جنائيجنح

جريمة التزوير فى محرر رسمى اركانها وعقوبتها واسباب البراءة 2024

 التزوير فى محرر رسمى

تعريف جريمة التزوير فى محرر رسمى  : يعرف التزوير فى محرر رسمى  بأنه تغيير  الحقيقةفي محرر بقصد الغش سواء  بالحذف أو الإضافة او الوصف باستخدام إحدي الطرق المبينة في القانون ، تغييراً في شأنه أن يسبب ضرراً للغير ،  وتكون النية من التزوير  استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله .فالتزوير فى محرر رسمى  هو إلباس الباطل ثوب الحق.

جريمة التزوير فى محرر رسمى اركانها وعقوبتها واسباب البراءة

والتزوير قد يكون في محرر عرفي أو رسمي، وللتفرقة بينهم فان الورقة الرسمية هى الورقة التى ينسب صدورها لموظف عام مكلف بتحريرها بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمى هو موضوع مقالنا عقوبته السجن وتكمن

علة تشديد العقوبة فى أنه يمثل عدوان على سلطان الدولة وإهدار الثقة والإضرار بمصلحة الأفراد والإخلال بالضمان والاستقرار فى المجتمع.

ما هى أنواع التزوير فى محرر رسمى

التزوير نوعين تزوير مادى و  تزوير معنوى
التزوير المادى يكون بفعل مادى ملموس مثل تغيير فى أوراق رسمية كشهادة ميلاد أو رخصة قيادة وغيرها من الأوراق

امثلة للتزوير المادى

-الاصطناع يعنى صنع او انشاء محرر باكمله (اصطناع حكم محكمة – شهادة دكتوراة )

-التقليد يعنى عمل محرر مزور باكمله تقليدا لمحرر موجود اصلا.

-وضع امضاءات وبصمات واختام مزوره.

-اتلاف المحرر سواء اتلاف كامل او اتلاف جزئى.

-التغيير والتحريف فى المحررات ( تزوير الموظف العام فى الحسابات المسلمة الية )

تغيير الاسماء المكتوبة فى المحررات

جريمة التزوير فى محرر رسمى اركانها وعقوبتها واسباب البراءة

والتزوير المعنوى يكون عن طريق الإيهام  او اقناع شخص بواقعة معينة،  والاحتيال عليه عن طريقها وهى مشابهة لجرائم انتحال الصفة هذا من ناحية ومن ناحية اخر ي  فالتزوير المعنوي لااستغلال توقيع محرر على بياض  بد من

توافر القصد الجنائى به والقصد الجنائى قد يكون القصد الجنائي العام وهو العلم والارادة  وقد يكون القصد الجنائي الخاص نية استعمال المحرر المزور في الغرض  الذي زور من اجله

التزوير هى جريمة يسعى من خلالها المتهم للحصول على شيء لا يستطع الحصول عليه بالطرق الشرعية، أو جعل واقعة غير حقيقة فى صورة حقيقة، عن طريق الاحتيال على الجهات المختلفة، ويكون التزوير أما فى الأوراق أو العقود والمستندات

لايفوتك:دعوى التزوير الفرعية م 295، م 296

امثلة التزوير المعنوى

تغيير الحقيقة فى مستند دون ان يظهر هذا التغير وهو عادة لا يقع الا وقت انشاء المحرر

استغلال توقيع على بياض
الاحتيال وجعل واقعة كاذبة فى صورة واقعة صحيحة

تغيير اقوال واقرارات اصحاب الشأن
اركان جريمة التزوير فى محرر رسمى

اركان التزوير فى محرر رسمى له ركناناساسيان ركن مادى وركن معنوى وكل ركن له عناصر تنشئه
فعناصر الركن المادي لجريمة التزوير فى محرر رسمى  4 عناصر

تغيير الحقيقة                                           المحرر

طرق التزوير                                               الضرر

الركن المعنوي لجريمة التزوير فى محرر رسمى

جرائم التزوير في المحررات هى جرائم عمدية لا يتصور العقاب عليها في صورتها  غير عمدية، وما دامت عمدية فلابد منتوفر القصد الجنائي ويقصد به تعمد تغيير الحقيقة في محرر تغيراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة

هل يشترط الضرر فى جريمة التزوير في محرر رسمى

جريمة التزوير فى محرر رسمى اركانها وعقوبتها واسباب البراءة

يشترط لقيام المسئولية الجنائية لجريمة التزوير توافر  الركن المادى والمعنوي لجريمة التزوير فى محرر رسمى    واهم عنصر فى الركن المادى لجريمة التزوير فى محرر رسمى هو توافر الضرر اثر تغيير حقيقة المحرر
ولابد ايضا من توافر الركن المعنوى لجريمة التزوير فى محرر رسمى وهو القصد الجنائى

فلابد لقيام جريمة التزوير فى محرر رسمى من توافر قصد المتهم بتغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها للاضرار بالغيروهو عالم  بحقيقة الواقعة اذ ان مجرد اهماله في تحرى الحقيقة مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا القصد فى حقه.

ولذلك   لو  توافر الضرر للغير جراء استعمال المحرر العرفي المزور ولكن انتفى علم المتهم ب بجريمة استعماله للمحرر المزور  فيكون من شان ذلك انتفاء قيام المسئولية الجنائية فى حق المتهم ذلك لان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى  من قام  بالتزوير أو كان

شريكا فيه، كما انه اذا تخلف ركن الضرر انتفى التزوير بالضرورة  ولو توافرت باقى أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى ذلك لأن التزوير في القانون لا عقاب عليه إلا إذا كان ضاراً  لذلك فانه لا يكفي لقيام الركن المادي  لجريمة التزوير فى محرر رسمى مجرد وقوع تغيير للحقيقة في المحرر وإنما يلزم  أن يكون من شأنه الحاق ضررا بالغير

لا تنسي مشاهدةhttps://youtu.be/U3vA8L-Bzdc?si=CeDuVzPKLiREKRr4

حكم وعقوبة التزوير فى اوراق رسمية

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937  عقوبة  التزوير فى المحرر الرسمي  في مواده 211 و 212و213،  وبلغت  العقوبة إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

فنص قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى اوراق رسميه في  المادة 211  من قانون العقوبات  :  (كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر

أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية  سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة،   أو بتغيير المحررات أو الأختام ، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن )

ونص ايضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى اوراق رسميه المادة 212 من قانون العقوبات :  (كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة  يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين ) .

ونص ايضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى اوراق رسميه المادة 213من قانون العقوبات  (يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال

تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن  وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها)

المادة 214 من قانون العقوبات والتى نصت على عقوبة تزوير المحرر الرسمى واستعماله  ( من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات)

مادة 215 (كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة

مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل . ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر).

لا يفوتك كود قانون الاجراءات الجنائية

هذا من ناحية ومن ناحية اخري يوجد نصوص اخري نصت على حكم وعقوبة التزوير فى محرر رسمى  

نصت المادة 206 على عقوبة تزوير فى محرر رسمى واوراق رسمية واستعمالها  ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة  أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه ،أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها   أو بتزويرها وهذه الاشياء هى : أمر جمهورى أو قانون أو

مرسوم أو قرار صادر من الحكومة او  خاتم الدولة او إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح ،او إحدى جهات الحكومة ختم او امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى او سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة) .

ونصت المادة 206 مكرر على عقوبة تزوير محرر رسمى (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة،  إذا كان محلها اختاماً أو تمغات ، أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات ، أو الجمعيات

المعتبرة قانونا ذات نفع عام .   وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة  فى الفقرة السابقة خاصة  بمؤسسة،  أو شركة ، أو جمعية،  او منظمة،   او منشاة إذا كانت الدولة   أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت).

مادة 207نصت على عقوبة تزوير اوراق رسمية بالحصول على احتام حكومية (يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات ، أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية،  أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارا بمصلحة عامة أو خاصة).

مادة 208 نصت ايضا على عقوبة لتزوير محرر رسمى او تزوير اوراق رسمية (يعاقب بالحبس كل من قلد  ختما ، أو تمغة أو علامه لاحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها).

مادة 209نصت ايضا على عقوبة لتزوير محرر رسمى او تزوير اوراق رسميةواستعمالها استعمال مضر بالدولة (كل من أستحصل بغير حق على الأختام،  أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها ، واستعملها استعمالاً مضراً بأى مصلحة عمومية ، أو شركة تجارية، أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين).

مادة 210نصت ايضا على عقوبة لتزوير محرر رسمى او تزوير اوراق رسميةوالاعفاء من العقوبة (الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامه  وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين ، أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور)

متي تسقط جريمة التزوير

جريمة التزوير هى جريمة وقتية ، تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر رسمى  ويعتبر يوم ظهور التزوير هو تاريخ  للجريمة بشرط ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، وايضا فان جريمة  التزويرفى  محرر رسمى واستعمالة هى جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا

بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من وقت  الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها او الحكم فيها وفى حكم لمحكمة النقض اجابت على سؤال متى تسقط جريمة التزوير فاقرت بان جريمة التزوير لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد.. والقانون أعطى رخصة الالتجاء للقضاء دائمًا وأبدًا لإثبات التزوير  (الطعن رقم 9662 لسنة 71  قضائية )فالبالتالى متى تسقط جريمة التزوير لا تسقط .

 هل التزوير جناية ام جنحة

سؤال هل التزوير جناية ام جنحة يطرحة علينا اشخاص كثيرون ، التزوير قد يكون  جناية  وقد يكون جنحة  والمستند المزور هو الذي يحدد هل التزوير جناية ام جنحة  إذا كان التزوير فى مستند رسمي فهو جناية تزوير  مثل تزوير حكم

محكمة أو شهادة ميلاد أو قسيمة زواج وغيرها من المستندات الرسمية، أما التزوير فى  محرر  عرفى فهو جنحة مثل تزوير إيصال أمانة او قائمة منقولات او اي مستند بين طرفين كعقد إيجار أو  عقد شراكة.وهذا ببساطه الاجابة

على سؤال هل التزوير جناية ام جنحة

اسباب البراءة فى قضايا التزوير فى محرر رسمى

يلزم ويعتبر شرط اساسى  فى قضايا التزوير ان يتم  تقديم اصل المستند المدعى تزويره ، وذلك لأن تقديم الصوره الضوئيه من المحررات حتى لو كانت مزورة لا يمكن الاعتراف بها من قبل المحكمة المنظورة امامها القضية

تتمثل أسباب البراءة في قضايا التزوير في المحررات الرسمية

-يعد سببا من اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور عدم وقوع ضرر على الأشخاص من التزوير.

-انتفاء العلم بتزوير المحرر ينفي الحكم الصادر ضد هذا الشخص يعد سببامن اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور

-يعد سببا من اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور تنازل المدعي عن التمسك باستخدام المحررات المزورة يعتبر سببا رئيسىا للبراءة لان فى هذة الحالة لا يوجد قضية

-في حالة قيام المدعي المجنى علية بطلب استخدام المستندات المزورة، مع علمه بأنها مزوره يعد سببامن اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور

-يشترط تقديم اصل المحرر المزور لإدانة المتهم ، وذلك وجود  الصورة  الضوئية فقط من المحرر المزور لا تكون كافية لإدانة المتهم بالتزويرفعدم تقديها يعد سببامن اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور

يعد سببا فى البراءة من جريمة التزوير محرر مزور تقادم استخدام المحررات المزورة وعدم تقديم شكوى قبل انتهاء مدة تقادم الدعوى يعد سببامن اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور.

يعد سببا من اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور اذا كان المدعي هو من أراد تزوير المحررات فأنه ينتج عنها براءة المتهم من تهمة التزوير الموجهة ضده لانعدام الضرر

الدفع بعدم استخدام المحررات المزورة ينتج عنها براءة المتهم ويعد سببامن اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور

الدفع بانتفاء القصد الجنائي في قضايا التزوييعد سببامن اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزورر لوثبت .

طرق وصور جريمة التزوير فى محرر رسمى

جريمة التزوير فى محرر رسمى له صورتين او طريقتين طرق التزوير المادية وطرق التزوير المعنوية

طرق التزوير المادية

تتمثل أهم طرق التزوير المادية في وضع الامضاءات، أو استخدام الأختام المزورة، أو وضع البصمات المزورة.
زيادة كلمات في المحرر، أو التغير في المحررات، أو تغير الاختام، أو تغير الإمضاءات في المحررات.

القيام بوضع صور أشخاص غير الأشخاص الحقيقين، أو وضع الأسماء لأشخاص أخرين.
الاصطناع لبعض البيانات مع كتابتها في المحررات، أو التقليد للخط المدون به المحررات.

طرق التزوير المعنوية

تعد أهم طرق التزوير المعنوية في تغير الاقرار الخاص بالشخص صاحب المحرر.

التغير في الحقائق، كأن يوضع بالمحرر المزور واقعة غير حقيقية كأنها واقعة صحيحة، والعكس.
الدفوع الجوهرية في جريمة  التزوير فى محرر رسمى

-الدفع بالتقادم في وقت ارتكاب جريمة التزويريعتبر من الدفوع الجوهرية فى جريمة التزوير فى محرر رسمى .

-الدفع بأن المحرر الاصلي لجريمة التزوير في المحررات الرسمية غير موجود او لم يقدم فى الدعوى يعتبر  من الدفوع الجوهرية فى جريمة التزوير فى محرر رسمى.

– الدفع بأن المستند المقدم لا يعبر عن ارتكاب جريمة التزويريعتبر من الدفوع الجوهرية فى جريمة التزوير فى محرر رسمى.

-يعتبر من الدفوع الجوهرية فى جريمة التزوير فى محرر رسمى الدفع ببطلان الإجراءات التي قامت بها المحكمة قبل الاطلاع على المحرر محل الجريمة.

-ويمكن الدفع بموجب انتفاء القصد الجنائي في جريمة التزوير والذى يعتبر من الدفوع الجوهرية فى جريمة التزوير فى محرر رسمى .

-الدفع بأن جريمة التزوير التي وقعت ليست جريمة بتزوير محرر رسمي بينما هي الجريمة التي تنص عليها المادة 215 من قانون العقوبات المصرييعتبر من الدفوع الجوهرية فى جريمة التزوير فى محرر رسمى.

– ويعتبر من الدفوع الجوهرية فى جريمة التزوير فى محرر رسمى الدفع بعدم إدراك مستخدم المحرر بأنه محرر مزور  ويكون الدفع بانتفاء جريمة التزوير

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .