مدني

دعوى عدم الاعتداد بالحكم مادة 101 ق الاثبات

Contents

دعوى عدم الاعتداد بالحكم

دعوى عدم الاعتداد بالحكم لما كان النص الأصل وفقا للمادة 101 مـن قـانون الإثبات التي نصت على أن ” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقـضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليـل يـنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قـام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محـلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

دعوي عدم الاعتداد بالاحكام

” فإن ذلـك يــدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عـدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق في دعوى عدم الاعتداد بالحكم أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسـية الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بأى دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فـي الـدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها،

وعلـة ذلـك احـتـرام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هو أجدر بـالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقـوق لأصحابها، وإذا كان هذا هو المبدأ في حجية الأحكام المقامة بين طرفين أو عدة أطراف، فالحكم الصادر فيها يكون حجة علي جميع أطراف هذه الدعوى الممثلين تمثيلا صحيحا فيها،

ولكن الأمر يختلـف فـي حالـة بین صدور حكم يمس حقوق آخرين غيـر ممثلين فـي الخـصومة، أي أشخاص لم يختصموا في الدعوى، ولم يصدر الحكم فـي مـواجهتهم، فالأمر هنا يدعو إلى القول بأن الحكم الذي يصدر بين خصوم لا يجوز أن يمتد أثره بالنسبة إلي غير الممثلين في الخصومة إذا تعلـق الحكـم بحقوق لهم علي موضوع الدعوى،

ويجوز هنا للغير أن يقـوم برفـع دعوى عدم الاعتداد بالحكم في مواجهته علي النحو التالي

لا يفوتك:الحكم مع ايقاف التنفيذ ومتي يوقف تنفيذ الحكم

شروط الدفع بحجية الأمر المقضى فيه فى دعوى عدم الاعتداد بالحكم

لا يكون للحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا توافر في الحق المدعي به ثلاثة شروط هي:

۱ـ وحدة الخصوم:

حجية الأمر المقضي ذات طبيعة نسبية فهي لا تسري إلا علـي الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم، ذلك أن الأحكام لا تكـون حجة إلا بين أطرافها، لذا يشترط للدفع بهذه الحجية في دعوى عدم الاعتداد بالحكم متعلقة بموضوع الدعوى الأولي اتحـاد الخـصـوم فـي الـدعويين.

فالأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لا تكون حجة فيما فصلت فيـه حقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم.وما دامت حجة فيما فصل فيه فلا يجوز رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم

” فإذا كان لأحد الخصوم نائب قام بتمثيله في الدعوى ( وكيـل أو وصي أو قيم أو سنديك أو غير ذلك ) فالحكم في هذه الحالة حجة علي الأصيل لا علي النائب،

ولا تمنع هذه الحجية النائب من أي يعود إلـي رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم من جديد بصفته أصيلا لا نائبا. ولا تقتصر حجية الحكـم علي الخصم وحده، بل هو حجة أيضا علي خلفه سواء أكان خلفاً عاماً أو خاصا،

فبالنسبة للخلف العام يكون الحكم حجة عليهم أي حجة علـي ورثة كل من الخصمين وكذلك الموصي لهم بحـصة مـن مجموعـة التركة، فهؤلاء يلزمون بالحكم الصادر لصالح مـورثيهم أو علـيهم،

ويكون حجة كذلك علي الخلف الخاص إذا كان هذا الحكم متعلقا بالشئ الذي انتقل للخلف الخاص وسابقا في صدوره علي انتقاله إليه، ومعنـي سابقا في صدوره علي انتقاله إليه أن تكون الدعوى التي صـدر فيهـا الحكم قد رفعت وسجلت صحيفتها وصدر الحكم فيها قبل انتقال الـشئ إلي الخلف الخاص.

شروط الدفع بحجية الأمر المقضى فيه فى دعوى عدم الاعتداد بالحكم

فقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ….أن المطعون ضدها الثانية “والـدة المطعـون ضـدها الأولى” أعلنت بقرار الإزالة في الميعاد، وطعنت عليه، وصدر الحكـم بعدم قبول طعنها شكلا للتقرير به بعد الميعاد، وكانت العـين مـؤجرة لمورثهما الذي توفى بتاريخ … فامتد العقد إليهما، وأن المطعون ضدها الأولى كانت قاصرة وقت صدور القرار، ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان يكون حجة على المطعون ضدها الأولى ويكـون طعنها على ذات القرار غير جائز.

أنه إذا تجاوز النائب حدود نيابته فلا يكون الحكم الصادر ضده حجة علي الأصيل لأنه يعتبر أنه صدر علي شخص النائب مجرداً عن صفته فيعتبر الأصيل من الغير بالنسبة لهذا الحكم، ولما كان الورثة لا يمثلون بعضهم البعض الآخر، فإن الحكم الذي يصدر ضـد أحـد الورثة فقط لا يكون حجة علي غيره”. ويستطيعون رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم

وحجية الأمر المقضى المانعة من معاودة طرح ما فصل فيه الحكم النهائي شرطها أن يكون طرفا دعوى عدم الاعتداد بالحكم قد تنازع كل منهما ضد الآخر في الدعوى السابقة في مسألة وصدر الحكم فيها حاسما لها، فإذا لم يكونا كذلك بل كانا فيها متساندين كطرف واحد ضد الغير فإن الحكم الصادر فيها وإن كان حجة لهما أو عليهما معا في المنازعة التي فصل فيها قبل هذا الغير إلا أنه ليس حجة لأيهما قبل زميله.

 الدائن العادي فى دعوى عدم الاعتداد بالحكم 

المدين يعتبر ممثلا لدائنه في الخصومات التي يكون هذا المـدين طرفا فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه, كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه.

والدائن الذي لا يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلا فيها بمدينه وبالتالي فإن هذا الدائن لا يعتبـر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر فيها على مدينـه فتمتـد إليـه حجيته وذلك كله ما لم يكن هذا الحكم قد صدر بناء على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه في الدعوى إضرار به ففي هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحتـاج بـه ولا يكـون سـاريا فـي مواجهته ويحق له رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم

الخصوم في دعوى التعويض ودعوى الرجوع 

قضت محكمة النقض بأنه إذ كان البين من الحكـم الـصادر في الدعوى رقم 00 أن المدعين في هذه الدعوى هم ورثة المجنى عليه… قد أقاموها على الطاعن بصفته، ومورث المطعون ضدها عـن نفـسها وبصفتها بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين نتيجة خطأ مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها إعمالا لنص المادة 163 من القانون المدنى وأساس مسئولية الطاعن بصفته مسئوليته عن عمل تابعه عملا بالمـادة 174 من ذات القانون،

وأقام الطاعن بصفته دعوى فرعية على تابعه ” مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ” للحكم بما عسى أن يحكم به عليه، وحكم فيها استئنافيا بالطلبات في الدعوى الفرعيـة بـالزام الطاعن بصفته والمطعون ضدها عـن نفـسها وبصفتها بالتـضامن بالتعويض الذي قدرته المحكمة، بينما الدعوى المطروحة هي دعـوى حلول يرجع بها المتبوع وهو في حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور، ولذا فإن الدعويين يختلفان سبباً وموضوعاً.

2_ وحدة المحل أو الموضوع فى الدعوي السابقة و دعوى عدم الاعتداد بالحكم 

الشرط الثاني من شروط حجية الحكم للأمر المقضي به، هو اتحاد الموضوع في الدعويين، ” وموضوع الدعوى هو الحق الـذي يطلبـه الخصم أو المصلحة التي يسعي إلى تحقيقها بالتداعي، سواء كان ذلـك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بشئ مادى أم لا،

ويشترط في الدفع بسبق الفصل أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هو الموضوع ذاتـه الـذي فصل فيه الحكم السابق أي الحق ذاته أو المصلحة عينها، ولا يكفي أن يكون الحقان متعلقين بشئ واحد فالحكم برفض ملكية عقـار معـين لا يمنع المطالبة بحق انتفاع أو بحق ارتفاق علي هذا العقار ذاته بـل أن رفض المطالبة بملكية جزء مفرز من عقار لا يمنع من المطالبة بنصيب شائع فيه والعكس بالعكس”.

” ولا يشترط لتحقق وحدة الموضوع أن يكون الطلب في دعوى عدم الاعتداد بالحكم هو عين الطلب في الدعوى السابقة المحاج بالحكم الصادر فيها، فمناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة ذاتهـا المقضي فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعـد أن تناقش فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم استقراراً يمنع من إعـادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان، فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك في دعوى عدم الاعتداد بالحكم أي منهم قبل الآخر حقوق متفرعـة عنها.

أما ما يرد في الحكم من إثبات لدفاع لم يقدم دليله فلا يحوز حجية ما دام لم يتضمن حسما للخلاف بشأنه.

وقد قضت محكمة النقض أن من المقرر أن المنع من إعادة طرح  المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في النزاع في الدعويين وهي تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضي فيهـا نهائيـاً أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم.

لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعويين رقمـي والذي أصبح نهائيا بتأييده استئنافيا والصادر بين نفس الخصوم قد قضى في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بأن القيمة الإيجارية لعين النـزاع هـي الثابتة بالعقد المقدم من الطاعن المؤرخ … ومقدارها جنيه سنويا، وأن إيصالات سداد الأجرة المقدمة من المطعون ضدها لا تتضمن صراحة تعديلا لما ورد بذلك العقد،

فإنه يكون بذلك قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن مقدار الأجرة السنوية لتلك العين وحاز قـوة الأمـر المقضي في هذه المسألة بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنـازع فيهـا بالدعوى الحالية،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر وقـضى للمطعون ضدها بصورية عقد الإيجار المشار إليه في شـأن الأجـرة المثبتة فيه بناء على ذات إيصالات سداد الأجرة المقدمة من المطعـون ضدها والتي بحثها الحكم السابق، فإنه يكون قد أعاد النظـر فـي ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الطاعن والمطعون ضدها وحاز قوة الشيء المحكوم فيـه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

” ويعتبر الحكم في شئ حكما فيما يتفرع عنه، فلا يجوز بالتالي رفع الدعوى من جديد للمطالبة بما يتفرع عن شئ حكم برفضه، وعليه فإنه إذا صدر حكم برفض الادعاء بملكية عين أو برفض الادعاء بالدين، فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى من جديد للمطالبة بريع العـين أو بفوائـد الدين، فالحكم في الكل يعتبر حكما في الجزء،،،،

علي أنه يراعي أن الحكم في الملحقات لا يعتبر حكماً في الأصل ولا يكون الحكم في الجزء حكماً في الكل، إلا إذا كان قد جري البحث في الكل أو في الأصل، وكان هذا البحث لازما وضروريا للبحث في الجزء فإن الحكم برفض الادعـاء بقسط من دين يمنع المطالبة بأقساط أخري منه إذا كانت المحكمـة قـد فصلت في أصل الدين ورفضت الحكم بالقسط بناء علي عـدم ثبـوت الدين ” .

مثال في حكم بصحة ونفاذ، وحكم ببطلان ذات العقد  

قضت محكمة النقض بأنه متى حكم بصحة ونفاذ العقـد وأصـبح الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقـد ويمنع من كان طرفا في هذه الخصومة حقيقة أو حكما وسـواء كـانوا ممثلين بأشخاصهم فيها أو بمن ينوب عنهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهـان مـقـابـلان لشيء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القـضاء بأنـه غيـر باطل.

الخصوم في دعوى التعويض ودعوى الرجوع 

3- وحدة السبب فى الدعوي السابقة و دعوى عدم الاعتداد بالحكم

الشرط الثالث من شروط حجية الحكم للأمر المقضي به، هو اتحاد السبب فلا يكفي اتحاد الدعويين في الموضع والخصوم، ولكن يجب أن يكون سبب الدعوى واحدا

• معني السبب فى دعوي عدم الاعتداد بالحكم 

السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التـي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.

وتتعدد الأسباب بتعدد مصادر نشوء الحق المطالب به، فقد يكـون هذا السبب الإرادة المنفردة، كما قد يكون عقد أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا في القانون.

والسبب في دعوى المطالبة بدين ناشئ من قـرض هـو عقـد القرض، وفي دعوى المطالبة بثمن المبيع هو البيع، وفي دعوى النفقـة القرابة، وفي دعوى التعويض الفعل الضار، وفي دعوى الشفعة الشركة أو الجوار، وفي دعوى البطلان انعدام الرضا أو الشكل أو انعدام المحل أو استحالة أو عدم مشروعيته أو انعدام السبب أو عدم مشروعيته، وفي دعوى الإبطال نقص الأهلية أو الغلط أو التدليس أو الإكراه، وفـي دعوى براءة الذمة أو انقضاء الدين الوفاء أو الإبـراء أو المقاصـة أو التجديد أو التقادم.

فإذا رفضت مطالبة بمبلغ مستندة إلى قرض لا يكون مانعا من المطالبة بالمبلغ ذاته باعتباره باقيا من ثمن مبيع، وإذا رفضت دعوى الملكية المستندة إلي الميراث لا يكون ثمة مانع مـن المطالبـة بملكية الشئ ذاته استنادا إلي عقد بيع صادر من بعـض الورثـة، وإذا رفضت دعوى الشفيع المبنية على الشركة في المال المشفوع فيه جـاز له رفع دعوى شفعة أخري استنادا إلى الجوار،

وإذا رفعت دعوى براءة الذمة بالوفاء جاز رفع دعوى أخري تأسيسا علي تجديد الدين أو علـى المقاصة أو على التقادم، وإذا رفضت دعوى سقوط الدين بالتقادم بسبب عدم اكتمال مدة التقادم فلا يكون هذا الحكم مانعا من صدور حكم آخـر بتقادم الدين متي اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكـم السابق،

وإذا قضي برفض الدعوى وبعدم قبولها لعدم نفاذ حوالة الحق في حق المدين فإن ذلك لا يمنع من الحق في التقاضي بشأن الحق موضـوع الحوالـة متي أضحت نافذة في حق المدين، وإذا قضي بعدم قبول دعوى صـحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداد المشتري كامل الثمن، لم يكـن ثمـة مـانع للمشتري من العودة إلي طلب صحة ونفاذ العقد إذا ما قام بإيفاء بـاقي الثمن.

وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه إذ كان الحكم الابتـدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لـسابقة الفصل فيها في الدعوى .. وكان هذا الحكم الأخير قـد اسـتند فـي قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى …..إلى عدم تغير الحالة التي صدر بناء عليها الحكم الأخير القاضي بعدم قبول دعوى الطاعن التي كان قد أقامها بذات الطلبات المطروحة في الدعوى الحالية وذلك لعدم قيد صحيفتها في السجل العيني طبقا لنص المادة ٣٢ من قانون السجل العيني _ سالف الإشارة إليه ،،،

في حين أن الطـاعن حين أقام الدعوى المطروحة استوفى تلك الإجراءات الشكلية بما يعنـى أنه قد طرأ تغيير عن الحالة التي كانت عليها الدعوى السابقة بما تزول مروه الحجية الموقوتة للحكم الصادر في الدعوى لسنة ١٩٩٩ مدنی محكمة كوم حمادة وتتوافر لدعواه مقومات قبولها .

وإذ خالف الحكـم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم جواز نظـر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى موجبا لنقـضه مـع الإعادة لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها حرصا من المحكمـة على عدم تفويت درجة من درجتي التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام

 أحكام دعوى عدم الاعتداد بالحكم 

بينا فيما سبق شروط حجية الأمر المقضي بين أطراف الحكم التي تمنع العودة من مناقشة موضوع الحكم الذي رفعت به الدعوى. ولكن قد يوجد شخص أو جهة يتبين لها أنه لها حق من الحقـوق فيما فصل فيه حكم سابق بين أطراف ولم يكن هو ممثل فيها، فيجوز له هنا أن يقوم برفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم في مواجهته:

 ماهية دعوى عدم الاعتداد بالحكم:

دعوى عدم الاعتداد بالحكم هي دعوى لا تنطوى على طلب بطلان هذا الحكم وإنما هي في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا الحكم في حق من قام بطلبه دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا الحكم أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته بما مـؤداه أن يظل هذا الحكم قائما ومنتجا لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به.

 الصفة والمصلحة في دعوى عدم الاعتداد بالحكم 

لما كان القانون لا يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفـى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لـدفع ضـرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشی زوال دليله عند النزاع فيه،

وبالتالي فإنه ولئن كانت حجية الأحكام القضائية تقتصر على أطراف الخصومة فيها إلا أنه يجوز لغير من كان ممثلا فيها التمسك بعدم الاعتداد بها ورفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم ، متـى كان له شبهة حق تتعلق بموضوعها، فضلا عن أن دعوى عدم الاعتداد تنطوى على مصلحة قانونية يعترف بها القانون ويحميها تتمثل في أنه لا يحاج بالحكم من لم يكن طرفا فيه، ومن ثم فـإن المصلحة التـي يتطلبها القانون على نحو ما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات تكون قد توافرت في دعوى عدم الاعتداد بالحكم .

المدعي في دعوى عدم الاعتداد بالحكم:

المدعي في دعوى عدم الاعتداد بالحكم هو كـل شـخص غير ممثل في الخصومة التي صدر فيها الحكم، وكان هذا الحكم يمـس حق من حقوقه التي فصل فيها، فيجب الا يكون ممثل في هذه الدعوى سواء باعتباره خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات، فإذا كان المدعي فـي دعوى عدم الاعتداد بالحكم في مواجهته، كان ممثلا في الدعوى سواء بشخصه أو بوكيل عنه أو كان خلفا عام أو خاص، فتكون دعواه غير مقبولة عملا بالمادة 101 من قانون الإثبات في المـواد المدنيـة والتجارية.

فقد قضي بأنه متى كانت حجية الأحكام ليست قاصرة على أطرافها الذي كانوا ماثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضا إلى من كان ماثلا فـي الدعوى بمن ينوب عنه كدائني الخصم، فإنه يجوز الطعن في الأحكام من الخلف العام أو الخاص أو من دائني الخصم ولو لم يكن أي منهم طرفا في الخصومة الصادر فيها وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانونا،

وكان من المقرر أن الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيـع يعتبر حجة على المشتري الذي لم يكن قد ســـل عقد شرائـه عند صدوره على أساس أن المشتري يعتبر ممثلا فـي شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خـاص لـه فالأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبـل انتقـال الحق إلى الخلف واكتساب الحـق عليه،

أما إذا صدر الحكم بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثـره طرفيه ولا تمت حجيته إلى الخلف الخاص إذ يعتبر من الغير بالنسبة له، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولا قـد اشـتـرى العقار محل التداعي من المطعون ضده ثانيا الذي بـاع للطاعن ذات العقار،،،،

وكان الثابت من الأوراق أن عقود البيـع سند المتخاصمين في الدعوى لازالت عرفيـة لم تسجل، وقد نفذ البائع التزامه بتسليم أعيان النزاع للطاعن الذي وضع يده على هذه الأعيان، ورفعت الدعوى مـن الآخرين بطلب تسليم العين محل النزاع دون اختصام الطاعن ،،،

ومن ثم فال مراء في أن الطاعن يعد خلفا خاصا للبائـع له والذي كان بمثاله في الخصومة الصادر فيها الحكم الملتمس فيه، ومن ثم يكون له الي في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمـي الإسماعيلية، والذي يتضمن الطعن على ما قضى به الحكم الملتمس فيه في الاستئنافين المشار إليهما، ويضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس.

وقضي بأن الأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدر قبل انتقـال الحـق إلـى الخلف واكتسابه الحق عليه. أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه وعلى مـا جرى به قضاء محكمة النقض- لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيتـه إلـى الخلف الخاص فيعتبر من الغير بالنسبة له.

والخلاصة أنه ” إذا كان لأحد الخصوم نائب قام بتمثيله في الدعوى ( وكيل أو وصى أو قيم أو سنديك أو غير ذلك ) فالحكم في هذه الحالة حجة علي الأصيل لا علي النائب، ولا تمنع هذه الحجية النائب من أي يعود إلي رفع الدعوى من جديد بصفته أصيلا لا نائبـا.

ولا تقتـصر حجية الحكم علي الخصم وحده، بل هو حجة أيضا علي خلفـه سـواء أكان خلفا عاما أو خاصا، فبالنسبة للخلف العام يكون الحكم حجة عليهم أي حجة علي ورثة كل من الخصمين وكذلك الموصي لهم بحصة مـن مجموعة التركة، فهؤلاء يلزمون بالحكم الصادر لصالح مـورثيهم أو عليهم،

ويكون حجة كذلك علي الخلف الخاص إذا كان هذا الحكم متعلقا بالشئ الذي انتقل للخلف الخاص وسابقا في صدوره علي انتقاله إليـه، ومعني سابقا في صدوره علي انتقاله إليه أن تكون الدعوى التي صدر فيها الحكم قد رفعت وسجلت صحيفتها وصدر الحكم فيها قبـل انتقـال الشئ إلى الخلف الخاص.

 عدم التمثيل في الدعوى الأصلية تمثيلا صحيحا وأثـره علـي دعوى عدم الاعتداد بالحكم

إذا صدر حكم بين خصوم، وكان أحد هؤلاء الحكم لم يمثـل فـي الدعوى تمثيلا صحيحا كأن لم يعلن بالدعوى إعلانا صحيحا وفقا لقواعد قانون المرافعات، أو وجود غش أو تدليس، أو عدم تمثيل وكيله له وفقا للقانون كأن يكون المحامي الحاضر عنه غير موكل منه، فيجوز له رفع دعوی مبتدأة بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم،،،،

فقد قضت محكمة النقض بأن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن ” الأحكـام التـي حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقـوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صـفاتهم وتتعلـق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ”

يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا أطرافا في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع لشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج على مـن كـان خارجـا عـن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة فـي هـذا الشأن ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به حتى ولو كان صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة.

وإذا تدخل شخص في الدعوى انضماميا فإن الحكم الصادر فيهـا يكون قد صدر في مواجهته، ولا يجوز له رفع دعـوى مبتـدأ بعـدم الاعتداد بالحكم في مواجهته فقد قضت محكمة النقض مثالا بأنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقـام قـضاءه بـرفض الدعوى على سند من أن الطاعنين بصفتيهما قد تدخلا انـضماميا فـي الاستئناف رقم …المقام طعنا على الحكم رقم ,

بما يحوز معه الحكم الصادر في ذلك الاستئناف حجية الأمر المقضى به بالنسبة للطـاعنين بصفتيهما مما يمنع المحكمة من إعادة النظر في المسألة الأساسية التي فصل فيها ولا يحق لهما طلب عدم الاعتداد بذلك الحكم, ولا ينال من حجيته الطعن فيه بطريق النقض, وإذ التزم الحكم المطعون فيـه فــى قضائه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس, ومن ثم يتعين رفض الطعن .

 اختصام من ليس له صفة في الدعوى يجيز لصاحب الـصفة الأصلي رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم في مواجهته:

إذا تم اختصام شخص أو جهة باعتباره صاحب الصفة، وصـدر الحكم ضده، وكان هذا الخصم غير صاحب صفة، فيجـوز لـصاحب الصفة الأصلي رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم في مواجهته،

 

 مدي حجية الحكم بالنسبة للخصم الغير الحقيقي 

قبل أن نبين ماهية الخصم الغير حقيقي في الدعوى يجـب أن نبين من هو الخصم الحقيق في الدعوى: مفهوم الخصم الحقيقي:

قضت محكمة النقض بأن الخصم الحقيقي هو مـن توجـه إليـه الطلبات في الدعوى أو ينازع فيها أما من يختصم دون أن توجه إليـه طلبات ويقف من الخصوم موقفاً سلباً فلا يعد خصماً حقيقيا حتـى يـتم اختصامه في الطعن.

ووفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجيـة الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الـدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ( دعوى عدم الاعتداد بالحكم )، فـإذا تخلـف أحـد هـذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهـا غيـر متوافر الأركان، ومن المقرر أيضاً أن الحكم لا يحـوز قـوة الأمـر المقضى إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين في الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم وفصلت المحكمة لمصلحة أيهم، ومن ثم لا يصح اعتبـار الحكم حائزا لقوة الأمر المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل أو تدخل في الدعوى ولم توجه إليه فيها طلبات.

وبالتالي فإذا ثبت أن المدعي في دعوى طلب عدم الاعتداد بحكـم كان خصما حقيقيا في هذا الحكم، فإن دعواه تكون مرفوضة.

صفة الدائن في الدعوى التي ترفع علي مدينه 

الدائن الذي لا يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينه على آخـر أو ترفع عليه يعتبر ماثلا فيها بمدينه, وبالتالي فإن هذا الدائن لا يعتبـر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر فيها على مدينـه فتمتـد إليـه حجيته, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مـن تقريـر الخبير المنتدب في الدعويين رقمي الكلية أن المباني المقامة علـى الأرض المملوكة للطاعن مقامة بمعرفته والمطعون ضده الأول ،،،

ومن ثم فإنهما يكونا على هذا النحو دائنين للمطعون ضده الثاني الذي غـصب المحل المقضى بطرده منه بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي… مأمورية بنها الذي تحصل عليـه الطـاعن, فتمتـد حجيتـه للمطعون ضده الأول أيضا الذي لا يعتبر من الغير في هذه الخـصومة قبل غاصب العين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهة المطعون ضده الأول بقالة أنه لم يكن خصماً فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القـانون بمـا يوجـب نقضه.

علي أن تمثيل المدين لدائنه، في الأحكام التي تصدر عليـه، لا يستقيم في جميع الأحوال.

 ثلاثة حالات يكون الدائن فيها من الغير بالنسبة إلي الحكم الذي يصدر ضد المدين، ولا هذا الحكم  يسري فى حقه 

(الحالة الأولى) إذا تواطأ المدين مع خصمه في الدعوي التي صدر فيها الحكم ضده، أو تعمد خسارة الدعوي إضرارا بدائنه، أو أهمل إهمالا جسيما في الدفاع عن حقه. ففي هذه الحالة يحق للدائن أن يطلب اعتباره من الغير، فلا يسري الحكم في حقه. وهذا ما يفعله الدائن أيـضـا فـي الدعوي البوليصية عندما يطعن في التصرف الصادر من مدينة إضرارا بحقه.

وهو إذا كان يلجأ في اعتبار التصرف غير سار في حقـه إلـي الدعوي البوليصية، فإنه يلجأ في اعتبار الحكم غير سار في حقه إلـي اعتراض الخارج عن الخصومة ( opposition – tierce ) وتنص الفقرة الأولي من المادة 450 من تقنين المرافعات علي أنه ” يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوي حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، أن يعترض علي هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثلـه أو تواطئه أو إهمال الجسيم”. وسنري فيما يلي أن الغير الـذي لا يسري الحكم في حقه، كالدائن المتضامين والمدين المتضامين، يستطيع أيـضاً أن يلجأ إلى اعتراض الخارج عن الخصومة،،،،

ولكن هناك فرقا جوهريا بين الدائن والغير. فالحكم الصادر ضد المدين يسري في حق الـدائن، إلي أن يتمكن هذا من إلغائه عـن طريـق اعتـراض الخـارج عـن الخصومة، وهو الطريق الوحيد المفتوح أمامه لتحقيق هذا الغرض أمـا الغير – والحكم لا يسري في حقه – يستطيع أن يتجاهل هذا الحكم دون أن يلجأ إلي اعتراض الخارج عن الخصومة، ويستطيع أن يرفع دعوي مبتدأة دون أن يحتج عليه بالحكم فهو غير سار في حقه كما قدمنا.

ويلاحظ أن الدائن، عندما يطعن في الحكم الصادر ضـد المـدين باعتراض الخارج عن الخصومة، إنما يستعمل حقا خاصا بـه جعلـه أيضاً ما يفعل في القانون لحمايته، لا حقا مستمدا من المدين. وهذا هو الدعوي البوليصية، فهو يستعمل حقا خاصا به، لا حقـا مـستمدا مـن المدين، عندما يطعن في التصرف الصادر من هذا المدين.

(الحالة الثانية) إذ صدر حكم فيما بين المدين وأحد دائنيه بأن للدائن حق امتياز أو حق أولوية من أي نوع كان، فإن هذا الحكم لا يكـون حجـة على بقية الدائنين. ذلك أن التفاصيل ما بين الدائنين أمر يخص هـؤلاء الدائنين وحدهم، ولا يمثلهم فيه المدين. فالدائن الذي لا يدخل خصما في الدعوي لا يكون الحكم بتأخره عن دائن آخر حجة عليه. بل إن الحكـم بصحة الدين الصادر في مواجهة المدين لا يمنع دائنا آخر لنفس المدين من أن يطغي في هذا الدين بالصورية. والدائن، وهو يتمـسـك بـصحة الدين أو بحق الأولوية، إنما يستعمل هنا أيضاً حقاً خاصاً بـه، لا حقـاً مستمدة من المدين.

(الحالة الثالثة) الدائن المرتهن لا يمثله المدين، بالنسبة إلـي العـين المرهونة، إذا كان حق الرهن قد أصبح نافذا في حق الغير قبـل رفـع الدعوي، فإذا رفعت علي المدين دعوي باستحقاق العـين المرهونـة وكسب المدعي دعواه، فإن الحكم الصادر باستحقاق العين المرهونـة، وكسب المدعي دعواه، فإن الحكم الصادر باستحقاق العين لا يكون حجة علي الدائن المرتهن الذي قيد رهنه قبـل تـسجيل صحيفة دعـوي الاستحقاق، ما لم يكن هذا الدائن قد أدخل خصما في هـذه الـدعوي. معاملة الخلف الخاص.

• ونري من ذلك أن الدائن المرتهن يعامل، بالنسبة إلى العين المرهونـة، أما المدينون المتضامنون أو الدائنون المتضامنون، والكفـلام ولو كانوا متضامنين:

بالنسبة المدينون المتضامنون أو الدائنون المتضامنون، والكفـاء ولو كانوا متضامنين فإن الحكم الصادر لمصلحة أحد منهم يفيد الباقي، ولكن الحكم الصادر ضد أحد لا يكون حجة علي الباقين ولكن بالشروط المقررة في المادة ٢٩٦ مدني، فقد نصت المـادة ٢٩٦ مـن القـانون المدني علي أن ” 1_ إذا صدر حكم علي أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم علي الباقين. ٢_ أما إذا صدر الحكم الصالح أحـدهم، فيستفيد منه الباقون، إلا إذا كان الحكم مبنيا علي سبب خاص بالمـدين الذي صدر الحكم لصالحه”.

حتى ولو كان موضوع الـدعوى لا يقبـل التجزئـة لمـا فـي ذلك مـن إهـدار لمبـدأ نـسبية أثـر الأحكـام ومخالفـة لـصريح نص المادة ٢٩٦ من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيـه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من الطاعنة استناداً لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم … لسنة 19 ق استئناف القاهرة المؤيد لحكم أول درجة القاضي بانتهاء عقد إيجار عين التداعي رغـم عدم اختصام الطاعنة في هذا الحكم حقيقة أو حكما، فإنـه يكـون قـد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه هذا عن بحـث موضـوع الاستئناف بما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

 انتهاء الوكالة بالوفاة ورفع الوكيل دعوى بعد وفاة المـورث لا تحوز حجية بالنسبة للورثة 

إذا قام الوكيل برفع دعوى باسم موكله بعد وفاته، وصدر فيها حكم، فإن هذا الحكم لا يحوز حجية قبل الورثة، ويجوز لهم إقامة دعوى عدم الاعتداد بالحكم في مواجهتهم، فقد قضت محكمة النقض بأن، النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن ” الأحكام التي حـازت قـوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ،،،

ولا يجوز قبـول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسبيا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها * يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين مـن كـان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صـدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخـصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن،

ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به، وكان من مقتضى المادة 145 من القانون المدنى وما ورد بالمذكرة الإيضاحية أن أثـار العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم إلى مـن يخلفهـم خلافه عامة اللهم أن تكون العلاقة القانونية علاقة شخصية وهـى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون وتطبيقا لتلك القاعدة نـصت المـادة 714 مـن ذات القانون على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفا عاما باعتبار أن هذا العقد من العقود التي تراعي فيها شخصية كل متعاقد.

حالة تمثيل الورثة لبعضهم البعض وعلاقتهم برفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم 

الصفة والمصلحة في الدعوى تعنى أن يكون رافع الـدعوى هـو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه. وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدى على الحق المدعى به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة ويحدد الـصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القـانوني موضوع الدعوى إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافـع الـدعوى

والقاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصما عـن بـاقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها قد تكون صـحيحة ويمكن الأخذ بها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.

أما إذا كان كل من الورثة يطالب بنصيبه الخاص في التعويض الذي يستحقه عـن مورثة فانفرد أحدهم ورفع الدعوى وطلب الحكم له بمقدار نصيبه وحده في التعويض فإن عمله هذا يكون لنفسه فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها وقائم في الخصومة مقامهـا ومقام باقي الورثة،،،،

وبالتالي لا يعتبر الحكـم الـصـادر فـي الـدعوى باستحقاقه لحصته الميراثية في التعويض قضاء باستحقاق باقي الورثـة لأنصبتهم في هذا التعويض . وهذه الصفة مستمدة من الشرع والقانون وهي بطبيعتها لا تقبل الإسقاط أو التصرف فيها بأي وجه إذ أن قواعد التوريث وتحديد من تنتقل إليهم التركة مما يتعلق بالنظام العـام وذلـك بخلاف حق الوارث في التصرف في نصيبه في التركة بعد ثبوته.

عدم اختصاص قاضي التنفيذ ب دعوى عدم الاعتداد الحكم بطلب موضوعي:

نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجيـة الأحكـام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سـابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيهـا وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم فـي هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.

ومن ثم فإن هـذه الـدعوى تتعلق بطلب موضوعی وليست من دعاوى التنفيذ ولا يختص بنظرهـا قاضي التنفيذ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وأيـد الحكـم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لقاضي التنفيذ فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

رسوم دعوى عدم الاعتداد بالحكم 

إذا أقيمت الدعوى بطلب عدم الاعتداد الحكم في مواجهة المدعي، ولم يطلب بطلانه، فإن هذه الدعوى تكون غير مقدرة القيمة، وتكـون مجهولة القيمة ولا يستحق عنها سوي الرسم الثابت، فقد قضت محكمة النقض بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعـدل بـالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 والقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ علـى أنـه ”

يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئـات الآتيـة : … إلخ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كـالآتي إلخ ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المـادتين 75 ، 76 من هذه القانون، وكان النص في المادة 75 منـه علـى أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولـة إلخ هذا وقـد القيمة،

إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكـان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفـع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة،

وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 قانون المرافعات وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعاوي في قانون الرسوم القضائية مغايره للقاعدة التي يعمل بها فـي تقدير قيمة الدعاوي في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولا لتحديـد الاختصاص القيمي للمحاكم،

ذلك أنه طبقا لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقا للقواعـد المنصوص عليها في المادة 75 منه، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة،

ومن المقرر أن الـبطلان هـو وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القـانون المنظمة لإنشائه، فيجعله غير صالح لأنه ينتج آثاره القانونية المقصودة، وأن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخـضع فيهـا محكمـة الموضوع لرقابة محكمة النقض والتي لها في هذا الصدد أن تعطـى الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غيـر ما حصلته محكمة الموضوع فيها .

لما كان ذلك، وكان الثابـت مـن الأوراق أن الطلبات في الدعوى رقم….الصادر بـشأنها أمـر تقـدير الرسوم هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقـم وهـذه الطلبات في حقيقتها لا تنطوي على طلب بطلان هذا الحكم ،،،

وإنما هـي في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا الحكم في حق مـن قـام بطلبه دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطـلان هـن الحكم أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته بما مؤداه أن يظل هذا الحكم قائما ومنتجا لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به وهو ما لا يعد من الطلبات والـدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من القانون رقـم 90 لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية،

ومن ثم فإن الـدعوى بهـذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسـم ثـابـت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكـون قـد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

صـادراً مـن القـضاء الاختصاص الولائي بدعوى عدم الاعتداد بالحكم: إذا كان الحكم المطلوب عدم الاعتداد الإداري، فإن المحاكم العادية لا تكون مختصة بنظـر الـدعوى بعـدم الاعتداد بهذا الحكم،،،،

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .