جنائي

مبررات الحبس الاحتياطي فى القانون المصري 2024

Contents

تعريف الحبس الاحتياطي

أن التشريع المصري لم يضع في حقيقة الأمر تعريفا محددا للحبس الاحتياطي، وإنما اكتفى بشكل مباشر بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، ومن جانب أخر فقد تعددت التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في الفقه

المصري وفى العديد من كتابات الباحثين القانونين باعتباره: (حبس المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون)

 

تعريف الحبس الاحتياطي

بينما عرف أخرين الحبس الاحتياطي بأنه: (إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن

المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه) ،،،

أما تعليمات النيابة العامة جاء بشأنها فى المادة رقم 381 تعريف الحبس الاحتياطي بأنه اجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة

التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة

دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.

 

لا يفوتك:عقوبة الحبس فى القانون المصري م 18 ،20 عقوبات

متي يتم الحبس الاحتياطي

يتم حبس المتهم احتياطياً اذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس، أن المشرع أورد استثناء بشأن العقوبة فأجاز الأمر بالحبس الاحتياطي في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس حتى ولو كانت عقوبة

الحبس تقل عن سنة اذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت معروف في مصر.

هل الحبس الاحتياطي عقوبه

الحبس الاحتياطي يعد بمثابة عقوبة تصدر عن سلطة التحقيق لا المحكمة، وقد يترتب عليه أذى شديد وصدمة عنيفة، اذ أنه يؤذي المتهم في شخصه وسمعته.

ماهي دفوع الحبس الاحتياطي

ينبغي علي المحامي قبيل التحقيق مع المتهم الحاضر معه تقديم طلب الي النيابه العامه بالاختلاء بالمتهم / المتهمين ( ما لم يوجد تعارض) بسرايا النيابة العامة دون تواجد رجال السلطة العامة وذلك عملا بنص الماده الماده 606 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية.

 

وحين العرض وقبل بدء التحقيق يحق للمحامي في طلب قراءة الاوراق ثم بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم أنصح بأن يحرص كل محام علي اتباع الاتي

 

اولا : لا بد من التنويه أولا بمحضر الجلسه علي حق الدفاع في اثبات طلباته ودفوعه علي النحو الأتي

التمسك باعمال نص الماده (124 /4 ) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية باثبات الطلبات والدفوع الأتيه للحاضر مع المتهم ( وذلك اذا كنا بصدد اتهام في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً )

ثانيا : ( تنويه يجب الاشاره اليه قبل ابداء الطلبات والدفوع ويجب اثباته في محضر جلسه النظر في أمر التجديد والتمسك به )

1- نتمسك بوجوب اعمال نص الماده 142 أ/ج وذلك بسماع أقوال النيابه العامه اذا ما ارتأت مد الحبس الاحتياطي للمتهم وذلك قبل ابدائنا لأيه طلبات أو دفوع أو دفاع.

2 – نتمسك باعمال نص الماده 81 أ/ج باثبات الطلبات والدفوع الأتيه للحاضر مع المتهم.

 

ثالثا : الطلبات والدفوع الشائعه فى الحبس الاحتياطى

أصليا

1- (أمام النيابه) طلب اخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطه المخوله للنيابه العامه وفقا لنص الماده 204 أ/ج.

1 مكرر – (في التجديد) طلب اخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطه المخوله للقاضي الجزئي وفقا لنص الماده 205/1 أ/ج

(في التجديد وبعد مرور ثمانيه أيام من تاريخ استجواب المتهم ) نطلب اخلاء سبيل المتهم عملا بنص الماده 142/2 أ/ج لكون المتهم في جنحه وله محل اقامه معروف في مصر وهو الثابت في الأوراق ( وفي بطاقته الشخصيه ) فضلا عن أن الحد الأدني للعقوبه في الجنحه الماثله لا تتجاوز سنه فضلا عن كون المتهم ليس بعائد ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه.

2- طلب اخلاء سبيل المتهم بأيه ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي الوارده بالماده 134 من القانون 145/2006 بشأن تعديل بعض الأحكام في قانون الاجراءات الجنائيه فضلا عن أن المتهم لم يسبق الحكم عليه مطلقا (أو لأكثر من سنه) – ولاسيما أيضا و لانتفاء الركن المعنوي للجريمه لدي المتهم (والمادي ان كان محل انتفاء)- الأمر الذي يؤكد أن الدلائل غير كافيه في حقه.

3- وقرر الدفاع بأن للمتهم محل اقامه في الجهه الكائن بها مركز المحكمه عملا بالماده 145 من القانون 145/2006 وذلك في العنوان/

وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

4- (فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ) تمسك بوجوب اخلاء سبيل المتهم بدون ضمان عملا بنص الماده 41

من القانون الخاص رقم 96/96 بشأن تنظيم الصحافه والتي تنص علي أنه ” لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات ”

 

ونص الماده 179من ق العقوبات :- يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها.

 

5- (في جرائم الأحداث ) دفع بعدم جواز حبس المتهم عملا بنص الماده 385 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائيه لكون المتهم حدثا لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة 0

 

6- واحتياطيا وفي ذات ايطار طلب اخلاء سبيل المتهم بأيه ضمان .

وعملا بالمادة 387 من تعليمات النيابة العامة نلتمس اعمال نص المادة 201 أ /ج و المعدلة بالقانون 145 / 2006 وذلك باعمال أحد التدابير الواردة بها بدلا من الحبس الاحتياطى ونلتمس استثناء التدبير الثانى لكى لا يكون المتهم عرضه للاكراه.

 

7- نطلب ضم دفتري أحوال القسم (أو المديريه) خاصه جهه عمل محرر محضر الضبط وخاصه وحده المباحث للوقوف على عما اذا كانت اجراءات محرر المحضر منذ تاريخ بدئه للتحريات قد دونت بأيهما قياما وعوده من عدمه وللوقوف علي تاريخ مأموريه ضبط المتهم وما أسفرت عنه ولبيان تاريخ تسجيل دخول المتهم / المتهمين بالقسم /أو المديريه0

 

8- نطلب توقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان ما به من اصابات تمثل اكراها ماديا وبيان سببها وتاريخ حدوثها والألة التى استعملت فى احداثها وطلب تقصي النيابة العامة في بيان الاكراه المعنوي الذي تعرض له المتهم والذي

تمثل في التضييق النفسى والخوف واستخدام الحيل ضده بالايعاز بوجود شهودا ضده وتهديده بمزيدا من الأذي واهانتة بالقول والبصق فى وجهه و منعه من دخول الغائط و التراخي في تلبيه طلبه في رغبته في الطعام حين

جوعه وكذلك منعه من الاتصال بمن يرغب ولا سيما محاميه وفى حالة ثبوت نوعي الاكراه أو احدهما نطلب اتخاذ اللازم قانونا نحو الكشف عن محدثهما ونقرر بأن المتهم علي استعداد للتعرف علي من أكرهه وبأنه يطلب من

النيابة العامة التحقيق مع من مارس معه الاكراه تحقيقا للبطلان المقرر بالمادة 40 أ/ج والذي يبطل ما تلي الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي من اجراءات وما اسفر عنه من أدلة وخاصه اعتراف المتهم وباعتبار أن الاكراه بنوعيه الذي

تعرض لهما المتهم (أو المتهمين) يعدا بمثابة تعذيبا معاقبا عليه قانونا ومحظور دستوريا عملا بالماده 42 من

الدستور- فضلا عن قيام صفه النيابة العامة فى ذلك عملا بالمواد 21، 23 ، 24 أ /ج والمادة (1) من التعليمات العامة للنيابات.

 

كما قرر ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليدا لاجراءات باطله مما يبطل ويهدر أيه دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج.

 

9- ندفع بانتفاء أيه حاله من حالات التلبس الواردة بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية (وللتذكرة المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائيه تعددت بها صور التلبس وهي تنص علي (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب

ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها

أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على

أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك)

 

10- ندفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف لانعدام مبرراته (دفع في الاستيقاف)

 

11- وانطلاقا من مفاد نص المادة 147 من التعليمات العامة للنيابات نطلب سماع شهود نفى لبيان أن القبض والتفتيش قد تما قبل استصدار الاذن/ أو الادعاء بقيام حالة تلبس مما ينفي قيامها الأمر الذى يخالف نص المادة 40 أ /ج فضلا عن أن القبض والتفتيش بذلك قد تما قبل عرض المتهم على النيابة العامة باكثر من 24 ساعة مما يترتب عليه أحتياطيا بطلانا مطلقا أيضا عملا بالمادة 36 أ/ج – وقرر بأن شهود النفي هم كل من

1-…………………. 2-………………… 3-………….

 

12- وانطلاقا من مفاد المادتين 31 ، 148 من التعليمات العامة للنيابات : نطلب اجراء التحريات السرية عن الواقعة بمعرفة مديرية الامن المختصة وفى ضوء تحقيق طلبات المتهم وما سيبديه من دفوع لاسيما لاثبات أن تحريات محرر المحضر غير جادة وباطله وصادره ممن ليس بعدل – الأمر الذى يبطل ما بنى عليها من اجراءات وماتلاها أيضا ويهدر أيه دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج و ذلك مع حفظ حق المتهم فى التعليق والدفاع أيضا على نتيجة تحريات مديرية الامن.

 

13- طلب التصريح باستخراج صورة رسميه من أوراق التحقيق عملا بنص الكتاب الدوري رقم ( 1) لسنة2001 والصادر في : 16 / 5 / 2002 م من النائب العام بشأن الاطلاع على القضايا وعملا بنص المادة 125 أ /ج ولتمكين الدفاع من أداء مهمته عملا بالماده 52 من قانون المحاماه وعملا بالمادة 169 من التعليمات العامة للنيابات.

 

الدفوع القانونية فى الحبس الاحتياطى

نصيحه هامه

أنصح بأن يكون بيد المحامي الحاضر مع المتهم كودي قانون الاجراءات الجنائيه والعقوبات.

واليكم المواد سند بحثنا المتواضع

 

اولا : في قانون الاجراءات الجنائية :

– المواد 21، 23 ، 24 ، 36 ، 40 ، 41 ، ماده 81 : أ/ج ،84 ، مادة (124 /4 ) من قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل

بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، 125 و 134 و 138 ، 140 ماده (142 )( المعدلة في الفقرة الاولى ): بالقانون

رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مادة (143) المعدلة في الفقرة الأخيرة): بالقانون

رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، 145 ، 201 مادة 205:أ/ج ، 336

ثانيا : في التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية فى المواد :

 

1 ، 31 ، 147 ، 148 ، 169 و 385 و387 و 606

ثالثا : في قانون المحاماه

-الماده 52

رابعا : المادة (42) من الدستور

خامسا  كتاب دوري رقم ( 1) لسنة 2002 بالاطلاع على القضايا.

 

ماهي مدة الحبس الاحتياطي

 

نصت الفقرتين الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على ان لا يجوز أن تزيد مدة

الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه

المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ

الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

 

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول

قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة

أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى

الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في

الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم

احتياطيًّا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

الجهة المختصة باصدار أمر الحبس الاحتياطي

1- قاضي التحقيق: بموجب التعديل الذي طرأ على قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون 353 لسنة 1952،

اقتصرت مباشرة قاضي التحقيق للتحقيق في الجرائم، التي يختص بها وفقًا لاحكام المادتين 64 و65 من قانون

الإجراءات الجنائية، ولقاضي التحقيق في هذه الحالة وعملًا بنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية أن يصدر

أمرًا بالحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا وله أن يمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.

 

2- النيابة العامة: بموجب المادة 199 المستبدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي أسند مباشرة التحقيق إلى النيابة العامة في مواد الجنح والجنايات طبقًا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق،

أصبح للنيابة العامة سلطة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي، حيث تنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية

 

على ان : يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض

على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل. على أن تحسب الأربعة أيام من تاريخ القبض

على المتهم إذا صدر بناء على أمر من النيابة العامة، أما في حالة القبض على المتهم بمعرفة مأمور الضبط القضائي

فإن مدة الحبس الاحتياطي تبدأ من تاريخ تسليمه أو عرضه على النيابة العامة.

مبررات الحبس الاحتياطي في الجنح

 

1- إذا كانت الجريمة التي ارتكبها المتهم قد تم كشفها وهو في حالة تلبس (أي تم القبض عليه أثناء ارتكابه للجريمة) كأن يتم القبض عليه وهو يتعاطى المخدرات، أو وهو يسطو على بنك لسرقته، أو وهو يقتل، أو يشرع في قتل أحد..

 

2- الخشية من هرب المتهم حيث تأمر النيابة بحبس المتهم احتياطيًا حرصًا على عدم تمكن المتهم من الهرب، ومن ثم يصعب القبض عليه مرة أخرى.

 

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء المتهم اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها حيث تأمر النيابة أو سلطة التحقيق بحبس المتهم حتى لا يهدد مثلاً المجني عليه كأسر الشهداء أو التأثير عليهم ليتنازلوا عن دعواهم ضده

أو يقوم المتهم بإخفاء أدلة جريمته، أو يستعين بشهود زور.. لذا تأمر النيابة بحبسه احتياطيًا تحسّبًا لوقوع هذه الأمور.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي ترتب على جسامة الجريمة حيث إنه يمكن بإخلاء سبيل المتهم وخاصة الذي ارتكب جريمة خطيرة أن تتعرض حياته للخطر أو يقوم المتهم نفسه بارتكاب جريمة أخطر.

 

5- ويتم حبس المتهم احتياطيًا أيضًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية.

 

استئناف امر الحبس الاحتياطي ومواعيده القانونيه

يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس في أي وقت من تاريخ صدور أمر الحبس أو مده , فاذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض .

 

ويتم استئناف امر الحبس الاحتياطي أو مد هذا الحبس من المتهم أو وكيله بتقرير في قلم كتاب النيابة علي النموذج المعد لذلك ( نموذج رقم 13 نيابه ) ويجب ألا تجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثماني وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به .

 

ويجوز التقرير بالاستئناف منذ صدور هذا الامر وقبل أن تتم اجراءات إعلان المتهم به عن طريق مأمور السجن وفقا لما سبق بيانه في حالة مد الحبس الاحتياطي .

 

ويرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة , إذا كان أمر الحبس أو مد هذا الحبس صادرا من النيابة أو من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي , ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات

منعقدة في غرفة المشورة , إذا كان أمر مد الحبس صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة الجنح المستأنفة

منعقدة في غرفة المشورة , وإذا كان أمر الحبس أو مده صادرا من محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف الي الدائرة المختصة التي تخصص في محكمة الجنايات لذلك .

 

ويجب أن تلاحظ أنه يجب الأفراج فورا عن المتهم اذا لم يفصل في الطعن في امر الحبس الاحتياطي أو مده خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن .المواعيد المتعلقة بالحبس الاحتياطي

 

شروط واسباب اعادة حبس المتهم المفرج عنه من الحبس الاحتياطي

1- اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

2- الخشية من هروب المتهم.

 

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

 

ماهية الافراج الوجوبي في الحبس الاحتياطي والافراج الجوازي في الحبس الاحتياطي وشروطه

 

يقصد بالافراج الوجوبى الحالات التى يأمر فيها القانون بالإفراج عن المتهم المحبوس وجوباً ، بمعنى الا يترك أية

سلطة تقديرية للجهة القائمة على الحبس الاحتياطى وفى هذه الحالات لا يلزم المتهم بأي شرط من شروط الإفراج

المؤقت السابق التحدث عنها ، و كل مخالفة لأمر القانون فى هذه الحالة ينطوى على جريمة حبس إنسان دون وجه حق.

 

وتتحقق هذه الحالات فضلا عن وصول مدد الحبس الاحتياطى إلى الحد الذى نصت عليه المادة 143 من قانون

الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 السابق إيضاحها ، فيما نصت عليه المادة 142/2 من قانون

الإجراءات الجنائية من أنه ” فى مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من

تاريخ استجوابه اذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا يتجاوز سنة واحدة ،

ولم يكن عائداً و سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة ” .

ويبين من هذا النص انه يجب الإفراج حتماً عن المتهم اذا توافرت الشروط الآتية مجتمعة ، فلا يكفى توافر بعضها دون البعض الآخر .

 

1- يجب أن يكون المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة ثمانية أيام تبدأ من يوم استجوابه السابق على حبسه احتياطياً ، أما المدة التى يكون المتهم قد قضاها مقبوضا عليه من النيابة العامة دون استجواب أو الأربع

 

وعشرين ساعة التى تم احتجازه فيها فى الشرطة فلا تدخل فى الحساب .

2- يجب أن تكون الجريمة المحبوس من أجلها المتهم جنحة ، فإذا كانت جناية فلا يتحقق الشرط.

 

 

3- أن يكون الحد الأقصى للعقوبة فى هذه الجنحة لا يزيد على سنة(53) فإن تجاوز الحد الأقصى مدة السنة فلا

يتحقق هذا الشرط ، و إنما يكون الإفراج عن المتهم فيها أمراً جوازياً ، حتى لو كان هذا التجاوز لمدة السنة نتيجة

 

وجود ظرف مشدد للجريمة هو الذى رفع عقوبتها إلى أكثر من سنة ، إذ العبرة بالوصف القانونى للتهمة الموجهة

للمتهم وما يترتب عليه من حد أقصى.

4- يجب أن يكون للمتهم محل إقامة معروف فى مصر. والمقصود بمحل الإقامة أن يكون له سكن دائم فى مصر و يثبت وجود محل إقامة للمتهم بكافة طرق الإثبات للمحقق سواء بتقديم بطاقة شخصية أو عائلية مثبت فيها محل الإقامة أو بغيرها من وسائل الإثبات.

5- يجب ألا يكون المتهم المحبوس عائداً للجريمة بسبب حكم قضى عليه بالحبس لمدة تزيد على سنة ويقع عبء إثبات ان المتهم عائد على عاتق النيابة العامة لان الأصل ان المتهم لا سوابق له ، و معلوم ان المتهم لا يملك إجبار إدارة تحقيق الشخصية على إرسال صحيفة سوابقه دون تأخير ، و لذلك ألزمت التعليمات العامة للنيابة أعضاء النيابة

بطلب صحيفة سوابق المتهم عند إصدار الأمر بحبسه ( بند 60 من تعليمات النيابة العامة عن قانون الإجراءات الجنائية) ولذلك لا يجوز ان يتأخر الإفراج عن المتهم بسبب عدم ورود صحيفة سوابقه لاى لسبب لا يد له فيه و طبقاً للمادة 49 من قانون العقوبات يمكن أن يعتبر الشخص عائداً اذا كان قد حكم عليه بالحبس سنة أو أكثر ، ومن هنا فإن الإفراج يكون وجوبياً حتى ولو كان المتهم عائداً ما دام لم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة ولا فرق فى ذلك بين العود البسيط و العود المتكرر.

أن الإفراج يكون وجوبيا اذا انقضت مدة الحبس السابق صدور أمر بها دون أن تجدد من السلطة المختصة ، أو إذا بلغت مدة الحبس الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 143 إجراءات جنائية ، وكذلك حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، أو صدور حكم ببراءة المتهم ولا يجوز تعليق الإفراج الوجوبى على الكفالة ، أو تكليف المتهم بأى بديل من بدائل الحبس.

الحبس الاحتياطي تكييفه القانوني وضماناته

كما سبق القول أنه يعد الحبس الاحتياطي أحد الإجراءات المهمة التي يبرز فيها بوضوح التناقض بين مقتضيات احترام حرية الفرد وحق الدولة في العقاب. وهو إجراء بغيض، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحق بات، ومن حقه أن ينعم بحريته حتى يصدر هذا الحكم عم طريق الحبس الاحتياطي. ونظراً لخطورة هذا الإجراء على حرية المتهم، فإن مشروعيته تتوقف على الضمانات التي يحيطه بها القانون لتأكيد أصل البراءة الذي يتمتع به.

وللحبس الاحتياطي ماض ملوث، فقد توسع في استخدامه كثير من الدول وخاصة في النظام التسلطية التي تتوقع فيها السلطة، فبمقتضى هذا الإجراء يودع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها مهما طالت إلى أن تنتهي محاكمته. ولذلك فإن هذا الإجراء يحدث لدى المتهم أذى بليغاً وصدمة عنيفة ويلقى عليه ظلالا من الشك ويقربه من المحكوم عليه.

فهو يؤذيه في شخصه، وفي مصالحه، وفي شرفه وسمعته، ويؤذي أسرته. إنه يعزله عن المحيط الخارجي ويعطله عن إعداد دفاعه، ويحدث بينه وبين المتهم المفرج عنه فجوة واسعة وعدم مساواة كبير رغم افتراض البراءة في كليهما. بل إن المتهم المفرج عنه قد يلجأ إلى تعطيل الفصل في الدعوى متنعماً بإطلاق سراحه تاركاً المتهم المحبوس احتياطيا يعاني مرارة الإيداع في السحن.

ولهذا فإن الضرر الذي يعود على المحبوس احتياطيا لا يمكن تعويضه على الاطلاق. هذا فضلا عما شاب استخدام هذا الاجراء من تعسف وانحراف أدى إلى إطالة الحبس.

وقد استخلص البعض من عديد من الدراسات إن الحبس الاحتياطي يستخدم بوجه خاص تجاه الأشخاص الذين ليس لهم مقر إقامة أو لا عمل لهم.

وأمام خطورة هذا الاجراء، يتعين تقييده وضبطه بأكبر قدر من الضمانات التي تكفل وضعه في النطاق السليم لتأكيد براءة المتهم الذي يتعرض له. والضمانات التي تقيد وتضبط هذا الاجراء هي التي تكفل مواجهة تناقضه مع أصل البراءة. ولكن لا قيمة لهذه الضمانات إذا أمكن إهدارها دون رقيب فلم يطبقها محقق له ضمير يؤمن بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان،

مما يتعين معه ضبط هذا الإجراء بقيود تؤكد أنه إجراء استثنائي يستخدم ضد بريء. كما يتعين توفير رقابة قضائية تكفل فعالية هذه الضمانات حتى لا يكون توقيع هذا الإجراء بعيدا عن فكرة العدالة ومثيراً للإحساس بالظلم والامتهان.

تكييف الحبس الاحتياطي

كانت الغاية التقليدية من الحبس الاحتياطي هي ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتمكينه من استجوابه أو مواجهته كلما رأى محلا لذلك، والحيلولة دون تمكنه من العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وبوجه عام مساعدة المحقق على كشف الحقيقة.

وتحت تأثير أفكار السياسة الجنائية الحديثة اتسع نطاق الهدف من هذا الإجراء لكل يشمل أيضاً الوقاية أو الاحتراز، وذلك للحيلولة دون عودة المتهم إلى الجريمة المنسوبة إليه أو لوقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه او لتهدئة الشعور العام من التأثير بسبب جسامة الجريمة، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ الأحكام عليه بالحيلولة دون هروبه.

وقد عنى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المعدل بالقانون الصادر في 17 يوليه سنة 1970 باستخدام تعبير الحبس المؤقت  Proviso ire بدلا مت تعبير الحبس الوقائي Preventive ويكون لضرورة التحقيق أو باعتباره تدبيرا احترازيا (المادة 137).

وأوضح تفصيلا لذلك أن هذا الإجراء يكون للمحافظة على الأدلة أو الإمارات المادية أو لمنه الضغط على الشهود أو التجبير السيء مع الشركاء، أو للمحافظة على النظام العام مع الاضطراب الذي أحدثته الجريمة، أو لحماية المتهم، أو لوضع حد للجريمة أو منع عودة إلى ارتكابها، أو لضمان بقاء المتهم تحت تصرف القضاء (المادة 144-1، 2).

كما عنى قانون الإجراءات الجنائية الألماني المعدل سنة 1972 بالنص على أن الحبس الاحتياطي يكون لاتقاء هروب المتهم أو شبهة هروبه، وخشية المساس بأدلة الدعوى، أو العودة إلى ارتكاب الجريمة (المادة 112).

وهذه الأسباب تتفق بوجه عام مع أسباب الحبس <<المؤقت>> في القانون الفرنسي، والتي ترتد جميعاً إلى أصل معين هو اعتبار الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق وتدبيرا احترازياً في وقت واحد. وقد أكدت المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا دستورية النص على أن يكون الحبس الاحتياطي لمنع المتهم من العودة إلى الجريمة، وقالت بأن حماية المجتمع ضد الأعمال الإجرامية تصلح هدفا للحبس الاحتياطي.

وقد ذهب البعض من الفقه الفرنسي إلى أن الالتجاء إلى الحبس الاحتياطي للمحافظة على النظام العام من الاضطراب الذي أحدثته الجريمة هو نوع من حالة الضرورة، لأن قاضي التحقيق يجب أن يختار في هذه الحالة بين حماية الحرية الفردية والمحافظة على الأمن العام.

وكان دستور سنة 1971 ينص في المادة 41 منه على أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع.

وفي ضوء هذا النص الذي أجلز الحبس لصيانة أمن المجتمع، جعل قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة 134 منه المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 – من مبررات الحبس الاحتياطي توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وهذا المبرر الأخير لا يصلح سنداً للحبس الاحتياطي،

لأنه ليس إلا إجراء من إجراءات التحقيق لا تجوز مباشرته إلا لمصلحة التحقيق بما في ذلك حماية الأدلة وعدم العبث بها والحيلولة دون هروب المتهم. كما أن التدبير الاحترازي يوجه ضد خطورة الشخص ،

وهو ما لا يمكن التسليم به ضد متهم الأصل فيه البراءة. أما توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام فيكون من خلال إجراءات الضبط الإداري بما تستتبعه من اتخاذ تدابير أمنية معينة لا يجوز أن تصل إلى حد انتهاك حريات الأبرياء. وعدا ذلك، فإن اتخاذ التدبير الاحترازي هو من اختصاص قضاء الحكم. وقد تدارك ذلك دستور سنة 2014،

إذ حذف صيانة أمن المجتمع من الأسباب التي تجيز الحبس في الفقرة الأولى من المادة 54 منه. وإذا كانت الفقرة الخامسة من هذه المادة قد نصت على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابهن فإن القانون لا بد من أن يتقيد بحكم الفقرة الأولى من المادة 54 التي وضعت ما يستلزمه التحقيق سببا له،

نظرا إلى تكامل النصوص الدستورية كما استقر على ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا، وتطبيقا للمادة 227 من دستور 2014 التي نصت على أن يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية واحدة.

وواقع الأمر أنه لا يجوز التوسع في الهدف من الحبس الاحتياطي، واعتباره تدبيرا احترازيا لأنه قد يجعله ذلك في مصاف العقوبات، الأمر الذي يتعارض مع طبيعته الاحتياطية. أما مراعاة الشعور العام للناس بسبب جسامة الجريمة فلا يجوز مواجهته بحبس الأبرياء.

والخوف من هرب المتهم عند الحكم عليه لا يجوز أن يكون سندا لحبسه وإلا كان ذلك مصادرة على المطلوب، وهو التأكد من إدانته، مما يتعارض تماما مع أصل البراءة. ولهذا فقد أوجد القانون الفرنسي الصادر في 17 يوليو 1970 بديلا للحبس الاحتياطي، وهو المراقبة القضائية للمتهم مع إخضاعه لبعض الواجبات التي تكفل وضعه تحت تصرف القضاء، وتكفل كذلك حسن سلوك المتهم وعدم العودة إلى الجريمة.

ففي هذه المراقبة يتحقق معنى التدبير الاحترازي المؤقت دون أن يصل الأمر إلى حد إيداع المتهم في السجن على النحو المقرر في الحبس الاحتياطي. وإجراء المراقبة القضائية يتفق مع السياسة التشريعية لقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الذي اعتبر الحبس الاحتياطي تدبيرا احترازياـ فضلا عن كونه من إجراءات التحقيق.

ضمانات الحبس الاحتياطي

لا يجوز أن نغفل عن طبيعة الحبس الاحتياطي بوصفه إجراء استثنائيا يرد على متهم بريء، وهو ما يتطلب تضييق نطاقه في أضيق الحدود وإحاطته بضمانات فعالة لحماية الحرية الشخصية. وكما قلنا عن القانون الفرنسي الصادر في 17 يوليه سنة 1970 الذي عدل نظام الحبس الاحتياطي – بتسميته بالحبس المؤقت La detention proviso ire، وهذا التغيير في التسمية يؤكد على الخصيصة المؤقتة والاستثنائية لحبس المتهم قبل صدور الحكم عليه.

وقد عنى المشرع المصري بإحداث طفرة في ضمانات الحبس الاحتياطي بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وتتمثل ضمانات الحبس الاحتياطي في شروط معينة تتعلق بالسبب، والمحل، وصدوره عقب الاستجواب، ومدته، ومبررات اتخاذه.

 أولا : السبب

1-نوع الجريمة يشترط في الحبس الاحتياطي أن تصل الجريمة إلى درجة معينة من الجسامة يحددها المشرع، وهي

-الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة (المادة 134/1 إجراءات).

-الجنح المعاقب عليها بالحبس إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر (المادة 134/ 2 إجراءات) وفي هذه الحالة لا يشترط ألا تقل مدة الحبس عن سنة.

-لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف. وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات (المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة) مستثناة من هذا الحظر إلى أن ألغي هذا الاستثناء سنة 2013 بعد إلغاء عقوبة الحبس في هذه الجريمة.

على أنه لا توقع سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون. ومفاد ذلك أنه في الجرائم التي تركب بطريق النشر أو العلانية – عدا الجرائم المستثناة كما بيناها – لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

2- الدلائل الكافية على نسبة الجريمة للمتهم يجب أن يثبت للمحقق أن ثمة دلائل كافية إلى نسبة الجريمة إلى المتهم، وتقدير هذه الدلائل متروك للمحقق تحت رقابة الجهات التي تختص بمد الحبس الاحتياطي ثم محكمة الموضوع. والدلائل الكافية في هذا المجال هي التي تفيد مجرد احتمال الإدانة، ولا يجوز التعسف في تقديرها.

فإذا تبينت المحكمة أن الدلائل غير كافية لتبرير الأمر الصادر من المحقق بحبس المتهم احتياطيا فإن هذا الأمر يكون باطلا ويتعين بطلان سائر الإجراءات المترتبة عليه.

ثانيا : المحل

لا يجوز الحبس الاحتياطي للطفل الذي لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة أيها كانت الجريمة المسندة إليه ومهما كانت عقوبتها. وذلك إعمالا لنص المادة 119 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، التي أجازت للنيابة العامة إيداع الطفل إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه،

على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع، ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ثالثا : صدوره عقب الاستجواب

لا يجوز حبس المتهم احتياطيا إلا بعد مناقشته تفصيليا ومواجهته بالتهمة، فإذا لم يتحقق هذا الاستجواب أو شابه عيب البطلان فإن أمر الحبس الاحتياطي يكون باطلا كذلك.

ويجب لصحة الأمر بمد الحبس الاحتياطي سواء صدر من القاضي الجزئي أو من غرفة المشورة – سماع أقوال المتهم عند نظر طلب النيابة العامة بمد حبسه (المواد 142 و143و202 و203 إجراءات)، وهو إجراء جوهري يترتب على مخالفته بطلان الأمر بالحبس الاحتياطي.

وقد نصت المادة 136 إجراءات المستبدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ولا شك أن في سماع أقوال النيابة العامة يستند إلى كونها سلطة الاتهام،

وخاصة أنها لا بد أن تقدم طلباتها قبل تصرفه في التحقيق. أما سماع دفاع المتهم فهو تأكيد لما نص عليه من وجوب استجوابه سلفا قبل اصدار أمر الحبس الاحتياطي، ومن وجوب سماع أقوال المتهم قبل مد الحبس (المادة 142 إجراءات).

ولما كان الحبس الاحتياطي من إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية، فقد نصت المادة 152 إجراءات على أنه لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

رابعا : مدة الحبس الاحتياطي

طابع التقيت أما عن مدة الحبس الاحتياطي، فإن هذا الإجراء يفترض بحكم طبيعته أن يكون مؤقتا. وقد اختلفت التشريعات في تحديد أسلوب هذا التقيت، فاتجه البعض إلى عدم تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي، بينما ذهب البعض الآخر إلى وضع حد أقصى لهذا الإجراء.

ويكفل النوع الثاني من التشريعات حث سلطة التحقيق على إنجاز التحقيق في أقرب وقت. وهناك نوع ثالث من التشريعات يقف موقفاً وسطاً، فلا يضع حداً أقصى للحبس الاحتياطي ولكنه لا يسمح باتخاذه إلا لمدة محددة قابلة للتجديد.

ويكفل هذا النوع الثالث مراجعة مبررات الحبس الاحتياطي عند الرغبة في تجديده. وقد نصت التشريعات التي تندرج تحت هذا النوع على عدم مد الحبس الاحتياطي إلا لأسباب جسيمة خاصة حددها القانون، وأن يصدر قرار آخر من جهة قضائية أعلى من تلك التي أصدر الأمر الأول، وأن يتضمن هذا القرار أسباب اتخاذه.

وفي مصر كان الدستور الصادر سنة 1971 قد نص على أن يحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي (المادة 41)، وهو ما يعني وجوب تحديد حد أقصى لهذا الحبس، وعدم جواز أن يكون هذا الحبس مطلقاً بغير قيد زمني. ثم جاء دستور سنة 2014 فأكد هذا المعنى في الفقرة الخامسة من المادة 54 منه على أن ينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي.

وقد تقرر الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مصر بعد أن شهدت ممارسات هذا الإجراء تجاوزات خطيرة تذرعاً بقانون الطوارئ.

فقد كان القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة يجيز الحبس المطلق غير محدد المدة (المادة 2)، ثم أتى القانون رقم 37 لسنة 1972 فألغى هذا القانون. ومع ذلك، فإن العمل كان يجري في النيابة العامة وفقاً لقانون الطوارئ على استعمال الحبس المطلق من الناحية العملية دون سند قانوني اعتماداً على المادة 10/2 من قانون الطوارئ.

وقد جاء قانون الإجراءات الجنائية في ضوء تعديلات متتالية تناولت مدة الحبس الاحتياطي، كان آخرها القانون رقم 145 لسنة 2006 فوضع حداً أقصى للحبس الاحتياطي.

وفيما يأتي نحدد قواعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي ثم نبين الحد الأقصى المسموح به قانونا للحبس الاحتياطي.

مدة الحبس الاحتياطي

-قواعد تحديد مدة الحبس الاحتياطي

تتحدد هذه القواعد وفقاً للجهة التي تتولى التحقيق، هل هي النيابة العامة أم قاضي التحقيق المنتدب.

– أولاً: إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق

تتولى النيابة العامة التحقيق وفقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية للمادة 199 إجراءات.

وطبقا لذلك تتحدد مدة الحبس الاحتياطي إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق وفقاً للقواعد الآتية:

1- لا يكون الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر منها نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.

وهو ما لا يكون في الحالة الأخيرة إلا إذا كان مقبوضاً عليه بواسطة مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس. ومن حيث المبدأ لا يوجد ما يمنع قانوناً من أن كون الأمر بالحبس الاحتياطي لمدة أقل من أربعة أيام. وإذا كانت النيابة العامة هي التي أمرت بإحضار المتهم ثم أصدرت بعد استجوابه أمراً بحبسه احتياطياً فإن مدة الحبس تبدأ منذ اليوم التالي تنفيذ هذا الأمر.

2- إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأيام الأربعة التي أمرت بها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بالحبس بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.

وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجوز كل منها خمسة عشر يوما، بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعها على خمسة وأربعين يوما (المادة 202 إجراءات).

3- إذا لم ينته التحقيق بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطي التي خولها القانون للقاضي الجزئي ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس، فيجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدد متعاقبة لا تزيد كل منهت على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة (المادة 143/1 و203 إجراءات).

4- إذا لم ينته التحقيق وقد مضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وجب عرض الأمر على النائب العام، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق (المادة 143/2).

5- ويجب اتخاذ هذا الاجراء (وهو عرض الأمر على النائب العام) ولو كان التحقيق يباشره قاضي التحقيق. ويؤكد هذا المعنى أن المادة 143 قد وردت في الباب الخاص بالتحقيق الذي يباشره قاضي التحقيق، والذي تسري قواعده على النيابة العامة ما لم يرد نص بخلاف ذلك. ولكن لا محل لهذا الإجراء بطبيعة الحال – إذا تصرفت سلطة التحقيق بإحالة المتهم إلى المحكمة قبل مضي مدة الثلاثة شهور على حبس المتهم احتياطيا.

6- ولكيلا تطول مدة الحبس الاحتياطي إلى أكثر من ذلك ميز القانون في الفقرة الثالثة من المادة 143 إجراءات بين الجنح والجنايات على الوجه الآتي:

(أ) ففي الجنح لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي إلى أكثر من ثلاثة أشهر ما لم يعلم المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، وعلى النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 إجراءات.

وبمقتضى ذلك يسقط الحبس الاحتياطي ويتعين الإفراج عن المتهم إذا لم يعلن بأمر الإحالة إلى محكمة الجنح المختصة قبل مضي ثلاثة أشهر أو إذا لم تعرض النيابة العامة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة. فإذا استوفت النيابة العامة هذين الإجراءين (إعلان المتهم بالإحالة إلى المحكمة وعرض أمر الحبس على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام على الأكثر منذ تاريخ هذا الإعلان) أصبح المته محبوساً على ذمة المحكمة حتى تقرر الإفراج عنه (المادة 151/1 إجراءات).

ويتعين عند عرض النيابة العامة أمر حبس المتهم على المحكمة المختصة أن تنظر المحكمة أمر الحبس الاحتياطي قبل مضي الأيام الخمسة المذكورة، وإلا ضاعت الجدوى من تحديد هذه المدة. وقد تفادى هذا الضمان ما كان يحدث من الناحية العملية من أن يحال المتهم محبوساً قبل مضي ثلاثة أشهر على هذا الحبس،

فيظل محبوساً بقوة القانون على ذمة المحكمة، إذا أصبح واجباً على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام على الأكثر منذ تاريخ إعلانه بالإحالة إلى المحكمة لكي تتخذ ما تراه.

(ب) أما في الجنايات، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

والفرض في هذه الحالة أن هذا الحبس الاحتياطي يكون في أثناء التحقيق وقبل التصرف فيه بإحالة الدعوى إلى المحكمة، ومن ثم لا تزيد المدة التي تأمر بها المحكمة على خمسة وأربعين يوما.

هذا بخلاف الحال إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة محبوساً بعد انتهاء التحقيق، لأنه في هذه الحالة الأخيرة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال إليها (المادة 151/1 إجراءات). ولذلك فإن الحبس الذي تأمر به محكمة الجنايات بعد إحالة الدعوى إليها للمحاكمة لا يكون مقيداً بمدة الخمسة والأربعين يوماً سالفة الذكر.

والأساس القانوني لهذه المفارقة أن الأمر بالحبس الذي تأمر به المحكمة في أثناء التحقيق طبقاً للمادة 143/3 إجراءات – يكون من إجراءات التحقيق،

بخلاف الحبس الذي تأمر به المحكمة في أثناء المحاكمة طبقاً للمادتين 151/1 و380 إجراءات – فإنه يكون من إجراءات المحاكمة ويتم بقوة القانون إذا أحيل المتهم محبوساً إلى محكمة الجنايات لأن الإفراج عنه في هذه الحالة يكون من اختصاص هذه المحكمة بنص الفقرة الأولى من المادة 151 إجراءات. وأما إذا لم يكن محبوساً فيجوز لهذه المحكمة أن تأمر بحبسه طبقاً للمادة 380 إجراءات.

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 151 إجراءات سالفة الذكر تباشر اختصاص الإفراج محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في غير دور انعقاد محكمة الجنايات المحالة إليها الدعوى، وكذلك أيضاً إذا قضت محكمة الجنايات بعدم الاختصاص إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة (المادة 151/2 و3 إجراءات).

ويلاحظ أن هذا الاختصاص الذي تزاوله محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة يكون فقط عند رفع الدعوى إلى محكمة الجنايات بأمر الإحالة، فلا يجوز لها أن تزاول الاختصاص بمد الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق طبقاً للمادة 143/3 إجراءات نيابة عن محكمة الجنايات المختصة إذا كانت هذه المحكمة في غير دور الانعقاد.

ولا محل للقول بأن المحكمة المختصة قد لا تنعقد في غير دور الانعقاد، لأن المشرع سبق أن واجه مثل هذه الحالة في المادة 167 إجراءات عندما نص على أن استئناف أمر الحبس الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة يكون أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، فإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة.

وقد نصت المادة 166 على أنه يجب الفصل في هذا الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه.

ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع في حسبانه انعقاد محكمة الجنايات في هاتين الحالتين ولو في غير دور الانعقاد، ومن ثم فإن وجوب صدور الأمر بمد الحبس الاحتياطي طبقاُ للفقرة الثالثة من المادة 143 إجراءات لا يحول دون وجوب انعقاد المحكمة صاحبة الاختصاص، وهو ما يراعي عند توزيع العمل بين دوائر المحكمة.

-الاختصاص الذاتي لعضو النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل

أعطى القانون اختصاصا ذاتيا لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في المادة 203 مكرراً إجراءات المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003، والمعدلة بعد ذلك بالقانون رقم 145 لسنة 2006.

فبعد أن نص القانون في هذه المادة على أن يكون لهؤلاء سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، خولهم القانون سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بشأن الحبس الاحتياطي والمنصوص عليها في المادة 143/1 إجراءات،

وذلك في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العفويات، وهذه السلطة هي مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

ولكن القانون قد وضع قيدا على ممارسة أعضاء النيابة (من درجة رئيس نيابة على الأقل) لهذه السلطة، وهو ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يوما (الفقرة الأولى من المادة 206مكررا إجراءات).

ولا بد من التأكيد على أن هذا الاختصاص الذاتي لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل يمثل ضماناً مهماً من حيث صفة الآمر بالإجراء ويترتب على مخالفته بطلان الحبس الاحتياطي.

وهو اختصاص لا يملكه قاضي التحقيق ولو كان قاضيا لدى محكمة الاستئناف طباق للمادة 165 إجراءات أو رئيسا لهيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، لأنه لا قياس في مسائل الاختصاص. كما أن النيابة العامة تباشر اختصاصات قاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه من مواد خاصة بها، وليس العكس.

وننوه إلى أن هذا الاختصاص الذاتي لرئيس النيابة لا يحول دون ممارسة أعضاء النيابة ممن ليسوا في درجة رئيس نيابة الاختصاص الممنوح للنيابة العامة طبقا للقانون في الجرائم المشار إليها في المادة 206 مكررا إجراءات إذا ما تولوا التحقيق فيها.

وقد كان لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ممارسة سلطة قاضي التحقيق لدى مباشرة التحقيق في جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. وبمناسبة صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء محاكم أمن الدولة استبعد هذا القانون ممارسة النيابة العامة سلطة قاضي التحقق في نطاق الحبس الاحتياطي بشأن هذه الجرائم.

ومفاد ذلك أن النيابة العامة لا تملك في جرائم الرشوة في مجال الحبس الاحتياطي إلا سلطة الأمر به لمدة لا تجاوز أربعة أيام طبقا للمادة 201 إجراءات، حتى ولو كان مصدر الأمر بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وذلك لأن جرائم الرشوة وردت في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي لم تشمله المادة 206 مكررا إجراءات. فإذا رأت مد الحبس الاحتياطي وجب عرض الأمر على القاضي الجزئي طبقا ًللمادة 202 إجراءات.

ثانيا: إذا كان قاضي التحقيق هو الذي يتولى التحقيق.

1-لقاضي التحقيق أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما (المادتان 134/1 و142/1 إجراءات).

2-يجوز لقاضي التحقيق قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي التي أمر بها (أي خمسة عشر يوما) وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – أن يصدر أمر بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعها على خمسة وأربعين يوما (المادة 142/1 إجراءات).

وقد كان قاضي التحقيق قبل القانون رقم 145 لسنة 2006 يملك سلطة مد الحبس الاحتياطي مدة خمسة وأربعين يوما دفعة واحدة، كما كانت المدة الإجمالية الحبس الذي أمر به تبليغ ستين يوماً، فنزل بها المشرع بالقانون المذكور إلى خمسة وأربعين يوماً.

فإذا تجاوز القاضي في أمره هذه المدة وجب انتهاء الحبس بمضي خمسة وأربعين يوماً منذ يوم إصدار الأمر دون عبرة بما قرره القاضي فوق ذلك لأنه يعد منعدما قانوناً.

3- إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما تقدم وجب قبل انقضاء مدة الخمسة والأربعين يوماً إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة (المادة 143 إجراءات).

4- يجب عرض الأمر على النائب العام إذا مضت على الحبس الاحتياطي مدة ثلاثة شهور بشأن سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي عندما تتولى التحقيق، وذلك تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 143 والفقرة الأولى من المادة 151 إجراءات عن أنها وردت في الباب الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق.

-سلطة النيابة العامة وقاضي التحقيق في الحبس الاحتياطي في الجريمة الإرهابية.

نصت المادة 43 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 على أن تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة – بحسب الأحوال – أثناء التحقيق في جريمة إرهابية، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانونا، السلطات المقررة لقاضي التحقيق، وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

ثالثا : مبررات الحبس الاحتياطي

عنى القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص في المادة 134 على مبررات الحبس الاحتياطي التي يمكن أن يستند إليها المحقق (سواء كان قاضي التحقيق أو النيابة العامة). وهي مبررات تسري كذلك في حالة مد الحبس الاحتياطي من السلطة المختصة بذلك.

وهو ما يتطلب تسبب الأمر الاحتياطي بأحد هذه المبررات، فإذا لم يكن أمر الحبس الاحتياطي باطلاً. وقد جاء التسبيب وربط الحبس الاحتياطي. بما يستلزمه التحقيق امتثالا للدستور (المادة 54/1 من دستور سنة 2014).

ويكون البحث في مبررات الحبس الاحتياطي بعد التأكد من توافر شروطه ابتداء ومنهت توافر دلائل كافية على نسبة الجريمة للمتهم، وهو ما لا كفي فيه مجرد وقوع الجريمة ما لم توجد هذه الدلائل الكافية لإسناد الجريمة إلى المتهم. فإذا لم توجد فلا محل للحبس الاحتياطي ابتداء ومن ثم فلا مجال للبحث عن مبررات له.

وتتمثل هذه المبررات في إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها غور صدوره.

ويقابل هذه الحالة البند الخامس من المادة 144 إجراءات فرنسي المعدلة بالقانون رقم 291 لسنة 2007 والقانون 1436 لسنة 2009، وهي ضمان وجود المتهم تحت تصرف العدالة.

2- الخشية من هروب المتهم. وهي ما تتفق مع الحالة الأولى.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

وقد عبرت عن هذه الحالة المادة 144 إجراءات فرنسي في البنود أرقام 1و2و3 وفي ثلاث حالات، هي المحافظة على الأدلة أو الدلائل المادية اللازمة لظهور الحقيقة، والحيلولة دون الضغط على الشهود أو المجني عليهم أو أسرهم، والحيلولة دون إجراء اتفاقات احتيالية بين المتهم والفاعلين الأصليين أو شركائه.

4- توقي الاخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وكانت هذه الحالة تتفق مع المادة 41 من دستور سنة 1971 التي أجازت الحبس الاحتياطي لصيانة أمن المجتمع أسوة بضرورة التحقيق، ولكنها أصبحت منسوخة بقوة الدستور في ضوء الفقرة الأولى من المادة 54 من دستور سنة 2014 التي لم تسمح بالحبس الاحتياطي إلا بأمر قضائي يستلزمه التحقيق، واستبعدت صيانة أمن المجتمع من أن يكون مبررا للحبس الاحتياطي، وهي فقرة صالحة للتطبيق مباشرة.

وقد عبرت عن هذه الحالة المادة 144 إجراءات فرنسي في البند السابع، وأضاف قانون الإجراءات الفرنسي لهذه الحالات حالة نص عليها في البند السادس من هذه المادة، وهي وضع حد للجريمة أو الحيلولة دون إعادة ارتكابها. ولا تتفق هذه الإضافة مع اعتبار الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق وليس تدبيراً احترازياً.

وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه أيا كان خطر العودة إلى ارتكاب الجريمة، فإن الإشارة إلى سوابق المتهم لا يمكن أن تكون مبررا لرفض الإفراج عنه.

ودون ذلك، فإن الحبس الاحتياطي قد يتحول إلى إجراء تحكمي ظالم لأنه يقع على الأبرياء، وهذا ما كانت عليه الحال في القرون الوسطى وفي النظم التي تتفوق فيها السلطة على القانون. فلا يكفي لذلك جسامة الجريمة أو اهتمام الرأي العام بها أو إرضاؤه بناء على تأثير وسائل الإعلام،

بل يجب أن تتوافر وقائع تتعلق بسلوك المتهم نفسه تبرر اتخاذ هذا الإجراء قبله لمصلحة التحقيق، أي من أجل كشف الحقيقة. وإذا نظرنا إلى الحبس الاحتياطي بوصفه تدبيرا احترازيا فيحسب أن يكون هذا الإجراء ضروريا للمحافظة على الأمن العام أو لمنع العودة إلى الجريمة.

وقد أكدنا من قبل أن شرعية الحبس الاحتياطي يجب أن تتوقف على هدف معين، هو مصلحة التحقيق فقط. فلا يجوز أن ننسى تكييف هذا الإجراء بأنه من الإجراءات الجنائية، وهي الأعمال اللازمة لكشف الحقيقة وإقرار حق الدولة في العقاب.

أما تحويل هذا الإجراء إلى تدبير احترازي ففيه افتات على الدور الذي حدده له القانون في إطار الخصومة الجنائية. كما أن التدبير الاحترازي لمواجهة نتائج الجريمة أو أخطار العودة إليها يجب أن يكون بيد قاضي الحكم لا بيد سلطة التحقيق.

-السلطة المختصة بمد الحبس الاحتياطي

عرضنا فيما تقدم للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي سواء ذلك الذي تأمر به النيابة العامة أو الذي يأمر به قاضي التحقيق. ومن خلال هذا العرض بينا الجهات الآمرة بمد الحبس الاحتياطي، وفيما يأتي تستجلي هذه الجهات استقلالا لمزيد من الإيضاح، وهو ما يقتضي تحديد الحكم الخاص بمد الحبس الاحتياطي عندما تأمر به النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ثم تحديد الأحكام المشتركة بين الاثنين.

– السلطة المختصة بمد الحبس الاحتياطي الذي تأمر به النيابة العامة

(1) القاضي الجزئي طبقا للمادة 202 إجراءات إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الأربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يوما.

(2) المحكمة الجزئية طبقا للمادة 151/1 إجراءات إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.

وقد جاء القانون رقم 145 لسنة 2006 – كما بينا من قبل – فأحدث تعديلا على المادة 143 إجراءات بموجبه يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح أن تتجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في الجنح وهو ثلاثة أشهر بأن تعرض أمر حبس المتهم خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ إعلانه بالإحالة إلى محكمة الجنح لكي تتولى البت في أمر حبسه.

ويمثل هذا الحكم القانوني ضمانة مهمة للمتهم، فقد كانت النيابة العامة تحيل المتهم محبوسا إلى محكمة الجنح، فيظل محبوسا بقوة القانون على ذمة المحكمة. وبمقتضى هذه الضمانة يجب إحالة المتهم بجنحة إلى المحكمة قبل مضي ثلاثة أشهر على الأقل، وأن تعرض النيابة العامة أمر الحبس على المحكمة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ إعلانه بالإحالة إلى هذه المحكمة.

وبعد الحبس ساقطا إذا أحيل المتهم إلى المحكمة بعد مضي ثلاثة أشهر أو لم تعرض النيابة العامة أمر الحبس على المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانه بالإحالة طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد نصت هذه الفقرة على أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.

(3) عضو النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل طبقا للمادة 206 مكررا إجراءات يملك عضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في المادة 143 إجراءات في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات،

وهي مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما.

– السلطة المختصة بمد الحبس الاحتياطي الذي يأمر به قاضي التحقيق.

يجوز لقاضي التحقيق بعد أن ينتهي الحبس الاحتياطي الذي أمر به لأول مرة بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم، وقبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – أن يصدر أمرا بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوما (المادة 142/1 إجراءات). هذا بالإضافة إلى وجود الأحكام المشتركة مع النيابة العامة في مد الحبس الاحتياطي والتي سنبينها فيما يأتي.

– أحكام عامة عند الأمر الحبس الاحتياطي أو مده

تشترك النيابة العامة وقاضي التحقيق عند الأمر بالحبس الاحتياطي أو بمده بما يأتي:

1-يجب أن يكون الحبس الاحتياطي مسبوقا بسماع النيابة العامة والمتهم (المادة 141 إجراءات). وهو ما يكفل احترام حقوق الدفاع.

ويلاحظ أن مجرد إثبات حضور النيابة العامة يفيد منحها الفرصة في إبداء أقوالها. ويترتب على عدم سماع أقوال المتهم أو مباشرتها على نحو غير صحيح بطلان الأمر بحبس المتهم احتياطيا.

2-إذا رؤي ضرورة مد الحبس الاحتياطي، فإن الأمر بالمد يجب أن يصدر قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي.

والأمر الصادر بمد الحبس الاحتياطي بعد انتهاء مدة الحبس يعد منعدما (inexistent).

وكما هو الشأن بالنسبة للأمر بحبس المتهم احتياطيا، فإن الأمر الصادر بمد هذا الحبس يجب أن يكون مسبوقا بسماع أقوال المتهم (debate contradictories).

3-إذا توفر عذر قهري حال دون سماع أقوال المتهم قبل النظر في مد حبسه، فإن المحقق يتخذ القرار المناسب وفقا للأوراق.

وقد قضت محكمة النقض محكمة النقض الفرنسية أنه عند توافر العذر القهري الذي يحول دون سماع أقوال المتهم يجب أن يصدر المحقق قراره بشأن مد الحبس وفقا للأوراق. فإن أصدر قراره بمد الحبس دون سماع أقوال المتهم بسبب عذر قهري كان القرار صحيحا.

ومؤدى ذلك أن أثر العذر القهري في نظر محكمة النقض الفرنسية هو في إعفاء المحقق من سماع أقوال المتهم فقط عند إصدار المحقق لقراره.

ونرى أن القرار الأصح في هذه الحالة هو الإفراج عن المتهم لأن الأصل فيه هو التمتع بالحرية وحبسه هو الاستثناء، ولا يجوز تقرير الاستثناء إلا إذا توافرت الشرعية الإجرائية بسماع أقوال المتهم.

4- من حيث السلطة المختصة واختصاصها، إذا لم ينته التحقيق ورأى أيهما مد الحبس الاحتياطي زيادة على خمسة وأربعين يوما وجب انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

وكل هذه السلطة ممارسها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة (أي قاضي التحقيق) – بحسب الأحوال – في الجرائم الإرهابية طبقا للمادة 43 من قانون مكافحة الإرهاب.

5- بمقتضى المادة 143 إجراءات، إذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

وتباشر محكمة الجنايات هذه السلطة بمد الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق، لأن القضية لم تدخل بعد في حوزتها بوصفها محكمة الموضوع. هذا بخلاف الحال في محكمة الجنح عندما تعرض النيابة عليها الحبس قبل انقضاء ثلاثة شهور، فإنها تأمر بالحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات المحاكمة.

هذا دون إخلال بسلطة محكمة الجنايات عند دخول القضية في حوزتها بأمر إحالة سواء صدر من قاضي التحقيق (المادة 158 إجراءات) أو من المحامي العام أو من يقوم مقامه (المادة 214 إجراءات) طبقا للمادة 151/1 إجراءات في الإفراج عنه أو حبسه إن كان مفرجا عنه.

بدائل الحبس الاحتياطي

– تحديدها

استحدث القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية نظام بدائل الحبس الاحتياطي في الفقرة الثانية من المادة 201 إجراءات.

ولا شك في أنها خطوة تشريعية تقدمية نحو التضييق من الحبس الاحتياطي التزاما بأن الأصل في المتهم البراءة، وتجنبا للآثار السيئة التي يحدثها الحبس الاحتياطي في حياة الإنسان. ونأمل أن تتلوها خطورة أخرى أكثر تقدما كما فعل المشرع الفرنسي الذي جعل بدائل الحبس الاحتياطي هي الأصل والحبس الاحتياطي بديلا،

وتجلى ذلك في المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والتي نصت على أن أكثر شخص متهم تفترض براءته ويظل طليق السراح.

وفي جميع الأحوال فإنه بسبب ما يقتضيه التحقيق، أو على سبيل التدبير الاحترازي، يمكن تقييده بأحد الالتزامات أو بعضها التي تفرضها الرقابة القضائية، أو إلزامه بالبقاء في مسكنه مع إخضاعه للرقابة الإلكترونية إذا لم يكن ذلك كافيا.

وعلى سبيل الاستثناء إذا لم تحقق التزامات الرقابة القضائية أو الإلزام بالبقاء في محل الإقامة مع الخضوع للرقابة الإلكترونية الأهداف المتقدمة يمكن إخضاعه للحبس الاحتياطي،

كما نصت المادة 144 إجراءات فرنسي على أنه لا يؤمر بالحبس الاحتياطي أو بإطالة مدته إلا إذا تبين من عناصر وظروف واضحة أنه يعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف أو أكثر من أهداف الحبس الاحتياطي (المبنية في الفقرة الثانية من هذه المادة)، وأن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها في حالة الخضوع للرقابة للقضائية والإلزام بالبقاء في المسكت مع الخضوع للرقابة الإلكترونية La surveillance electrolier.

– ماهي بدائل الحبس الاحتياطى 

تتمثل بدائل الحبس الاحتياطي في القانون المصري فيما نصت عليه المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي كالآتي

1- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

وبالنسبة إلى التدبير الأول، وهو إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

-فيقصد بالمسكن المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، فإذا كان للمتهم أكثر من مسكن ينصرف في التدبير إلى المسكن الذي يقيم فيع إقامة فعلية، فإن غير هذا المكان وجب عليه أخذ موافقة النيابة العامة سلفا بوصفها الجهة المختصة بالإشراف على التنفيذ.

أما الموطن، فينصرف القرية الذي يقيم فيه وفقا لعنوانه المبين في بطاقة الرقم القومي. وقد تفادي المشرع الفرنسي مشكلة هذا التحديد، فنص – في مقام تحديد المقصود بالرقابة القضائية – على عدم مبارحة المسكن أو مكان الإقامة الذي تحدده هيئة التحقيق College de instruction أو قاضي الحريات والحبس (المادة 138-2 إجراءات فرنسي).

ويضمن التدبير الثاني، وهو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة – عدم هروب المتهم أو اختفائه المريب عن الأنظار.

ويتعين على الجهة الآمرة بهذا التدبير أن تحدد الأوقات المحددة لتقديم نفسه لمقر الشرطة، فإن لم يفعل أمكن للنيابة العامة أن تتولى هذا التحديد بوصفها الجهة المشرفة على التنفيذ.

أما التدبير الثالث، وهو حظر ارتياد أماكن محددة – فيهدف إلى الحيلولة دون اتصال المتهم بمن له صلة بالدعوى للتأثر عليهم، ومنعه من العبث بالأدلة أو الإخلال بالأمن العام، وكل ذلك يتوقف على نوع الجريمة وظروف ارتكابها.

وبالمقابل فإن المشرع الفرنسي في مقام تحديد المقصود بالرقابة القضائية نص على عدم ارتياد أماكن معينة أو أن يقتصر ارتياده على الأماكن التي تحددها هيئة التحقيق أو قاضي الحريات والحبس (المادة 138-3 إجراءات فرنسي).

ويجدر التنويه إلى أن تدبير الرقابة القضائية الذي نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في المواد 138 إلى 142-4 قد تضمن ستة عشر التزاما يجوز لهيئة التحقيق أو قاضي الحريات والحبس أن يقضي بواحد أو أكثر من هذه الالتزامات.

كما يعد الإلزام بعدم مبارحة مكان الإقامة مع خضوع الشخص للرقابة الإلكترونية surveillance electrolier- بديلا عن الحبس الاحتياطي في فرنسا (المادة 144 إجراءات). ويتخذ هذا التدبير بالاتفاق مع المتهم أو بناء على طلبه بواسطة قاضي التحقيق أو قاضي الحريات والحبس إذا كان المتهم معرضاً للحبس في جنحة لمدة سنتين على الأقل أو عقوبة أشد جسامة.

ويسمح هذا الإجراء بالتحقق الكترونيا وعن بعد من مدى وجود الشخص أو غيابه. وقد أجاز القانون اتخاذه بقرار من قاضي التنفيذ كبديل عن العقوبات السالبة للحرية التي لا تزيد مدتين عن سنتين، أو إذا بقي على استيفاء مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها مدة لا تزيد على سنتين (المادة 723-7 إجراءات فرنسي)

 الأحكام العامة لبدائل الحبس الاحتياطي

تخضع هذه التدابير لذات الأحكام العامة التي يخضع لها الحبس الاحتياطي أيا كانت السلطة التي تباشر التحقيق الابتدائي (قاضي التحقيق أو النيابة العامة)، وكذا من حيث مبرراته، أو مدته، أو مده أو حده الأقصى، أو جواز استئنافه، وذلك طبقا للمادة 201/4 إجراءات.

ويلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة 201 إجراءات أجازت للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر أمرا بأحد بدائل الحبس الاحتياطي، ولم تقصر ذلك على النيابة العامة وحدها دون غيرها، مما يعني أن قاضي التحقيق – وكذا القاضي الجزئي – وغرفة المشورة، والمحكمة المختصة.

وفي الحالات التي يخول فيها القانون المحكمة سلطة الحبس الاحتياطي يكون لها أن تصدر أحد بدائله. كما تسري عليه أحكام الإفراج الوجوبي والإفراج المؤقت لأنها تضع حدودا لمدة الحبس الاحتياطي التي تتقيد بها بدائله.

المنع من السفر فى الحبس الاحتياطى

جرى العمل على أن تأمر سلطات التحقيق وغيرها من الجهات بالمنع من السفر، وتتمثل وزارة الداخلية لهذا الأمر فتصدر بدورها أمراً تنفيذياً له. وقد خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص يسمح باتخاذ هذا الاجراء، فلم يرد ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، لكن البديلين الأول والثاني يتضمنان حتما المنع من السفر،،،،

وهما بديلان عن الحبس الاحتياطي يخضعان لشروطه وضماناته وأحوال استئنافه وحالات إلغائه. لكن هذا المعنى من السفر هو بمجرد أثر من آثارهما ولا يجوز اتخاذه استقلالا بوصفه بديلا للحبس الاحتياطي طبقا للمادة 201 إجراءات.

وقد مورس المنع من السفر بعيدا عن نطاق الحبس الاحتياطي وبدائله دون أي سند دستوري أو قانوني. فمن المبادئ الدستورية العامة أن الحريات العامة لا يجوز تنظيم ممارستها إلا بقانون. وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة،

وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوض صحيح بنيانها، وأن الدستور عهد إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى.

ولذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير الداخلية الذي تم الاستناد إليه لمنع السفر.

وقد نص قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 الصادر بناء على المادة 11 من القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه. فقد نص قرار وزير الداخلية سالف الذكر في مادته الأولى على تحديد الجهات التي يحق لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،

وهي المحاكم و<<المدعي العام الاشتراكي>> والنائب العام ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون المعنوية والخدمة الاجتماعية بالقوات المسلحة ومساعد أول وزير الداخلية لمباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا) ومدير مصلحة الأمن العام.

لكن هذا القرار الوزاري خالف الدستور إذ يسمح بتقييد الحرية الشخصية بمنع السفر من خلال تحديد الجهات التي يحق لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وهو ما لا يجوز إلا بقانون. وأساس ذلك أن المشرع وحده هو الذي ينفرد بتنظيم أي قيد يمكن أن يرد على الحريات العامة.

كما أن الجهات القضائية الواردة في هذا القرار لا تتلقى اختصاصها إلا من القانون نفسه إعمالا للشرعية الإجرائية التي تتطلب أن يكون القانون هو مصدر الإجراءات الجنائية. وقد أكدت محكمة النقض أن تنظيم حق من حقوق موكول إلى السلطة التشريعية،

فلا يجوز لها أن تتنصل من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس تلتزم بالعمل في إطارها.

فإذا ما خرج المشرع وعلى ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور (دستور 1971) ساقطا بالتالي في هوة مخالفة القانون.

ورأت محكمة النقض أن المادة 41 من دستور سنة 1971 نصت على أنه لا يجوز تقييد الحرية بأي قيد أو المنع من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع يكون قد أناط بالقاضي المختص والنيابة العامة سلطة منع السفر بمناسبة تحقيقات تجريها. ومن ثم فإن المنازعة الموضوعية في قرار منع السفر تكون خارجة عن نطاق رقابة المشروعية التي يختص القضاء الإداري بمباشرتها على القرارات الإدارية وداخلة في اختصاص جهة القضاء العادي تتولاه محاكمها طبقا للقواعد المنظمة لاختصاصها.

وقد أكد دستور سنة 2014 على أن المنع من السفر لا يكون إلا بأمر قضائي مسبب فيما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 62 من أنه لا يكون منع أي مواطن من مغادرة إقليم الدولة،

أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون. وهو نص صالح للتطبيق مباشرة يلغي كل النصوص الأدنى منه مرتبة بقوة الدستور.

وبناء على هذا النص يمتنع على جميع الجهات غير القضائية أن تصدر أوامر بمنع السفر، كما يجب أن يكون الأمر القضائي بمنع السفر مسببا ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون، فإن خالف أيا من تلك الشروط كان باطلا ولا ينتج أثرا.

وقد نصت المادة 13 مكررا من قانون الكسب غير المشروع المضافة بالقرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 سنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع على أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها،

أن تتطلب من النيابة العامة منه المتهم من السفر خارج البلاد أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول. وللمنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما منذ تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر منذ تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما منذ تاريخ التقرير به، بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق المختصة، في كل وقت، أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها بالإلغاء، أو التعديل فيه برفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك وفي جميع الأحوال يسقط أمر المنع ويزول أثره بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيها أقرب.

وبهذا النص أكد المشرع أن الأمر بمنع السفر أمر قضائي وأن المحكمة المختصة هي محكمة الجنايات، فحسم بذلك الخلاف بين محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا حول المحكمة المختصة بالإلغاء المختصة بالإلغاء هذا الأمر.

انتهاء الحبس الاحتياطي أو بدائله

-كيف يتحقق

ينتهي الحبس الاحتياطي إما الإفراج المؤقت أو بالإفراج الوجوبي.

– الإفراج المؤقت

يفرج عن المتهم الخاضع للحبس الاحتياطي أو لأحد بدائله مؤقتا إذا كانت الدعوى الجنائية ما زالت مستمرة في إحدى مراحلها دون أن صدور حكم بات فيها، سواء بالتحقيق الابتدائي أو بالمحاكمة أو بمباشرة أحد طرق الطعن في الأحكام.

وينقسم الإفراج المؤقت إلى نوعين

1- إفراج وجوبي، ويتقرر بقوة القانون.

2- إفراج جوازي، ويخضع للسلطة التقديرية للجهة الآمرة به أو بمده، ويكون من تلقاء نفس هذه السلطة أو بناء على طلب المتهم أو النيابة العامة حسب الأحوال، وعلى النيابة العامة تنفيذه.

– أولا : الإفراج الوجوبي: بقوة القانون:

إن المخاطب بالإفراج الوجوبي هو السلطة المختصة بتنفيذ الحبس الاحتياطي، لأنه إفراج يتم بقوة القانون ولا يتوقف على تقدير السلطة الآمرة به. ويكون ذلك في الأحوال الآتية:

1- يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه إذا توافرت شروط خمسة مجتمعة، هي أن تكون الواقعة جنحة، ومضي ثمانية أيام منذ تاريخ استجوابه، وكان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة (المادة 142/2 إجراءات).

2- أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في جنحة على ثلاثة أشهر دون إعلان المتهم إحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة، أو دون تعرض النيابة العامة في هذه الحالة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر منذ تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة 151 إجراءات (المادة 142/3 إجراءات).

3- أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في جناية على خمسة شهور دون الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرة مماثلة (المادة 143/3إجراءات).

4- مضى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو بمده دون الفصل في الطعن. وكذلك الشأن إذا لم يفضل في استئناف النيابة للأمر الصادر بالإفراج المؤقت خلال ثمانية وأربعين ساعة (المادة 167/4 إجراءات).

5- انتهاء مدة الحبس الاحتياطي دون مده، ويسوي في ذلك أن يكون المد للمرة الأولى أو لمدة أخرى لاحقة. ويستوي أن يكون عدم المد بسبب عدم طلبه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو بسبب رفض هذا الطلب بواسطة السلطة المختصة بالمد.

6- تحقق الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المبين في المادة 143/4 إجراءات. والذي سبق أن بيناه آنفا.

فإذا وصل الحبس الاحتياطي إلى حده الأقصى وجب الإفراج عن المتهم فورا، ولا يجوز للمحكمة أو لأية سلطة أخرى أن تحبسه احتياطيا وإلا كان حجزا بغير وجه حق مما يعد خطأ مهنيا جسيما. ويتعين على السلطة المختصة بالتنفيذ أن تفرج عنه.

ومع ذلك فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 143 إجراءات لمحكمة النقض ومحكمة الإحالة (وهي محكمة الموضوع) عند نقض الحكم للمرة الثانية في الحالة الي يجوز فيها ذلك طبقا للتعديل الذي أحدثه القانون رقم 11 لسنة 2017، أن تأمر بحبس المتهم لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجدد. فهنا صدر أمر جديد من محكمة النقض أو محكمة الإحالة بحبس المتهم احتياطيا لمدة محددة قابلة للتجديد فهو حبس احتياطي جديد وليس مدا للحبس الاحتياطي السابق.

7- صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (المادتان 154 و209 إجراءات).

8- صدور حكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، أو بأي حكم إجرائي آخر يؤدي إلى خروج الدعوى من حوزة المحكمة كالحكم بعدم الاختصاص أو الحكم بعدم القبول أو الحكم بعدم الجواز أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب.

فإذا كان الحكم بوقف الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون حرجت الدعوى من حوزة المحكمة إلى أن تقرر المحكمة صرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها طبقا للمادة 224/1 إجراءات، أو إلى أن يحكم في طلب رد المحكمة طبقا للمادة 162 من قانون المرافعات. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة في الحالة المنصوص عليها في المادتين 339 و340 إجراءات.

وما دامت الدعوى قد خرجت من حوزة المحكمة لم يعد جائزا اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي لأنه من إجراءات الدعوى الموقوفة، ما لم تعتبره المحكمة من الإجراءات الضرورية أو المستعجلة في الحالة المنصوص عليها في المادة 223 إجراءات. على أنه في هذه الحالة يجب أن يكون الحبس الاحتياطي مؤقنا وإلا كان باطلا.

وغنى عن البيان أن الحكم الصادر بالعقوبة المشمول بوقف التنفيذـ أو بعقوبة تقل عن المدة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي أو تعادلها – يوجب الإفراج عن المتهم.

ثانيا : الإفراج المؤقت الجوازي

ويكون إما تلقائيا من السلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أو بمده، أو بناء على طلب المتهم أو النيابة العامة (إذا لم تكن هي التي تباشر التحقيق)، وذلك على النحو الآتي:

(1) إذا كان القائم بالتحقيق هو قاضي التحقيق، في هذه الحالة يخضع الإفراج المؤقت لحكم المادة 145 إجراءات التي تعطيه حق الإفراج المؤقت في كل وقت إذا كان هو الذي أمر بحبس المتهم احتياطيا بعد سماع أقوال النيابة العامة بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم بالذي يمكن أن يصدر ضده.

ويجوز أن يعلق الإفراج المؤقت على شرط الكفالة المحددة طبقا 146/2 إجراءات. فإذا كانت النيابة العامة هي التي أمرت بالحبس الاحتياطي ثم انتقل التحقيق إلى قاضي التحقيق على أساس أن يستكمل التحقيق الذي باشرته النيابة العامة، فيجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج المؤقت.

وقد أكدت تكامل سلطة التحقيق المادة 64/3 إجراءات إذ نصت على أن تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاض المندوب في حالة صدور قرار بذلك.

(2) إذا كانت النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق، فلها أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم طبقا للمادة 204 إجراءات. وقد نصت هذه المادة على أن يكون الإفراج بكفالة أو بغير كفالة. ولا يحول ذلك دون استيفاء شرط التعهد المنصوص عله في المادة 145 إجراءات إذا كان الآمر بالإفراج المؤقت هو قاضي التحقيق، بموجب الإحالة الواردة في المادة 199 إجراءات على الأحكام المقررة لقاضي التحقيق إذا كانت النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق. ويعد الإفراج المؤقت بكفالة إفراجا مشروطا بتقديم الكفالة.

(3) إذا كان الآمر بمد الحبس الاحتياطي هو القاضي الجزئي، يجوز للقاضي الجزئي مد الحبس الاحتياطي بناء على طلب النيابة العامة بعد أن تأمر بحبس المتهم أربعة أيام، وذلك لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما (المادة 202 إجراءات). وطبقا للمادة 205 إجراءات يجوز للقاضي الجزئي أن يأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم بكفالة يقدرها كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد الحبس.

(4) إذا كان الآمر بالحبس محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتختص هذه الغرفة كما أسلفنا بيانه – بمد الحبس الاحتياطي زيادة على المدة المقررة التحقيق (المادة 142/2 إجراءات) أو للنيابة العامة (المادة 203 إجراءات) في حدود سلطتها المقررة بالقانون، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة بدلا من مد الحبس الاحتياطي أن تأمر بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة (المادة 143/1 إجراءات).

وإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرا من هذه المحكمة بناء على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق طبقا لمادة 168/2 إجراءات، ففي هذه الحالة نصت المادة 144/2 إجراءات على أنه لا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها. ولا شك في أن هذا الحظر مشروط بالإفراج عن المتهم قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي التي أمرت المحكمة بمها،

فلا يوجد ما يحول دون امتناع سلطة التحقيق عن طلب مد الحبس الاحتياطي بعد انتهاء المدة التي أمرت بها المحكمة وعدم عرض الأوراق عليها (سواء من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة) لمد الحبس الاحتياطي. وفي هذه الحالة يكون الإفراج عن المتهم وجوبيا.

(5) المحكمة المختصة، فقد بينا أنه طبقا للمادة 143/3 إجراءات يتعين في الجنايات لمد الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي زيادة على خمسة شهور الحصول قبل انقضاء هذه المدة على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

ولكن بدلا من الإفراج الوجوبي المترتب على امتناع سلطة التحقيق عن مد الحبس الاحتياطي يجوز للمحكمة – عند طلب مد الحبس الاحتياطي – أن تلجأ إلى الإفراج الجوازي بقرار منها، فمن يملك الحبس يملك الإفراج. وفي هذه الحالة يجوز تعليق الإفراج على تقديم ضمان (كفالة) أو الإفراج بغير ضمان.

أما في الجنح، فإن الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر. فإذا أحيل إلى المحكمة قبل انتهاء هذه المدة وعرضت النيابة أمر حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ إعلانه بالإحالة (المادة 143/2 إجراءات) فإن المحكمة تكون بالخيار بين الأمر باستمرار حبسه على ذمة القضية طبقا للمادة 151/1 إجراءات) أو بالأمر بالإفراج المؤقت عنه بضمان (كفالة) أو بغير ضمان.

وإذا أحيل المتهم إل إلى المحكمة محبوسا طبقا للمادة 159 إجراءات، أو أمرت محكمة الجنايات بحبس المتهم طبقا للمادة 380 إجراءات – يجوز للمحكمة في الحالتين أن تفرج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر من هذه المحكمة، فإن المتهم يعود بحالته التي كان عليها وقت المحاكمة الأولى عند إعادة محاكمته أمام محكمة الإحالة وفي هذه الحالة يجوز لمحكمة الإحالة أن تفرج عنه مؤقتا.

– التزامات المتهم في حالة الإفراج المؤقت الجوازي

يلتزم المتهم في حالة الإفراج المؤقت الجوازي بنوعين من الالتزامات

-التعهد بالحضور كلما طلب منه وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده (المادة 144 إجراءات). وهو شرط عام لأنه يتفق مع طبيعة الإفراج المؤقت الجوازي.

-أن يعين المتهم محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها (المادة 145 إجراءات).

– الإفراج المؤقت الجوازي على شرط تقديم كفالة، ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منها ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي الترتيب:

1- المصاريف التي صرفتها الحكومة.

2- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم. إذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ (المادة 146 إجراءات).

ويدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقدا أو بسندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

ويجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب. ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ (المادة 147 إجراءات)

إذا لم ينفذ المتهم بغير عذر مقبول أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك. ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة (المادة 148 إجراءات).

الإفراج الجوازي المصحوب بتدبير معين

يجوز لسلطة التحقيق إذا رات أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن تفرض تدبيرا معينا للحيلولة دون هروبه وهو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة. وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين (المادة ١٤٩ إجراءات).

وهذا التدبير يختلف عن نظام المراقبة القضائية الذي عرفه القانون الفرنسي بديلا للحبس الاحتياطي، لأن المراقبة تفرض على المتهم التزامات معينة تنصل بسلوكه وقت الإفراج لمنعه من ارتكاب الجريمة وملاحظته.

كما يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تستعيض عنه بأحد بدائله المنصوص عليها في المادة ۲۰۱ من قانون الإجراءات الجنائية في حدود مدة الحبس الاحتياطي المسموح بها قانونا.

– إعادة حبس المتهم المفرج عنه

 أولا: سلطة التحقيق

الأمر الصادر بالإفراج المؤقت لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيا لأحد ثلاثة أسباب أوردتها المادة ١٥٠ إجراءات

1 – إذا ظهرت ضده أدلة جديدة. وقد كان النص قديما يكتفي مجرد الدلائل إلى أن عدل بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦، ومقتضى هذا التعديل وجب ظهور أدلة جديدة وليست مجرد دلائل.

٢- إذا أخل بالشروط المفروضة عليه في أمر الإفراج المؤقت والمنصوص عليها في المواد ١٤٤ و١٤٥ و١٤٦ إجراءات حسبما بينا من قبل. وهذه الشروط تختلف عن بدائل الحبس الاحتياطي والتي يترتب على مخالفتها جواز الحبس الاحتياطي وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ٢٠١ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦.

٣-إذا وحدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. وهذه الظروف يجب أن تتصل بسلامة التحقيق ذاته. مثال ذلك أن يثبت على المتهم الإضرار بالتحقيق من خلال عبثه بالأدلة أو محاولة الاتصال بشهود لحملهم على تغيير أقوالهم.

وتخضع هذه الأسباب لرقابة الجهة المختصة بعد الحبس أو استئناف الأمر الصادر به أو المحكمة التي أحيل إليها المتهم محبوسا وبداهة لا تحول هذه الأسباب دون توافر مبررات الحبس الاحتياطي أصلا.

وإذا أعيد – حبس المتهم احتياطيا فإنه يخضع في تحديد مدته وتجديدها لذات الإجراءات التي تحكم الأمر بحبس المتهم احتياطيا ابتداء، أي من حيث وجوب تسبيب هذا الأمر، ومن حيث مدته وأحكام، مده وقابليته للطعن بالاستئناف.

ثانيا: المحكمة المحالة إليها الدعوى

إذا كان المتهم المفرج عنه محالا إلى المحكمة فيجوز لها عند إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أن تأمر بالقبض عليه وحبسه احتياطيا، ويجب أن تتوافر مبررات قوية لإعادة الحبس.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم المفرج عنه إن رأت ضرورة لذلك في ضوء متطلبات التحقيق النهائي (طبقا للمادة ١٥١/١ إجراءات).

وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر بالإفراج عن المتهم في غير دور الانعقاد المحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة كما تختص أيضا بالنظر في حبس المتهم احتياطيا. وذلك بحسب أنها تنوب عن محكمة الجنايات في غير دور الانعقاد فتزاول اختصاصها على النحو المبين في المادة١٥١/٢إجراءات، وهو إما الإفراج المؤقت أو الحبس إن كان مفرجا عنه كما تختص أيضا بذلك إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم بعدم الاختصاص (المادة ١٥١/٣إجراءات).

الرقابة القضائية على الحبس الاحتياطي

– كيفيتها

تتخذ الرقابة القضائية على الحبس الاحتياطي صورتين، هما

١-رقابة الإلغاء : وهي إما رقابة تلقائية يمارسها القاضي من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى طلب أو رقابة بناء على طلب المتهم.

٢-رقابة التعويض : وتكون دائما بناء على طلب المتهم.

أولا : رقابة الإلغاء

–  أسلوب الرقابة

تكون إما برقابة السلطة المختصة بنظر الدعوى سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، أو رقابة من خلال فتح باب الطعن بالاستئناف.

– رقابة السلطة المختصة بنظر الدعوى

تراقب الجهة التي تنظر الدعوى من تلقاء نفسها مشروعية الحبس الاحتياطي أو ملاءمته عندما تدخل الدعوى الجنائية في حوزتها، سواء في أثناء التحقيق الابتدائي لمد الحبس الاحتياطي، أو في أثناء المحاكمة.

وقد بينا فيما تقدم السلطة المختصة بعد الحبس الاحتياطي. وعلى هذه السلطة عند عرض ملف القضية عليها للنظر في مد الحبس الاحتياطي أن تراقب مشروعيته وملاءمته،

وتكون رقابة المشروعية من خلال التحقق من توافر شروط الحبس الاحتياطي. فلهذه السلطة الإفراج عن المتهم إذا رأت أن الحبس الاحتياطي لم يكن مسبوقا باستجواب، أو أن الواقعة لا تكون جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو لا توجد دلائل كافية عليها، أو أن السلطة الآمرة بالحبس تجاوزت سلطتها في الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون  ،

أو أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في جناية على خمسة شهور دون الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما خلافا للمادة ١٤٣/٣ إجراءات أو تجاوز الحبس الاحتياطي حده الأقصى المقرر قانونا (المادة١٤٣/٤ و٥ إجراءات).

كما تراقب هذه السلطة أيضا مدى توافر مبررات الحبس الاحتياطي في إطار التحقق من مشروعيته، ولها أن تراقب أيضا مدى ملاءمة اتخاذ أحد بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة٢٠١/٢إجراءات.

وفي هذه الأحوال جميعا تراقب السلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أو بعده من تلقاء نفسها مشروعية الحبس الاحتياطي وملاءمته إذا دخلت الدعوى الجنائية في حوزتها. وإذا عرض عليها الأمر بعد انتهاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وجب على السلطة المختصة أن تأمر بالإفراج فورا عن المتهم،

لأن الأمر بالحبس المعروض عليها يكون قد انتهى قانونا ولم يبق أمامها غير مظهره المادي وهو تقييد الحرية، وعليها أن تزيله كعقبة مادية تحول دون تمتع المتهم بحريته، وذلك بالإفراج عن المتهم فورا.

ويلاحظ هذا الصدد أن القانون المصري قد أوجب عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق (المادة١٤٣/٢إجراءات) ومن خلال هذا العرض يجب على النائب العام أن يراقب مشروعية الحبس الاحتياطي وله أن يأمر بالإفراج عن المتهم عند الاقتضاء إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق.

أما بالنسبة إلى طلب إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع، فقد نص القانون المصري على أن يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو في القبض عليه أو حبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه (المادة ١٥٩ إجراءات).

وعند إحالة الدعوى إلى المحكمة بعد انتهاء التحقيق الابتدائي فإنها تراقب من تلقاء نفسها مشروعية الحبس الاحتياطي وملاءمته ولها أن تأمر بالإفراج عن المتهم.

وقد نصت المادة ١٥١ إجراءات على أنه إذا أحيل المتهم محبوسا إلى المحكمة يكون الإفراج عنه من اختصاصها. ويعني ذلك أن المحكمة تراقب من تلقاء نفسها مشروعية الحبس الاحتياطي وتطبيقا لذلك نصت المادة ٣٨٠ إجراءات على أن لمحكمة الجنايات أن تفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا بكفالة أو بغير كفالة.

وفي مواد الجنح إذا أحيل المتهم إلى المحكمة محبوسا قبل انتهاء مدة ثلاثة أشهر على حبسه احتياطيا، فإن المحكمة تراقب مدى مشروعية الحبس وملاءمته عند عرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة. ولا يحول ذلك دون حق المتهم في مطالبة المحكمة دائما عند نظر الدعوى بمزاولة سلطتها في الرقابة والإفراج عن المتهم.

– ثانيا الرقابة بناء على استئناف للمتهم

يمارس القاضي رقابته القضائية على الحبس الاحتياطي بناء على طلب المتهم من خلال الطعن بالاستئناف. وقد حقق المشرع المصري هذا الضمان بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ۲۰۰٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إذ فتح باب الاستئناف أمام المتهم في أوامر الحبس الاحتياطي المواد ١٦٤/٢ و١٦٦ و١٦٧ إجراءات).

وهذا النص استجاب المشرع متأخرا للمادة ٧١ من دستور عام ۱۹۷۱ التي كانت تنص على حق المتهم أو غيره في التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي يقيد حريته الشخصية في جميع الأحوال. وكان إعطاء الغير حق التظلم لصالح المحبوس احتياطيا تقديرا من الدستور لما في تقييد الحرية الشخصية لأحد الأفراد من عدوان على حرية عامة يصيب الناس جميعا.

وفي المقابل عدل هذا القانون المادة ١٦٤ إجراءات فسمح للنيابة العامة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا، كما عدل المادة٢٠٥/٢ إجراءات لتنص على أن النيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق ذلك أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي أو من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا.

وقد جاء دستور سنة ٢٠١٤ فأكد في الفقرة الرابعة من المادة ٥٤ على حق التظلم أمام القضاء لكل من تقيد حريته ولغيره، وأوجب الفصل في هذا التظلم خلال أسبوع من ذلك الإجراء وإلا وجب الإفراج عنه فورا. وهذه المدة حــد أقصى يتعين على المشرع الالتزام بعدم تجاوزه عند تنظيم ممارسة هذا الحق،

وهو ما راعاه المشرع في المادة ١٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية فأوجب الفصل في استئناف (أي التظلم أوامر الحبس الاحتياطي خلال ثمانية وأربعين ساعة منذ تاريخ رفعه وهذا الميعاد جوهري يترتب على مضيه وجوب الإفراج عن المتهم لأن الأصل في المتهم البراءة التي من مستلزماتها تمتعه بالحرية.

النطاق القانوني لاستئناف المتهم أوامر الحبس الاحتياطي

يتحدد النطاق القانوني لاستئناف المتهم أوامر الحبس الاحتياطي في تحديـــد أوامر الحبس و١٦٧ الاحتياطي التي يجوز استئنافها، وميعاد الاستئناف، والمحكمة المختصة بالفصل فيه، وميعاد الفصل في الاستئناف.

1- أوامر الحبس الاحتياطي التي يجوز استئنافها

بادئ ذي بدء فإن هذه الأوامر لابد أن تكون من أوامر التحقيق الابتدائي، فهذا الاستئناف لا يتعلق بأوامر الحبس الاحتياطي التي تصدرها المحكمة في أثناء نظر الموضوع.

وبعبارة أخرى فإن الأوامر التي يجوز استئنافها هي من إجراءات التحقيق الابتدائي وليست من إجراءات المحاكمة. ويستوي في هذه الأوامر أن تصدر بالحبس الاحتياطي لأول مرة أو بعد الحبس الاحتياطي.

كما أن الأوامر الصادرة ببدائل الحبس الاحتياطي تأخذ حكم أوامر الحبس الاحتياطي ذاتها تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة ٢٠١ إجراءات التي نصت على أن يسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها القواعد المقررة ذاتها بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

ويستوي في هذه الأوامر أن تصدر من قاضي التحقيق طبقا للمادتين ١٣٤ و١٤٢ إجراءات، أو من النيابة العامة طبقا للمادتين ۲۰۱ و۲۰۲ إجراءات، أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عندما تنظر طلب مد الحبس الاحتياطي طبقا للمادة ١٤٣/١ إجراءات، وعندما تأمر بحبس المتهم بمناسبة نظر استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت في جناية طبقا للمادة ١٦٨/٢إجراءات، أو من محكمة الجنايات المختصة عند نظر طلب مــد الحبس الاحتياطي طبقا للمادة١٤٣/٣ إجراءات بعد مضي خمسة أشهر على حبس المتهم في جناية).

2- ميعاد الاستئناف

يكون استئناف المتهم للأوامر الصادرة في شأن الحبس الاحتياطي في أي وقت، فهو ليس مقيدا بميعاد معين مادام الحبس الاحتياطي قائما، طبقا للمادة ١٦٦ إجراءات. وقد نصت هذه المادة على أنه إذا صدر قرار برفض استئنافه جاز أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض.

ولا صعوبة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي الذي تأمر بعده محكمة الجنح المستأنفة أو المحكمة المختصة مدة تزيد على ثلاثين يوما طبقا للمادة١٤٣/١ و٣ إجراءات، حيث يجوز لأي من هاتين الجهتين مد الحبس الاحتياطي مدة أو أكثر لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما.

أما الجهات الأخرى التي تأمر بالحبس الاحتياطي فإن سلطتها في المد لا تتجاوز خمسة عشر يوما طبقا للقانون المواد١٧٢/١ بالنسبة لقاضي التحقيق، و۲۰۲ بالنسبة للقاضي الجزئي، و٢٠٦ مكررا بالنسبة لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل. فإذا ما صدر أمر من إحدى هذه الجهات بعد الحبس الاحتياطي لمدة خمسة عشر يوما وجب اعتباره أمرا جديدا يجوز استئنافه رغم رفض استئناف الأمر السابق الصادر من هذه الجهة بالحبس الاحتياطي أو بعده دون تقيد بأي موعد ودون أن يسري حظر الاستئناف إلا بعد مضي ثلاثين يوما منذ تاريخ صدور قرار الرفض،

لأن هذا الحظر لا يسري إلا بالنسبة إلى الأمر المستأنف لأول مرة، فإذا صدر أمر جديد بمد الحبس الاحتياطي فإن هذا الأمر لا يسري عليه الحظر المذكور لأن نطاقه محدد بالأمر الذي سبق رفض استثناه، وهو ما لا ينطبق على الأمر الجديد بعد الحبس الاحتياطي.

3- المحكمة المختصة بالفصل في الاستئناف

الأمر المستأنف، وذلك على الوجه الآتي: تتحدد المحكمة المختصة بالفصل في الاستئناف في ضوء الجهة التي أصدرت

(أولا) محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة

تختص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في نظر استئناف المتهم ضد الأوامر الصادرة في شأن الحبس الاحتياطي طبقا للمادة ١٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في الأحوال الآتية:

1- الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق ما لم يكن منتدبا من محكمة الاستئناف بناء على طلب وزير العدل، فتكون محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة طبقا للمادة ١٦٧/٢ إجراءات.

2- الأمر الصادر من النيابة العامة بموجب سلطتها العادية تطبيقا للمادة ٢٠١/١إجراءات، وطبقا لسلطتها المقررة طبقا للمادة ٢٠٦ مكرر١/١ إجراءات التي يمارسها عضو نيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل، سواء بالنسبة لاختصاص قاضي التحقيق في الحبس الاحتياطي بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو بالنسبة إلى اختصاص غرفة المشورة في الحبس الاحتياطي عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

3 – الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمد الحبس الاحتياطي طبقا للمادة ٢٠٢ إجراءات.

(ثانيا ) محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة

تختص هذه المحكمة بنظر استئناف المتهم ضد الأوامر الآتية:

1 – الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق المنتدب من محكمة الاستئناف بناء على طلب وزير العدل طبقا للمادة ٦٥ إجراءات المادة ١٦٧/٢إجراءات).

2 – الأوامر الصادرة بعد الحبس الاحتياطي من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة التي تصدرها طبقا للمواد ١٤٣/١ و١٦٨/٢ و٢٠٣/٢ إجراءات (المادة١٦٧/١إجراءات).

(ثالثا)  الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات

تختص هذه الدائرة بنظر استئناف الأوامر الصادرة بعد الحبس الاحتياطي من محكمة الجنايات طبقا للمادة ١٤٣/٣إذا مضى على حبس المتهم في جناية خمسة أشهر وأمرت هذه المحكمة بناء على طلب النيابة العامة قبل انقضاء هذه المدة بعد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما.

فقد نصت المادة ١٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز استئناف هذا الأمر أمام الدائرة المختصة.

ويجدر التنويه إلى أنه في أثناء مناقشة مشروع القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ بمجلس الشعب رفض بعض الأعضاء إعطاء حق الاستئناف في هذه الحالة نظرا لوجوب نظره من محكمة أعلى من محكمة الجنايات على أنه فرض غير قابل للتطبيق، بينما ذهب البعض الآخر إلى وجوب فتح باب الاستئناف لأن نظره يتم من خلال ظاهر الأوراق ولا يتطلب حكما في الموضوع.

وقد أشار رئيس مجلس الشعب في ختام المناقشة إلى أنه يتعين على رئيس محكمة الاستئناف والجمعية العمومية للمحكمة عند بداية دور الانعقاد مراعاة أن يتم تشكيل الدائرة المختصة في هذه الحالة من أقدم القضاة، بحيث يكون أعضاء هذه الدائرة أقدم من باقي أعضاء الدوائر التي تصدر عنها أوامر الحبس الاحتياطي، وقد أعلن وزير العدل موافقته على هذا الاقتراح).

– حجية القرارات الصادرة من غرفة المشورة

نصت الفقرة الأخيرة من المادة ١٦٧ إجراءات على أن القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية. والمقصود بذلك عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف، وهو ما يشمل الأوامر الصادرة بالإفراج عن المتهم، فلا يجوز للنيابة العامة استثناها.

– استئناف النيابة العامة للأمر الصادر بالإفراج المؤقت

أجاز القانون للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا (المادة١٦٤/٢ إجراءات) وقد قصر هذا الحق على الأمر الصادر في جناية فقط دون الجنح، وهذا الحق يتفق مع مبدأ المساواة في الأسلحة التي يملكها أطراف الدعوى. ويكون ذلك في الأحوال الآتية:

1- أن يكون الأمر بالإفراج المؤقت صادرا من القاضي الجزئي، وذلك طبقا للمادة ٢٠٥ إجراءات.

2 – أن يكون الأمر بالإفراج المؤقت صادرا من قاضي التحقيق، وذلك طبقا للمادة ١٦٤/٢إجراءات.

3- أن يكون الأمر بالإفراج المؤقت صادرا من محكمة الجنح المستأنفة، وذلك إعمالا لحكم المادة ٢٠٥/٢ إجراءات.

ويلاحظ أن أمر الإفراج المؤقت في الأحوال الثلاثة السابقة يكون بمناسبة مد الحبس الاحتياطي. ومع ذلك فإنه من المتصور أن يصدر الإفراج المؤقت من قاضي التحقيق بعد مباشرته التحقيق بعد ندبه لذلك إذا كان المتهم محبوسا احتياطيا بأمر من النيابة العامة بحكم اختصاصها بالاستمرار في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب للتحقيق في حالة صدور قرار بذلك، وذلك تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة ٦٤ إجراءات.

ويجدر التنبيه إلى أن الأمر الصادر بالإفراج المؤقت الذي يجوز للنيابة العامة استئنافه هو الأمر الذي يصدر من السلطة المختصة باتخاذ إجراءات التحقيق، فلا يجوز استئناف الأمر بالإفراج المؤقت الصادر من المحكمة بعد إحالة القضية إليها عند مباشرتها هذا الاختصاص طبقا لحكم المادتين ١٥١ و٣٨٠ إجراءات، فالأمر المستأنف هو من أوامر التحقيق وليس من إجراءات المحاكمة.

وعلى ذلك، فلا يكون قابلا للاستئناف الأمر الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم عندما تزاول اختصاصها للفقرتين الثانية والثالثة من المادة ١٥١ إجراءات بعد صدور قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات، فطبقا للفقرة الثانية من المادة ١٥١ إجراءات يكون الأمر بالإفراج عن المتهم في غير دور انعقاد محكمة الجنايات من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة.

كما تختص هذه المحكمة أيضا طبقا للفقرة الثالثة من المادة ١٥١ إجراءات المذكورة في حالة الحكم بعدم الاختصاص بالنظر في طلب الإفراج عن المتهم أو حبسه إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وحظر استئناف هذا النوع من الأوامر لأنها من إجراءات المحاكمة لا إجراءات التحقيق كما يتفق ذلك مع حظر استئناف المتهم أوامر الحبس الاحتياطي في هاتين الحالتين، إعمالا لمبدأ المساواة في الأسلحة بين المتهم والنيابة العامة.

– عدم جواز استئناف أوامر الإفراج المؤقت الصادرة من غرفة المشورة كجهة استئنافية

لا يجوز للنيابة العامة استئناف أوامر الإفراج المؤقت التي تصدر من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال بصفتها جهة استئنافية لسلطة التحقيق، وذلك بناء على استئناف المتهم أمر الحبس الاحتياطي، إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٦٧ إجراءات التي تعالج اختصاص غرفة المشورة في نظر استئناف أوامر التحقيق. فلا استئناف على الاستئناف.

وطبقا للقواعد العامة لا توجد درجة ثالثة لقضاء التحقيق حتى تستأنف أمامها قرارات غرفة المشورة بصفتها جهة استئنافية، وإعمالا لحجية قرارات غرفة المشورة وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ١٦٧ إجراءات من أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.

والخلاصة أن استئناف النيابة العامة لأوامر الإفراج المؤقت يقتصر على الأوامر التي تصدر أثناء التحقيق الابتدائي، ولا يجوز هذا الاستئناف بالنسبة إلى أوامر الإفراج التي تصدر من الجهة الاستئنافية لسلطة التحقيق بناء على استئناف المتهم لأوامر الحبس الاحتياطي، كما لا يجوز بالنسبة إلى أوامر الإفراج التي تصدر من المحكمة في أثناء المحاكمة.

– أحكام استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج المؤقت

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج الموقت هو أربع وعشرين ساعة ابتداء من تاريخ صدور الأمر (المادة ١٦٦ إجراءات).

وتختص بنظر الاستئناف محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرا من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي. فإذا كان الأمر المستأنف صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو من القاضي بمحكمة الاستئناف المندوب للتحقيق طبقا للمادة ٦٥ إجراءات – تكون محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بنظر استئناف هذا الأمر، وتباشر هذا الاختصاص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الفقرة الخامسة من المادة ١٦٧ إجراءات.

ويتعين الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة طبقا للمادة ١٦٦ إجراءات، وهو ميعاد أمر يترتب على مخالفة الإفراج عن المتهم بقوة القانون. وطبقا للمادة ١٦٨ إجراءات لا ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت ما لم تستأنفه النيابة العامة في ميعاد الأربع وعشرين ساعة المنصوص عليه في المادة ١٦٦ إجراءات.

ومقتضى ذلك أن يظل المتهم محبوسا احتياطيا رغم صدور الأمر بالإفراج للوقت انتظارا لمضي أربع وعشرين ساعة هي ميعاد استئناف النيابة العامة، ثم مضي ثماني وأربعين ساعة على الأكثر هي ميعاد الفصل في الاستئناف. ولهذا فإنه من غير المفهوم أن تنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٦٨ إجراءات على أنه إذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فورا،

وكان الأولى أن تكون بداية مدة الأيام الثلاثة هي بصدور قرار الإفراج المؤقت وليس بالتقرير بالاستئناف بحسب أن هذه الأيام الثلاثة هي حصيلة ميعاد استئناف النيابة العامة (٢٤ ساعة منذ تاريخ صدور الأمر بالإفراج) مضافا إليه الموعد المحدد للفصل في الاستئناف ٤٨ ساعة).

رقابة التعويض

– مبدأ رقابة التعويض عن الحبس الاحتياطي

الأصل أن إبطال الإجراء غير المشروع وما يستتبعه من إهدار الدليل المنبعث منه هو خير جزاء يناله المتهم في مواجهة السلطة التي اتخذت هذا الإجراء. على أنه في بعض الأحوال يلحق بالمتهم ضرر مادي وأدبي بسبب اتخاذ الإجراء بغير وجه حق من خلال خصومة انتهت بأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجناية، أو ببراءته، ثم لا يتمكن هذا المتهم من تعويض هذا الضرر.

وقد تسبب ذلك في توجيه انتقادات شديدة إذ لم تتقرر مسئولية الدولة عن ذلك، ويرتبط الموضوع بتقرير مبدأ مسئولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية.

 مدى مسئولية الدولة عن الحبس الاحتياطي في مصر

أقر المشرع المصري لأول مرة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر بالإضافة إلى التعويض الذي يترتب على قبول دعوى المخاصمة القضائية إذا كانت بسبب الحبس الاحتياطي.

وطالما نادينا من قبل في مؤلفنا عن الشرعية والإجراءات الجنائية (سنة ۱۹۷۷) وفي طبعات سابقة من المؤلف الحالي بضرورة الأخذ بمبدأ مسئولية الدولة عن التعويض بسبب الحبس الاحتياطي عند الحكم بالبراءة أو عند صدور أمر بالا وجه. ورغم أن المادة ٥٧ من دستور سنة ۱۹۷۱ قد نصت على أن تكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع اعتداء على حريته الشخصية، لكن المشرع ظل صامتا بصدد الحبس الاحتياطي خشية الاقتراب من مبدأ مسئولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية بغير طريق المخاصمة القضائية.

وإذا كانت سيادة القانون أو جبت تقرير هذا المبدأ – فقد سبقتنا تشريعات كثيرة في هذا الشأن، وإذا كنا قد أسهبنا بعض الشيء في عرض فكرة القانون الفرنسي في هذا الصدد فقد كان ذلك بقصد إنارة الطريق أمام المشرع المصري لكي ينظم التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر بنصوص صريحة وواضحة.

ولم يكن المشرع المصري يقدم للمحبوس احتياطيا سوى عزاء بسيط في المادتين ٤٨٢ و٥٠٩ إجراءات. فقد نصت المادة ٤٨٢ إجراءات على خصم المدة التي يقضيها المتهم في الحبس الاحتياطي من مده العقوبة المقيدة للحرية التي يحكم عليه لها، والتفت المشرع عن وضع هذا المتهم إذا ما حكم ببراءته أو صدر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

ونصت المادة ٥۰۹ إجراءات على أن المتهم الذي يحبس احتياطيا من أجل حريمة ثم يحكم عليه فيها بالغرامة، فإنه يخصم من مبلغ الغرامة خمس جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.

وسكوت المشرع بشأن تعويض المحبوس احتياطيا – فيما لو ألغي هذا الحبس بسبب الحكم ببراءته أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – هـو سكوت مريب إما أنه افترض دون حق أن المحبوس احتياطيا يحكم دائما بإدانته أو أغمط حقه في التعويض إذا كان الحبس الاحتياطي فاقدا لمبرراته، ومن قبيل ذلك أن يصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو قضي ببراءته بحكم بات من التهمة المسندة إليه.

وقد أوصى المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد في الإسكندرية في مارس سنة ۱۹۸۹ بالأخذ بمبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي إذا ما صدر بشأن المتهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو قضي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

وقد تدخل المشرع المصري بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فأضاف مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية تحت رقم ۳۱۲ مكررا تنص على أن تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليها في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص.

وواضح أن الفقرة الأولى من هذه المادة تتعلق بتعويض الضرر الأدبي عن طريق النشر، ولكن هذا النشر لا يكفل وحده تحقيق التعويض عن هذا الضرر، وخاصة إذا ما كان المتهم محل أخبار وتعليقات وحملات صحفية نالت من كرامته بغير حق واغتالته معنويا.

أما الفقرة الثانية من هذه المادة والتي أقرها مجلس الشعب في مواجهة اعتراضات الحكومة، فإنه رغم تواضعها فإنها تمثل انتصارا تشريعيا تحقق في إقرار مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي غير المبرر، مما يعني إقرار مسئولية الدولة عن الضرر المادي الذي أصاب المحبوس احتياطيا.

وإذا كان نص هذه الفقرة قد بدأ بعبارة تعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدا التعويض المادي فإن هذه العبارة يمكن تفسيرها وفقا لأحد معنيين أولهما أنها خطاب موجه إلى الدولة بفرض التزام تشريعي بإقرار القانون الذي يضع إجراءات الحصول على التعويض المادي والمعنى الآخر أنه إقرار حق المضرور من الحبس الاحتياطي الخاطئ في التعويض المادي من الدولة وفقا لقانون خاص يصدر فيما بعد.

ونحن ترجح التفسير الثاني لأن التفسير الأول لا يتلاءم مع النصوص الدستورية التي تجعل التزام السلطة التشريعية في التشريع نابعا من الدستور لا من القانون.

ونرى أن إقرار الحق في التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ يتطلب حتما ولزوما حماية القانون لهذا الحق عن طريق القواعد الخاصة بتحريك هذا النوع من المسئولية من خلال التشريع الخاص الموعود به لاقتضاء الحق في التعويض المادي بوسائل وقواعد إجرائية خاصة أمام سكوت المشرع عن إصدار هذا التشريع الخاص لا مفر من الرجوع إلى القواعد العامة حماية للحق الذي قرره القانون.

فتقرير الحق في التعويض يعني حتما ولزوما الإقرار بمسئولية الدولة عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، لأن كل حق يقابله واجب بحمايته.

وكان دستور سنة ۲۰۱۲ قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ منه على أن ينظم القانون حالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وهو ما أكده بدوره دستور سنة ۲۰۱٤ في الفقرة الخامسة من المادة ٥٤ التي نصت على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وبهذا النص الدستوري الذي لاحت تباشيره بالقانون رقم ٤٥ لسنة ۲۰۰٦ – تأكدت مسئولية الدولة عن الحبس الاحتياطي، وكذلك عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. ونلاحظ أن النص الدستوري المشار إليه قد خاطب المشرع لتنظيم حالات استحقاق التعويض، لأن مبدأ المسئولية قد تقرر دستوريا هذا النص، فلم يعد للمشرع دور سوى التنظيم، فإن امتنع عن ذلك أصبح امتناعه عيبا دستوريا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا.

 

متى يتم الحكم على المتهم المحبوس احتياطيا بالغرامة فقط:

في حالة ما إذا كان المتهم قد حبس احتياطيا، وعند محاكمته لم يحكم عليه إلا بالغرامة فقط، فإنه طبقا لنص المادة (۲۳) سالفة الذكر يجب أن ينقص منها عند تنفيذها مبلغ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطى، ويجب أن تكون المدة التي يخصم بشأنها المبلغ سالف الذكر قد نقذها المتهم فعلا، فإذا صدر أمر بحبس المتهم فترة معينة، وتم محاكمة المتهم قبل انقضاء هذه الفترة، فلا يخصم منها مبلغ الخمسة جنيهات إلا عن كل يوم قام المتهم بتنفيذه فعلا ب الحبس الاحتياطى .

 الحكم على المتهم فى الحبس الاحتياطى  بالحبس والغرامة معاً:

إذا حكم على المتهم لدي محاكمته بعقوبة الحبس، ومعها عقوبة غرامة، وكانت المدة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطى قبل محاكمته تزيد على مدة الحبس التي حكمت بها المحكمة عليه عند محاكمته، فيجب في هذه الحالة أن ينقص من الغرامة المقضي بها مبلغ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطى.

وإذا حكم بالبراءة أو بغرامة نقل في معدلها عن عدد د أيام الحبس الاحتياطى فيجوز خصم مدة الحبس الاحتياطى من الغرامة التي يحكم بها في أية جريمة أخري يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطى وفقاً للقواعد المقررة في خصم الحبس الاحتياطى.

والحبس الاحتياطى لا يبرأ نمة المحكوم عليه، وفقا للقواعد السابق إلا بالنسبة للغرامة دون المصاريف والتعويضات وما يجب رده.

 مدى تأثير الحبس الاحتياطى على المبالغ المقضي بها الحكومة:

الحبس الاحتياطى لا يؤثر إلا في الغرامة، فلا تأثير له على غير ذلك من المبالغ المقضي بها للحكومة من رد ومصاريف وتعويضات، ذلك أن الحبس الاحتياطى يعتبر جزاء من العقوبة نفذ مقدما فمن الطبيعي أن يخصم من مدة العقوبة المحكوم بها، ولكن الرد والمصاريف والتعويضات لا تعتبر عقوبات فلا يخصم منها الحبس الاحتياطي لأنه ليس من نوعها.

– تقسيط مبلغ الغرامة المحكوم به جاءت المواد من ۱٤٩٩ – ١٥٠١ من التعليمات العامة للنيابات لتنظم عملية تقسيط المحكوم عليه للغرامة المقضي بها، وأوضحت أنه يجب على المحكوم عليه عندما يريد تقسط الغرامة أن يقدم طلبا إلى النيابة العامة، وعلى النيابة أن تقوم بعرض هذا الطلب علي القاضي الجزئي مشفوعا برأيها سواء بإجابة الطلب أو برفضه، وللقاضي أن يمنح المحكوم عليه أجلا أو اجالا بشرط ألا تزيد علي تسعة أشهر، ولا يجوز الطعن في قرار القاضي بأي حال من الأحوال.

هل يجوز  تنفيذ المبالغ المحكوم بها عن طريق الإكراه البدني

تنص المادة ٥١١ من قانون الإجراءات الجنائية على (يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن خمسة جنيهات أو أقل.

ومع ذلك، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامـــة، ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده من التعويضات.

وعلى ذلك أجاز المشرع تنفيذ الغرامة والمبالغ المستحقة للحكومة عن طريق الإكراه البدني إذا لم يدفع المتهم تلك المبالغ، ويكون التنفيذ بالإكراه البدني جوازيا حتى إذا لم يمكن التنفيذ بالطريق المدني .. وهذا هو المستفاد من نص المادة ٥١١ إجراءات التي أجازت الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة.

 ماهى المدة المقررة للإكراه البدني

1_ في مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة، ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده.

2_وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامـــة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات

3_ إذا تعددت الأحكام، وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ لمحكوم بها، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات أي ستة أشهر للغرامة وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات أما في المخالفات فلا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على واحد وعشرين يوما (مادة ٥١٤/١إجراءات).

4- إذا كانت الجرائم مختلفة النوع يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 هل يجوز الشغل بدلا من الإكراه البدني

تنص المادة ٥١٢ من قانون الإجراءات الجنائية على (للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدني ابداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به).

وتنص المادة ٥٢١ من ذات القانون على (يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له، ويراعى في العمل الذي يعرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته).

ولا يجوز للنيابة أن تبت في طلب المحكوم عليه بالتقسيط دون الرجوع إلى القاضي الجزئي، ولكن يجوز لها أن تطلب من القاضي الرجوع في الأمر الذي أصدره، إذا ما وجد ما يدعوا ذلك أو إذا أخل المحكوم عليه في دفع الأقساط.

ولا يجوز للنيابة أن تقبل تأجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات في المواد المدنية إلا إذا ثبت أن المدين غير قادر علي دفعها كلها فوراً أو تبين أن ممتلكاته لا تفي بها ومصاريف الإجراءات القانونية، ويراعي دائما تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه. ويجب على النيابات أن تستطلع رأي المحامي العام بالنيابة الكلية أو لدي محكمة الاستئناف إذا كانت المبالغ كبيرة.

ويستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيها عن كل يوم. (المادة ٥٢٣ إجراءات جنائية)

. ويلاحظ أنه لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة)، ولا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني علي المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ، ولا على من حكم ببراعته، وتعتبر من الغرامات التي لا يجوز التنفيذ بها بالإكراه البدني الغرامات المحكوم بها في حالة القضاء بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه وفي حالة الحكم برفض طلب رد القضاة أو برفض المخاصمة أو عدم جوازها.

– تنفيذ الحكم بالغرامة ولو مع استئناف الحكم إذا صدر حكم بالغرامة، وقام المتهم باستئناف هذا الحكم، فإنه وفقاً للمادة ٤٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية لا يمنع ذلك من أن يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة، فقد نصت علي الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها،

وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم الصادر لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا أستأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.

هل يجوز للمحكمة إذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة ٤٦٧.

. تنفيذ الحكم بالغرامة لا يبيح تفتيش المتهم شرطه إذا قام مأمور الضبط بتنفيذ حكم بالغرامة صادرا علي شخص، فقد ثار تساؤل فيما إذا كان يحق له تفتيش المتهم أم لا يجوز،،،

وقد حسمت ذلك محكمة النقض، فقد قضت محكمة النقض بأنه لئن كان تقدير الشبهة التي تحول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يتعدى على غيره مما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقي مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض آخر.

ولما كان الثابت مما حصله الحكم وأورده في مدوناتـــه أن المحكوم عليه لم يصدر أمرا بالقبض عليه وإنما توجه الضابطان لتنفيذ الغرامة المحكوم بها عليه في قضية أخرى وإذ كان تحصيل الغرامة لا يقتضى القبض – وليس في وضع المتهم يده في فتحه جلبابه ما يقوم به بذاته داعي للتخوف من استعماله السلاح في مواجهة الضابطين،

لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضى بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له تفتيشاً وقائيا أو عن أشياء تساعده على الهرب إن جاز له القبض أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة من الورق المسطر (بداخلها خمس لفافات من مخدر الهروين زنتها (۱۲٫۷۲ (جرام) وهي لا تصلح لوضع أي منها بداخلها – فإن ذلك التفتيش من الضابط بالكيفية التي تم بها يكون في غير حالاته التي تستوجبه وجاء متجاوزاً الغرض الذي شرع من أجله إذ

استطال لغرض آخر وهو سعى من أجراء للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش الأمر الذي يكون معه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويلة بما يوجب نقضه.

هل يجوز  تنفيذ الإكراه البدني على من لم يبلغ خمس عشرة سنة

تنص المادة ٥١٢ من قانون الإجراءات الجنائية على لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ”.

السلطة الأمرة بتنفيذ الإكراه البدني:

تنص المادة ٥١٦ من ذات القانون على ” يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة ٥٠٥ وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

. متي ينتهي الإكراه البدني

تنص المادة ٥١٧ من ذات القانون علي. ينتهي الإكراه البدني منى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

صيغة استئناف امر الحبس الاحتياطى

طلب استئناف امر حبس

السيد الأستاذ / رئيس نيابة ……………………………

تحـــية طيبة وبعـــد

نلتمس من سيادتكم التصريح لنا بإستئناف امر الحبس الأحتياطى الصادر فى القضية رقم………….لسنة …………… جنح            .

والمقيدة ضد / ……………………….

والصادر من السيد المستشار / رئيس محكمة   …………….

بجلسة تجديد ./..    …/….

وحيث ان قراراستمرار حبس المتهم  قد جاء مجحفا بحقوقهم

وذلك للاسباب الاتية :-

– ان المتهم له محل اقامة معلوم وثابت ولا يخشي عليه من الهرب

– لا يوجد دليل يخشي فساده او ضياعه في حالة اخلاء سبيل المتهم

– ان المتهم الثانى قد تم انذاره اكثر من مره من قبل جهه عمله لضرورة الرجوع الى العمل والا سوف يفصل نهائيا مع العلم بان المتهم الثانى قد رزق بمولوده عمرها 5 اشهر وتحتاج الى رعاية ومصاريف .

وفي الموضوع :-

– بطلان اجراءات الضبط والتفتيش

– انتفاء اركان جريمة السرقة بركنيها المادى والمعنوى

– كيدية الاتهام وتلفيقة من قبل المجنى عليهم حيث ان ابن المجنى عليه قد قام بأختطاف ابنة المتهم الاول والتى هى اخت المتهم الثانى .

– عدم معقولية تصور الواقعه على النحو الوارد بالاوراق .

وحيث يحق للمتهم استئناف هذا الامر

لذلـــــــــــك

فإننا نتقدم بهذا الطلب لإستئناف  أمر الحبس الاحتياطى

والتكرم بإتخاذ مايلزم نحو استخراج المتهم من محبسه وتمكينه من التقرير بالأستئناف في امر حبسه

وتفضـــــلوا بقــــــــــــــبول وافــــــــــــر الأحـــــــــترام ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

 

 

مقدمه لسيادتكم

 

 هل يجوز استئناف قرار تجديد الحبس الاحتياطى الصادر من محكمة الجنايات ؟

بعد انتهاء التحقيق قد يصدر وكيل النيابه امر بحبس المتهم اربعة ايام طريقة حساب الاربعة ايام تختلف بحسب مصدر قرار الضبط
اذا كانت النيايه هى من اصدرت قرار الضبط فان حساب الاربعة ايام تبداء من لحظة القبض عليه تنفيذا لقرار النيابه اذا كان القبض على المتهم نتيجه للتلبس بجريمه وتم عرضه بعدها على النيابه يبداء حساب الاربعة ايام من تاريخ عرضه على النيابه

بعد انتهاء الاربعة ايام يتم عرض المتهم على القاضى الجزئي لاصدار قراره، وله الحق فى اصدار قرار باستمرار حبس المتهم لمدد لا تتجاوز فى مجموعها 45 يوم

بعدها يتم عرض المتهم على محكمة الجنح المستانفه المنعقده بغرفة المشوره والتى لها ان تقرر حبسه مدد لا تتجاوز فى مجموعها ثلاث اشهر ،  بعدها يتم عرضه على محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المداوله

اقصي مده للحبس الاحتياطى 18 شهر باستثناء الجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد

استئناف امر الحبس الاحتياطى فى  الجنايات

يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس في أي وقت من تاريخ صدور أمر الحبس أو مده ، فاذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار

الرفض .ويتم استئناف امر الحبس الاحتياطي أو مد هذا الحبس من المتهم أو وكيله بتقرير في قلم كتاب النيابة علي النموذج المعد لذلك ( نموذج رقم 13 نيابه ) ويجب ألا تجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثماني

وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به .ويجوز التقرير بالاستئناف منذ صدور هذا الامر وقبل أن تتم اجراءات إعلان المتهم به عن طريق مأمور السجن وفقا لما سبق بيانه في حالة مد الحبس الاحتياطي

• ويرفع إستئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، إذا كان أمر الحبس أو مد هذا الحبس صادراً من النيابة أو من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي .

ويرفع الإستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إذا كان أمر مد الحبس صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وإذا كان أمر الحبس أو مده صادراً من محكمة الجنايات فيرفع الإستئناف إلي الدائرة المختصة التي تخصص في محكمة الجنايات لذلك .

ويجب أن تلاحظ أنه يجب الإفراج فوراً عن المتهم إذا لم يفصل في الطعن في أمر الحبس الإحتياطي أو مده خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن .استئناف امر الحبس يكون بطلب يتم تقديمه الى رئيس النيابه للسماح باستئناف امر الحبس ويشترط ان يكون قد مر شهر على اخر استئناف امر حبس

ماهى مواعيد تجديد حبس المتهم فى الجنايات

(إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الإحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة وجب قبل إنقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدير أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم إحتياطياً ثلاث شهور وذلك لإتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للإنتهاء من التحقيق.  وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي على ستة شهور، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل إنقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.

ميعاد إفراج قاضي التحقيق عن المتهم المحبوس إحتياطياً

لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه إحتياطياً على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

فإذا كان الأمر ب الحبس الإحتياطي صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على إستئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.

اجراءات استئناف الحبس الاحتياطى

الطلب المقدم  ب استئناف الحبس الاحتياطى تكون صيغته كالتالى
السيد رئيس نيابة……..
بعد التحيه

مقدمه لسيادتكم / ………. المحامى وكيلا عن المتهم / ……….. المحبوس احتياطيا على ذمة القضيه…….. لسنة……… جنايات او جنح……

الموضوع

حيث انه وبتاريخ……../……../……… صدر امر حبس احتياطى للمتهم سالف الذكر لمدة…….، وحيث ان المتهم لم يسبق له استئناف امر الحبس منذ اكثر من شهر

وعن صفة مقدم الطلب فهو حاضر مع المتهم بجلسة….. /…./….

            لذلك
نلتمس من سيادتكم الموافقه على استئناف امر الحبس
مقدمه

المحامى
هتقدم الطلب لرئيس النيابه وهيأشر عليه معلومات وبيان صفة مقدم الطلب
هتروح لسكرتير التحقيق هيكتب المعلومات وترجع تانى تاشر من رئيس النيابه وتختم وتسلم الطلب للموظف بتاع التجديد
طبعا الاستئناف بينزل خلال 48 ساعه من الموافقه على الطلب
وبينزل المتهم امام محكمه اعلى درجه من المحكمه مصدرة القرار

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .