الدوام، وليس مجرد موافقة الدولة على دخـول الأجنبي إلى إقليمها قرينة على الحق فى الاقامة فى مصر

ويجب على الأجنبي الحصول على ترخيص الاقامة فى مصر ، حيـث نصت المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أن “على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته “.

الاقامة فى مصر

وتكون مدة الاقامة فى مصر  محددة بتأشيرة الدخول، ويجب على الأجنبي مغادرة إقليم الدولة في حالة انتهاء مدة إلاقامة فى مصر ، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هـذه المدة.

ويحدد ترخيص الاقامة فى مصر و الغرض منها، فيجوز أن تكون الاقامة فى مصر  للسياحة أو العمل أو العلاج أو غير ذلك، ومن ثم فلا يجـوز للأجنبـي أن يمـارس غرضا غير المحدد بالترخيص بالإقامة، فإذا كان الترخيص إقامة الأجانب فى مصر  للعـلاج مثلا،

فلا يجوز له العمل إلا إذا حصل على إذن من الدولة بذلك، وذلك وفقا لنص المادة (٢٣) من القانون رقم 89 لسنة 1960، والتي تنص علـى أن ،،،

” لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الاقامـة فى مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية”. ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية، حيث تنص المـادة (٤٢) من القانون في فقرتها الثانية على أن ،،،،

“ويعاقب كل من خالف أحكـام المادة ٢٣ من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.

 ما هى أنواع الاقامة فى مصر :

حدد القانون رقم 89 لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول و إقامة الاجانب فى مصر ، أنواع الإقامةفى مصر ، حيث نصت المادة (١٧) منه على أن ” تقسم الاقامة فى مصر إلى ثلاث فئات:-

أولا : القسم الاول ل الاقامة فى مصر    إقامة خاصة.

ثانيا:  القسم الثانى ل الاقامة فى مصر   إقامة عادية.

ثالثا:  القسم الثالث ل الاقامة فى مصر  إقامة مؤقتة.

وقد أوضحت المواد (۱۸، ۱۹، ۲۰ ) من ذات القانون الاجانب الـذين يخضعون لكل نوع من أنواع الاقامة فى مصر ، وذلك على البيان التالي:

 شروط حصول الاجانب على الإقامة الخاصة فى مصر  

الاقامة فى مصر  والاجانب الذين  يحصلون على إقامة خاصة  هم :

(أ) الاجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربيـة قبـل تـاريخ نـشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة ١٩٥٢ و لم تنقطع إقامتهم بهـا حـتـى تاريخ العمل بهذا القانون.

(ب) الاجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة ١٩٥٢ ولـم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلـوا الـبلاد بطريق مشروع.

(ج) الاجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمـل بـهـذا القـانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمـضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.

(د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية.

ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجـدد عنـد الطلب وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها فـي المـادة (٢٦) من هذا القانون.

 ما هى أنواع الاقامة فى مصر

ويتضح من نص الفقرة الأخيرة مـن المـادة (۱۸) مـن القـانون، أن الاجانب ذوي الإقامة فى مصر الخاصة، إذا كان في وجود أحدهم بإقليم الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يهدد الاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة، فلا يجوز الترخيص له بالإقامة طوال هذه المدة (١٠سنوات) أو تجديد الترخيص لـه عند الطلب.

الاقامة فى مصر من ذوي الإقامة الخاصة، كما يتضح من نص المـادة (١٨) من القانون، يرتبطون بعلاقات وطيدة بمصر، وذلك نتيجة الميلاد أو الإقامة الطويلة أو أداء خدمات جليلة للدولة المصرية، وهو الأمر الذي دفع المشرع المصري إلى منحهم مدة إقامة طويلة، كما جعل تجديد الإقامة وجوبياً لأفراد هذه الطائفة، دون أدنى سلطة تقديرية للدولة.

ويجب لتمتع الاجانب من ذوي الإقامة الخاصة بتلك المزايا التي قررها لهم المشرع ( إقامة طويلة لمدة ١٠سنوات تجدد بناء على الطلب ” إقامة شبه دائمة “)، عدم التغيب عن الأراضي المصرية لمدة تزيد على ستة أشهر دون الحصول على إذن من مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لأعـذار يقبلها، ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب عن سنتين، وإلا سقط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها.

ويستثني من ذلك الفئات التالية :

(1) الاجانب المتغيبون لطلب العلم في المدارس والجامعات الأجنبية.

(2) التغيب للخدمة الإجبارية بالخارج.

(3) التغيب للأعذار الأخرى التي يقبلها مـدير مصلحة الهجـرة والجـوازات والجنسية.

وقد قدر المشرع المصري أن غياب الأجنبي في هذه الأحوال لا يرجع إلى رغبته في ذلك، بل رغما عنه لتحقيق مصالحه، دون رغبة الاندماج في مجتمع دولة أخري، كما لا يحول التغيب نتيجة القوة القاهرة دون حصول الأجنبي على مزايا الإقامة الخاصة فى الاقامة فى مصر

ويجب تقديم المستندات الدالة على سبب التغيب أو العذر، وقـد وردت هذه الأحكام بنص المادة (٢٢) من القانون والتي تنص على أن ” لا يجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما في المادتين (۱۸، ۱۹ ) من هذا القانون الغياب فـي الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهـاء هـذه المدة على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لأعـذار يقبلها ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج على سنتين.

ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي فـي الإقامـة المرخص له فيها.

ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلـم فـي المـدارس والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية أو لأعذار أخـرى يقبلهـا مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إذا قدموا ما يثبت ذلك “.

ووفقا لنص المادة (٢٤) من القانون رقم 89 لسنة 1960 والمستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٥ فلا ينتفع ب الاقامة فى مصر  إلا الشخص المرخص لـه بها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد،

أمـا زوجته، فيشترط لانتفاعها ب الإقامة الخاصة أن يكون قد مضى على إقامتهـا الشرعية بجمهورية مصر العربية سنتين من تاريخ إعلان مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج وطالما ظلت الزوجية قائمة.

لا يفوتك :مكتب زواج الاجانب فى مصر شروطه ورسومه والاوراق المطلوبة

 شروط حصول الأجانب على الإقامةالعادية فى مصر 

الاقامة فى مصر و الاجانب الذين يحصلون على إقامة عادية هم :

الاجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة ١٩٥٢ولـم تنقطـع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الاقامة فى مصر  مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.

ويختلف الاجانب ذوي الإقامة العادية عن سابقيهم مـن ذوي الإقامـة الخاصة، فهم على الرغم من ارتباطهم بمصر، إلا أن ارتباطهم ليس وثيقـا بدرجة سابقيهم، كما أن تجديد الترخيص بالإقامة ليس وجوبيـا، بـل هـو جوازيا، بمعني تمتع الدولة بسلطة تقديرية في تجديد الاقامة فى مصر  من عدمه.

كما يقتصر الانتفاع بالإقامة العادية على شخص الأجنبي المرخص لـه بمفردة دون أفراد أسرته.

إلا أنه فيما يتعلق بشرط الاقامة فى مصر الإقامة المستمرة وعدم التغيـب عـن الإقليم المصري، فتسري الأحكام السابق بيانها، والمنصوص عليها في المادة (٢٢) من القانون سالفة البيان.

 شروط حصول الأجانب على الإقامة المؤقتة فى مصر 

 شروط حصول الاجانب على الإقامة الخاصة فى مصر  

الاقامة فى مصر للذين يحصلون على إقامة مؤقتة وهم :

الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار مـن مـدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيـصاً في الاقامة فى مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.

ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الاجانب فى مصر لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.

وبتاريخ 10/۱1/۱996 صدر قرار وزير الداخلية رقم ٨١٨٠ لـسنة ١٩٩٦ بتنظيم اقامة الاجانب فى مصر ، وحدد نوعين من الترخيص ب الإقامة فى مصر المؤقتة، وهما:

1- الترخيص في الاقامة فى مصر  المؤقتة لمدة خمس سنوات

حيث نصت المادة الأولي من القرار المذكور على أن ” يكون الترخيص في الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب مـن الفئـات الآتية:

(1) المستثمرون.

(2) المصري الذي فقد جنسيته المصرية نتيجة الإذن له بـالتجنس بجنـسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وكذلك أولاده القصر الـذين شملهم هذا الإذن.

(3) الأبناء وهم :

 (أ) أبناء الأم المصرية.
(ب) الأبناء الذين منح آباؤهم الجنسية المصرية.
(ج) الأبناء البالغون سن الرشد بكفالة أمهاتهم المـرخص لهن فـي الإقامة الخاصة أو العادية أو الخماسية بصفتهن الشخـصية فـي حالة وفاة الأب.

(4) الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما واستقرت إقامتهم بالبلاد لمدة عشر سنوات ولديهم وسائل تعيش.

(5) الاجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدوليـة بـالترخيص لهـم بالإقامـة الخماسية.

(6) زوجات وأرامل المصري.

(7) زوجات الاجانب المرخص لهم في الإقامة العادية.

(8) زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة المؤقتة لمـدة خمـس سنوات في الحالات السابقة.

2- الترخيص في الاقامة فى مصر  المؤقتة لمدة ثلاث سنوات

وفي شأن الترخيص في الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، نصت المادة الثانية من ذات القرار على أن ” يكون الترخيص في الإقامة المؤقتـة لمـدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الآتية :

(1) الاجانب أزواج المصريات.

(2) الأبناء وهم :

(أ) الأبناء القصر المرخص لهم في الإقامة الخاصة أو العادية أسـوة بوالدهم في حالة وفاته.

(ب) الأبناء البالغون سن الرشد المرخص لآبائهم في الإقامة الخاصـة أو العادية أو الثلاثية بشرط وجود موارد تعيش لهم.
(ج) الأبناء الفلسطينيون البالغون سن الرشد من الذكور للعاملين بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة أو للمحالين منهم إلى المعاش الذين أنهوا دراستهم ولا يعملون بالبلاد.

(3) العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطـاع العـام وقطاع الأعمال العام.

(4) الفلسطينيون العاملون بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة والمحالون منهم إلى المعاش.

(5) الفلسطينيون حاملوا وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية فقـط الذين استقرت أوضاعهم وإقامتهم في جمهورية مصر العربيـة لمـدة عشر سنوات سابقة.

(6) الاجانب الذين يتقاضون معاشا شهريا مـن الهيئـة القوميـة للتـأمين والمعاشات.

(7) الاجانب من نزلاء الملاجئ العجزة وكبار السن.

(8) اللاجئون المسجلون بمكتب شئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة.

(9) اللاجئون السياسيون.

(10) أرملة الأجنبي المرخص له في الإقامة الخاصة أو العادية.

(11) المصرية التي فقدت جنسيتها المصرية بالزواج من أجنبـي ودخلـت جنسيته.

(12) زوجات وأبناء الأجانب المعفون من قيود أو تراخيص الإقامة.

(13) الاجانب الذين سقط حقهم في الإقامة الخاصة أو العادية لأي سبب.

(14) الاجانب العاملون بالمعهد السويسري للأبحاث المعماريـة والأثريـة القديمة في جمهورية مصر العربية.

(15) الاجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم فـي الإقامـة الثلاثية.

(16) الذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة لمدة ثلاث سنوات.

(17) زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة لمدة ثلاث سنوات في الحالات السابقة “.

كيفية تجديدالاقامة فى مصر

أجاز القانون المصري تجديد الترخيص ب  الاقامة فى مصر ، حيث تنص المادة (٢١) من القانون 89 لسنة 1960 على أن ” يحدد وزير الداخليـة بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعـاد طلبها “.

وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٤ بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة ١٩٦٠في شأن دخـول وإقامـة الأجانـب بأراضـي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها، بتـاريخ 26/١١/1964، وقـد نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن ،،،،

” على الأجنبي الذي يرغب فـي مد إقامته في أراضي الجمهورية العربية المتحدة بعد المدة المرخص له فيها أن يقدم إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو أحد فروعهـا أو قلم الضبط في مديرية الأمن طلبا بذلك مشفوعا بالمستندات المبررة له .

ويكـون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوما على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة أيام على الأقل “.

 كم تكلفةالاقامة فى مصر

أوضحت المادة (36) من القانون، الرسوم التي تحصل عن تـراخيص إقامة الاجانب فى مصر ، حيث نصت على أن ” يحدد وزير الداخلية بقـرار يـصـدره قيمـة الرسوم التي تحصل على تراخيص وبطاقات الإقامة على ألا تجـاوز مبلـغ خمسين جنيها، وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا “.

كما ألقت المادة (35) من ذات القانون على وزير الداخلية عبء تحديد أشكال وأوضاع بطاقات إقامة الاجانب فى مصر ، حيث نصت على أن ” يصدر وزير الداخلية قراراً بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامـة والتـرخيص بالإقامـة والنمـاذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلـك النماذج والإقرارات”.

 عقوبة الاقامة فى مصر بشكل غير شرعى 

وقد أوضحت هذه المسئولية المادة (40) من القانون بنصها على أن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدي أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقـاً غيـر صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله جمهورية مصر العربية أو إقامتـه أو دخول غيره أو إقامته “.

تسجيل جوازات الاجانب فى مصر

إمعانا في الرقابة على الأجانب بعـد دخـولهم و الاقامة فى مصر، وحتى يسهل التعرف على أوضاعهم وعـدم مخـالفتهم أحكـام القانون، أوجب القانون رقم 89 لسنة 1960، أن يتم تسجيل الأجانب، وقـد تناولت المواد (7، 8،11، 12،13) من القانون سالف الذكر الأحكـام الخاصة بتسجيل الأجانب، وفيما يلي نوضح الخطوات التي حددها القـانون بغرض تسجيل الاقامة فى مصر للاجانب

(1) حيث أوجبت المادة السابعة، وقد سبق لنا بيانها، على ربابنـة الـسفن وقائدي الطائرات وسائقي المركبات عند وصولها إلى جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسـماء أطقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابهم و البيانات الخاصة بهـم ،،،

وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غيـر ســارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها، وتعتبر هذه هي الخطوة الأولى نحو تسجيل الأجانب والرقابة عليهم.

(2) أجازت المادة الثامنة من القانون رقم 89 لسنة 1960 لوزير الداخليـة بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصيا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لوصولهم جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخـول أو تأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة في الجهة التي يكونون بها،

وأن يحرروا إقراراً عن حالتهم الشخصية، والغرض من حضورهم، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها، ومحل سـكنهم، والمحل الذي يختارونه لإقامتهم العادية، و تاريخ بدء الإقامة، وغير ذلـك مـن البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم،

ووفقا لقرار وزير الداخلية رقـم ١۸0 لسنة ١٩٦٤، يكون الإقرار الذي يحرره الأجنبي عنـد دخولـه أراضي الجمهورية العربية المتحدة في هذا الشأن مطابقا للنموذج المعد لهذا الغرض والمرفق بالقرار المذكور.

(3) أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال إقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقيمون في دائرته بعنوانهم الجديد،

فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخـرى وجـب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محــال إقـامتهم الجديدة بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص في المدينة التي انتقلوا إليها.

(4) استثناءا من أحكام المادة الثامنة من القانون، أجازت المادة (11) إعفاء الأجنبي من شرط الحضور شخصياً، إعمالا لاعتبارات المجاملات الدولية أو إذا وجدت أعذار مقبولة في هذه الحالة.

(5) أوجبت المادة (١٢) من القانون على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من أوي أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكني إبلاغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة.

(6) وأوجبت الفقرة الأخير من المادة ذاتها، على مؤجري محـل الـسكني الحاليين القيام بالإبلاغ المنوه عنه خلال المدة التـي يحـددها وزير الداخلية.

(7) كما فرضت المادة الثالثة عشر من القانون على الأجانب خـلال مـدة إقامتهم في جمهورية مصر العربية أن يقدموا متى طلب مـنهم جـواز سفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا بمـا يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخليـة أو فروعها أو مقر الشرطة المختص في الميعاد الذي يحدد لهم.

(8) كما يجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.

(9) وفقا لنص المادة (١٤) من القانون، يجب على كل من يستخدم أجنبياً أن يقدم إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقع محل العمـل في دائرته إقراراً على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة مـن وقـت التحاق الأجنبي بخدمته، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقم إقـراراً بذلك إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.

(10) صدر قرار وزير الداخلية رقم 7٠67  لسنة 1996، وحددت المادة الأولى منه، الدول الأجنبية التي يجب علي رعاياها اتخاذ إجراءات التسجيل، وهذه الدول هي:

إسرائيل الصومال العراق
السودان اليمن فلسطين
لبنان زائير تشاد
نيجيريا غانا ليبيريا
رواندا بوروندي إريتريا
باکستان افغانستان سيريلانكا
الفلبين بنجلاديش الهند
هندوراس بليز بربادوس
ترنداد وتوباجو ایران البوسنة
– الدول الإسلامية المستقلة عن الإتحاد السوفيتي السابق
إثيوبيا

 عقوبة عدم تسجيل الاقامة فى مصر 

أورد قانون رقم ۸٩ لسنة ١٩٦٠، عقوبات جنائية عن مخالفة أحكام تسجيل الاقامة فى مصر للاجانب، وقد وردت هذه العقوبات على البيان التالي:

(1) المادة (41) من القانون، حيث تنص في فقرتها الأولى على أن ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القـوانين الأخـرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خـالف أحكـام المواد (۲،۳،۷) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيـد علـى خمـس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد (۲،3،40)، والقرارات الصادرة تنفيـذا لها إذا كان المخالف أو الأجنبي من رعايا دولة في حالة حـرب مـع جمهورية مصر العربية أو في حالة قطع العلاقات السياسية معها،

أو إذا وقعت مخالفة أحكام المادة (3) من هذا القانون في مناطق الحدود التـي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية.

ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة، يجوز في الأحوال المبينة في المواد (2،3،16) من هذا القانون، إبعـاد الأجنبـي عـن البلاد”.

(2) قررت المادة (٤٢) من القانون، عقوبة الغرامة التي لا تجـاوز مانـة جنيه لكل من يخالف أحكام المواد (8،12،13،14) من هذا القانون، كما عاقبت كل من يخالف أحكام المادة (١٦) بغرامة قدرها مائة جنيـه خلال الستة أشهر الأولي من التخلف وتكون الغرامة مائتي جنيـه إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

جواز التصالح في الجرائم الخاصة بتسجيل الاقامة فى مصر للاجانب

أجازت المادة الخامسة عشر من القانون على سبيل الاستثناء، لمـدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التصالح في الجرائم الخاصة بتسجيل الأجانب، حيث نصت على أن

” استثناء من أحكام المادة 18 (مكرراً) فقرة۲،۳ من قانون الإجراءات الجنائية، لمدير مصلحة الجوازات والهجـرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8،12،13،14،16 من هذا القانون مقابل دفع المـتهم مائة جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم “.

هل يجوز الاعفاء من أحكام الاقامة فى مصر للاجانب وتسجيلهم  في أحوال معينة

أجاز القانون إعفاء بعض الفئات من الأجانب من الخـضوع لأحكـام إقامة الاجانب فى مصر  والتسجيل، وقد قرر المشرع المصري هذه الحالات في المادة (37) من القانون، حيث قررت هذه المادة صراحة، عدم سريان أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فيما يتعلق بتراخيصالاقامة فى مصر  للاجانب والتسجيل على الفئات التـالي بيانها

(1) أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي

ويشترط للتمتع بهذه المزايا أن يكون عـضو السلك الدبلوماسـي أو القنصلي معتمداً في جمهورية مصر العربية، وذلك طالما كان فـي خدمـة دولته التي يمثلها، أما بالنسبة لغير المعتمدين، فيتبع في شانهم مبدأ المعاملـة بالمثل، فإذا كانت دولتهم تقرر نفس المزايا لأعضاء السلك الدبلوماسـي والقنصلي المصريين، حق لهم التمتع بهذه المزايا،

أما إذا كان العكس فـلا يحق لهم الإعفاء من أحكام التسجيل والإقامة، وقد راعي المشرع المـصري طبيعة عمل هذه الفئة وما تتطلبه من الإقامة بمصر.

(2) أطقم وركاب السفن والطائرات والمركبات التي تصل إلـى جمهورية مصر العربية طوال مدة بقائها بالبلاد، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

(3) رعايا الدول المجاورة لجمهورية مصر العربية فيمـا يتعلـق بـدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على إجازة خاصـة تدعي إجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيـات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول.

(4) المعفيين بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربيـة طرفا فيها، وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.

ومن الطبيعي أنه في حالة إلغاء المعاهدة أو الاتفاقية الدولية تزول ميزة الإعفاء المقرر وفقا للحالة الماثلة،

وفي هذا الـشـان قـضت المحكمـة الإدارية العليا بأن ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلـص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الـدعوي رقم 6730 لسنة ٥٢ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بتـاريخ ۳۱/٥/۱۹۹۸ بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إلغاء إقامته الدائمة غير المحددة الصادر بتاريخ ۱۹۸۹/۸/۸ وفي الموضع بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثـار، وإلـزام الجهـة المـدعي عليهـا المصروفات.

(5) من يري وزير الداخلية إعفـاءه بـإذن خـاص لاعتبارات خاصـة بالمجاملات الدولية.

كما أعفي قرار وزير الداخلية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٤ بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، بعض الفئات من رسوم بطاقة الإقامة، حيـث نصت المادة (١٣) منه على أن ” تعفي الفئات الآتية من رسوم بطاقة الإقامة ويجوز كذلك منحهم تأشيرة عودة واحدة سنويا بدون رسم.

(أ) موظفو جامعة الدول العربية.

(ب) الرهبان والراهبات ورجال الدين الأجانب.

(ج) الموظفون الأجانب الملتحقون بخدمة حكومة الجمهورية العربية المتحدة.

(د) الصحفيون الأجانب.

(هـ) الموظفون الأجانب غير الدبلوماسيين في الهيئات السياسية والقنصلية الأجنبية.

(و) من يثبت فقره.

(ز) آباء وأشقاء والأولاد غير القصر لأعضاء السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي في الجمهورية العربية المتحدة، وكذلك أتباعهم من فئات المربيات والخدم بشرط المعاملة بالمثل.

(ح) الاجانب الذين يري وزير الداخلية إعفائهم لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية.

(ط) اللاجئون الفلسطينيون.

ويتمتع بهذا الإعفاء أيضا زوجات المذكورين وأولادهم القصر.
كما يجوز لمدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية جعل صلاحية تأشيرة العودة لأكثر من سفرة”.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .