جنح

جريمة عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية

Contents

                                                                                            الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية تصدر من الممول سواء في نشاط التجارة التقليدية أو نشاط التجارة الإلكترونية لذلك كان لزاما علينا أن نوضح جريمة التهرب الضريبي الناشئة عن عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية في شقها المجرد جنبا إلى جنب مع كون هذا السلوك يشكل جريمة التهرب الضريبي سواء كانت ناشئة عن نشاط التجارة التقليدية أو التجارة الإلكترونية باعتبارها جريمة الأشد،  مع مراعاة أن التجارة الإلكترونية أصبحت واقعا في كل الأنشطة التجارية الملتزمة بإصدار الفاتورة الإلكترونية.

جريمة عدم اصدار الفاتورة الالكترونيه

تعريف التهرب الضريبي الناشئة عن عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية

كل سلوك ينطوي على استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر، عن علم وإرادة، يؤدي إلى عدم سداد الضريبة كليا أو جزئيا، ويترتب عليه عقوبة جنائية.

ما الفرق بين التهرب الضريبي الناشئة عن عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية والتجنب الضريبي

ويمكن أن نعرف التجنب  الضريبي  بأنه: “كل سلوك يؤدي إلى عدم سداد الضريبة كليا أو جزئيا دون أن ينطوي هذا السلوك على استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر، ولا يترتب على هذا السلوك اية عقوبة جنائية على الإطلاق.

التجنب الضريبي هو مصطلح قد خرج من رحم مبدأ الشرعية الجنائية، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، فإذا أراد المشرع المصري أن يحول التجنب الضريبي إلى تهرب ضريبي، فما عليه إلا أن ينص على ذلك صراحة في التشريع الضريبي وذلك بتجريم هذا السلوك.

ماهية التجارة الإلكترونية

 كل معاملة التجارية تتم عن طريق بعد باستخدام وسيلة إلكترونية، إلا أن مصطلح عن بعد قد يصير اللبس لذلك نهيب بالمشرع تعديل النص السابق عند إصدار المشرع كقانون ليكون التعريف كالآتي: كل معاملة تجارية تتم باستخدام وسيلة إلكترونية.

صور وأشكال التجارة الإلكترونية

للتجارة الإلكترونية عدة صور وأشكال بناء على العلاقة بين الأطراف الرئيسية فيها ويمكن إجمال تلك الصور والأشكال في الآتي

1- بين منشأة تجارية و منشأة تجارية

يرمز لهذا النوع من التجارة بالرمز (B2B) حيث تتم المعاملات التجارية بين التجار وبعضهم البعض من خلال شبكات الاتصال وتكنولوجي المعلومات. الإنترنت حيث يتم تبادل الوثائق وتقديم طلبات الشراء إلى الموردين وتسليم الفواتير والقيام بعملية الدفع إلكترونيا .

تعريف التهرب الضريبي الناشئة عن عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية

هذا النوع من المعاملات التجارية يشكل أغلب المعاملات الإلكترونية لما لها لهذا الشكل  من مزايا عديدة منها تخفيض التكاليف وسرعة إنجاز المعاملات.

2- بين منشأة تجارية ومستهلك

ويرمز لها اختصار بالرمز (B2C) ويطلق على هذه الصورة اسم التسوق الإلكتروني أو تجارة التجزئة الإلكترونية حيث تقوم المنشآت بعرض المنتجات من خلال متجر إلكتروني افتراضي على شبكة الإنترنت، ويقوم المستهلك بطلب السلع أو الخدمة من موقع الشركة على شبكة الإنترنت، ويقوم بدفع ثمنها بطرق مختلفة كبطاقات الائتمان أو الشيكات الإلكترونية أو نقدا عند التسليم، ثم يحصل على السلعة أو الخدمة مباشرة إذا كانت منتجا رقميا أو عن طريق البريد التقليدي إذا كانت السلعة غير قابلة التسليم  إلكترونيا والعكس

3- بين منشأة تجارية وإدارة حكومية

ويرمز له اختصارا بالرمز B2A  وتشمل جميع التعاملات التي تتم بين المنشآت التجارية والإدارات الحكومية مثل مدفوعات الضرائب والتراخيص التجارية والرسوم الجمارك وغيره، وكذلك مشتريات الإدارات الحكومية من المنشآت التجارية إلكترونيا.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتم الإعلان عن المشتريات الحكومية من خلال  شبكة المعلومات الرقمية ويمكن للمؤسسات التجارية أن تتبادل الردود معها إلكترونيا.

4- بين الإدارة الحكومية والمستهلك

حيث ظهر هذا الشكل في كثير من الدول ومنها ألمانيا الاتحادية وأوروبا بعد ظهوره في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم دفع الضرائب واستخراج رخص القيادة وتجديد تراخيص المركبات إلكترونيا، وتشمل هذه الصورة كل التفاعلات الإلكترونية في مجال الخدمات والمعاملات الرسمية بين الأفراد والحكومة ويرمز لها A2C  وظهر هذا الشكل أخيرا في مصر وهو ما يطلق عليه الحكومة الإلكترونية.

 5- بين مستهلك ومستهلك

ويرمز لها C2C،  وهي معاملات البيع والشراء بين مستهلك ومستهلك مثل الإعلانات على المواقع الشخصية في شبكة الإنترنت لبيع الأغراض الشخصية أو الخبرات للآخرين و المزادات الإلكترونية التي يتم فيها التعاملات التجارية بين الأفراد وهذا الشكل لا يدخل معظمه وضمن التجارة الإلكترونية محل التجريم لكونها لا تأخذ في أغلب الأحيان الطابع التجاري.

تعريف الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني

وقد عرفت الفاتورة الإلكترونية بأنها :.مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع والخدمات، ولهذا المستند مكونات وخصائص ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيا وإرساله واستلامه  من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة الممول كما يتم مراجعته والتحقق منه لحظيا من جانب مصلحة الضرائب المصرية.

 ويمكننا تعريف الفاتورة الإلكترونية بأنه

محرر إلكتروني يصدره الممول أو المكلف من أصل وصوره يعطى الأصل الممول أو المكلف وصورة يحتفظ بها الممول أو المكلف ويتم التوقيع عليها إلكترونيا وذلك بالصورة وطبقا للضوابط والأحكام التي وحدتها قانون الإجراءات الضريبية الموحد و لائحته التنفيذية.

• وقد نصت المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة على.

يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم و مبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به،  بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.

• ويجب أن يضمن النظام المنصوص عليه في الفقرة الأولى

من هذه المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات والضريبة المستحقة عليها وإصدار الفاتورة الإلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيا من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية المشار إليها تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.

• ونصت المادة 37 من القانون السابق على.

يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون  ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو الخدمة بحسب الأحوال وفقا للضوابط الآتية

  1. أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلمه الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.
  2. أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو القشط أو التحشير.
  3. أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات التالية.
  • رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال
  • تاريخ الإصدار
  • اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله
  • اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن وجد

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.

أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه وللوزير واضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عن كل عملية بيع .

ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ويجب للوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين

وفي حالة إلغاء الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال يلزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها

ويعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك

• كما نصت المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد على… في تطبيق أحكام المادة 37 من القانون مضاف إلى بيانات الفاتورة الواردة بهذه المادة فيما يخص الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني البيانات التالية:-

تعريف الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني

  1. استخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة
  2. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي. عند إصدار الفاتورة بعملة أجنبية.
  3. تحديد نوع المشتري شركة شخص أجنبي عند إصدار الفاتورة
  4. تسجيل كود نشاط الشركة وقود الفرع مصدر الفاتورة
  5. الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجنبي في حالة كونه شخص غير مسجل إذا تجاوزت قيمة الفاتورة مبلغ يصدر من رئيس المصلحة
  6. أو أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة.

ضوابط إصدار الفاتورة الإلكترونية:-

  1. استخدام التنسيق الإلكتروني المعتمد من قبل المصلحة للفاتورة إشعار الخصم إشعار الإضافة
  2. الالتزام بالأكواد الموحدة للسلع والخدمات والأنشطة المعتمدة لدى المصلحة
  3. الالتزام بتسجيل كود الفرع مصدر الفاتورة
  4. الالتزام بإدراك رقم التسجيل للمشتري في حالة كونه شركة أو الرقم القومي للمشتري طبقا للفقرة 5 من البند السابق.
  5. استخدام شهادة التوقيع الإلكتروني للتوقيع على فواتيره إلكترونيا وإرسالها لمقدم الخدمة، أو للمصلحة حال مقدما للخدمة، فور تحريرها وبحد أقصى ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها
  6. تسليم الفواتير الإلكترونية في صورة مرئية ومقروءة في الحالات التي يكون فيها المشتري غير مسجل بنظام الفاتورة الإلكترونية.

ويجوز للمشتري رفض الفاتورة في خلال المدة التي يصدر قرار من رئيس المصلحة بتحديدها وذلك من تاريخ إصدارها.

كما يجوز للبائع إلغاء الفاتورة خلال المدة التي يصدر قرار من رئيس المصلحة بتحديدها من تاريخ إصدارها بعد موافقة المشتري على الإلغاء

وتسري جميع الضوابط السابقة على إشعار الخصم وإشعارات الإضافة.

وفي جميع الأحوال يجوز لرئيس المصلحة بعد موافقة الوزير تعديل الضوابط السابقة أو إضافة ضوابط أخرى ل الفاتورة الإلكترونية.

 

الممول وفقا لقانون الضريبة العامة على الدخل

تعريف الممول

عرف قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الممول في الفقرة 6 من المادة الأولى بأنه الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون، في الممول هو الشخص الذي تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة.

كما عرف قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الممول في مادته الأولى بأنه:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي وعلى ذلك يكون الممول أما شخص طبيعي أو شخص اعتباري طبقا لقانون الضريبة على الدخل وسوف نوضح ذلك كما يلي:-

من هو الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة في مصر

أفرد قانون الضريبة على الدخل كتابا خاصا بالمعاملة الضريبية للشخص الطبيعي، ويقصد به الممول الفرد، وهو الكتاب الثاني من القانون بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

وطبقا للمادة 6 من القانون سالف الذكر تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.

ويتكون مجموع صافي الدخل من المرتبات وما في حكمها، النشاط التجاري أو الصناعي، النشاط المهني أو غير التجاري، الثروة العقارية.

وتم تعديل الفقرة الأولى من المادة 6 سالفة  ذكر بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005  وبمقتضى هذا التعديل تفرض ضريبة سنوية على مجموعة صافي دخل الأشخاص تواعدين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.

ويتضح لنا من نصف المادة 6 سالفة الذكر بعد تعديلها إن الضريبة تفرض سنويا على الشخص الطبيعي المقيم بالنسبة لدخله المحقق في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني،. وتطبق على غير المقيم في حدود الدخل المحقق في مصر فقط.

وطبقا لنص المادة 2 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 يكون الشخص الطبيعي مقيم في مصر في أي من الأحوال الآتية:-

  1. إذا كان له موطن دائم في مصر.
  2. المقيم في مصر لمدة تزيد على 183 يوما متصلة أو متقطعة خلال إثني  عشر شهرا.
  3. المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانه مصرية.

وقد بينت المادة ثلاثة من اللائحة التنفيذية للقانون سابق الذكر أن الشخص الطبيعي يكون له موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيتين:-

  1. إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت.
  2. إذا كان للممول محل تجاري أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل الذي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر.

من هو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة في مصر

 

لقد حددت المادة 47 من القانون سالف الذكر نطاق سريان الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها، حيث تسري الضريبة على:-

  1. الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء في مصر أو خارجها، عادة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
  2. الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.

ويتضح مما سبق ما يلي

أ- أن القانون فرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان الغرض منها.

ب- حدد القانون سريا الضريبة على الأشخاص الاعتبارية المقيمة على الأرباح سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج.

ج- استثناء فقط مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع من الخضوع للضريبة بالنسبة لما تزاوله من أنشطة خاصة.

 الفرق بين الشخص الاعتباري المقيم والشخص الاعتباري غير المقيم  

 أولا الشخص الاعتباري المقيم:-

وفقا لنص المادة 2 من قانون الضريبة على الدخل يكون الشخص الاعتباري مقيم في مصر في أي من الأحوال التالية:-

  1. إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصري
  2. إذا كان مركز إدارته الرئيس أو الفعلي في مصر
  3. إذا كان شركة تملك فيها الدولة 50% من رأس مالها.

وقد اشترطت المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل لكي تكون أمام مركز إدارة فعلي للشخص الاعتباري في مصر أن تتحقق حالتان على الأقل من الحالات الآتية:-

  1. إذا كانت مصر المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.
  2. إذا كانت مصر المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.
  3. إذا كانت مصر المقر الذي يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.
  4. إذا كانت مصر المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.

ثانيا الشخص الاعتباري غير المقيم والمنشأة الدائمة:-

وفقا للمادة 4 من قانون الضريبة على الدخل المنشأة الدائمة هي: كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر.

ويلاحظ أن تعريف التشريع الضريبي المصري للمنشأة الدائمة لا يتوافق مع طبيعة التجارة الإلكترونية لذلك نهيب بالسلطات المصرية تعديل تعريف المنشأة الدائمة في التشريع الضريبي المصري، وكذلك السعي لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعديل تعريف المنشأة الدائمة كمعيار للخضوع وفقا لنص المادة 5 من الاتفاقية الضريبية النموذجية لتكون كما يلي:-

” المنشأة الدائبة التي يعتد بها لتحديد القانون الضريبي واجب التطبيق هي المكان الثابت للأعمال  الذي يمارس من خلاله المشروع نشاط كليا أو جزئيا، ويعتبر الخادم الذي تستخدمه شبكة المعلومات الرقمية وكذلك الغرفة التي بها مرافق أو آلات ميكانيكية إلكترونية بمثابة منشأة دائمة في نشاط التجارة الإلكترونية”

ماهى الإيرادات الخاضعة لضريبة الدخل:-

الإيرادات الخاضعة للضريبة طبقا لقانون ضريبة الدخل هي:-

  • أولا.. إيرادات المرتبات وما في حكمها طبقا لنص م 9 من القانون.
  • ثانيا.. إيرادات النشاط التجاري والصناعي طبقا لنص م 19 من القانون.
  • ثالثا.. إيرادات المهن غير التجارية طبقا لنص م 32 من القانون.
  • رابعا.. إيرادات الثروة العقارية طبقا لنص م 37 من القانون.

 مشكلة تحديد الشخص المقيم وغير المقيم في نشاط التجارة الإلكترونية:-

أ- الشخص الطبيعي

لا ريب أن التجارة الإلكترونية تتجاوز حدود الدولة، لذلك من اليسير أن يسجل الممول بريدا إلكترونيا في دولة غير الدولة التي يقع فيها الفرد أو المنشأة لكي يتجنب أو يتهرب من أداء الضريبة، ويستطيع الممول أن يعقد أصبح فقط الإلكترونية وهو في طائرة عند عبورها طبقات الجو العليا، أو أثناء ركوبه ظهر السفينة وهو في أعالي البحار، ومن ثم يستطيع أن يفلت من الخضوع للضريبة.

كما أن فكرة الموطن الدائم المنصوص عليها في المادة إثنين من قانون الضريبة على الدخل والمادة 3 من لائحة التنفيذية لا تنسجم مع طبيعة التجارة الإلكترونية حيث يمكن للشخص الطبيعي أن يزاول نشاط التجارة الإلكترونية دون أن يتواجد معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر بأي صفة في مصر، ودون أن يكون له محل تجاري أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل داخل البلاد.

يضاف إلى ما سبق أن فكرة اعتبار الشخص الطبيعي مقيم في مصر إذا كان مقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوما متصلة أو متقطعة خلال 12 شهرا طبقا لنص الفقرة 2 المادة 2 من قانون الضريبة على الدخل لا تنسجم مع طبيعة التجارة الإلكترونية أيضا، حيث يمكن للشخص الطبيعي أن يجري عمليات التجارة الإلكترونية وهو متجول حول العالم،

دون أن ينكس في دولة ما مدة تزيد عن 183 يوما متصلة أو متقطعة، وبالتالي يفلت من الخضوع لضريبة الدخل في مصر، بل في أي دولة في العالم اللهم إلا إذا كان أمريكيا أو يحمل البطاقة الخضراء الأمريكية فإنه عندئذ يخضع للتشريع الضريبي الأمريكي حتى ولو كانت الواقعة المنشئة للضريبة تقتضي خضوعه للتشريع الضريبي المصري.

ب- الشخص الاعتباري

يمكن للشخص الاعتباري أن يسجل بريدا إلكترونيا في دولة غير التي يقع فيها الشخص الاعتباري، كما أن الشخص الاعتباري يمكن أن يزاول نشاط التجارة الإلكترونية فوق طبقات الجو العليا على طائرة أو في أعالي البحار على ظهر سفينة كما سبق البيان بالنسبة للشخص الطبيعي.

يضاف إلى ما سبق أن الشخص الاعتباري يمكنه أن يزاول النشاط دون أن يعتبر مقيما في مصر بالتحايل على المادة إثنين من قانون الضريبة العامة على الدخل والمادة ثلاثة من لائحته التنفيذية، حيث يمكن أن يزاول النشاط دون أن يؤسس وفقا للقانون المصري.

بل يمكن أن يزاول النشاط دون أن يؤسس وفقا لأي قانون في العالم نظرا لعدم تطلب ذلك من الناحية العملية كما يمكن أن يجعل مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر، بل يمكن أن لا يكون له مركز إدارة فعلي أو رئيسي في أي دولة في العالم كما سبق البيان.

أما بالنسبة لكون الشخص الاعتباري شركة تملك فيها الدولة 50% من رأس مالها، فلا شك أن من يريد التهرب من أداء الضريبة يستطيع أن يقيم نشاطه دون أن يشارك الدولة، كما إننا إذا نظرنا إلى المادة ثلاثة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل متطلبها توافر حالتان من أربع حالات لكي يكون مركز الإدارة الرئيسي في مصر

فإن الشخص الاعتباري يمكنه الهروب من توافر الحالات الأربعة، حيث يمكن أن لا يجعل مصر هي المقر الذي تتخذ فيه قرارات مجلس الإدارة اليومية، فيمكن أن يعقد اجتماع مجلس الإدارة إلكترونيا في الفضاء الخارجي، وكذلك يمكنه أن لا يجعل مصر المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة اجتماعيا ماديا عليا حيث لا أهمية  لاجتماع مجلس الإدارة اجتماعا ماديا فعليا، حيث من اليسير أن يكون الاجتماع عبر الفضاء الخارجي بواسطة الأجهزة الإلكترونية.

كما أن اشتراط أن تكون مصر هي المقر الذي يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة هو شرط مستحيل لتحقيق خاصة أن الشخص الاعتباري متعدد الجنسيات لا تملك دولة ما توافر بنسبة 50% من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين وأخيرا يمكن الإفلات من شرط أن تكون مصر هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.

حيث يمكن أن تكون حصص الشركاء أو المساهمون في كل دولة أقل من نصف رأس المال أو حقوق التصويت من ذلك كله يتبين أن قانون الضريبة على الدخل في مادته الثانية وكذلك المادة الثالثة من لائحته التنفيذية لا ينسجم مع طبيعة نشاط التجارة الإلكترونية بشأن اعتبار الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري مقيما من عدمه وبالتالي لا سبيل إلا تعديل هذه النصوص ومعالجة هذه المشكلة معالجة قانونية.

من هو المكلف وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة

مما لا شك فيه أن الضريبة على القيمة المضافة تفرد على السلع والخدمات ويتحمل عبأها المستهلك النهائي أو متلقي الخدمة، ولما كان من الصعوبة بمكان قيام الإدارة الضريبية بالتعامل مع كل مستهلك على حدة، لذلك استقر المشرع على وجود شخص طبيعي أو معنوي كوسيط بين المستهلك والإدارة الضريبية، أطلق عليه المشرع مصطلح المكلف، وهو ذلك الشخص الذي يتم تسجيله لدى مصلحة الضرائب المصرية لكي يقوم بتحصيل الضريبة من المستهلكين وتوريدها للخزانة العامة.

فالمكلف لا يتحمل عبء الضريبة بل يتحملها المستهلك أو المشتري لذلك سميت ب الضريبة غير المباشرة ولا شك أن جريمة التهرب الضريبي الناشئة عن التجارة  الإلكترونية التي يرتكبها المكلف أكثر خطورة من التي يرتكبها الممول لكون المكلف لا يدفعها عن أرباحه بل يحصلها من المشتريين ومتلقي الخدمة ويوردها إلى مصلحة الضرائب المصرية.

تعريف المكلف

 المكلف عرفته المادة الأولى من إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بأنه:-

الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي خاصا كان أو عاما المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا أو تاجرا أو مؤدية لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد أد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة أو خدمة منصوص عليها في الجدول الرقمي 1 المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته.

 

كما عرفته المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصا كان أو عاما المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا أو تاجرا أو مؤدية لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مستورد للسلع أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرفق للقانون الضريبي مهما كان حجم معاملاته.

مجالات فرض الضريبة

وفقا للمادة 2 من قانون ضريبة القيمة المضافة تفرض الضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرفق لهذا القانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها إلا ما استثنى بنص خاص.

مشكلة تحديد المكلف في نشاط التجارة الإلكترونية في قانون الضريبة على القيمة المضافة

بالنسبة للصفقات التي يتم تصديرها تخضع للضريبة بسعر صفر بغارة تشجيع تصدير طبقا لنص م 3 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

أما بخصوص الصفقات المستوردة من خلال التجارة الإلكترونية فإنها تخضع للضريبة على القيمة المضافة طبقا للمادة خمس من نفس القانون ويستحق الضريب في مرحلة الإفراج عن هذه السلع من الجمارك بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وعلى ذلك لا مشكلة على الإطلاق أيضا الاستحالة التهرب من السلع المادية لتعلقها بالرسوم الجمركية.

وتبقى إشكالية خضوع السلع والخدمات المباعة داخل البلاد بطريقة تقليدية أو إلكترونية حيث يستحيل ضبط حالات التهرب الضريبي في ظل افتقاد مصلحة الضرائب المصرية لقاعدة بيانات إلكترونية تكون أهم لمكافحة التهرب الضريبي.

أما بخصوص البرامج الرقمية في بالرغم من وجود نص تشريعي لخضوعها لقانون الضريبة على القيمة المضافة إلا أن القانون لم يعالج طريقا لتحصيلها أسوة بالاتحاد الأوروبي كما سبق البيان.

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .