جنائي

حيازة المخدرات بقصد الاتجار

حيازة المخدرات بقصد الاتجار

تعد حيازة المخدرات بقصد الاتجار من القضايا الحساسة والمعقدة التي تواجه المجتمعات الحديثة، حيث تشكل تهديدًا كبيرًا على الصحة العامة والأمن الاجتماعي والاقتصادي. وتعتبر جريمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار من أخطر الجرائم التي تستهدف الأفراد والمجتمعات، لما تسببه من انتشار للإدمان وارتفاع لمعدلات الجريمة والعنف، فضلاً عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة.

حيازة المخدرات بقصد الاتجار

فأورد المشرع بالفقرة (أ) من المادة ٣٤ من قانون المخدرات تجريما تضمن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز أو او باع أو سلم او نقل أو قدم التعاطي جوهراً مخدرا وكان ذلك مدير أو التجار أو اتجر فيه بأية صوره وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وقد استلزم المشرع لتوافر هذه الجريمة قصداً خاصاً وهو قصد الاتجار بمعنى إنه لا يكفي في جريمة المادة ٣٤ فقره (أ) من قانون المخدرات توافر الحيازة المادية وعلم الجاني بان ما يحرزه من الجواهر المخدرة فقط – بل يتعين أن تستظهر المحكمة توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار.

والاتجار في المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار وأن الترويج مظهر لنشاطه في الاتجار.

قصد الاتجار

قصد الاتجار يعني حيازة المخدرات أو إحرازه بغرض التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات بمقابل ومن ثم فقصد الاتجار يتحقق إذا ثبت أن اتصال المتهم بالمخدر كان بقصد تقديمه للغير بمقابل سواء حصل فعلا على هذا المقابل أم لا، ويتحقق قصد الاتجار أيضا لدى من يقدم المادة المخدرة كرشوة إلى موظف نظير الإخلال بواجبات وظيفته ومن يدفعها مقابل منفعة سواء كانت مشروعه أو غير مشروعه.

إثبات قصد الاتجار

يجوز إثبات قصد الاتجار بكافة الطرق باعتبار أنه من الأمور الموضوعية ظروف التي تستقل محكمه الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا تؤدى إليه الدعوى وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.

وقضى بأن: حيازة المخدرات بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها.

كما قضى بأنه: إذا كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الله الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بان حيازة الطاعن للمخدر ( حيازة المخدرات) – المضبوط كان بقصد الاتجار فانه لا يجوز مجادلتها في ذلك مما يتنافى وواقع الدعوى.

ومن ثم فان اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى أن حيازة المخدرات كان بقصد الاتجار، لا يصح النعي عليها فيه بالقصور.

فإذا كان الحكم قد عرض الى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعن من عرضه كميه المخدر المضبوط للبيع وإقراره للضابطين بالاتجار في المخدر الذي ضبط معه ومن كبر الكمية فان الحكم يكون قد دل على هذا القصد تدليلا سائغا.

كما قضى بأنه: إذا كان البين من الحكم المطعون فيه انه عرض القصد الاتجار في قوله ومن حيث أن قصد الاتجار قد توافر في حق المتهم من ضبط طربتين كاملتين من الحشيش في غرزته التي يزاول فيها تجارته العادية وذلك تسهيل إخفاء ذلك المخدر والاتجار فيه مع عملائه فضلا عما ثبت من التحريات وشهد به شاهدي الواقعة سالفي الذكر ،،،

الأمر الذي تلتفت معه عما ابداء المتهم من وجه الدفوع والدفاع – وكانت المحكمة قد اقتنعت – في حدود سلطتها. في تقدير كان بقصد الاتجار فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن حيازة الطاعن للمخدر سديدا.

وعلى ذلك فإنه وإن كان حيازة المخدرات بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل رضى الموضوع بتقديرها، الا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها – أما إذا كان ما استخلصه الحكم لا تظاهره ماديات الدعوى فان استخلاصه يكون غير سائغ يؤثر في منطق الحكم واستدلاله.

هل يشترط لتوافر قصد الاتجار في المخدر اتخاذه حرفه ؟

ليس شرطاً لتوافر قصد الاتجار في الجوهر المخدر أن يتخذ المتهم من تجارته حرفه له، ومن ثم فلا يصح استدلال الحكم على عدم توافر قصد الاتجار بالقول بأن المتاجرة لا تقوم بمجرد واقعة واحدة وإنما بامتهان الشراء وإعادة البيع بغرض تحقيق الربح إذا القانون لم يجعل الاحتراف ركنا من أركان الجريمة.

عقوبة حيازة المخدرات

العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدرات أو إحرازه بقصد الاتجار وفقا لنص المادة 34/1 من قانون المخدرات هي الإعدام أو السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

و مصادرة المخدر المضبوط والأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة طبقا لنص المادة (٤٢) فقرة (١) مع عدم الإخلال بحق الغير الحسن النية.

وإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة باعتبارها عقوبة تكميلية يقضى بها وجوبا بالإضافة إلى العقوبة الأصلية طبقا لنص المادة ٤٧ من قانون المخدرات

هل يتم تخفيف العقوبة في حيازة المخدرات ؟

طبقاً لنص المادة ٣٦ من قانون المخدرات واستثناء من حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز للمحكمة تخفيف بالعقوبة المقررة للجريمة إلا إلى الدرجة التالية مباشرة ومن ثم فالعقوبة التالية في حالة توافر مبرر الرأفة هي السلام المشدد.

ولا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات مع ملاحظة أن تطبيق المادة ٣٦ خاص بالنزول بالعقوبة المقيدة للحرية فقط دون عقوبة الغرامة.

عقوبة حيازة المخدرات في حالة توافر الظرف المشدد

حيازة المخدرات بقصد الاتجار

في حالة توافر أي ظرف من الظروف المشددة التي عددتها الفقرة الأخيرة من المادة ٣٤ من قانون المخدرات تكون العقوبة الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ومن ثم فإنه في حالة توافر مبرر الرأفة فإنه لا يحق للمحكمة النزول بالعقوبة إلا إلى السجن المؤبد.

ماهي الظروف المشددة ؟

استحدث المشرع الفقرة الثانية بالمادة ٣٤ بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والتي بموجبها جعل عقوبة الجرائم التي تضمنتها بنود الفقرة الأولى هي الإعدام وغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا اقترن ارتكاب أي منها بظرف من الظروف الآتية:

1- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدام أحداً من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطه فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

وقد راعى المشرع في ذلك أن الجاني يعمد إلى استخدام اشخاص لا تتوافر لهم إرادة حرة في مواجهته إما بسبب صغر السن أو صلة القرابة أو بمقتضى سلطه ولاية التربية أو الملاحظة أو الرقابة أو التوجيه، وأنه في جميع الأحوال يدفع من أؤتمن عليه بموجب قداسه هذه الصلات إلى طريق الجريمة ليستفيد هو منها، بدل أن يراعي مسئوليته عنهم بإبعادهم عن هذا الطريق.

2. إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

والعلة في اعتبار هذا الظرف من الظروف المشددة أن هذه الفئات هي النسي حملت أمانة عهدت بها إليها القوانين، تقوم في جوهرها على مكافحة المخدرات والحيلولة دون تداولها أو استخدامها في غير الأغراض المصرح بها قانونا، فإذا عبد البعض من هذه الفئات إلى ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها،

فإن تشديد العقوبة على من أؤتمن فخان الأمانة يكون واجبا، فضلا عن أن هذه الأمانة التي عهد بها إليه تجعل له صلة بهذه المواد فيسهل عليه ارتكاب هذه الجرائم.

3- إذا استغل الجاني في ارتكاب أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

وقد قصد المشرع من هذا النص أن يشمل من يعملون لدى أفراد أو أشخاص اعتبارية خاصة أو يعملون لحساب أنفسهم، وتمنحهم مقتضيات عملهم سلطات معينة تمكن من حاد منهم عن جادة الصواب من استغلالها في ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها.

4- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن ،

وهذا الظرف المشدد يقوم على أن الجاني يستغل طبيعة هذه الأماكن التي يتردد عليها الأفراد أو يتواجدون فيها لفترات طويلة أو ثابتة فيعمد إلى ارتكاب جريمته مستغلا هذا التردد أو التواجد وهو ما يمكنه فضلا عن ترويج بضاعته من خلق عادة الإدمان لديهم وقد اعتبر هذا النص الجوار المباشر لهذه الأماكن كشأن هذه الأماكن لتحقق الخطورة ذاتها حتى لو لم يلج الجاني تلك الأماكن الارتكاب جرمه وقارفـه فــي جوارها المباشر كمن يقبع مجاور مدرسة أو معسكر أو ناد مستهدفاً تقديم الجواهر لطلبه هذه المدرسة أو أفراد المعسكر أو أعضاء النادي .

5- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنه ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيله من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

وقد أستهدف المشرع بهذا التشديد حماية الشباب الذين سيستغل الجناة عـدم اكتمال رشدهم، وقلة خبرتهم لعدم انتهائهم بعد من مرحلة الدراسة الجامعية، فيزينون لهم التعاطي ويدفعون بهم إلى الإدمان الذي يودي بشبابهم وطاقاتهم.

6- إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (۱) المرفق وقد راعي المشرع خطورة هذه المواد وآثارها المدمرة على متعاطيها وسرعة إدمانها.

وإحراز مخدر الهيروين مؤثم قانونا دون النظر إلى درجة تركيزه أو نسبته وأيا كانت الحالة التي عليها سواء كان قائما بذاته أو مخلوطا أو مخففا.

وهو ما يعنى أنه لا يصح التمسك بأن مسحوق المخدر المضبوط لا يتضمن نسبة ضئيلة من مخدر الهيروين لم يتم تحديدها بمعرفة تقرير المعمل الكيماوي باعتبار أن ذلك لا يؤثر في قيام الجريمة.

7- إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.

الإعفاء من عقوبة حيازة المخدرات

بينت المادة ٤٨ من قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل حالتي الإعفاء من عقوبة حيازة المخدرات.

الأولى: مبادرة أحد الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

الثانية: وجوب أن يوصل الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة فعلا إذا كان بعد علم السلطات العامة بالجريمة.

فالإعفاء من العقاب في حيازة المخدرات بعد علم السلطات بالجريمة شرطه تعدد الجناة المساهمين الجريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ. وقد في نصر القانون بالمادة ٤٨ الإعفاء على العقوبات الواردة بالمواد ٣٣، ٣٤، ٣٥، من قانون المخدرات ومن ثم فإن تصدى المحكمة للإعفاء يكون بعد إسباغها لوصف الصحيح على واقعة الدعوى.

التطبيقات القضائية في جريمة حيازة المخدرات

حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله ” أن المتهم ” ………. استقل سيارة أجرة من “ملوي” إلى ” القاهرة ” وكان يحمل حقيبتين الأولى في يده وتحوي بعض الملابس والأوراق الخاصة به ويعمله وظلت معه اثناء استقلاله للسيارة والثانية حقيبة سوداء بها بعض الملابس وكتب قانونية ،،،

وأسفل ما تقدم لفافتين كبيرتين بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات ” الحشيش” المخدر قام بوضعها بحقيبة السيارة الخلفية وفى الطريق وعند كمين ” العياط على طريق “مصر اسيوط ” الزراعي استوقف الملازم أول “…….. “السيارة الموقوف علي أشخاص مستقليها فنزلوا جميعاً من السيارة وحمل كل منهم حقيبته إلا المتهم الذي ترك الحقيبة السوداء محاولاً التنصل منها إلا أن قائد السيارة وبعض الركاب أكدوا أن الحقيبة تخص المتهم وأنها كانت بحوزته قبل استقلاله للسيارة وأنه وضعها بنفسه في حقيبة السيارة

وهنا استراب الضابط في أمر تلك الحقيبة واعتبرها من المتروكات التي تخلى عنها حائزها اختيارياً وقام بفضها وتبين وجود كمية من النبات المخدر بها وبمواجهة المتهم انهار وافر للضابط بحيازته” وعول الحكم في إدانة الطاعن على ما أسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبس بها وذلك بعد أن عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض واطرحه في قوله من حيث أنه من المقرر قانونا أن إيقاف مأمور الضبط القضائي السيارة معدة للإيجار وهى سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم

كما هو الحال في دعوانا الماثلة لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يعتبر في ذاته قبضا في صحيح القانون والثابت من التحقيقات ان ركاب السيارة بعد أن غادروها بما فيهم المتهم وحمل كل منهم ما يصخه من حقائب كانت بحقيبة السيارة تبين لضابط الواقعة أن هناك حقيبة تركها .

صاحبها متنصلاً منها ولم يدع أحداً سواء السائق أو الركاب ملكيته لها فأصبحت في حكم المتروكات والأموال المباحة التي يجعل الرجل الضبط إزاء هذا التنكر لها والتنصل منها أن يفضها لإستكناء أمرها والوقوف على محتوياتها إذ قد يكون فيها ما تعد حيازته جريمة أو يشكل خطرا على الأرواح أو الأموال أو الأمن العام فتبين أن بداخلها لفافتي النبات المخدر وبهذا تكون بصدد مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة وأدركها الضابط بحاسة من حواسه – النظر – وبوسيلة مشروعة وتتوافر بها حالة التلبس كما هي معرفة

وما تلاهما في القانون، إذ التبس حالة عينية تلازم الجريمة لا تخص مرتكبها ومن ثم تلتفت المحكمة عما اثاره الدفاع بشأن بطلان الاستيقاف والتفتيش وما تلاهما من إجراءات”،

وإذ كان ما ا أورده الحكم المطعون فبيه في معرض بيانه الواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم لا يبين منه أن لضابط قد تبين أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها، كما وان تخلى أن استشعر أن الضابط لا محال من القيام بتفتيش حقائب الركاب جميعا.

الطاعن عن الحقيبة كان إجباريا وليس اختياريا، إذ انه لم يتخلى عنها إلا بعد فإن الواقعة على هذا النحو لا تعد من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد – في صورة الدعوى – من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه.

(الطعن رقم ١٣٢٩٧ لسنة ٢٢ ق جلسة 3/5/2005)

لما كان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين وباقي المحكوم عليهم حسبما استخلصه وقر في عقيدته قد أطلق الحديث في جميع الوقائع المنسوبة لواحد وثلاثين متهما في عموم ، نعت فيه بإجمال المتهمين بسوء السلوك لارتكابهم جرائم الرشوة والاختلاس وحيازة المخدر والتنقيب على الآثار ونقلهم وتهريبها وغسيل الأموال ،

ثم عرض لما جاء بالتحريات والتسجيلات وما تلاها من إجراءات وأقوال شهود الإثبات وباقي الأدلة ، دون أن يجمع كل الوقائع المسندة إلى كل متهم في سياق واحد متصل يكشف فيه عن ظروف وتاريخ كل واقعة ومدى صلتها بغيرها ، للوقوف على مدى تحقق الارتباط فيما بين الوقائع المجرمة ولإعمال أثر ذلك في تقدير العقوبة بتوقيع أشدها . قصور.

(الطعن رقم ٤٢٦٣٠ لسنة ٧٤ ق جلسة 7/6/2005)

لما كانت المصادرة في حكم المادة ۳۰ من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا لنحصل القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ،

وإذ كان النص في المادة ٤٢ من القانون رقم ١١٢ لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم “5” وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها بدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التي استخدمت في الجريمة تلك الوسائل التي استخدمها الجاني لكى يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة – بهذا المعنى إنما يعد من اطلاقات قاضي الموضوع ،

وكانت المحكمة قد استظهرت في مدونات الحكم وفى معرض تحصيلها لأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أن الطاعن استخدم فى ارتكاب جريمته درجاته الآلية التي وجد بها المخدر المضبوط فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه الدراجة لا يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ولا وجه للنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. هذا ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ والتليفون المحمول لأن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم خلت من وجود صلة بينهما والجريمة التي دين الطاعن بها.

(الطعن رقم ١٩٤٥٥ لسنة ٧٤ ق جلسة 3/1/2005)

حيازة المخدرات والإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي

حيازة المخدرات أو إحرازها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، المجرم بنص المادة ٣٧ من قانون المخدرات والتي تناولها المشرع عقاب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو جازه أو اشتراه وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ومن ثم فإنه يلزم لثبوت الجريمة المادة 37 من قانون المخدرات بالإضافة الى توافر الركن المادي المتمثل في ثبوت اتصال المتهم بالجوهر المخدر اتصالا ماديا أو أن يكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن في حيازته المادية وتوافر القصد العام وهو ثبوت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا.

ماهو قصد التعاطي ؟

يلزم بالإضافة إلى ما تقدم أن يستظهر الحكم توافر القصد الخاص بانصراف إرادة المتهم إلى قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

وقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وفقا لظروف الواقعة والتي غالبا ما تستخلصه المحكمة من اعتراف المتهم بإحرازه للمخدر بقصد التعاطي أو من ضئالة كمية المخدر المضبوط أو من ضبط المخدر كتلة واحدة غير معد في لفافات صغيره أو عدم ضبط أدوات أو علم ضبط التهم وهو يتجر.

وقضى أنه:

إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز بقوله إن المتهم قد اعترف في محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعه الأفيون التي ضبطت معه وانسه محرزها بقصد التعاطي وإن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة ولم يشاهد المتهم وهو يوزع أي مخدر على أحد من رواد محله الذي كان به وحده فإن هذا الاستدلال معقول وكاف لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه.

ولا يلزم أن يكون مصدر استدلال المحكمة لقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي هو الدليل الذي يقدمه المتهم المحرز بنفسه وإنما للمحكمة أن تستقى الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى وأن تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه ، فإذا استندت المحكمة إلى أن القصد من الإحراز هو التعاطي بقولها :

أن الثابت من الأوراق أن كمية المخدر التي ضبطت مع المتهم عبارة عن جرام ونصف من الأفيون وهى كمية ضئيلة لا يتسنى معها القول بأن المتهم قد أحرزها بقصد الاتجار خاصة وأن أحداً لم يشاهد المتهم يعرضها للبيع ، كما أن المحكمة لا تأخذ من تعدد اللفافات دليلاً على غير ما تعتقده وتنتهى إليه من أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد استعماله الشخصي ” كان استدلالاً كافياً لتبرير ما انتهت إليه.

وقد قضت محكمة النقض أنه :

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن إحراز جوهر الحشيش عرض لقصده من إحرازه بقوله ” فإن المحكمة تنتهي إلى أن قصد المتهم من إحراز الحشيش المضبوط تعاطيه، يساندها في ذلك أن الكمية المضبوطة تكفي للاستهلاك الشخصي وأنه لا يوجد في الأوراق دليل على اتجاره فى مخدر الحشيش سوى ما جاء بمحضر التحريات وهي ليست كافيه بذاتها لإثبات هذا القصد.

لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تطرق إلى قصده من إحراز المخدر وطلب اعتباره متعاطيا فلم تعد المحكمة – من بعد – بحاجة إلى أن تنبهه إلى تعديل الوصف إلى وصفه أنتبه هو إليه وبنى عليه ناعه ، ويبرأ الحكم بذلك من قاله الإخلال بحق الدفاع ،وفضلا عن ذلك فإنه لا مصلحة للطاعن في قوله بأن

الوصف واجب التطبيق عند استبعاد قصد الاتجـــار وهو وصف جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليها بالمادة ٣٨ من قانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقـــم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، ذلك بأن عقوبة هذه الجريمة أشد من عقوبة جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي المعاقب عليها بالمادة ٣٧ منه والتي دانته المحكمة بها، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

كما قضى أيضاً بأنه :

إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم في قوله ” وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة لشخص مدمن التعاطي وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصي إذ أنه فضلا عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر ولضبطت معه هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة وميزان، الأمر المنتفي في الدعوى، فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شانه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه.

هل يصح استخلاص قصد التعاطي من مجرد نفى قصد الاتجار 

فلا يصح أن تستخلص المحكمة تحقق قصد التعاطي لدى محرز المادة المقدر لمجرد نفيها قصد الاتجار عنه وإنما يلزم بيان العناصر التي استقت منها هنا القصد، ذلك أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت من ظروف الدعوى توافر أي من القصود الخاصة أن تدلل على قيامة وأن تورد الأدلة على ثبوته في حق المتهم

عقوبة حيازة المخدرات أو إحرازها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي

1- العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدرات أو إحرازها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخص أو أي من الجرائم التي تضمنتها المادة ٣٧ من قانون المخدرات وهى شراء أو إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع الجوهر المخدر وكذا زراعة نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو حيازته أو شراءه بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا هي السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

2- وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية، وذلك حفاظا على المتهم الذي يتعاطى المواد المخدرة من مخالطة المتهمين عتاة الإجرام الذين يرتكبون أخطر الجرائم في قانون المخدرات.

3- مصادرة المخدر المضبوط

هل يتم تخفيف عقوبة حيازة المخدرات أو إحرازها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ؟

تقدير قيام موجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بيان دواعيها أو الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.

والمادة ٣٧ من قانون المخدرات لم يشملها الاستثناء الوارد على المادة١٠ عقوبات المنصوص عليه بالمادة ٣٦ من قانون المخدرات.

وعلى ذلك فإن للمحكمة النزول بالعقوبة درجتين طبقا للأصل العام المقرر المادة ١٧ عقوبات والتي تنص على تبديل عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن والحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور”.

ولمحكمة الموضوع استعمال الرأفة مع المتهم دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى المادة 17 من قانون العقوبات أو بيان الأسباب أو الظروف التي من اجلها استعملت الرأفة مع المتهم والنزول عن درجه العقوبة المنصوص عليها قانونا الى درجه أخف.

النزول بالعقوبة في حاله العود الى التعاطي

النزول بالعقوبة في حاله العود الى التعاطي

طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 37 من قانون المخدرات لا يجوز الحكـــم بالإبداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو تبدير الإيداع المشار إليه وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذ رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات.

فقد رئى أنه مادام قد أتيحت للمدمن أو المتعاطي فرصة الاستفادة من الخيارات المتاحة للقاضي على النحو الوارد بهذه المادة ثم عاد بعد ذلك الى ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها فيها فإنه يكون قد أضاع على نفسه مبرر معامل بأي من التدبيرين المنصوص عليهما وغدا توقيع العقوبة المقيدة للحرية هو الواجب الوحيد المتضمن الرد على إهداره الفرصة التي أتيحت له.

ومن ثم فإذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات فإنهما في هذه الحالة تتقيد بالحدود الواردة بالمادة ٣٦ من قانون المخدرات ومقتضاها الا تنزل عن عقوبة السجن لمدة ست سنوات.

مشكلة حيازة المخدرات وأثرها على المجتمع

تعتبر حيازة المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمعات في العصر الحديث. تؤدي حيازة المخدرات إلى تفاقم العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، كما أن حيازة المخدرات تساهم في انتشار الفقر والجريمة.

تعتبر القوانين المتعلقة بحيازة المخدرات صارمة في العديد من الدول، حيث تُفرض عقوبات قاسية على من يثبت تورطهم في حيازة المخدرات. تهدف هذه القوانين إلى ردع الأفراد عن حيازة المخدرات والحد من انتشارها.

تقوم السلطات الأمنية بتكثيف جهودها لمكافحة حيازة المخدرات، حيث يتم تنفيذ حملات تفتيش ومداهمات لمكافحة حيازة المخدرات. كما يتم التركيز على التوعية بأخطار حيازة المخدرات من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التعليمية.

إلى جانب التأثيرات القانونية، تتسبب حيازة المخدرات في العديد من المشكلات الصحية والنفسية للأفراد. تؤدي حيازة المخدرات إلى إدمان المخدرات، مما يعرض حياة الأفراد للخطر ويؤثر سلباً على علاقاتهم الاجتماعية وأدائهم المهني.

تسعى المنظمات غير الحكومية إلى تقديم الدعم للأفراد الذين يعانون من مشكلات حيازة المخدرات، من خلال تقديم برامج إعادة التأهيل والعلاج. تلعب هذه المنظمات دوراً مهماً في مساعدة الأفراد على التغلب على آثار حيازة المخدرات والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

تظهر الأبحاث أن حيازة المخدرات ترتبط بزيادة معدلات الجريمة في المجتمعات. لذلك، فإن مكافحة حيازة المخدرات تعتبر من الأولويات للحفاظ على الأمن والاستقرار.

في النهاية، فإن التصدي لحيازة المخدرات يتطلب جهوداً مشتركة من الحكومات والمجتمعات والأفراد. يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين مختلف الجهات للحد من حيازة المخدرات ومكافحتها بفعالية. إن القضاء على حيازة المخدرات سيؤدي بلا شك إلى تحسين نوعية الحياة وتعزيز السلامة العامة في المجتمعات.

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .