العلامة التجارية تعريفها وشروطها م 63 حقوق فكرية
Contents
- 1 تعريف العلامة التجارية
- 2 الغرض من العلامة التجارية
- 3 صور واشكال العلامة التجارية
- 4 أولا ـ الأسماء المتخذة شكلا مميزا:
- 5 اسم الشهرة بمفرده لا يصنع العلامة التجارية
- 6 هل الاسم التجاري يصلح كعلامة تجارية
- 7 ثانيا – اتخاذ العلامة شكلا من الأشكال:
- 8 ثالثا – يجوز أن تكون العلامة التجارية شكل وعاء السلعة:
- 9 رابعا – اتحاد العلامة التجارية شكل حروف وأرقام أو رسوم
- 10 خامسا – اتحاد العلامة التجارية شكل صور أو رموز :
- 11 لغة العلامة التجارية
- 12 ماهى الشروط الازمة لتسجيل العلامة التجارية
- 13 ماهو تشابه العلامات التي يفقدها شروطها:
- 14 الشروط الشكلية للعلامة التجارية
- 15 كيف يتم تسجيل العلامة التجارية
- 16 صاحب الحق في التسجيل العلامة التجارية
- 17 الجهة المختصة بتسجيل العلامة التجارية :
- 18 إجراءات تسجيل العلامة التجارية
- 19 المستندات المطلوبةلتسجيل العلامة التجارية
- 20 هل الطلب السابق لتسجيل العلامة التجارية له أولوية
- 21 هل يجوز تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية من شخصين فأكثر
- 22 هل يجوز لمصلحة التسجيل طلب تعديل طلب التسجيل
- 23 هل يجوزتعلیق طلب التسجيل
- 24 ماهى العلامات التجارية التي لا يجوز تسجيلها
- 25 قيد طلبات تسجيل العلامة التجارية :
- 26 الإجراء الواجب في حالة قيام شكوك حول صحة البيانات:
- 27 رفض طلبات تسجيل العلامة التجاريةوالتظلم منه
- 28 هل يجوز التظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة التجارية
- 29 ما هى إجراءات التظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة التجارية
- 30 تأييد اللجنة قرار الرفض يمنع تسجيل العلامة التجارية إلا بحكم قضائي
- 31 التصرف في طلبات التسجيل المقبولة
- 31.1 أولا – النشر عن الطلبات المقبولة:
- 31.2 ثانيا – الاعتراض على الطلبات المقبولة:
- 31.3 میعاد تقديم طلب الاعتراض على طلبات تسجيل العلامة التجارية المقبولة
- 31.4 وجوب إخطار طالب التسجيل بالاعتراض على طلبات العلامة التجارية المقبولة
- 31.5 – ميعاد تقديم الرد على طلب الاعتراض على طلبات العلامة التجارية المقبولة
- 31.6 ۔ عقد جلسة استماع للطرفين قبل إصدار القرار :
- 31.7 ـ على اللجنة تسبيب القرار:
- 31.8 – اخطار الطرفين بالقرار:
- 31.9 هل يجوز الطعن في قرار مصلحة التسجيل بقبول الاعتراض أو رفضه:
- 32 اشهار تسجيل العلامة التجارية
- 33 العلم بتسجيل العلامة لا يفترض
- 34 هل يجوز لمالك العلامة التجارية تعديلها أو الغاؤها بعد التسجيل:
- 35 مدة حماية العلامة التجارية وهل يجوز تجديد التسجيل
- 36 – ماهو الأثرالمترتب عن التخلف عن تجديد تجدسد العلامة التجارية
- 37 كيفية ثبوت ملكية العلامة التجارية
- 38 آثار ملكية العلامة التجارية
- 38.1 أولا – احتكار مالك العلامة لاستغلالها:
- 38.2 ثانيا: الاستثناء على حق احتكار العلامة:
- 38.3 ثالثا: نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير حق عيني أو الحجز عليها:
- 38.4 رابعا: نقل ملكية العلامة التجارية ذات الارتباط مع ملكية المحل التجاري:
- 38.5 خامسا – رهن العلامةالتجارية :
- 38.6 – العلامة التجارية جزء من المحل التجاري:
- 38.7 سادسا – يجوز لبائع المحل التجاري استبقاء العلامة:
- 38.8 سابعا: الترخيص باستعمال العلامة التجارية :
- 39 حماية العلامة التجاريةالمشهورة
تعريف العلامة التجارية
العلامة لغة سمة أو شعار تُعرف به الأشياء، والعلامة التجارية من حقوق الملكية الفكرية،ويحرص صاحبها على حمايتها عن طريق تسجيلها في الجهة المختصة، ولم تعد العلامة التجارية تحظى بالحماية في دولة صاحبها فحسب، بل تتمتع أيضا بحماية دولية تكفل لها عدم العدوان عليها في الدول الأخرى؛ التي تصل .
إليها شهرة العلامة التجارية لا سيما العلامة التجارية المشهورة عالميا، وتم تعزيز مفهوم العلامة التجارية على مستوى الاتفاقيات الدولية.
عرفت المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ۲۰۰۲ المعدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ العلامة التجارية بقولها “العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره ،،،
وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزا، والإمضاءات والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصا ومميزا،،،،
وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر”.
ف العلامة التجارية يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصائع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة، وتهدف العلامة التجارية أو الصناعية إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمة هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع .
وهي ما يتخذها الصانع أو التاجر شعارا لمنتجاته أو بضائعه أو خدماته تمييزا لها عن غيرها من المنتجات والبضائع والخدمات المماثلة .
الغرض من العلامة التجارية
الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع؛ ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة، بحيث يرتفع اللبس بينهما؛ ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك؛ وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها؛ النظر إليها في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها على حدة،،،،
العبرة في العلامة التجارية ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى،والتي يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده (نقض مدني الطعن رقم 7133 لسنة 65 ق جلسة ۲۰۰۸/٢/٢٦ س ٥٩ ص ٢٣٦).
صور واشكال العلامة التجارية
أوضحت المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية صور العلامة التجارية وهي: الأسماء المتخذة شكلا مميزا – الإمضاءات والكلمات و الحروف – الرسوم – الرموز – عناوين المحال – الدمعات – الأختام – التصاوير – النقوش البارزة مجموعة الألوان التي تتخذ شكلا وأي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم مميزا في تمييز منتج.
والمشرع إذ لم يحصر الأشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات التجارية، فإنه يكون قد جعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء، ولا قيد على حريثه في هذا الخصوص، وتلزم حماية علامته بالتطبيق لأحكام القانون، إلا أن تكون العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة أو تكون مما لا يجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر،،،
ونظرا لما تمثله العلامة التجارية من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص او منشاة، ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد توخي المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية .
و من ناحية وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع عند استخدام المنتج أو الخدمة، وأهم وسائل حماية العلامات يتمثل في تسجيلها لدى الإدارة المختصة في الدولة التي يرغب المالك استخدام العلامة فيها،
وقد تكون العلامة التجارية كلمة مكتوبة بشكل معين، أو حروف مثل H P أو رسوما ورموزا مثل فودافون واتصالات، أو مجموعة من الكلمات لها مدلول معين يرتبط بسلعة أو منتج معين.
لايفوتك:الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة
أولا ـ الأسماء المتخذة شكلا مميزا:
يجوز أن تكون العلامة التجارية اسما من الأسماء، ولكن يشترط أن يتخذ الاسم شكلا مميزا كما ورد بنص المادة 63 من القانون، كأن يوضع الاسم في مربع أو مستطيل أو يوضع إلى جواره علامة مميزة أو رسم معين بحيث يبدو على نحو متميز عن غيره من الأسماء.
وإذا كان اسم التاجر يمثل اسما تجاريا لمتجره وفي الوقت ذاته علامة تجارية متميزة خضع للحماية القانونية، ومن الأمثلة التي تتكون من الاسم التجاري للمنشأة والمشهورة عالميا Nestle و Mcdonalds.
فيجوز اتخاذ أسماء الصناع أو التجار أو مقدمي الخدمات كعلامة تجارية بشرط جعلها في شكل مميز كما لو كتب بطريقة هندسية معينة، ومن ثم فإن الاسم الذي لا يتخذ شكلا مميزا لا يصلح أن يكون علامة تجارية.
اسم الشهرة بمفرده لا يصنع العلامة التجارية
شرط ذلك
اسم الشهرة بمفرده لا يصنع العلامة التجارية تتمتع بحماية قانونية؛ إلا إذا سجل وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية، أو استخدام بالعمل، فأسماء العلم غير مقصورة على شخص معين، ما لم تخصص بتسجيل أو استعمال فاذا لم يفطن صاحب اسم الشهرة؛،،
ويبادر إلى تسجيله ب العلامة التجارية وسبقه غيره إلى تسجيل اسم شهرته بعلامة تجارية، فلا يجوز له المعارضة في هذه العلامة أنها اسم شهرته؛ طالما لم يقم بتسجيله ب العلامة التجارية أو يثبت أنه استنادا إلى استخدمه بالفعل .
تمييز الاسم برسم يجعله متمايزا عن آخر بتشابه معه
هل الاسم التجاري يصلح كعلامة تجارية
الاسم التجاري لا يصلح وحده كعلامة تجارية
للتاجر أن يتخذ من الاسم أو التسمية التي اختارها كعلامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلا للحماية التي يقررها القانون بما يترتب عليه نشوء حق خاص ومقصور على مالك هذا الاسم في استعماله
ومنع الغير من استخدامه؛
غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذا للحق إلا بالنسبة إلى السلعة التي خصصت لتمييزها، فلا تشمل غيرها من السلع
وفي هذه الحالة يشترط أن يتخذ هذا الاسم في كتابته شكلاً مميزا، كما أباح له أيضا إذا لم يرد اتخاذ اسمه كعلامة، أن يتخذ من أية كلمة من الكلمات كعلامة، ولأن الكلمة شيء غير الاسم الشخصي، اقتضى الحال أن تكون الكلمة المطلقة كعلامة تجارية متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة،
والأسماء المتخذة شكلا مميزا والكلمات والحروف والرسوم وغيرها مما يدرك بالبصر تعد من العلامة التجاريةالتي حماها القانون.
ثانيا – اتخاذ العلامة شكلا من الأشكال:
يمكن القول بأنه لا يجب أن تكون العلامة التجارية مما يوضع على السلعة المصنوعة ذاتها لتمييزها فيصح أن تكون هي بذاتها سلعة مصنوعة الأوعية التي تعبأ فيها المنتجات الصناعية على مثل الحالة المعروضة ما دام أن العبوة أو الوعاء شكلاً مميزا لما تحويه،
وليس في القانون مانع من اتخاذ العبوة ذات الشكل المميز علامة تجارية لما تحويه مع أنها عبوة تعتبر في ذاتها سلعة مصنوعة ذات شكل خاص مما تكون محل حماية (المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم ٣٥٢ لسنة 36 جلسة ٢/٢٤/۲۰۰۷ حكم غير منشور).
ثالثا – يجوز أن تكون العلامة التجارية شكل وعاء السلعة:
لا تثريب على اتخاذ العلامة التجارية الشكل الخاص للوعاء الذي تعبأ فيه السلعة. كما يحدث بالنسبة لبعض قنينات العطور وزجاجات السوائل الغازية والمياه المعدنية فتصنع الزجاجة وبها انبعاجات مختلفة أو تصنع مستديرة أو مستطيلة أو ذات عنق طويل أو قصير وتتخذ العلامة التجارية هذا الشكل الخاص للوعاء. ولا قيد على اتخاذها هذا الشكل سوى أن تتوافر فيه عناصر الجدة والذاتية الخاصة والصفة المميزة.
ومما لا شك فيه أن شكل الزجاجة التي يعبأ فيها مشروب الكوكاكولا تتوافر فيه عناصر الجدة والذاتية الخاصة والصفة المميزة. فالثابت أنه شكل لم يسبق أن استعمله مصنع آخر لتمييز منتجات مماثلة أو مشابهة لمشروب الكوكاكولا، وهو يختلف اختلافا متميزا عن الشكل العادي المألوف للزجاجات التي يعبأ فيها السوائل المماثلة أو المشابهة لمشروب الكوكاكولا ،،،
رابعا – اتحاد العلامة التجارية شكل حروف وأرقام أو رسوم
يجوز اتخاذ الحرف كعلامة تجارية لتمييز منتج معين، ومثال ذلك العلامة (111) الخاصة بأوراق اللعب الكوتشينة
ومن العلامات الشهيرة المكونة من حروف علامة سجائر IM والمياه الغازية UP 7 والعطور GK
والرسوم هي عبارة عن تكوين فني يتضمن منظر معیں متميز کمنظر من الطبيعة أو منظر مشتق من الخيال لإظهار شكل ما متميز في دل دانه وذلك متى أخذ هذا الرسم صفة الابتكار والتميز .
ويشترط في الحروف والأرقام التي تسجل كعلامة تجارية أن يتوفر فيها شرط الجدة أي الصفة المميزة لها التي لم تستخدم من قبل،
كما يجوز أن تكون العلامة التجارية، رسما أو رسوما، أي تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات، بحيث تشكل في النهاية تكوينا فنيا، مثل منظر طبيعي بحيث يكون فيه صفة الابتكار التي تميزه عن غيره
خامسا – اتحاد العلامة التجارية شكل صور أو رموز :
ويجوز أن تكون العلامة التجارية صورة التاجر أو الصانع أو مقدم خدمة معينة، أو صورة تاريخية مثل استعمال صورة كليوباترا ،،
ويجوز أن تكون العلامة التجارية رموزا والرمز هو مجسم لشيء معين كالميزان أو رسم حيوان كالغزال أو نجمة أو أسد ولكن بشرط أن يوجد في العلامة الصفة المميزة لها.
سادسا: خليط مما ذكر
يجوز أن تكون العلامة التجارية خليطا مما سلف ذكره، فتكون علامة مركبة من صورة وكلمات وحروف ورموز متى كانت لها شكل متميز.
يتعين أن يكون العلامة ذاتية خاصة :
العلامة التجارية في أداء لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما الامر بين منتج وآخر سواء كان عملا صناعيا أو استغلالا زراعيا أو استغلالا للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمائها أو طريقة تحضيرها،
وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين التسجيل العلامة أن تكون واقية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينهما ،،،
ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها ، فالعبرة ليست باحتواء على
حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ،
وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى،،،،
لغة العلامة التجارية
نصت المادة 64 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أن تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3، 4) من القرار بقانون رقم 15السنة 1958 في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.
ونصت المادة 3 من القانون رقم 115 لسنة 1958 بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات على أن “تكتب باللغة العربية العلامات التجارية المملوكة للمصريين التي تتخذ شكلا مميزا لها، الأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوان المحال والأختام والنقوش البارزة التي توضع على سلع أو منتجات خاصة بمحل
تجاري أو مشروع مملوك بأكمله للمصريين.
ولا يحول ذلك دون تسجيل علامة مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا منها”.
وبالتالي فإنه يتعين على صاحب العلامة التجارية أن يستعمل اللغة العربية في العلامة التجارية، وفي مكاتباته ولافتاته وواجهة المحل التجاري وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة المذكورة تسجيل العلامة التجارية بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا منها.
ماهى الشروط الازمة لتسجيل العلامة التجارية
الشروط الموضوعية فى العلامة التجارية
أولا – أن تكون العلامة التجارية جديدة :
يشترط أن تكون العلامة التجارية جديدة في ذاتها، أي لم يسبق استعمالها من قبل شخص آخر، وألا تكون نقلا أو تقليدا لعلامة تجارية سابقة، ويكفي لكي تعد العلامة التجارية مقلدة، أن تثير اللبس والتشابه مع العلامة التجارية الأصلية،،،،
بحيث يتعذر تمييز أي منهما عن الأخرى – يتحقق ذلك تبعا للأثر الذي تتركه كل من العلامتين في الذهن، متى نظر إليهما على التوالي، فإذا استحضرت صورة العلامة التجارية المقلدة صورة العلامة التجارية الأصلية، كان التقليد قائما،
والمقصود بكون العلامة التجارية جديدة هو أن تكون جديدة في شكلها العام، أي لم يسبق استعمالها ولا تسجيلها من قبل على ذات البضائع أو الخدمات من قبل شخص آخر.
ولا يشترط لكي تكون العلامة التجارية جديدة أن تتميز في كل عناصرها عن علامة أخرى، بل يكفي لاعتبارها جديدة أن تفترق عن غيرها في جانب من جوانبها يميزها عن علامة أخرى حتى لو تشابهت معها في عدة عناصر أخرى،
ثانيا – أن تكون وافية التمييز:
يحق لكل ذي شأن أن يتخذ من أي شكل علامته التجارية على وفق ما يقره،
وكون العلامة التجارية مميزة، فمعناه أن تكون للعلامة ذاتية خاصة تفرقها عن غيرها من العلامات، ولما كانت الوظيفة الأساسية للعلامات التجارية تمييز المنتجات لجمهور المستهلكين، وتمكينهم من التعرف على السلع التي يفضلونها، بما تحمله من علامات مميزة، فضلا عن وظيفتها في حماية صاحبها من منافسة الذين ينتجون أو يبيعون سلعاً مماثلة،
ثالثا – ألا تكون مما حظر القانون تسجيله ك علامة تجارية:
نصت المادة 67 من القانون على ألا يسجل ك علامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1- العلامات الخالية من أية صفة سميرة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2- العلامات المحلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
6 – صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8 – العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور .
رابعا ـ ألا تخل بالنظام العام والآداب، أي مشروعة:
فإذا كانت العلامة توحي بما يخالف ما تعارف عليه الناس من الاحترام الواجب فلا يجوز تسجيلها.
والمشرع لم يضع تعريفا للنظام العام ولكن الفقه التمس له تعريفات متعددة تدور أغلبها إلى تعريفه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأخلاقية التي يقوم عليها كيان الدولة كما ترسمه القوانين النافذة فيها والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم تقوم فكرته على أساس مدني بحت يطبق مذهبا عاما تدين به الجماعة بأسرها.
والنظام العام بهذا المفهوم يعني وجوب المحافظة على الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وهي الكيان السياسي والكيان الاجتماعي والكيان الاقتصادي ومن ثم فمتى كان غرض الجاني من ارتكاب الجريمة هو المساس بهذه الركيزة كانت العقوبة هي السجن.
ماهو تشابه العلامات التي يفقدها شروطها:
تحقق تقليد العلامة لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين، بل يكفي وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث الخلط واللبس بين المنتجات، وأن العبر في ذلك ليست في درجة أوجه الاختلاف بين العلامتين وإنما في مدى تشابهها تشابهاً في الظاهر إلى الخلط بينهما بالنسبة للرجل العادي (الطعن رقم ٢٢٧٤ لسنة 55 جلسة ١٩٨٦/۱۲/۲۲ .
ونظرا لأهمية العلامة التجارية كأداة تمييز بين المنتجات المتماثلة؛ فقد أفرد لها المشرع حماية قانونية لحماية المستهلكين من خداع شراء منتجات مقلدة؛ في حالات التشابه الشكلي والصوتي من ناحية، وحماية أصحاب العلامة من الإضرار بسمعتهم التجارية والمالية بتقليد علاماتهم، وقد أفرد لها المشرع تنظيما خاصا يتحقق منه الهدف التشريعي المشار إليه، وقد اعتبر المشرع من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه،
وحظر تسجيل العلامة التجارية إذا خلت من أية صفة مميزة، أو كانت مخلة بالآداب ومخالفة للنظام العام، وكذلك العلامات التي من شأنها تضليل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى، والتشابه بين العلامة التجارية لا يقوم إلا حال إثبات مالك العلامة أن التشابه قد أحدث لبسا أو خداعا لدى المستهلك،
سواء أكان التشابه في الرنين الصوتي للعلامة، أو شكلها العام، وتأثيرها التجاري، وتستهدي المحكمة في تكوين عقيدتها من حيث قيام حالة التشابه بشية العلامة التجارية وفقا لمدة استخدامها، والإعلان عنها، وطرق توزيعها وتسويقها، وجمهور المتعاملين فيها، وفي كافة الأحوال بالنظر إلى مجموع عناصر العلامة،،،،
ولا يكفي لتحقق التشابه المحقق لواقعة التعدي على العلامة التجارية، مجرد احتواء إحدى العلامات على حروف او رموز فيما تحويه علامة أخرى خاصة إذا كانت السلعة التي تعلن عنها العلامة التجارية ذات شهرة عالمية، أو كان جمهور المتعاملين والمستهلكين على درجة من الوعي والفهم، يؤهلهم للتمييز بين المنتجات، ،،،
التشابه بين العلامتين يمتد ليشمل نطق الحروف والرنين الصوتي
شرط ذلك:
التشابه بين العلامات التجارية لا يقتصر على الشكل العام والصدر والحروف أو الكلمات المستخدمة، بل يمتد ليشمل نطق الحروف والأنين الصوتي لها، المعقل عليه في هذا الشأن هو الأثر، أو الصورة العامة التي تتركها العلامة التجارية في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة إذا كان هناك تشابه في الرنين الصوتي للعلامة المطلوب تسجيلها ، علامة أخرى،
منطوق العلامتين وحده لا يكفي دليلا على التعارض:
وحيث أن المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ تنص علي أن “العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل علي وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم والرموز وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا،
وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما تحضيرها وإما للدلالة علي تأدية خدمة من الخدمات وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر “.
تنص المادة 67 من ذات القانون على أن ” لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى :
1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها،
2- الزمات المحلة بالنظام العام أو الآداب العامة
3- الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها،
4 – العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
6 – صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تصلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي علي بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور”.
وتنص المادة 68 من القانون المشار إليه على أن ” يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.
ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة التجارية المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة التجارية المشهورة.
وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر أن العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجات سلعة كان أو خدمة عن غيره، وأورد المشرع أمثلة لما يمكن أن يتخذ كعلامة تجارية، وأشترط أنه يتعين في جميع الأحوال أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر، كما عدد علامات وشعارات ورموز وصور وبيانات لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية أو كعنصر منها،
كما قرر المشرع لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في القانون المشار إليه ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.
الشروط الشكلية للعلامة التجارية
كيف يتم تسجيل العلامة التجارية
تنص المادة (66) على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في احدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلى مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية ،،
وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل العلامة التجارية ………. وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر ،،،
فيها ما يأتي:
1. العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها ……..
وتنص المادة (73) على أن يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا
وتنص المادة (77) على أن يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخري سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ويخطر الطالب بهذا القرار ”
ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات… “.
وتنص المادة (78) على أنه ” يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه في المادة (77) من هذا القانون وتنص المادة (79) من القانون المذكور علي أنه ” دون إخلال بحق صاحب الطعن طبقا للقانون إذا أبدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة التجارية لتشابهها مع علامة أخري سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي
واجب النفاذ “.
ومفاد ما تقدم أنه نظرا لما تمثله العلامة التجارية من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج سلعة كان أو خدمة فقد توخى المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات بما يحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية، ويحمي
المستهلك من الخلط أو اللبس وما قد يلحقه من أضرار بسبب ذلك من ناحية أخرى،
وعلي المشرع لذلك بتحديد ماهية العلامة التجارية، وأناط بمصلحة التسجيل التجاري سلطة وضع الضوابط والتعديلات التي تري لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحه علامة أخري سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب، وأعطي المشرع تفاديا من التباسها لجهة الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة في هذه الحالة، وأجاز لطالب التسجيل الحق في التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة وبحيث إذا تأيد القرار، فلا يجوز تسجيل العلامة إلا
بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ (محكمة القضاء الإداري الطعن رقم ١٢٢٥٣ لسنة 58 ق جلسة ٢٠٠٥/٧/٢ حكم لم ينشر).
صاحب الحق في التسجيل العلامة التجارية
1. الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري:
نصت المادة 11 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، على أن “مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية الناقلة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين .
2- الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي. شرط ذلك:
كما أجازت ذات المادة لكل شخص طبيعي أو اعتباري من الأجانب بشرط أن يكون من الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلى مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية، وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية.
ونصت الفقرة الثانية من على أن يستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة بمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة، فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
(أ) الاتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية، والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
وعلى ذلك يحق لكل شخص طبيعي وكل شخص اعتباري من المصريين تسجيل علاماتهم التجارية في مصر، وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية.
كما يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي تسجيل علامة تجارية في مصر متى كان هذا الشخص ينتمي أو يتخذ مركز نشاط حقيقي وفعال له في مصر أو في الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل مصر معاملة المثل.
كما يحق لمواطني جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالتمتع بأي ميزة أو أفضلية من أي نوع يقررها قانون آخر لرعايا أي دولة في شأن العلامات التجارية.
– مراقبو المنتجات :
نصت المادة 70 من القانون على أن الوزير المختص – تحقيقا للمصلحة العامة – أن يرخص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة إنتاجها أو صفتها حقيقتها أو أية خاصية أخرى تميزها .
ولا يجوز التصرف في تلك العلامة إلا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص ”
الجهة المختصة بتسجيل العلامة التجارية :
– الجهة المختصة هي جهاز تنمية التجارة الداخلية:
نصت المادة 70 من قرار مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ على أن “تختص مصلحة التسجيل التجاري الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بتسجيل العلامات التجارية وما
يتعلق بها من إجراءات وذلك في السجل المعد وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة”.
وقد ناط المشرع بإدارة العلامات التجارية في مصلحة التسجيل التجاري، التي حل محلها جهاز تنمية التجارة الداخلية، اتخاذ إجراءات تسجيل العلامة التجارية، والتي عليها بمجرد فراغها من إجراءات التسجيل، نشر قرارات قبول التسجيل في جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعية – لكل ذي شأن المعارضة في القرارات الصادرة بتسجيل العلامات التجارية،،،
وعلى المصلحة أن تقوم بفحص الاعتراض وإخطار ذوي الشأن؛ للرد عليه –
وتختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3) و(4) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات المادة (64).
إجراءات تسجيل العلامة التجارية
– تقديم الطلبات:
يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز في مجموعه خمسة آلاف جنيه(المادة 73 من القانون).
تحرر الطلبات والمراسلات والأوراق والمستندات التي تقدم إلى المصلحة باللغة العربية.
فإذا كانت مقدمة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو محررة بلغة أجنبية وجب أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية موقع عليها من طالب التسجيل أو وكيله.
فإذا تعلقت الترجمة بنقل ملكية العلامة أو ترتيب أي حق عليها وجب أن تكون موثقة أو مصدقا عليها (المادة 113 من اللائحة).
المستندات المطلوبةلتسجيل العلامة التجارية
يجب أن يرفق بطلب التسجيل ما يأتي:
1- أربع صور للرسم التصويري للعلامة على أن تكون كل منها مطابقة لرسم العلامة التجارية الوارد باستمارة طلب تسجيلها.
2- اسم وصفة مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وعنوان المراسلة وموطئه المختار في جمهورية مصر العربية إن وجد أو اسم الكيان أو الشخص الاعتباري الطالب وعنوان المراسلة، فإذا كان الطلب مقدماً بواسطة من ينوب عن الطالب فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه مع إرفاق ،سند الوكالة موثقاً.
3- العلامة المطلوب تسجيلها.
4- بيان المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم الفئة أو الفئات التي تنتمي إليها .
5- الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو المشروع الاستغلال الذي تستخدم أو يراد أن تستخدم العلامة في تمييز منتجاته (المادة ٧٢ من اللائحة) .
6- المستند الدال على إيداع الطالب طلباً في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل وذلك إذا رغب في الاستفادة بحق الأولوية.
7 – المستند الصادر بالحماية المؤقتة للعلامة إن وجد.
ويجب أن تكون المستندات المنصوص عليها في هذه المادة والمقدمة بلغة أجنبية مصحوبة بترجمة باللغة العربية (المادة ٧٢ من اللائحة).
ويجب استيفاء المستندات سالفة الذكر خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن (المادة 73 من اللائحة).
هل الطلب السابق لتسجيل العلامة التجارية له أولوية
يتمتع أي طلب لتسجيل علامة بحق الأولوية إذا ما توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون الطلب السابق قد تم تقديمه في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل مصر معاملة المثل في شأن حق الأولوية.
2- أن يكون الطلب السابق هو أول طلب قدم لتسجيل العلامة عن ذات المنتجات موضوع الطلب المقدم في مصر.
3- أن يحدد الطالب التاريخ الذي تم إيداع الطلب الأول فيه.
4- أن يقدم طلب حق الأولوية خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع الطلب الأول، وإلا سقط الحق في الأولوية.
ويعتد في تحديد الأولوية عند استيفاء شروطها بتاريخ تقديم الطلب الأول (المادة 74 من اللائحة).
هل إيداع طلب تسجيل العلامة التجارية في الخارج يحقق أولوية
إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه – خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب – أن يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على
ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي (المادة 75 من القانون).
– ويجوز ندب خبير لبيان مدى تمتع العلامة التجارية بالحماية
فللمحكمة ندب جهاز حماية حقوق الملكية الفكرية بالقاهرة، ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية.
هل يجوز تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية من شخصين فأكثر
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً من منازعيه أو حكماً واجب النفاذ صادراً لصالحه (المادة 76 من القانون).
هل يجوز لمصلحة التسجيل طلب تعديل طلب التسجيل
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك (المادة 1/77 من القانون).
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره (المادة ٢/٧٧ من القانون).
هل يجوزتعلیق طلب التسجيل
إذا اشتملت العلامة التجارية على عنصر أو بيان خال من أية صفة مميزة أو كان مجرد تسمية يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية للمنتجات، جاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يعلق قبول التسجيل على شرط التنازل عن ذلك العنصر أو البيان (المادة 86 من اللائحة).
ماهى العلامات التجارية التي لا يجوز تسجيلها
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2 – العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
4 – العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
6- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور (المادة 67 من القانون).
قيد طلبات تسجيل العلامة التجارية :
تقيد طلبات التسجيل في سجل خاص بالإدارة بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها، ويعطى الطالب إيصالاً يشتمل على البيانات التالية:
1- الرقم المتتابع للطلب.
2- اسم الطالب.
3- تاریخ وساعة تقديم الطلب (المادة 75 من اللائحة).
وتخصص صفحة في سجل العلامات التجارية لكل علامة مسجلة، وتشتمل الصفحة على البيانات التالية:
1- الرقم المتتابع لطلب التسجيل وتاريخ تقديمه،
2- تاريخ تسجيل العلامة.
3- اسم ولقب وجنسية من سجلت العلامة بأسمه وموطنه المختار في جمهورية العربية.
4 – المنتجات المسجلة عنها العلامة مع ذكر رقم فئة أو فئات هذه المنتجات.
الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة أو يراد أن تستخدم فيه لتمييز منتجاته.
6- الاشتراطات التي تم تسجيل العلامة على أساسها إن وجدت.
7- التعديلات والتدوينات التي تتم بعد التسجيل.
8- انتقال ملكية العلامة أو حق الانتفاع أو الترخيص بالاستخدام.
9- رهن العلامة أو شطب الرهن، أو تجديد التسجيل أو شطبه.
10- إجراءات الحجز التي تقع على العلامة أو إلغاء الحجز (المادة 76 من اللائحة).
وتسجل العلامات بالألوان المقدمة بها، ويجوز للإدارة – في حالة تقديم علامة لا تحمل لوناً – أن تكلف طالب التسجيل بتحديد اللون أو الألوان المخصص للعلامة أو لأي جزء منها على أن يتم ذلك كله قبل النشر عن قبول طلب التسجيل (المادة 77 من اللائحة).
قيد العلامات المرتبطة بالعلامة المطلوبة
يدون بالصفحة المخصصة للعلامة ما يرتبط بها من علامات أخرى وأرقامها وما يؤكد قيام هذا الارتباط (المادة 78 من اللائحة).
وتعد العلامة المتماثلة أو المتشابهة المملوكة لشخص واحد والمخصصة لمنتجات من ذات الجنس أو من جنس مماثل علامات مرتبطة (المادة 79 من اللائحة).
وعلى الإدارة إمساك فهارس يدوية والكترونية بحسب الحروف الأبجدية، كما تحتفظ الإدارة بأنواع الرسومات للعناصر التي تتكون منها العلامة المسجلة (المادة 80 من اللائحة).
الإجراء الواجب في حالة قيام شكوك حول صحة البيانات:
إذا قامت شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المرفقة به جاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يستدعي الطالب أو وكيله لمناقشته وذلك بموجب کتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوجه إلى عنوان المراسلة المدون في طلب التسجيل، ويجوز له أن يكلفه في مواجهته أو بالوسيلة المذكورة بتقديم ما يلزم لإثبات
صحة تلك البيانات أو المستندات وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفه (المادة 81 من للائحة).
رفض طلبات تسجيل العلامة التجاريةوالتظلم منه
يجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار (المادة 3/77 من القانون).
ويكون رفض تسجيل العلامة أو تعليق قبول التسجيل على شرط بقرار مسبب من رئيس المصلحة أو من يفوضه.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يخطر الطالب أو وكيله كتابة بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
ويجب أن يشتمل الإخطار على بيان حق الطالب في التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (78) من القانون مع ذكر المواعيد والإجراءات المتعلقة بتقديم التظلم (المادة 94 من اللائحة).
وأوجبت المادة 94 من اللائحة اخطار الطالب أو وكيله كتابة بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
ويجب أن يشتمل الإخطار على بيان حق الطالب في التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (78) من القانون مع ذكر المواعيد والإجراءات المتعلقة بتقديم التظلم.
هل يجوز التظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة التجارية
أجازت المادة 78 من القانون لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون (أي رفض الطلب) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
وإذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ (المادة 79 من القانون).
اللجنة المختصة بنظر التظلمات
اللجنة المختصة تشكل من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.
أما قواعد تشكيل اللجنة فقد بينها اللائحة التنفيذية للقانون فنصت في المادة 95 على أن يراعى في تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (78) من القانون ما يأتي:
1- أن يكون أحد أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة في موضوع التظلم.
2- ألا يكون من قام بفحص العلامة موضوع التظلم من بين أعضاء اللجنة.
وتنظر اللجنة التظلم بحضور مدير عام الإدارة أو من يندبه لذلك، للرد على اعتراضات المتظلم.
وتصدر اللجنة قرارها مسببا في التظلم خلال سنة من تاريخ تقديمه كلما أمكن ذلك.
وتخطر المصلحة المتظلم بقرار اللجنة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويكون الإخطار بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على آخر عنوان للمراسلة حدده المتظلم أمام اللجنة.
ما هى إجراءات التظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة التجارية
يقدم التظلم من صورتين على النموذج المعدل لذلك… وتخطر المصلحة المنظام بقرار اللجنة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويكون الاخطار بموجب كتاب موسی علیه مصحوب بعلم الوصول على آخر عنوان المراسلة حدده المتظلم أمام اللجنة (المادة 15 من اللائحة).
تأييد اللجنة قرار الرفض يمنع تسجيل العلامة التجارية إلا بحكم قضائي
وإذا أيدت اللجنة المشار القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ (المادة 79 من القانون).
التصرف في طلبات التسجيل المقبولة
أولا – النشر عن الطلبات المقبولة:
أوجب القانون في المادة 80 على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون (المادة ١/٨٠).
في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وذلك بالكيفية التي تحددها وأوضحت اللائحة التنفيذية البيانات الواجب نشرها في المادة 88 بما نصت عليه من أن: ينشر القرار الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة في الجريدة مشتملاً على البيانات الآتية:
1- اسم ولقب وجنسيته طالب التسجيل وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية إن وجد.
2- صورة مطابقة للعلامة المطلوبة تسجيلها.
3- الرقم المتتابع لطلب التسجيل وتاريخ تقديمه.
4- المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم فئة أو فئات هذه المنتجات.
5- الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة أو يراد أن تستخدم فيه لتمييز منتجاته.
6- اشتراطات جهة الإدارة لقبول تسجيل العلامة إن وجدت.
7- أية بيانات أخرى تراها المصلحة لازمة (المادة 88 من اللائحة).
وأوجبت المادة 87 من اللائحة على المصلحة قبل النشر عن قبول الطلب – أن تكلف الطلب بتقديم أكلاشيه للعلامة أو النسخة من صورة منها مثبتة على أية وسيلة تراها المصلحة مناسبة.
فإذا كان النشر يتضمن مجموعة علامات وجب على المصلحة أن تكلف الطالب بتقديم الأكلاشيه أو النسخة المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك عن كل علامة من العلامات المكونة للمجموعة أو النسخة.
ويشترط أن يكون الأكلاشيه أو النسخة مطابقاً للاشتراطات والمواصفات التي تضعها المصلحة، ومصحوباً بثلاث صور للعلامة مطابقة لرسمها الوارد باستمارة طلب تسجيلها .
ويحتفظ بالأكلاشيه أو النسخة لمدة عام ثم يسلم للطالب بناء على طلبه وإلا اعتمدته الإدارة (المادة 87 من اللائحة).
ثانيا – الاعتراض على الطلبات المقبولة:
يجوز لكل ذي شان أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متصمداً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (المادة ٢/٨٠ من القانون).
ويقدم الاعتراض لرئيس المصلحة أو من يفوضه من أصل وصورة على الاستمارة المعدة لذلك أو ما يتضمن بياناتها، مرفقا بها المستندات الدالة على صفته وجدية أسباب الاعتراض، ويعلن رئيس المصلحة أو من يفوضه طالب التسجيل بصورة من الاعتراض بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
ورود الإخطار (المادة 89 من اللائحة).
میعاد تقديم طلب الاعتراض على طلبات تسجيل العلامة التجارية المقبولة
إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل العلامة خلال ستين يوما من تاريخ النشر تخطر المصلحة طالبا لتسجيل بقرار قبول طلب تسجيل العلامة مصحوب بعلم الوصول، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار (المادة 93
بموجب کتاب موصی عليه من اللائحة).
وجوب إخطار طالب التسجيل بالاعتراض على طلبات العلامة التجارية المقبولة
على المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الإخطار إليها (المادة 3/80).
– ميعاد تقديم الرد على طلب الاعتراض على طلبات العلامة التجارية المقبولة
على طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل (المادة (80/4 ).
ويتعين أن يكون هذا الرد كنابا مسببا من نسختين وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلب تسجيل العلامة، وبيان ويعلن المعترض بصورة من الرد خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه وذلك بموجب كتاب موصی علیه مصحوب بعلم الوصول المادة 90 من اللائحة).
أما إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل العلامة خلال ستين يوما من تاريخ النشر تخطر المصلحة طالبا لتسجيل بقرار قبول طلب تسجيل العلامة بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور
هذا القرار المادة 93 من اللائحة).
۔ عقد جلسة استماع للطرفين قبل إصدار القرار :
على رئيس المصلحة أو من يفوضه – بناء على طلب اي من ماالب التسجيل أو المعترض عقد جلسة استماع واحدة لسماع أقوالها قبل إصدار القرار وذلك بعد أداء الرسم المقرر (المادة 91 من اللائحة)
ـ على اللجنة تسبيب القرار:
تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسببا إما يقول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراء ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة (المادة 81 من القانون)،
– اخطار الطرفين بالقرار:
تخطر المصلحة الطرفين بالقرار الذي يصدر في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاریخ صدوره، وذلك بموجب کتاب ، عليه مصحوب بعلم الوصول .
فإذا كن القرار صادرا برفض الاعتراض، يمنح طالب التسجيل مهلة تسعين يوماً من تاريخ الإخطار لاستكمال إجراءات التسجيل، وإلا اعتبر متنازلاً عن الطلب (المادة 92 من اللائحة).
هل يجوز الطعن في قرار مصلحة التسجيل بقبول الاعتراض أو رفضه:
يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) – وهو القرار الصادر في الاعتراض بقبول التسجيل أو رفضه أو على القرار الصادر بإلزام طالب التسجيل بتنفيذ اشتراطات اللجنة لتسجيل العلامة – وذلك أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة (المادة ٨٢ من القانون) سواء .
فقد ناط المشرع بإدارة العلامات التجارية في مصلحة التسجيل التجاري، التي حل محلها جهاز تنمية التجارة الداخلية، اتخاذ إجراءات تسجيل العلامة التجارية، والتي عليها بمجرد فراغها من إجراءات التسجيل، نشر قرارات قبول التسجيل في جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعية- لكل ذي شأن المعارضة في القرارات الصادرة بتسجيل العلامات التجارية،
وعلى المصلحة أن تقوم بفحص الاعتراض وإخطار ذوي الشأن؛ للرد عليه- للجهة الإدارية عقد جلسة لسماع أقوال الطرفين، ثم تصدر قرارها في الاعتراض، بقبول التسجيل أو رفضه – لكل ذي مصلحة حق الطعن في هذه القرارات أمام القضاء الإداري – يرتب التسجيل أثره بانتهاء هذه الإجراءات من تاريخ تقديم الطلب، ومقتضاه تدثر العلامة التجارية بحماية قانونية لمدة عشر سنوات، ثمد لمدة أو لمدد أخرى إذا تخلف صاحب العلامة المسجلة عن طلب تجديدها خلال المدة المحددة قانونا، قامت الجهة الإدارية المذكورة بشطب العلامة، والإعلان عن ذلك في الجريدة المخصصة لهذا الغرض (المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم ١٩٩٣٩ لسنة 55 جلسة ٢٠١٤/٢/٢٢ س ٥٩ ص
۳۹۲ ) .
اشهار تسجيل العلامة التجارية
نصت المادة 83 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أن تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3 و 4) من القرار بقانون رقم 15 لسنة 1958 في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية (المادة 64 من القانون).
ويعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.
ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة (المادة 65/ ١، ٢ من القانون).
ويكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة، وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب (المادة 83 من القانون).
ويقتصر النشر على بيان الرقم المتتابع وتاريخ تسجيل العلامة واسم مالكها ورقم وتاريخ عدد الجريدة الذي نشر فيه عن قبول الطلب، ويكون لمالك العلامة الحق في منع الغير من استعمالها دون إذن منه بذلك (المادة 97 من اللائحة).
وبناء على ذلك فإذا ما انتهت مواعيد الاعتراض على طلبات تسجيل العلامة دون أن يعترض شخص آخر على الطلب المقدم، أو كان قد صدر قرار من مصلحة تسجيل العلامات برفض الاعتراض، أو كان قد صدر حكم قضائي برفض الطعن في قرار المصلحة،،،،
فقد أوجب القانون على المصلحة تسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية، ونشر قرار تسجيلها في جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبمجرد انتهاء طلبات تسجيل العلامة – في سجل العلامات التجارية ونشر القرار – يرتب التسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب، ومقتضاه تدثر العلامة التجارية بحماية قانونية لمدة عشر سنوات، تمد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بناء على طلب صاحبها، على أن يقدم هذا الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية المذكورة،،،،
العلم بتسجيل العلامة لا يفترض
تسجيل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والإعلان بالوزارة ليس معناه افتراض العلم لدى الكافة، إذ إن هذا التسجيل ليس بقانون ينشر في الجريدة الرسمية، ومن ثم فإن افتراض العلم لدى الحائز والبائع والعارض، والزامهم بإثبات عدم علمهم بتقليد المنتج أو تزويره يكون مخالفا لأحكام المواد (65 و66 و69) من دستور عام ١٩٧١(المحكمةالدستورية العليا القضية رقم ٢٩٢ لسنة ٢٩ دستورية جلسة ٢٠١٣/٥/١٢).
هل يجوز لمالك العلامة التجارية تعديلها أو الغاؤها بعد التسجيل:
– أولا التعديل:
بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة إدخال أي تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساسا جوهريا، وله كذلك إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقاً للشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الأصلية.
وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة له القرارات (المادة 85 من القانون).
– الالغاء:
فإذا رغب مالك العلامة التجارية في إلغاء تسجيلها تقدم هو أم من ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة أو من يفضوه، وتصدر المصلحة قرها في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وبعد قرارها بإلغاء التسجيل الا من وقت تقديم الطلب (المادة 98 من اللائحة).
وتقوم الإدارة بتدوين البيانات الخاصة بإلغاء تسجيل العلامة أو بتعديلها أو تدوين ييانات خاصة بها في السجل ولنشر عنها في الجريدة، ويشتمل هذا النشر على الرقم المتتابع للعلامة، واسم مالكها، وبيان التدوينات أو التعديلات التي أدخلت عليها مع الإشارة إلى رقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها تسجيل العلامة (المادة 101 من اللائحة).
ولمالك العلامة المسجلة أو من ينوب عنه بتوكيل خاص لطلب تعديلها أو تدون بيانات خاصة بها بما لا يمس ذاتيتها، ويقدم الطلب منه أو ممن ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك.
ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له، مصدقا عليها أو موثقة بحسب الأحوال، كما يرفع به أربع صور للعلامة بعد التعديل أو التدوين، فإذا انصب التعديل أو التدوين على لمنتجات المسجلة عنها العلامة وجب أن يكون هذا التعديل أو التدوين بالحذف دون الإضافة.
ويتبع في شأن طلب التعديل أو التدوين ذات الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية (المادة 99 من اللائحة).
وإذا كانت البيانات المطلوب تعديلها أو تدوينها في السجل تتعلق بعلامات مرتبطة يكتفي بتقديم طلب واحد لهذا التعديل أو التدوين (المادة 100 من اللائحة).
– للمصلحة وللغير أن يطلب من المحكمة اضافة أو تعديل العلامة. شرط ذلك: يكون للمصلحة ولكل ذي شأن في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافة أي بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أي بيان دون فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة (المادة 94 من القانون).
ومثال ذلك أي تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً، أو إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة. وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات (المادة 85 من القانون).
– وجوب النشر عن التعديل أو الإلغاء:
تسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات (المادة 3/85 من القانون).
فيتعين على مصلحة التسجيل تدوين البيانات الخاصة بإلغاء تسجيل العلامة التجارية أو تعديلها في السجل الخاص بذلك والنشر عنها بجريدة العلامات التجارية.
– الاطلاع على العلامة التجارية :
لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه (المادة 86 من القانون).
فلكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة، كما يجوز له الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها.
ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته، وذلك مقابل الرسم المقرر وفقا لفئته الواردة بالجدول المرفق (المادة ١١٢ من اللائحة).
مدة حماية العلامة التجارية وهل يجوز تجديد التسجيل
مدة الحماية المترتبة على تسجيلالعلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لعدد مسائلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة (المادة 40 من القانون).
ومؤدى هذا النص أن تسجيل العلامة لا يتم تجديده تلقائيا وانما بناء على طلب من مالك العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية وهي عشر سنوات.
– ماهو الأثرالمترتب عن التخلف عن تجديد تجدسد العلامة التجارية
شطب العلامة التجارية – الشطب لعدم التجديد. يقدم للمصلحة:
يجوز بعد فوات تلك المدة – خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية – بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة (المادة ٢/٩٠ من القانون).
هل يجوز شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية (المادة 91 من القانون).
وطلب شطب العلامة في هذه الحالة لا يقدم إلى مصلحة التسجيل وإنما إلى المحكمة المختصة.
فملكية العلامة التجارية تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقا في ملكية العلامة لان هذا الحق وليد استعمالها ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام كان يستعمل العلامة التجارية في تاريخ إجرائه فحسب فيعفى بذلك من تقديم الدليل على إستعماله لها منذ هذا التاريخ،،،،
وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة فى وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال خصمه لها،
– التأشير بشطب التسجيل:
يؤشر في سجل العلامات التجارية بشطب تسجيل العلامة وينشر عن التأشير بهذا الشطب في الجريدة على أن يتضمن النشر البيانات الآتية:
1. الرقم المتتابع للعلامة.
2. اسم مالكها.
3. تاريخ تسجيلها ورقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر بها عن هذا التسجيل.
4. سبب الشطب وتاريخ حصوله (المادة 111 من اللائحة).
هل يجوز إعادة تجديد العلامة التجارية المشطوبة
يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره – وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع ويذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.
ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة التجارية جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب (المادة ٩٢ من القانون).
فقد أجاز القانون لصاحب الشأن دون غيره كذلك إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، وذلك بالإجراءات وبالرسوم ذاتها المقررة للتسجيل ابتداء،
فإذا انتهت هذه المدة قامت المصلحة بشطبها، على أن ينشر قرار مد أو تجديد أو شطب العلامة أو إعادة تسجيلها بعد شطبها في جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وذلك بعد التأشير بأي من هذه القرارات في سجل العلامات التجارية المخصص لهذا الغرض (المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم ٢۸۹۰۲ لسنة 55 ق جلسة ٥/٢٥/۲۰۱۳ س ٥٨ ص ۷۹۹).
وتقوم الإدارة بالتأشير في السجل بما يفيد تجديد مدة حماية العلامة ويعطي الطالب شهادة بذلك بناء على طلبه بعد سداد الرسم المقرر وفقا لفئته الواردة بالجدول المرفق.
ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته (المادة 109 من اللائحة).
وينشر عن تجديد مدة حماية العلامة فى الجريدة على أن يتضمن النشر البيانات الاتية :
1- الرقم المقاوم للمامة
2- اسم والدواء
3- تاريخ تسجيلها ورقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر بها عن هذا التسجيل.
4- تاريخ طلب تجديد مدة الحماية (المادة 110 من اللائحة).
– وجوب نشر قرارات مد التسجيل أو التجديد أو الشطب أو الإعادة بعد الشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( المادة 93 من القانون ) .
كيفية ثبوت ملكية العلامة التجارية
ملكية العلامة تثبت باستعمالها والتسجيل قرينة عليه:
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.
ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة (المادة 1/65، ٢ من القانون).
والمستقر عليه قضاء أن الأصل في تسجيل العلامات التجارية أنه لا ينشئ بذاته في ملكية العلامة التجارية؛ إذ إن هذا الحق وليد استعمال العلامة، ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز لذي الشأن دحضها وتقويضها، بإقامة الدليل على أسبقية استعماله للعلامة،
إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل، وأكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها، واستمر في استعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها، دون أن ترفع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته في ملكية العلامة قضي فيها بصحة هذه المنازعة،
بمعنى أن التسجيل يصبح بعد فوات هذه الفترة منشئا حق الملكية على العلامة، وعلى هذا فالتسجيل لا ينشئ حق الملكية على العلامة التجارية، بل تنحصر مهمته في كشف هذا الحق وإعلانه،
بمعنى أن ملكية العلامة التجارية تثبت بمجرد استعمالها استعمالا ظاهرا وهادئا ومستمرا، ولا ينفي هذا الاستعمال حق الغير في منازعة من قام باستعمال العلامة في شأن ملكيتها، ولم يشأ المشرع أن يرغم أحدا على تسجيل العلامة التي يقوم باستعمالها للإفادة منها، بل اكتفى بتقريرها، وترك صاحب الشأن خرا في إجراء التسجيل أو عدم إجرائه،
فليس للتسجيل في التشريع المصري -كما سلف البيان، والحال كذلك- أية صفة إلزامية (المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم ١٩٩٣٩ لسنة 55 جلسة ٢٠١٤/٢/٢٢ س ٥٩ ص ٣٩٢).
فإذا ثبت استعمال شخص لعلامة تجارية بصفة مستمرة استعمالا ظاهرا وهادئا ومستمرا ولم ينازعه أحد، بينما سبقه شخص آخر إلى تسجيل ذات العلامة لتمييز ذات النوع من البضائع، كانت الأفضلية لمن ثبت له استعمال العلامة التجارية قبل من سبقه إلى التسجيل.
وإثبات استعمال العلامة التجارية واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. أما من كان يستعملها وقام بتسجيلها فإن التسجيل هنا يعد قرينة على هذا الاستعمال، ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس، فيجوز لمن سبق استعماله لذات العلامة إثبات هذا السبق وعدم أحقية من قام بتسجيلها باسمه فيها.
وتسجيل العلامة أمر ظاهر على استعمالها، وبالتالي فإن من يدعى ملكيتها بالاستعمال عليه إثبات عكس قرينة التسجيل.
التسجيل والاستعمال خمس سنوات يؤكدان ملكية العلامة
ملكية العلامة التجارية تتأكد نهائيا لمن قام بتسجيلها بعد استعمالها خمس سنوات متتالية من تاريخ تسجيلها وعدم رفع دعوى عليه بشأن ملكية العلامة بحكم صحتها، فإذا قام أحد الأشخاص بتسجيل علامة تجارية وقام باستعمالها فعلا استعمالا ظاهرا ودون منازعة في ملكيته على العلامة خلال خمس سنوات متتالية أصبح حقه علي العلامة التجارية نهائيا لا يجوز منازعته فيه على الإطلاق طالما لم يكن تسجيلها بسوء نية كما سبق القول،
وبناء على ذلك يعتبر تسجيل العلامة بعد انقضاء فترة الخمس سنوات قرينة قانونية قاطعة على الملكية لمصلحة من سجل العلامة .
اقتران التسجيل بسوء نية يجيز الطعن في العلامة دون التقيد بمدة استعمال:
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية (المادة 3/65 من القانون).
وبالتالي فإن المشرع المصري وإن كان قد أخذ بواقعة استعمال العلامة التجارية مع استعمالها لثبوت الحق فيها، إلا أنه جعل لمن كان أسبق إلى الاستعمال ممن قام بتسجيلها الحق في الطعن عليها لبطلان التسجيل خلال خمس سنوات تالية للتسجيل،
ولكن متى كان التسجيل قد تم بسوء نية فلكل ذي مصلحة الحق في الطعن في تسجيل العلامة التجارية أيا كانت المدة المنقضية ولا يسرى في هذه الحالة قيد الخمس سنوات التالية للتسجيل.
آثار ملكية العلامة التجارية
أولا – احتكار مالك العلامة لاستغلالها:
لمالك العلامة التجارية وحده استغلالها دون غيره في تمييز منتج معين أو خدمة معينة يميزها بها طوال المدة المقررة للحماية وهي عشر سنوات قابلة للتجديد، فهو حق مؤقت رهين مدة الحماية، أما إذا قام مالك العلامة بتجديد تسجيلها كل عشر سنوات فإن حقه عليها يعتبر دائما.
وهذا الحق يعطى مالك العلامة التجارية الحق في التصرف فيها، سواء بالتنازل عنها أو الترخيص للغير باستعمالها.
ثانيا: الاستثناء على حق احتكار العلامة:
– مبدأ استنفاد حق مالك العلامة في منع تداول منتجاته محل العلامة. شرط ذلك:
نصت المادة 71 من القانون على أن “يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك”.
ومؤدى هذا النص هو أنه على الرغم ما لمالك العلامة التجارية من حق استنثاري عليها، إلا أنه يفقد حقه في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع المنتجات محل العلامة التجارية المملوكة له وذلك متى قام بتسويق هذا المنتج في أية دولة أو كان قد رخص للغير يوثقها في أية دولة.
حالة توافر مبدأ استنفاد حق المالك في العلامة – يجوز لغير وفي هذه الحالة مالك العلامة التجارية أن يبيع منتج تحمله هذه العلامة داخل دولته أو في أي دولة تكون العلامة التجارية مسجلة بها ولا يعد هذا عدونا على ملكية العلامة متى كان مالكها قام بتسويق منتجاته التي تحمل علامته في دول أخرى سواء بنفسه أو عن طريق غيره.
–
ثالثا: نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير حق عيني أو الحجز عليها:
يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها استقلالاً عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولكن هذا الانتقال ليس من النظام العام، وبالتالي يجوز لطرفي العقد أي المشتري وصاحب المحل التجاري والعلامة الاتفاق على عدم نقل العلامة إلى المشتري.
كما يجوز تقرير حق رهن على العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري، كما يجوز للدائنين الحجز عليها استقلالا عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال.
رابعا: نقل ملكية العلامة التجارية ذات الارتباط مع ملكية المحل التجاري:
يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك (المادة 1/88 من القانون).
و مؤدى هذا النص فإن نقل ملكية المحل التجاري للغير يترتب عليه نقل ملكية العلامة التجارية المملوكة لصاحب المحل التجاري، وذلك بدون النص على نقلها في عقد البيع، ويشترط أن تكون مسجلة وذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستقلال، طريق لحصول هذا النقل للعلامة،
ويكون لمشتري المحل التجاري الحق على العلامة التجارية التي انتقلت إليه مع المتجر من تاريخ شراء المحل التجاري ويكون له استغلالها وتعل يد البائع عن استغلال العلامة التي انتقلت ملكيتها للمشترى مع المحل
التجاري لوجود ارتباط وثيق به.
خامسا – رهن العلامةالتجارية :
يجوز أن تكون العلامة التجارية محل رهن كلي أو جزئي وذلك عن طريق رهن المحل التجاري باعتبارها من عناصره، ويمكن رهنها في صورة مستقلة عن المحل التجاري.
– العلامة التجارية جزء من المحل التجاري:
الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزءا لا يتجزأ منه يوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق علي ذلك ،،،
ولما كان المناط في تطبيق هذا النص أن ينصب البيع على محل تجاري وكان القانون رقم 1 السنة 1940 الخاص ببيع المحل التجاري ورهئه لم يتضمن تعريفا للمحل التجاري ونص في الفقرة الذاتية من المادة الأولى منه على أن يجب أن يحدد في عقد البيع ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة
وأفصح الشارع في المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التي تسهم في تكوين المحل التجاري ومن ثم فهو يشمل المقومات المادية كالبضائع ومهمات المحل وهي الخصيصة المادية والمقومات غير المادية ،،،
وتتمثل في الاختراعات والرخص والعملاء والسمعة التجارية والحق في الإيجار والعلامات التجارية وغيرها وهي الخصيصة المعنوية وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهري بما له من قيمة اقتصادية جوهريا لوجود المحل التجاري ،،،
ويدخل في تقييمه ويرتبط بعناصره الأخرى وهو ما يستلزم في هذا العنصر أن يكون مؤكدا وحقيقيا فإذا تجرد المحل التجاري من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانوني للمحل التجاري ولم بعتمة المتجر واذا كان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها في سبيل ذلك تحري قصد المتعاقدين ،،،
والتعرف على طبيعة العقد ما دام استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالأوراق (نقض مدني الطعن رقم 801 لسنة 51 جلسة ۱٢/١٩٩٦/٢ س 47 ع 1 ص ۳۲۸ ق 66).
سادسا – يجوز لبائع المحل التجاري استبقاء العلامة:
نصت الفقرة الثانية من المادة 88 من القانون على أن “وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك”.
سابعا: الترخيص باستعمال العلامة التجارية :
لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة التجارية على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على غير ذلك.
ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع (المادة 95 من القانون).
ويشترط لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات عليه. ولا يكون الترخيص نافذا في حق الغير إلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (المادة 96).
ولا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير إلا مع التنازل عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه.
ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (المادة ٩٧).
ولا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:
1- تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة.
2- الشروط المعقولة التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي تميزها العلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له في الإدارة والتشغيل.
3- إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الإقلال من شأن المنتجات التي تميزها العلامة (المادة ٩٨).
ولمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد عقد الترخيص، وتخطر المصلحة الطرف الآخر بهذا الطلب.
ويكون الشطب في الحالات وبالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (المادة ٩٩).
– موقف الغير من التصرف في العلامة في القانون المصري:
لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (المادة 89 من القانون).
بناء على طلب ممن انتقل إليه الحق أو من يوكله في ذلك ويقدم طلب التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة أو ترتيب أي حق عليها وذلك، بموجب توكيل خاص رسمي ويحرر الطلب على النموذج المعد مشتملا على البيانات الآتية:
1. الرقم المتتابع للعلامة.
2. اسم ولقب كل من الطالب وناقل الحق واسمه التجاري وموطنه المختار في مصر، فإذا كان إحداهما أو كلاهما شخصا اعتباريا يذكر كذلك اسمه وعنوانه والغرض من تأسيسه.
3. محل إقامة الطالب وجنسيته.
4. اسم ولقب وعنوان الوكيل إن وجد.
5. تاريخ انتقال الملكية أو ترتيب الحق.
6. المستند الدال على انتقال الملكية موثقا أو مصدقا عليها.
7. المنتجات المخصصة لها العلامة مع ذكر رقم فئة أو فئات هذه المنتجات.
8. الجهة التي يوجد بها المحل أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة أو يراد أن تستخدم فيه لتمييز منتجاته (الهادة ١٠٢ من اللائحة)
ويرفق بطلب التأشير المستندات الرسمية أو المصدق عليها الدالة على انتقال ملكية العلامة أو ترتيب أي حق عليها، فإذا كان الطالب شخصا اعتباريا وجب أن يرفق بالطلب أيضا مستخرج رسمي من عقد إنشائه أو نظامه الأساسي (المادة 103 من اللائحة).
تقوم الإدارة بالتأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة أو ترتيب أي حق عليها مع ذكر اسم المالك الجديد أو صاحب الحق أو من تم الحجز لمصلحته ومهنته وعنوانه، وسبب انتقال الملكية أو ترتيب الحق وتاريخه، وتاريخ التأشير به في السجل. وتخطر المصلحة الطالب أو وكيله بحصول التأشير بموجب كتاب موصی علیه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا التأشير (المادة 104 من اللائحة).
ويحصل التأشير في السجل برهن العلامة أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجر عليها وكذلك ترتيب الترخيص بحق الاستعمال طبقا لذات الإجراءات الخاصة بانتقال ملكيتها، ويتضمن شهر الراهن أو أي حق عيني آخر للعلامة أو الحجز عليها ذات البيانات المنصوص عليها في المادة (١٠٢) من هذه اللائحة.
ينشر في الجريدة الرسمية عن انتقال ملكية للعلامة أو ترتيب أي حق عليها على أن يشتمل النشر على البيانات الآتية:
1. الرقم المتتابع لطلب التسجيل وتاريخ تقديمه.
2. تاريخ التسجيل ورقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها عن التسجيل.
3. اسم ولقب وجنسية من سجلت العلامة باسمه وموطنه المختار في مصر.
4. المنتجات المسجلة عنها العلامة مع ذكر رقم الفئة أو فئات هذه المنتجات.
5. اسم ولقب وجنسية من انتقلت إليه ملكية العلامة أو ترتب له أي حق عليها .
6. تاريخ انتقال الملكية أو ترتيب الحق، وتاريخ التأشير في السجل.
7. الجهة التي يوجد بها المحل أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة أو يراد أن تستخدم فيه لتمييز منتجاته.
8. الجهة التي يوجد بها المحل أو مشروع الاستغلال الذي انتقلت إليه ملكية العلامة أو ترتب له الحق عليها (المادة 106 من اللائحة).
ويؤشر بشطب رهن العلامة بناء على طلب يقدم لرئيس المصلحة أو من يفوضه من مالك العلامة مصحوبا بالمستندات الدالة على انقضاء الرهن.
ويؤشر بشطب الترخيص باستخدام العلامة بناء على طلب يقدم لرئيس المصلحة أو من يفوضه من مالكها أو المرخص له باستخدامها على أن يكون مصحوبا بالمستندات المؤيدة لذلك .
وينشر عن التأشير بالشطب في الحالتين في الجريدة مع ذكر رقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها عن رهن العلامة أو عن الترخيص باستخدامها (المادة 107 من اللائحة).
حماية العلامة التجاريةالمشهورة
العلامة التجارية المشهورة عالميا لم تحظ بهذه الصفة إلا لأنها انتشرت في الأسواق بصورة جعلت عند كبير من المستهلكين يتعرف عليها فور رؤيتها.
والعلامة التجارية لا يمكن وصفها بالشهرة العالمية إلا إذا كانت تتمتع بدرجة عالية من الانتشار، وبحيث تكون قد خلفت ارتباطا بينها وبين منتج أو خدمة معينة عالية الجودة ومتميزة، فضلا عن تجاوزها النطاق الجغرافي لها فأصبحت تتجاوز بلد نشأتها إلى دول متعددة من دول العالم مثل كوكاكولا وأديداز وغيرهما من العلامات المشهورة عالميا .
وقد نصت المادة 68 من القانون المصري على أن يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.
ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة بتضمن استخدام العلامة التجارية لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة .
ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة (المادة 68 من القانون).
ومفاد نص المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية سالف البيان أن المشرع كفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة التجارية مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها داخل مصر، ،،،
فيحق لصاحب العلامة المشهورة، سواء كانت مسجلة في أو غير مسجلة، التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية، من تقرير حقه في احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأي صورة من صور الاعتداء،،،،
وحقه في الالتجاء إلى دعوى المنافسة غير المشروع وفقا للمادة 66 من قانون التجارة، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المنافسة غير المشروعة تعد حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالاً للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من القانون المدني،،،،
وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا مستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك،،،
وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسمها التجاري وهو اسم (…) علامة تجارية لها سجلتها في مصر عن فئات عديدة، واستعملتها لتمييز منتجاتها المختلفة منذ عام 1963 وحتى الآن، مما أكسبها شهرة عالمية وداخل مصر لا خلاف عليها.
ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التي قررها القانون للعلامة التجارية المشهورة، ويمتنع على الغير استخدام علامتها لتمييز أي منتجات أخرى خلاف تلك التي تنتجها المطعون ضدها الأولى المالكة لها.
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد ضمنت اسمها التجاري كلمة (…) ووضعتها على منتجاتها، وهي من ذات نوعية منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى وفئاتها، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين
وأن الشركة الطاعنة هي نائبة أو وكيلة عن الشركة المطعون ضدها الأولى أو مكلفة على نحو ما بالترويج لها. فتشكل هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها ويحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة (…) على خلاف الواقع.
ورتب على ذلك قضاءه بمنعها من استعمال اسم (…) وبإلزامها بالتعويض عن ذلك. ولما كانت هذه الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة هي أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها،،،،
فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول (النقض المدني الدائرة التجارية والاقتصادية الطعن رقم 9560 لسنة ٨٢ ق جلسة ٢٠١٣/٦/11 حكم لم ينشر).
والمشرع قرر حماية لصاحب العلامة المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية وأوجب على مصلحة التسجيل التجاري أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة حتى
لو كانت طلبات التسجيل على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة ،،،
وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات ،،
وان بادی هذا الاستخدام إلي إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة، كما حظر المشرع تسجيل أية علامة أو أي عنصر منها إذا كان ذلك يحتوى على بيان لاسم تجاري وهمي مقلد أو مزور بحسبان أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلي تضليل الجمهور وبمراعاة أن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .
وقد نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلي مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضحيها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها و تقديم طلب بذلك،
كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ
الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم في قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة. (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة ۲۰۰۷/۳/۱٧).
ويؤخذ من نص المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أن العلامة التجارية المشهورة لا تحظى بالحماية القانونية إلا إذا كانت شهرتها تتجاوز حدود بلدها الأصلي وهو ما عبرت عنه المادة بلفظ “عالميا” فضلا عن أن تكون معروفة لدى جمهور المستهلكين في مصر.
ومنع القانون المصري تسجيل العلامة التجارية في حالة تطابقها مع علامة مشهورة عالميا .
– القانون والاتفاقيات الدولية لم يعرفا العلامة التجارية المشهورة:
القانون رقم ۸۲ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه والاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية ، قد جاءت خلوا من تعريف محدد لما يعتبر علامة مشهورة عالميا، مما حدا باللجنة الدائمة لقانون العلامات والتصميمات والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية بالمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية إلى إعداد مشروع اتفاقية لحماية العلامات المشهورة تضمن في مادته الثالثة بعض المعايير التي يمكن الاسترشاد بها ،،،
وذلك للتعرف ، علي العلامات المشهورة ومنها مدة العلامة استخدام العلامة والنطاق الجغرافي لاستخدام العلامة وأية أنشطة يكون الغرض منها التعريف بالمنتجات والخدمات التي تستخدم العلامة لتميزها بما في ذلك الدعاية والإعلان عن هذه المنتجات والاشتراك في المعارض الدولية والمحلية للترويج لهذه المنتجات والخدمات وتسجيل العلامة في أكثر من دولة من دول العالم والمدة التي مضت على هذا التسجيل ونطاقه الجغرافي،
وأية منازعات تكون قد ثارت بشأن العلامة ومدى تعارضها مع علامات تجارية أخرى ، وأية إجراءات قضائية تكون قد
اتخذت من قبل المحاكم المختصة للاعتراف بشهرة العلامة والقيمة المالية المرتبطة بالعلامة”
كما نصت الفقرة السادسة من المادة الثالثة من مشروع الاتفاقية على أنه إعمالا لمبدأ الإقليمية يتعين أن تكون العلامة المشهورة معروفة على الصعيد الوطني،
وقد أكدت على ذات المعايير توصيات جمعية اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية والجمعية العامة لمنظمة الملكية الفكرية في اجتماعها الرابع والثلاثين من سلسلة اجتماعات جمعيات الدول أعضاء منظمة حماية الملكية الفكرية الذي عقد في الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر عام ۱۹۹۹ (محكمة القضاء الإداري الحكم رقم ١٠٥٩٩ لسنة67 ق جلسة ٢٠١٦/٢/١٦ حكم لم ينشر).
– متى تعتبر العلامة التجارية مشهورة
المشرع قدر منح حماية من نوع خاص للعلامة المشهورة عالميا وفي مصر ولو لم تسجل في مصر حيث أوجب على مصلحة التسجيل التجاري أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة بتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تسييرها ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة,
ولتحديد متى تعتبر العلامة مشهورة عالميا يمكن الاسترشاد بالتوصية التي اعتمدتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا الشأن والتي عددا من العوامل الاسترشادية مثل:
– مدي شهرة العلامة أو معرفتها لدى قطاع الجمهور المعنى والذي يشمل المستهلكين الفعليين المحتملين لنوع السلعة أو الخدمة التي تميزها العلامة والأشخاص المعنيين في قنوات توزيع نوع السلع والخدمات التي تميزها العلامة والأوساط التجارية التي تتعامل في نوعية السلع والخدمات التي تميزها العلامة.
– مدة استعمال العلامة في أي وجه من وجوه الاستعمال، ومجالات الاستعمال ونطاقها الجغرافي ولا يشترط لاعتبار العلامة مشهورة استعمالها في الدولة التي يراد فيها حمايتها إذ يكفي لاعتبارها كذلك أن تكون معروفة نتيجة لحملات الدعاية والإعلان،
ومع ذلك فقد يكون من المفيد لإثبات معرفة الجمهور بالعلامة في دولة معينة تقديم ما يدل على استعمال العلامة في دولة مجاورة أو في أراضي دولة لها علاقات تجارية وثيقة بها أو دولة تمتد إليها وسائل الإعلام الخاصة بالدولة التي يراد فيها حماية العلامة كعلامة مشهورة ويدخل في عداد استعمال العلامة استعمالها على شبكة الإنترنت.
– مدة الدعاية والترويج للعلامة بأي وجه من الوجوه، ودرجة نجاح حملات الدعاية والإعلان ونطاقها الجغرافي، وعرض المنتجات التي تميزها العلامة في الأسواق والمعارض الداخلية والدولية، وكمية المنتجات المطروحة في الأسواق وحجم المبيعات.
– عدد البلدان التي سجلت فيها العلامة، أو طلبات التسجيل ونطاقها الجغرافي والمدة الزمنية التي مضت على تسجيلها قيمة العلامة أي المبلغ النقدي الذي تقدر به وفقا لقواعد تقييم الأصول التجارية ،،
ومن حيث إن المشرع وفق النصوص المتقدمة يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها إذا قام باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل إذ أن التسجيل لا ينشئ بذاته حقا في ملكية العلامة التجارية وإنما هذا الحق هو وليد استعمال العلامة التجارية ،،،
ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته في أستعمال العلامة حيث منح المشرع الغير الذي كان أسبق في استعمال العلامة حق الطعن ببطلان التسجيل أمام المحكمة المختصة خلال الخمس سنوات المذكورة أو دون التقيد بأي مدة متى أقترن التسجيل بسوء نية أي إذا كان من قام بتسجيل العلامة يعلم بسبق استعمال الغير لها ،،،
فملكية العلامة تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال العلامة ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها (محكمة القضاء الإداري الحكم رقم 33713 لسنة 64 ق جلسة ٢٠١٦/٢/١٦ حكم لم ينشر).
وإذا كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تقدمت بطلب إلي إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية ( … ) وقيد هذا الطلب تحت رقم … ، وبتاريخ .
صدر قرار الإدارة المشار إليها برفض تسجيل العلامة بسبب تعارضها مع فتظلمت الشركة من هذا القرار أمام اللجنة المختصة، وصدر قرار اللجنة بقبول التظلم شكلا و في الموضوع بقبول تسجيل العلامة التجارية المشار إليها بشرط استبعاد المنتجات و لمبات زينون – مصابيح مضاءة مصابيح سيلينا – لمبات إضاءة فلورسنتية مدمجة و أجهزة الإضاءة الأخرى ،،،
واستندت في ذلك على أن العلامتين رقمي اللتين تتعارضا مع العلامة المراد تسجيلها والتي تتعلق بأجهزة الإنارة و اللمبات و هو ما يتعين معه استبعاد المنتجات المشار إليها من الكشف المرفق بطلب التسجيل حتى يتم تسجيل العلامة .
ومن حيث إنه بمقارنة العلامة التجارية المراد تسجيلها والعلامتين التجاريتين الأخريين المتعارضتين معها يتضح أن هناك تطابقاً بينها في المقطع الرئيسي فيهما (…) وذلك في النطق والجرس الصوتي،،،،
وفي ذات فئة المنتجات رقم (11) الأمر الذي من شأنه إحداث خلط و ليس لدي جمهور المستهلكين حول مصدر المنتجات، ومن ثم فإنه لا يتوافر في شأن العلامة المطلوب تسجيلها شرط التميز ووضوح التشخيص والتعريف،،،
وعليه فإن القرار المطعون فيه إذ صدر متضمناً رفض تسجيل العلامة التجارية رقم (…) على المنتجات المشار إليها فإنه يكون قد صدر متفقاً مع صحيح أحكام القانون، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى (محكمة القضاء الإداري الحكم رقم 4353 لسنة 67 ق جلسة ٢٠١٦/٢/١٦ لم ينشر) .
– لا يكفي أن تكون العلامة التجارية مشهورة عالميا فقط:
لا يكفي للاعتداد بالعلامة المشهورة أن تكون مشهورة عالميا، بل يتعين أن تكون مشهورة أيضا في الدولة التي تسعى للحصول على حمايتها الأمر الذي أكد عليه المشرع المصري بالنص صراحة في المادة (68) من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه ،،
على أن تكون العلامة “مشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية” ومن ثم فإن إقامة الدليل على شهرة العلامة التجارية خارج النطاق الإقليمي للبلاد لا يكفي للاعتراف بشهرتها داخل البلاد، وبذلك فإنها لا تتمتع بالحماية القانونية المقررة قانونا للعلامات المشهورة غير المسجلة بالبلاد وفقاً لنص المادة (68) من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ سالف الذكر،
وإذا كانت الحماية القانونية للعلامة التجارية لا تمنح بحسب الأصل إلا للعلامات التجارية المسجلة، فإن منح العلامات التجارية المشهورة غير المسجلة بالبلاد هذه الحماية يعد استثناء من هذا الأصل،
ومن ثم فإن اللجوء إلى هذا الاستثناء يجب أن ينحصر في أضيق نطاق، وألا يتوسع في تفسيره وفي الحالات التي ينطبق عليها، إلا بعد ثبوت شهرة العلامة المطلوب حمايتها ثبوتا يقينيا قائما على براهين وأدلة قاطعة الدلالة على هذه الشهرة ،،،
ومن حيث إن المعايير التي وضعتها اللجنة الدائمة لقانون العلامات والتصميمات والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية بالمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية في إجتماعها الذي عقد بجنيف في الفترة من 13 إلى 17 يوليو ١٩٩٨ لإعداد مشروع اتفاقية لحماية العلامات المشهورة، والذي تضمن في مادته الثالثة بعض المعايير التي يمكن الاسترشاد بها للتعرف على العلامات المشهورة منها:
– مدة استخدام العلامة.
– النطاق الجغرافي لاستخدام العلامة.
– أية أنشطة يكون الغرض منها التعريف بالمنتجات والخدمات التي تستخدم العلامة لتمييزها، بما في ذلك الدعاية والإعلان عن هذه المنتجات والخدمات، والاشتراك في المعارض الدولية والمحلية للترويج لهذه المنتجات والخدمات.
– تسجيل العلامة في أكثر من دولة من دول العالم، والمدة التي مضت على هذا التسجيل، ونطاقه الجغرافي.
– أية منازعات تكون قد ثارت بشأن العلامة ومدى تعارضها مع علامات تجارية أخرى.
– أية إجراءات قضائية تكون قد اتخذت من قبل المحاكم المختصة للاعتراف بشهرة العلامة.
– القيمة المالية المرتبطة بالعلامة.
وقد قامت اللجنة الدائمة الخاصة بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بوضع مبادئ دولية مشتركة يتم اعتمادها في مجال الملكية الفكرية بشأن العلامات التجارية المشهورة،
و أوصى بها اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية، والجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت عنوان “التوصية المشتركة بشأن الأحكام الخاصة بحماية العلامات التجارية المشهورة” عام ٢٠٠٠ ونصت المادة الثانية فقرة (ب) على عدد من المعايير التي يمكن الأخذ بها لاعتبار العلامة التجارية مشهورة وهي:
1- مدى معرفة الجمهور المعني أو المستهلكين بالعلامة.
2- مدى الانتفاع بالعلامة بأي وجه من الوجوه ونطاقه الجغرافي.
3- مدة الترويج للعلامة بأي وجه من الوجوه ومدى الترويج لها ونطاقه الجغرافي، بما في ذلك الدعاية والإعلان والعرض في المعارض والأسواق الترويجية للسلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة.
4 – عدد البلدان التي سجلت فيها العلامة أو طلبات التسجيل ونطاقها الجغرافي، والمدة التي مضت على التسجيل.
5 – مدى الاعتراف بالحقوق المكتسبة على العلامة التجارية المشهورة في البلدان الأخرى
6 – قيمة العلامة التجارية في السوق.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الدعوى الماثلة ينحصر في بيان مدى سريان حكم الفقرة الأخيرة من المادة (68) المشار إليها والتي تحول دون تسجيل العلامات المطابقة للعلامة المشهورة، ولو كانت عن منتجات غير مماثلة لمنتجات العلامة المشهورة إذا ما توافرت الشروط التي أوردتها هذه الفقرة مجتمعة والمتمثلة في:
(1) أن تكون العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ومسجلة في جمهورية مصر العربية.
(2) أن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وبين تلك المنتجات غير المسائلة.
(3) أن يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة. ومن حيث إن تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق، أن الشركة المدعية تقدمت بالطلب رقم … لتسجيل العلامة التجارية … على منتجات الفئة (39) عبارة عن كلمة … داخل الرقم (…) ،،،
وتم قبول طلب التسجيل ونشر عنه بالعدد رقم (579) بالجريدة الرسمية وبتاريخ تقدمت الشركة المدعى عليها الثالثة بالطلب رقم (…) لتسجيل العلامة التجارية…) وأسفله اسم الشركة على منتجات الفئة (3) وتعهدت الشركة باستخدام العلامة كلمات وليست أرقام وتم قبول طلب التسجيل وتم النشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (۸۳۸) بتاريخ ۲۰۱۰/6/7 .
ومن حيث إنه ولئن كان هناك تطابق بين العلامتين سالفتي البيان وهو من شأنه إدخال الخلط واللبس على جمهور المتعاملين على هذه المنتجات حتى وإن كانت على منتجات من فئة مختلفة لعدم وضوح التمييز بينها وذلك طبقاً لنص المادة 68 سالفة الذكر، إلا أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد شهرة علامة الشركة المدعية دوليا وإقليميا
وذلك وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنة الدائمة لقانون العلامات والتصميمات والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية بالمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية في اجتماعها الذي عقد بجنيف في الفترة من 13 الی 17 بولیو 1998 امداد مشروع اتفاقية لحماية العلامات المشهورة سالفة البيان ما بنحصر من العلامة التجارية رقم (…) لسنة 2010 على منتجات الفئة (3) الخاصة بالشركة المدعى عليها الخاصة بالشركة الثالث غير قائم على سند من القانون منا لقضي المحكمة برفضه،
ولا ينال مما تقدم البيان المقدم من الشركة المدعية بتسجيل علامتها التجارية في العديد من دول العالم فهذا
البيان معد بمعرفة الشركة المدعية دون أن تقدم ما يثبت صحته من أوراق ومستندات رسمية صادرة من دول التسجيل سيتى شهادة تسجيل من دولة إيران وهي لا تفيد شهرة علامة الشركة المدعية عالميا (محكمة القضاء الإداري الحكم رقم ۱۰۵۹۹ لسنة 61 ق جلسة ٢٠١٦/٢/١٦).
– خصائص العلامة التجارية المشهورة:
1- استثناء العلامة المشهورة من مبدأ اقليمية القوانين:
مبدأ إقليمية القوانين یعنی انطباق قانون الدولة على إقليمها وعلى الأشخاص الموجودين فيه سواء أكانوا مواطنين أم أجانب، ولا يتعدى حدود الدولة إلى دولة أخرى، ولكن نظرا لتجاوز العلامات التجارية المشهورة النطاق الإقليمي لبلد نشأتها فكان لزاما حمایتها استثنائيا خارج نطاق إقليم دولتها أي في الدول التي لم تستجب فيها، فكان ذلك
من خلال الاتفاقيات الدولية والتي أخذت بها القوانين الوطنية، وجرمت العدوان على العلامة المشهورة وهو ما يعني خروجا على مبدأ إقليمية القوانين.
2- خروج العلامة التجارية المشهورة من مبدأ التخصيص:
تخضع العلامة التجارية في تسجيلها واستخدامها لمبدأ التخصيص حيث يحدد هذا المبدأ نطاق الحماية القانونية لهذه العلامة في حدود السلع والخدمات التي تمثلها العلامة، فمبدأ التخصيص يعني أن القانون يحمي العلامة التجارية بالنسبة للسلع أو الخدمات المحددة في طلب التسجيل، وبالتالي لا تمتدد الحماية الى السلع أو الخدمات الاخرى غير المماثلة أو المشابهة لتلك المحددة في طلب التسجيل.
وعليه فإن استعمال ذات العلامة من غير مالكها بالنسبة لسلع أو خدمات مختلفة عن تلك التي تستعمل العلامة أو سجلت بشأنها لا يعد اعتداء على الحق الاحتكاري لمالك العلامة،فالتخصيص يرتبط بالسلع أو الخدمات التي تمثلها العلامة دون غيرها، وهذا ما يعبر عنه بشرط الصفة الخارجية للعلامة التجارية.
وبناء على ذلك يمكن لأي شخص أن يستخدم العلامة التجارية ذاتها التي يستخدمها شخص آخر ولكن لتمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو مشابهه لتلك التي تسيرها العلامة الأولى، فلا يعد الأمر في هذه الحالة تزويرا أو تقليدا للعلامة الأصلية ولا يشكل اعتداء على حق مالك العلامة الاصلية،،،
ومن ثم فمبدأ التخصيص بالنتيجة يحدد نطاق الحماية في حدود معينة حيث يبقى الأصل هو حرية استخدام العلامة، فحق مالك العلامة على علامته حق نسبي من حيث السلع أو الخدمات المخصص وضع العلامة عليها لتمييزها عن غيرها من الأنواع الاخرى غير المماثلة أو المشابهة.
ويجد مبدأ التخصيص أساسه في تطور قانون العلامات التجارية انطلاقا من قانون المنافسة بمفهومه الواسع، فقانون العلامات التجارية ما هو إلا أحد القوانين التي تهدف إلى تنظيم المنافسة في السوق وبما أن المنافسة تكون عندما يقوم شخصان بممارسة نفس النشاط الاقتصادي والتعامل بمنتجات أو خدمات مماثلة متنافسة،
فإن العلامة التجارية التي تستخدم كوسيلة للمنافسة تحمي فقط بالنسبة للسلع أو الخدمات المتماثلة المتنافسة، فالمشرع عندما يحمى العلامة التجارية فلا يحميها في حد ذاتها وإنما يحميها في علاقتها بالسلع أو الخدمات التي تمثلها.
وإذا كان هذا المبدأ (التخصيص ) لا جدال في التمسك به وتطبيقه في مجال العلامة التجارية العادية، بيد أن الأمر يختلف بالنسبة للعلامة التجارية المشهورة لما تحمله تلك العلامة من قوة إيمانية وتسويقية لدى المستهلكين تتجاوز حدود نوع السلع أو الخدمات الأساسية التي استخدمت هذه العلامات بخصوصها،
وأصبح استعمال الغير هذه العلامة على سلع أو خدمات غير مماثلة أو مشابهة للسلع أو الخدمات الأساسية المرتبطة بها من شأنه أن يوحي للمستهلك بوجود صلة تجارية بين سلع وخدمات هذا الغير وبين سلع وخدمات مالك العلامة التجارية المشهورة الأمر الذي يؤدي الى منافسة هذا الأخير بصورة تلحق به ضررا كبيرا ليس فقط بالبضائع أو السلع التي يتعاطى بها أصلا .
بعبارة أخرى إن مثل هذا الأمر يؤدي إلى خلق حالة من اللبس والتضليل لدى المستهلكين لجهة مصدر هذه السلع أو الخدمات بحيث يعتقدون إنها « صادرة عن صاحب العلامة المشهورة، فالسلع أو الخدمات التي تحمل هذه العلامة قد أصبح بدورها سلع وخدمات مشهوره هي الأخرى، ،،،
وبالتالي تحتل مكانا مرموقا في الوسط التجاري ومن ثم فإن استخدام العلامة التجارية المشهورة على سلع أو خدمات غير مشابهه أو غير مسائلة ومن نوعية أدنى من نوعية سلع وخدمات صاحب العلامة المشهورة من شأنه بلا شك الإساءة إلى سمعة هذه العلامة وإلحاق الأذى بحقوق مالكها ،،،،
وعلى هذا الأساس لم تعد العلامة التجارية المشهورة خاضعة لأحكام مبدأ التخصيص الذي يعد من المبادئ الأساسية لقانون العلامات التجارية نظرا لخصوصية تلك العلامة، وقوة تأثيرها على المستهلك من جهة، ولضمان حقوق مالكها من جهة أخرى (العلامة التجارية المشهورة.