مدني

دعوى إثبات الحالة المستعجلة م 133 ق الاثبات

Contents

دعـوى إثبات الحالة المستعجلة :

دعوى إثبات الحالة هي دعوى يخـتص بهـا القـضاء المستعجل وهي التي ورد النص عليها في المادتين 133 ، 134 مــن قانون الإثبات في المواد المدنية، وسوف نعرض لها علي النحو التالي:

جريمة اثبات الحالة المستعجلة

النصوص القانونية ل دعوى إثبات الحالة المستعجلة:

المادة133 ـ يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعة يحتمل أن تـصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبـالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعي في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.

المادة 134 – يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم علي تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة.

لقد أجاز المشروع طلب الانتقال للمعاينة بصفة أصلية لمنع ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء. وهذه الغاية تدرك في القانون الحالي عن طريق الالتجاء لقاضي الأمور المستعجلة لتعيين خبير لإثبات حالة الشيء باعتبار أن خشية ضياع معالمه هـى وجـه إستعجال يبيح الأمر بإجراء وقتى.

ونص المشروع (المادة 195 ) يبيح طلب انتقال القاضي نفسه لإجراء المعاينة كما يبيح للقاضي أن ينـدب لذلك أحد الخبراء. ولهذا النص نظير في القانون التركي (المادة 370) في الفصل الخاص بطلبات التحقيق الأصـلية الـذي عنوانه.  fixation des preuves De la

ولما كان قد لوحظ في دعاوي إثبات الحالة أن المحكمـة تعتبـر مهمتها منتهيـة بتعيين الخبير وتقديم الخبيـر تقريـره رغمـا مـن اعتراض الخصم على عمل الخبير أو تقريره مما قد يجر إلى مظـالم سیما احتمال زوال المعالم عند عرض الأمر على محكمة الموضوع حين ترفع به الدعو ی – فعلاجا لهذا نصت المادة (١٩٦) من المشروع على أنـه إذا ندب القاضي خبيرا للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين – كان عليه أن يحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم علـى تقرير الخبير وأعماله.

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة بشأن رد المأمورية للخبير أو استبدال غيره به.

لايفوتك:دعوى عدم الاعتداد بالحكم مادة 101 ق الاثبات

 تعريف دعوى إثبات الحالة المستعجلة:

دعوي إثبات الحالة المستعجلة هى الدعوى التى يقيمها صاحب الشأن بطلب إثبات حالة مادية يخشى ضياع معلمها بمرور الوقت، وهذه الحالة قـد يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، لذا يقيمها ليثبت الحالة التـي عليها الواقعة قبل ضياع أو تلاشي أو تغير المعالم الخاصة بها أو قبـل هي الدعوى التي يقيمها صاحب الشأن بطلـب انتهاء هذه الحالة.

فدعوى إثبات الحالة المستعجلة وهي دعـوى إجـراءات وقتيـه تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سـندا بتقدم به أمام محكمة الموضوع للفصل في أصل الحق وعلى ذلك فـان الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يحوز أمامها قوة الـشيء المقضى فيه، كما أن محكمة الموضوع لا تملك سلطة تقـدير الـضـرر وليس للخصوم إثباته ونفيه.

النصوص القانونية ل دعوى إثبات الحالة المستعجلة

فهي دعوى يقصد بها مجرد الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله، فهي دعوى إجراءات وقتية تحفظية، لا يجوز قبولها في غير حالات الاستعجال.

وقد قضي بأن دعوى إثبات الحالة المستعجلة لا تعـدو أن تكـون مـجـرد إجراءات تحفظية للمحافظة على حق صاحبها قبل الغير أو صون دليل أدلة الحق تمهيدا لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة، وتنتهى بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها وذلك بندب خبير وإيداعه تقريره الذي أثبـت فيـه الحالـة المطلـوب إثباتها.

اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة المستعجلة :

دعوى إثبات الحالة المستعجلة هي دعوى تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها غيرها من الدعاوى المستعجلة، فالغرض منها توقى زوال الحالـة المطلوب إثباتها بعد فترة وجيزة، وبالتالي فقاضي الأمور المستعجلة مقيد في شأنها بنفس القيود التي يتقيد بها في صدد الدعاوي المستعجلة الأخرى ومن ثم فإنه يتعين أن يراعي عند نظرها قواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة وقواعد الاختصاص النوعي وقواعـد الاختصاص المحلي كالشأن في غيرها من الدعاوي المستعجلة كمـا أنـه يراعي القواعد المتعلقة بشرط قبول الدعاوى كالمصلحة والصفة والأهلية بالقدر المقرر في شأن الدعاوى المستعجلة، بمعنى أن يقوم القاضي ببحث ذلك بصفة الاستعجال.

شروط اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة المستعجلة :

يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوي إثبات الحالـة شرطين أساسيين هما شرط توافر حالة الاستعجال، وشرط عدم المساس بأصل الحق:

1 – ضرورة توفر الاستعجال:

يشترط لقبول دعوي إثبات الحالة أن تتوافر حالة من الاستعجال بخشي معها ضياع معالم هذه الحالة بمرور الوقت، وهذه الحالة يجـب أن تكون متغيرة بمرور الوقت فإذا كانت هذه الحالـة ثابتـة لا تتغيـر بمرور الوقت ولن تتغير معالمها بحيث إذا نشأت واقعـة عنـهـا أمـام القضاء بقيت كما هي لم تتغير فـلا يـتـوافر الاستعجال.

” ويتـوافر الاستعجال إذا كان الإجراء مقصودا منه منع ضرر محقق قـد يتعـذر تلافيه وذلك بإثبات حق يحتمل ضياعه إذا ترك وشأنه أو تأكيد معـالم طالت مدتها أو قصرت قد تتغير مع الزمن ويضيع كل أو بعض أثارها إذا نظرت الدعوى أمام القضاء العادي، ولا يمنع من اختصاصه فـي الفصل في الدعوى كون الآثار المراد إثباتها مضي عليها الزمن قبـل رفع الدعوى متي كانت قابلة للتغيير والزيادة من وقت لاخر .

وعلي ذلك فإذا كانت الحالة لا تتغير مع مرور الزمن مثل حدوث بعض العيوب القليلة في مبنى ولا تتغير حتى نظر محكمة الموضوع النزاع بشأنها، أو إذا كانت الحالة قد ضاعت معالمها وتحتاج إلى سماع شهود لإثبات الحالة فلا تتـوافر حالـة الاستعجال، وتقدر توافر الاستعجال من الأمور الموضوعية التي يستقل بهـا قاضـي الأمـور المستعجلة.

۲ ـ عدم المساس بأصل الحق:

” لا يجوز للقضاء المستعجل عند الحكم في دعاوى إثبات الحالة بحث أصل الحقوق أو تفسير الاتفاقات والعقود لمعرفة ما إذا كانت الدعاوي منتجة في الموضوع أم لا وما إذا كانت الاتفاقات والعقود تخول لرافع الدعوى الحق في المطالبة بتعويض أمام محكمة الموضوع لمساس كل ذلك بالموضوع أو أصل الحق ”

فإذا استان له من ظاهر المستندات أن القضاء بندب خبير لإثبات واقعة من شأنه المساس بأصل الحق فإنه يقضي بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوي وعلى ذلك يجب أن تقتصر مهمة الخبير المنتدب على مجرد التصوير المادى للواقعة التي تكون محل نزاع مستقبل أمام القضاء وقد جرى القضاء علي توسيع مهمة الخبير بحيث يتسع لبحث مدي الضرر الذي أحد الطرفين والمبلغ اللازم لتعويضه توطئة لطرح النزاع أمام قضاء الموضوع و ذلك اختصار للوقـت والإجـراءات وحتى لا يضطر المضرور مرة أخري إلى ندب خبير لذلك أمام قضاء الموضوع )

• أمثلة علي حالات يتوافر فيها حالة الاستعجال لاقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة :

1 –  إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لاثبات خلل أو تلف موجود في مباني قد يتزايد ويمتد مع الزمن ومعرفة أسبابها وتقدير المبالغ اللازمة لإصلاحه.

2- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة التلف الموجود في زراعة وبيان سببه والتعويض اللازم له .

3- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة أرض زراعية أخذت منها أتربة وبيان تأثير أخذ الأثرية من تربتها والتعويض المترتب علي ذلك.

4- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة مبان حصل فيها حريـق لمعرفة أسباب الحريـق والمصاريف اللازمة لإصلاح التلف الذي نتج بسببه.

5- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة آلة وضعها مالك العقار بطريقة مخالفة للوائح ومعرفة الأضرار التي تحصل للسكان والجيران بسببها.

6- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة الحائط المشترك وبيان الخلل الموجـود بهـا والمـبـالغ اللازمة لإصلاحه.

7- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة المنزل المؤجر للسكنى وبيان الإصلاحات الضرورية اللازمة له وتأثير إجرائها في انتفاع المستأجر به.

8- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة الأعمال التي أجراها المقاول المتوقـف عـن العمـل وقيمتها تمهيدا لتمكين صاحب العمل من الاستمرار في البنـاء مـع الرجوع على المقاول بالتعويض أمام المحكمة المختصة.

اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة المستعجلة

9- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة الزراعة الموجودة بالأطيان المؤجرة لمعرفة ما إذا كانت قد زرعت طبقا للتعاقد وفي المساحة المتفق عليها في عقد الإيجار أم لا.

10- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة الأشياء الموجودة في حديقة يضع يده عليها وعددها ونوعها وما عليها من مبان خشية تنفيذ حكم صادر لمدعين عليها.

11- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة بضائع كيماوية عرضة للتلف والتغيير مع مـرور الوقت.

12- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة مواد غذائية مخزنة بمكان غير صالح للتخزين.

13- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لاثبات حالة مواد غذائية موردة اقترب تاريخ صلاحيتها علـى الانتهاء.

14- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة الأعيان وما بها من خلل بسبب إدارة الوكيل المعزول.

15- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة القوى العقلية لشخص كبير قبـل أن يدركـه المـوت تمهيدا لإلغاء بعض التصرفات التي صدرت منه أثناء اخـتلال القـوى العقلية.

16- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة عقار لبيان حالته لجواز تأثره بعقار يتم البدء في بنائه بحفر أساسات تؤثر علي ما يجاوره من مباني.

17- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة بضائع قابلة للتلف، أو بضائع معرضة أثمانها لتقلـب الأسعار، إذا كان للبائع أو المشتري مصلحة محققة في ذلـك، أمـا إذا كانت البضائع غير معرضة لتقلب الأسعار، فلا يكون القضاء المستعجل مختص بنظر الدعوى.

18- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لإثبات حالة مصعد لبيان الأعمال التي قامت بها شركة المـصاعد وحصر الأعمال الناقصة حتى تشغيل المصعد.

19- إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لطلب ندب خبير لبيان حالة مواد غذائية سريعة التلف.

20ـ إقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة لقضي بندب خبير لإثبات حالة سيارة قبـل اسـتلامها لتـوافر الاستعجال المتمثل في احتمال تغيير معالمها بعد الاستلام.

أمثلة علي حالات لا يتوافر فيها حالة الاستعجال لإقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة:

1- تعيين خبير لإثبات حالة لا تتغير مع الزمن، ويمكن إثباتها فـي أي وقت بدون تغيير.

2- تعیین خبير لإثبات حالة زالت أثارها ومعالمها.

3- طلب ندب خبير لتعيين حالة أرض فضاء لتقدير قيمتهـا مـادام لا يخشي من تغيير طبيعة الأرض.

4- ندب خبير لتحقيق أشياء متنازع عليها من مدة مـضت بواسـطة استجماع أدلة ومعلومات من آخرين.

5- إذا كان المقصود من الطلب المرفوع إلى قاضي الأمور المستعجلة بإثبات حالة المعاشرة الزوجية هو إلزام الزوجة تقديم دليل ضد نفـسها عن طريق الاعتداء على حريتها وشخصها فإن هذا الطلب يكون غيـر مقبول.

ماهى المحكمة المختصة بنظر دعوى إثبات الحالة المستعجلة

المحكمة المختصة محليا بنظر دعوى إثبات الحالة المستعجلة :

تنص المادة 1/59 من قانون المرافعات علـي ” فـي الـدعاوي المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة المطلوب حصول الأجراء فـي دائرتها، وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكـام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجرى في دائرتها التنفيذ”.

ووفقا لنص المادة ( 59 ) من قانون المرافعات أنه يكون للمدعي في دعوى إثبات الحالة المستعجلة ( وهي من الدعاوى المستعجلة ) أن يقم دعواه أمام محكمة موطن المدعي عليه أو المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو المنقول موضوع إثبات الحالة، إلا أن هذه المادة لا تـسري علـي الطلب المستعجل الذي يرفع أمام محكمة الموضوع بإثبات حالة الشيء محل النزاع بالتبعية للدعوى الأصلية.

المحكمة المختصة نوعيا بنظر دعوي إثبات الحالة المستعجلة :

تنص المادة 45 من قانون المرافعات علـي ” ينـدب فـي مقـر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتـة ومـع عـدم المساس بأصل الحق في المسائل التي يخشي عليها من فوات الوقت.

أما في خارج المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية. علي أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمـة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية”.

وفقا لنص المادة ( 45 ) من قانون المرافعات فـإن الاختصاص بنظر دعوي إثبات الحالة المستعجلة معقود لقاضي الأمـور المستعجلة هـذا إذا رفعت إليه الدعوي ابتداء، أما إذا رفع طلب إثبات الحالة أمام المحكمة التي تنظر موضوع الدعوي الأصلية سواء كان الطلب في صورة طلب عارض في الدعوي الأصلية أو في رفع مع الطلب الأصلي في الدعوى الأصلية فتختص به المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.

اختصاص المحاكم الاقتصادية:

إذا رفعت ( دعوى إثبات الحالة ) بقصد تهيئة الدليل لإثبات حـق موضوعي يدخل في نطاق الاختصاص النوعي للمحـاكم الاقتصادية المحددة بالمادة السادسة من قانون إنشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة. لما كـان ذلـك، وكانت الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم الثلاثة الأول على البنك الطاعن لدى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية بطلب ندب خبيـر لفحص مستندات القرض الذي حصلوا عليه وبيان المبلغ المستخدم منه والعائد المستحق عليه وفقا للعقد ،،،

دون أن تتضمن أي طلب موضـوعى فإنها تعد – بذلك – من قبيـل دعــاوى إثبـات الحالـة التـى ينعقـد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية باعتبارهـا مقامة – كما سلف – بطلب غير مقدر القيمة وأن الحـق الموضـوعى الذي رفعت بقصد تهيئة الدليل مقدما لإثباته يتعلـق بعمليـات البنـوك المنصوص عليها في قانون التجارة التي تختص بنظر المنازعات بشأنها المحكمة الاقتصادية.

الاختصاص الولائي:

لا يختص القضاء المستعجل بنظر دعوي إثبات الحالة المستعجلة في المسائل التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري. وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض ـ قبل إلغاء القانون رقم 165 لسنة 1955 بالقانون رقم 55 لسنة 1959، ثم إلغاء هذا الأخير بالقانون رقم 47 السنة 1972 بأن مقتضى ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة وما يقابلها من القانون رقم 55 لسنة 1955 ،،،

خروج المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامـة والتوريد أو بأى عقد آخر عن ولاية المحاكم وبالتالي خروج المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت – ومنها دعاوى إثبـات الناشئة عن هذه العقود أو المتعلقة بها، عرب ولاية القضاء المستعجل.

فإذا كان الثابت في الدعوى إنها رفعت بطلب نـدب خبيـر لإثبات حالة المخالفات التي نسبها المطعون عليهما إلـى جهــة الإدارة وإخلالها بالتزاماتها الناشئة عن عقد التزام استغلال مرفق النقل الداخلي بمصيف رأس البر وتقدير الضرر الناشئ عن هذه المخالفات وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بالنظر فيها، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن دعوى تهيئة الدليل إذا مـا تعلقت بقرار أو تصرف إدارى مما يخضع لولاية القضاء الإدارى فإن الفصل فيها يدخل في اختصاص القضاء الإداري بدعوى مستقلة حتـى لو لم ترتبط بطلب موضوعي وذلك إلى طبيعتها ومقصدها المتمثل في تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلا أو سترفع مستقبلاً عند حدوث واقعه پخشی زوال معالمها أو تغيير هذه المعالم بمرور الوقت ،،،

مؤدى ذلك لا يشترط أن تكون الواقعة المطلوب إثبات حالتها محل نزاع أمام القضاء الإدارى من خلال دعوى موضوعية بل يكفي في شأنها أن تكون مما يتحمل أن تصبح محلا للنـزاع أمـام القـضاء الإداري وأن بخشی ضیاع معالم هذه الواقعة إذا انتظر الخصم حتى يعرض النـزاع أمام القضاء.

مدى اختصاص القضاء المستعجل بأعمال السيادة:

تخرج دعاوى إثبات الحالة المتعلقة بعمل من أعمال السيادة عـن دائرة اختصاص القضاء المستعجل سواء كان المقصود منهـا التمهيـد لرفع دعوى موضوعية أو من شأنها أن تؤدي إلى ثمـة تأويـل لـذلك العمل وذلك لخروج أعمال السيادة عموما عن دائـرة نطـاق القـضاء المدني وبالتالي القضاء المستعجل الذي هو فرع منه. ويتعــين لـذلك القضاء بعدم قبولها تطبيقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة١٩٧٢ والتي تنص علي أنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريق مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة.”

أهلية التقاضي بالنسبة ل دعوى إثبات الحالة المستعجلة :

إذا كانت الأهلية للتقاضي هي شرط لقبول الدعوى بصفة عامة، إلا أن المستقر عليه أن هذه الأهلية لا تشترط في حالة الدعاوى المستعجلة، فقد قضت محكمة النقض بأنه لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لأن الحكم المطلوب يكون حكما وقتيا لا يمس الموضوع، ولأن شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجـه الحرص على صحة التمثيل القانوني من وقت.

ويلاحظ أن عديم التمييز والمعتوه والمجنون لا أهلية لهـم أصـلا للتقاضي، إلا بالشروط المقررة في القانون، ومن ثم فلا يجوز لهم رفع دعوى إثبات الحالة بأشخاصهم.

الصفة والمصلحة في دعوى إثبات الحالة المستعجلة :

يشترط لقبول دعوى إثبات الحالة المستعجلة وجود صفة ومصلحة لرافعهـا فيها، ويجب علي المحكمة أن تتحقق من توافر ذلك:

ـ وبالنسبة للصفة: الأصل أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى بــه فليـزم توافر الـصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية ضد من يراد الاحتجاج عليه بها.

وبالنسبة للمصلحة: فيشترط لقبول دعوى إثبات الحالة المستعجلة، أن يكون لرافعها مصلحة حقيقة، ومؤكدة يبغيها من رفع دعوى إثبـات الحالة، والمصلحة في دعوى إثبات الحالة المستعجلة ليس مناطـهـا فـي كــسب الدعوى الموضوعية أو خسارتها، أو أن إثبات الحالـة منـتـج فـي الموضوع من عدمه،

فليس لقاضي الأمور المستعجلة أن يحكم بـرفض الدعوى أو عدم قبولها علي سند من أنها غير محتملة الكسب موضوعا أو أن إثبات الحالة غير منتج في الموضـوع، وإنمـا يكفـى لتـوافر المصلحة أن يكون للمدعي ثمة حق يدعيه علي الشئ محل دعوى إثبات الحالة المستعجلة ويصح أن يكون محل مطالبة قضائية،

والفصل فـي المـصلحة يكون من ظاهر الأوراق دون أن يتوغل القاضي في بحثه الأوراق أو المستندات أو الموضوع ودون تفسير الشروط والاتفاقات الخاصة بالحق الموضوعي في الدعوى.

مدى اختصاص القاضي المستعجل بإثبات حالة متصلة بجريمة:

” لا يختص قاضي الأمور المستعجلة بإقامة دعوى إثبات الحالة المستعجلة إذا كانت الواقعة المتفرع عنها الطلب تدخل في اختصاص القاضي الجنائي وذلك شريطة أن تكون المنازعة برمتها خارجة عـن اختصاص المحـاكم المدنية وليس لها وجه مدني يدخل في اختصاصها أما إذا كان للنـزاع وجه مدني تختص به المحكمة المدنية كدعوى التعويض،

فإن القـضاء المستعجل يختص بنظر دعوى إثبات الحالة التي ترفع خدمة لـدعوى التعويض كذلك فإن إقامة الدعوى الجنائية لا القضاء المستعجل من اختصاصه بنظر دعوى إثبات الحالة المستعجلة إذا كان للنزاع وجه مدني لأن قاعدة الجنائي يوقف المدنى لا تطبق على القضاء المستعجل ،،،،

كـذلك لا يختص القضاء المستعجل بإثبات الحالة إذا كان يترتـب علـي حكمـه المساس بحجية الحكم الجنائي أو بقرار صادر من النيابة العامـة فـى دعوى جنائية تباشر فيها تحقيقا إذ يتعين عليه احترامها ولذلك لا يجوز إثبات حالة مبني محكوم بهدمه بحكم قضائي ولا ندب خبيـر لتوقيـع الكشف الطبي علي متهم في دعوى جنائية ولا إثبـات حـالـة أسـلاك تليفونية موضوع تهمة جنائية ولو لم يتمسك أحد من الخـصوم بهـذا الدفع

دعوى إثبات الحالة المستعجلة لا تقطع التقادم:

لما كان مفاد المادة 383 من القانون المدنى أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بـالحق المراد اقتضاؤه والتي يحكم فيها لصالح رافعها بثبوت هذا الحـق أمـا التي ترفع إلى القضاء المستعجل لمجرد أن يحكـم فيهـا بـإجراء تحفظى _ كإثبات الحالة _ أو وقتي فليس من شأنها قطع التقـادم ولـو كان هذا الطلب مؤسسا على مـا يمس أصـل الحـق, وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد برفع المطعون ضدهم دعوى إثبات الحالـة أمام القضاء المستعجل كإجراء قاطع لمدة التقادم لدعوى التعويض يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 مدى تقيد قاضي الموضوع بتقرير الخبير المقدم فـي دعـوى إثبات الحالة المستعجلة :

إذا رفعت دعوى إثبات الحالة المستعجلة ، فإن القاضي يجوز له أن يقوم بندب خبير لبيان هذه الحالة، أو أن يقوم بالمعاينة، وفي حالة ندب خبير في الدعوى وقيامه بأداء مأموريته وصدور حكم بانتهاء الدعوى، فقـد ثار تساؤل حول حجية ما ورد بتقرير الخبير أمام محكمـة الموضـوع التي قد ترفع بعد ذلك،

وقد استقرت محكمة النقض علـي أن دعـوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية للمحافظة علـى حق صاحبها قبل الغير أو صون دليل من أدلة الحق تمهيدا لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة، وأن تقرير الخبير الذي يقدم فيها لا يقيد قاضي الموضوع عند الفصل في أصل الحق فهـى دعـوى تبلغ غايتها بتهيئة الدليل اللازم في دعوى الحق ولا مجـال فيهـا لمناقشة الدليل وتحقيق ثبوته أو نفيه أو الحكم بأثر هذا الثبوت أو النفي ولـذا لا تقبل فيها المطاعن الموضوعية على تقرير الخبير فهي بهذه المثابة – تخلو من معنى النزاع والحكم الصادر فيها لا يكتسب الحجية.

وتطبيقا لذلك فضي بأن:

لما كانت الطلبات في الدعوى رقم … لسنة … تجـاری جنـوب القاهرة الابتدائية والمستأنفة برقم … لسنة … ق القاهرة هي ندب خبير لبحث ومراجعة وتحديد المبالغ المستحقة للطاعن على ضوء التـصفية التي يقوم بها وإعداد حساب ختامي بمسحوباته وايداعاته لـدى البنـك المطعون ضده الأول وهي إحدى صور دعوى – إثبات الحالة المستعجلة دون أن تتضمن أي طلب موضوعي عقد تلك الخصومة ابتغاء الحكم – له به على البنك ،،،

وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بانتهاء الدعوى، ومن ثم فإن هذا القضاء لا يحوز ثمة حجية بين الخصوم في الدعوى الراهنة التي هي المطالبة بمبلغ التداعي الناتج عن عقد فتح اعتمـاد بحساب جاری مدین متضمنا أصل المبلـغ مـع الفوائـد والعمـولات والمصاريف فضلا عن أن تقرير الخبير المقدم فيها لا قيـد لـه علـى قضاء المحكمة في هذه الدعوى إذ أنه عنصر من عناصر الإثبات فيها لها الأخذ به أو إطراحه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

مصاريف دعوى إثبات الحالة المستعجلة :

المستقر عليه أن قاضي الأمور المستعجلة لا يفصل في مصاريف للدعوى المستعجل، وإنما يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع. ونحـن نري أنه يجب علي الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة الفصل فـي المصاريف وفقا للقواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية، ذلـك أن هذه الرسوم مقررة بقانون يوجب علي القاضي تنفيذه،

ذلك أنه بانتهـاء دعوى إثبات الحالة المستعجلة، قد لا يقوم الصادر له الحكـم بإثبـات الحالة، بتقديمه إلي محكمة الموضوع، وقد لا يرفع دعوى موضوعية، وقد يكون قد تنازل عن حقه أو تصالح دون رفع الدعوى الموضوعية، لذلك فإننا نري أنه لابد من الحكم في مصاريف دعوى إثبات الحالة المستعجلة .

 استئناف دعوى إثبات الحالة المستعجلة  

إذا رفعت دعوى إثبات الحالة المستعجلة بطل الحكم بإثبات حالة ما ونـدبت المحكمة خبيرا في الدعوى، ثم قضت بانتهاء الدعوى، فإن هذا الحكم لا يجوز استئنافه، طالما لم يتضمن قضاء ضاراً أو لم يلزم بـشئ، فقـد قضي بأن جواز الطعن في الأحكام من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها، وكـان مفاد نص المادتين 3 ، ۲۱۱ من قانون المرافعات أن قاعدة المـصلحة مناط الدعوى كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عنـد اسـتئناف الحكم الصادر فيها ،،،،

إذ إن مناط المصلحة الحاقة فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قـضي له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوما عليه بشيء لخصمه أيا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء كان مـدعيا أو مدعى عليه،

وكانت دعوى إثبات الحالة المستعجلة بصورها المتعددة – وفي غير الحالة المنصوص عليها في المادتين 133 ، 134 من قـانون الإثبـات – لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقتـه ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبيـر المنتـدب مـن طرفيهـا وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تقدم له، سندا يتقدم به إلى محكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقا له وتملك هذه المحكمـة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به. لما كان ذلك،

وكـان البـيـن مـن الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدهم بطلب ندب خبير لتقدير ثمن ضوائع التنظيم في مساحة العقار المملوك لهم ودون أن تتـضمن الطلبات فيها أي طلب موضوعي ابتغاء الحكم به على الطاعن بـصفته ،،،

وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة ما، إذ لم يكـن الهدف منها سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقـدما لحين عرضه على محكمة الموضوع لتفصل فيه، ولم يتـضمن قـضاء ضارا بالمطعون ضدهم أو يلزمهم بشيء،

ومن ثم فـإنهم لا يكونـون محكوما عليهم في معنى المادة ٢١١ من قانون المرافعات، ولا يكـون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزا لانتفاء المصلحة، مما كان يتعــين معه على محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها القـضاء بعـدم جـواز الاستئناف ولا ينال من ذلك أن استئناف المطعون ضدهم تضمن طلبـا جديدا هو إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لهم قيمة فروق ضوائع التنظيم ومقدارها …. جنيها لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ،،،

أنـه التزامـا بالأصل المقرر أن يكون التقاضـي علـى درجتين وتجنبـاً لاتخاذ الاستئناف وسيله لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمـة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى مـن المـادة ٢٣٥ مـن قـانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليهـا الحكم بذلك من تلقاء نفسها،،،،

ومن ثم فلا يجوز إبداء طلبات عارضة في الاستئناف ويكون طلب إلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المطالب بـه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعـون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا ثم حكم في موضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ولكن إذا كان يوجد بدعوى إثبات الحالة طلبا أخـر قـضـت فيـه المحكمة موضوعا بأن رفضته أو أجابته، فيجوز استئناف الحكم، فقـد قضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادة ٢١٢ من قانون المرافعـات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعـدم جـواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخـصومة قبـل الحكم الختامي المنهى لها ،،،،

وذلك فيما عدا الأحكام الوقتيـة والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والتي تصدر في شق فيها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلـى المحكمـة المختصة، كما أن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات. لما كان ذلك،

وكان الحكم الابتدائي قـد قـضى برفض الدعوى على سند من أن الاستيلاء على الأطيان محل النزاع قـد تـم بموجب قانون، ومن ثم فإنه يكون أنهى الخصومة برمتها، ويكون هـذا الحكم من الجائز الطعن عليه بالاستئناف.

فضلاً عن أن الثابت بـالحكم الابتدائي أن الطاعنين عدلوا طلباتهم في الدعوى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بما يسفر عنه تقرير الخبير، ومن ثـم يكـون طلبهم الختامي ذلك هو المعتبر أمام المحكمة، سيما وأن طلـب نـدب خبير في الدعوى وتقدير قيمة التعويض ” الريع ” المستحق لهم من وقت الاستيلاء عليها دون سند وحتى السداد يتضمن الحكم بهذا التعـويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد صدر معيبا بالخطأ فـي تطبيـق القـانون بمـا يـوجـب نقضه.

صيغة دعوى إثبات الحالة المستعجلة

أنه في يوم ……… الموافق   /   /    م

بناء على طلب السيد /……….المقيم ……………..

ومحله المختار مكتب الأستاذ /…… المحامي الكائن في …………

أنا …………. محضر محكمة ………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:

السيد /…….. المقيم………….. قسم ……… محافظة ………………

مخاطبا مع / ……………………..

وأعلنته بالأتي:

بتاريخ ……….. باع الطالب إلى المعلن إليه ما هو…………… بمبلغ إجمالى ……… دفع منه مبلغ ….. والباقي مبلغ…… ، يسدد بموجـب …………. إلا أن المعلن إليه لم يسدد باقي المستحق عليه رغم أنه تسلم المبيـع بحاله جيده ورغم تكرار مطالبته ودياً إلا انه لم يحرك ساكنا.

ولما كان المبيع معرضا للتلف بسبب الأمر الذي يحق معه للطالب إثبـات حالة المبيع الموجود حاليا تحت يد المعلن إليه خوفا من ضياع معـالم المبيع الأمر الذي يضر بالطالب، وذلك طبقا لنص المادة 133 مـن قانون الإثبات والتي تنص على أنه:” يجوز لمن يخشى ضــاع مـعـالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهـة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقـال للمعاينة وتراعي في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة “.

ولما كان المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن دعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيدا لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة, وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضي الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه. ( الطعن رقم 4800 لسنة 61 ق _ جلسة ۱۹۹۸/۱/١١_ س ٤٩ _ ص ۸۸)

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفتـه بالحـضور إمـام محكمة ………. للأمور المستعجلة الكائن مقرها في …… .. وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يـوم ……… الموافق …….. وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة بندب أحـد خبراء وزارة العدل المختصين تكون مهمته معاينة البضائع المبينـة بصدر الصحيفة وإثبات حالتها, مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقـا من قيد الكفالة وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل إتعاب المحامـاة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .