اللصق والنشر فى دعوي التسليم مادة 43
Contents
اللصق والنشر فى دعوي التسليم
ما هو اللصق والنشر فى دعوي التسليم
اللصق والنشر فى دعوي التسليم (إخطار الملاك والحائزين وذوى الشأن)
أضاف المشرع شرطاً خاصاً لقبول دعوى تسليم العقار وهو أنه يجب على المدعى – طالب التسليم – إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق، وذلك بورقة من أوراق المحضرين، والغاية من هذا الإخطار وكما يتضح من المذكرة الإيضاحية للقانون إعلام ذوى الشأن – كل ذوى الشأن – على نحو لا يترك مجالاً لصدور أحكام بالتسليم دون أن يعلم كل صاحب حق برفع دعوي التسليم وبالتالى تتاح له الفرصة كاملة فى إبداء الدفوع والدفاع عن حقه بما يراه كفيلاً بذلك، وذلك طبقا للإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة.
وقد تعرض المشرع لحالة أو لفرض عدم الاستدلال على أشخاص الملاك أو الحائزين وأصحاب الحقوق فأوجب الآتى :
التحريات الكافية للاستدلال على أشخاصهم
إجراء التحريات الكافية للاستدلال على أشخاصهم، وفى تحديد متى تكون التحريات كافية دقيقة قضت محكمة النقض: إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد بالتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي، طبقا للطعن المقيد برقم 154 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1031 -05-1952.
الإخطار ب االلصق والنشر فى دعوي التسليم فى حالة عدم الاستدلال
أما فى حالة عدم الاستدلال رغم إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بطريق قانونى مختلف هو “اللصق والنشر فى دعوي التسليم “، فقد أوجب المشرع أن يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق “اللصق والنشر فى دعوي التسليم ” فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة .
والنصوص التى علقت على موضع اللصق والنشر فى دعوي التسليم هى :
مادة 381 مرافعات وتنص : يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .
مادة 382 مرافعات وتنص: يثبت اللصق والنشر فى دعوي التسليم بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الأعلام
لا يفوتك: الإستئناف والاستئناف الفرعى م 402
ضوابط إخطار حائزى العقار و اللصق والنشر فى دعوي التسليم واعتباره شرطاً للحكم فى موضوع الدعوى لا شرطاً لقبولها
أن المشرع – حرصاً منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم – ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يُفصل في دعوي التسليم ، إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار ، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أى حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين
إعلان الخصم فى الدعوى لا يغنى عن وجوب إخطار المدعى لحائزى العقار
وقد فطن المشرع الى هذة الالاعيب من محترفى الاستيلاء على املاك الغير وعدل دعوى التسليم ووضع لها ضوابط فى القانون رقم 76 لسنة 2007 وهى :-
(1) اخطار ذوى الشأن من الملاك واصحاب الحقوق بالدعوى حتى يتسنى لاى منهم ان يتدخل فى دعوى التسليم المتداولة بشأن عقارة ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التى تنظر الدعوى الادلة المثبتة لحقة على العقار (هنا نجد ان البائع الذى يبيع حق ليس ملكة يجب عليه ان يثبت للمحكمة طريق ملكيته للعقار كيف الت اليه)
(2) اسند المشرع للوحدة المحلية دورا فى الاخطار بدعوى التسليم يتمثل فى اللصق والنشر فى دعوي التسليم وهو الصاق ملصق واضح وفى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة او عمدة الناحية ولوحة اعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعى فى دعوى التسليم باجراء اخطار شكلى ومنعا لتحايل طرفى دعوى التسليم بالطلبات من الجلسة الاولى او بتقديم عقد صلح لالحاقة بمحضر الجلسة, فلا تحكم المحكمة فى الدعوى الا بعد تمام الاخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى
لا تنسي مشاهدة :https://youtu.be/ZtY_Z9pK_pY?si=RHtLRhv08BQa3iDO
كيفية تنفيذ الأخطار فى دعوى التسليم :
يتم الأخطار بإعلان ذوي الشأن بورقة من أوراق المحضرين كما سبق ذكره وفى حالة عدم الأستدلال على شخص من هؤلاء بعد أجراء التحريات الكافية ويتمثل هذا الدور فى اللصق والنشر فى دعوي التسليم فى مكان ظاهر بواجهه العقار وفى مقر قسم الشرطة التابع له العقار ولوحة أعلانات الوحدة المحلية التابع لها العقار .
ولقد نصت المادة 381 من قانون المرافعات على ان ( يجوز أن يعهد الى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلان فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة
ونصت المادة 381 من ذات القانون ( ويثبت اللصق بشهادة من قلم المحضرين أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة ).
ماهى العلة والغاية من الأخطار ب اللصق والنشر فى دعوي التسليم
نجد أن المشرع قد ضمن بذلك الشرط أن يتصل علم كل ذوى الشأن وأصحاب الحقوق من الملاك والحائزين كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فى الدعوى ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل فى الدعوى الا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ لها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية أستصدار حكم فى غيبة أصحاب الحقوق الفعليين .