Contents
تزوير محرر عرفى
جناية تزوير محرر عرفى للشركات أو الجمعيات أو النقابات أو المنظمات نص المادة :
نصت المادة ٢١٤ مكرر عقوبات على أن: “كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع تزوير محرر عرفى أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت”.
التعليق
المحررات المنصوص عليها في المادة ٢١٤ مكررا عقوبات محررات عرفية، وقد رفع المشرع جريمة التزوير فيها إلى مصاف الجنايات.
إلا أن التزوير فيها يعتبر تزوير محرر عرفى نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة في إضفاء الرسمية على المحرر وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس. (الطعن رقم 6413 لسنة 53 ق جلسة ١٩٨٤/٥/٢٩ س 35 ص 533 ) .
المحرر العرفي
المحرر العرفي هو كل محرر لم يسبغ عليه القانون الصفة الرسمية، أو هو الذي يصدر من أحد الأفراد أو الهيئات، أو من موظف عام غير مختص بتحريره .
ومناط العقاب على تزوير محرر عرفى أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه. (الطعن رقم 11066 لسنة 79 ق جلسة ۲۰۱۲/۱/۹ س ٦٣ ص 55).
صور تزوير محرر عرفى
التزوير في محررات شركات المساهمة يعد تزوير محرر عرفى وغيرها :
تجرم الفقرة الأولى من المادة الأولى ٢١٤ مکرر تزوير المحررات العرفية الخاصة وهي محررات إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات أو النقابات المنشأة طبقا للقانون أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، وهذا النوع من المنشآت لا تسهم الدولة فيها بنصيب.
لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=hxDVOjyKsLo
التزوير في محررات القطاع العام
أما الفقرة الثانية من المادة ٢١٤ مكرر فتجرم تزوير محرر عرفى لإحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لأحد أشخاص المعنوية العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
والمشرع لم يتطلب في الفاعل في الصورتين السابقتين من تزوير محرر عرفى صفة خاصة، فيستوي أن يكون موظفا في تلك الجهات أو شخص من أحاد الناس.
ويكفي لاعتبار المحرر لإحدى الجمعيات التعاونية في حكم المادة ٢١٤ مکررا من قانون العقوبات أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته، وإذ كان الحكم قد أثبت أن تزوير محرر عرفى قد تم في بيان يتعلق بمركز الطاعن الوظيفي لدى الجمعية بما يلزم تدخل الموظف لإثباته وإقراره ومن ثم فلا يقدح في اعتبار هذا المحرر من محررات الجمعية التعاونية كونه لا يتعلق بمال الجمعية أو بعض حساباتها .
(الطعن رقم 1078 لسنة 41 ق جلسة ۱۹۷۱/۱٢/٢٧ س ۲۲ ص ۸۳۳).
۔ ملاحظة : لا ينطبق هذا النص على الجمعيات التعاونية الزراعية التي يحكمها القانون رقم 51 لسنة 1969.
عقوبة تزوير محرر عرفى
ـ جرائم الفقرة الأولى عقوبتها السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وجرائم الفقرة الثانية عقوبتها السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
من أحكام النقض فى تزوير محرر عرفى
سندات الشحن والفواتير الصادرة من الجمعية التعاونية للبترول هي محررات إحدى الشركات التي تساهم في مالها بنصيب وقد قام الطاعن بوصفه موظفاً عاماً بالمصنع الحربي 81 بالتوقيع عليها بما يفيد على خلاف الحقيقة ورود كميات الوقود المبينة السندات إلى المصنع الأمر الذي يشكل إحدى صور التزوير التي أوضحتها المادة ٢١٣ من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالمادة ٢١٤ مكرراً منه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن تلك الجريمة على هذا النحو فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن رقم 903 لسنة 46 ق جلسة ۱۹۷۷/۱/۲ س ۲۸ ص ۵)
احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته كفايته لاعتباره تزوير محرر عرفى لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ٢١٤ مكررا عقوبات.
(الطعن رقم ٢٧٤٩٢ لسنة 68 ق جلسة ۲۰۰۱/9/19 س ۵۲ ص ٦٥٠)
– البين من نص المادة ٢١٤ مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ١۲۰ لسنة ١٩٦٢ أن كل تزوير أو استعمال يقع في محررات الجمعيات التعاونية أياً كانت يعد تزوير محرر عرفى ، عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات. ومن ثم فالجريمة في كل أحوالها جناية لا جنحة.
(الطعن رقم 1918 لسنة 36 ق جلسة ١٩٦٧/١/٢٣ س ۱۸ ص ۹۱)