جنحجنائي

استعمال المحرر الرسمي المزور م 214 عقوبات

استعمال المحرر الرسمي المزور

جناية استعمال المحرر الرسمي المزور، نصت المادة ٢١٤ عقوبات على أن : “من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر”.

استعمال محرر رسمى مزور

ـ التعليق:

الاستعمال جريمة مستقلة عن التزوير، فقد ميز الشارع بين تزوير المحرر واستعماله، وإذا كان المزور هو الذي استعمل الورقة التي زورها بنفسه ففي هذه الحالة يتعدد وصف الجريمة ولا يندمج الاستعمال في التزوير.

ومن ثم يعاقب المزور على تزويره ولو لم يستعمل الورقة المزورة وبالعكس يعاقب من يستعمل ورقة مزورة مع علمه بتزويرها ولو لم يشترك في تزوير تلك الورقة.

وإذا أقيمت الدعوى على شخصين أحدهما من أجل تزوير محرر والثاني من أجل استعمال هذا المحرر مع علمه بتزويره، جاز للمحكمة أن تحكم ببراءة الأول وبعقاب الثاني على الجريمة المسندة إليه دون أن يكون في حكمها هذا تناقض.

الركن المادي لجريمة استعمال المحرر الرسمي المزور

كما يجوز الحكم على من يستعمل محررا مزورا مع علمه بتزويره ولو كانت جريمة التزوير نفسها قد سقطت بمضي المدة.

الركن المادي لجريمة استعمال المحرر الرسمي المزور 

اولا : الاستعمال

لم يعرف القانون الاستعمال المعاقب عليه، ولم بين طرق التنفيذ التي يتكون منها، وذلك لأن هذه الطرق تختلف باختلاف نوع المحررات، كما تختلف باختلاف الغرض الذي يرمي إليه المزور بحيث إنه يستحيل على الشارع أن يحاول حصرها ومن ثم فهو أمر متروك لمحكمة الموضوع.

وقد عرفته محكمة النقض فقضت بأن “ استعمال المحرر الرسمي المزور له معنى عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم به المحرر المزور والاستناد إلى ما دون فيه يستوي في ذلك أن يكون هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلاً في معاملات الأفراد (الطعن رقم ١٥٥٢ لسنة 30 ق جلسة ١٩٦١/۱/۹ س 12ص ٦٤).

ومعنى ذلك أن الاستعمال ينتج عن جميع الطرق التي يمكن بواسطتها الانتفاع بالمحرر المزور، إما بإشهاره أو بالحصول على فائدة من الخصم الذي يحتج به عليه أو بتقديمه للقضاء، وبعبارة أخرى الاستعمال هو استخدام المحرر فيما أعد أعد له.

والاستعمال هو الاستفادة من الورقة المزورة بواسطة إظهارها أو الاسناد عليها للحصول على مزية أو أو ربح إو إثبات حق، وتسجيل العقد المزور يدخل بلا شك في هذا التعريف، لأن من يسجل عقدا مزورا ناقلا للملكية لا يقصد بالطبع إلا إشهاره رسميا وجعله حجة له على الغير ليعلموا أن العقار المبين فيه خرج من ملكية صاحبه الأصلي وصار له.

وأن تسليم عقد إلى قلم الكتاب لتسجيله تكون نتيجته نقل التكليف باسم المشتري، فإذا كان العقد مزورا فإن تسجيله يعد استعمالا لهذا العقد العقد مع العلم بتزويره.

ولا يكفي لتكوين جريمة الاستعمال الاستناد في قضية مدنية إلى ورقة مزورة بمجرد ذكرها في عريضة الدعوى بغير تقديمها ومجرد إبداء الرغبة في تقديمها لوضعها بين أوراق القضية المراد الاستناد عليها فيها بغير أن يتم ذلك.

ثانيا تزوير المحرر المستعمل

لا تقوم جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور إلا إذا كان المحرر الذي استعمل مزورا، وهو شرط افتراضي في جريمة الاستعمال، فلا عقاب على جريمة الاستعمال إلا إذا تحققت في تزوير الورقة جميع الأركان المكونة لجريمة التزوير، أي تغيير الحقيقة في محرر من شأنه ضرر بالغير بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.

وتقوم جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور ولو كانت الورقة المزورة لم يتوافر في تزويرها القصد الجنائي، فإذا ارتكب شخص تزويرا في محرر بحسن نية ولم يكن يقصد استعماله، ثم وقع هذا المحرر في يد آخر فاستعمله مع علمه بتزويره فإنه يعاقب على الاستعمال ولو أن المزور نفسه غير معاقب لعدم توافر القصد الجنائي لديه.

ثالثا : علم المستعمل بالتزوير

لا عقاب على من يستعمل ورقة مزورة إلا إذا كان عالما بتزويرها فالقصد الجنائي في جريمة الاستعمال يتوفر بمجرد علم مستعمل الورقة المزورة بصفتها الجنائية بصرف النظر عن الغرض الذي يرمي إليه من استعمالها.

متى تتم جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور

متى تتم جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور 

تتم جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور بتقديم المحرر المزور واستخدامه في الغرض الذي زور من أجله، ولا يمنع تنازل المتهم عن التمسك به بعد تقديمه من عقابه، لأن التنازل حصل بعد أن تمت الجريمة.

هل جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور جريمة مستمرة أم جريمة وقتية

قضت محكمة النقض في بعض أحكامها بأن جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور جريمة وقتية، وقضت في غيرها بأنها جريمة مستمرة، ثم قضت بأنها تارة تكون مؤقتة وتارة تكون مستمرة، فتكون وقتية متى سحب مرتكب جريمة الاستعمال الورقة بعد حصوله على ما يرغبه أو تركها بين يدي من استعملت الورقة المزورة في حقه، وتكون جريمة مستمرة إذا قدمت أثناء دعوى تتوقف نتيجتها على صحة هذه الورقة، وفي هذه الحالة ما دام الشخص مرتكنا على الورقة لقبول طلباته أو قبول دفعه.

فقضت محكمة النقض بأن “جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور جريمة مستمرة، تبدأ بتقديم تلك الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكا بها، فإذا كان المتمسك بالورقة قد استأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بردها وبطلانها طالبا إلغاءه والحكم بصحتها كما هو مستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضي نهائياً بتزويرها ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى إلا من هذا التاريخ.

(الطعن رقم 40 لسنة 33 ق جلسة ١٩٦٣/6/10 س ١٤ ص 501).

كما قضت محكمة النقض بأن “جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى فيها إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها، أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.

(1584 لسنة 39 ق جلسة ١٩٦٩/١١/٢٤ س ۲۰ ص ۱۳۲۱).

“جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور في أغلب حالاتها جريمة مستمرة، ذلك أن غرض المتهم لا يتحقق إ إذا أودع المحرر المزور في يد الغير أو بقي تحت نظره فترة كافية من الزمن، فتعد الجريمة مستمرة طالما بقي المتهم يحتج بالمحرر لتحقيق الغرض الذي من أجله أبرزه وأودعه لدى الغير، وتنتهي حالة الاستمرار إذا تحقق غرض المتهم، أو نزل عن الاحتجاج بالمحرر، أو اكتشف تزويره فصار غير صالح لأن يحتج به، فتقديم مستند مزور للاحتجاج به لدى القضاء هو استعمال لهذا المحرر المزور، وتظل حالة الاستمرار قائمة حتى يحكم في الدعوى، أو ينزل المتهم عن الاحتجاج بالمحرر، أو تقضي المحكمة بتزويره.

ولكن جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور تعد وقتية حين لا يتطلب تحقيق الغرض الذي يستهدفه المتهم غير مجرد إبراز المحرر المزور، إذ لا يظل في يد الغير أو تحت نظره غير برهة يسيرة من الزمن، ومثال ذلك تقديم المتهم بطاقة إثبات شخصية مزورة كي يوهم رجل الشرطة أنه غير الشخص المطلوب القبض عليه، وتتجدد الجريمة بتجدد الاستعمال إذا تنوعت أغراض المتهم، وكان تحقيق كل غرض متطلبا إبراز المحرر المزور، إذ يعد كل فعل يبرز به المتهم المحرر جريمة استعمال قائمة بذاتها.

(د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ٣٥٣).

تنازل المتهم عن الورقة المزورة لا أثر له على جريمة الاستعمال

متى تمت جريمة التزوير بتحقق أركانها فتنازل المتهم عن الورقة المزورة لا تأثير له إذ لا يشترط تحقق الضرر، بل يكفي أن يكون محتملا وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك الحال في جريمة الاستعمال، فإن تنازل المتهم بعد تقديم الورقة لا يحول دون عقابه.

(الطعن 811 لسنة 14 ق جلسة 1944/4/3 س 6 ص)

وجوب بيان واقعة الاستعمال في الحكم

يجب أن يشتمل الحكم القاضي بالإدانة في تهمة استعمال المحرر الرسمي المزور على بيان الأركان المادية للتزوير الواقع في الورقة التي حصل استعمالها.

أي أن يذكر في الحكم الصادر في جريمة الاستعمال إثبات تزوير الورقة المستعملة وطريقة ارتكابه وعلم من استعمل الورقة المزورة بتزويرها وتاريخ التزوير والاستعمال وإلا كان الحكم قاصرا.

كما يجب بيان موجز للوقائع المكونة للاستعمال، فلا يكفي أن يذكر فيه أن المتهم ارتكب جريمة استعمال ورقة مزورة بل يجب أن يبين ولو بالإيجاز كيف كان هذا الاستعمال وبأي طرقة استعملت أو قدمت الورقة المزورة.

الركن المعنوي لجريمة استعمال المحرر الرسمي المزور

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، فيلزم أن يكون المحرر الذي يتمسك الجاني بالاستفادة به مزور، وأن تتجه إرادته إلى تقديمه للتعامل بمقتضاه.

ـ عقوبة استعمال المحرر الرسمي المزور

عقوبة استعمال المحرر الرسمي المزور هذه الجريمة هي السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنوات .

من أحكام النقض فى استعمال المحرر الرسمي المزور

استعمال المحرر الرسمي المزور له معنى عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم به المحرر المزور والاستناد إلى ما دون فيه يستوي في ذلك أن يكون هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلاً في معاملات الأفراد.

(الطعن رقم ١٥٥٢ لسنة 30 ق جلسة 1961/1/9 س ۱۲ ص ٦٤)

– جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور جريمة مستمرة، تبدأ بتقديم تلك الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكا بها، فإذا كان المتمسك بالورقة قد استأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بردها وبطلانها طالبا إلغاءه والحكم بصحتها كما هو مستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضي نهائياً بتزويرها ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى إلا من هذا التاريخ.

(الطعن رقم 40 لسنة ٣٣ ق جلسة ١٩٦٢/٦/10 سن ١٤ ص ۱۰۱)

جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكا بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى فيها إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها، أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.

(١٥٨٤ لسنة 39 ق جلسة ١٩٦٩/١١/٢٤ س ۲۰ ص ۱۳۲۱)

ـ متى تمت جريمة التزوير بتحقق أركانها فتنازل المتهم عن الورقة المزورة لا تأثير له إذ لا يشترط تحقق الضرر، بل يكفي أن يكون محتملا وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك الحال في جريمة الاستعمال، فإن تنازل المتهم بعد تقديم الورقة لا يحول دون عقابه.

(الطعن رقم 811 لسنة ١٤ ق جلسة ١٩٤٤/٤/٣ س 6 ص ٤٥٠)

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=fyAuq1g0VCY&t=1s

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .