ضوابط تفتيش المنازل وتعريفها وإجراءاتها
ضوابط تفتيش المنازل وفقا لنصوص الدستور
يمنح الدستور المصري و القانون للمنازل حرمة خاصة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها و لا مراقبتها إلا بشروط محددة
ونص الدستور فى العديد من المواد على حرمة المنازل و إحترام الحياه الخاصة لكل مواطن وكما جاء فى نصوص الدستور حيث تنص المادة 58 من الدستور المصري الصادر في عام 2014 على أن
“للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها و لا تفتيشها، و لا مراقبتها و لا التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن”.
كما تنص المادة 59 من الدستور نفسه على أن:
“الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها”.
وتنص المادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أن:
((تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق ، بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه في إرتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة و لقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه إستعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً )).
تعريف التفتيش
التفتيش عن الشيء اصطلاحاً يعني البحث عنه في موضع له حرمة ، وفقهاً هو البحث عن الشيء في مستودع السر .
و التفتيش في مفهومه القانوني هو إجراء من إجراءات التحقيق ينطوي علي مساس بالحرية الشخصية ، فهو يمس حق الشخص في سرية حياته الخاصة .
والأصل أنه لا يجوز أن يترتب علي سلطة الدولة في العقاب المساس بهذا الحق في السرية ، من أجل جمع أدلة إثبات جريمة أو نسبتها إلي المتهم وتوفيقاً بين سلطة الدولة في العقاب وحق المتهم في السرية ، أحاطه الدستور بضمانات تتجاوز بكثير الضمانات التي أحاط بها القبض علي الأشخاص فلم يسمح به في حالة التلبس تتمثل في صفة القائم به ، والشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لتنفيذه فلم يجيزه كقاعدة عامة إلا للقائم بالتحقيق واستثناء أجازه لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس وقصره علي تفتيش الأشخاص دون المساكن .
فالمنازل هى مستودع سر الشخص، و هو المكان الذي يقطن فيه عادة أو يقيم به ولا يباح لأي فرد الدخول فيه إلا بأذن منه ويكفي حتى تتوفر للمسكن الحماية القانونية أن يكون في حيازة شخص سواء أكان مسكوناً فعلاً أم خالي من السكان.
لأن الدخول إليه على أي الحالين لا يكون إلا بإذن من له حق حيازته، فالشقة الخالية في منزل لا يجوز تفتيشها إلا برضاء من صاحبها. ويستوي أن يكون مصدر حيازة المسكن هو الملكية أو الإيجار أو العارية، ولا يهم شكل المسكن، فقد يكون قائماً بذاته أو شقة في منزل أو غرفة في فندق، أو خيمة في الصحراء، أو مركب في النهر. كذلك لا عبرة بمدة الإقامة طالت أم قصرت .
فمن يشغل حجرة بفندق ليلة واحدة تسبغ عليه الحماية القانونية. و قد يكون للمسكن بعض الملحقات كالحدائق المسورة والمخازن، وهي تلحق به في حكمها ولها ذات الحماية المقررة له لأنها في حوزة صاحبها لا يباح لأي فرد الإطلاع عليها وهناك بعض الأمكنة لا يجوز تفتيشها إطلاقا مثل السفارات ومنازل السفراء والوزراء المفوضين وفقا لقواعد القانون الدولي العام والاتفاقيات.ذات الصلة ومبادىء المعاملة بالمثل، ولا يستفيد من الحماية التي قررها القانون للمكان إلا الحائز له .
بمعنى أن التفتيش الذي يقع فيه مخالفا للقانون لا يستطيع غيره أن يدفع ببطلانه، فإن أُبدي الدفع من شخص أخر لا يعتد به لانتفاء حكمة التشريع في هذه الصورة.
تفتيش المنازل يلزم له إذن ويلزم أن يكون من أعمال التحقيق
يلزم لتفتيش المنازل إذن فهو عمل من أعمال التحقيق ولا يعد من إجراءات الاستدلال، فلا يجوز أن يُتخذ التفتيش وسيلة لإكتشاف الجرائم وضبط مرتكبيها وإنما محل هذا هو جمع الاستدلالات .
فالبلاغ عن الجريمة وحده لا يكفي لإجراء التفتيش، وإنما يجب أن تقوم دلائل قوية ضد شخص معين بأن له يداً في ارتكابها حتى يصح تفتيش مسكنه، أي أن التفتيش لا يكون إلا بعد ارتكاب الجريمة، فلا تصح مباشرته للجريمة المستقبلية ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل .
و التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي فان طُرحت الدعوي علي المحكمة فإنه لا يجوز لها إجراء التفتيش لأنه أجيز استثناء من حق حرمة المسكن في سبيل تحقيق مصلحة عامة هي تعرف الحق في جريمة معينة، والاستثناء فيما يتعلق بالحريات العامة لا يجوز التوسع في تفسيره
هل يجوز التفتيش بدون إذن نيابة
محكمة النقض تقرر: جواز تفتيش المنازل دون الحصول على إذن من النيابة يشترط ثبوت ما يفيد رضاء صاحب المنزل و موافقته على الإجراء.. وتؤكد عدم طلبه من “الجنايات” إجراء تحقيق بشأن هذه الموافقة .
تفتيش المنازل فى جرائم محددة
لا يجوز تفتيش المنازل إلا في الجرائم المعدودة من الجنايات أو الجنح بصريح نص المادة 91 اجراءات ، فلا يصح تفتيش منزل متهم بارتكاب مخالفة لأنها من البساطة التي لا يجوز فيها إهدار حرمة المسكن.
كما يشترط لجواز تفتيش المنازل أن يكون هناك اتهام قائم ضد شخص معين يقيم فيه، ويستوي في هذا أن يكون دوره في الجريمة كفاعل أصلي أو شريك. ويجب أن تكون هناك أدلة أو قرائن تسمح بتوجيه هذا الاتهام إليه.
ومع ذلك فقد أباح المشرع لقاضي التحقيق إذا كان هو المسئول عن التحقيق أن يفتش منزل غير المتهم وضبط كل ما يحتمل أنه أستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
بمعنى أنه إذا كانت النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق فلا يجوز لها تفتيش منزل غير المتهم الا بعد استئذان القاضي الجزئي وفي هذه الحالة يجوز لها أن تندب أحد ماموری الضبط القضائي لتنفيذ التفتيش .
ولا يجوز للقاضي الجزئي أن يندب هو مامور الضبط القضائي لذلك . فكل ما يملكه هو إصدار الإذن للنيابة العامة . ويكون الإذن بالتفتيش صحيحاً حتى ولو كان قد جاء خاليا من ذكر اسم بعينه طالما انه قد عين تعيناً نافياً للجهالة وتحديد المتهم حائز المسكن يكفي فيه تحديد شخصيته بشكل وافٍ يمنع الخلط بينه وبين غيره .
ويفيد بأنه هو ذاته المطلوب تفتيش مسكنه ، فالخطأ في اسمه لا يضر في صحة التفتيش . وكذلك يكون التفتيش صحيحاً ولو صدر أمر الندب بإسم اشتهر به المتهم ، وإغفال ذكر اسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه والاكتفاء بتعيين مسكنه لا ينبني عليه بطلانه متى ثبت للمحكمة بالدليل القاطع أن الذي تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.