جنح

الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

Contents

الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

أحترس من الخلط بين إنقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

هناك قضايا كثيرة أمام المحاكم يحدث فيها خلط من المحامين أو القضاه  الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبه .على سبيل المثال عندما يدفع المحامى بإنقضاء الدعوى الجنائية بمرور 3 سنوات على الجنحة رغم أن الدعوى ينطبق عليها سقوط العقوبة بمرور 5 سنوات وليس 3 سنوات .

الفرق بين انقضاء الدعوي وسقوط العقوبة

وعندما يحضر المحامى أمام المحكمة ويدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وهى ثلاث سنوات فى الجنح فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم رغم أن تواجد المتهم خارج البلاد لا يقطع مدة الانقضاء

ولذلك يجب أن نفهم الفرق بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة الجنائية . والفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة يظهر في أن انقضاء الدعوى الجنائية يبدأ من يوم صدور الحكم الغيابي أو من آخر إجراء صحيح في الدعوي أما سقوط العقوبة فيبدأ من يوم صدور الحكم فيكون غير قابل للطعن عليه نهائيًا.

ويوجد نتيجة مفادها توضح الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة : أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك بأحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببًا من أسباب قطع مدة الانقضاء ، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.

لا يفوتك:التقادم المسقط في القانون المدني

أولا :الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية سقوط العقوبة من حيث المدة

  مدة انقضاء الدعوى الجنائية (مادة 15 إجراءات الجنائية )لمعرفة الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

1- فى الجنايات عشرة سنوات

2- الجنح ثلاث سنوات

3- فى المخالفات سنة

 مدة إنقضاء العقوبة (مادة 528 إجراءات الجنائية )لمعرفة الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

1- فى الجنايات عشرين عاما

2- عقوبة الاعدام ثلاثون عاما

3- فى الجنح خمس سنوات

4- فى المخالفات سنتين

ثانيا:  الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة من حيث الإجراءات التى تقطع المده  

1 الإجراءات التى تقطع مده الانقضاء . لمعرفة الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

تنص الماده 17من قانون الإجراءات الجنائية على

(تنقطع المدة بإجراءات التحقيق او الاتهام و المحاكمة وكذلك بالامر الجنائى او بإجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهه المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .

واذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ اخر اجراء )

وذلك يعني ان المشرع حدد خمس إجراءات تنقطه بها مده الانقضاء وهي علي سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهي من النظام العام …

وهي الأشياء هي :

1) إجراءات التحقيق

2) الاتهام

3) المحاكمة

4) الامر الجنائي

5) إجراءات الاستدلال

ملاحظه :ليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتي يتم الزامه بتقديم شهاده تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مده الانقضاء من عدمه .

2- الاجراءات التى تقطع مده السقوط . لمعرفة الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

تنص المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية علي

(تنقطع المده بالقبض علي المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه وبكل اجراء من اجراءات التنفيذ التتى تتخذ في مواجهته او تصل الي علمه )

وتنص الماده 531 من قانون الإجراءات الجنائية علي (في غير مواد المخالفات ،تنقطع المدة ايضا اذا ارتكب المحكوم عليه من اجلها او مماثله لها

ثالثا :  الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة من حيث الاجراءات التى توقف سريان المده  

1) الاجراءات التى توقف سريان مده الانقضاء . لمعرفة الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

تنص الماده 16 من قانون الاجراءات الجنائيه علي الا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاي سبب كان )

بمعني انه لا يوجد شئ يوقف مده انقضاء الدعوى الجنائية

2) الإجراءات التى توقف سريان مده سقوط العقوبة لمعرفة الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

تنص الماده 532  من قانون الاجراءات الجنائية علي يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشره التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان المدة )

الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية سقوط العقوبة من حيث المدة

يعني كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد بوقف مده سقوط العقوبة

رابعا: الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة من حيث احتساب المدة  

1) احتساب مده انقضاء الدعوي الجنائية لمعرفة الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

تبدأ مده انقضاء الدعوي الجنائية من يوم وقوع الجريمة (المادة 15 إجراءات جنائية )

و أيضا من يوم الانقطاع واذا تعددت الإجراءات القاطعة للمده فان سريان المدة يبدا من جديد من اخر اجراء (المادة 17 إجراءات جنائية )

ماده 15 إجراءات :

تنقضى الدعوي الجنائية في مواد الجنايات يمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح يمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات يمضي سنه  مالم ينص القانون علي خلاف ذلك

اما في جرائم المنصوص عليها في المواد 117 ، 126، 127 ، 282 ، 309 مكررا ، 309 مكررا (أ)والجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية عنها بمضي المدة

ومع عدم الاخلال باحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين التالت والرابع من الكتاب التاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة ما لم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك

الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة من حيث الاجراءات التى توقف سريان المده  

ماده 17 إجراءات جنائية :

تنقطع المدة و إجراءات التحقيق او الاتهام والمحاكمة وكذلك بالامر الجنائي او بإجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهه المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة  فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء .

2) بداية إحتساب مدة سقوط العقوبة .  لمعرفة الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

تنص المادة 529 إجراءات جنائية علي تبدأ المدة من وقت صدوره الحكم نهائيا الا اذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمه الجنايات في جناية تبدا المدة من يوم صدور الحكم

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .