شروط واجراءات تعيين الحكمين فى قضايا الطلاق
Contents
- 1 شروط تعيين الحكمين في قضايا الطلاق
- 2
- 3
- 4 علاقة الحكمين فى قضايا الطلاق بالخصوم
- 5 الشروط الواجب توافرها في الحكمين فى قضايا الطلاق
- 6 هل يجوز أن يكون من بين الحكمين فى قضايا الطلاق امرأة؟
- 7 ماذا يحدث اذا تخلف الخصم عن تسمية حكم
- 8 هل يجوز ندب الحكمين فى قضايا الطلاق من محكمة الاستئناف
- 9 هل من حق الخصم في رد الحكم
- 10 ماهى الطبيعةالقانونية الحكمين فى قضايا الطلاق:-
- 11 هل يجوز أن يكون الحكم أحد أصول الخصم أو فروعه؟
- 12 أثر الخصومة بين المحكم وأحد طرفي الدعوى على صلاحية المحكم للتحكيم
- 13 شكل تقرير الحكمين فى قضايا الطلاق وتاريخ تقديمه
- 14 تحليف الحكم اليمين القانونية
- 15 ندب الحكمين فى قضايا الطلاق في حالة عدم ترشيح الخصوم للحكام
- 16 وجوب قيام الحكمين فى قضايا الطلاق بإخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم
- 17 هل يجوز إنفراد أحد الحكمين فى قضايا الطلاق بالعمل
- 18 تخلف الزوجين أو أحدهما عن حضور مجلس التحكيم
- 19 الفروض المختلفة لما ينتهي إليه عمل الحكمين فى قضايا الطلاق
- 20 إضافة طلب الفصل في الحقوق المالية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
- 21 أحكام محكمة النقض فى الحكمين فى قضايا الطلاق
- 22 حدود حق أولياء الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لتضررهم منه
شروط تعيين الحكمين في قضايا الطلاق
يشترط في الحكمين فى قضايا الطلاق أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.طبقا للمادة 7 والنص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979(م۳) جاء بنص مطابق .
فالأصل في جواز التطليق للضرر قوله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهـا إن يريـدا إصلاحاً يوفـق الله بينهما…) (من الآية رقم 35 من سورة النساء).
فقد فهم بعض الصحابة أن حق الحكمين فى قضايا الطلاق مطلق في الإصلاح أو التفريق وأن على القاضي أن يقضي بما يريانه ومن هؤلاء علي بـن أبـي طـالـب وعبد الله ابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، وهو يتفق مع المأثور مـن أحاديث الرسول (ﷺ) إذ قال:
(لا ضرر ولا ضرار) كما يتفق كذلك مع وصايا القرآن الكريم في مثل قوله تعالى {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (من الآية رقم ٢٢٩ من سورة البقرة) وإذا فـات الإمساك بالمعروف تعين التسريح بالإحسان.
وعلى ذلك فإن النص المطروح والخاص ب الحكمين فى قضايا الطلاق يستند إلى قوله تعالى {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}.
تضمنت المادة 19 من القانون رقم 1 لـسنة ٢٠٠٠ الـصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تعديلاً جوهرياً على مواد الحكمين فى قضايا الطلاق ۷ و۸ و۹ و۱۰و۱۱ الواردة فـي القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985،
حيث نصت المادة ١٩ سالفة الذكر على أنه “في دعاوى التطليـق التـي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كـلاً مـن الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علـى الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حـضور هـذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه،
وعلى الحكمين فى قضايا الطلاق المثول أمام المحكمـة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه فإن اختلفا أيهمـا عـن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى”.
ويمكن تحديد التعديل الذي أدخل على طريق التحكـيم بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ في النقاط التالية:-
أولاً:- يشترط أن يكون الحكمين فى قضايا الطلاق من أهل الـزوجين أن أمكـن وإلا عينت المحكمة غيرهما ممن لهما خبرة بحـال الـزوجين وقـدرة علـى الإصلاح بينهما (م ۷ ق 25/1929).
ثانياً:- يجب أن يصدر قرار بندب الحكمين فى قضايا الطلاق في الجلسة التالية لإخفاق الزوجة في إثبات الضرر في دعواها الثانية بالتطليق بعد رفض دعواهـا الأولى به إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القـانون، أو بعـد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق إعمالا لحكـم الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً.
ثالثاً:- يجب على المحكمة تحليف كل من الحكمين فى قضايا الطلاق اليمين القانونية – بعد أداء المأمورية – بأنه قد قام مهمته بعدل وأمانة وصيغة اليمين كالتالي:-
“أحلف بالله العظيم أنني قد أديت مهمة التحكيم بعدل وأمانة”
رابعاً:- لا يجوز للمحكمة أن تمنح الحكمين فى قضايا الطلاق مهلة أخرى وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة ب من المادة 8 – ق 25/1929، وذلك تحقيقـا لغرض المشرع من التعديل المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ وهو الحيلولة دون إطالة أمد التقاضي في دعاوى الطلاق.
خامساً:- لا يؤثر في سير عمل الحكمين فى قضايا الطلاق امتناع أحد الزوجين عـن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره (م ۱/۹ – ق ۱۹۲۹/۲۹).
سادساً:- على الحكمين فى قضايا الطلاق أن يتعرفا على أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة (م ۲/۹ – ق۱۹۲۹/۲۹).
سابعاً:- إذا اختلف الحكمين فى قضايا الطلاق أو تخلف أحدهما عن الحضور فلا يجوز انتداب محكم ثالث على ما تنص عليه المـادة ١١/ق ۱۹۲۹/۲۹ حيـث أضحى التحكيم في دعاوى الطلاق يقتصر – بموجـب المـادة 19 مـن القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ على ندب حكمين أثنين لمرة واحدة.
ثامناً:- إذا اختلف الحكمين فى قضايا الطلاق حول شخص المتسبب في تصدع الحيـاة الزوجية أو تخلف أحدهما عن الحضور أمام المحكمة في الجلسة المحـددة وجب على المحكمة سماع أقوال الحاضر منهما (كشاهد في الدعوى) بعـد تحليفه اليمين القانونية أن يشهد الحق.
ولما كان المشرع قد عدل بموجب المادة 19 من القانون رقـم 1 لسنة ٢٠٠٠ عن اعتبار طريق الحكمين فى قضايا الطلاق هو الحكم “أي القضاء” على ما هو مشهور بمذهب الإمام مالك إلى اعتباره كشاهد في الدعوى فـإن شهادة المحكم يجوز أن تكفي لحمل الحكم في الدعوى سـواء بمفردهـا ودون حاجة لدليل أو قرينة أخرى تساندها إعمالاً لحكم المـادة 13 مـن قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ أو إذا سـاندتها قـرائن أخرى أنطوت عليها الأوراق.
تاسعاً:- إذا اتفق الحكمين فى قضايا الطلاق على استحالة استمرار العشرة بين الزوجين وجب عليهما اقتراح أحد البدائل المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون إلا أنه ليس لزاماً على المحكمة أن تأخذ بما ينتهي إليه المحكمـان من رأي ولا عليها إن هي طرحت ما اتفق عليه الحكمين فى قضايا الطلاق أو أخذت بجـزء منه دون غيره أو قضت وفق ما انتهيا إليه من رأي أو قضت بغير هذا أو ذاك مما تستقيه من أوراق الدعوى (الفقرة الأخيرة مـن المـادة 19/ ق 1 لسنة ٢٠٠٠).
* يتضح مما تقدم أن المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ تكون قد نسخت المادة 11 من القانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعـدل بالقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ نسخاً كلياً إعمالا لعجز المادة الرابعة مـن مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠، كما تعد قد نسخت المادة 8/أ فيما يتعلق بما نص عليه فيها في شأن المدة الواجب على الحكمين فى قضايا الطلاق الانتهـاء خلالها من أداء المأمورية الموكولة لهما
وكذا ما ورد في الفقـرة ب مـن ذات المادة فيما يتعلق بمهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها فيهـا والأثـرالمترتب على تقديم الحكمين فى قضايا الطلاق لتقريرهما خلالها، كما نسخ حق الحكمين في اقتراح التطليق حال اتفاقهما على تصدع الحياة الزوجية والمنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰لسنة 1985.
تواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168
عنوان المكتب :
العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
علاقة الحكمين فى قضايا الطلاق بالخصوم
وقد اشترط نص المادة السابعة من القانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ – محل التعليق – أن يكون الحكمين فى قضايا الطلاق أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة لأنهما أدرى من غيرهما ببواطن أمور الزوجين وعليهم أن يسعيا في إصلاح ذات بينهما وتأليف قلبيهما على حسن العشرة فإن لم يوجد أحد من أهلهما يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ويندب أن يكونا مـن جيرانهما ويجوز أن يكون أحد الحكمين فى قضايا الطلاق من أهل أي من الزوجين والآخر أجنبي عنهما طالما لم يتوافر حكمين من الأقارب.
الشروط الواجب توافرها في الحكمين فى قضايا الطلاق
* ويشترط في الحكمين فى قضايا الطلاق أن يكونا رشيدين عدلين، عـالمين بأحكـام الشرع في المهمة التي اختيرا من أجلها، إلا أن المحكمة على وجه العموم لا تندب إلا من تراه كفأ للإصلاح بين الزوجين وتحري المصلحة.
هل يجوز أن يكون من بين الحكمين فى قضايا الطلاق امرأة؟
* وقد ثار التساؤل في ظل هذا النص حول مدى جـواز أن يكـون الحكم امرأة؟
* والذي طرح هذا التساؤل النص في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ كان يتضمن اشتراط أن يكون الحكمين فى قضايا الطلاق من الرجال حيث جاءت الصياغة على النحو التالي (يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عـدلين..) وقـد عمـد المشرع عند تعديل النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة ١٩٧٩ إلى إعادة ترديد النص بذات العبارات مع إسقاط كلمة رجلين من الصياغة حيث جاء النص بالقرار سالف الذكر على نحو (يشترط في الحكمـين أن يكونـا عدلين..) ،
إلا أن محكمة النقض ذهبت في حكم حديث لها إلى وجوب أن يكون الحكمين فى قضايا الطلاق من الرجال وعدم جواز أن يكون الحكمين فى قضايا الطلاق أو أحدهما امرأة وذلك قولاً منها بأن الحكم قد تم تخريجه على مذهب الإمام مالك مما يوجب الرجوع إلـى هذا المذهب الذي استمد منه النص لتفسير ما غمض منه وأنـه طـالمـا أن مذهب الأمام مالك لا يجيز أن يكون الحكم امرأة فإنه يتعين اعتمـاد هـذا المنطق والعمل به باعتباره أن الحكمين طريقهما الحكم وليس الشهادة،
* ويجب ان تتم تسمية الحكمين فى قضايا الطلاق في الجلسة التاليـة للجلـسة التـي يصدر فيها قرار ندب الحكمين قدر الإمكان وذلك إعمالاً لنص المـادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.
ماذا يحدث اذا تخلف الخصم عن تسمية حكم
* وإذا تقاعس أو امتنع أحد الزوجين عن ترشيح حكماً عنه فإن النص يعطي للمحكمة في هذه الحالة الحق أن تختار حكماً آخر ممن له خبرة بأحوال الزوجين وقدرة على الإصلاح بينهما إذ أن النص وإنما يستحسن فقط اختيار الحكمين فى قضايا الطلاق من غير أهل الزوجين كلما أمكن ذلـك – ويـدخل تحتهـا امتنـاع الطرفين أو إحداهما عن ترشيح حكماً – كان للمحكمة اختيارهما من غير أهل الزوجين،
باعتبار أنه لا يجوز أن يكون أحد الحكمين فى قضايا الطلاق مـن أهـل الـزوجين والآخر أجنبي عنهما وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بينهما وضماناً للحيدة.
هل يجوز ندب الحكمين فى قضايا الطلاق من محكمة الاستئناف
* وكما يتم ترشيح الحكمين أمام محكمة أول درجة فإنه يجـوز أن يتم بعثهما لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما إذا قضت محكمـة أول درجة برفض الدعوى فطعنت المدعية على الحكم وثبـت أمـام محكمـة الاستئناف تكرار الشكوى.
هل من حق الخصم في رد الحكم
* ولأي من الخصمين الاعتراض على شخص الحكم الذي يرشـحه الطرف الآخر ويكون تقدير جدية الاعتراضات خاضعاً لتقـدير المحكمـة التي لها أن تكلف الخصم بترشيح حكماً غيره أو تقوم المحكمة بذلك.
ماهى الطبيعةالقانونية الحكمين فى قضايا الطلاق:-
* إلا أنه إذا توافرت في حـق الحكـم أحـد أسـباب رد الشاهد المنصوص عليها في القول الراجح من المذهب الحنفي كوجـود عـداوة دنيوية بينه وبين أحد الزوجين جاز للخصم أن يقدم إلى المحكمـة التـي تتولى نظر الدعوى طلباً باستبعاد الحكمين فى قضايا الطلاق أو أحدهما وذلك كـأن يثبـت وجود خصومات قضائية بين الخصم ومحكم الخصم الآخر.
هل يجوز أن يكون الحكم أحد أصول الخصم أو فروعه؟
* وقد استخدمت نص المادة 19 من القانون رقـم ا لـسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قاعدة أوردها فـي الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة مؤداها اعتبار المحكم في قضايا التطليق من قبيل الشاهد وليس القاضي، ومقتضى ذلك النص إعمال قاعدة عــدم جواز شهادة الأصول للفروع وهو ما يستتبع القول بعدم جواز أن يكـون الحكم هو والد الزوج أو الزوجة أو فرعاً لأيهما.
أثر الخصومة بين المحكم وأحد طرفي الدعوى على صلاحية المحكم للتحكيم
* وقد أثارت بعض قضايا الطلاق التي استلزم الأمـر فيهـا قيـام المحكمة باتخاذ طريق التحكيم مشكلة وجود خصومة شخصية أو قضائية بين أحد الحكام وأي من طرفي الدعوى خاصة إذا كان الحكم مـن أهليـة أحد الخصمين والفرض يثور حين تتكشف الخصومة بعد قيام الحكم بأداء المأمورية الموكولة إليه بعد انقضاء الميعاد المقرر لرده ،،،
وفي هذه الحالة يكون للمحكمة وطبقا للسلطة المخولة لها بمقتضى المادة السابعة أن تندب غيره من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهمـا وقدرة على الإصلاح بينهما.
مـادة (8) معدلة
(أ) يشتمل قرار بحـث الحكمـيـن علـى تـاريـخ بـدء وانتهـاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمـين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
(ب) يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979:-
القانون رقم 44/1979 (م ۳) مطابقة.
النص في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩:-
القانون رقم 25/1929
على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهـدهما في الإصلاح فإن أمكن الاتفاق على طريقة معينة قرراها.
تضمن النص وجوب قيام المحكمة بإصدار قرار ببعث الحكمين فى قضايا الطلاق كما نص على وجوب اشتمال القرار الصادر بذلك على تاريخ بدء وانتهاء المأمورية التي ستكلفهما بها المحكمة.
وطبقاً للنص محل التعليق كان يتعين أن تنص المحكمـة فـي قرارها على إعطاء مهلة ل الحكمين فى قضايا الطلاق لمباشرة المأمورية الموكلة إليهما لا تزيد على ستة أشهر وإن كان للمحكمة أن تحدد مهلة أقل من ذلك حيث نـص المشرع على الحد الأقصى وترك تحديد الحد الأدنى للمحكمـة وطبقـاً لتقديرها لكل واقعة على حدة.
شكل تقرير الحكمين فى قضايا الطلاق وتاريخ تقديمه
* إلا أن المشرع استحدث بمقتضى المادة 19 من قانون تنظـيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنظيمـاً بمقتضاه استوجب أن يقدم الحكمين فى قضايا الطلاق تقريرهما في الجلسة التالية للجلسة التي صـدر فيها قرار بعثهما، وإن كان ذلك لا يمنع من أن تكون تلك الجلسة التالية قد حددت لها المحكمة تاريخ انعقاد بعد ستة أشهر وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثامنة.
* كما لم يستلزم نص المادة 19 من القانون المشار إليـه أن يقـدم الحكمين فى قضايا الطلاق تقريراً مكتوباً وإنما يكفي أن يقررا شفاهة ما توصلا إليـه مـن نتيجة يثبت في محضر الجلسة.
* إلا أن نص المادة 19 يعد – بما نص عليه في الفقرة الثانية منه فيما يتعلق بالمدة التي تمنحها المحكمة الحكمين فى قضايا الطلاق – قد نسخ ما تنص عليـه الفقـرة (ب) من المادة 8 محل التعليق من حيث جواز منح الحكمين فى قضايا الطلاق مهلـة أخـرى إذ أصبح من غير الجائز منح الحكمين فى قضايا الطلاق سوى مهلة واحدة تنحصر في المدة الواقعة بين تاريخ الجلسة التي تصدر فيها المحكمة قرار بعثهما والجلسة التالية التي تؤجل إليها المحكمة الدعوى حتى يقدم الحكمان تقريرهما.
* ويتعين على قلم كتاب المحكمة إعلان الحكمين فى قضايا الطلاق والخصوم بقرار المحكمة.
تحليف الحكم اليمين القانونية
* و تقوم المحكمة بتحليف كل من الحكمين فى قضايا الطلاق اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة، ومسألة حلف اليمين الواردة بالمادة هي تطبيق لعموم الراجح في المذهب الحنفي من وجوب تحليف الشاهد بأن يشهد بالحق، ويترتب على تخلف الحكم عن اليمين ما يترتب على تخلف الشاهد عن حلفه في القول الراجح من المذهب الحنفي وهو وجوب بطلان شهادته واستبعادها.
الأمانة المالية ل الحكمين فى قضايا الطلاق
* وقد جرى العمل بالمحاكم على تقدير أتعاب للحكم – إذا كان من غير أهل الزوجين – في صورة أمانة على ذمة مصاريف انتقالاته تشبها بما يجري في حالة الحكم بندب خبير مختص، وذلك لمواجهة الرفض المضطرد من الحكمين فى قضايا الطلاق الأجانب عن الزوجين القيام بمهمة التحكيم، وتلزم المحكمة الزوجة بسداد أمانة الحكم باعتبار أنها صاحبة الدعوى.
ندب الحكمين فى قضايا الطلاق في حالة عدم ترشيح الخصوم للحكام
* وقد جرى العمل بالمحاكم – في حالة عدم توافر الحكمين فى قضايا الطلاق من أهل الزوجين – ندب حكمين من إرادة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف للقيام بالمهمة،
إلا أن القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نص في المادة الرابعة منه على إعداد قوائم تضم أسماء الأخصائيين الاجتماعيين الذين يجوز الاستعانة بهم لتقدير تقـارير عن الحالات التي تعرض عليهم أو عن أي مسألة فيما يتعلـق بـدعاوى الأحوال الشخصية وهو ما يتوافر معه أمام المحاكم عدد غير يسير ممـن يجوز لها الاستعانة بهم كمحكمين في دعاوى التطليق.
مـادة (9) معدلة
لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حـضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بـيـن الـزوجين ويبـذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979:-
القانون رقم 44 لسنة 1979 (م ۳) مطابقة.
النص في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩:-
القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قرار التفريق بطلقة بائنة.
المذكرة الإيضاحية:-
تراجع المذكرة الإيضاحية للمادة السابعة.
التعليق:-
* أوجب النص إخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم الذي يتفق عليه ويحدده الحكمان، ولم يحدد المشرع شكلاً خاصاً يتعين أن يتم به إخطار الزوجين فيجوز أن يتم هذا الإخطار بأي طريق يستطيع الحكـم أن يثبت قيامه بإتباعه إلا أنه لا يشترط أن يشتمل تقرير الحكمين على قيامهما بهذا الإجراء ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت.
وجوب قيام الحكمين فى قضايا الطلاق بإخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم
* ويتعين أن يقوم الحكمين فى قضايا الطلاق بعمل مجلس تحكيم يضم الزوجين لبسط أوجه الخلاف بين الطرفين ومحاولة الوصول إلى حل لها على أن يثبـت كل حكم في تقريره أو يثبت الحكمان في تقريرهما إذا قدما تقريراً موحـداً الخطوات التي اتخذت والمحاولات التي بـذلت بهـدف الإصـلاح بين الزوجين وما دار إجمالاً في مجالس التحكيم.
* ويجب أن يشترك الحكمين فى قضايا الطلاق في محاولة إصلاح ذات بين الزوجين مما مفاده عدم جواز أن يستقل كل محكم منفرداً بتلك المحاولات لما هو ثابت من حرص المشرع على صياغة النص بلفظ المثنى دون لفظ المنفرد ويكفي للتدليل على قيام الحكمين بمهمتهما مجتمعان إشارة كلا منهما فـي تقريره التي تقابله مع محكم الزوج الآخر.
هل يجوز إنفراد أحد الحكمين فى قضايا الطلاق بالعمل
* فإذا ما ثبت إنفراد المحكم بعمله دون اشتراك مع المحكم الثـاني ترتب على ذلك بطلان تقارير الحكام وعدم جواز التعويل عليها فيما تنتهي إليه المحكمة من قضاء.
تخلف الزوجين أو أحدهما عن حضور مجلس التحكيم
* وتخلف الزوجين عن الحضور أو تخلف أحدهما وحضور الآخر لا يؤثر في سير عملهما فحضور الزوجين معاً مجلس التحكيم ليس شرطاً لصحة عمل الحكمين كما أن حضور أحدهما ليس شرطاً لصحته إعمـالا لمقتضى المادة 19 المستحدثة بالقانون رقم 1 لسنة 2000
وعلى ذلك فإن امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم لا يحـول دون الحكمـين والقيام بعملهما من سماع أقوال الزوجة ومعاينة لمسكن الزوجية وسماع أقوال أهلية الزوجين أن كان ذلك لازماً.
* ويعد في حكم الامتناع عن الحضور لمجلس التحكيم حضور أحد الطرفين وامتناعه رغم حضوره عن التعـاون مـع الحكمـين أو الإدلاء بأقواله.
* وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين منهمـا أو من أي طريق آخر وأن يبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة يرتضيها الزوجين ويريانها مؤدية لإزالة أسباب الخلاف بينهما.
مادة (10) معدلة
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:-
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمـان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجـة المترتبـة على الزواج والطلاق.
2- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحـا التطليـق نظير بدل مناسب يقدرانه تلزم به الزوجة.
3- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقتـرح الحكمـان تطليقاً دون بدل.
النص في القراربقانون رقم 44 لسنة 1979:-
القانون رقم 44 لسنة ١٩٧٩ (م ۳) مطابقة.
النص في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩:-
القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩
إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحـث فـإن اسـتمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.
الفروض المختلفة لما ينتهي إليه عمل الحكمين فى قضايا الطلاق
* وعلى ذلك فإنه بالنظر إلى هذا النص في ضوء مفهوم المادة 11 التالية يتعين أنه يفترض أن الحكمين فى قضايا الطلاق بحثا أسباب الشقاق وتعرفا عليهـا وحاولا الإصلاح دون جدوى واتفقا على شخص المسيء أو درجة إساءة كل من الزوجين إلى الآخر ومدى مساهمته في استحكام الخلف بينهما وكذا اتفاقهما على التفريق بينهما بالطلاق، وقد انطوى الـنص علـى أربعـة فروض تغطى أياً من النتائج التي ينتهي الحكمان إليها.
1- فإذا اتفق الحكمين فى قضايا الطلاق على أن الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان عدم إسقاط لأي من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج كالنفقة أو المترتبة على الطلاق كالمتعة ومؤخر الصداق في حالة قـضاء المحكمة بالتطليق.
2- أما إذا اتفق الحكمين فى قضايا الطلاق على أن الإساءة كلها من جانب الزوجـة اقترحا إلزام الزوجة بتعويض مناسب يقدرانه في تقريرهمــا إلا أن هـذا التقدير لا يلزم المحكمة حيث يكون لها سلطة مراقبته وإعادة تقديره.
3- وإذا اتفق الحكمين فى قضايا الطلاق على أن كل من الزوجين يشترك بقدر مـن الإساءة اقتراحا عدم إلزام أيهما ببدل أو تعويض يتناسب ونسبة إساءة كل من الزوجين إلى الآخر.
4- أما إذا اتفقا على أنه لا يستطاع دوام العشرة بين الزوجين إلا أنهما لم يتمكنا من تحديد أي منهما هو المسيء اقترحا عدم إسقاط أي بدل إلا أن اختلاف الحكمين فى قضايا الطلاق في تحديد شخص المسيء بأن يذهب أحدهما إلـى أنه هو الزوج بينما يذهب الآخر إلى أنها الزوجة لا يعد إقرار منهما بجهل الحال إذ يتعين في الحالة الأخيرة ذكر ذلك في التقرير صراحة.
إضافة طلب الفصل في الحقوق المالية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
* ونحن نرى أنه إذا كانت القاعدة أن المحكمـة مقيـدة بطلبـات الخصوم في الدعوى فإن اقتصار المدعية على طلب التطليق دون أن تقرنه بطلب احتفاظها بحقوقها المالية وكذا اكتفاء الزوج بالجواب على الـدعوى بطلب رفضها دون أن يقرنه بطلب إلزامها برد ما قبضته مـن مهـر أو إسقاط حقوقها المالية أو إلزامها ببدل مناسب ،،
فـإن لازم ذلـك أن تتقيـد المحكمة في قضائها بطلب التطليق وحده التزاماً بقاعـدة التقيـد بطلبـات الخصوم وحتى لا يشوبه عيب القضاء بما لم يطلبه الخصوم إعمالاً لعموم حكم المادة ١٧٦ مرافعات.
* إلا أن القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ أجاز في الفقرة الثانيـة مـن المادة 58/2 منه للخصوم إضافة طلب الفصل في الحقـوق الماليـة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتباره طلباً جديداً لم يسبق طرحـه علـى محكمة أول درجة باعتبار أنه في هذه الحالة يعد مـن الطلبـات المكملة للطلب الأصلي بالتطليق أو مترتبة عليه أو متصلة به.
* أما إذا اختلف الحكمان أو تخلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وذلك إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.
أحكام محكمة النقض فى الحكمين فى قضايا الطلاق
* لما كانت قواعد التحكيم الواردة في المواد من 7 إلى11 من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنه ۱۹۲۹ – سواء قبل تعديلها بالقانون رقـم 100 لسنه 1985 أو بعد هذا التعديل – قد أخذت من مذهب الأمام مالك، فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب في بيان الشروط الواجب توافرها فـي الحكام فيما لم يرد به نص صريح في المواد المشار إليها
وإذ كـان هـذا المذهب يشترط الذكورة في الحكام على اعتبار أن طريقهم هو الحكم وليس الشهادة أو الوكالة فتبين الالتزام بهذا الشرط وإن لم يرد به نص صـريح في المادة السابعة بعد تعديلها بالقانون السالف الذكر، لما كان ذلك
وكانـت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيمن بعثتهم حكام في الدعوى بأن كان مـن بينهم إمرأة مما يبطل التقرير المقدم منهم وإذ عول الحكم المطعـون فيـه على التقرير واتخذ منه سنداً لقضائه فيما هو معروض عليـه بـخـصوص إسقاط حقوق الطاعنة المالية وإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده تعويضاً مقداره ألفي جنيه فإنه بدوره يكون باطلاً.
(نقض الطعن رقم 13 لسنة 55ق – جلسة 11/3/1986 ـ س۳۷)
(نقض جلسة 27/7/1993 ـ الطعن رقم ٩٨ لسنة 60ق – س44)
(الطعن رقم ٨٣٨ لسنة 74ق ـ جلسة 24/3/2007)
* النعي بأن الحكمين فى قضايا الطلاق من غير أهل الزوجين أو بأنهمـا لـم يقومـا بعملهما على الوجه الصحيح رغم مثول الطاعن أمامهما ولم يعترض على ذلك. دفاع يخالطه واقع. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. غيـر مقبول.
(الطعن رقم 95 لسنة 63ق – جلسة 22/11/1999 – س٥٠)
* اختيار الحكمين فى قضايا الطلاق. شرطه. أن يكونـا عدلين رشيدين من اهل الزوجين أن أمكن – عدم وجود من يصلح مـن أقاربهما لهذه المهمة – أثره. للمحكمة أن تعين أجنبيين ممن لهـم خبـرة بحالتهما وقدرة على الإصلاح.
(الطعن رقم 95 لسنة 63ق – جلسه ۱۹۹۹/۱۱/۲۲ – س٥٠)
(الطعن رقم 4 لسنة 58ق – جلسه 21/2/1979 – س٤٠)
(الطعن رقم ٢٠٣ لسنة 60ق – جلسة 28/3/1995 – س٤٦)
* وجوب التجاء القاضي إلى التحكيم في النـزاع بـيـن الـزوجين. شرطه. تكرار طلب التفريق من الزوجة لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه المواد من 7 إلى 11 مرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩.
(الطعن رقم 94 لسنة 57ق جلسة 4/6/1991 – س٤٢)
* النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسـوم بقـانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٩ المعدلة بالقانون رقم 100 لسنه ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه ،،،
“يشترط في الحكمين أن يكـون عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما” يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونـا عدلین رشيدين من أهل الزوجين أن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما مـن يصلح لهذه المهمة عين القاضي حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالتهمـا وقدرة على الإصلاح لما كان ذلك ،،،
وكان المقرر وفقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنه 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أنه في الأحوال التي لم يرد بشأنهما قواعد خاصة في لائحـة ترتيـب المـحـاكم الشرعية يتعين إتباع الأحكام المقررة في قانون المرافعات،
وإذا كانت تلك القواعد لم تتضمن القواعد الخاصة بعدم صلاحية الحكمين فى قضايا الطلاق فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات في هذا الشأن وكان نص المادة 503 من قانون المرافعات قد جرى على أن يسرد الحكمين لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكـم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى فـي مـيعـاد خمسة أيام من يوم أخبار الخصم بتعين المحكم ،،،،
“وكان الثابـت أن وكيـل الطاعن طلب ترشيح الحكمين من مكتب توجيه الأسـرة ولـم يعـتـرض الطاعن على تعيين حكم المطعون ضدها- شاهدها في النـزاع موضـوع التحكيم – بل مثل أمامه وأبدى دفاعه كاملا دون أن يتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون في رد المحكمين فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاتخاذه من تقرير الحكمين الباطل سندا لقضائه يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 50 لسنة 59ق – جلسة 25/2/1992 – س43)
(الطعن رقم ٢٠٣ لسنة 60ق ـ جلسة 28/٣/1995)
* نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمـة عـين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصـلاح و إزالة الخلـف بينهما.
و لما كان من الأصول الفقهية المتواضع عليه أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه، وكان المعول عليـه فـي مـذهب المالكية المستمد منه هذا النص أنه إذا لم يكن في الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كان الزوجان ممن لا أهل لهما، فيختار من هو عدل من غيرهما من المسلمين،
* مما مؤداه أنه لا يشترط أن يكون للحكمين المنتدبين من غير دائرة الأقارب اتصال شخصي بالزوجين قريبين منهما مطلعين على أحوالهما ويكفي أن يكون لها من الخبرة العامة ما يستطيعان به التوفيق بين الزوجين – ولما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع علـى الأوراق أن محكمة أول درجة عينت في البداية حكمين من أهل الزوجين بناء على ترشيحهما، غير أن حكم الزوج تعمد عدم القيام بالمهمة فقضت المحكمة بندب آخرين أجنبيين، وكأن لم يوجه أي مطعن إلى عدالتهما، فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الشرع.
(نقض جلسة 28/5/1975 – ص ۱۱۰۸ – س26)
* النص في المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰0 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحـوال الشخصية والواجـب تطبيقها- يدل على ان المشرع لم يوجب على المحكمة – كما كان عليـه العمل – قبل صدور هذه المادة – تحليف الحكمين اليمين قبـل أدائهمـا لمأموريتهما بل قصد حلف اليمين فقط بعد انتهائهما أو أحـدهما مـن أداء المأمورية المنوطه بهما.
(الطعن رقم ٢٠٧ لسنة 73ق – جلسة 16/٠5/2005)
* النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقـم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فـي مـسائل الأحـوال الشخصية على أنه : “في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القـانـون نـدب حكمين، يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم مـن أهله.
قدر الإمكان – في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه ، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ، عينت المحكمة حكمـا عنه”
مفاده: أن المشرع رسم طريقا معينا لندب الحكمين في الدعاوى التي يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الإجراء وهو أن تكلف المحكمـة كـل مـن الزوجين بتسمية حكم من أهله – أن أمكن – وإلا فمن غيرهم، وذلـك فـي الجلسة التالية على الأكثر، فان أقام أيا منهمـا بتـسمية حكمـه، عينتـه المحكمة،
فإن تقاعس ولم يسم حكمه، أو تخلـف عـن حـضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته في ذلك، فإنه يعد نزولاً ضمنياً عن حقه في التسمية وعندئذ تعين المحكمة حكما عنه، باعتبار إن ذلك مـن قبيـل إجـراءات الإثبات التنظيمية، والتي لم يضع المشرع ثمة جزاء معيناً على مخالفتهـا وهي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست متعلقة بالنظام العـام، مما تجوز مخالفتها صراحة، أو ضمنا بعدم الاعتراض عليها.
(الطعن رقم ٢٧٣ لسنة 73ق – جلسة 16/5/2005 – س56)
(الطعن رقم ٥٧٨ لسنة 75ق – جلسة 18/6/2007)
* مؤدى نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أن المشرع خول الحكمـين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرارها وإذا عجزا عن الإصلاح وكانت الإساءة مـن الزوج أو الزوجين معاً أو جهل الحال ولم يعرف من أي جانـب كانـت الإساءة قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة،
وإذا اختلف الحكمـان أمرهمـا القاضي بمعاودة البحث، فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما، وعلـى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقـرران، وعلـى القاضـي أن يحكـم بمقتضاه. وهذه الأحكام مستمدة من فقه المالكية، ومن المنصوص عليه فيه أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة ولو كـان مـن جهـة الزوجة لأن الحكم في اللغة هو الحاكم،
فإن اتفقا الحكمان نفـذ حكمهمـا ووجب على الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب ولو خالف مذهبه، وإن اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر، فلا يكون هناك فراق لأن إلى كـل واحـد منهما ما إلى صاحبه باجتماعهما عليه. ولما كـان الثابـت مـن الحـكـم المطعون فيه أن الحكمين الآخرين، كسابقيهما اختلفا ولـم يقـررا بجهـل الحال،
وكان يتعين إزاء اختلافهما أن تكلفهما المحكمة بمعـاودة البحـث تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القانون، وإذ استنتج الحكم جهل الحال مـن اختلاف الحكمين، وقضى بتطليق المطعون عليها مع أن المشرع تـرك للحكمين بجهل الحال وبالتفريق بين الزوجين تبعاً لذلك، علـى أن يحكـم القاضي بالتطليق حسبما قراره عملاً بحكم المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 20/٢/1974 ـ ص ۳۷۹ ـ الطعن رقم 46 لسنة 40ق)
* النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ على أنه “لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عـن حـضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره” يدل على أن المشرع أوجب على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم، دون ان يحدد شكلا خاصا ،،،
يتعين على الحكمين التزامه في الإخطار ولم يشترط هذا النص لـصحة عمـل الحكمين حضور الزوجين معا، فإذا لم يحضر أحدهما عن عمد أو تراخ فلا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم، طالما تم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم، وعندئذ يجب على الحكمين أن يستمرا في المهمة المنوطة بهما إذ لا يؤثر في سير عملهما غياب أحد الزوجين.
(الطعن رقم 16 لسنة 65ق جلسة 25/1/1999 – س50)
(الطعن رقم 451 لسنة 65ق – جلسة 29/5/2000 – س51)
* إشارة حكم الزوجة في تقريره إلى تقابله مع حكم الزوج وعرض محاولة التوفيق عليه مفاده عدم قيام كلا من الحكمين بمهام التحكيم منفردا.
(الطعن رقم 451 لسنة 65ق – جلسة 29/٥/2000 – س51)
* التفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كـل أو بعـض حقوقها المالية مجال أعماله هو دعوى التطليق التي تتخذ فيها إجراءات التحكيم.
(نقض الطعن رقم 3 لسنة 53ق – جلسة 29/5/1984 – ص ١٤٨٠)
* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهمـا الحكـم لا الشهادة ولا الوكالة وإن اتفقا على أي رأى نفذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب.
(الطعن رقم ١٧٢ لسنة 64ق – جلسة 30/11/1998)
(الطعن رقم 50 لسنة 59 – جلسة 18/2/1992 ونقض جلسة 28/5/1985 – ص ۱۱۰۸ – س36 – والطعن رقم ٢٠٣ لسنة 60 -جلسة 28/3/1995 والطعن رقم 331 لسنة 65ق – جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۷)
* النص في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على أن عمـل الحكمين هو التوفيق بين الزوجين ما أمكن والسعي لإعادة الحيـاة بينهمـا وتحرى أسباب الخلاف والوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجين مـن صاحبه، فإن جهل الحال وكان هناك ضرر بينهما ولم يعرف الحكمان من المسيء من الزوجين اقتراحاً تطليقاً دون بدل ،،،
وكان الثابـت مـن تقريـر الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين الطاعن والمطعون ضدها التي أصـرت على عدم استمرار الحياة الزوجية بسبب عدم استطاعتها العيش مع الطاعن لاختلافهما في الطبع والعادات وتنازلت له عن جميع حقوقهـا طـرفـه فاقتراح الحكمين التفريق بين الطرفين مع حرمان المطعون ضدها مـن جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين.
(نقض الطعن رقم 4 لسنة 58ق – جلسة 21/2/1989 – س40)
* نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ يدل على أن المشرع رأى أن الزوجة إذا ادعت على زوجها إضراره بها بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هم في طبقتها وطلبت من القاضي تطليقها منه،
وثبت الضرر الذي ادعته ولم يفلح القاضي في التوفيق بينهما طلقها منه، وإن عجزت الزوجة عـن إثبات الضرر رفض مدعاها، فإذا جاءت مكررة شكواها طالبـة التطليـق للإضرار ولم يثبت للمرة الثانية ما تشكو منه كان على القاضي أن يعـين الحكمين بمعنى أن مناط اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليهـا فـي المواد من 7 إلى11 من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ،،،،
أن تكون الـدعوى المقامة للتطليق هي دعوى ثانية سبقتها دعوى أولى بطلب التطليق للضرر ولم يثبت للمحكمة في الدعويين هذا الضرر المدعى.
(الطعن رقم 13 لسنة ٤٢ق – جلسة 28/5/1975 – ص ۱۱۰۸)
(نقض جلسة 24/12/1980- ص۲۱۱5- س۳۱)
* قضاء الحكم الابتدائي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن بائناً مع إسقاط حقوقها المالية المترتبة على الطلاق، استئناف الطاعن هذا الحكم وقضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق بائناً مع استحقاق المطلقـة نـصف حقوقها الشرعية ومتجمد نفقتها. يعد إضراراً للمستأنف باستئنافه استفادت منه المطلقة التي لم تستأنف. استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الحكمين في غير حالاته خطأ.
(الطعن رقم ٣٣٢ لسنة 65ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲٠- س٥٠)
* في حالة الإساءة المشتركة بين الزوجين. ليس بـلازم أن يكـون التطليق ببدل. الأمر متروك لاقتراح الحكمين.
(الطعن رقم ۲۷۰ لسنـة ٦٢ق – جلسه ۱۹۹۷/۱/۱۳)
* التزام الحكمين باقتراح التطليق دون بدل أو ببدل تلزم به الزوجة. شرطه. عجزهما الإصلاح بين الزوجين وأن تكـون الإسـاءة مـشتركة بينهما. عدم التزام الزوج بالبدل ولو كانت الإساءة كلها من جانبـه. م ۱۰ ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩.
(الطعن رقم ٢٩٨ لسنة 63ق – لجلسة 27/1/1998 – س٤٩)
* جهل الحال على الحكمين وعدم معرفة المسيء مـن الـزوجين واستحكام الخلاف بينهما. اقتراح الحكمين التطليق دون بـدل. لا حاجـة لتحري أسباب الخلاف أو المسئول عنه.
(الطعن رقم ١٧٢ لسنة 64ق – جلسة 30/11/1998)
* إلزام المطلقة بتعويض أو بدل وإسقاط حقوقها الماليـة كلهـا أو بعضها. شرطه. مساهمتها بفعلها في استحكام الخلاف أو استحالة العشرة م ١٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.
(الطعن رقم 139 لسنة 66ق – جلسة 26/2/2001 – س٥٢)
* عجز الحكمين عن الإصلاح بين الزوجين وتوافر الإساءة كلهـا من جانب الزوج. أثره. وجوب اقتراحهما التطليق دون مـساس بحقـوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق. م 10 من المرسوم بقانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بقانون 100 لسنة ۱985. ثبوت امتناع الـزوج عن توفير مسكن واقتراح الحكمين التطليق دون بـدل أو إسقاط حقـوق الطاعنة، مؤداه، قضاء الحكم بالتطليق مع إسقاط حقوقها، خطأ.
(الطعن رقم 399 لسنة 67ق – جلسة 29/8/2001 – س52)
* النص في الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية مؤداه على أن “أنه إذا لم ترى المحكمة الأخذ بما انتهـي إليـه الحكمان أو بأقوال أيهما تعين عليها أن تستقي الإساءة بين الزوجين أو إساءة أحدهما إلى الآخر من الأوراق المطروحة عليها وأن تبين المـصدر الذي استقت منه تلك الإساءة.
(الطعن رقم 443 لسنة 73ق – جلسة 16/5/2005 – 56)
مادة (11) معدلة
ماذا يحدث فى حالة اختلاف الحكمين فى قضايا الطلاق
على الحكمين فى قضايا الطلاق أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمـة مـشتملاً علـى الأسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحـال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينـة فـي المـادة (8)، وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبـين لـهـا استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمـة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلهـا أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لكل ذلك مقتض.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979:-
القانون رقم 44 لسنة ۱۹۷9 (م ۳) مطابقة.
النص في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩:-
القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.
على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه وعلى القاضـي أن يحكم بمقتضاه.
سند وجوب النص:-
- ومستند النص المطروح من القرآن الكريم قوله تعالى “ولا يحـل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به” وقول رسول الله (ﷺ) لزوجة ثابت بن قيس حينما أرادت الطلاق على زوجها رغم أنها لا تعيب عليه خلق أو دين ولكن لا تطيقه وتخشى الكفر في الإسلام (ردي عليـه الحديقة ويطلقك تطليقه).
التعليق:-
- يتناول النص المطروح كما قدمنا في التعليق على المادة العاشرة حالة اختلاف الحكمين فى قضايا الطلاق سواء في تحديد شخص المسيء من الزوجين أو في إيقاع الطلاق.
أثر نص المادة 19 من القانون 1 لسنة ٢٠٠٠ على نص المادة 11(الماثلة):-
- كان النص يلزم الحكمين فى قضايا الطلاق أن يقدما تقريرهما إلى المحكمة متضمناً الأسباب التي بني عليها ولا يلزم في ضوء حكم المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ أن يقوم كل محكم بتقديم تقرير واحد باعتبار أن المسألة ليست مما يتعلق بالنظام العام فضلاً عن أن الغاية تتحقق من الإجراء على نحو يصح به.
- وكما يجوز أن يكون تقرير الحكمين فى قضايا الطلاق كتابيا أيضاً أن يقرأ ما انتهيا إليه شفوياً على أن يثبت بمحضر الجلسة.
- فإذا قدم الحكمين تقريرهما منتهيان إلى عدم اتفاقهما على تحديـد شخص المسيء أوعلى إيقاع الطلاق وجب على المحكمة سماع أقوالهمـا بعد تحليفهما يمين الشهادة.
- والجدير بالذكر أن المشرع قد عدل نص المادة محل التعليق بمـا نص عليه من تنظيم لأمر التحكيم في دعاوى التطليق في المادة 19 مـن القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠، وآية ذلك عدوله عن أمر انتداب محكم ثالـث في هذه الدعاوى أيا ما كانت النتيجة التي ينتهي إليها الحكمان مما مفاده أن المشرع قد اكتفى في هذا الصدد بندب الحكمين اثنـيـن فقـط دون ثالـث اختصاراً للإجراءات التي تمثل الغاية من إصدار القانون رقـم 1 لسنة ۲۰۰۰.
مدى التزام المحكمة بنتيجة عمل الحكمين فى قضايا الطلاق
- وقد أباح نص المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ فـي فقرتها الأخيرة للمحكمة أن تقضي في الدعوى استناداً إلى ما اتفق عليـه الحكمين فى قضايا الطلاق أو بما انتهى إليه أحدهما أو بغير ذلك ممـا تـستقيه مـن أوراق الدعوى وما تتخذه فيها من إجراء للإثبات.
- والإثبات المقصود لا يتحدد بشكل أو إجراء معين فللمحكمـة أن تتخير وسيلة الإثبات التي ترى أنها مؤدية لإظهار الحقيقة، إلا أن العمل قد جرى على قيام المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى التحقيق وسماع شهود الطرفين،
- وأيا كانت النتيجة التي يسفر عنها التحقيـق مـن حيث تحديد شخص المسيء وهل هو الزوج أو الزوجة فليس هناك ما يلزم المحكمة في ظل نص المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ – القيـام بمحاولة أخرى للتوفيق بين الزوجين على ما هو وارد بالمادة 11 محل التعليق واكتفاء بما أوجبه نص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ من قيام المحكمة ببذل الجهد لمحاولة الإصلاح بين الزوجين وتكرار ذلك إذا كان لهما ولد وذلك اختصارا للإجراءات التي هي كما أسلفنا – الهدف والغاية من إصدار القانون 1 لسنة ٢٠٠٠.
الفصل في أمر الحقوق المالية للزوجة
- فإذا انتهت المحكمة إلى القضاء بالتطليق تعين عليها النظر في أمر الحقوق المالية للزوجة إذا كانت محلاً للمطالبة ضمن الطلبـات فـي الدعوى سواء من المدعية أو المدعى عليه فلها أن تحكـم بـالتطليق مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها فإذا ما تبين للمحكمة أن خطأ الزوجة قد بلغ درجة عالية من الفحش ألزمتها المحكمة
- فوق ذلـك أيـضاً بتعويض مناسب تدفعه للزوج، وإذا تساوت البينات رجحت بينة الإثبات على بينـة النفي طبقا للقواعد العامة أما إذا ثبت للمحكمة أن الخطأ مـشترك بـين الزوجين أسقطت المحكمة حقوق الزوجة المالية كلها المترتبة على الزواج والطلاق أو بعض منها كنفقة الزوجية والصداق أو المتعة أو نفقـة العـدة وهكذا.
- والتطليق للشقاق كالتطليق للضرر، تقع به دائما طلقة بائنة.
- ولما كان مؤدى نصوص المواد من 7 إلى11 وفقا للقواعـد العامة السابقة على صدور القانون رقـم 1 لسنة ٢٠٠٠ أن الحكمـين طريقهما الحكم وليس الشهادة أو الوكالة استناداً إلى أحكام فقه الإمام مالك الذي أخذ عنه المشرع قواعد التحكيم المنصوص عليها في المواد المذكورة مما كان مؤداه أنه إذا اتفق الحكمان في الرأي وجب على المحكمة إمضاؤه والأخذ به دون مناقشة حتى ولو اختلف مع ما يثبت في عقيدة المحكمة من قناعة نتيجة فحص أوراق الدعوى، فقد ينتهي الحكمان إلى أن الإساءة من الزوجة وأنها سيئة العشرة ولا هدف لها سوى هدم الأسرة إرضاء لرغبات أو أهداف خاصة لها قد تكون أيضاً غير مشروعة إلا أن نصوص المادتين۱۰،۱۱ تلزمهما والمحكمة بالتطليق وإجابة طلب الزوجة مع إمكان النظر في إسقاط بعض أو كل الحقوق المالية لها.
- وإذا كانت نصوص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقـانون رقم 100 لسنة 1985على ذلك النحو تقنن فكرة “الخلع” بطريق غير مباشر إلا أنه في رأينا أن ذلك قد تم على نحو مشوه وممسوخ فقد اقترحتا على اللجنة التشريعية بوزارة العدل والمشكلة بمقتضى قرار وزيـر العـدل المصري رقم 6087 لسنة ١٩٩١ والتي قامت بتعديل لائحـة ترتيـب المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 – العدول عن مذهب الإمام مالك في خصوص تقدير القوة الإلزامية لتقارير الحكمين فى قضايا الطلاق في هذا الشأن واعتبار ما ينتهي إليه الحكمين فى قضايا الطلاق من رأي في مرتبـة تقارير الخبراء أو شهادة الشهود – تكون المحكمة معه بالخيار بين الأخذ به أو طرحه وعدم التعويل عليه إعمالاً لقاعدة أنها الخبير الأعلـى فـي الدعوى والتي يستلزم صالح الدعوى وحسن السير فيه إطلاق حريتها في تقدير ما يقدمه إليها المحكمين من نتائج خاصة وأن التجربـة العمليـة لتطبيق نصوص المواد من 7 إلى11 بالمحاكم على مدى العشر سنوات الماضية أثبتت عدم جدوى عمل الحكمين فى قضايا الطلاق في ردع الزوجـة المشاكسة والحيلولة بينها وهدم الأسرة دون سبب خاصة وبعـد زواج يكـون قـد استدام لسنوات طويلة وأثمر أبنا وحفدة، وقد استجابت اللجنـة المـوقرة لاقتراحنا وتضمنت المادة 19 من مشروع القانون المشار إليه النص على أنه “في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على كل زوج تسمية الحكم الذي اختاره في الجلسة التالية لقـرار المحكمـة بوجوب التحكيم، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه، وعلى الحكمـين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما لتقديم رأيهما، ويعتبر تخلف أيهـما إخفاقاً لمهمتهما، وتستمر المحكمة في نظر الدعوى طبقاً للأدلة المقدمة فيها، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو أحدهما مـن رأي أو بغير ذلك مما استقته من أوراق الدعوى”.
- وقد استندنا فيما تبيناه من هذا الرأي إلى أحكام مخرجـة علـى مذهب الإمام أبي حنيفة عود إلى الأصل باعتباره المرجع في الحكم عنـد عدم وجود نص تشريعي وكذا مذهب الإمام الشافعي ومـا ذكـره الفقيـة الظاهري ابن حزم في هذا الخصوص يراجع كتاب “المحلـي” – ج ۱۰ – ص 87 وما بعدها – المسألة ١٩٢١ بأحكام الصلح بين الزوجين.
حدود حق أولياء الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لتضررهم منه
- وإذا كانت نصوص المواد من 6 إلى11 قد تناولت تنظيم أحكام طلب الزوجة للطلاق على الزوج للضرر الواقع منه عليها فإنـه يتـعـين التقرير في هذا المقام بحق أولياء الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج إذا ما ثبت وقوع ضرر عليهم بسببه وذلك حال تزوج البالغة العاقلة بـدون إذن وليها من غير كفء أو بكفء ولكن بأقل من صداق أمثالها، وقـد ذهبـت محكمة النقض في حكم حديث لها إلى تأصيل ذلك الحق وتنظير استخدامه وشرائطه وفي ذلك تقول فـي الطـعـن رقـم 194 لـسنة 64ق جلـسة ١٩٩۸/۱۰/۱۹ “أن الراجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأي أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة بدون إذن ولبها فـإن العقـد يكـون صحيحاً سواء كانت بكر أم ثيب، ويكون نافذاً ولازماً متى تزوجت كـفء على صداق مثلها أو أكثر، رضى الولي أو لم يرضى، إذا تزوجـت مـن غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها، ولم يكن وليها قد رضي بذلك، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها، فله حق الاعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء فإذا أثبت أن زوجها غير كفء لها فيما تعتبر فيه الكفاءة في الزواج من حيث النسب والدين والحرية والمـال والحرفة، أو أثبت الولي أن مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه الناس، فإنه يقضي بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضـي بالزواج لو لم يعترض عليه حتى ظهر الحمل علـى الزوجـة أو ولـدت بالفعل، فعندئذ يسقط حقه في الاعتراض لأجل المحافظة على الولد حتى لا يضيع بالتفريق بين والديه، ولا يكون له حق الاعتراض إذا أكمل الـزوج الكفء المهر إلى مهر المثل بعد العقد”.
- ومما يتصل بما تتناوله المادة محل التعليق من إسـقاط لحقـوق الزوجة مقابل تطليقها على الزوج بيان الحكم فيما يعرض على المحاكم من دعاوى تقيمها الزوجة بطلب تطليقها على الزوج فـي مقابـل اسـتعدادها رضاءاً في أداء عوض له نظير طلاقه لها، أو الدعوى التي يقيمها الزوج بإثبات طلاقه لزوجته نظير عوض اتفقا عليه معها.