تزوير الاختام و العلامات والتمغات الحكومية م 206 ق العقوبات
Contents
- 1 تزوير الاختام والعلامات والتمغات
- 2 الركن المادي لجريمة تزوير الاختام و العلامات والتمغات :
- 2.1 أولا ـ موضوع جنايات التقليد أو التزوير أو الاستعمال أو الإدخال إلى البلاد:
- 2.1.1 (1) أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة:
- 2.1.2 (۲) خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه :
- 2.1.3 (3) أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو احدى جهات الحكومة :
- 2.1.4 ما يخرج من مفهوم العلامات :
- 2.1.5 (٤) ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة:
- 2.1.6 (۵) أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة عن خزينة الحكومة أو فروعها :
- 2.2 (6) تمغات الذهب والفضة :
- 2.3 ثانيا ـ السلوك المادي:
- 2.4 ـ الإثبات في التقليد :
- 2.5 الاشتراك في التزوير :
- 2.6 ـ الإثبات في التروير:
- 2.1 أولا ـ موضوع جنايات التقليد أو التزوير أو الاستعمال أو الإدخال إلى البلاد:
- 3 ثالثا ـ الركن المعنوي لجريمة تزوير الاختام و العلامات والتمغات:
- 4 عقوبة جريمة تزوير الاختام و العلامات والتمغات:
- 5 ـ من أحكام النقض فى جريمة تزوير الاختام و العلامات والتمغات:
تزوير الاختام والعلامات والتمغات
تزوير الاختام و العلامات والتمغات، المادة ٢٠٦ عقوبات نص المادة :
نصت المادة ٢٠٦ عقوبات على أن: “يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
2- خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
3- أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
4- ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
5- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها .
6- تمغات الذهب أو الفضة”.
تضمن نص المادة ٢٠٦ عقوبات ثلاث جنايات هي:
(1) التقليد أو التزوير
(2) استعمال ما تم تقليده أو تزويره
(3) إدخال ما تم تقليده أو تزويره إلى البلاد.
لا يفوتك: جريمة التزوير في المحررات الإلكترونية
الركن المادي لجريمة تزوير الاختام و العلامات والتمغات :
أولا ـ موضوع جنايات التقليد أو التزوير أو الاستعمال أو الإدخال إلى البلاد:
(1) أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة:
“يشير الشارع بهذه الألفاظ إلى محررات رسمية تتضمن تعبيرا عن إرادة الدولة في شأن تختص به، وتفهم هذه الألفاظ وفق معانيها المستقرة في القانون العام….. وقد أراد الشارع بها أن يشير إلى جميع الأعمال الإرادية للدولة على اختلاف مراتبها، وتعبير “قرار صادر من الحكومة متسع الدلالة،،،،
إذ يشمل كل ما يصدر باسم الدولة من تعبير عن إرادتها عن طريق هيئة رسمية أو موظف عام في المجال الذي يختص به، كقرار مجلس الوزراء أو قرار وزير أو مجلس محافظة أو قرار محافظ أو قرار مجلس جامعة أو مجلس كلية، (د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ۲۲۳)
وهذه الأشياء لا تثير صعوبة في تحديد مفهومها، ويرجع في ذلك إلى مبادئ القانونين الدستوري والإداري، ولا أهمية لكونها صدرت صحيحة أو مشوبة بعيب يجعلها قابلة للإلغاء أو الإبطال (د. رءوف عبيد جرائم التزييف والتزوير ط رابعة ١٩٨٤ ص 53).
(۲) خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه :
خاتم الدولة هو الخاتم الرسمي الذي يحمل شعارها، والذي تبصم به القوانين والمراسيم والمعادات والوثائق الرسمية الهامة ويحفظ لدى وزير العدل.
وينصرف لفظ الختم إلى الآلة المحدثة للأثر أو الطابعة، ومن ثم ويقوم الركن المادي للجريمة بتزوير الأوراق أي الأثر الناتج عن الآلة التي توضع عليها وهي ختم الدولة، أو آلة الختم نفسها التي تؤخذ منها بصمته.
تزوير الاختام ينطبق على الآلة التي تشتمل على أصل الخاتم أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. (الطعن رقم 4589 لسنة 51 ق جلسة 16/12/1982 33 ص ۲۱۸ ).
كما يقع تزوير الاختام سواء أكان الخاتم هو الخاتم الحالي للدولة أو خاتم سابق لها، أو كان الإمضاء لرئيس الجمهورية الحالي أم لرئيس سابق.
المقصود بالختم فى جريمة تزوير الاختام و العلامات والتمغات:
ثار البحث حول المقصود بالختم، وهل يقتصر على الأداة التي يطبع بها أم يمتد إلى أثرها المنطبع، ذهب رأي إلى قصر مدلوله على الأداة ذاتها دون أثرها المنطبع إعمالا لظاهر النص الذي لا يجوز القياس عليه بوصفه متعلقا بالتجريم، والراجح هو اتساع الختم لكي يشمل كلا من آلته وأثره المنطبع وإلا ترتب على ذلك مفارقة تودي بالنص ذاته، وهي أن يجنح المجرم إلى تزوير طابع الختم دون آلته حتى يصبح في مأمن من العقاب. (د. أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص ٧٥٣).
(3) أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو احدى جهات الحكومة :
يقصد بأختام احدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة أختام أية جهة تمارس جزءا من اختصاص الدولة، سواء ما يتعلق بالحكومة المركزية أو اللامركزية كالوحدات المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة.
والعبرة في تقليد الأختام ليست بالجهة المأذونة باستعمال الختم وإنما هي بالختم المقلد نفسه، فمتى كان هذا الختم صادرا من جهة حكومية لأجل استعماله في غرض معين سواء بواسطة رجال الحكومة أنفسهم أم بواسطة غيرهم ممن تعهد إليه باستعماله كان تقليد هذا الختم جناية تزوير معاقبا عليها قانونا وكان استعماله جناية كذلك، فالختم الصادر من القسم البيطري التابع لوزارة الزراعة لكي تستعمله شركة الأسواق في سلخانة معينة يكون تقليده جناية واقعة تحت حكم المادة 174 السابقة الذكر. (الطعن رقم ١٣٥٣ لسنة 5 ق جلسة ۱۹۳۰/۱۱/۱۸ س ٣ ص ٤٩٩).
ويطبق نص المادة ٢٠٦ عقوبات “ولو ألغيت المصلحة المنسوب إليها الخاتم أو عدل شكله، طالما بصم به على محرر أسند إلى الوقت الذي كانت فيه هذه المصلحة قائمة أو كان للخاتم الشكل الذي أعطاه له المتهم، وسواء أن يتعلق الفعل بآلة الخاتم أو ببصمته. (د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ٢٢٤).
والتمغة يقصد بها “الطابع الذي تحمله بعض الأوراق الرسمية تأكيدا لصفتها وضمانا لصدورها عن الدولة، كأوراق العرائض والشهادات العلمية.
كما ينصرف معنى التمغة على الآلة التي تضع التمغة وأثرها المنطبع على الأوراق، وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن “العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها، وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. (الطعن رقم ٢٧٩٣ لسنة ٣٢ ق جلسة ١٩٦٣/٢/٥ س 14 ص 107 ) .
أما العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة ٢٠٦ عقوبات، هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة، والتي اصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها، وينطبق ذلك على الآلة المشتملة على أصل العلامة أو على الأثر الذي يتطبع عند استعمالها. (الطعن رقم ٢٧٩٣ لسنة ٣٢ ق لسنة ١٩٦٣/٢/٥ س ١٤ ص ۱۰۷).
فإذا كانت الإشارات التي حصل تقليدها إنما هي شعارات خاصة بمجزر إسكندرية اصطلح على استعمالها لغرض معين وهو الختم بها على اللحوم التي تذبح فيه بحيث تتغير يومياً لدلالة خاصة فهي بهذه المثابة تعتبر علامة مميزة له ودالة عليه في يوم معين، وتقليدها لا شك فعل مؤثم. (الطعن رقم ۲۷۹۳ لسنة ٣٢ ق جلسة ٥ / ٢ / ١٩٦٣ س ١٤ ص ۱۰۷).
وإذا كان الخاتم الذي تم تقليده إنما هو شعار خاص بمركز قلب وصدر اصطلح على استعماله لغرض معين هو الختم به على الشهادات الصحية المستوفية لشروطها فهو بهذه المثابة يعتبر علامة مميزة له ودالة عليه وتقليده لا شك فعل مؤثم. (الطعن رقم ۸۷۱۲ لسنة ٦٢ ق جلسة ١٤ / ١٢ / ۲۰۰۰ 51 ص ٨٣٤).
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض سرده لوقائع الدعوى أن المطعون ضده قد قلد بواسطة غيره أكلشيه شهادة محو الأمية الخاص بوزارة التربية والتعليم، فإنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده رغم أن التقليد قد انصب على رمز خاص بتلك الوزارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإحالة. (الطعن رقم 6181 لسنة 53 ق جلسة 5 / ٣ / ١٩٨٤ س 35 ص ٢٤٦).
ما يخرج من مفهوم العلامات :
۔ علامات الأندية الرياضية
البين من استقراء نصوص المواد ٢٠٦، ٢٠٦ مكررا ، ۲۰۸ من قانون العقوبات أن هذا القانون إنما عاقب بعقوبة الجناية على تقليد علامة إحدى جهات الحكومة أو إحدى الجهات الملحقة بها حكما والواردة على سبيل الحصر على تدرج ملحوظ فيه جسامة الجريمة، وأن العقوبة تقدر بقدرها فلا تنطبق المادتان ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً من القانون المذكور إلا إذا كان التقليد منصباً على رمز مخصوص مما يصدق عليه كونه علامة دالة على جهة معينة دلالة مخصوصة ،،،
وأن تكون العلامة لإحدى الجهات المحددة على وجه لا يقبل القياس مهما توافرت حكمته, لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها، ولأن النصوص المبينة للجرائم والمرتبة للعقوبات من القانون الضيق.
والمراد بالعلامة في هذا المقام سواء كانت الآلة الطابعة أو أثرها المنطبق ما دل بحسب السياق على الجهة مالكة العلامة لا دلالة إفراد وتمييز فحسب، بل دلالة توثيق أيضا، الأمر المستفاد من ورود حكمها في باب التزوير وهو يتعلق بالحجية في الإثبات وفي النصوص الخاصة بالتزوير في الأحكام والأوراق الرسمية بالذات وكذا أخذا من دلالة العلامة في اللغة عموما على الأمارة أو الشاهد أو الدليل، فضلاً عن سياق النصوص وترادفها في مجموعها على تحديد المعنى المقصود.
وليس كذلك شارات الأندية الرياضية التي تعتبر حلية أو زينة يتميز بها كل ناد عن غيره في حلبة المنافسة والمباهاة أسوة بأعلامه وملابسه المخصوصة وإنما أطلق عليها لفظ العلامة لغة من قبيل الاشتراك في الاسم فقط دون المعنى الاصطلاحي المنضبط في القانون، هذا إلى أن الأندية الرياضية ليست من الجهات المبينة على سبيل الحصر في المادتين سالفتي الذكر ،،،
ولا وجه لاعتبارها من قبيل الجمعيات، لأن القانون أفرد الأندية بعامة بالقانون رقم ١٥٢ سنة 1949 في شأن الأندية والأندية الرياضية بخاصة بالقانون رقم ٢٦ لسنة 1965 في شأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب, ولا تسري عليها قوانين الجمعيات أياً كانت ومنها القانون رقم 384 لسنة 1954 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي ألغي وحل محله القانون رقم ٣٢ لسنة 1964, ولا تنسبغ صفة النفع العام على الجمعيات إلا بقرار جمهوري ولا تزول إلا به ،،،
على غير ما استنه الشارع بالنسبة إلى الأندية الرياضية التي تكتسب تلك الصفة بمجرد الشهر، وهذا الفارق يدل على أن المشرع أراد المغايرة بينهما في الأحكام واعتبر الجمعيات ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية ما يقتضي إفرادها بوضع مستقل وإحاطة علاماتها ومحرراتها بقدر أكبر من الحماية يجعل تقليدها أو تزويرها من الجنايات، ولا يصح اعتبار الأندية منظمات تسهم الحكومة في مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه لها من معونات،،،،
وما تضفيه عليها من ميزات لأن تلك الأندية ليست منظمات مالية لها رأس مال يقبل المشاطرة والإسهام، بل هي بنص الشارع وبحكم طبيعتها التي لا تنفك عنها نشاط خالص لا يسعى إلى التربح ولا ينحو نحو الاستثمار وتوظيف الأموال على النقيض من شركات المساهمة أو المؤسسات مثلاً مما عددته المادة ٢٠٦ مكرراً من قانون العقوبات وعلى ذلك فإن تقليد علامة لا يعتبر من قبيل تزوير العلامات الواردة في قانون العقوبات والتي ربط لها الشارع عقوبة الجناية ،،،
فإذا وضعت على المحررات الصادرة منه كانت العبرة بفحوى المحرر, فإذا غير فيما هو من جوهره بإسناد إليه كان تغيير الحقيقة في المحرر تزويراً عرفياً معاقباً عليه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة ٢١٥ من قانون العقوبات لا جناية طبقاً للمادة ٢١٤ مكرراً منه لما سلف، ولأن الشارع إنما اعتبر مال الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب ومنها الأندية الرياضية مالاً عاماً في حكم قانون العقوبات ،،،
ولم يعتبرها من الهيئات ذات النفع العام في أحكام التزوير, ولا هو جعل القائمين بالعمل فيها موظفين عموميين في هذا الباب, وعبارة الشارع واضحة المعنى لا غموض فيها, ومرداه لا يحتمل التأويل ولا تصح مصادرته فيما أراد، وعلى ذلك فإن تذاكر الدخول في محررات عرفية يجري على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة ٢١٥ من قانون العقوبات.
(الطعن رقم 950 لسنة 39 ق جلسة ٢٩ / ١٢ / ١٩٦٩ س ۲۰ ص ١٤٦٧).
ـ العلامات التجارية تخرج من حكم المادة ٢٠٦:
لئن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكررا, ۲۰۸ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التي توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ استن لها القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق ،،،
وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذي يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه.
وفي الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري، لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص، كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم 57 لسنة ١٩٣٩ سالف البيان،،،،
هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هى سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعي أو التجاري ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلاً وتطبيقاً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 950 لسنة 39 ق لسنة 29/12/1969 20 ص 1467).
ـ الرقم النحاسي لرجل البوليس :
إن كلمة “علامة” (Marque) الواردة بالمادة 174 عقوبات لا تصدق إلا على آلة من الآلات التي يطبع بها أو على طابعها أي أثرها المنطبع. فلا يدخل في مدلولها الصفيحة النحاسية التي يحملها رجال البوليس وعليها نمر يعرفون بها. إذ هي ليست في واقع الأمر إلا جزءاً من ملبسهم كالأحزمة والأزرار المخصوصة ولا تفترق عن غيرها من أجزاء الملبس إلا في أنها رقعة معدنية عليها أسماء العساكر مرموزاً لها بأرقام. وما كانت أسماء العساكر ولا الأرقام المرموز لها بها علامة من علامات الحكومة، وإذن فلا عقاب على من قلدها.
إنما قد يعاقب حاملها إذا كان قد ارتكب الجنحة المنصوص عليها بالمادة 137 أو بالمادة ٢٩٣ من قانون العقوبات. (الطعن رقم 1690 لسنة 46 ق جلسة 13/6/1929 س 1 ص 341).
– لوحات السيارات:
المراد بالختم أو التمغة أو العلامة هو ذات الآلة التي يطبع بها أو طابعها أي أثرها المنطبع. فاصطناع صفيحة مماثلة للصفائح التي تعلق على السيارات تمييزاً للواحدة منها عن غيرها من غير تقليد ختم المحافظة الذي يبصم به على ما يسلم من الصفائح لأصحاب السيارات لا يعتبر تزويراً أو تقليداً معاقباً عليه بالمادة ١٧٤ع.
بل يعتبر مخالفة لحكم الماديتين 13 و53 من لائحة السيارات، إذ أن الصفيحة لا تكون هي العلامة القانونية إلا إذا كان عليها ختم المحافظة الذي يكون ذاتية الصفيحة من جهة كونها علامة حكومية.
(الطعن رقم ٢١٥١ لسنة 46 ق جلسة ۱۹۲۹/۱٠/٢٤ س1 ص 356 ) .
ماهو الوضع القانوني لعلامات مصلحة البريد ومصلحة الضرائب:
تعاقب المادة ۲۲۹ عقوبات بعقوبة الجنحة كل من صنع أو حمل في الطريق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغراف المصرية ….. إلخ.
ونصت المادة ٢٦ من القانون رقم 44 لسنة 1939 كل من صنع أو حمل في الطريق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحة الضرائب.. إلخ.
“ويميل بعض الشراح إلى القول بأن للمادة ٢٠٦ نطاقا خاصا غير نطاق المادتين آنفتي الذكر، ذلك أن المادة ٢٠٦ تستلزم قصدا جنائيا خاصا هو نية استعمال الأشياء المقلدة أو المزورة غشا وإضرار بالحكومة والجمهور، بينما تنطبق المادتان آنفتا الذكر إذا انتفى قصد الغش والإضرار لدى الجاني”.
(الأستاذ أحمد أمين المرجع السابق ص ٢٦٨).
(٤) ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة:
الختم والإمضاء ظاهر المعنى، أما العلامة فيراد بها “الإمضاء المختصرة” التي اعتاد موظف عام استعمالها في التوقيع على الأوراق الرسمية كبديل عن إمضائه المعتادة، وصارت دلالة هذه العلامة معروفة لذوي الشأن، واكتسبت بذلك حجية خاتم الموظف أو إمضائه المعتادة، ويفترض الشارع أن الختم أو الإمضاء أو العلامة متعلق بالعمل الرسمي للموظف لا بمصالحه وشئونه الخاصة. (الأستاذ أحمد أمين المرجع السابق ص ۱۷۰).
ويستوي أن يكون الختم أو التمغة أو العلامة ما زال مستعملا أم بطل استعماله للعدول عنه، أو لإلغاء المصلحة التي كانت تستعمله، أو لخروج الموظف صاحب الختم أو الإمضاء من الخدمة، إذ أن تزوير ختم قديم يمس الثقة الموضوعة في الأوراق الحكومية كما يمسها تزوير ختم جدید. (د. رءوف عبيد المرجع السابق ص 54).
(۵) أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة عن خزينة الحكومة أو فروعها :
يشير الشارع بذلك إلى نوع من المحررات الرسمية يتميز بخصيصتين:
الأولى، أن له قيمة مالية، والثانية، أنه يقرر مديونية الخزانة العامة إزاء شخص سواء أكان هذا الشخص معينا باسمه أم كان حامل السند أيا كان، ويفترض الشارع أن السند صادر عن الخزانة الوطنية، ومن ثم لا تمتد حماية القانون إلى السندات الصادرة عن خزامة أجنبية. (د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ٢٢٦).
ـ أوراق العملة الرسمية تندرج تحت المادة ٢٠٦:
أوراق العملة الرسمية الصادرة من الحكومة تندرج ضمن الأوراق التي يقع عليها التقليد أو التزوير المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات. (الطعن رقم ١٧٥٣ لسنة ٢٣ ق جلسة ٢٤ / ٥ / ١٩٥٤ س 5 ص 683 ) .
(6) تمغات الذهب والفضة :
تمغات الذهب والفضة هي العلامة التي توضع على الذهب والفضة ضمانا لنوعها وعيارها، وهي خاصة بمصلحة تمغ المصوغات والموازين، سواء كانت في صورة حلي أي صورة سبائك، ويستوي أن يكون موضع التزوير الآلة التي تطبع هذه التمغة أو أثرها المنطبع على الحلي أو السبائك .
والراجح أنها تشمل كذلك التمغات الصادرة من جهات أجنبية والتي اعترف بصحتها قرار صادر من وزير المالية، تطبيقا للمادة ٢ من القانون رقم 19 لسنة 1916 والخاص بتمغة المصوغات وذلك لأن نص المادة ٢٠٦ عام ولأن اعتراف وزير المالية بهذا النوع الأخير من التمغات يضفي عليه حكم التمغات المصرية. (د. رءوف عبيد المرجع السابق ص 56).
ثانيا ـ السلوك المادي:
القانون قد أورد على سبيل الحصر الطرق التي تقع بها جريمة التزوير بحيث لا يصح توقيع عقاب فيها على أي تغيير للحقيقة بغير هذه الطرق فيجب أن يبين الحكم بجلاء الطريقة التي ارتكب بها التزوير والذي قال به، فإذا هو لم يعن ببيان هذه الطريقة أكانت تغييرا ماديا أحدث في أوراق كانت صحيحة في الأصل، أم توقيعا بإمضاءات أو أختام مزورة على أصحابها، أم غير ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه، (الطعن رقم 54 لسنة 10 ق جلسة
۱۹۳۹/۱۲/۱۸ س ه ص ٤٨).
(۱) التقليد :
التقليد هو اصطناع تمغة أو علامة أو ختم مزيفة تقليدا للأشياء الصحيحة أي مشابهة لها في شكلها .
ويستوي أن ينصب التقليد على الآلة المعدنية أو الخشبية التي تحدث البصمة أو الأثر الناتج عنها، وقد ينصب على الأثر الظاهر لها.
ويتحقق التقليد متى كان من شأنه خدع الجمهور في العلامة، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به الفاحص المدقق، بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو ينخدع بعض الناس فيها،
وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلا. (الطعن رقم ٢٧٧٠٣ لسنة 67 ق جلسة 12/4/2000 ) .
فإذا كان الثابت من التحقيقات المنضمة أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قد جاء به أن بصمات الختم المضبوط تشابه بصمات الختم الصحيح من حيث الشكل ومضمون الألفاظ بداخلها وأوصافها بالنسبة لبعضها البعض وأن القالب المضبوط يصلح للاستعمال كقالب ختم وأنه مزور بطريق التقليد من إحدى بصمات قالب الختم الصحيح المثلث الشكل والخاص بمجزر المنيا،،،،
كما تأيد كذلك وجه التشابه بين بصمتي الختمين بما قرره الطبيب البيطري الذي ضبط الواقعة من أن الجمهور ينخدع في بصمة ذلك الختم المزور لما كان ذلك الحكم المطعون فيه لم يف يبحث أوجه التشابه بين الختمين واعتد فقط بأوجه الخلاف بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 1008 لسنة 52 ق جلسة 6 / ٤ / ١٩٨٢ س ۳۳ ص 458).
ولا يقدح في ذلك كون التقليد ظاهرا، ما دام من شأنه أن يخدع الناس فإذا كان الحكم قد عول في قضائه على ما حصله تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف من أن كلاً من الخمس ورقات المضبوطة بمسكن المتهم والمبصوم على كل منها ببصمة خاتم منسوب إلى خاتم
تتشابه مع بصمة الخاتم الصحيح في أن كلا منها عبارة عن بصمة دائرية الشكل ذات إطار مزدوج نقش بداخلها نسر الشعار وتختلفان في العبارات التي نقشت داخل الإطار المزدوج وهي بصمات مزورة باستعمال نظام كمبيوتري مزود بماسح ضوئي وطابعة كمبيوترية ملونة، فإن ما أورده الحكم في ذلك يتوافر به هذا العنصر من عناصر الجريمة بما تنتفي به دعوى القصور .
(الطعن رقم 1653 ق لسنة 78 جلسة ه / ۷ / ۲۰۱۲ س 63 ص 351 ) .
ولا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة ١/٢٠٦ من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة. (الطعن رقم 288 لسنة 46 ق جلسة 7 / 6 / ١٩٧٦ س ۲۷ ص الصفحة ٦٢٨).
ـ الإثبات في التقليد :
لم يجعل القانون لاثبات التقليد أو التزوير طريقا خاصا ما دامت المحكمة قد أطمأنت من الادلة السائغة التى اوردتها إلى ثبوت الجريمة فإذا كان الثابت من الاوراق أن المتهم الطاعن قد اعترف بارتكابه جريمة التقليد المسنده اليه وانه لم يطلب من المحكمة أن تقض احراز العلامات المقلدة أو البصمات المأخوذة منها ومن العلامات الصحيحة فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه أو سلوك طريق معين فى إثبات التقليد ( الطعن رقم 2793 لسنة 32 ق جلسة 5/2/1963 س 14 ص 107 ) .
(۲) التزوير:
التزوير هو إدخال تغيير على الشيء أو المحرر الصحيح سواء بالحذف أو التعديل، وسواء تعلق بالكتابة أو بالرموز والإشارات أو الرسوم أو الشكل العام له، ولا يشترط أن يكون التزوير متقنا بحيث ينخدع به الفاحص المدقق، بل يكفي أن يكون بين الشيء المزور والشيء الصحيح من التشابه ما يسمح بقبوله في التعامل.
فمتى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم إلى عدم توافر ركن السيد أن العامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفهما،
وهو من الواقع الذي استيقنته المحكمة بنشرها في الدعوى بما لها من سلطة تقديره، فإنه لا يقدح في سلامة هذا التقدير أن يكون الخبير الفني قد رأى غير ما رأته المحكمة. (الطعن رقم 2000 لسنة ٢٧ ق جلسه ۱۹۰۸/۳/۳ س 9ص ۲۲۲)
ويستوي أن يرد التزوير ذات الآلة التي يطبع بها أو طابعها أي أثرها المنطبع
الاشتراك في التزوير :
الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ويكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التي اثبتتها الحكم، (الطعن رقم ٣٩٢ لسنة 64 ق جلسة ٢٤ / ٣ / ۲۰۰۳).
ـ الإثبات في التروير:
مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليدها، لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك، أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، من نسبة الأمر إليه. (الطعن رقم 4519 لسنة 57 ق جلسة 3 / 11 / ۱۹۸۸ س 39 ص 1001 ) .
(3) الاستعمال:
الاستعمال في هذه الجريمة يتمثل في تمسك الجاني بالختم أو التمغة أو العلامة المقلدة والاحتجاج به.
وبعد استعمالا البصم بخاتم مقلد لمصلحة حكومية على ورقة يراد نسبة صدورها إليها، ووضع تمغة الذهب أو الفضة على سبيكة من معدن سواهما، ووضع علامة المجزر الرسمي المزورة على ذبيحة لم تذبح فيه، والتقدم بسند مزور على الخزانة لقبض مبلغه، أو بيعه أو عرضه للبيع أو رهنه أو هبته (د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ۲۲۹).
وتقديم المتهم بعض الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها منه بعد استعمالاً لها مما يقع تحت طائلة المادة ٢٠٦ عقوبات. (الطعن رقم 1534 لسنة 14 ق جلسة ١٩٤٤/١٠/٢٣ س 6 ص ٥٢١).
ثالثا ـ الركن المعنوي لجريمة تزوير الاختام و العلامات والتمغات:
جريمة تزوير الاختام و العلامات والتمغات من الجرائم العمدية التي يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، فيلزم علم الجاني أن من شأن سلوكه المادي إحداث تقليد أو تزوير ثم تتجه إرادته إلى إتيان هذا السلوك.
ولكن الشارع تطلب فيها قصدا خاصا، وهو ما قضت به محكمة النقض من أن “القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات في جريمة التقليد وهو قصد خاص قوامه استعمال الشيء المقلد أو المزور استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد”. (الطعن رقم 5506 ق لسنة 55 جلسة ٢٩ / ١ / ١٩٨٦ س 37ص 163).
أما جريمة الاستعمال فيكفي فيها القصد العام أي العلم بالتزوير أو التقليد، وفي هذا فقد قضت محكمة النقض بأنه “إذا تعرض الحكم إلى جريمة استعمال المتهم ختماً مقلداً علمه بتقليده التي دانه بها في قوله
“أما تهمة استعمال الختم المقلد التي وجهتها النيابة إلى المتهم فهي ثابتة قبله من اعترافه بملكية اللحوم ومن ضبطها بمحله عقب ذبحها بفترة وجيزة وعليها الختم المقلد، مما يؤيد علم المتهم بمكان الختم المزيف ومبادرته إلى استعماله بوضع بصمته على اللحوم المضبوطة “فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة استعمال الختم المقلد مع علمه بتقليده، وفيما قاله الحكم عن هذه الجريمة ما يكفي في بيان علم المتهم بالتقليد.
(الطعن رقم 304 لسنة ٢٩ ق جلسة 1959/4/6 س ۱۰ ص ٤٢٠).
ـ القصد في قانون تمغ المصوغات:
يختلف القصد الجنائي الذي يتطلبه نص المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات عن القصد الجنائي الذي تتطلبه المادة ٢٧ من القانون رقم ٢٢٤ لسنة 1951، فالقصد الجنائي في المادة ٢٠٦ قصد خاص هو العلم بتحريم الفعل ونية استعمال الشيء المقلد أو المزور استعمالا ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد، وهو مفترض من التقليد أو التزوير، وعلى المتهم وحده إثبات
عكس هذا القصد، أما القصد الجنائي في المادة الأمن العامة بعلامات الدمغة فقصد عام هو مجرد العلم بالتقليد أو التزوير دون إذن الجهات المختصة ولو كان ذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو فنية أو صناعية، مما لا يتوافر به القصد الجنائي المنصوص عليه في المادة ٢٠6 من قانون العاديات (الطعن رقم ۱۲۲۷ ق لسنة ٢٧ جلسة ٣ / ٢ / ۱۹٥٩ س ۱۰ ص ۱۵۵).
فالمادة ٢٧ من القانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ هي من القوانين المقصود بها توقى تداول الدمغات في ذاته، دون أن يلابس هذا التداول نية الغش أو أي باعث آخر غير مشروع، يدل على ذلك المقارنة بين الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة ٢٠6 من قانون العقوبات، كما يدل على ذلك أن المشرع أضاف المادة ٢٧ من القانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ ومثيلتها المادة ٢٢٩ من قانون العقوبات لمواجهة حالة خاصة،،،،
عبر عنها في بعض المذكرات التفسيرية لهذه القوانين لم تكن تدخل في نطاق المادة ٢٠6 من قانون العقوبات، وهي تداول تلك الدمغات والطوابع، حتى ولو يكن صنع نماذجها مقصوداً به استعمالها استعمالا ضارا بمصلحة الحكومة أو الأفراد. (الطعن رقم 1227 لسنة ٢٧ ق جلسة ٣ / ٢ / ١٩٥٩ س ١٠ ص 155).
عقوبة جريمة تزوير الاختام و العلامات والتمغات:
۔ عقوبة هذه الجناية هي السجن المشدد أو السجن.
. والمصادرة الوجوبية عملا بالمادة 30/1عقوبات.
ـ وإذا كان مرتكب التزوير أو التقليد هو مرتكب جريمة الاستعمال وجب تطبيق المادة 32/2عقوبات.
ـ الإعفاء من العقاب: راجع التعليق على المادة ٢١٠ عقوبات.
ـ من أحكام النقض فى جريمة تزوير الاختام و العلامات والتمغات:
مناط التزوير:
من المقرر أيضا أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامة، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو ينخدع بعض الناس فيها وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلا. (الطعن رقم ٢٧٧٠٣ لسنة 67 ق جلسه ١٢ / ٤ / ٢٠٠٠)
ـ طرق التزوير على سبيل الحصر:
ـ إنه لما كان القانون قد أورد على سبيل الحصر الطرق التي تقع بها جريمة التزوير بحيث لا يصح توقيع عقاب فيها على أي تغيير للحقيقة بغير هذه الطرق فإنه يجب أن يبين الحكم بجلاء الطريقة التي ارتكب بها التزوير والذي قال به. فإذا هو لم يعن ببيان هذه الطريقة أكانت تغييراً مادياً أحدث في أوراق كانت صحيحة في الأصل، أم توقيعاً بإمضاءات أو أختام مزورة على أصحابها، أم غير ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 54 لسنة 10 ق لسنة ١٨ / ۱٢ / ۱۹۲۹ ش ۵ ص ٤٨)
– العلامات:
– العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة ٢٠٦ عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة، والتي اصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها. انطباق ذلك على الآلة المشتملة على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. مثال. ختم المجزر.
(الطعن رقم ٢٧٩٣ لسنة ٣٢ ق جلسة ٥ / ٢ / ١٩٦٣ س ١٤ ص ۱۰۷)
ولما كانت الإشارات التي حصل تقليدها إنما هي شعارات خاصة بمجزر إسكندرية اصطلح على استعمالها لغرض معين وهو الختم بها على اللحوم التي تذبح فيه بحيث تتغير يومياً لدلالة خاصة فهي بهذه المثابة تعتبر علامة مميزة له ودالة عليه في يوم معين، وتقليدها لا شك فعل مؤثم.
(الطعن رقم ٢٧٩٣ لسنة ٣٢ ق جلسة ٥ / ٢ / ١٩٦٣ س ١٤ ص ۱۰۷)
– آلة الختم أو التمغة:
ـ العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها المرض من الأمراض أو الدلالة على علی خان انا كان أهمها أو شكلها، وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أمل العلامة أو على الاثر الذي بالطبع عند استعمالها، لما كان ذلك،
وكان الجثمان اللذان حمل اقليده الطابع التمة عنة الدائة وخمسين مليما وينطبق على تقليدهما من النائيم ما ينطبق على الزر الناتج من استعمالها فإن هذا التقليد يكون الجريدة المعالي عليها لمادة المهام، ويكون نعي الطاعن بأن ما نسب إليه ليس من أعمال تحضيرية غير مناقب عليها غير سديد
(الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة 51 ق جلسة ١٦ / ٢ / ۱۹۸۲ س ۳۳ ص ۲۱۸)
لما كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات هي الإشارة والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها ،،،
ولما كان الخاتم الذي تم تقليده إنما هو شعار خاص بمركز قلب وصدر … اصطلح على استعماله لغرض معين هو الختم به على الشهادات الصحية المستوفية لشروطها فهو بهذه المثابة يعتبرعلامة مميزة له ودالة عليه وتقليده لا شك فعل مؤتم. لما كان ذلك،
وكان الحكم قد أثبت . استناداً إلى الأدلة السائغة الكافية المشار إليها فيما تقدم . أن جريمتي التزوير والتقليد تمنا بتدبير الطاعن ومشاركة المجهول في اصطناع الشهادتين والتوقيع عليهما بخاتم مقلد لخاتمه الصحيح، فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء جريمتي التزوير بتوقيعات منسوبة زوراً إلى موظفي المركز الطبي وبصمتهما والتقليد لا يكون سديداً.
(الطعن رقم ٨٧١٢ لسنة ٦٢ ق جلسة ۱٢/١٤ / ۲۰۰۰ ص ۵۱ ص٨٣٤)
. أكلشيه محو الأمية :
لما كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي اصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها وشكلها والمراد بالعلامة في هذا المقام الآلة الطابعة التي تشتمل على أصل العلامة أو الأثر الذي ينطبع عند استعمالها ،،،
ولا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة أنفة الذكر أن يكون الجاني قد قاد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون النقايد في الحالتين فاعلا للجريمة ، لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض سرده لوقائع الدعوى أن المطعون ضده قد قلد بواسطة غيره أكلشيه شهادة محو الأمية الخاص بوزارة التربية والتعليم، فإنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده رغم أن التقليد قد انصب على رمز خاص بتلك الوزارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
(الطعن رقم ۱۱۸۱، نسنه ٥٢ ق جلسة ۳/٥ / ۱۹۸۶ س ۲۵ ص ٢٤١)
علامات الشركات المساهمة, علامات الجمعيات ذات النفع العام علامات النوادي الرياضية، شاكر دخول النوادي الرياضية، شارات الأندية الرياضية:
الدين من القراء نصوص المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكررا, ۲۰۸ من قانون العقوبات أن هذا القانون إنما عاقب بعقوبة الجناية على تقليد علامة إحدى جهات الحكومة أو إحدى الجهات الملحقة بها حكماً والواردة على سبيل الحصر على تدرج موجودة فيه حسامة الجريمة، وأن العقوبة تقدر بقدرها فلا تنطبق المادتان ٢٠٦، مکررا من القانون المذكور ،،،
إلا إذا كان التقليد منصبا على رمز مخصوص مما يصدق عليه كونه علامة دالة على جهة معينة دلالة مخصوصة وأن تكون العامة إحدى الجهات المحددة على وجه لا يقبل القياس مهما توافرت حكمته, لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها, ولأن النصوص المبينة للجرائم والمرئية من عقوبات من القانون الضيق.
والمراد بالعلامة في هذا المقام سواء كانت الة المروة أو أثرها المنطيق ما دل بحسب السياق على الجهة مالكة العلامة لا دلالة إفراد وتمييز فحسب،،،،
بل دلالة توثيق أيضا الأمر المستفاد من ورود حكمها في باب التزوير وهو يتعلق بالحجية في الإثبات وفي النصوص الخاصة بالتزوير في الأحكام والأوراق الرسمية بالذات – وكذا أخذاً من دلالة العامة في اللغة عموماً على الأمارة أو الشاهد أو الدليل, فضلاً عن سياق النصوص وترادفها في مجموعها على تحديد المعنى المقصود.
ولا كذلك شارات الأندية الرياضية ومنها التي تعتبر حلية أو زينة يتميز بها كل ناد عن غيره في حلبة المنافسة والمباهاة أسوة بأعلامه وملابسه المخصوصة، وإنما أطلق عليها لفظ العلامة لغة من قبيل الاشتراك في الاسم
فقط دون المعنى الاصطلاحي المنضبط في القانون، هذا إلى أن الأندية الرياضية ليست من الجهات المبينة على سبيل الحصر في المادتين سالفتي الذكر، ولا وجه لاعتبارها من قبيل الجمعيات، لأن القانون أفرد الأندية العامة بالقانون رقم ١٥٢ سنة 1949 في شأن الأندية والأندية الرياضية بخاصة بالقانون رقم ٢٦ لسنة 1965 في شأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب ،،،
ولا تسري عليها قوانين الجمعيات أيا كانت ومنها القانون رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي ألغي وحل محله القانون رقم ٣٢ لسنة 1964 ولا تنسبغ صفة النفع العام على الجمعيات إلا بقرار جمهوري ولا تزول إلا به، على غير ما استنه الشارع بالنسبة إلى الأندية الرياضية التي تكتسب تلك الصفة بمجرد الشهر،،،،
وهذا الفارق يدل على أن المشرع أراد المغايرة بينهما في الأحكام واعتبر الجمعيات ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية ما يقتضي إفرادها بوضع مستقل وحياطة علاماتها و محرراتها بقدر أكبر من الحماية يجعل تقليدها أو تزويرها من الجنايات.
ولا يصح اعتبار الأندية منظمات تسهم الحكومة في مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه لها من معونات, وما تضفيه عليها من ميزات لأن تلك الأندية ليست منظمات مالية لها رأس مال يقبل المشاطرة والإسهام، بل هي بنص الشارع وبحكم طبيعتها التي لا تنفك عنها نشاط خالص لا يسعى إلى التربح ولا ينحو نحو الاستثمار وتوظيف الأموال على النقيض من شركات المساهمة أو المؤسسات مثلاً مما عددته المادة ٢٠٦ مكرراً من قانون العقوبات ،،،
وعلى ذلك لا يعتبر من قبيل تزوير العلامات الواردة في قانون فإن تقيد علامة العقوبات والتي ربط لها الشارع عقوبة الجناية، فإذا وضعت على المحررات الصادرة منه كانت العبرة بفحوى المحرر، فإذا غير فيما هو من جوهره بإسناد إليه كان تغيير الحقيقة في المحرر تزويراً عرفياً معاقباً عليه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة ٢١٥ من قانون العقوبات لا جناية طبقاً للمادة 214 مكرراً منه.
لما سلف، ولأن الشارع إنما اعتبر مال الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب ومنها الأندية الرياضية مالا عاما في حكم قانون العقوبات، ولم يعتبرها من الهيئات ذات النفع العام في أحكام التزوير، ولا هو جعل القائمين بالعمل فيها موظفين عموميين في هذا الباب، وعبارة الشارع واضحة المعنى لا غموض فيها ومرداه لا يحتمل التأويل، ولا تصح مصادرته فيما أراد.
وعلى ذلك فإن تذاكر الدخول في محررات عرفية يجري على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة ٢١٥ من قانون العقوبات. (الطعن رقم 950 لسنة 39 جلسة ٢٩ / ١٢ / ١٩٦٩ س ۲۰ ص 67 14)
ـ العلامات التجارية مستثناة :
ـ استثناء المشرع تقليد العلامات والبيانات التجارية من حكم المواد ٢٠٦، ٢٠٦ مكررا، ۲۰۸ عقوبات وخصها بحمايته في القانون رقم 57 لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية.
۔ لئن كان ظاهر المواد ٢٠٦، ٢٠٦ مگررا، ٢٠۸ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التي توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء, إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ استن لها القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق ،،،
وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذي يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه, وفي الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص ،،،
كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم 57 لسنة ۱۹٣٩ سالف البيان, هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعي أو التجاري. ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلاً وتطبيقاً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
(الطعن رقم 950 لسنة 39 جلسة ٢٩ / ١٢ / 1969 س ۲۰ ص ١٤٦٧)
الأوراق :
ـ أوراق العملة الرسمية الصادرة من الحكومة تندرج ضمن الأوراق التي يقع عليها التقليد أو التزوير المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات.
(الطعن رقم 1753 لسنة ٢٣ ق جلسة ٢٤ / ٥ / ١٩٥٤ س ۵ ص ۱۸۳)
القصد الجنائي :
القصد الجنائي في جريمة التزوير بتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله، وإذ كانت الوقائع التي أثبتها الحكم وما أورده تدليله عليها لا يتضمن هذا المعنى وكان ما أورده بيانا للقصيد الجنائي في جريمة التزوير لا يكفي لتوافره ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن أنه كان حسن النية، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 1017 لسنة 53 ق جلسة ٢٢ / ٢ / ١٩٨٤ س ۳۵ ص ١٨٤)
ـ القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات التي أخذ الحكم الطاعن بها في جريمة التقليد وهو قصد خاص قوامه فيه استعمال الشيء المقلد أو المزور استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد مفترض من التقليد أو التزوير، وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد، كانت مدونات الحكم تفيد أن الطاعن هو الذي اقترف جريمة التقليد المسندة إليه،،،،
ولم يدع الطاعن بأسباب طعنه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قصده من التقليد إنما كان اختبار قدرته عليه فحسب، وأنه أثبت ذلك لديها بما ينتفي به توافر القصد الجنائي في الجريمتين المسندتين إليه، فإنه لا يقبل منه إثارة دعوى انتفاء نية استعماله المحررين المزورين لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 5506 لسنة 55 ق جلسة ٢٩ / ١ / ١٩٨٦ س ۳۷ ص ١٦٣)
ـ يختلف القصد الجنائي الذي يتطلبه نص المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات عن القصد الجنائي الذي تتطلبه المادة ٢٧ من القانون رقم ٢٢٤ لسنة 1951 فالقصد الجنائي في المادة ٢٠٦ قصد خاص هو العلم بتحريم الفعل ونية استعمال الشيء المقلد أو المزور استعمالا ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد،،،،
وهو مفترض من التقليد أو التزوير، وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد، أما القصد الجنائي في المادة الأخرى الخاصة بعلامات الدمغة فقصد عام هو مجرد العلم بالتقليد أو التزوير دون إذن الجهات المختصة، ولو كان ذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو فنية أو صناعية، مما لا يتوافر به القصد الجنائي المنصوص عليه في المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات.
(الطعن رقم ١٢٢۷ لسنة ٢٧ ق جلسة ٣ / ٢ / ١٩٥٩ س ۱۰ ص ١٥٥)
المادة ٢٧ من القانون رقم ٢٢٤ لسنة 1951 هي من قوانين البوليس المقصود بها توقى تداول الدمغات في ذاته، دون أن يلابس هذا التداول نية الغش أو أي باعث آخر غير مشروع، يدل على ذلك المقارنة بين الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات،،،،
كما يدل على ذلك أن المشرع أضاف المادة ٢٧ من القانون رقم ٢٢٤ لسنة 1951 ومثيلتها المادة ٢٢٩ من قانون العقوبات لمواجهة حالة خاصة، عبرعنها في بعض المذكرات التفسيرية لهذه القوانين لم تكن تدخل في نطاق المادة 206 من قانون العقوبات، وهي تداول تلك الدمغات والطوابع، حتى ولو يكن صنع نماذجها مقصوداً به استعمالها استعمالاً ضارا بمصلحة الحكومة أو الأفراد.
( الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٢٧ ق جلسة ٣ / ٢ / ١٩٥٩ س ۱۰ ص ۱۵۵)
فاعل أصلي:
لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة ١/٢٠٦ من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه. فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة.
(الطعن رقم ٢٨٨ لسنة 46 ق جلسة ٧ / ٦ / ١٩٧٦ س ۲۷ ص ٦٢٨)
– استعمال :
. تقديم المتهم بعض الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها ، يعد استعمالاً لها مما يقع تحت طائلة المادة ٢٠٦.
(الطعن رقم 1534 لسنة 14 ق جلسة ٢٣ / ١٠ / ١٩٤٤ س 6 ص ۵۲۱)
– تقليد :
العبرة في التقليد بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً بل يكفي أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل، ولما كانت المحكمة قد جانبت هذه الوجوه من النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
(الطعن رقم ٢٨٨ لسنة ٤٦ ق جلسة 7 / 6 / ١٩٧٦ س ۲۷ ص ٦٢٨)
فإذا كان الثابت من التحقيقات المنضمة أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزويرقد جاء به أن بصمات الختم المضبوط تشابه بصمات الختم الصحيح من حيث الشكل ومضمون الألفاظ بداخلها وأوصافها بالنسبة لبعضها البعض وأن القالب المضبوط يصلح للاستعمال كقالب ختم وأنه مزور بطريق التقليد من إحدى بصمات قالب الختم الصحيح المثلث الشكل والخاص بمجزر المنيا،
كما تأيد كذلك وجه التشابه بين بصمتي الختمين بما قرره الطبيب البيطري الذي ضبط الواقعة من أن الجمهور ينخدع في بصمة ذلك الختم المزور لما كان ذلك الحكم المطعون فيه لم يف يبحث أوجه التشابه بين الختمين واعتد فقط بأوجه الخلاف بينهما فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1008 لسنة ٥٢ ق جلسة 6 / ٤ / ۱۹۸٢ س ۳۳ ص ٤٥٨ )
. لا يشترط أن يكون التقليد متقنا :
– إن القانون حين نص في المادة ٢٠٦ عقوبات على عقاب من قلد الأوراق المالية المأذون للبنوك في إصدارها قانوناً، أو من استعمل الأوراق مع علمه بتقليدها، لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكتفي بأن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل.
فإذا كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعي أن الورقة التي عوقب المتهم من أجل استعمالها مزورة، وأنها وإن كانت رديئة الصنع والتقليد، تشبه ورقة البنك نوت من فئة العشرة الجنيهات، فإنه يكون صحيحا، ولا يقدح في صحته كون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس.
(الطعن رقم 809 لسنة 14 ق جلسة ٣ / ٤ / ١٩٤٤ س 6 ص ٤٤٩)
– جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات، إذ أن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به المدقق، بل يكتفي بأن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة لدى التعامل. فمتى أثبت الحكم أن التقليد كان بحيث ينخدع به الجمهور كان هذا كافياً لتوفر ركن التقليد في الجناية المقترفة دون اقتضاء أي شرط آخر.
(الطعن رقم ١٧٢٦ لسنة ٢٠ ق جلسة ١٥ / ١ / ١٩٥١ س ٢ ص ٤٩٢)
. لا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بالختم أو العلامة المقلدين.
(الطعن رقم ٥٢٩ لسنة ٢٥ ق جلسة ٣ / ١٠ / ١٩٥٥ س ۱ ص ۱۱۸۰)
لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة ١/٢٠٦، 6 أن يكون الجاني قد قلد بنفسه ختماً أو علامة من علامات الحكومة بل يكفي ان يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما معه فيما قارفه, فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة.
(الطعن رقم ٤١٢ لسنة 50 ق جلسة 9 / 6 / ۱۹۸۰ س ۳۱ ص ٧٤٢)
رسمية الورقة:
۔ مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها واعطائهما الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية.
(الطعن رقم 7704 لسنة 66 ق جلسة ١٢ / ٤ / ١٩٩٨ س 49 ص ٥٣٢)
الاشتراك في التزوير:
الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من قيام الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع فاعل أصلي مجهول في ارتكاب جريمة التزوير فإن ما يثيره الطاعن من هذه الناحية هو من قبيل الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم ٣٩٢ لسنة 64 ق جلسة ٢٤ / ٣ / ۲۰۰۳)
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً، ما دامت المحكمة قد
ـ الإثبات في التقليد :
اطمانت من الأدلة الشائعة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم ” الطاعن ” قد اعترف بارتكابه جريمة التقليد المسندة إليه وأنه لم يطلب من المحكمة أن تقض أحراز العلامات المقلدة أو البصمات المأخوذة منها ومن العلامات الصحيحة، فليس له أن ينعي على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه أو سلوك طريق معين في إثبات التقليد.
(الطعن رقم ٢٧٩٣ لسنة ٣٢ ق جلسة ٥ / ٢ / ١٩٦٣ س ١٤ ص ۱۰۷)
ـ مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده، لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك، أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، من نسبة الأمر إليه.
(الطعن رقم 4519 لسنة 57 جلسة ٣ / ١١ / ۱۹٨٨ س ۳۹ س ص ۱۰۰۱)
– التزوير المفضوح:
– التزوير في المحررات إذا كان ظاهرا بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد، فلا عقاب عليه لانعدام الضرر إلا أن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره، وإذ خلا محضر الجلسة والحكم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع كما خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيامه، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة، لأن تمحيصه يتطلب تحقيقا تنحسر عنه وظيفتها.
(الطعن رقم ٢٩۸۹۰ ـ لسنة ٦٣ جلسة ٧ / ٥ / ۲۰۰۲ – س ۵۳ ص ۷۲۱)
المقرر أن في التزوير في المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد فإنه لا عقاب عليه وكان دفاع الطاعن على النحو آنف البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها، فإن المحكمة إذا التفتت عن هذا الدفاع ولم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصوروالإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم ٧٧٧٥ ـ لسنة ٧٨ – تاريخ الجلسة ٤ / ٢ / ٢٠١٠ ) .
التزوير في المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد، وكان فوق هذا واقعاً على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه لانعدام الضرر في هذه الحالة. فإذا اتهم شخص بتزوير في عقد بيع بإضافة عبارة إليه، وكانت العبارة المزيدة ظاهراً تزويرها بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بها،،،
وكانت هذه العبارة المضافة عديمة الجدوى في الواقع إذ لم يكن في الإمكان أن تزيد في قيمة العقد شيئاً من حيث جعله صالحاً لإثبات الواقعة المزورة، فمثل هذا التزوير المفضوح من جهة والعديم الجدوى من جهة أخرى لا عقاب عليه.
(الطعن رقم 1861 لسنة 3 جلسة ١٣ / ۱۱ / ۱۹۳۳ س ۳ ص ۲۰۳)
من المقرر أن القاعدة المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات، تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق،،،
بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها، ولا يقدح في كون التقليد ظاهراً، ما دام من شأنه أن يخدع الناس وكان الحكم قد عول في فضائه على ما حصله تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف من أن كلاً من الخمس ورقات المضبوطة بمسكن المتهم والمبصوم على كل منها ببصمة خاتم منسوب إلى خاتم … تتشابه مع بصمة الخاتم الصحيح ،،
في أن كلا منها عبارة عن بصمة دائرية الشكل ذات إطار مزدوج نقش بداخلها نسر الشعار وتختلفان في العبارات التي نقشت داخل الإطار المزدوج وهي بصمات مزورة باستعمال نظام كمبيوتري مزود بماسح ضوئي وطابعة كمبيوترية ملونة. فإن ما أورده الحكم في ذلك يتوافر به هذا العنصر من عناصر الجريمة بما تنتفي به دعوى القصور .
(الطعن رقم 1653 لسنة 78 ق جلسة ٥ / ٧ / ۲۰۱۲ س ٦٣ ص ٣٥١)١
ـ من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً معينا، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، الأمر الذي يبين منه أن ما تمسكتا به الطاعنتين من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونيا طاهر البطلان لا على الحكم إن التفت .
(الطعن رقم 6888 لسنة 81 ق جلسة ٢٠١٩/١/٢٠)
الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مائية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لشونه أن تكون المحكمة في اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقاده هذا سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم.
الطعن رقم ١٠٥٣٦ لسنة 88 ق جلسة ٢٠١٩/٢/١٧)
– يتحقق القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في تزوير أوراق رسمية والعلم به متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.
(الطعن رقم 10536 لسنة 88 ق جلسة ۲۰۱۹/۲/۱٧)
ـ لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه ختما من أختام المصالح الحكومية بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره مادام أنه كان مساهماً فيه، كما أن اصطناع المحررات وتزوير بياناتها – بید شخص آخر – لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دانه الحكم عنها بصفته شريك فيها وليس فاعلا أصلياً لها ومن ثم فلا يجديه نفيه تحريره لتلك البيانات .
ـ من المقرر أن جناية تقليد خاتم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات، تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به الفاحص المدقق، بل يكفي أن يكون بين الخاتمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها.
(الطعن رقم 10536 لسنة 88 ق جلسة ٢٠١٩/٢/١٧)
ـ القصد الجنائي في جريمة التزوير هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(الطعن رقم 6871 لسنة 81 ق جلسة ۲۰۱٩/۱/٢٠)
الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض، لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما بها
( الطعن رقم 6871 لسنة 81 ق جلسة ۲۰۱٩/۱/٢٠)
الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبات الصدور ودخائل النفوس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة كما أن الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه ويتحقق فيه معنى تسهیل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
(الطعن رقم ٢٠٨٣٣ لسنة 86 ق جلسة ٢٠١٩/٢/٣)
القصد الجنائي في جريمة تزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات مع انتواء استعمال المحرر في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة، وليس أمرا لازما على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه.
(الطعن رقم ٢٠٨٣٣ لسنة 86 ق جلسة ٢٠١٩/٢/٣)